بسم الله الرحمن الرحيم
طعن علي القرار السلبي الصادر من السيد وزير الاتصالات بصفته
بالامتناع عن حجب مواقع الكترونية لإخلالها بمبدأ عدم المساس بالأمن القومي و المصالح العليا للدولة ولما فيها من تهديد لأمن و استقرار الوطن و الدول العربية ووقائع سب وقذف و تشهير و تهديد وابتزاز لشخص وصفته القضائية .
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري –
نائب رئيس مجلس الدولة .
بعد التحية
مقدمته لسيادتكم : القاضي الدكتور / عبد الفتاح محمد مراد رئيس محكمة الاستئناف – المقيم بالإسكندرية – المنشية – 48 شارع القائد جوهر شقه رقم 44 . مدعي
ومحلة المختار مكتب الأستاذ / إبراهيم مختار المحامي بالنقض خلف 25 ش النبي دانيال المختار للمحاماة و الاستشارات القانونية – قسم العطارين الإسكندرية ، و الأستاذ / تأمر بركة المحامي بمكتبة الكائن 30 ش 26 يوليو – القاهرة .
ضد
السادة :-
1- الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بصفته .
2- وزير الاتصالات و المعلومات بصفته .
3- الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته .
4- الممثل القانوني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بصفته المزود الوحيد لخدمة الانترنت لجميع الشركات العاملة في مصر . منها ( ايجي نت ، تي أي داتا ، رايا ، لينك دوت نت ، جلوبال ، نايل اون لاين .)
5- السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
6- السيد الأستاذ المستشار / النائب العام بصفته .
7- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته .
8- مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية ، والمشرف علي إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكة المعلومات الدولية بصفته .
والجميع يعلنوا في موطنهم القانوني هيئة قضايا الدولة الكائن مقرها بالجيزة – ميدان سفنكس – شارع احمد عرابي – عمارات الأوقاف – عمارة 90 د .
مدعي عليهم
الموضوع
تقدم المدعي بتاريخ 20/2/2007 ثم بتاريخ 25/2/2007 ثم بتاريخ 27/2/2007 بشكاوي للمدعي عليهم كما تم إرسال أكثر من بريد الكتروني علي البريد الالكتروني الخاص بالسيد وزير الاتصالات [email protected] طالب فيها اتخاذ الازم نحو حجب المواقع الالكترونية الإرهابية التالية :
1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
http://www.hrinfo.net
2-مركز هشام مبارك
http://www.hrinfo.net/egypt/hmcl
3-موقع مؤسسة حرية الرأي و التعبير التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المسمي مستشارا لمؤسسة: هاني شكر الله ، المدير التنفيذي : عماد مبارك ، مسئول برنامج الحرية الأكاديمية : حسنين كشك .
www.afteegypt.org
4- موقع المباردة المصرية للحقوق الشخصية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المسمي المديرون التنفيذيون : حسام بهجت ، مدحت كمال ، وأمنية خيري ، هاني لبيب .
http://www.eipr.org
5- موقع مركز هشام مبارك للقانون التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المسمي
http://www.hrinfo.net/egypt/hmlc
6-موقع المرصد المدني لحقوق الإنسان التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
http://www.hrinfo.net/egypt/elmarsd/
7- موقع المرصد المصري للعدالة و القانون التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
http://www.hrinfo.net/egypt/eojl/
8- موقع مركز النديم للعلاج و التأهيل النفسي لضحايا العنف التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان . المديرون التنفيذيون : د . سوزان فياض ، عايدة عصمت سيف الدولة ، د . ماجدة عدلي
http://www.hrinfo.net/egypt/nadeem/
9- موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
http://www.hrinfo.net/egypt/eaat
10- موقع ماذا بعد يا وطني التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
http://elsaeedi.katib.org/node/48#comment
11- موقع كفاية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والذي تقوم بتمويله ماديا و تحريضه علي نشاطاته المختلفة المسمي
http://harakamasria.org/node/9062#comment-7416
12- موقع حوليات صاحب الأشجار التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومدير المسئول هو احمد غربية و شقيقة عمرو غربية
http://gharbeia.net/ar/judgebookreview
13- موقع صحيفة الغد التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سكرتير تحرير الغد الالكترونية و الورقية : محمد نور
http://www.alghad.org.eg
14- موقع جريدة نهضة مصر التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رئيس مجلس الإدارة : عماد الدين أديب ، رئيس التحرير التنفيذي : محمود نافع ومحمد الشبة
http://www.gn4me.com/nahda
15- موقع شركة جود نيوز فور مي المالكة لموقع نهضة مصر رئيس مجلس الإدارة : عماد الدين أديب ، رئيس التحرير التنفيذي : محمود نافع ومحمد الشبة .
http://www.gn4me.com
16- موقع مركز النور ومدير المسئول هو احمد الصائغ ويبث من مالمو بالسويد
http://www.alnoor.se/othernews.asp?year=2007
17- موقع شمسان نيرز ومديرة المسئول هو عمر محمد عمر بن عثمان ويبث من صنعاء – الجمهورية اليمنية .
http://wwwshamsannews.net/newsdetails.asp?id=402
18- موقع وكالة الإنباء الوطنية العراقية وانا رئيس مجلس الإدارة وسام كريم العزاوي . رئيس التحرير علي محمد سعيد
http://www.wna-news.com/inanews/news.php?item3699.6
19- مدونة واحد من البشر التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهو موظف يعمل بالشبكة .
http://mohamed.katib.org/node/34
20 – مدونة الله الوطن فاطمة التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهو موظف يعمل بالشبكة .
http://taranim.wordpress.com/2006/02/22/kareemyagod/#comments
21- مدونة بنت مصرية
http://bentmasreya.blogspot.com/2007/02/blog-post_14.html
وكان طلب المدعي بحجب تلك المواقع لما تتضمنه من تقارير تسئ إلي سمعة جمهورية مصر العربية وأهانه رئيس الجمهورية بل و التطاول علي بعض الدول العربية و أنظمتها الساسية و أخيرا علي شخص المدعي لأنه تناول تلك التقارير في كتابة ( الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي الشبكة الانترنت ) متعمدا حذف ما تضمنه هذا التقرير من عبارات تسئ إلي سمعة جمهورية مصر العربية و أهانه رئيس الجمهورية و عبارات التطاول علي بعض الدول العربية و أنظمتها السياسية .
( الرجاء من سيادتكم الاطلاع علي مؤلف المدعي – ( الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) – حافظة المستندات رقم 1 )
ونعرض فيما يلي لأهم الجرائم التي وقعت ضد جمهورية مصر العربية ونظام الحكم فيها و أنظمة الحكم في الدول العربية :
أولا : الوقائع الجنائية الواردة بالموقع و التي تمثل مخالفات و أعمال تمثل خروجا علي القانون و الشرعية و تهديد امن و استقرار الوطن :
( الرجاء من سيادتكم الاطلاع علي تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – حافظة مستندات رقم 2 )
ما ورد بموقع الشركة العربية لحقوق الإنسان من أشياء تمثل جريمة إبراز مظاهر غير لائقة بسمعة البلد و الإذاعة عنها للجمهور :
مخالفة بذلك ما نصت عليها المادة 178 مكرر ثانيا من قانون العقوبات " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تزيد علي ثلاثين إلف جنية كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شانها الإساءة إلي سمعة البلاد " .
( الرجاء من سيادتكم الاطلاع علي حافظة المستندات رقم 7 و التي تتضمن ما ورد بالتقرير من إساءة و افتراءات و غيرها من أشياء تمثل جريمة إبراز مظاهر غير لائقة بسمعة البلاد والإذاعة عنها للجمهور.)
حيث ورد بالموقع ما يلي :
1- فبدء من عام 2001 بدأت الشرطة المصرية في العصف بالعديد من مستخدمي الانترنت ولم يكد عام 2003 ينتهي حتى كان مجرد استخدام الانترنت سببا لسجن العديد من الفئات " إسلاميين أو صحفيين أو ممثلين جنسيا أو نشطاء سياسين " بحيث كان القاسم المشترك بين الجميع هو استخدام الانترنت بل أن إدارة جديدة قد أنشئت تتبع الإدارة العامة للمعلومات و التوثيق تحت اسم " إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات " بات اغلب المتهمين بحرية الرأي و التعبير في مصر يعرفونها باسم " شرطة الانترنت " .
http://www.hrinfo.net/reports/net2004/egypt.shtml
2- ويري الكثير من ضباط الشرطة أن شبكة الانترنت تقع ضمن مناطق اختصاصاتهم فلم يأتي ذكر جملة : " بعد النيابة العامة " ضمن أوراق اغلب القضايا المتعلقة بالانترنت حيث يرون انه من العادي مراقبة الانترنت و مستخدميه ثم تقديم من يرون في سلوكه ما يرفضونه إلي النيابة ومنها للمحاكمة وبصرف النظر أكان المتهم مخالفا للقانون أم لا ! فضلا عن الطريقة التي يتم بها القبض علي مستخدم الانترنت وما شاب إجراءاتها من مخالفة للقانون .
http://www.hrinfo.net/reports/net2004/egypt.shtml
3- وفي قسم الشرطة سال رجال الشرطة هل بينكم أمريكيين ؟ فرد الصحفيين لا وعندما بدا رجال الشرطة في ضرب الجميع بعنف " الانتهاكات التي تطال الصحفيين أو العاملين بمجال الكلمة هي أمر معتاد و طبيعي في مصر و الانتهاكات التي تمارسها الشرطة المصرية تطال حق المواطنين في التجمع السلمي وإبداء أرائهم كما تطال الصحفيين و الكتاب و نشطاء الانترنت دون فرق حيث الإفلات من العقاب تكفله وزارة الداخلية وغالبا ما تغض النيابة البصر عنه .
http://www.hrinfo.net/reports/re2006/re06-2.shtml
4- مصر بلد الأمن والأمان بلد الربع قرن من التواري " 2006-1981 " أصبحت في خطر ! و الخطر هنا ليس خطرا علي المواطنين بل علي أجهزة الأمن وعلي رموز الفساد و الحزب الحاكم ، لذلك لا مفر من استخدام العمليات القذرة ضد رأي أو صحفي أو حتى ضد كبيرة من المواطنين فقط ليستتب الأمن امن الرموز الفساد و الحزب الحاكم . http://www.hrinfo.net/reports/re2006/#egypt
5- التحقيق مع الدكتور جمال بمعرفة النيابة المختصة في البساتين و اكتشف أعضاء العملية القذرة التي دبرت لجمال عبد الفتاح وجاء علي لسان محامي جمال عبد الفتاح ، أن ضابط مكافحة المخدرات حين ضيقت عليه النيابة الخناق قام بسب جهاز امن الدولة الذي ورطة في هذه القضية و التي أوشك أن يتحول هو اتلي متهم فيها
" http://www.hrinfo.net/reports/re2006/#egypt
6- لم يكن أيمن نور يعتقد أن ما تعلنه منظمات حقوق الإنسان و أحزاب المعارضة والصحافة الحرة في مصر في حديثها عن بوليسية الدولة في مصر هو صحيح و صادق بل ظن أن ما تدعيه الحكومة المصرية في الصحف التي تسيطر عليها من أنها تدعم المشاركة السياسية و ترحب بالانتخابات الحرة ، وإنها دولة تقوم علي التعددية الحزبية هو الصحيح فأسس حزبا معارضة " حزب الغد " ليس بهدف الاستكانة بحصوله علي لقب رئيس حزب و كفي مثل العديد من رؤساء الأحزاب في مصر بل بهدف الوصول للسلطة بطريقة ديمقراطي عبر صناديق الانتخابات وبدا بالفعل يشكل وجود قويا داخل البرلمان كعضو معارض و أعلن انه مع حركة الإصلاح التي نشأت في مصر ولان نور لم يكن مجرد ناشط سياسي بل عضو برلماني قوي ورئيس حزب برز بقوه في مصر بات يشكل تحديا حقيقيا علي سيطرة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم فقد كانت العملية القذرة التي دبرت ضده تتواءم مع حجم جريمته و هي سعيه للسلطة بشكل سلمي تم تدبير قضية التوكيلات المزورة المعروفة وتمت إجراءات رفع الحصانة عنه في ساعات معدودة " رغم انه كان يوم عطله " وشاركت العديد من الأجهزة و الوزارات في العملية حيث استيقظت فجاه كل من " وزارة العدل " و النائب العام ، ووزارة الداخلية ، ورئيس مجلس الشعب ، و اللجنة التشريعية بمجلس الشعب التي تضم 45 عضوا " جميع هذه الأجهزة و الوزارات استيقظت في يوم عطله الجمعة 28 يناير 2005 و لم يطل صباح السبت حتى كانت كل الإجراءات قد تمت ورفعت الحصانة و القي القبض علي أيمن نور قبل مغادرته مجلس الشعب بنفس اليوم وبدأت حملة صحفية مسعورة ضده كجزء من هذه العملية .
http://www.hrinfo.net/reports/re2006/#egypt
يلاحظ أن موقع جريده الغد التابعة لأيمن نور التابع للشبكة العربية معلومات حقوق الإنسان قد نقل مع شبكة معلومات حقوق الإنسان في يوم صدوره لأنه تابع لهذه الشبكة وممول و الذي ينشر إعلانات عن المتهم عبد الكريم عامر الذي يدافع عنه المشكو في حقه الأول احمد سيف الإسلام عبد الفتاح عبد اللطيف حمد .
ثانيا : الوقائع الجنائية الواردة بالتقرير التي نشرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و التي تمثل مخالفات و أعمال تمثل خروجا علي القانون و الشرعية تهديد امن و استقرار الوطن :
وبمراجعة هذا التقرير فانه يتضمن مخالفات و أعمال تمثل خروجا علي القانون و الشرعية وتهديد امن و استقرار الوطن و تشكيك في حياد النيابة العامة و إبراز مظاهر غير لائقة بسمعة البلد والإذاعة عنها للجمهور وذلك علي النحو التالي :
1- جريمة أهانه رئيس الجمهورية :
1- ورد صراحة بهذا التقرير عبارة :
" تعد مصر هي اكبر الدول العربية من ناحية عدد السكان ، ومن ناحية التأثير في منطقتها الإقليمية أيضا ويتولي الحكم الرئيس " حسني مبارك " منذ عام 1981 و يسيطر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك علي المشهد السياسي تماما رافضا السماح بوجود أي معارضة حقيقية أو مشاركة في الحكم "
2- كما ورد بهذا التقرير عبارة :
تشديد القبضة الأمنية علي كل الدعوات المطالبة بالإصلاح السياسي ورفض مشرعات " توريث " الحكم التي تسعي جهات في الدولة لتمريرها " ويعتبر ما أورده التقرير من عبارة " رافضا السماح بوجود أي معارضة حقيقية أو مشاركة في الحكم و المقصود بها أن رئيس الجمهورية لا يسمح لأي معارضة أو أن يشاركه احد في الحكم مما تصوره معه الشبكة ... بأنه ديكتاتور ،، وهو ما يعد أهانه لرئيس الجمهورية جرمتها المادة 179 من قانون العقوبات و التي تنص علي انه " يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة احدي الطرق المتقدم ذكرها " .
2- جرائم تهديد امن و استقرار الوطن .
تعتبر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هي احدي فروع منظمة ايفكس و التي تعتمد علي برنامج توزيع البيانات يساعد علي بناء منظمات و شبكات جديدة تعتبر توزيع البيانات احد المجالات الرئيسية لعمل البرنامج . وقد صمم هذا البرنامج الذي يستند إلي الاعتراف بالتفاوت الراهن بين الشمال والجنوب لدعم و تعزيز منظمات حرية الرأي و التعبير و الشبكات الإقليمية الجديدة في العالم النامي و في البلدان التي تمر بمرحلة تحول وان المخاطر و العقبات التي تواجه الناس الذين يحاولون تأسيس مجموعات لحرية التعبير في بلدان تئن تحت وطاه انتهاكات حقوق الإنسان أو الرقابة قد تكون كبيرا جدا و لهذا تنتقل ( ايفكس ) قدرا وافرا وحيويا من المعلومات حول الموضوع كما تقدم موارد ماليه وفنية وخبرات ودعما و اعترافا دوليا .
عمليات افيكس
يدار برنامج توزيع البيانات الذي يتخذ من تورنتو / كندا مقرا له من قبل أعضاء ايفيكس من الصحافيين الكنديين العاملين من اجل حرية التعبير و يساعد البرنامج علي تنسيق عمل أعضاء ايفكس و يقلل التداخل في أنشطتنا و يجعلنا أكثر فاعليه في تحقيق أهدافنا المشتركة وتدار الشبكة من قبل مجلس قوامه 13 عضوا من أعضاء ( ايفكس ) وأما عضويتها العامة فهي مفتوحة للمنظمات المستقلة و المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حرية التعبير .
للحصول علي مزيد من المعلومات يكون الاتصال ب :
برنامج توزيع البيانات ، بواسطة : الصحافيين الكنديين من اجل حرية التعبير تورنتو – اونتاريو كندا m6g1a5.
هاتف +96225154161
فاكس + 78795154161
البريد الالكتروني [email protected]
الموقع علي شبكة الانترنت www.ifex.org
وتنص المادة 98 (ا) من قانون العقوبات علي انه " يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد علي عشره سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ، ولا تتجاوز إلف جنية كل من انشأ أو أسس أو نظم أو دار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلي سيطرة طبقة اجتماعيو علي غيرها من الطبقات أو إلي القضاء علي طبقة اجتماعية أو إلي قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلي هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو إلي تحديد شيء مما تقدم أو الترويج له متي كان استعمال القوه أو الإرهاب أو إيه وسيلة أخري غير مشروعة ملحوظا في ذلك .
ويعاقب بنفس العقوبات كل أجنبي يقيم في مصر و كل مصري و لو كان مقيما في الخارج إذا انشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا في الخارج لأحد الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة و كذلك كل من انشأ أو أسس أو نظم أو ادارفي مصر فروعا لمثل احدي هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي مائتي جنيه كل من انضم إلي احدي الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأيه صورة .
ويعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقد ذكرها لإغراض غير مشروعة أو شجع غيره علي ذلك أو سهله له "
3-جرائم التشكيك في حياد النيابة العامة :
ورد بالتقرير التي نشرته الشبكة العربية لحقوق الإنسان انه :
" في 6 نوفمبر 2006 أمرت نيابة محرم بك بالإسكندرية بحجز المدون عبد الكريم نبيل سليمان الشهير ب " كريم عامر " و الذي يبلغ من العمر 22 سنه وهو طالب سابق بكلية الحقوق جامعة الأزهر أربعة أيام علي ذمة التحقيق بعد استجوابه عما ينشره من مقالات رأي علي الشبكة الانترنت في عده مواقع أهمها مدونته http://www.karam903.blogspot.com وقررت النيابة العامة في 8 نوفمبر استمرار حبس المدون "كريم عامر " خمسة عشر يوما اضافيه فيما يعد انتهاكا صارخا لحقه في اعتناق أراء دون مضايقة كما ينص الدستور المصري و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي صدقت عليه مصر و أصبح جزءا من التشريع الداخلي .
القضية المرفوعة ضد كريم عامر والتي حملت رقم 6677لسنة 2006 إداري محرم بك , الإسكندرية قد تضمنت اتهامات جائرة تشير بوضوح لتجريم حرية الرأي والتعبير طالما عاني منها الكتاب والنشطاء السياسيين والحقوقيين في مصر منذ نصف قرن ، حيث اتهم كريم بإذاعة بيانات و إشاعات مغرضة من شانها تكدير الأمن العام و أهانه رئيس الجمهورية و التحريض علي قلب نظام الحكم و كراهيته والازدراء به ، والتحريض علي بغض طائفة " الإسلام " وتكدير السلم العام وإبراز مظاهر غير لائقة بسمعة البلد والإذاعة عنها للجمهور " .
وحيث ورد بهذا التقرير ما يمثل اساءات لنيابة محرم بك وذلك علي النحو التالي :
وقد شهد التحقيق مع كريم عامر الذي حضرته محامية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تجاوزات خطيرة لجهاز النيابة العامة تمثل في وجود ثلاثة من وكلاء النائب العام بشكل غير قانوني بجانب المحقق الرسمي ،قاموا بالسخرية من كريم عامر أثناء التحقيق ، وتهديده والاستهزاء به بسبب أرائه التي تمسك بها ، فضلا عن توجيه أسئلة غير قانونية وتعبر عن جنوح النيابة العامة بعيدا عن القانون من قبيل " هل تصوم ؟ هل تصلي ؟ " وهو الأمر الذي جعل التحقيق مع كريم عامر بعيد كل البعد عن النزاهة والشفافية ، ليصبح تفتيشا في الضمائر بدلا من تحقيق قانوني مع كاتب يعبر عن أفكاره ،
والجدير بالذكر :
بتاريخ 12/2/2007 أعلنت بعض المواقع تضمانها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومنها مركز هشام مبارك للقانون مع العلم بان المركز قد أشار إلي كتاب المدعي " الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت " كمرجع له في تأكيد دفاعه . وكان ذلك قبل افتراء موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و الذي تضامن معها لاحقا .
كمرجع له في مذكرة دفاعه المقدمة إلي محكمة محرم بك المرفوعة ضد عبد الكريم نبيل سليمان بصفته متهم و المقيدة برقم 2006/6677 إداري محرم بك و المقيدة برقم 1106/2006 حصر تحقيق المحجوزة للحكم بجلسة 22/2/2007 .
ونص الإشارة : ويشير عبد الفتاح مراد في مؤلفة الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبة الانترنت – الطبعة الأولي -2007 ص 75 إلي انه يتم حاليا العمل علي إعداد قانون لضبط الانترنت في مصر يتم مناقشته داخل مجلس الشورى لتجريم استخدام الانترنت بطريقة غير شرعية .
2- إساءة الشبكة لشكل ومظهر الدولة :
ورد بتاريخ 20/12/2006 علي موقع الشبكة الدولية لتبادل المعلومات انه :
قررت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نقل أعمال ورشة العمل التي تنظمها لمناقشة تقريرها عن الانترنت والحكومات العربية إلى نقابة الصحفيين بالقاهرة بدلا من فندق شبرد ، عقب تراجع الفندق عن موافقته ، بعد تلقيه تهديدات من ضباط مباحث أمن الدولة بالسجن وإغلاق الفندق إذا عقدت الورشة به.
ويعتبر فندق شبرد هو الفندق الثاني الذي يعلن تراجعه عن موافقته على عقد الورشة به ، بعد فندق فلامنكو ، وذلك عقب تهديدات صريحة من ضباط مباحث أمن الدولة التي تسيطر على كل كبيرة وصغيرة في مصر بوصفها دولة يحكمها البوليس . وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " تلك الضغوط البوليسية لمنع عقد ورشة عمل حول استخدام الانترنت هو أمر مثير للسخرية والغضب ، هل بلغت مخاوف الحكومة المصرية لهذه الدرجة ؟ إن هذه الضغوط تمثل دليل واضح على بوليسية هذه الحكومة ومدى تعول جهاز مباحث أمن الدولة على الحريات في مصر، وبخاصة حرية الرأي والتعبير ".
3- مخالفة كيان الشبكة لقانون الجمعيات الأهلية :
لم تلتزم الشبكة بإحكام قانون رقم 84 لسنه 2002 بإصدار قانون الجمعيات و الموسسات الأهلية مخالفة بذلك أحكام المادة الأولي من مواد إصدار القانون وأحكام المواد 1 ، 76(ثانيا – بند / أ ) من القانون حيث أنها مارست نشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتيع الاحكام المقرره في هذا القانون .
مما جعلها مطاردة من مباحث امن الدولة ويدل ذلك ما نشرته الشبكة علي موقعها بأنها قررت نقل أعمال الورشة التي تنظمها لمناقشة تقررها عن الانترنت و الحكومات العربية إلي نقابة الصحفيين بالقاهرة بدلا من فندق شبرد . وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " تلك الضغوط البوليسية لمنع عقد ورشة عمل حول استخدام الانترنت هو أمر مثير للسخرية والغضب ، هل بلغت مخاوف الحكومة المصرية لهذه الدرجة ؟ إن هذه الضغوط تمثل دليل واضح على بوليسية هذه الحكومة ومدى تعول جهاز مباحث أمن الدولة على الحريات في مصر، وبخاصة حرية الرأي والتعبير ".
هذا وقد قررت الشبكة العربية عقد ورشة العمل بنقابة الصحفيين" شارع عبدا لخالق ثروت " الدور الرابع ، في نفس موعدها ونفس توقيتها ، السبت الموافق 23 ديسمبر 2006 في تمام السادسة مساء .
ولما ظهر كتاب المدعي ( الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) في الأسواق متعمدا حذف ما تضمنه هذا التقرير من عبارات تسئ إلي سمعة جمهورية مصر العربية وأهانه رئيس الجمهورية وعبارات التطاول علي بعض الدول العربية وأنظمتها السياسية علي النحو السالف بيانه ، أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر موقعها والمواقع التابعة لها حملتهم الشرسة علي المدعي بغرض التشهير به لما باءت محاولة المشكو في حقهم بالفشل لإكراه المدعي علي نشر معلومات مغلوطة تسئ إلي سمعة الدولة و إلي النيابة العامة و إلي وزارة الداخلية أعلنوا علي حربا سرشة عبر موقعهم و المواقع الصديقة لهم وذلك علي النحو التالي :
الجرائم التي ارتكبت في حق المدعي من سب قذف وتشهير وتهديد وابتزاز :
لم تكتفي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بنشر بيان يخالف الحقيقة يتضمن سبا وقذفا في حقي – علي خلاف الحقيقة – دون دليل ودون ثبوت قيامي بالتعدي علي تقريرهم بدليل عدم وجود تقرير فني من جهة علمية محايدة تقرر مدي صحة أقوالهم المخالفة للحقيقة حيث أن التقرير يتضمن مجرد إخبار كاذبة ومع ذلك فان هذا الموضوع مسالة قانونية بحته يمكن لوكيل النيابة و القاضي أن يفصل فيها .
وعلي الرغم من أن التقرير يتضمن مجرد إخبار لا تشملها حماية حق المولف طبقا للمادة 1414
( أولا وثانيا ) من قانون حماية حق المولف والتي تنص علي انه :
لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات و أساليب العمل و طرق التشغيل والمفاهيم والمبادي والاكتشافات و البيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف .
كذلك لا تشمل ما يلي :
أولا : الوثائق الرسمية ‘ أيا كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها ، مثل نصوص القانون ، واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية ‘ والأحكام القضائية ، وأحكام المحكمين ، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي .
ثانيا : أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية .
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تمييز مجموعها بالابتكار في الترتيب والعرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية وعلي الرغم أيضا من هذا التقرير منشور بدعم من الصندوق النرويجي لحقوق الإنسان في إعداده ونشره
وعلي فرض تمتعه بأية حماية فإنها تكون للصندوق وليس للشبكة العربية لتبادل المعلومات حول حقوق الإنسان ، وهي جهة متبرعة لنشر ثقافة حقوق الإنسان
فضلا عن إن الشاكي يشترك في جميع مصادر معلومات الأخبار علي شبكة الانترنت – ومتوافر لديه جميع الأخبار التي ترد مباشرة – قبل المعلومات البسيطة التي لدي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حيث انه يشترك في منظمة مراسلون بلا حدود والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير ifex ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمجلس الوطني للحريات في تونس ، حيث ترد إليه هذه الأخبار كباحث وذلك قبل إنشاء الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، كما يقوم بالاطلاع يوميا علي مواقع الأخبار علي شبكة الانترنت ، كما أن الأخبار ليس لها أي حماية قانونية طبقا لقانون حق المؤلف وفقا للمادة 141 أولا وثانيا رقم 82 لسنة 2002
بل قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتحريض الغير من المواقع التابعة لها علي نشر هذا البيان عن طريق الاتفاق بإرسال هذا البيان للآخرين عن طريق روابط اليكترونية (links ) وتم وضعه علي العديد من المدونات ( blogs ) ، والاتفاق علي الاستمرار علي نشره .
مما جعل تلك المواقع تعلن تضامنها مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وترتب علي ذلك إعطاء الفرصة لمجهولين بارتكاب عدة جرائم سب وقذف في حق المدعي وطعنا في صفته القضائية ونزاهته الشخصية ومثال لذلك ما يلي :
نشره مجهول اليوم الأربعاء 14 / 2 / 2007 الساعة 56 : 22 .
مش غريب علي إنسان زيه مرتشي . جميع المحامين بالإسكندرية يطلقون عليه عبد الفتاح إسهال . وأكيد الدكتوراه بتاعته مسروقة .
http://elsaeedi.katib.org/node
نشرة مجهول يوم الأحد ، 11 / 2 / 2007 الساعة 58 : 12 .
غريب يكون دكتور ومحاضر ، ومعرفش إيه وبعد كده يستولي علي حقوق الآخرين ؟
طب إيه حال الناس الغربة اللي بيقعوا تحت أيده ؟
لا وإنا اشتريت له قبل كده كتابين !!
يا تري منقولين عن مين ؟
والله عبث وأكيد نادي القضاة مش حيسكت
واحد
http://elsaeedi.katib.org/node/
ووردت علي مدونة عمرو غربية المشكو في حقه التاسع وشقيقة احمد غربية عبارات السب والقذف التالية : نشرة malek ( لم يتم التحقق ) يوم 7 فبراير ، 2007 – 04 : 22 .
بالشفا
زود علي أمناء الشرطة واحد قاضي وصلحه
http://gharbeia.net/ar/judgeBOOKReview#comment
نشره Asad ( لم يتم التحقق ) يوم 7 فبراير ‘ 2007 – 03 : 02 .
بركاتك يا شهيد !!
الراجل طلع أمين شرطة فعلا !
الصفحة دي :
فيها تعريف بموسوعة حقوق الإنسان التي وضعها سيادة الباشا !
ومنشور في نفس الصفحة صورة ضعيفة الجودة لغلاف الموسوعة ( عشان حقوق الملكية طبعا احسن حد يقتبس الغلاف من غير ما يدفع ولا حاجة ) :
الصورة دي فيها حاجة لطيفة جدا كبرتها لكم بأقصى ما يمكن :
نشره [email protected] يوم 8 فبراير ، 2007 – 47 : 11 .
أنا بقول الشبكة ترفع عليه قضية بسبب انتهاكه لملكيتهم الفكرية من باب التسالي .
ويا ريت بما انك شكلك رايق اليومين دول تدور لنا علي أي ذريعة لاتهامه بالسب والقذف بالمرة .
http://gharbeia.net/ar/judgeBOOKReview#comment
نشره محمود ( لم يتم التحقق ) يوم 5 فبراير ، 2007 – 19 : 05 .
ياسيدي عقبال الريس حسني مبارك كده لما نقراله مدونة .. أظن دي تبقي قمة الإثارة .. مش تقولي قاضي !! : )
http://gharbeia.net/ar/judgeBOOKReview#comment
نشره أحمد ( لم يتم التحقق ) يوم 15 فبراير ‘ 2007 – 33 : 11 .
أنت تعرفني يا عمرو فقد كنت زميلا لك في الكلية ( ال email يكفي لتعرفني ) ، لن أذكر أسمي كاملا لأن أبي علي معرفة شخصية بسيادة المستشار ،استطيع أن اوكد لك تصرف السيد المستشار عبد الفتاح مراد ،فهو فعلا محترف للنقل من الكتب ،هو صاحب اكبر عدد من المؤلفات القانونية بلا منازع والتي لا يكتبها بنفسه بل يستعين بمجموعة من النقلة الذين تنحصر مهمتهم في النقل في أسرع وقت ممكن ليكون له السبق في إصدار كتبه قبل أي كاتب أخر ، عندي الكثير من الأمثلة التي استطيع أن امدك بها أن أردت والتي يتضح فيها النقل الصريح لعشرات الصفحات بالنص
http://gharbeia.net/ar/judgeBOOKReview#comment