محكمة جنح العجوزة
مذكرة بدفاع
السيد / عادل محمد ابراهيم حمودة
مدعي عليه
السيد / نصيف قزمان المسئول عن الحقوق المدنية
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
,
السيد / احمد عبد العزيز عز مدعي بالحق المدني
السيدة / شاهيناز النجار مدعية بالحق المدني
في الدعوي رقم 23096لسنة 2008
والمحدد لنظرها جلسة اليوم الموافق 23 نوفمبر 2008
الوقائع
أقاما المدعيان بالحق المدني دعواهم بطريق الادعاء المدني المباشر مطالبان معاقبة المدعي عليه الأول بالمادتين21 ، 22 من قانون تنظيم الصحافة والمادة 200 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات والغرض من إعلان المدعي عليه الثاني مسئوليته المدنية عن الواقعة وذلك لنشر مقالات بالعدد 125 و 126من صحيفة الفجر الأسبوعية تتعلق بالحياة الشخصية للمدعيان تحت العناوين الآتية :- تبادلا رسائل الحب علي الموبايل في رمضان – سافرت للعمرة علي طائرته الخاصة – أهداها سيارة BMW - عش الزوجية شقه في فندق الفور سيزونز – تزوجا في سبتمبر والمهر شيك غير معروف القيمة . إلي أخر ما جاء بالعريضة .
الدفاع
أولا : - الدفوع الإجرائية :-
1- عدم قبول الدعويان المدنية والجنائية لاختيار المدعي بالحق المدني الطريق المدني بدلا من الطريق الجنائي .
2- عدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمتهم الأول بشخصه لبطلان التكليف بالحضور لإعلانه علي غير موطنه وليس لشخصه .
3- علي سبيل الاحتياط عدم كفاية الإعلان في مواجهة النيابة للتقرير بانعقاد الخصومة المدنية ومن ثم الجنائية بالنسبة للمتهم الأول .
4-اعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم إعلانها خلال الميعاد المقرر قانونا في قانون المرافعات .
ثانيا : الدفوع الموضوعية:-
1- انتفاء أركان جريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة لتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه .
2- عدم وجود أساس قانوني لإسناد التهمة لرئيس التحرير .
3- عدم توافر الركن المادي في الجريمة المسندة للمتهم .
وسنفصل كل دفع فيما يلي :-
أولا : - الدفوع الإجرائية :-
1- عدم قبول الدعويان المدنية والجنائية لاختيار المدعي بالحق المدني الطريق المدني بدلا من الطريق الجنائي .
حيث نصت المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية :- علي أن إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلي المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوي الجنائية ، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلي المحكمة الجنائية مع الدعوي الجنائية .
ويستفاد من نص هذه المادة انه إذا رفعت الدعوي المدنية ابتداء إلي المحكمة المدنية يجعل دعواه المدنية غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية إلا إذا كانت الدعوي الجنائية قد رفعت فعلا إليها عن طريق النيابة العامة . فهنا يحق له أن يرفع دعواه المدنية إلي المحكمة الجنائية مع الدعوي الجنائية .
وبمفهوم المخالفة يحظر هذا النص الدعوي المباشرة طالما أختار المضرور اللجؤ إلي الطريق المدني .
وقد أكدت علي ذلك محكمة النقض في الكثير من أحكامها حيث نصت علي :- " انه متى رفع المدعي بالحقوق المدنية دعواه أمام المحكمة المدنية فانه لا يجوز له أن يرفعها بعد ذلك إلي المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية إلي الدعوي الجنائية القائمة مادام أنه لم يترك دعواه أمام المحكمة المدنية .
( 4/11/1973 أحكام النقض س24 ق 185 ص 897 )
" المرصفاوي في الإجراءات الجنائية ص 831،832 –المؤلف حسن صادق المرصفاوي الناشر منشأة المعارف طبعة 2000 "
إذا أختار شخص رفع الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية فيجب عليه أن لا يعدل عنها إلي المحكمة الجنائية لما في التقاضي الجنائي من المشقة وإحراج الخصوم والغرض من هذه القاعدة المقررة بالمادة 239 إجراءات جنائية أن اختيار الطريق المدني يجبر المدعي علي السير فيه إلي المرحلة الأخيرة حتى يفصل في الموضوع بصفة نهائية ، ولكن هذا لا يمنع بعد ذلك من طرق السبيل الجنائي .
( بني سويف الجزئية 12/1/1928 المجموعة الرسمية س 29 ق150 )
ونجد هنا وجود اتحاد بين الدعويين هو ما يجعل اختيار المدعي بالحقوق المدنية الطريق المدني يسقط حقه في اللجوء للقضاء الجنائي .وهذا ما أكدت عليه أيضا أحكام محكمة النقض حيث نصت علي أن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 إجراءات جنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلي الطريق الجنائي ، إلا إذا كانت الدعوي الجنائية قد رفعت من النيابة العامة ، فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع علي المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر ، ويشترط لسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوي الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع
( 7/6/1955 أحكام النقض س6ق320ص1091 )
من المقرر قانونا أن حق المدعي المدني في الخيار لا يسقط إلا إذا رفع دعواه أولا أمام المحكمة المدنية وكانت هذه الدعوي متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية من حيث الخصوم والسبب والموضوع .
( 4/5/1980 أحكام النقض س31 ق108 ص 565 ، 2/2/1955 س6 ق161 ص485 )
أن الدفع بعدم قبول الدعوي المباشرة لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني قبل رفعه الدعوي المباشرة هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوي المباشرة لسبق الفصل نهائيا في الدعوي المدنية ، من حيث أنه يشترط لقبول أيهما أن تكون الدعوي التي سبق رفعها هي عين الدعوي التي رفعت بعد ذلك . ولا تتحقق هذه العينية إلا إذا اتحدت الدعويان من حيث الموضوع والسبب والخصوم ، ويشترط أيضا لقبول الدفع المبني علي سبق الفصل في الدعوي أن تتحقق المحكمة من صحة سبق حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه .
( 22/4/1935 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق 362 ص 415 )
ومن جماع ما سبق نجد أن المدعيان بالحق المدني قد سلكا الطريق المدني وبذلك يسقط حقهما في اللجوء للقضاء الجنائي والدليل علي ذلك تاريخ رفع الدعوي المدنية سابق علي تاريخ رفع الدعوي الجنائية .
2- عدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمتهم الأول بشخصه لبطلان التكليف بالحضور لإعلانه علي غير موطنه وليس لشخصه .
تدخل الدعوى المباشرة في حوزة المحكمة إذا تم تكليف المتهم بالحضور تكليفا صحيحا ويستفاد هذا من نص المادة 232/1 ا. ج والتي نصت على :- "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على.....أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل ...أو من المدعى بالحقوق المدنية.”
وقد حددت المواد التالية متى يكون هذا التكليف صحيحا يرتب أثره القانوني؛ فالمادة 234/1 نصت على: "تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل أقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية."
ويستفاد من جماع ما تقدم انه يشترط حتى يصح اتصال المحكمة بالدعوى أن يتم تكليف المتهم بالحضور بإعلانه لشخصه أو في محل إقامته على أن يتم هذا الإعلان وفقا للطرق المقررة في قانون المرافعات. فالمشرع انتهج خطة مبناها أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة إلا بإعلان المتهم بتكليفه بالحضور للجلسة المحددة على أن يكون ذلك الإعلان صحيحا قانونا فالإعلان الصحيح هو شرط اتصال المحكمة بالدعوى المباشرة،
وفى ذلك تقول محكمة النقض:- "وكان المناط في قبول الدعوى المباشرة التي يحركها المدعى بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية أن تكون الدعوتان الجنائية والمدنية مقبولتين أمامها وان تكون مختصة بالدعوى المدنية التبعية، ومن المقرر قانونا أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية - في الأحوال التي يجوز فيها ذلك - يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعا لها، وتنعقد الخصومة في تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفا صحيحا." (نقض طعن رقم 569 لسنة 53 ق جلسة 14 يونيو 83 - ق 152 - ص 775 - س 34 - جنائي مكتب فني) .
والإعلان الصحيح هو الإعلان الذي يتم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وبالطرق المقررة في قانون المرافعات، فقانون المرافعات استلزم لصحة الإعلان أن يكون لشخص المعلن إليه أو في موطنه، وقد استقرت محكمة النقض على انه "يجب أن تعلن ورقة التكليف بالحضور بالطرق المقررة في قانون المرافعات. ولما كانت المادة 11 من هذا القانون تقضى بأن تسلم ورقة الإعلان إلى الشخص نفسه أو في موطنه " (نقض 7/5/1952 علام ص 365) "والموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطنا له. ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن تأسيسا على صحة إعلانه بمحل عمله يكون مخطئا في القانون ومعيبا بالبطلان الذي يستوجب نقضه والإحالة" (نقض 1/3/1966 مج س 17 ص 218 علام ص 366، وفى نفس المعنى انظر الطعن رقم 186 سنة 19 ق جلسة 7/2/52 ص 32 من إعلان الأوراق القضائية - محمد احمد عابدين ط 90) فالمتهم لم يعلن لشخصه أو في موطنه ولم يحضر الجلسة الأولى المحددة في الإعلان حتى يكون حضوره مصححا لهذا البطلان .
3- علي سبيل الاحتياط عدم كفاية الإعلان في مواجهة النيابة للتقرير بانعقاد الخصومة المدنية ومن ثم الجنائية بالنسبة للمتهم الأول .
نظم قانون المرافعات أحوال الإعلان في مواجهة النيابة حيث نصت المادة 13 من قانون المرافعات علي أن :فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي :
1 - .......
9 - ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا في هذا الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابة موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه على إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة ، أو التوقيع على أصلها بالاستلام .ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها .
10 - إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة .
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم ، الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
يستفاد من المادة السابقة ان حالة المسافر للخارج لا تنطبق علينا والحالة الثانية هي التي تنطبق علينا في البند العاشر والذي استلزم معرفة أخر موطن معلوم للمتهم
وقد قرر قانون المرافعات ان مخالفة البند العاشر من مادة 13 منه يترتب عليها البطلان حيث نصت المادة 19علي ان تترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 و13 .
وهو الحكم الذي قررته المادة 20 التي نصت علي :يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .
وحيث ان المتهم لم يحضر الجلسة الأولي المترتبة علي الإعلان الباطل فلا يوجد ما يصحح الإعلان الباطل أو يحقق الغاية من هذا الإعلان .
وهو نفس الأمر المستفاد من مراجعة قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت المادة 234 /1و2- تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية أو التجارية .
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم ، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه في مصر ، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة أخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك .
يستفاد من المادة السابقة ضرورة إعلان المتهم في محل إقامته أو لشخصه ، كما يستفاد ضرورة البحث والتحري من قبل المدعي بالحق المدني لمعرفة محل إقامة المتهم .
وفي هذا الصدد ذهبت محكمة النقض في كثير من أحكامها إلي ان :-
“ إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلا من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته – إنما أجازه القانون علي سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي يلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفي ان ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي ، إلا ان تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعي يرجع إلي ظروف كل واقعة علي حدتها وتستقر محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك مادام قضائها قائما علي أسباب سائغة
(13/ 12/ 1979 إحكام النقض س30 ق202 ص947 )
مشار إليه في كتاب المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية – المؤلف حسن صادق المرصفاوي – منشأة المعارف – طبعة 2000 ص 709
يستفاد من هذا الحكم ومن النصوص القانونية سالفة الذكر أن علي المعلن واجب قانوني بإجراء التحريات الكافية لمعرفة عنوان المتهم
والمتهم شخصية عامة معروفة فهو رئيس تحرير جريدة أسبوعية وسبق ان رفعت ضده العديد من القضايا والجنح التي تم تغطيتها من قبل وسائل الإعلام المختلفة ومن ضمن رافعي هذه الدعاوي أشخاص ينتمون للحزب الوطني الذي يشغل المدعي بالحق المدني الأول منصبا قياديا فيه وكان يكفي اتصال تليفوني منه لمحامي الحزب رافعي الجنح ضد المتهم لمعرفة عنوان المتهم .
4-اعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم إعلانها خلال الميعاد المقرر قانونا في قانون المرافعات .
نصت المادة 70 من قانون المرافعات علي انه :-يجوز بناء على طلب المدعى عليه ، إعتبار الدعوى كان لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى.
وحيث ان أثبتنا بطلان إعلان المتهم في مواجهة النيابة .
وحيث أثبتنا بطلان إعلانه في غير محل إقامته أو لشخصه .
وحيث أن قانون المرافعات يستلزم أن يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة بقلم الكتاب .
وحيث انه قد مر أكثر من ثلاثة أشهر .
يترتب علي كل ذلك اعتبار الدعوي كان لم تكن لعدم إعلانها خلال الأجل القانوني المقرر .
ثانيا : الدفوع الموضوعية
1-انتفاء أركان جريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة لتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه .
حيث نصت المادة 21 من قانون تنظيم الصحافة الصادر سنة 96 علي أنه " لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة لمواطنين ، كما لا يجوز له ان يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بإعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة "
وهنا اشترطت المادة سالفة الذكر عدة شروط لإباحة الطعن
أولا :- ان يكون موضوع النشر خاص بموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة .
ثانيا :- أن يكون النشر وثيق الصلة بإعماله .
وثالثا :- ان يستهدف النشر المصلحة العامة .
وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن المدعيان بالحق المدني هما من الشخصيات ذات صفة نيابية عامة حيث أنهما أعضاء بمجلس الشعب وما جاء بالمقال الصحفي من تعرض لحياتهما الخاصة هو من قبيل النقد المباح حيث إنهما من الشخصيات العامة وكل ما يتعلق بحياتهما يهم الرأي العام .
وقد نص المشرع علي انه إذا كانت الحياة العائلية تدخل أيضا في نطاق الحياة الخاصة إلا انه يمكن التعرض لها إذا كان ذلك ضروريا لتوضيح بعض الوقائع المتصلة بإعمال الوظيفة ، مثال ذلك القول بأن زوجة الموظف تسيطر عليه وتدفعه إلي اتخاذ بعض القرارات تؤثر في الصالح العام .
فما بالنا إذا كان المدعيان أعضاء بمجلس الشعب ولا بد من زواجهما ان يتأثر كل منهما برأي الأخر في عمله البرلماني والسياسي بحكم علاقة الزوجية بينهما خاصة ان علاقة الزوجية قد استجدت بعد انتخابهما بمجلس الشعب فلم تكن عنصرا مطروحا علي الناخبين أثناء الانتخابات ؟
وإلا يعد ذلك الزواج محط اهتمام الجمهور بوصفة امرأ مرتبطا بالمصلحة العامة المتوقعة من عضو مجلس الشعب ؟
وفي عام 1942 نقضت محكمة النقض حكما لمحكمة جنايات مصر كان قد صدر بمعاقبة صحفي في تهمة إهانة مجلس النواب و الشيوخ لنشره مقال نسب فيه إلي فريق الأغلبية انه ( يعبد الحكومة و لا يحب الوطن و عبيد لشهواتهم ، و أنهم جائعون ومنحطون ، و أن وظيفتهم هي التهام الوطن و حب المال ، ومن السهل استرضاؤهم ، و أنهم غير مخلصين في خدمة وطنهم .) .(نقض 6/11/1942)
و اعتبرت كلامه بأنه من قبيل النقد المباح لان كان هدفه المصلحة العامة.
2- عدم وجود أساس قانوني لإسناد التهمة لرئيس التحرير
قد أكد المشرع في نص المادة 200 مكررا ( أ) ان مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه هي مسئولية شخصية للإشارة إلي وجوب إثبات الإهمال في الإشراف وانه لا محل للمسئولية المفترضة فالنص المتقدم أكد ان الأصل في القانون أن الإنسان لا يسال إلا عن خطئه الشخصي وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية المادة 195 عقوبات لأنه كان يفترض بموجبه مسئولية رئيس التحرير تلقائيا عن كل ما ينشر بجريدته .
كما نص المشرع علي أن مجرد إثبات إهمال رئيس التحرير في الرقابة غير كافي لمساءلته عن جريمة النشر ( التي يسال عنها مؤلف الكتابة ) إذ ان الإهمال صورة من صور الخطأ غير العمدي ، وجرائم النشر عمديه تتطلب توافر القصد الجنائي .
فالقصد الجنائي يتعين أن يكون ثبوته فعليا ولا يصح أيضا افتراضه .
( انظر كتاب جرائم النشر الإحكام الموضوعية المؤلف الدكتور طارق سرور طبعة 2008 الناشر دار النهضة العربية ص 247 ) .
وعبء الإثبات هنا يقع علي عاتق المدعيين بالحق المدني وكان لزاما عليهما إثبات إخلال رئيس التحرير بواجبه الإشرافي لكي يكون مسئولا عن واقعة النشر وكذلك لم يثبتا من هو كاتب المقال إي المحرر المسئول عن الكتابة كما لم يثبتا ركن العمد المنسوب إلي رئيس التحرير المبني علي العلم والإرادة إي العلم بمضمون المساس بحرمة الخاصة للمدعيين واتجاه إرادته إلي هذا المساس .
3- عدم توافر الركن المادي في الجريمة المسندة للمتهم .
بمراجعة العبارات الواردة في العريضة المنسوبة إلي الجريدة التي يتولي المتهم رئاستها نجد أنها لا تتضمن أي شكل من إشكال المساس بحرمة الحياة الخاصة للمدعيين بالحق المدني .
فالإشارة إلي وجود علاقة زواج لا يشكل في حد ذاته إي مساس بحرمة الحياة الخاصة لطرفي العلاقة وهو أمر يهم المصلحة العامة معرفته لأنهما من الشخصيات العامة ذات الصفة النيابية عن الشعب يلعبا دورا هاما في صياغة التشريعات ومن ثم يهم الرأي العام اكتشاف إلي إي مدي سوف تؤثر علاقة الزوجية هذه في دور طرفي العلاقة في صياغة التشريعات .
ونفس الأمر بالنسبة للمهر وشقة الزوجية أو الرسائل المتبادلة علي الموبايل أو السفر لتأدية العمرة بالطائرة الخاصة بالمدعي بالحق المدني الأول فلا يوجد بها إي شكل من إشكال المساس بحرمة الحياة الخاصة وأقصي ما تمثله هو التعرض المباح قانونا لبعض جوانب الحياة الخاصة لشخصيات ذات صفة نيابية يهم الجمهور معرفة احتمالية ان تؤثر هذه الجوانب الشخصية علي الدور النيابي لهذه الشخصيات.
لذلك
يلتمس الدفاع الحاضر عن المدعي عليهم البراءة تأسيسا علي ما سبق سرده من دفوع
وكيل المدعي عليهم
روضة احمد سيد
المحامية
بوحدة الدعم القانوني
بالشبكة العربية
لمعلومات حقوق الإنسان