التحقيقات فى القضية رقم 17532 لسنة 2008 جنوب القاهرة
رئيس النيابة / محمد حمزه
التحقيقات مع رئيس تحرير جريدة الوفد
س / ماهو اسمك / سنك / وظيفتك / محل اقامتك ؟
ج / عباس الطرابيلى / 73 سنة / رئيس تحرير جريدة الوفد .
س / ما أقوالك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بمخالفة قرار حظر النشر الصادر من محكمة الجنايات فى القضية رقم 1025 لسنة 2008 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 914 لسنة 2008 كلى وسط القاهرة بأن اخللت بواجب الاشراف على جريدة الوفد التى ترأس تحريرها والتى نشرت خبرا تناولت فيه تفصيلات وقائع جلسة 19/11/2008 فى القضية المذكورة بالمخالفة لقرار المحكمة ؟
ج / محصلش
س / ما طبيعة عملك واختصاصك تحديدا ؟
ج / انا رئيس تحرير جريدة الوفد ، واختصاصى رسم السياسة العامة للجريدة والاشراف المباشر عليها عن طريق مرؤسين بيعملوا فى تدرج وظيفى معين وبيتولوا الاشراف المباشر على الجريدة .
س / هل ترغب فى فى حضور احد افرادج نقابة الصحفيين التحقيقات ؟
ج / لا مانع من إجراء التحقيق الآن فى عدم وجود احد افراد نقابة الصحفيين .
س / منذ متى تباشر اختصاصات فى جريدة الوفد ؟
ج / منذ عشر سنوات تقريبا
س/ ما الآلية التى يتم بها نشر الأخبار والمقالات ؟
ج / يقوم الصحفى بعرض المادة الصحفية التى حررها على رئيس القسم ، ثم نائب رئيس التحرير ، ثم ( مدير التحرير التنفيذى او مدير التحرير ) يجيزا النشر من عدمه .
س / ما هو دورك فى نشر المقالات والأخبار لى وجه العموم ؟
ج / انا دورى فى عملية النشر بيكون فى بعض المواضيع العامة التى يرى مرؤسيه وجوب استطلاع رأى فيها لنشرها او عدم نشرها او تعديلها لكن ليست كل الموضوعات تعرض على .
س / وما هو المناط فى تحديد المقالات او الاخبار التى تعرض عليك ؟
ج / وفقا لرؤية مرؤسيينى
س / وهل تم عرض المقال الوارد بالجريدة التى ترأس تحريرها بالعدد الاسبوعى الصادر يوم الخميس الموافق 20/10/2008 ، والمعنون استدعاء والد سوزان تميمى لسماع شهادته رغم منعه من دخول مصر ؟
ج / هذا الخبر لم يعرض على
س / وهل تم اخطارك او نما الى علمك انه سوف يتم نشر مثل هذه المقال ؟
ج / المعلوم لدى طبعا ان هناك تغطية لقرارات المحكمة ككجزء من العمل الصحفى فى القضية الخاصة بمنقتل سوزان تميمى ، وكان معلوم ان قرارات المحكمة يجوز نشرها .
س / وهل كنت تعلم بصدور قرار محكمة جنايات القاهرة فى القضية المذكورة بحظر النشر ووقائع جلساتها والمرافعات القضائية فيها ؟
ج / انا كنت اعلم
س / وعلى اى اساس تم نشر هذا القرار فى الجريدة التلى ترأس تحريرها ؟
ج / انا عايز اقول ان ده مجرد خبر وان كنت انا لم اعلم بتفاصيله اللى وردت فى الخبر ، الا ان انا شايف ان ما ورد بهذا الخبر لا يتعارض مع قرار المحكمة لان مفهومى ومفهوم العاملين بالصحافة فهو ان قرار المحكمة هو ان النشر مباح لكل ما يثبت بمحضر الجلسة ، وان حظر النشر كان بخصوص التصوير والتسجيل ، وعايز اضيف ايضا ان القرار سبب لبس كبير فى جميع الاوساط الصحفية واصبح العنصر الاجتهادى فى تفسيره دور رئيسى ، والدليل على كده ان فى صحف كثيرة تناولت الموضوع بذات الطريقة اللى تناولته بها جريدة الوفد ، ومنها صحف قومية وحزبية ومستقلة
س / وهل اتخذت اى من الإجراءات لتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة ؟
ج / ايوه بمجرد علمى بالقرار ابلغت مجلس التحرير ورؤساء الاقسام وشددت عليهم بضرورة الالتزام بقرار الحظر
س / بما تعلل نشر هذا الخبر ؟
ج / كما سبق وقررت القرار كان فيه لبس وكان فيه شبه إجماع فى الاوساط الصحفية على ان النشر بهذه الطريقة لا يعد خرقا لقرار الحظر لأنه مستمد من محضر الجلسة
س/ وهل تم متابعة حظر النشر ؟
ج / ايوه كنت دائما بقوم بإخطار رؤساء الاقسام المختصين فى الجريدة ، خاصة وان احنا جريدة الوفد ملتزمين ومتزنين
س / ومن هو معد هذا الخبر فى الجريدة التى ترأسها ؟
ج / هو واحد ضمن ضحفيين مكلفين بتغطية القضية ، وهو الاستاذ ابراهيم قراع
س / وهل علمت بمصدر الخبر الذى تم نشره بالجريدة ؟
ج / هو مصدره اكيد من محضر الجلسة
س / وعلى اى اساس قررت ذلك ؟
ج / من خلال مطالعتى للخبر وجدت انه مجرد اخبار او نقل عن الواقعة دون التعليق عليها .
س / جاء بقرار محكمة جنايات القاهرة حظر نشر اى شىء عن القضية المذكورة سوى قرارات المحكمة او الاحكام التمهيدية او التحضيرية والحكم النهائى فى الموضوع ، واقتصار التسجيل على محضر الجلسة ، فى حين جاء بالخبر المنشور بالجريدة التى يرأس تحريرها تفاصيل مناقشة المحكمة للشاهد قم 13 وأقواله ، الا يعد ذلك فى مفهومك خرقا لقرار المحكمة المشار اليه ؟
ج / لا
س / وعلى اى اساس قررت ذلك ؟
ج / لان كل ما كتبت عن اقوال الشاهد مثبت بمحضر الجلسة جائز وفقا لمفهومى انا وجميع الاعلاميين ان كل ما يثبت بمحضر الجلسة جائز
س / وكيف وصلت لهذا المفهوم لتفسير قرار المحكمة ؟
ج / القرار خضع لمناقشات وتفسيرات قانونية و صحفية فى اوسااط الاعلام المختلفة ومعظم الاراء المختلفة ومعظم الاراء الصادرة عن القانونيين تحديدا اباحت نشر ما ورد بمحضر الجلسة
س / وهل التزمت الجريدة التى ترأس تحريرها بقرار حظر النشر ؟
ج / ايوه
س / منذ تاريخ ابلاغنا به تليفونيا فى نفس اليوم بعد الساعة الرابعة او الخامسة واحنا ملتزمين بهذا القرار
س / هل تم نشر اى خبر بنفس صفات الخبر موضوع التحقيقات فى الاعداد السابقة عن العدد محل التحقيقات ؟
ج / احنا كنا دائما ولازالنا ملتزمين بقرار المحكمة
س / ولماذا إذن جاء الخبر موضوع التحقيقات متضمنا تفصيلات اقوال احد شهود القضية ؟
ج / زى ما قلت ده شىء ثابت بمحضر الجلسة والخبر ما هو الا ترديد لأقوال الشاهد السابقة فى تحقيقات النيابة وقد سبق ونشرت فى جميع وسائل الاعلام
س / انت متهم بمخالفة قرار حظر النشر الصادر من محكمة الجنايات فى القضية رقم 1025 لسنة 2008 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 914 لسنة 2008 كلى وسط القاهرة بأن اخللت بواجب الاشراف على جريدة الوفد التى ترأس تحريرها والتى نشرت خبرا تناولت فيه تفصيلات وقائع جلسة 19/11/2008 فى القضية المذكورة بالمخالفة لقرار المحكمة ؟
/ ج / محصلش
التحقيق مع صحفى الوفد ابراهيم مصطفى والشهير ب ابراهيم قراعه
س / ما هو اسمك / سنك / وظيفتك / محل اقامتك ؟
ج / ابراهيم مصطفى ابراهيم / الشهير ب ابراهيم قراعه / 28 سنة / محرر بجريدة الوفد / مقيم بارض اللواء
س/ ما قولك فيما هو منسوب اليك بانك مخالف لقرار حظر النشر الصادر من محكمة جنايات القاهرة الصادر فى القضية رقم 1025 لسنة 2008 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 914 لسنة 2008 كلى وسط القاهرة بأن نشرت مقالا بجريدة الوفد بالعدد الاسبوعى الصادر يوم 20/11/2008 تناولت فيه تفصيلات وقائع جلسة 19/11/2008 بالمخالفة لقرار المحكمة ؟
ج/ محصلش
س / وما طبيعة عملك واختصاصك ؟
ج / محرر صحفى بقسم الحوادث بجريدة الوفد ومختص ومكلف بتغطية القضايا فى بعض المحاكم
س / منذ متى وانت تعمل كصحفى ؟
ج / منذ ثلاثة سنوات
س / ما قولك فيما جاء بجريدة الوفد بالخبر المنشور بعدد يوم 20/11/2008 والمعد بمعرفتك ؟
ج / ايوه
س / وعلى اى اساس اعددت هذا المقال ؟
ج / ده مجرد خبر انا نشرته باعتبار ان انا مكلف بتغطية وقائع محمة سوزان تميمى من ضمن اعمال أخرى
س / وهل شاركت احد فى اعداد هذا الخبر ؟
ج/ انا اعددت الخبر بمفردى
س/ هل عرضت الموضوع على رئيس تحرير الجريدة ؟
ج / لا
س / هل كنت تعلم بقرار محكمة الجنايات بحظر النشر ؟
ج / ايوه
س / وما هو مصدر المعلومات التى أوردتها فى الخبر محل التحقيقات ؟
ج / الكلام ده مثبت فى محضر الجلسة بالاضافة الى ان انا استندت لتحقيقات قديمة قد نشرت من قبل فى وسائل الاعلام
س / جاء بالخبر الذى تم نشره بمعرفتك تفاصيل شهادة الشاهد ال 13 فى القضية المذكورة والاقوال التى قرر بها امام المحكمة بجلسة 19/11/2008 ، الا بذلك يكون خرقا لقرار حظر النشر ؟
ج / لا
س / وعلى اى اساس قررت ذلك ؟
ج / لان الكلام ده مثبت بمحضر الجلسة
س / ما هو مفهومك لقرار محكمة الجنايات بحظر النشر ؟
ج / انا مفهومى لقرار محكمة الجنايات انه مصرح لى ولغيرى من الصحفيين كتابة كل ما يثبت بمحضر الجلسة وان الممنوع على كتابة اى شىء غير المثبوت بمحضر الجلسة
س / وعلى اى اساس فسرت قرار المحكمة على النحو سالف الذكر ؟
ج / ده اللى وصل لى من كلام رئيس المحكمة ، ومن منطوق القرار اللى انا حضرته ، بالاضافة ان بعض الصحفيين بيكتبوا بعد صدور القرار وانا التزمت بنشر بعض ما اثبت بمحضر الجلسة
س / جاء بقرار الحظر محل التحقيقات اقتصار الحظر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من احكام سواء تحضيرية او تمهيدية وكذلك الحكم النهائى فى موضوعها واسبابها ، ويقتصر التسجيل على محضر الجلسة ، بالنسبة لما سلف بيانه ، فى حين أوردت الخبر الذى تم نشره اقوالا جائت على لسان احد شهود الدعوى ، الا يعد ذلك فى مفهومك مخالفا للقرار المشار ؟
ج / انا اللى فهمته وغيرى من الصحفيين ان الحظر لا يشمل ما يثبت فى محضر الجلسة سواء كان قرارات او شهود او خلافه ، فكل ما يثبت فى محضر الجلسة خارج الحظر
س / انت متهم بانك مخالف لقرار حظر النشر الصادر من محكمة جنايات القاهرة الصادر فى القضية رقم 1025 لسنة 2008 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 914 لسنة 2008 كلى وسط القاهرة بأن نشرت مقالا بجريدة الوفد بالعدد الاسبوعى الصادر يوم 20/11/2008 تناولت فيه تفصيلات وقائع جلسة 19/11/2008 بالمخالفة لقرار المحكمة ؟
ج / لا محصلش
وقد طلب الحاضر مع المتهمين اخلاء سبيلهما من سراى النيابة باى ضمان
كما قرر الحاضر عن المتهم ان المادة 190 من قانون العقوبات حظرت فقط نشر الاحكام والمرافعات القضائية
وقد قررت النيابة اخلاء سبيل المتهمين من سراى النيابة بالضمان الشخصى
علما بان سبب استدعاء رئيس تحرير جريدة الوفد وصحفى الوفد ، استناد المتهمين بخرق قرار حظر النشر من جريدة المصرى اليوم الى الخبر المنشور بجريدة الوفد يوم 20/11/2008 عن ذات الموضوع