المادة 1
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.
المادة 2
السيادة للامة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.
المادة 3
الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
المادة 4
القانون هو اسمى تعبير عن ارادة الامة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون اثر رجعي.
المادة 5
جميع المغاربة سواء امام القانون.
المادة 6
الاسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
المادة 7
علم المملكة هو اللواء الاحمر الذي يتوسطه نجم اخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة : الله، الوطن، الملك.
المادة 8
الرجل والمراة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
لكل مواطن ذكرا كان او انثى الحق في ان يكون ناخبا اذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة 9
يضمن الدستور لجميع المواطنين :
- حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع ارجاء المملكة.
- حرية الراي وحرية التعبير بجميع اشكاله وحرية الاجتماع.
- حرية تاسيس الجمعيات وحرية الانخراط في اية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن ان يوضع حد لممارسة هذه الحريات الا بمقتضى القانون.
المادة 10
لا يلقى القبض على احد ولا يعتقل ولا يعاقب الا في الاحوال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق الا طبق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون.
المادة 11
لا تنتهك سرية المراسلات.
المادة 12
يمكن جميع المواطنين ان يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.
المادة 13
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.
المادة 14
حق الاضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط والاجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.
المادة 15
حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.
للقانون ان يحد من مداهما وممارستهما اذا دعت الى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ولا يمكن نزع الملكية الا في الاحوال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون.
المادة 16
على المواطنين جميعهم ان يساهموا في الدفاع عن الوطن.
المادة 17
على الجميع ان يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لاحداثها وتوزيعها حسب الاجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة 18
على الجميع ان يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.
المادة 19
الملك امير المؤمنين والممثل الاسمى للامة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
المادة 20
ان عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة الى الولد الذكر الاكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم الى ابنه الاكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا اذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا اخر من ابنائه غير الولد الاكبر سنا، فان لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل الى اقرب اقربائه من جهة الذكور ثم الى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.
المادة 21
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، والى ان يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
يراس مجلس الوصاية الرئيس الاول للمجلس الاعلى ويتركب، بالاضافة الى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الاقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
المادة 22
للملك قائمة مدنية.
المادة 23
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
المادة 24
يعين الملك الوزير الاول
ويعين باقي اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول.
وله ان يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة بمبادرة منه او بناء على استقالتها.
المادة 25
يراس الملك المجلس الوزاري.
المادة 26
يصدر الملك الامر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لاحالته الى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
المادة 27
للملك حق حل مجلسي البرلمان او احدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين71 و73 من الباب الخامس.
المادة 28
للملك ان يخاطب الامة والبرلمان ويتلى خطابه امام كلا المجلسين، ولا يمكن ان يكون مضمونه موضوع اي نقاش.
المادة 29
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الاول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الاولى والثالثة والرابعة) و 35 و 69 و 71 و 79 و 84 و 91 و 105.
المادة 30
الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية.
وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له ان يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
المادة 31
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير انه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة الا بعد الموافقة عليها بقانون.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن ان تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
المادة 32
يراس الملك المجلس الاعلى والمجلس الاعلى للتعليم والمجلس الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط.
المادة 33
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.
المادة 34
يمارس الملك حق العفو.
المادة 35
اذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة او وقع من الاحداث ما من شانه ان يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن للملك ان يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب الى الامة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الاجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية الى سيرها العادي او يتطلبها تسيير شؤون الدولة.
لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الاجراءات الشكلية المقررة اعلانها.
المادة 36
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد اعضاؤه نيابتهم من الامة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
المادة 37
ينتخب اعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة اكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.
ويبين قانون تنظيمي عدد اعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب واحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.
وينتخب رئيس مجلس النواب اولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة ابريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.
وينتخب اعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على اساس التمثيل النسبي لكل فريق.
المادة 38
يتكون ثلاثة اخماس مجلس المستشارين من اعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتالف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من اعضاء تنتخبهم ايضا في كل جهة هيئات ناخبة تتالف من المنتخبين في الغرف المهنية واعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتالف من ممثلي الماجورين.
ينتخب اعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الاول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد اعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الاعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة اجراء القرعة المشار اليها اعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية.
ينتخب رئيس مجلس المستشارين واعضاء مكتبه في مستهل دورة اكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب اعضاء المكتب على اساس التمثيل النسبي لكل فريق.
عند تنصيب مجلس المستشارين لاول مرة او بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه واعضاء مكتبه في اول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس واعضاء المكتب في مستهل دورة اكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.
المادة 39
لا يمكن متابعة اي عضو من اعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة ابدائه لراي او قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا اذا كان الراي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي او الدين الاسلامي او يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ولا يمكن في اثناء دورات البرلمان متابعة اي عضو من اعضائه ولا القاء القبض عليه من اجل جناية او جنحة غير ما سبقت الاشارة اليه في الفقرة الاولى من هذا الفصل الا باذن من المجلس الذي ينتمي اليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.
ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان القاء القبض على اي عضو من اعضائه الا باذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة او متابعة ماذون فيها او صدور حكم نهائي بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من اعضاء البرلمان او متابعته اذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة او متابعة ماذون فيها او صدور حكم نهائي بالعقاب.
المادة 40
يعقد البرلمان جلساته في اثناء دورتين في السنة، ويراس الملك افتتاح الدورة الاولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر اكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر ابريل.
اذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة اشهر على الاقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
المادة 41
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية اما بطلب من الاغلبية المطلقة لاعضاء احد المجلسين واما بمرسوم.
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على اساس جدول اعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الاعمال تختم الدورة بمرسوم.
المادة 42
للوزراء ان يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم ان يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
علاوة على اللجان الدائمة المشار اليها في الفقرة السابقة يجوز ان تشكل بمبادرة من الملك او بطلب من اغلبية اعضاء اي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة واطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي اليها اعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بايداع تقريرها.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.
المادة 43
جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
ولكل من المجلسين ان يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير او بطلب من ثلث اعضائه.
المادة 44
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به الا بعد ان يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لاحكام هذا الدستور.
المادة 45
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.
وللقانون ان ياذن للحكومة ان تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير انه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الاجل الذي حدده قانون الاذن باصدارها، ويبطل قانون الاذن اذا ما وقع حل مجلسي البرلمان او احدهما.
المادة 46
يختص القانون بالاضافة الى المواد المسندة اليه صراحة بفصول اخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الاتية.
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الاول من هذا الدستور؛
- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية واحداث اصناف جديدة من المحاكم؛
- النظام الاساسي للقضاة؛
- النظام الاساسي للوظيفة العمومية؛
- الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
- النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
- نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛
- احداث المؤسسات العمومية؛
- تاميم المنشات ونقلها من القطاع العام الى القطاع الخاص؛
للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع اطارا للاهداف الاساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المادة 47
ان المواد الاخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
المادة 48
النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري اذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.
المادة 49
يمكن الاعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد اجل الثلاثين يوما الا بالقانون.
المادة 50
يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها انجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي الى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.اذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية او صدور الامر بتنفيذه بسبب احالته الى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فان الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات المنوطة بها على اساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح الغاؤها في مشروع قانون المالية، اما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على اساس المقدار الجديد المقترح.
المادة 51
ان المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها اعضاء البرلمان ترفض اذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي اما الى تخفيض الموارد العمومية واما الى احداث تكليف عمومي او الزيادة في تكليف موجود.
ممارسة السلطة التشريعية
المادة 52
للوزير الاول ولاعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
توضع مشاريع القوانين بمكتب احد مجلسي البرلمان.
المادة 53
للحكومة ان تدفع بعدم القبول كل اقتراح او تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
وكل خلاف في هذا الشان يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية ايام بطلب من احد مجلسي البرلمان او من الحكومة.
المادة 54
تحال المشاريع والاقتراحات لاجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
المادة 55
يمكن الحكومة ان تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعينها الامر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في اثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.
يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب احد المجلسين، وتناقشه اللجان المعينة في كليهما بالتتابع بغية التوصل الى قرار مشترك في شانه، واذا لم يتات الاتفاق على ذلك داخل اجل ستة ايام من ايداع المشروع يباشر بطلب من اعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة ايام من عرض الامر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.
ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذا الفصل مرفوضا اذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الاجل المضروب لها او اذا لم توافق اللجان البرلمانية المعينة على القرار المقترح عليها داخل اجل اربعة ايام.
المادة 56
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول اعماله، ويتضمن هذا الجدول بالاسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.
تخصص بالاسبقية جلسة في كل اسبوع لاسئلة اعضاء مجلسي البرلمان واجوبة الحكومة.
يجب ان تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لاحالة السؤال اليها.
المادة 57
لاعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة ان تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعينها الامر.
ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويب واحد في النص المتناقش فيه كله او بعضه اذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة او المقبولة من طرف الحكومة.
المادة 58
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع او اقتراح قانون بغية التوصل الى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الامر اولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة او نص اقتراح القانون المسجل في جدول اعماله، ويتداول المجلس المحال اليه نص سبق ان صوت عليه المجلس الاخر في النص المحال اليه.
اذا لم يتات اقرار مشروع او اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، او مرة واحدة في كل منهما اذا اعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة ان تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من اعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشان الاحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة ان تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لاقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول اي تعديل الا بموافقة الحكومة.
اذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك او اذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحه يجوز للحكومة ان تعرض على مجلس النواب مشروع او اقتراح القانون بعد ان تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب ان يقر نهائيا النص المعروض عليه الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم.
يعتبر ان مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالاغلبية المطلقة لاعضائه في حالة اقراره عملا باحكام الفقرة الثانية من الفصل75.
يتم اقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار اليها اعلاه، بيد ان المجلس الذي يعرض عليه اولا مشروع او اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه ان يتداول فيه او يصوت عليه الا بعد مرور عشرة ايام على تاريخ ايداعه لديه.
يجب ان يتم اقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد. لا يمكن اصدار الامر بتنفيذ القوانين التنظيمية الا بعد ان يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.
المادة 59
تتالف الحكومة من الوزير الاول والوزراء.
المادة 60
الحكومة مسؤولة امام الملك وامام البرلمان.
يتقدم الوزير الاول امام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لاعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب ان يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالاخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج المشار اليه اعلاه موضوع مناقشة امام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب ان يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل75 ويترتب عليه الاثر المشار اليه في الفقرة الاخيرة منه.
المادة 61
تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الاول، والادارة موضوعة رهن تصرفها.
المادة 62
للوزير الاول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه ان يودع اي مشروع قانون بمكتب اي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شانه بالمجلس الوزاري.
المادة 63
يمارس الوزير الاول السلطة التنظيمية.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الاول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
المادة 64
للوزير الاول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.
المادة 65
يتحمل الوزير الاول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
المادة 66
تحال على المجلس الوزاري المسائل الاتية قبل البت فيها :
- القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
- الاعلان عن حالة الحصار؛
- اشهار الحرب؛
- طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
- مشاريع القوانين قبل ايداعها بمكتب اي من مجلسي البرلمان؛
- المراسيم التنظيمية؛
- المراسيم المشار اليها في الفصول40 و 41 و 45 و 55 من هذا الدستور؛
- مشروع المخطط؛
- مشروع مراجعة الدستور.
المادة 67
للملك ان يطلب من كلا مجلسي البرلمان ان يقرا قراءة جديدة كل مشروع او اقتراح قانون.
المادة 68
تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن ان ترفض هذه القراءة الجديدة.
المادة 69
للملك ان يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شان كل مشروع او اقتراح قانون بعد ان يكون المشروع او الاقتراح قد قرىء قراءة جديدة، اللهم الا اذا كان نص المشروع او الاقتراح قد اقر او رفض في كل من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم.
المادة 70
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.
المادة 71
للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للامة ان يحل مجلسي البرلمان او احدهما بظهير شريف.
المادة 72
يقع انتخاب البرلمان الجديد او المجلس الجديد في ظرف ثلاثة اشهر على الاكثر بعد تاريخ الحل.
وفي اثناء ذلك يمارس الملك، بالاضافة الى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.
المادة 73
اذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه الا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.
المادة 74
يقع اشهار الحرب بعد احاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك.
علاقات البرلمان بالحكومة
المادة 75
بامكان الوزير الاول ان يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشان تصريح يفضي به الوزير الاول في موضوع السياسة العامة او بشان نص يطلب الموافقة عليه.
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة او رفض النص الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم مجلس النواب.
لا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسالة الثقة.
يؤدي سحب الثقة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
المادة 76
يمكن مجلس النواب ان يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس الا اذا وقعه على الاقل ربع الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب الا بتصويت الاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم، ولا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
اذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم اي ملتمس رقابة امامه طيلة سنة.
المادة 77
لمجلس المستشارين ان يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة او على ملتمس رقابة ضدها.
لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا الا اذا وقعه على الاقل ثلث اعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم هذا المجلس، ولا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداع الملتمس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه الى الوزير الاول، وتتاح لهذا الاخير مهلة ستة ايام ليعرض امام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الاسباب التي ادت الى توجيه التنبيه اليها.
يتلو القاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت. لا يكون ملتمس الرقابة مقبولا امام مجلس المستشارين الا اذا وقعه على الاقل ثلث اعضائه، ولا تتم الموافقة عليه الا باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم، ولا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
اذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم رقابة امامه طيلة سنة.
المادة 78
المجلس الدستورييحدث مجلس دستوري.
المادة 79
يتالف المجلس الدستوري من ستة اعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة اعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من اعضاء المجلس الدستوري.
يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الاعضاء الذين يعينهم.
مهمة رئيس واعضاء المجلس غير قابلة للتجديد.
المادة 80
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة امامه خصوصا ما يتعلق بالاجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
ويحدد ايضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة اجراء التجديدين الاولين لثلث اعضائه، واجراءات تعيين من يحل محل اعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم او استقالوا او توفوا اثناء مدة عضويتهم.
المادة 81
يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة اليه بفضول الدستور او باحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل – بالاضافة الى ذلك – في صحة انتخاب اعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
تحال القوانين التنظيمية قبل اصدار الامر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه الى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
وللملك او الوزير الاول او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس المستشارين او ربع اعضاء مجلس النواب او اعضاء مجلس المستشارين ان يحيلوا القوانين قبل اصدار الامر بتنفيذها الى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذا المدة الى ثمانية ايام بطلب من الحكومة اذا كان الامر يدعو الى التعجيل.
يترتب على احالة القوانين الى المجلس الدستوري في الحالات المشار اليها اعلاه وقف سريان الاجل المحدد لاصدار الامر بتنفيذها.
لا يجوز اصدار او تطبيق اي نص يخالف الدستور.
لا تقبل قرارات المجلس الدستوري اي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الادارية والقضائية.
المادة 82
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
المادة 83
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الملك.
المادة 84
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الاعلى للقضاء .
المادة 85
لا يعزل قضاة الاحكام ولا ينقلون الا بمقتضى القانون.
المادة 86
يراس الملك المجلس الاعلى للقضاء ويتالف هذا المجلس بالاضافة الى رئيسه من :
- وزير العدل نائبا للرئيس؛
- الرئيس الاول للمجلس الاعلى؛
- الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى؛
- رئيس الغرفة الاولى في المجلس الاعلى؛
- ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- اربعة ممثلين لقضاة محاكم اول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
المادة 87
يسهر المجلس الاعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتاديبهم.
المادة 88
اعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح اثناء ممارستهم لمهامهم.
المادة 89
يمكن ان يوجه مجلسا البرلمان التهمة اليهم وان يحالوا على المحكمة العليا.
المادة 90
يجب ان يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الاقل من ربع اعضاء المجلس الذي يقدم اليه اولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه الا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم كل مجلس باستثناء الاعضاء الذين يعهد اليهم بالمشاركة في المتابعة او التحقيق او الحكم.
المادة 91
تتالف المحكمة العليا من اعضاء ينتخب نصفهم من بين اعضاء مجلس النواب ونصفهم الاخر من بين اعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.
المادة 92
يحدد قانون تنظيمي عدد اعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.
المادة 93
يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي.
المادة 94
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين ان يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
ويدلي المجلس برايه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.
المادة 95
يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره.
المادة 96
يتولى المجلس الاعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الاجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل اخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
المادة 97
يبذل المجلس الاعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ويرفع الى الملك بيانا عن جميع الاعمال التي يقوم بها.
المادة 98
تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
المادة 99
اختصاصات المجلس الاعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.
المادة 100
الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات الحضرية والقروية، ولا يمكن احداث اي جماعة محلية اخرى الا بقانون.
المادة 101
تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والاقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.
المادة 102
يمثل العمال الدولة في العمالات والاقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما انهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للادارات المركزية.
المادة 103
للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك ان يستفتي شعبه مباشرة في شان المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.
المادة 104
ان اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو او اكثر من اعضاء مجلس النواب او مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه الا بتصويت ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك الى المجلس الاخر ولا تصح موافقته عليه الا باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم.
المادة 105
تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
تصير المراجعة نهائيا بعد اقرارها بالاستفتاء.
المادة 106
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الاسلامي لا يمكن ان تتناولها المراجعة.
المادة 107
الى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم، على وجه الخصوص، باقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون اخلال بالاحكام المنصوص عليها في الفصل 27 من هذا الدستور.
المادة 108
الى ان يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة اليه باحكام الدستور والقوانين التنظيمية