السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم المواطن / عادل فهمي علي أبو قرع بصفته ولي طبيعي على نجله القاصر محمد عادل فهمي - والمقيم في منية سمنود مركز أجا– دقهلية ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 19 شارع 26 يوليو – فسم الأزبكية – القاهرة
ضد
السيد / رئيس الجمهورية بصفته
السيد / وزير الداخلية بصفته
الموضوع
- بتاريخ الخميس 20/11/ 2008 تم القبض على نجل الطاعن حيث أنه كان على موعد بمقهى البورصة بوسط البلد ولم يذهب لميعاده في الوقت الذي أغلق قيه هاتفه المحمول . وأعقب ذلك في وقت متأخر من ذات اليوم أن داهمت قوة كبير من الشرطة مكونة من 3 عربيات شرطة ومعهم حوالي 40 أو 50 فرد بتفتيش منزل الطاعن وتفتيش مكتب محمد عادل وكتبه و تفتيش جميع المكاتب و المكتبات بالمنزل ثم الانتقال الي شقة جدتة بالدور الاول وتفتيشها .
ومصادرة بعض الكتب و اسطوانات للدكتور " زغلول النجار " ( النجوم و الكواكب ) وإسطوانة تحفيظ قرآن.
- بتاريخ 22/11/2008 تم تقديم بلاغ للنائب العام وقيد برقم 19259 في 22/11/2008 عرائض النائب العام ، و تم تحويله الي نيابة جنوب القاهرة يوم 23/11/2008متضمنا المطالبة بالتحقيق قي واقعة اختطاف نجل الطاعن واحتجازه في جهة غير معلومة
- ورغم المحاولات المضنية التي قام بها الطاعن محاولة منه لمعرفة مصير نجله ومكان احتجازه وسببه إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل وهو ما جعله يخشى على حياته وتعرضه لعنف جسدي وتعذيب بكافة أشكاله فضلا عن تأثير ذلك على مستقبله حيث أنه طالب بالفرقة الثالثة بشعبة النظم والمعلومات بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة التابع لأكاديمية المستقبل وذلك بسبب التزام كافة الجهات الرسمية بالصمت وعدم إعلان الداخلية عن أسباب ومكان احتجازه .
- ولما كان ما تقدم وكانت الوقائع المذكورة بعاليه تشكل جرائم مؤثمة وفقا لأحكام قانون العقوبات فضلا عن أنها تشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعتبر بموجب نص الدستور جزءا من التشريع الداخلي هذا بالإضافة إلى أن استمرار امتناع وزارة الداخلية عن تحديد مكان احتجاز نجل الطاعن وسبب ذلك لهو بمثابة قرار سلبي بالامتناع عن تنفيذ واجب الزمها به الدستور والقانون فضلا عن أنه حق بموجب الدستور للمقبوض عليه وذلك بالإضافة لكونه يشكل انتهاكا للمواثيق الدولية وذلك على النحو الآتي :-
أولا : مخالفة القرار المطعون فيه للمواثيق الدولية والدستور
- لا يمكن النظر إلى امتناع الداخلية بما يمثله ذلك من انتهاك بمعزل عن الانتهاك الأساسي والحق الأصيل للإنسان وهو الحق في الحرية والأمان الشخصي وطبعا حقه في سلامة جسده فقد جاء نص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كالأتي:-
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، وكذلك أيضا المادة 5 بقولها:- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.
وهذا ما أيده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته رقم 7.
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة..
وهذا ما حرصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"ومنها المادة 25/1 التي نصت على أن تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
ولما كانت مصر من الدول التي وقعت على هذه الاتفاقيات ونشرت بالجريدة الرسمية فإنه مصداقا لنص المادة 151 من الدستور تعتبر تشريعا من تشريعات البلاد يجب إعماله.
هذا بالإضافة إلى ما جاء بالباب الثالث من الدستور المصري على النحو الآتي:-
مادة 41:- الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته.
مادة 42:- كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان. ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه )
مادة 45:- لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وكذلك نصت المادة 47 من الدستور على أنه ( كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء
هذا إضافة إلى ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات من حرصها على حماية الأفراد وحرياتهم والمحافظة عليهم من عبث الذين تخول لهم أنفسهم الافتئات على حريات المواطنين.
وسلوك وزارة الداخلية مع نجل الطاعن يتضمن انتهاك لحريته الشخصية دون سند من القانون فضلا عن إحتجازه في الغالب في أماكن غير أماكن الاحتجاز وهو ما يشكل خطرا على حياته فإذا أضفنا إلى ما تقدم امتناعها عن تحديد مكان وسبب احتجازه رغم التزامها بذلك قانونا ليشكل قرار إداري سلبي بالامتناع عن أداء واجب قانوني وهو ما يحق للطاعن معه والحال كذلك الطعن على هذا القرار
ثانيا : مدى مسئولية وزارة الداخلية
تنص المادة 184 من الدستور المصري على أنه ( الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون )
كما نصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 109لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة على أنه ( الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برياسة وزير الداخلية وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لكافة شئونها ونظم عملها )
كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون على أنه ( تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح من واجبات )
وباستعراض النصوص المتقدمة يبين جليا أن مهمة الشرطة هي حماية الأرواح والأعراض ومنع الجرائم فإن هي قصرت في أداء هذا الواجب بأن كان في مقدورها منع الجريمة أو تعقب الجاني والقبض عليه ولم تقم بذلك توافرت في عملها السلبي أركان المسئولية التقصيرية بغض النظر عن التمكن بعد ذلك من معرفة الجناة من عدمه .
هذا عن المسئولية التقصيرية لكنه لا يمكن تصور أن تقوم أجهزة وزارة الداخلية المنوط بها حماية الأرواح والحفاظ على الحقوق بتهديد الأرواح وانتهاك الحقوق من خلال القبض والاحتجاز ثم عدم الافصاح عن مكان وسبب الاحتجاز
ثالثا: أما عن الشق العاجل
لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى بسطها القضاء الإدارى على القرار الإدارى، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر فى طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعى على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى طلب الإلغاء (انظر فى ذلك محكمة القضاء الإدارى - جلسة 25/11/61 - القضية رقم 137 لسنة 14 ق).
وركن الجدية متوفر من وجاهة المطاعن المقدمة ضد القرار الطعين، الأمر الذى يرجح معه إلغاء القرار عند التعرض لموضوع الدعوى. وحالة الضرورة والاستعجال واضحة من حقيقة كون تنفيذ القرار الطعين ينتهك الحريات الأساسية للفرد، ووقف هذا الانتهاك يبرر فى حد ذاته الاستعجال، كما أن الأضرار المترتبة على تنفيذ القرار الطعين بوضعه الحالى يتعذر تداركها، لأن مؤدى ذلك خطرا حادق بحياة نجل الطاعن
رابعا : حول توافر أركان المسئولية التقصيرية
إنه مما لا ريب فيه وجوب صون المجتمع من كل ما ينجم عنه إيذاؤه وحمايته من الإخلال بالقواعد التي يقيم عليها نظامه وللوصول إلى هذا الغرض كان عقاب من يقدم على شئ من ذلك زجرا له وردعا لغيره
وتلك العقوبة في المسئولية الجنائية يجب لتوقيعها تعرف نية الفرد أو قصده أما المسئولية المدنية فإنه لا يفترض فيها وقوع الضرر بالمجتمع وإنما المضرور يكون فردا بعينه لا يملك غير المطالبة بإصلاح ما أصابه من ضرر ويغلب أن يكون بتعويض مالي عن طريق دعواه المدنية ومبناها الإخلال بما كفلته الشرائع لذلك الفرد من حقوق
المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية – المستشار حسين عامر ، عبدالرحيم عامر الطبعة الثانية 1979 ص 4 ، 5
والمسئولية معناها تعويض الضرر الناشئ عن عمل غير مشروع قد يكون هذا العمل غير المشروع هو الإخلال بعقد أبرم وهذه هي المسئولية التعاقدية وقد يكون هو الإضرار بالغير عن عمد أو عن غير عمد وهذه هي المسئولية التقصيرية إذ كما يلتزم الشخص بالعمل القانوني المشروع ( العقد والإرادة المنفردة ) يلتزم كذلك بالعمل المادي غير المشروع وإذ تنهي المسئولية التعاقدية عن الإخلال بالوعد تنهي المسئولية التقصيرية عن الإضرار بالغير
وتتحقق المسئولية التعاقدية إذا أخل شخص بالتزام نشأ من عقد كان طرفا فيه وتتحقق المسئولية التقصيرية إذا أخل شخص بالتزام غير تعاقدي هو عدم الإضرار بالغير ففي المسئولية التعاقدية تكون هناك رابطة تعاقدية بين الدائن والمدين سابقة على تحقق المسئولية
وفي المسئولية التقصيرية لا توجد رابطة ما بين الدائن والمدين قبل تحقق المسئولية بل كان كلا منهما من الغير بالنسبة للآخر فالمسئولية التقصيرية جزاء لخرق نظام قانوني
المسئولية في القانون المدني المصري :
المادة 163 من القانون المدني( كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)
المادة 174 من ذات القانون :
1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها
1- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه
ومسئولية المتبوع عن تابعه مبنية على خطأ في التوجيه والرقابة وهو خطأ مفروض في جانب المتبوع لا يكلف المدعي بإثباته وليس على هذا إلا أن يثبت خطأ التابع فيفرض أن التبوع قد قصر في توجيه تارعه أو في رقابته حتى وقع منه هذا الخطأ . والخطأ المفروض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس فلا يجوز للمتبوع أن يتخلص من المسئولية بإثبات أنه قد اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لتوجيه تابعه والرقابة على أعماله .
- وباستعراض نص المادة 163 من القانون المدني نجد أن عناصر المسئولية التقصيرية هي الخطأ والضرر ورابطة السببية
أولا : الخطأ :
والخطأ يتناول الفعل السلبي ( الامتناع ) والفعل الايجابي وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء . فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ .
وتقوم المسئولية عن الامتناع عندما يريد المرء حدوث الضرر الذي كان يجب عليه أن يحول دون وقوعه إذ أن سوء النية وقصد الإضرار يوجبان المسئولية .
كما أنه يمكن أن يعد خطأ موجبا للمسئولية ذلك الامتناع عن واجب قانوني نص عليه وهو ما ليس محل خلاف وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن الدستور والقانون كلاهما يفرض واجبا على رجال الشرطة وهو حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم والعمل على منع الجريمة وضبط مرتكبيها إن وقعت وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن سلوك الداخلية بالقبض والاحتجاز ثم الامتناع عن تحديد مكان وسبب الاحتجاز يجعل الشرطة قد انتهكت حق حماه المشرع الدستوري
وقد قضت محكمة النقض الدائرة الجنائية بأن قواعد المسئولية المنصوص عليها في القانون المدني هي التي يجب أن يحتكم إليها في دعاوى التضمين التي ترفع على الحكومة بسبب ما يصيب الأفراد في حرياتهم أو أموالهم بفعل الموظفين وإن مسئولية الحكومة عن عمل الموظف في حكم القانون المدني لا يكون لها محل إلا إذا كان الخطأ المستوجب للتعويض قد وقع من الموظف في حالة تأدية وظيفته
وقد ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى أن المسئولية التقصيرية بالنسبة إلى السلطات العامة لا ترتب الإلتزام بالتعويض إلا عن ركن الخطأ وإذا كانت فكرة الخطأ فكرة معيارية تستعصي بطبيعتها على وضع تعريف جامع إلا أنه أيا كانت الصورة التي ينطوي فيها سواء كان هو الإخلال بما يفرضه القانون بعدم الإضرار بالغير أو إتيان عمل عن غير حق واعتداء على حق الغير أو مقارفة عمل عن حق ولكنه اعتداء على حق الغير على أساس التعسف في استعمال الحق أيا كانت هذه الصورة .
ثانيا : الضرر
الضرر ركن من أركان المسئولية فإذا لم يكن ثمة ضرر فليس من مسئولية مدنية سواء كانت تقصيرية أم كانت عقدية ولقد اشترط القانون الضرر ركنا من أركان المسئولية قيما نص عليه بصدد المسئولية التقصيرية بالمادة 163 من القانون المدني كما نصت المادة 222 على أنه يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا .......
- والضرر المادي هو كل ما يصيب الشخص من ضرر يتأدى في المساس بجسمه أو ماله أو بانتقاص حقوقه المالية أو بتفويت مصلحة مشروعة له
- والضرر الأدبي يقتصر على ما يتصل بشخصية المرء وبحقوقه العائلية ويتأدى في الإيذاء بالشعور والأحاسيس وبما يمس العرض أو السمعة والاعتبار بقذف أو تشهير أو يصيب العاطفة من حزن أو حرمان وبعبارة شاملة كل مساس بالناحية النفسية للذمة الأدبية .
وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن الضرر بصورتيه المادي والأدبي قد تحققا فالقبض والاحتجاز والحجب ومن خلف ذلك ما يمكن أن يكون قد تعرض له المقبوض عليه من تعذيب وصور شتى من ضروب المعاملة غير الإنسانية لهو أشد أنواع الاضرار فتكا بالإنسان ففضلا عن التعذيب المادي الذي يتعرض له فإن هناك انتهاك آدميته بوصفه إنسان وهو ما لا يمكن تداركه بسهولة سواء على المستوى المادي أو الأدبي فضلا عما يمكن أن يتعرض له من ضياع مستقبله العلمي وهو ما زال طالبا كما سبق وأن أشرنا
علاقة السببية بين الخطأ والضرر
إذا ما أصاب المدعي ضرر لخطأ من المدعي عليه فإن هذا لا يكفي لتوافر المسئولية المدنية وإنما يشترط أن تقوم علاقة سببية بين الضرر والخطأ أي أن يكون الضرر نتيجة للخطأ وتلك هي علاقة السببية وهي الركن الثالث من أركان المسئولية وعلاقة السببية يشترطها القانون فيما يرتبه من إلزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضررا للغير في نطاق المسئولية التقصيرية بالمادة 163 من القانون المدني
وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن رابطة السببية بين الخطأ والضرر واضحة لا شك فيها فامتناع أجهزة الأمن عن القيام بدورها الأساسي في حماية المواطن والحفاظ على الحقوق المكتسبة بموجب أ؟حكام الدستور بل وصول الأمر إلى حد انتهاك هذه الحقوق الدستورية وامتداد هذا السلوك السلبي إلى الامتناع عن إعلام أهل المقبوض عليه بمكان احتجازه وسبب ذلك كل ذلك هو الذي أدى إلى إحداث الأضرار بالمدعي والتي لم تكن لتحدث لولا هذا السلوك المشين لأفراد الشرطة والمفترض أنها تلتزم بالقانون حتى تستطيع أن تطالب المواطن بالالتزام به . إننا لا نبالغ إذا قلنا أن سلوك الداخلية يمثل إضرارا بكل المصريين لأنهم بمثل هذا السلوك سيفقدوا الثقة في الشرطة التي من المفترض أن تحميهم بالقانون عندما يرونها وهي تنتهك القانون دون رادع
لذلك
فإن الطاعن يلتمس بعد تجهيز أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم :-
أولا: بقبول الدعوى شكلا
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لتابعي المطعون ضده الثاني من الامتناع عن تحديد أسباب القبض ومكان الاحتجاز لنجل الطاعن المدعو/ محمد عادل فهمي والمقبوض عليه من يوم 20/11/2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الداخلية بنحديد أسباب ومكان احتجاز نجل الطاعن مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان
ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والاتعاب
رابعا : إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤدوا للطالب مبلغ وقدره مليون جنيه مصري فقط لا غير تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء القرار المطعون فيه مع الزامهما بالمصروفات والاتعاب
وكيل الطاعن
طاهر أبوالنصر
المحامي
بناء علي طلب مقدمة لسيادتكم عادل فهمي علي قرع ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 19 شارع 26 يوليو – وسط البلد – القاهرة .
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت
1- السيد / رئيس الجمهورية بصفته
3-السيد/ وزير الداخلية بصفته
ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بميدان سيفنكس – العجوزة
مخاطبا مع /
الموضوع
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من صحيفة الطعن للعلم بما جاء بها وإجراء مقتضاها
ولأجل العلم /