حكم محكمة جنح العجوزة في الدعوى رقم 7548 لسنة 2007 ضد عادل حموده "رئيس تحرير جريدة الفجر" وأخرون

محكمة جنح العجوزة
حكم
باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي محكمة جنح العجوزة في يوم السبت الموافق 28 \7\2007
وبرئاسة السيد المستشار الاستاذ\فاروق حامد رئيس محكمة
وبحضور الاستاذ \اسلام حمد وكيل النيابة
والسيد \احمد عيد امين السر
صدر الحكم الاتي بيانه:
في قضية النيابة العمومية الرقمية 7548 لسنة 2007 جنح العجوزة
حسين يسري محمود مدعي بالحق المدني بمبلغ 501 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت

ضد
1- عادل حمودة
2- نصيف قزمان
3- محمد الباز

بعد سماع المرافعه الشفوية والاوراق :
وحيث ان المدعي المدني اقام دعواه بطريق الادعاء المباشر بصحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت للمتهم وللنيابة العامة طلب في ختامها معاقبة المتهم باقصي العقوبة المنصوص عليها بالمواد\ 302 من قانون العقوبات والزامه باداء مبلغ 501 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وقدمت الاوراق يوم 21 ابريل سنة 2007 وتداولت الدعوي بالجلسات .
وحيث انه لما كان من المقرر فقها ان الشريعه الاسلامية تعرف دعاوي تسمي دعاوى الحسبه وهي دعاوي لا يكون لرافعها مصلحة شخصية او مباشرة وانما هي يرفعها احتسابا وجه الله تعالي وابتغاء لثواب منه واساسها النهي عن المنكر فقد كانت الشريعه تجيز تجيز اقامة دعاوي الحسبه لكل انسان في المسائل المتعلقه بحقوق الله وما تعلق بالحل والحرمة الا انه وبصدور القانون 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم جراءات مباشرة دعاوي الحسبة جاء بالمادة الاولي منه علي اختصاص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوي علي من يرغب برفع الدعوي ان يتقدم ببلاغ للنيابة العامة المختصه يبين فيه موضوع طلبه والاسباب التي يستند اليها
(راجع التعليق علي قانون المرافعات د\احمد مليجي ج1 ص 141 ومابعدها )

ولما كان ماتقدم وكان المدعي بالحق المدني قد اقام دعواه بطريق الادعاء المباشر يطلب معاقبة المتهم بنصوص المواد 171 ,302,303 ,306,307 عقوبات لقيامهم بنشر عدة اخبار تسيئ الي الديانة الاسلامية والي الرسول الكريم تضرره من ذلك ممكا تكون معه تلك الدعوي المقامة من التهم من دعاوي الحسبة والتي الزم القانون علي من يطلب رفع تلك الدعاوي التقدم ببلاغ للنيابة العامة يبين فيه موضوع طلبه والاسباب التي يستند اليها مما تكون معه النيابة العامة هي المختص دون غيرها برفع تلك الدعاوي الامر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية والزام المدعي المدني بالمصروفات و50 جنيه اتعاب المحاماه
امين السر رئيس المحكمه