دستور دولة الصومال سنه 1969

استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

نحن شعب الصومال الواعي بالحق المقدس للشعوب في تقرير مصيرها هذا الحق الذي شمله في احترام وتقدير ميثاق الامم المتحدة.

نؤكد تصميمنا على دعم وحماية استقلال الوطن الصومالي وحق شعبه في الحرية وفي ظل ديمقراطية مؤسسة على سيادة الشعب وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين جميعا .

كما نؤكد تعاوننا مع كافة الشعوب على دعم الحرية والعدالة والسلام في العالم اجمع وبصفة خاصة مع هذه الشعوب التي تربطنا بها روابط التاريخ والدين والثقافة ووحدة الاتجاه السياسي في سبيل مستقبل افضل نقيم من انفسنا جمهورية مستقلة موحدة ذات سيادة.

كما نرسي بهذا الدستور النظام القانوني والاجتماعي للوطن الصومالي.

الجريدة الرسمية عدد 1 في 1/7/1960 م
اوقف العمل بهذا الدستور بقيام ثورة 21 اكتوبر 1969 على انه لم يعلن الغاء هذا الدستور بعد

الباب الأول
مبادئ عامة
الجمهورية

المادة 1
1. الصومال دولة مستقلة ذات سيادة وهي جمهورية ديمقراطية نيابية موحدة والشعب الصومالي شعب واحد لا يتجزا . 2. السيادة للشعب يمارسها على الوجه المبين في الدستور والقوانين.وليس لفئة من الشعب او لاي فرد ان يدعي السيادة او يزعم الحق في ممارستها. 3. الاسلام دين الدولة . 4. العلم الوطني لونه ازرق فاتح قائم الزوايا تتوسطه نجمة خماسية بيضاء . 5. يتكون شعار الصومال من رقعة زرقاء سماوية ذات حافة ذهبية وهي خمس نجوم فضية محددة وهذه الرقعة تحمل درعا للقتال بها خمس نقط على الطريقة المورية . ونقطتا الجانبين مشطورتان تحملان فهدين قافزين في الوضع الطبيعي يواجه كل منهما الاخر مرتكزين على رمحين متقاطعين تحت نقطة ارتكاز الشعار مع فرعين من سعف النخيل في وضعهما الطبيعي مضفرين بشريط ابيض.

الشعب
المادة 2

1. يتكون الشعب من جميع المواطنين .
2. يحدد القانون طرق اكتساب الجنسية واسباب فقدها.
3. لا تسقط الجنسية عن شخص او تسحب منه لاسباب سياسية

المساواة بين المواطنين
المادة 3

جميع المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب العنصر او الاصل او المولد او اللغة او الدين او الجنس او المركز الاقتصادي او الوضع الاجتماعي او الراي السياسي.

إقليم الدولة
المادة 4

1. اراضي الدولة مقدسة ولها حرمة.
2. تشتمل السيادة الاقليمية اراضي الاقليم والجزر والمياه الاقليمية وباطن الارض والمجال الجوي وصخور البحر الاقليمية.
3. اي تعديل في الاقليم الوطني يجب ان ياذن به قانون توافق عليه اغلبية خاصة من اربعة اخماس اعضاء المجلس الوطني.
4. يحدد القانون اجزاء الاقليم وملكية الدولة والهيئات العامة ويضع الانظمة القانونية اللازمة لذلك


سيادة القانون
المادة 5

1. ينظم القانون شكل الدولة كما ينظم علاقاتها بالاشخاص العامة والافراد .
2. لصاحب المصلحة ان يطعن بالبطلان في الاجراءات الادارية المخالفة للقانون وكذلك في الاعمال التشريعية المناقضة للدستور.

الجمهورية في المجال الدولي
المادة 6

1. يكون لقواعد القانون الدولي المتفق عليها بوجه عام والمعاهدات الدولية الموقع عليها بمعرفة الجمهورية والتي تم نشرها وفقا للطرق المنصوص عليها بالنسبة للاعمال التشريعية قوة القانون .
2. لا تقر الجمهورية الحرب كوسيلة لحل المنازعات الدولية .
3. تقبل الجمهورية تقييد سيادتها من اجل تنظيم يحقق السلام بين الامم بشرط المساواة في ذلك مع الدولة الاخرى .
4. تؤيد الجمهورية الصومالية بالطرق القانونية والسلمية تحقيق وحدة الاراضي الصومالية كما تشجع التضامن بين شعوب العالم كامة وعلى وجه الخصوص الشعوب الافريقية والاسلامية .

الحقوق الإنسانية
المادة 7

تستجيب قوانين الجمهورية الصومالية بقدر الامكان لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في العاشر من شهر ديسمبر سنة 1948 م.

الباب الثاني
حقوق المواطن وواجباته الأساسية
مباشرة الحقوق السياسية

المادة 8
1. كل مواطن تتوافر له الاهلية التي يتطلبها القانون له الحق في التصويت.
2. التصويت شخصي ومتساو و حر وسري.

الحق في تولي الوظائف العامة
المادة 9

كل مواطن تتوافر لديه الشروط التي يتطلبها القانون له الحق في تقلد الوظائف العامة.

حق التظلم
المادة 10

1. لكل مواطن حق تقديم شكاوى مكتوبة الي رئيس الجمهورية والمجلس الوطني والحكومة .
2. تكون كل شكوى جدية محل النظر

حق الإقامة
المادة 11

1. لكل مواطن الحق في الاقامة والتنقل بحرية في جميع انحاء الاقليم الوطني كما لا يجوز ابعاده.
2. للمواطن الحق في ترك الاقليم الوطني والعودة اليه.

الحق في تكوين الجمعيات السياسية
المادة 12

1. للمواطنين الحق في الانضمام الي الاحزاب السياسية دون تصريح سابق وذلك بغرض المساهمة الديمقراطية والسلمية في تشكيل السياتة الوطنية.
2. يخطر تكوين الاحزاب السياسية والجمعيات السرية التي لها تنظيم ذو طابع عسكري او التي لها طابع قبلي .

حق تكوين النقابات
المادة 13

1. للمواطنين الحق في تكوين النقابات او الانضمام اليها لحماية مصالحهم الاقتصادية.
2. تتمتع النقابات المنظمة وفقا للمبادىء الديمقراطية بالشخصية القانونية طبقا للقانون.
3. للنقابات المتمتعة بالشخصية القانونية الحق في التفاوض لابرام عقود عمل مشتركة تسري على اعضائها .

حرية النشاط الاقتصادي
المادة 14

1. لكل مواطن الحق في ممارسة نشاطه الاقتصادي في حدود القانون.
2. ينظم القانون استغلال المصادر الاقتصادية في الاقليم الوطني.

الولاء للوطن
المادة 15

1. كل مواطن يجب ان يكون مخلصا للدولة.
2. الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.
3. يكون اداء الخدمة العسكرية وقفا للقانون .


الباب الثالث
الحقوق والواجبات الأساسية للإنسان
الفصل الأول
الحق في الحرية

المادة 16
الحق في الحياة وفي السلامة الشخصية

1. لكل شخص الحق في الحياة وفي سلامته الشخصية.
2. لا يجوز فرض قيود تعسفية على تلك الحقوق.
3. للقانون ان يفرض عقوبة الاعدام فقط في الجرائم البالغة الخطر ضد حياة الفرد وسلامة الدولة.

الحرية الشخصية
المادة 17

1. الحرية الشخصية مكفولة.
2. يعتبر اخضاع شخص لاي شكل من اشكال العبودية او الاسترقاق جريمة تستوجب العقاب.
3. لا يجوز ان يتعرض الشخص لاي شكل من اشكال الحبس او لاي قيد اخر على حريته الشخصية الا في حالة التلبس او بمقتضى امر من السلطة القضائية المختصة وذلك في الحالات وطبقا للاجراءات المبينة في القانون.
4. للسلطة الادارية المختصة في حالات الضرورة التي يحددها القانون صراحة ان تتخذ اجراءات وقتية تبلغ في الحال الي السلطة القضائية المختصة التي تصدق عليها في الوقت وبالكيفية المبينة في القانون واي عيب يشوب هذه الاجراءات يؤدي الي اعتبارها لاغية وباطلة.
5. تبلغ في الحال الي الشخص الذي يعنيه الامر وفي كل حالة اسباب اجراءات الحبس او اسباب فرض اي قيد اخر على الحرية الشخصية .
6. لا يجوز ان يخضع شخص لاجراءات الامن الا في الاحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القانون ووفقا لاجراء قانوني صادر من سلطة مختصة.
7. لا يجوز تفتيش شخص او التحري عنه الا في الحالات المنصوص عليها في الاجراء المقرر في الفقرات 3 و 4 و 5 السابقة وفي الحالات الاخرى وطبقا للاجراء المحدد في القانون لاسباب قضائية او صحية او مالية.وفي جميع الاحوال يجب احترام شخصية الانسان وكرامته.

الضمانات في حالات تقييد الحرية الشخصية
المادة 18

الايذاء الجسماني او المعنوي ضد اي شخص مفروض على حريته الشخصية اي قيد من القيود يعتبر جريمة تستوجب العقاب.


التسليم وحق اللجوء السياسي
المادة 19

1. يسمح بتسليم اللاجئين في الحالات وبالكيفية المبينة في القانون وطبقا للعرف الدولي.
2. يحظر تسليم الاشخاص بسبب الجرائم السياسية.
3. للاجنبي الذي يتعرض في وطنه للمحاكمة بسبب ارتكابه جريمة سياسية الحق في اللجوء السياسي الي اقليم الدولة في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون

حدود الخدمات والأعباء المالية
المادة 20

لا يجوز فرض خدمات شخصية او اعباء على الملكية الا وفقا للقانون.

حرية المسكن
المادة 21

1. حرمة المسكن مصونة.
2. لا يجوز تفتيش المساكن او اي مكان اخر معد للاستعمال الشخصي او اتخاذ اجراءات القبض فيها الا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 17 وكذلك في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه لاسباب قضائية.
3. لا يجوز تفتيش المنازل لاسباب تتعلق بالصحة العامة او الامن ولاسباب مالية الا في الحالات المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.


حرية المراسلة وسريتها
المادة 22

1. حرية المراسلة المكتوبة وسريتها مكفولتان وكذلك كافة وسائل الاتصال.
2. و لا تفرض قيود على ذلك الا في الاحوال وبالشروط الواردة في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة17وفي الاحوال الاخرى بالطريقة المنصوص عليها في القانون لاسباب قضائية.

المساواة الاجتماعية
المادة 23

جميع المواطنين متساوون في المركز الاجتماعي.

الملكية
المادة 24

1. الملكية الخاصة يكلفها القانون وهو يحدد كيفية اكتسابها وقيود التمتع بها وذلك لتاكيد وظيفتها الاجتماعية.
2. لا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة وبالكيفية المنصوص عليها في القانون وذلك مقابل تعويض عادل وعاجل

حرية الاجتماع
المادة 25

1. لكل مواطن من المواطنين حق الاجتماع بطريقة سلمية ولاغراض سلمية.
2. للقانون ان يشترط التقدم باخطار سابق على عقد الاجتماع العام الي السلطات المختصة وليس لهذه السلطات ان تمنع مثل هذا الاجتماع الا لاسباب تتعلقبالصحة العامة او الطمانينة او الاداب او النظام او الامن العام .


حرية تكوين الجمعيات
المادة 26

1. للمواطنين حق تكوين الجمعيات دون ترخيص.
2. لا يجوز الزام شخص بالانضمام الي احدى الجمعيات من اي نوع كانت او ان يستمر منتميا اليها.
3. يحظر تكوين الجمعيات السرية او تلك التي لها تنظيم له طبيعة عسكرية.

الحق في الإضراب
المادة 27

الاضراب حق معترف به ويمارس في الحدود المعينة بالقانون.ويحظر اتخاذ اي عمل من شانه ان يؤدي الي التفرقة او تقييد حرية النقابات في ممارسة حقوقها .

حرية الرأي
المادة 28

1. لكل شخص الحق في ان يعبر بحرية عن رايه بكل طرق التعبير وذلك في الحدود التي ينص عليها القانون لحماية الاداب والامن العام.
2. لايخضع التعبير عن الراي ونشره لترخيص او لرقابة مانعة.

حرية الاعتقاد
المادة 29

حرية الاعتقاد مكفولة لكل شخص وله ان يعلن بحرية عن ديانته وان يقيم شعائرها وان يذيع تعاليمها وذلك في الحدود التي يضعها القانون لحماية الاخلاق او الصحة العامة او النظام .

الأحوال الشخصية
المادة 30

1. لكل شخص الحق في نظام للاحوال الشخصية طبقا لاحكام القانون او العرف.
2. يخضع المسلمون في احوالهم الشخصية للمبادئ العامة للشريعة الاسلامية.

الفصل الثاني
الحقوق الاجتماعية
حماية الأسرة

المادة 31
1. الاسرة تقوم على الزواج كعنصر اساسي للمجتمع وتحميها الدولة.
2. يتولى الوالدان رعاية وتربية وتعليم اولادهما وفقا لاحكام القانون .
3. يدبر القانون مسئولية اداء الالتزامات المبينة في الفقرة السابقة في حالة وفاة الوالدين اوالوالدين في حالة عدم قدرتها او غير ذلك من حالات عدم قيام باداء واجباتهما.
4. يلتزم الابناء الذين بلغوا سن الرشد باعالة والديهم عندما يكون هؤلاء غير قادرين على اعالة انفسهم.
5. تحمي الدولة الامومة والطفولة وتشجع على اقامة المؤسسات اللازمة لهذا الغرض.
6. تعترف الدولة بواجب حماية اللقطاء.

الهيئات الخيرية
المادة 32

ترعي الدولة وتشجع على انشاء الهيئات الخيرية للاطفال غير الطبيعيين جسمانيا والمشردين.


حماية الصحة العامة
المادة 33

تحمي الدولة الصحة العامة وتعمل على تشجيع المساعدات الطبية المجانية للمعوزين.

حماية الآداب العامة
المادة 34

تحمي الدولة الاداب العامة بالكيفية المنصوص عليها في القانون.


التعليم العام
المادة 35

1. تشجع الدولة التعليم العام كمصلحة اساسية للمجتمع وتعمل على انشاء مدارس حكومية مفتوحة للجميع .
2. التعليم في مرحلته الاولي في مدارس الحكومة بالمجان.
3. يكفل القانون حرية التعليم.
4. للهيئات والافراد حق انشاء المدارس والمعاهد التعليمية وفقا للقانون ودون مساعدة مالية من الدولة.
5. للمدارس الخاصة وللمؤسسات التعليمية مركز متساو مع مدارس الدولة ومؤسساتها التعليمية بالشروط المبينة في القانون.
6. تعليم الديانة الاسلامية اجباري للتلاميذ المسلمين في مدارس الدولة الابتدائية والثانوية وكذلك في المدارس التي لها نفس النظام.وتدريس القران الكريم مادة اساسية للمسلمين في مدارس الدولة الابتدائية والثانوية.
7. المعاهد التعليمية العليا لها تنظيمها المستقل الخاص بها في حدود القواعد المنصوص عليها في القانون.

حماية العمل
المادة 36

1. تحمي الدولة العمل كما تشجعه في كل اشكاله وتطبيقاته.
2. السخرة والعمل الجبري في اي شكل من الاشكال محظوران ويحدد القانون المناسبات التي يفرض فيها العمل لضرورة عسكرية او مدنية او تنفيذا لعقوبة جنائية.
3. لجميع العمال دون تمييز اجر متساو عن العمل المتساوي القيمة وبما يحقق حياة لائقة بالكرامة الانسانية.
4. لجميع العمال حق في راحة اسبوعية واجازة سنوية باجر و لا يجوز الزامهم بالنزول عنها.
5. يحدد القانون الحد الاقصى لساعات العمل اليومي والحد الادنى للسن المناسبة لانواع العمل المختلفة كما يتضمن تشغيل القصر والنساء في ظروف مناسبة.
6. تضمن الدولة الحماية المادية والمعنوية للعمال.

الضمان والرفاهية الاجتماعية
المادة 37

1. ترعي الدولة الضمان الاجتماعي والمساعدات عن طريق التشريع.
2. تكفل الدولة الحق في المعاش لموظفيها المدنيين والعسكريين كما تكفل ايضا طبقا للقانون الحق في المساعدة في حالات الحوادث والمرض او العجز عن العمل.

الفصل الثالث
الضمانات القضائية
الحق في التقاضي

المادة 38
الحق في التقاضي

لكل شخص الحق في اقامة الدعاوى القضائية القانونية في مساواة مطلقة مع غيره امام قاض قانوني مختص.

الحماية ضد أعمال الإدارة العامة
المادة 39

يسمح بالحماية القضائية ضد اعمال الادارة العامة في جميع الاحوال وبالاجراءات والاثار المنصوص عليها في القانون.


مسئولية الدولة المدنية عن أعمال موظفيها ومستخدمها
المادة 40

1. كل شخص يصيبه ضرر نتيجة لعمل او اهمال من موظفي الدولة او الهيئات العامة في اثناء مزاولتهم لاعمالهم له الحق في الحصول علة تعويض من الدولة او من الهيئات العامة المختصة.
2. يحدد القانون المسئولية الجنائية والمدنية والادارية للموظفين والمستخدمين عن العمل او الاهمال المشار اليهما في الفقرة السابقة.


حق الدفاع
المادة 41

1. حق الدفاع مكفول في كل درجات التقاضي.
2. تكفل الدولة بالشروط المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه تقديم المعونة القانونية المجانية للمعوزين.

عدم رجعية قانون العقوبات
المادة 42

لا يجوز ادانة شخص عن فعل لم يكن معاقبا عليه قانونا وقت ارتكابه و لا ان تفرض عليه عقوبة اشد مما كان يتضمنه القانون الساري عند ارتكاب الفعل.

شخصية العقوبة
المادة 43

1. العقوبة شخصية ويحظر توقيع عقوبة جماعية ايا كان نوعها.
2. المتهم بريء حتى تثبت ادانته .

الوظيفة الاجتماعية للعقوبة
المادة 44

لا يجوز ان تتضمن العقوبة المقيدة للحرية الشخصية معاملة تتناقصن مع الانسانية او ما يحول دون اعادة تهذيب الشخص المدان خلقيا .

تنفيذ العقوبات
المادة 45

يشرف القاضي المختص على تنفيذ الاحكام واجراءات الامن طبقا للقانون.

رد الأخطاء القضائية
المادة 46

يقرر القانون الشروط والاجراءات الخاصة برد الخطا القضائي.

الفصل الرابع
واجبات الفرد نحو الدولة
واجبات مراعاة الدستور والقوانين

المادة 47
مراعاة دستور الدولة وقوانينها باخلاص واجب على كل شخص.


واجب دفع الضرائب
المادة 48

1. يساهم كل فرد في النفقات العامة حسب قدرته .
2. ان يضع القانون نظاما ضريبيا مؤسسا على مبادئ العدالة الاجتماعية.

الباب الرابع ،نظام الدولة
الفصل الأول، المجلس الوطني
القسم الأول
تنظيم المجلس الوطني

المادة 49
السلطة التشريعية

المجلس الوطني هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية.

الشريعة الإسلامية في التشريع
المادة 50

التشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي لقوانين الدولة.

المجلس الوطني
المادة 51

1. يشكل المجلس الوطني من اعضاء يختارهم الشعب عن طريق الانتخاب العام الحر المباشر والسري ومن اعضاء بمقتضى الحق المخول لهم.
2. يحدد القانون عدد الاعضاء كما ينظم طريقة الانتخاب.
3. كل مواطن له حق التصويت و لا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية وقت الانتخاب يكون اهلا للترشيح لعضوية المجلس ويحدد القانون اسباب عدم الاهلية لعضوية المجلس الوطني،والوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
4. يخول لرؤساء الجمهورية السابقين الحق في عضوية المجلس الوطني لمدي الحياة زيادة على الاعضاء المنتخبين بشرط الا يكونوا قد ادينوا في الجرائم المبينة في الفقرة الاولي من المادة 76.

مدة المجلس وانتخابه
المادة 52

1. ينتخب المجلس الوطني لمدة خمس سنوات تبدا من يوم اعلان نتائج الانتخاب.ولا يكون لتعديل هذه المدة اثر على مدة الهيئة التشريعية التي اتخذ في ظلها هذا القرار.
2. يعلن رئيس الجمهورية عن اجراء الانتخاب لتجديد المجلس خلال الثلاثين يوما الاخيرة للهيئة التشريعية القائمة.
3. يجتمع المجلس الجديد لاول مرة خلال الثلاثين يوما التالية لاعلان نتائج الانتخاب .

حل المجلس
المادة 53

1. لرئيس الجمهورية حق حل المجلس الوطني قبل نهاية مدته وذلك بعد سماع وجهة نظر رئيس المجلس كلما وجد ان المجلس غير قادر على اداء وظائفه او كان يؤديها بطريقة تسيء الي السير العادي للنشاط التشريعي .
2. يعلن رئيس الجمهورية في قرار الحل الدعوة الي الانتخابات الجديدة التي يجب ان تجرى خلال ستين يوما من تاريخ الحل.
3. لا يجوز حل المجلس خلال السنة الاولي من مدته او خلال السنة الاخيرة لرياسة رئيس الجمهورية.
4. وفي جميع الاحوال يظل المجلس المنحل قائما بجميع سلطاته حتى تاريخ اعلان نتائج انتخابات المجلس الجديد .


دورات المجلس الوطني
المادة 54

1. يعقد المجلس الوطني دورتين سنويا تبدان في شهري ابريل واكتوبر على التوالي.
2. يدعي المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب رئيس الجمهورية او الحكومة او بناء على طلب ربع اعضاء المجلس.

تنظيم المجلس
المادة 55

1. ينتخب المجلس الوطني في اول اجتماع له – من بين اعضائه –رئيسا ووكيلا او اكثر واعضاء مكتب الرئاسة الاخرين.
2. ينظم المجلس اجراءاته ويقوم بهذه الوظيفة الرئيس او من يحل كله وذلك طبقا لقواعد الاجراءات.
3. جلسات المجلس علنية وله ان يقرر في الحالات الاستثنائية الاجتماع في جلسة سرية بناء على طلب رئيسه او رئيس الجمهورية او الحكومة او ثلاثين من اعضائه على الاقل.
4. لا تعتبر قرارات المجلس صحيحة الا اذا اتخذت بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه مع استبعاد الاعضاء الذين اعلن خلو مقاعدهم.
5. تتخذ كل القرارات باغلبية الحاضرين الا في الحالات التي يشترط فيها الدستور او القانون اغلبية خاصة.
6. لا يجوز اعادة عرض الاقتراح الذي رفضه المجلس الا بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ الرفض.

حضور الوزراء ووكلاء الوزارات
المادة 56

1. للوزراء ووكلاء الوزارات الحق في حضور جلسات المجلس واللجان والاشتراك في المناقشات ، وكذلك للموظفين والخبراء الذين يعنيهم الوزراء لهذا الغرض الحق ايضا في حضور تلك الجلسات وفي الاستماع اليهم.
2. على الوزراء ووكلاء الوزارات ان يحضروا الجلسات اذا قرر المجلس ذلك.

قواعد الإجراءات
المادة 57

ينظم سير الاجراءات في المجلس قواعد الاجراءات التي يقرها المجلس بناء على اقتراح رئيس المجلس او بناء على اقتراح خمسة من اعضائه على الاقل الا اذا نص الدستور على غير ذلك.

الأعضاء
المادة 58

1. النائب يمثل الشعب ويمارس مهام منصبه دون ارتباط باية وكالة
2. يؤدي كل عضو عند بدء مباشرته لمهام وظيفته قسم الولاء للدولة امام المجلس ويكون القسم بالصيغة التالية :-اقسم بالله ان اؤدي كل واجباتي باخلاص لصالح الشعب وان احترام الدستور والقوانين-
3. لا يجوز مؤاخذة العضو عن الحقائق التي يستشهد بها او الاقوال التي يبديها او الاراء التي يدلي بها في ادائه لعمله في المجلس.
4. لا يجوز دون اذن المجلس اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد العضو او القبض عليه او حرمانه من حريته الشخصية او تفتيش مسكنه الا في الحالات ضبطه متلبسا بارتكاب جريمة يكون امر القبض فيها ملزما و لا يجوز القاء القبض عليه او حبسة ولو تنفيذ حكم نهائي دون اذن من المجلس.
5. يجوز في غير الحالات التي تقتضي اجراءات جنائية ان يتخذ ضد العضو اي اجراء يقضي به القانون العادي دون حاجة لاذن المجلس.
6. يتقاضى الاعضاء اثناء مدة عضويتهم مكافاة وبدل حضور عن الاجتماعات حسبما يحدده القانون.

قرارات صحة العضوية
المادة 59

1. تخول المحكمة العليا سلطة البت في الطعون الخاصة بصحة عضوية النواب.
2. لاي مواطن من الناخبين ان يتقدم بالطعون المدعمة بالادلة في خلال ثلاثين يوما من اعلان النتائج الانتخابية من توفر اسباب عدم الجمع او عدم الاهلية.
3. تصدر المحكمة العليا قرراها خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء فترة تقديم الشكاوي.
4. عند توقف العضو عن مباشرة وظائفه يعلن المجلس خلو محله ويشغل المحل بالطريقة المبينة في القانون.

القسم الثاني
إقرار القوانين ووظائف المجلس الوطني الأخرى
تقديم ومناقشة مشروعات القوانين

المادة 60
1. لكل عضو وللحكومة ولكل 10 الاف ناخب على الاقل الحق في تقديم مشروعات القوانين الي المجلس الوطني .
2. ينظم القانون حق الاقتراح الشعبي و لا تجوز ممارسته في شئون الضرائب.
3. يفحص كل مشروع قانون بواسطة احدى اللجان البرلمانية التي تقدم عنه تقريرا او اكثر قبل مناقشته في المجلس.
4. يناقش المجلس مشروعات القوانين طبقا لقواعد الاجراءات ويوافق عليها مارة ثم يقترع على المشروع نهائيا ككل.

إصدار القوانين ونشرها
المادة 61

1. يصدر رئيس الجمهورية كل قانون وافق عليه المجلس خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة عليه.
2. تصدر القوانين التي يقرر المجلس بالاغلبية المطلقة لاعضائه ان هناك ضرورة عاجلة لاصدارها في خلال الفترة التي يحددها المجلس على الا تقل الفترة المذكورة عن خمسة ايام.
3. لرئيس الجمهورية ان يبعث الي المجلس في خلال الفترة المحددة لاصدار القانون برسالة مسببة يطلب فيها اجراء مداولة ثانية في القانون.
4. اذا وافق المجلس على ذلك القانون من جديد باغلبية ثلثي الاعضاء اصدره رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من الموافقة عليه .
5. القانون الذي يوافق عليه المجلس ويصدره رئيس الدولة ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا في اليوم الخامس عشر من نشره الا اذا نص القانون نفسه على خلاف ذلك.

تفويض السلطة التشريعية
المادة 62

1. للمجلس ان يفوض الحكومة في اصدار احكام لها قوة القانون في موضوعات او مسائل معينه ولفترة محدده وللمجلس عند تفويض السلطة ان يضع السياسة ويصدر التوجيهات.
2. الاحكام المستندة الي تفويض السلطة تصدر بمراسيم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراحات يوافق عليها مجلس الوزراء.

المراسيم بقوانين
المادة 63

1. للحكومة ان تصدر في حالة الضرورة العاجلة احكاما وقتية لها قوة القانون وتصدر تلك الاحكام بقرار من رئيس - الجمهورية بناء على اقتراحات يوافق عليها مجلس الوزراء ويقدم القرار في خلال خمسة ايام من نشره الي المجلس الوطني لتحويله الي قانون .
2. يقرر المجلس اذا كان منعقدا – تحويل القرار الي قانون خلال ثلاثين يوما من تقديمه اليه وفي حالة عدم انعقاد المجلس فان قراراه في هذا الشان يصدر خلال الثلاثين يوما الاولي من اجتماعه.
3. يزول ما لهذه الاحكام من قوة واثار اعتبارا من تاريخ صدورها في حالة عدم تحويلها الي قوانين وللمجلس ان يقرر زوال ذلك الاثر في تاريخ اخر وله ايضا ان ينظم بقانون تسوية ما ترتب على صدورها من اثار قانونية.


العفو الشامل والعفو عن العقوبة
المادة 64

1. تمنح سلطة العفو الشامل والعفو عن العقوبة لرئيس الجمهورية بمقتضى قانون بتفويض السلطة يقره المجلس الوطني باغلبية ثلثي اعضائه.
2. لا يسري العفو الشامل و لا العفو عن العقوبة على الجرائم التي ترتكب بعد تقديم مشروع القانون الخاص بتفويض السلطة.

الضرائب والنفقات
المادة 65

1. لا يجوز فرض او تعديل او الغاء الضرائب الا بقانون .
2. مشروعات القوانين التي تحمل الدولة مصروفات جديدة او زائدة يجب ان تحدد وسائل مواجهة هذه المصروفات.
3. في حالة وجود مصروف مستمر لاكثر من سنة فان وسائل مواجهته يمكن ان تحدد في ميزانية السنة الجارية.

الميزانية
المادة 66

1. يقرر المجلس في كل عام الميزانية التقديرية التي تقدمها الحكومة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل.
2. لا يجوز ان يتضمن قانون اقرار الميزانية اضافة اعباء مالية جديدة ونفقات جديدة على مشروع الميزانية المعروض.
3. يجوز ان يرخص بقانون بتنفيذ مؤقت للميزانية لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر كاملة.
4. تقدم الحكومة الي المجلس في الاشهر الستة الاولي من كل سنة مالية الميزانية النهائية للسنة المالية السابقة لاقرارها.

المعاهدات الدولية
المادة 67

ياذن المجلس بقانون بالتصديق على المعاهدات السياسية والعسكرية والتجارية او المعاهدات التي تقتضي تعديلا في القانون او التي تفرض نفقات غير واردة في الميزانية.

حالة الحرب
المادة 68

ياذن المجلس باعلان حالة الحرب ويمنح الحكومة السلطات الضرورية

لجان التحقيق في المجلس الوطني
المادة 69

1. لكل عضو ان يوجه اسئلة او ان يستجوب الحكومة وان يتقدم باقتراحات الي المجلس وعلى الحكومة ان تجيب في مدي عشرين يوما.
2. للمجلس ان يامر باجراء تحقيقات عن طريق لجانه المشكلة من اعضاء من مختلف الجماعات البرلمانية وذلك للتثبت من وقائع او اوضاع تهم الصالح العام.وعندما يقرر المجلس اجراء مثل هذه التحقيقات فانه يحدد اختصاصات اللجنة في حدود الدستور وللمجلس ان يستعين بخبراء لمعاونة اللجنة.

الفصل الثاني
رئيس الجمهورية
إنتخابه

المادة 70
1. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويمثل وحدة الامة.
2. ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري في المجلس الوطني ولابد من ان يتوافر لانتخابه اغلبية ثلثي الاعضاء في الاقتراعين الاول والثاني ويكتفي بالاغلبية المطلقة في الاقتراعات التالية .
3. يؤدي رئيس الجمهورية عند توليه مهام منصبه قسم الولاء للدولة امام المجلس الوطني ويكون القسم بالصيغة التالية :-اقسم بالله ان اؤدي واجباتي كرئيس للجمهورية باخلاص وان ادافع عن الدستور بكل ما املك من قوة من اجل مصالح الشعب والوطن-.

شروط الأهلية
المادة 71

1. يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مسلما من اب وام من اصل صومالي وان يكون له حق الانتخاب والا تقل سنه عن خمس واربعين سنة.
2. و لا يجوز تجديد انتخاب الرئيس الا لمرة واحدة فقط.
3. لا يجوز ان يكون الرئيس متزوجا او يتزوج اثناء مدة رئاسته من سيدة ليست من اصل صومالي.
4. لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يمارس في اثناء مدة رئاسته وظائف عامة اخرى فيما عدا حقه الانتخابي و لا يجوز له ان يزاول اي نشاط مهني او تجاري او صناعي او مالي.


مدة الرئاسة
المادة 72

1. مدة رئاسة رئيس الجمهورية ست سنوات من تاريخ ادائه للقسم وكل تعديل في هذه المدة لا يسري على الرئيس القائم.
2. يعلن رئيس المجلس الوطني انتخاب رئيس الجمهورية ويجرى الانتخاب في الثلاثين يوما الاخيرة من مدة الرئاسة .
3. في حالة ما اذا كان المجلس الوطني منحلا او لم يبق الا ثلاثة اشهر على انتهاء مدته يجرى انتخاب الرئيس في الثلاثين يوما التالية لاول اجتماع للمجلس الجديد وفي خلال ذلك تستمر سلطات الرئيس القائم.


مرتب وبدلات رئيس الجمهورية
المادة 73

يحدد القانون راتب وبدلات رئيس الجمهورية.

عدم القدرة – الاستقالة – الوفاة
المادة 74

1. في حالة وفاة رئيس الجمهورية او استقالته او عجزه الدائم يجميع المجلس الوطني في مدي ثلاثين يوما لانتخاب الرئيس الجديد.
2. الي ان يجرى الانتخاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة وفي حالة توقف سلطات الرئيس القائم بمقتضى المادة 76 وبالمثل في حالات العجز المؤقت يتولى رئيس المجلس الوطني بصفة مؤقتة جميع السلطات القانونية المخولة لرئيس الجمهورية وعند تغيبه يتولى هذه السلطات اكبر وكلاء المجلس سنا.
3. يبعث رئيس الجمهورية في حالة الاستقالة باخطار كتابي الي المجلس الوطني.


السلطات والواجبات
المادة 75

يمارس رئيس الجمهورية الوظائف التي اختصه بها الدستور او القانون في المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية كما يمارس بالاضافة الي ذلك الوظائف التالية:

ا - الاذن بتقديم مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة الي المجلس الوطني .
ب - توجيه الرسائل الى المجلس الوطني.
ج - منح العفو وتخفيف العقوبة.

د - اعتماد الممثلين الدبلوماسيين واستقبالهم.
هـ - التصديق على المعاهدات الدولية بعد الموافقة السابقة عليها من المجلس الوطني.
و - وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة.
ز - اعلان حالة الحرب بعد اذن المجلس الوطني طبقاللمادة 68 .
ح - منح الاوسمة والانواط.

مسئولية رئيس الجمهورية
المادة 76

1. رئيس الجمهورية غير مسئول عن الاعمال التي يقوم بها اثناء تاديته لوظائفه فيما عدا جرائم الخيانة العظمي او التامر على النظام الدستوري كما هو منصوص عليه في الدستور.
2. يكون رئيس الوزراء والوزراء المختصون الذين وقعوا مع رئيس الجمهورية على الاعمال الصادرة منه مسئولين عن هذه الاعمال.
3. يكون قرار المجلس الوطني باتهام الرئيس في حالة الخيانة العظمي او التامر على النظام الدستوري بناء على اقتراع مقدم من خمس اعضائه على الاقل و لا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس في اقتراح سري وتكون محاكمته امام المحكمة العليا المشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي.
4. فيما عدا الحالات المذكورة في الفقرة السابقة لا يجوز محاكمة رئيس الجمهورية عن فعل جنائي الا بعد تصريح من المجلس الوطني توافق عليه اغلبية ثلثي الاعضاء في اقتراع سري.
5. يوقف الرئيس تلقائيا عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام بالخيانة العظمي او بالتامر ضد النظام الدستوري او بصدور التصريح باتخاذ الاجراءات القانونية ضده بسبب ارتكابه فعلا جنائيا.

الفصل الثالث
الحكومة
الجزء الأول
شكل الحكومة

المادة 77
السلطة التنفيذي
ة

تتولى الحكومة السلطة التنفيذية.

المادة 78
1. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء.
2. يتكون مجلس الوزراء من الاجتماع المشترك بين رئيس الوزراء والوزراء.
3. يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعزله.
4. يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعزلهم.بناء على اقتراح رئيس الوزراء .
5. يؤدي رئيس الوزراء قسم الولاء للدولة امام رئيس الجمهورية وتكون صيغة القسم كما يلي :-اقسم بالله ان اؤدي واجباتي لصالح الشعب وان احترام الدستور والقوانين-.


وكلاء الوزارات
المادة 79

1. يعاون الوزراء وكلاء وزارات يعينهم رئيس الجمهورية ويفصلهم بناء على اقتراح رئيس الوزراء بعد اخذ راي مجلس الوزراء.
2. يعاون وكلاء الوزارات الوزراء.ويمارسون الوظائف الموكلة اليهم.
3. يؤدي كل وكيل وزارة قبل توليه مهام وظيفته قسم الولاء للدولة امام رئيس الوزراء ويكون القسم بالصيغة التالية :-اقسم بالله ان اؤدي واجباتي باخلاص لصالح الشعب وان احترام الدستور والقوانين-.

الشروط اللازمة لتعيين الوزراء ووكلاء الوزارات
المادة 80

1. يجوز تعيين اي مواطن يكون اهلا لانتخابه عضوا بالمجلس الوطني وزيرا او وكيل وزارة.
2. لا يجوز للوزير او وكيل الوزارة ان يمارس اثناء فترة توليه مهام منصبه اية وظائف عامة اخري فيما عدا حقه الانتخابي ووظيفته كعضو بالمجلس الوطني و لا يجوز له ايضا ان يزاول نشاطا مهنيا او تجاريا او صناعيا او ماليا وليس له ان يستاجر او يشتري بصفة مباشرة او غير مباشرة شيئا من اموال الدولة او الهيئات العامة فيما عدا العقار الذي يستخدمه كمسكن خاص و لا يجوز له بيع او تاجير املاكه الخاصة الي الدولة او الهيئات العامة او الاشتراك بصفته الشخصية في مشروعات الدولة او المشروعات التي تشرف عليها الدولة

رئاسة مجلس الوزراء والوزارات
المادة 81

1. يحدد القانون اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء كما يحدد عدد الوزارات واختصاصاتها .
2. يوضع التنظيم الخاص برئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات المتفرعة عنها بمقتضى لوائح تصدر في شكل مرسوم من رئيس الجمهورية.

ثقة المجلس الوطني
المادة 82

1. تتقدم الحكومة الي المجلس الوطني وتعرض مسالة الثقة بها في خلال ثلاثين يوما من تشكليها وللحكومة بعد ذلك ان تتقدم بمثل هذا الطلب في اي وقت تراه.
2. يعلن المجلس الوطني عن ثقته او عدم ثقته بناء على طلب مسبب يوافق عليه بالاغلبية العادية في اقتراع علني.
3. يعرض طلب سحب الثقة في اي وقت بناء على طلب مسبب مقدم من عشرة اعضاء على الاقل و لا تجرى المناقشة فيه قبل انقضاء خمسة ايام على الاقل من تقديمه ويوافق عليه بالاغلبية المطلقة في اقتراع علني.
4. اقتراع المجلس بعدم الثقة يستلزم الاستقالة الجماعية للحكومة.
5. تبقي الحكومة المستقيلة في مركزها للاشراف على الاعمال التنظيمية الضرورية للادارة الي ان تتولى الحكومة الجديدة الحكم.

الجزء الثاني
أعمال الحكومة والهيئات التابعة لها
سلطات ومسئوليات رئيس الوزراء والوزراء

المادة 83
1. يتولى رئيس الوزراء توجيه السياسة العامة للحكومة ويكون مسئولا عنها وعليه ان يحافظ على وحدة سياسة الحكومة بتنسيق ودعم اعمال الوزراء .
2. يتولى الوزراء توجيه الاعمال الداخلة في اختصاص وزاراتهم ويكونون مسئولين عنها مسئولية فردية.
3. رئيس الوزراء والوزراء مسئولون مسئولية تضامنية عن اعمال مجلس الوزراء.

المسئولية الجنائية لرئيس الوزراء والوزراء
المادة 84

1. رئيس الوزراء والوزراء مسئولون عن الجرائم التي يرتكبونها اثناء تادية اعمال وظائفهم .
2. يكون قرار المجلس الوطني باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس اعضائه على الاقل.و لا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس في اقتراع سري وتكون محاكمتهم امام المحكمة العليا مشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي.
3. فيما عدا الحالات المذكورة في الفقرة السابقة لا تجوز محاكمة رئيس الوزراء والوزراء عن فعل جنائي الا بتصريح من المجلس الوطني توافق عليه اغلبية ثلثي الاعضاء في اقتراع سري.
4. يوقف رئيس الوزراء او الوزير الذي يحال الي المحاكمة امام محكمة القضاء العالي تلقائيا عن ممارسة وظائفه .

سلطة إصدار اللوائح
المادة 85

تصدر اللوائح بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح يوافق عليه مجلس الوزراء وتفوض سلطة اصدار اللوائح في مسائل معينة بمقتضى قانون الي هيئات الدولة الاخرى والي الهيئات العامة.

الإدارة اللامركزية
المادة 86

يجرى تطبيق اللامركزية في الوظائف الادارية كلما امكن ذلك وتقوم بهذه الوظائف الهيئات المحلية للدولة والهيئات العامة.


تعيين كبار الموظفين
المادة 87

يعين رئيس الجمهورية كبار الموظفين ورؤساء القوات المسلحة على الوجه المبين في القانون بناء على اقتراح من الوزير المختص يوافق عليه مجلس الوزراء .

الموظفون المدنيون والخدمة العامة
المادة 88

1. يقوم الموظفون المدنيون والخدمة العامة بوظائفهم طبقا للقانون وللصالح العام فقط .
2. لا يجوز للموظفين المدنيين والخدمة العامة ان يكونوا زعماء للاحزاب السياسية.
3. يحدد القانون طبقات الموظفين المدنيين والخدمة العامة الذين لا يجوز ان ينتموا الاحزاب سياسية او يمارسوا اي نشاط اخر لا يتفق مع وظائفهم .
4. لا يجوز ترقية اي موظف مدني او مستخدم عام اوقف عن مباشرة اعمال وظيفته بصفة مؤقتة لاي سبب كان الا على اساس الاقدمية .
5. يحدد القانون نظام الموظفين المدنيين.
6. تجرى التعيينات الدائمة في الوظائف العامة بعد اجراء امتحان مسابقة فيما عدا الحالات التي يحدها القانون.

لجنة الوظائف المدنية
المادة 89

1. تنشا لجنة للوظائف العامة بمقتضى قانون يحدد تكوينها وسلطاتها.
2. يكفل القانون المنشئ للجنة الوظائف العامة استقلال اللجنة في اداء وظائفها.

الجزء الثالث
الهيئات الملحقة
ديوان المحاسبات

المادة 90
1. يتولى ديوان المحاسبات الرقابة السابقة على قانونية تصرفات الحكومة التي تتضمن التزامات مالية كما يتولى الرقابة اللاحقة على ادارة ميزانية الدولة.
2. يشترك ديوان المحاسبات بالطريقة المحددة في القانون في رقابة الادارة المالية للهيئات التي تقدم الدولة لها مساعدات جوهرية كمصروفات عادية او غير عادية.
3. يبعث ديوان المحاسبات الي المجلس الوطني بتقرير عن نتائج رقابته.
4. ينظم القانون هذه السلطة ويكفل استقلالها في اداء وظائفها كما يضمن القانون حق الاعتراض للادارات والهيئات التي يراقب الديوان اعمالها.


مجلس الاقتصاد الوطني والعمل
المادة 91

يشكل مجلس الاقتصاد الوطني والعمل بالكيفية التي يحددها القانون من الخبراء وممثلي الجماعات المنتجة بطريقة تجعل الاهمية النوعية والعددية لهذه الهيئات موضع الاعتبار ويعتبر الهيئة الاستشارية للمجلس الوطني والحكومة في المسائل والمهام التي تعهد اليه بمقتضى القانون .

الفصل الرابع
القضاء
الوظيفة القضائية

المادة 92
الوظيفة القضائية يتولاها القضاء.


استقلال السلطة القضائية
المادة 93

السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

المحكمة العليا
المادة 94

1. المحكمة العليا هي اعلى هيئة قضائية في الجمهورية ولها السلطة القضائية على كل اقاليم الدولة في المسائل المدنية والجنائية والادارية والمالية وفي اية مسالة اخرى يحددها القانون والدستور.
2. يضع القانون القواعد المتعلقة بتنظيم المحكمة العليا والهيئات القضائية الاخرى.

وحدة النظام القضائي
المادة 95

1. لا يجوز انشاء هيئات قضائية خاصة او غير عادية.
2. تنشا اقسام متخصصة في مسائل معينة بالاضافة الي الهيئات القضائية العادية ويشترك فيها المواطنون ذوو الاهلية من خارج القضاء كلما اقتضى الامر ذلك.
3. لا يجوز انشاء المحاكم العسكرية الا في وقت الحرب.
4. يشترك الشعب بصفة مباشرة في محاكم الجنايات العليا بالطريقة التي يحددها القانون.


الضمانات القضائية
المادة 96

1. لا سلطان على القضاة في ممارستهم لوظائفهم القضائية لغير القانون.
2. يضع القانون القواعد الخاصة بنظام القضاء وبتعيين القضاة .
3. القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون.
4. لا يجوز للقضاة تولى المناصب او اداء الخدمات او مزاولة اي نشاط لا يتفق مع وظائفهم.
5. تصدر الاوامر الادارية والتنظيمية الخاصة بالقضاة بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل بعد اخذ راي المجلس الاعلى للقضاة وذلك طبقا للقانون.

الإجراءات القضائية
المادة 97

1. اجراءات التقاضي علنية وللقاضي ان يقرر ان تكون الاجراءات سرية لاسباب تتعلق بالاخلاق او الصحة او النظام العام.
2. لا يجوز اصدار اي حكم قضائي الا اذا توافرت لجميع الاطراف فرصة تقديم ادلتهم ودفاعهم.
3. يبين كل حكم قضائي وكل اجراء يتعلق بالحرية الشخصية الاسباب الداعية لاصداره ويكون محلا للمعارضة فيه طبقا للقانون.
4. تكون السلطات العامة تحت التصرف المباشر للسلطة القضائية للقيام بالاعمال المتعلقة بادائها لوظائفها.

الباب الخامس
الفصل الأول
رقابة دستورية الأعمال التشريعية
دستورية القوانين

المادة 98
1. يجب ان تتطابق القوانين والاجراءات التي لها قوة القانون مع احكام الدستور والمبادئ العامة للاسلام.
2. يجوز اثارة مسالة دستورية القانون بالنسبة لشكل او لمادة القانون او الاجراء الذي له قوة القانون خلال الاجراءات القضائية بناء على طلب صاحب المصلحة او المدعي العام او المحكمة وذلك في حالة ما اذا كان القرار المطلوب استصداره – ولو كان جزئيا – يعتمد على تطبيق الحكم التشريعي المتنازع فيه.
3. اذا تقدم صاحب المصلحة او المدعي العام بمثل هذا الطلب اثناء نظر القضية امام قاضي الدرجة الاولي او الثانية وبشرط ان يكون للطلب اساس من الصحة توقف المحكمة نظر القضية وتحيل الموضوع الي المحكمة العليا لتتخذ فيه قرارا ملزما .
4. اذا قدم الطلب اثناء نظر القضية امام المحكمة العليا وبشرط ان يتبين ان للطلب اساسا من الصحة توقف المحكمة نظر القضية وتباشر الاجراءات المنصوص عليها فيالمادة 99 .
5. يتخذ قضاة الدرجة الاولي والثانية والمحكمة العليا نفس الاجراء في حالة ما اذا اثيرت مسالة دستورية القانون بناء على طلب المحكمة ذاتها .

المحكمة الدستورية
المادة 99

1. يصدر القرار في مسالة دستورية القانون من المحكمة العليا مشكلة كمحكمة دستورية مع عضويين اضافيين يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات وعضوين اضافيين اخرين ينتخبهم المجلس الوطني بالاغلبية المطلقة لنفس المدة.
2. يحدد القانون الشروط المطلوبة في الاعضاء الاضافيين.

الحكم
المادة 100

تبلغ المحكمة العليا قراراها بعدم دستورية احد القوانين او الاجراءات التي لها قوة القانون الي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني ورئيس الوزراء ينشر القرار بالطريقة المحددة في القانون.

الفصل الثاني
الأحكام الجنائية برئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة
الإتهام

المادة 101
1. يجب ان يتضمن قرار احالة رئيس الجمهورية او اي عضو في الحكومة الي المحاكمة والذي وافق عليه المجلس الوطني بمقتضىالمادة 76 اوالمادة 84 وصفا للوقائع المؤيدة للاتهام وان يشير الي الشركاء ان وجدوا .
2. يعين المجلس الوطني من بين اعضائه متي راي محلا لذلك عضوا او ثلاثة اعضاء لينوبوا عنه في الادعاء وللقيام بدور المدعي العام في المحاكمة امام المحكمة العليا المشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي.


محكمة القضاء العالي
المادة 102

تتولى المحكمة العليا مشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي اجراءات المحاكمة مع اعضاء اضافيين يختارهم رئيس المحكمة في جلسة علنية بالقرعة من قائمة تتضمن اسماء اثني عشر مواطنا يكونون اهلا لانتخابهم كنواب يختارهم المجلس الوطني في بداية مدته من غير اعضائه.

إجراءات المحاكمة
المادة 103

1. ينظم القانون القواعد التي تحكم اجراءات المحكمة العليا اثناء نظر الاتهام ودستورية القوانين.
2. تضع المحكمة القواعد الخاصة بالاجراءات التي تتبعها اثناء الجلسات.

الفصل الثالث
تعديل الدستور
التعديل والإضافة في الدستور

المادة 104
المجلس الوطني التعديل والاضافة في احكام الدستور بناء على اقتراح مقدم من خمس اعضائه على الاقل او من الحكومة او من عشرة الاف ناخب ويتم ذلك عن طريق اقتراعين متواليين تفصلهما مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر تكون الموافقة بالاغلبية المطلقة في الاقتراع الاول وباغلبية الثلثين في الاقتراع الثاني.

القيود على تعديل الدستور
المادة 105

ولا يجوز تطبيق الاجراءات المنصوص عليها فيالمادة السابقة بقصد تعديل الشكل الجمهوري والديمقراطي للدولة او لتقييد الحقوق الاساسية وحريات المواطن والانسان التي اقرها الدستور .

أحكام انتقالية ونهائية
المادة 106
1- تولي السلطات بصفة مؤقتة

1. يتولى رئيس الجمعية التشريعية بصفته رئيسا مؤقتا للجمهورية جميع السلطات والوظائف التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية فيما عدا السلطة المبينة في الفقرة 1 من المادة 53 وذلك الي ان يعين رئيس الجمهورية المؤقت الذي يشغل منصبه في اول يوليه سنة 1960 على اكثر تقدير.
2. ويتولى رئيس الجمعية التشريعية اعلان هذا الدستور .
3. ينتخب المجلس الوطني الجديد فور توقيع ميثاق الوحدة بين اقليمي الصومال(صوماليا وصومالي) وبالطريقة المبينة في الفقرة 2 من المادة 70 رئيسا مؤقتا للجمهورية يبقي في منصبة الي ان ينتخب اول رئيس او الرئيس المؤقت الاخر المشار اليه في الفقرة (1) من الحكم الانتقالي 4 .

2- الرئيس المؤقت

يمارس رئيس الجمهورية المؤقت كل السلطات التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية فيما عدا السلطة المبينة في المادة (53) ويعلن بقرار منه اجراء الاستفتاء المشار اليه في المواد التالية.

3- بدء تنفيذ الدستور واجراء الاستفتاء

1. ينفذ الدستور الحالي بصفة مؤقتة في اول يوليه سنة 1960 ويطرح في خلال سنة من ذلك التاريخ في استفتاء شعبي يدعي جميع الناخبين للاشتراك فيه.
2. لكل ناخب الحق في ان يعبر عن موافقته او عدم موافقته على الدستور بطريقة حرة مباشرة وسرية وبمقتضى قانون خاص يصدر في شان الاستفتاء .
3. تبت المحكمة العليا في سلامة عملية الاستفتاء وتصدر قراراها في ذلك في مدة لا تقل عن عشرة ايام و لا تزيد على ثلاثين يوما من انتهاء عملية التصويت وتفصل بصفة نهائية في اي شكوى او طلب يقدم اليها .
4. وتعلن المحكمة نتيجة الاستفتاء عند اعلان تاييدها لسلامة الاستفتاء .
5. في حالة عدم تاييد سلامة الاستفتاء تعاد اجراءاته في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قرار المحكمة.

4- نتيجة الاستفتاء

1. اذا لم يسفر الاستفتاء عن الموافقة على هذا الدستور ينتخب المجلس الوطني رئيسا مؤقتا جديدا للجمهورية ويبلغ الرئيس السابق باعفائه من منصبه وذلك خلال خمسة عشر يوما من اعلان قرار المحكمة العليا وتشرع الجمعية التاسيسية في وضع دستور جديد يطرح للاستفتاء خلال ستة اشهر من تعيين الرئيس المؤقت الجديد.
2. يعتبر هذا الدستور نهائيا في حالة الموافقة عليه وينتخب المجلس الوطني رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما طبقا لهذا الدستور.

5- حكم نهائي

1. الى ان تعلن نتيجة الاستفتاء يلصق نص الدستور في قاعات المدينة وفي مكاتب مفتشي مراكز الجمهورية حتى يتمكن كل مواطن من الاحاطة التامة به .
2. تحافظ جميع الهيئات التابعة للدولة وجميع الاشخاص الخاضعين لسيادتها على هذا الدستور باخلاص باعتباره القانون الاساسي للجمهورية.

ويحفظ الدستور المختوم بخاتم الدولة في السجل الرسمي لقوانين وقرارات الجمهورية الصومالية
مقديشو في اول يوليو سنة 1960 م.
21اكتوبر 1969 م