المادة 1
العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة، هدفه الاساسي تحقيق الدولة العربية الواحدة، واقامة النظام الاشتراكي.
المادة 2
الشعب مصدر السلطة وشرعيتها.
المادة 3
ا - سيادة العراق وحدة لا تتجزا.
ب - ارض العراق وحدة لا تتجزا ولا يجوز التنازل عن اي جزء منها.
المادة 4
الاسلام دين الدولة.
المادة 5
ا - العراق جزء من الامة العربية.
ب - يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين، هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للاقليات كافة ضمن الوحدة العراقية.
المادة 6
الجنسية العراقية واحكامها ينظمها القانون.
المادة 7
ا - اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
ب - تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية.
المادة 8
ا -عاصمة الجمهورية العراقية بغداد ويجوز نقلها بقانون.
ب -تقسم الجمهورية العراقية الى وحدات ادارية وتنظم على اساس الادارة اللامركزية.
ج -تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الاكراد بالحكم الذاتي وفقا لما يحدده القانون.(1)
(1) (اضيفت هذه الفقرة بموجب قـرار مجلس قيادة الثورة رقـم 247 المنشور في الوقـائـع العراقـيـة عـدد 2327 في 11/3/1974).
المادة 9
علم الجمهورية العراقية وشعارها والاحكام المتعلقة بهما تحدد بقانون.
المادة 10
التضامن الاجتماعي هو الاساس الاول للمجتمع. ومضمونه ان يؤدي كل مواطن واجبه كاملا تجاه المجتمع وان يكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقه وحرياته.
المادة 11
الاسرة نواة المجتمع. وتكفل الدولة حمايتها ودعمها، وترعى الامومة والطفولة.
المادة 12
تتولى الدولة تخطيط وتوجيه وقيادة الاقتصاد الوطني بهدف :
ا - اقامة النظام الاشتراكي على اسس علمية وثورية.
ب - تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.
المادة 13
الثروات الطبيعية ووسائل الانتاج الاساسية ملك الشعب. تستثمرها السلطة المركزية في الجمهورية العراقية استثمارا مباشرا وفقا لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني.
المادة 14
تكفل الدولة وتشجع وتدعم جميع اشكال التعاون في الانتاج والتوزيع والاستهلاك.
المادة 15
للاموال العامة، ولممتلكات القطاع العام، حرمة خاصة، على الدولة وجميع افراد الشعب صيانتها والسهر على امنها وحمايتها. وكل تخريب فيها، او عدوان عليها يعتبر تخريبا في كيان المجتمع وعدوانا عليه.
المادة 16
ا - الملكية وظيفة اجتماعية تمارس في حدود اهداف المجتمع ومناهج الدولة، وفقا لاحكام القانون.
ب - الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية الفردية مكفولتان في حدود القانون وعلى اساس عدم استثمارهما فيما يتعارض او يضر بالتخطيط الاقتصادي العام.
ج - لا تنزع الملكية الخاصة الا لمقتضيات المصلحة العامة ووفق تعويض عادل حسب الاصول التي يحددها القانون.
د - الحد الاعلى للملكية الزراعية يعينه القانون، وما فاض عن ذلك يعتبر ملكا للشعب.
المادة 17
الارث حق مكفول ينظمه القانون.
المادة 18
التملك العقاري محظور على غير العراقيين، الا ما استثنى بقانون.
المادة 19
ا - المواطنون سواسية امام القانون، دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشا الاجتماعي او الدين.
ب - تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون.
المادة 20
ا - المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية.
ب - حق الدفاع مقدس، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وفق احكام القانون.
ج - جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.
المادة 21
ا - العقوبة شخصية.
ب - لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون. ولا تجوز العقوبة الا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة اثناء اقترافه. ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم.
المادة 22
ا - كرامة الانسان مصونة، وتحرم ممارسة اي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي.
ب - لا يجوز القبض على احد او توقيفه او حبسه او تفتيشه، الا وفق احكام القانون.
ج - للمنازل حرمة، لا يجوز دخولها او تفتيشها، الا وفق الاصول المحددة بالقانون.
المادة 23
سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة، ولا يجوز كشفها الا لضرورات العدالة والامن، وفق الحدود والاصول التي قررها القانون.
المادة 24
لا يجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد، او من العودة اليها، ولا تقييد تنقله واقامته داخل البلاد، الا في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 25
حرية الاديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، على ان لا يتعارض ذلك مع احكام الدستور والقوانين، وان لا ينافي الاداب والنظام العام.
المادة 26
يكفل الدستور حرية الراي والنشر والاجتماع والتظاهر وتاسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الدستور وفي حدود القانون. وتعمل الدولة على توفير الاسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي.
المادة 27
ا - تلتزم الدولة بمكافحة الامية وتكفل حق التعليم بالمجان في مختلف مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية، للمواطنين كافة.
ب - تعمل الدولة على جعل التعليم الابتدائي الزاميا وعلى التوسع في التعليم المهني والفني في المدن والارياف وتشجع بوجه خاص التعليم الليلي الذي يمكن الجماهير الشعبية من الجمع بين العلم والعمل.
ج - تكفل الدولة حرية البحث العلمي. وتشجع وتكافئ التفوق والابداع في سائر النشاطات الفكرية والعلمية والفنية ومختلف مظاهر النبوغ الشعبي.
المادة 28
يستهدف التعليم رفع وتطوير المستوى الثقافي العام وتنمية التفكير العلمي واذكاء روح البحث وتلبية متطلبات مناهج التطوير والانماء الاقتصادية والاجتماعية، وخلق جيل قومي متحرر تقدمي قوي في بنيته واخلاقه، يعتز بشعبه ووطنه وتراثه ويتحسس بحقوق قومياته كافة، ويناضل ضد الفلسفة الراسمالية والاستغلال والرجعية والصهيونية والاستعمار من اجل تحقيق الوحدة العربية والحرية والاشتراكية.
المادة 29
تعمل الدولة على توفير اسباب التمتع بمنجزات المدنية الحديثة للجماهير الشعبية وتعميم المعطيات التقدمية للحضارة المعاصرة على المواطنين كافة.
المادة 30
ا - الوطنية العامة امانـة مقدسة وخدمة اجتماعية، قوامها الالتزام المخلص الواعي بمصالح الجماهير وحقوقها وحرياتها وفقا لاحكام الدستور والقانون.
ب - المساواة في تولي الوظائف العامة يكفلها القانون.
المادة 31
ا - الدفاع عن الوطن واجب مقدس وشرف للمواطن، وتكون خدمة العلم الزامية، وينظم القانون طريقة ادائها.
ب - القوات المسلحة ملك الشعب وهي عدته في الحفاظ على امنه والدفاع عن استقلاله وحماية سلامة ووحدة شعبه وارضه وتحقيق اهدافه وامانيه الوطنية والقومية.
ج - تتولى الدولة وحدها انشاء القوات المسلحة، ولا يجوز لاية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية.
المادة 32
ا - العمل حق تكفل الدولة توفيره لكل مواطن قادر عليه.
ب - العمل شرف وواجب مقدس على كل مواطن قادر عليه تستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وحمايته وتطويره وازدهاره.
ج - تكفل الدولة تحسين ظروف العمل ورفع مستوى العيش والخبرة والثقافة لجميع المواطنين العاملين.
د - تكفل الدولة توفير اوسع الضمانات الاجتماعية كافة، في حالات المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة.
هـ - تعمل الدولة على اعداد المنهاج وتامين الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين العاملين من قضاء اجازاتهم في جو يساعدهم على تحسين مستواهم الصحي وتنمية مواهبهم الثقافية والفنية.
المادة 33
تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية، في الوقاية والمعالجة والدواء، على نطاق المدن والارياف.
المادة 34
ا - تمنح الجمهورية العراقية حق اللجوء السياسي لجميع المناضلين المضطهدين في بلادهم بسبب دفاعهم عن المبادئ التحريرية الانسانية التي التزم به الشعب العراقي في هذا الدستور.
ب - لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
المادة 35
اداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن. ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى الا بقانون.
المادة 36
يحظر كل نشاط يتعارض مع اهداف الشعب، المحددة في هذا الدستور وكل عمل او تصرف يستهدف تفتيت الوحدة الوطنية لجماهير الشعب، او اثارة النعرات العنصرية او الطائفية او الاقليمية بين صفوفها او العدوان على مكاسبها ومنجزاتها التقدمية.
ة
المادة 37
(1)
ا - مجلس قيادة الثورة هو الهيئة العليا في الدولة الذي اخذ على عاتقه في السابع عشر من شهر تموز 1968 مسؤولية تحقيق الارادة الشعبية العامة بانتزاع السلطة من النظام الرجعي الفردي الفاسد واعادتها الى الشعب.
ب - يتشكل مجلس قيادة الثورة من الاعضاء التالية اسماؤهم :
1 – صدام حسين رئيسا
2 – عزة ابراهيم خليل نائبا للرئيس
3 – طه ياسين رمضان
4 – عدنان خير الله
5 – سعدون شاكر محمود
6 – طارق عزيز عيسى
7 – حسن علي نصار العامري
8 – نعيم حميد حداد
9 – طه محيى الدين معروف
(1) (البند (ب) حل محل البندين (ب، ج) بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 836 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2892 الصادر بتاريخ 12/7/1982 وينفذ التعديل الدستوري اعتبارا من حزيران 1982).
المادة 38
يمارس مجلس قيادة الثورة باغلبية ثلثي اعضائه الصلاحيات الاتية : (1)
ا - انتخاب رئيس له من بين اعضائه يسمى رئيس مجلس قيادة الثورة ويكون حكما رئيس للجمهورية.
ب - انتخاب نائب للرئيس من بين اعضائه يسمى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة يحل محل الرئيس حكما بصفاته المحددة في الفقرة السابقة في حالة غيابه رسميا او في حالة تعذر او استحالة ممارسته اختصاصاته الدستورية لاي سبب مشروع.
ج - اعفاء اي من اعضائه من عضوية المجلس.
ج - اتهام ومحاكمة اعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية والوزراء.
(1) (عدل تسلسل فقرات هذه المادة بعد الغاء الفقرة (ج) منها بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 987 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2612 الصادر بتاريخ 26/9/1977).
المادة 39
يؤدي رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والاعضاء امام المجلس اليمين التالية :
- اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ان احافظ على النظام الجمهوري والتزم بدستوره وقوانينه وان ارعى مصالح الشعب واسهر على استقلال البلاد وسلامتها ووحدة اراضيها وان اعمل بكل تفان واخلاص لتحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية -.
المادة 40
يتمتع رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والاعضاء بحصانة تامة ولا يجوز اتخاذ اي اجراء بحق اي منهم الا باذن مسبق من المجلس.
المادة 41
ا - يجتمع مجلس قيادة الثورة بدعوة من رئيسه او نائبه او ثلث اعضائه وتنعقد الاجتماعات برئاسة الرئيس او نائبه وبحضور اكثرية الاعضاء.
ب - اجتماعات ومداولات مجلس قيادة الثورة سرية، وافشاؤها يقع تحت طائلة المساءلة الدستورية امام المجلس. ويتم اعلان ونشر وتبليغ مقررات المجلس بالطرق المبينة في الدستور.
ج - تقر القوانين والقرارات في المجلس باغلبية عدد اعضائه ما خلا الحالات التي نص بها الدستور على خلاف ذلك.
المادة 42
يمارس مجلس قيادة الثورة الصلاحيات التالية :
ا - اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون.
ب - اصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق احكام القوانين النافذة.
المادة 43
يمارس مجلس قيادة الثورة باغلبية عدد اعضائه الصلاحيات التالية :
ا - اقرار شؤون وزارة الدفاع والامن العام ووضع القوانين واتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بهما من ناحية التنظيم والاختصاصات.
ب - اعلان التعبئة العامة جزئيا او كليا واعلان الحرب وقبول الهدنة وعقد الصلح.
ج - المصادقة على مشروع الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والاستثمارية الملحقة بها، واعتماد الحسابات الختامية.
د - المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية.
هـ - وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقرير موازنته وتعيين موظفيه وتحديد مكافات ومخصصات الرئيس ونائبه واعضائه وموظفيه.
و - وضع القواعد المتعلقة بمحاكمة اعضائه من حيث تشكيل المحكمة والاجراءات الواجب اتباعها فيها.
ز - تخويل رئيسه او نائبه بعض اختصاصاته المبينة في هذا الدستور عدا الاختصاصات التشريعية.
المادة 44
يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة : (1)
1 – رئاسة اجتماعات المجلس وتمثيله وادارة جلساته والامر بالصرف فيه.
2 – توقيع القوانين الصادرة عن المجلس.
3 – توقيع قرارات المجلس التي لها قوة القانون، وله تخويل من يراه هذه الصلاحية.
4 – مراقبة اعمال الوزارات والدوائر الاخرى في الدولة ودعوة الوزراء للتداول في شؤون وزاراتهم واستجوابهم عند الاقتضاء واطلاع مجلس قيادة الثورة على ذلك.
(1) (عدلت هذه المادة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 680 المنشور في الوقائع العراقية عدد 3165 الصادر بتاريخ 31/8/1987).
المادة 45
يكون كل من رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه واعضائه مسؤولا امام المجلس عن خرق الدستور او عن الحنث بموجبات اليمين الدستورية او عن اي عمل او تصرف يراه المجلس مخلا بشرف المسؤولية التي يمارسها.
المادة 46
تؤسس سلطة للرقابة المالية العليا تتبع مجلس قيادة الثورة وينظم ديوانها واصول ادائها بقانون. (1)
(1) (اضيف نص المادة السادسة والاربعين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 567 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2262 في 22/7/1973 وعدل تسلسل المواد التالية لها).
المادة 47
يتالف المجلس الوطني من ممثلي الشعب في مختلف قطاعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتم تشكيله وتحدد طريقة العضوية وسير العمل فيه وصلاحياته بقانون خاص يسمى قانون المجلس الوطني.
المادة 48
يجب ان ينعقد المجلس الوطني في دورتين عاديتين كل عام، ولرئيس الجمهورية ان يدعوه الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الاجتماع مقصورا على المواضيع التي اوجبت الدعوة اليه. (1)
(1) (الغيت المادة الثامنة والاربعون بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 385 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2764 الصادر بتاريخ 17/3/1980 وحلت هذه المادة محلها).
المادة 49
جلسات المجلس علنية الا اذا تقرر عقد بعضها بصورة سرية وفق الاصول المحددة في قانونه.
المادة 50
ا - لا يسال اعضاء المجلس الوطني عما يبدونه من اراء ومقترحات اثناء ممارستهم مهام وظائفهم. (1)
ب - لا يمكن ملاحقة اي عضو من اعضاء المجلس الوطني او القاء القبض عليه من اجل جريمة اثناء دورات الانعقاد او خارجها بدون اذن من رئيس مجلس قيادة الثورة، الا في حالة التلبس بجناية.
(1) (الفقرة (ب) حلت محل البن9دين (ب، ج) بقرار مجلس قيادة الثورة في 10/2/1985 برقم 196 الصادر بتاريخ 25/2/1985).
المادة 51
يتولى المجلس الوطني :ا - وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقرير موازنته وتعيين موظفيه. وتحدد مكافات ومخصصات رئيسه واعضائه بقانون.ب - وضع اصول لاتهام ومحاكمة اعضائه في حالة اقترافهم احد الافعال المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسون) من هذا الدستور.
المادة 52
ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها الى مكتب رئاسة المجلس الوطني. فاذا وافق المجلس على المشروع يرفع لرئيس الجمهورية لاصداره اما اذا رفضه المجلس الوطني او عدل فيه يعاد ثانية الى مجلس قيادة الثورة فاذا قبل هذا الاخير التعديل رفع المشروع لرئيس الجمهورية لاصداره. اما اذا اصر مجلس قيادة الثورة على رايه في القراءة الثانية يعاد الى المجلس الوطني ليعرض في جلسة مشتركة بين المجلسين ويعتبر القرار الصادر باكثرية الثلثين نهائيا.
المادة 53
ينظر المجلس الوطني خلال مدة خمسة عشر يوما في مشروعات القوانين المقدمة له من قبل رئيس الجمهورية. فاذا رفض المجلس المشروع يعاد الى رئيس الجمهورية مع بيان الاسباب التي اوجبت رفضه.
اما اذا قبله فيرفع الى مجلس قيادة الثورة، فان وافق عليه اصبح قابلا للاصدار اما اذا عدل فيه المجلس الوطني يرفع المشروع الى مجلس قيادة الثورة فان وافق عليه اصبح قابلا للاصدار.
اما اذا رفض مجلس قيادة الثورة تعديل المشروع او اجرى عليه تعديلا غيره يعاد ثانية الى المجلس الوطني خلال اسبوع.
فاذا اخذ المجلس الوطني براي مجلس قيادة الثورة، رفع المشروع لرئيس الجمهورية لاصداره.
اما اذا اصر المجلس الوطني في القراءة الثانية على رايه، تعقد جلسة مشتركة للمجلسين ويعتبر المشروع الصادر باكثرية الثلثين قطعيا ويرفع الى رئيس الجمهورية لاصداره.
المادة 54
ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقدمها ربع عدد اعضائه وذلك في غير الامور العسكرية، وشؤون الامن العام.
فاذا وافق المجلس على مشروع القانون يرفع الى مجلس قيادة الثورة للنظر فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله مكتب المجلس.
فاذا وافق عليه مجلس قيادة الثورة رفع المشروع لرئيس الجمهورية لاصداره.
اما اذا رفضه مجلس قيادة الثورة او عدل فيه، فيعاد المشروع الى المجلس الوطني.
فاذا اصر هذا الاخير على رايه في القراءة الثانية تعقد جلسة مشتركة للمجلسين برئاسة رئيس مجلس قيادة الثورة او نائبه ويعتبر المشروع الصادر باكثرية الثلثين قطعيا ويرفع الى رئيس الجمهورية لاصداره. (1)
(1) (الغيت المادة الثالثة والخمسون بالقرار رقم 567 المنشور في الوقائع العراقية رقـم 2262 وتــاريخ 22/7/1973 وحلت هذه المادة محلها بعد تعديل تسلسل المواد التالية للمادة السادسة والاربعين التي اضيفت الى الدستور بنفس القرار المذكور).
المادة 55
ا - يحق لنواب رئيس الجمهورية والوزراء ومن كان بدرجتهم حضور جلسات المجلس الوطني والمشاركة في مناقشاته.
ب - للمجلس الوطني دعوة اي عضو من اعضاء مجلس الوزراء للاستيضاح منه او استجوابـه. (1)
(1) (حل نص البند (ب) محل النص الملغى بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 385 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2764 الصادر بتاريخ 17/3/1980).
المادة 56
رئيس المجلس الوطني وكل عضو فيه مسؤول امام المجلس عن خرق الدستور او عن الحنث بموجبات اليمين الدستورية او عن اي عمل او تصرف يراه المجلس الوطني مخلا بشرف المسؤولية التي يمارسها .
المادة 57
ا - رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويتولى السلطة التنفيذية مباشرة او بواسطة مجلس الوزراء.
ب - يصدر رئيس الجمهورية المراسيم اللازمة لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الدستور. (1)
(1) (حل نص البند ( ) محل النص الملغى بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 567 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2262 في 22/7/1973).
المادة 58
يمارس رئيس الجمهورية مباشرة الصلاحيات التالية : (1)
ا - المحافظة على استقلال البلاد ووحدة اراضيها وحماية امنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم.
ب - الاشراف على حسن تطبيق الدستور والقوانين والقرارات واحكام القضاء ومشاريع التنمية في جميع انحاء الجمهورية العراقية.
ج - تعيين نواب رئيس الجمهورية واعفاؤهم من مناصبهم.
د - تعيين الوزراء واعفاؤهم من مناصبهم.
هـ - تعيين والقضاة وموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وانهاء خدماتهم وفقا للقانون، ولرئيس الجمهورية تخويل من يراه هذه الصلاحية . (2)
و - تعيين واعتماد الممثلين الدبلوماسيين العراقيين لدى البلدان العربية والاجنبية وفي المؤتمرات والمنظمات الدولية.
ز - منح الرتب العسكرية والاوسمة وفقا للقانون.
ح - اجراء المفاوضات وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
ط - قبول الممثلين الدبلوماسيين والدوليين وطلب سحبهم.
ي - المصادقة على احكام الاعدام واصدار العفو الخاص.
ك - توجيه مراقبة اعمال الوزارات والمؤسسات العامة والتنسيق بينها.
(1) (الغيت المادة الثامنة والخمسون بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 567 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2262 وتاريخ 22/7/1973 وحلت محلها المادة المذكورة).
(2) (عدلت بالقرار رقم 700 في 5/9/1987 المنشور بالعدد 3167 في 14/9/1987).
المادة 59
نواب رئيس الجمهورية والوزراء مسؤولون عن اعمالهم امام رئيس الجمهورية، وله احالة اي منهم الى المحاكمة وفقا لاحكام الدستور، عن الاخطاء الوظيفية التي يرتكبها وعن استغلال السلطة او التعسف في استعمالها.
المادة 60
يؤدي نواب رئيس الجمهورية والوزراء امام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين التالية :
- اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ان احافظ على النظام الجمهوري والتزم بدستوره وقوانينه وان ارعى مصالح الشعب واسهر على استقلال البلاد وسلامتها ووحدة اراضيها وان اعمل بكل تفان واخلاص لتحقيق اهداف الشعب -.
المادة 61
(1)
(2)
ا - يكون لرئيس مجلس الوزراء، نائب او اكثر.
ب - يتكون مجلس الوزراء، من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويراسه رئيس الجمهورية.
ج - يدعو رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء للاجتماع، ويتولى ادارة جلساته.
(1) (اضيف هذا الفصل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 567 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2262 في 22/7/1973 وعدل تسلسل الفصول والمواد بعدها).
(2) (حلت هذه المادة محل المادة الملغاة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 928 المنشور بالوقائع العراقية عدد 2721 (مكرر 1) في 16/7/1979).
المادة 62
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية :
ا - اعداد مشروعات القوانين واحالتها الى السلطة التشريعية المختصة.
ب - اصدار الانظمة والقرارات الادارية وفقا للقانون.
ج - تعيين موظفي الدولة المدنيين وترفيعهم وانهاء خدماتهم واحالتهم على التقاعد وفقا للقانون.
د - اعداد الخطة العامة للدولة.
هـ - اعداد الميزانية العامة والميزانيات الملحقة بها.
و - عقد القروض ومنحها والاشراف على تنظيم وادارة النقد.
ز - اعلان حالة الطوارئ الكلية او الجزئية وانهاؤها وفقا للقانون.
ح - الاشراف على المرافق العامة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.
المادة 63
ا - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ب - حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين.
ج - يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم وترفيعهم ومقاضاتهم واحالتهم على التقاعد.
المادة 64
ا - يحدد القانون وظائف الادعاء العام واجهزته وشروط تعيين المدعين العامين ونوابهم واصول نقلهم وترفيعهم ومقاضاتهم واحالتهم على التقاعد.
المادة 65
ا - لا يكون عضوا في مجلس قيادة الثورة ولا نائبا لرئيس الجمهورية ولا وزيرا الا من كان عراقيا بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة ايضا.
ب - لا يجوز لاعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية والوزراء اثناء توليهم مناصبهم ان يزاولوا مهنة حرة او عملا تجاريا او يشتروا من اموال الدولة او يبيعوها شيئا من اموالهم او يقاضوها عليه.
المادة 66
ا - يعمل باحكام هذا الدستور ريثما يصدر الدستور الدائم.
ب - لا يعدل هذا الدستور الا من قبل المجلس قيادة الثورة وباغلبية ثلثي عدد اعضائه.
المادة 67
ا - تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها الا اذا نص فيها على خلاف ذلك.
ب - ليس للقوانين اثر رجعي الا اذا نص على خلاف ذلك ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية.
المادة 68
يصدر هذا الدستور المؤقت وجميع القوانين واحكام القضاء وتنفذ باسم الشعب.
المادة 69
تبقى جميع القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المعمول بها قبل صدور هذا الدستور سارية المفعول ولا يجوز تعديلها او الغاؤها الا بالطريقة المبينة في هذا الدستور.
المادة 70
يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة اصدار الدستور ونشره في الجريدة الرسمية.