بعد الاطلاع على المواد
334/ 1 و 304/ 1، 2 و313 إجراءات والمواد 136 ، 137 ، 137 مكرر أ / 1و 317 /2 من قانون عقوبات والمواد 1/1 و6/ 25 مكرر 26/ 1 ، 2 30/ 1 من القانون الأسلحة والذخائر والبند 1 من القسم الأول من الجدول وم 32 عقوبات
حكمت المحكمة غيابيا للمتهمين الثانية والخامسة والثامن والعاشر والتاسع عشر والثانى والعشرين والسادس والعشرين 35، 36، 37 وحضوريا لباقى المتهمين.
أولاً: بمعاقبة المتهم رقم 1- احمد عبد الروؤف حسنين محمود بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمتى التعدى على رجال الشرطة وإحراز أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص ( حجارة وزجاجات بنزين حارقة ).
ثانياً: بمعاقبة المتهمة رقم 2- فوزية حافظ الشناوي بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمها 500 جنيه عن تهمة إحراز أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص ( عدد 18 زجاجة بنزين حارقة).
ثالثاً: بمعاقبة المتهمين رقم 6- طارق محمد عبد الحفيظ الصاوي ، ورقم 10- محمد حسن الزغبي عطية ورقم 11 - علي علي أمين أبو عمر ، ورقم 14– احمد كامل احمد محمد إسماعيل ورقم 21 - كريم احمد السيد الرفاعي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل متهم عن تهمة التعدى على رجال الشرطة وإحراز أدوات من شأنها التعدى على الأشخاص ( حجارة وزجاجات
رابعاً: بمعاقبة المتهمين رقم 3 - اشرف شعبان داود شعبان ورقم 12- مقبل عبد المنعم احمد أبو رحال ورقم 17- منصور محمد منصور عبد الله ، ورقم43- اشرف محمد عيسي سالم ورقم 44- محمد شيبوب محمد سيد احمد ورقم 4545- حلمي محمد حلمي السعداوي ، ورقم 48- حمادة زكي حمدتو زكي حجازي ، ورقم 49- محمد رزق بيومي ، بالحبس مع الشل ثلاث سنوات عن تهمة السرقة.
خامساً: معاقبة المتهم 13- احمد السيد محمد علي الدهان بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات وتغريمه مائتى جنيه عن تهمة إحراز السلاح النارى وفرد خرطوش وطلقة ، ومعاقبته بالحبس سنة عن تهمة السرقة.
سادساً: بمعاقبة المتهم 42- محمود أبو بكر احمد الشناوي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن تهمة إحراز سلاح مشخشن بدون ترخيص ( طبنجة ).
سابعاً: مصادرة الأدوات والأسلحة المضبوطة فيما عدا الطبنجة الميرى وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية
ثامناً: ببراءة المحكوم عليهم من باقى التهم.
تاسعاً: براءة المتهمين أرقام 4، 5 ،7 ،8 ،9 ،15 ،16 ،18 ،19 ،20 ،22 ،23 ، 24 ، 25 ،26 ، 29 ، 30 ، 31 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 3 ، 40 ، 41