بلاغ مقدم من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للمطالبة بالتحقيق في واقعة إحتجازالمدون محمد خيري

وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم


السيد الاستاذ المستشار/ النائب العام
تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم / روضة أحمد سيد المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،و المقيمة ب19 شارع 26 يوليو – وسط البلد – القاهرة ، وثابت حضوري مع المتهم بمحضر تحقيقات نيابة سنورس الجزئية بالفيوم .

الموضوع

بتاريخ 19/11/2008 قررت نيابة سنورس الجزئية إخلاء سبيل المتهم / محمد خيري جميل مبروك ولم يتم إطلاق سراحه حتى الآن ، وهو محتجز الان بقسم سنورس بالفيوم
، ولما كان احتجاز المتهم بدون وجه حق وعدم تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله يشكل إعتداء على قرار النيابة مصدرة القرار ، مثلما يشكل إعتداء على الحرية الشخصية له ، تلك الحرية التي كفلها الدستور وحظر الاعتداء عليها أو إنتهاكها وذلك بمقتض نص المادة (41)التي تنص على ان "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي."

وكذلك نص المادة (42) التي تنص على ان "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه."

و حيث انه بتاريخ 22/10/2008 تم القبض على المتهم محمد خيري جميل الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة الفرقة الرابعة بمعرفة مباحث امن الدولة بالفيوم في القضية رقم 6708 لسنة2008 إداري سنورس وأخلى سبيله في 4/11/2008 دون أن توجة له النيابة العامة ثمه إتهامات .

وبتاريخ 16/11/2008 تم القبض عليه بإعادة القبض عليه مرة أخرى بمعرفة مباحث أمن دولة بالفيوم و تقديمه للنيابة العامة ، دون وجود أدلة جديدة تستدعي ذلك مما جعل النيابة العامة تصدر قرار بإخلاء سبيله في نفس الوقت و قيدت القضية هذه المرة برقم 7274 لسنة 2008 إدراي سنورس .


(اتهامين بنفس التهمة في أقل من شهر واحد)

الا إنه و منذ إخلاء سبيله بمعرفة النيابة وهو متحفظ عليه بقسم شرطة سنورس بدون وجه حق أو سند من القانون و دون قيده في السجلات و لم يتم إخلاء سبيله وفقا لقرار النيابة و هو في زنزانة إنفرادية ممنوع من الزيارة أو الاختلاط حتى بالمساجين كأنه مخطوف ، و ممنوعين من زيارته أو السؤال عنه بزعم أنها تعليمات أمن الدولة

و المتهم طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات ، وفي تغيبه عن كليته هذه المدة الطويلة تضييع لمستقبله بسبب تخلفه عن حضور الدراسة النظري منها والعملي كما أن إمتحانات التيرم الأول على الأبواب ، و هو مريض ويعالج بصفة مستمرة ولا نستطيع حتى الإطمئنان عليه .


لذلك


فانني أرجو من سيادتكم التكرم بسرعة إتخاذ القرار اللازم للإفراج عنه و محاسبة المسئولين عن حبسه بدون سبب أو قرار سواء من أمن الدولة أو من مركز شرطة سنورس .


ولسيادتكم جزيل الشكر


مقدمة لسيادتكم
أ / روضة أحمد سيد
محامية بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان