محكمة جنح العمرانية
مــذكـرة بدفـــــــاع
احمد رشاد محمد طلبة ابو زيادة بصفته : متهم أول
فى القضية رقم لسنة 2008 جنح العمرانية
والمحدد لنظرها جلسة يوم الموافق 20 / 11 / 2008
الوقـــائـــع
نحيل الى ما ورد بأوراق التحقيقات منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة
الــدفــــاع
اولا : فى الدفع ببطلان الاستيقاف لبطلان مبرراته
تبدأ أحداث الجنحة الماثلة باستيقاف الضابط ( المدعى) للمتهم الثانى ، دون مسوغ او مبرر قانونى لاستيقافه ، فلم تتوافر الشروط التى أوجبها القانون لاستيقاف اى شخص من قبل مأمورى الضبط القضائى ، فالمتهم الثانى لم يصدر عنه ثمة فعل من شأنه ان يضعه فى حالة تثير الشبهات حوله او الريبة فى أمره ، والثابت من أوراق الدعوى بأقوال المتهم الثانى ان :
اللى حصل ان انا كنت فى التاكسى جاى من البلد عند اخو مراتى اللى هو ايمن محمد عبد اللطيف وانا نازل من التاكسى وبسلم على نسيبى لاقيت امين شرطة بيسألنى عن البطاقة فقدمت البطاقة والضابط قاللى انا اما اكشف عليك واركب البوكس .
وهذا الامر لا يتضح فقط من اقوال المتهم الثانى بمطالعة اقوال الضابط فى هذا الصدد وبافتراض صحتها جدلا يتبين ان المذكور لم يضع نفسه بالفعل فى موضع شك وريبة
س / ايه الحالة التى شاهدت عليها محمد احمد صالح عبد الرحمن لاول وهلة ؟
ج / انا شاهدته مترجلا بشارع الهرم مع شارع العريش ومرتديا جلباب .
س / المسافة الفاصلة بينك وبينه حال ماهدتك لاول وهلة ؟
ج / حوالى ثلاثة او اربعة امتار
س / ما الحالة التى كان عليها محمد احمد صالح آنذاك ؟
ج / هو كان مترجلا ويلتفت يمينا ويسارا مما آثار اشتباهى فيه .
س / ما الاجراء الذى اتخذته ؟
ج / قمت باستيقافه
س / وما الذى دفعك لاستيقافه ؟
ج / للتحقيق من شخصيته .
س / وهل دار بينك وبينه ثمة حوار عند استيقافه إياه ؟
ج / ايوه
س / ما مضمونه ؟
ج / انا سألته عن علة وسبب تواجده ، وعن تحقيق شخصيته .
س / وما الذى قرره لك آنذاك ؟
ج / قرر لى انه تاجر غلال وقدم لى بطاقة تحقيق شخصية رقم قومى
س / هل اطلعت عليها ؟
ج / ايوه
س / ما الاجراء الذى اتخذته عند تقديمه تحقيق شخصيته لك ؟
ج / قمت بالتحفظ عليه
س / وما سبب حفظك عليه آنذاك ؟
ج / تحفظت عليه لحين الكشف عليه سياسيا وجنائيا
س / وفى اى مكان قمت بالتحفظ عليه ؟
ج / سيارة الشرطة .
ومن غير المعقول ان يرى المتهم الثانى ضابط الشرطة وسيارة الشرطة على مقربة أمتار قصيرة ليتلفت يمينا ويسارا ويثير الريبة فيه ، خاصة وان المذكور لا توجد ضده سوابق جنائية ، كما لم يكن بحوزته ثمة شىء قد يكون دليل ادانة ضده ويخشى ضبطه معه ، كما ان المذكور ذو مكانة اجتماعية فى وسط عائلته ، وذو ملاءة مالية .
وقد أقرت محكمة النقض فى العديد من احكامها فى هذا الصدد أن :
للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 23380 لسنة 59 ق جلسة 12/ 4/1990 )
( الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شروطه ، وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهة أو الريبة بما يستلزم تدخل السلطة للكشف عن حقيقة أمره ، أما وأن المتهم ارتبك لدي رؤيته لمأمور الضبط وظهرت عليه علامات القلق والخوف فان ذلك لا يبرر استيقافه لانعدام المظاهر الدالة على ضرورة التدخل ).
( 20/4/1975 أحكام النقض 11 س 51 ق ص 96 )
وحيث ان المتهم الثانى لم يضع نفسه طواعية منه واختيارا فى مواضع الشبهات والريب ، فأن قيام الضابط باستيقافه هو إجراء باطل ، يترتب عليه بطلان كافة الاجراءات التى ترتبت عليه .
وبالفرض الجدلى بتوافر الشروط التى تبيح الاستيقاف ، كان على الضابط الكشف عن المتهم الاتصال لمعرفة ما إذا كان من مطلوب سياسيا وجنائيا من عدمه ، ثم تركه حال التأكد من انه غير مطلوب ، فليس للضابط الحق فى هذه الحالة اصطحاب المتهم الثانى الى مقر قسم شرطة العمرانية، وتلفيق اتهام ضده رغم عدم وجود ثمة دليل على صحة ادعاء الضابط نفسه ضد المتهم الاول ، بل حتى لا يكون شاهد على واقعة تعدى الضابط على المتهم الاول .
وقد قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها :
(الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة ، التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها )
( لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الا إفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه )
ثانيا : فى الدفع ببطلان إجراءات القبض والتقتيش
كفل الدستور الحماية للحرية الشخصية من ثمة اعتداء يقع عليها ، حيث قررت المادة 41 من الدستور المصرى أن :
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق ، وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
كما أكدت المحكمة الدستورية هذا المبدأ فى العدد من أحكامها :
أعلا الدستور قدر الحرية الشخصية فاعتبرها من الحقوق الطبيعية ـ إنفاذ القيود التي تفرضها القوانين الجنائية علي الحرية الشخصية رهن بمشروعيتها الدستورية
( وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 )
إعلاؤه قدر الحرية الفردية . ضماناً لتلك الحرية : ينبغي أن تكون درجة اليقين التي تكشف أحكام القوانين الجزائية عنها ـ وكقاعدة مبدئية ـ في أعلي مستوياتها . لازم ذلك آلا يكون النص العقابي مشوباً بالغموض أو متميعا
( وذلك فى القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 12 فبراير سنة 1994 ، نشــــر بالجريدة الرسمية العدد رقم 9 فى 3/3/1994)
حيث أن المتهم لم يرتكب ثمة فعل مؤثم قانونا ، فمجرد سؤاله عن سبب استيقاف قريب له ، والتحفظ عليه لا يعد فعلا مؤثما قانونا ، وكافة ما قرره الضابط بالمحضر مغاير للحقيقة ومن غير المعقول تصوره .
المتهم الاول لم يكن فى حالة تلبس بجريمة، ولم يصدر اذن من الجهة المختصة باصداره بالقبض عليه ، ومن ثم لا يجوز القبض عليه او تفتيشه وفقا لأحكام الدستور .
وقد قضت المادة 57 من الدستور المصرى أن :
( كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادل لمن وقع عليه الاعتداء )
كما قررت المادة 42 من الدستور المصرى ان :
( كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقييد حريته باى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا او معنويا .......................................)
رغم ذلك فقد قام الضابط بالقبض على المتهم الاول وتقييده بقيود حديدية وتفتيشه ( وثابت باقوال الضابط فى المحضر انه قام بتقييده بقيد حديدى بمعاونة احد اعضاء القوة المرافقة وقام بتفتيشه فتبين ان ما يحمله تحقيق الشخصية وحافظة نقود ) والالقاء به فى سيارة الشرطة والتوجه به الى قسم شرطة العمرانية لتحرير محضر ضده، فكافة الإجراءات التى ترتبت على واقعة القبض إجراءات باطلة لبطلان القبض .
كما قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بان :
الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية .
ويتمسك المتهم بكافة حقوق ضد من قام بانتهاك حريته الشخصية ، وقبض عليه دون وجه حق ، وقام بتفتيشه دون سند مخالفا بذلك احكام الدستور والقانون ، حيث انه بدلا من معاقبة الضابط الشاكى بموجب نصوص قانون العقوبات ارقام 126 ، 129 ، 280 للقبض على المتهم دون مبرر قانونى وكذلك استعماله القسوة والعنف ضد المتهم الاول ، يتم محاكمة المتهم الاول بارتكابه الافعال المنصوص عليها فى الجنحة الماثلة .
ثالثا: فى الدفع بعدم معقولية الواقعة
يحاول الضابط الشاكى تصوير الواقعة لنا باعتباره مجنى عليه ويزعم قيام المتهم الاول بالاعتداء عليه بالضرب والمتهم الثانى بالسب ، الا أنه باستطلاع الأمر واستبيان الأمور يتضح عدم صدق روايته ، لعدم معقوليتها .
بتصفح اوراق الدعوى نجد أن بداية الأحداث كانت واقعة استيقاف الضابط ، للمتهم الثانى دون سند او مبررقانونى ، فقد تم الغاء قانون الاشتباه منذ عام 1993 ، وحالات الاستيقاف كما سبق واشارنا عاليه تستلزم توافر عدة شروط لم تكن متوافرة فى هذه الحالة حيث ان المتهم الثانى لم يضع نفسه موضع شك او ريبة ، رغم ذلك فقد استوقفه الضابط وحصل منه على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به ، وأمره بركوب سيارة الشرطة ( البوكس ) ، ولا يعلم المتهم الثانى سبب هذا التصرف وما مصيره ، وايذاء هذا التصرف فقد قام نسيب المتهم الثانى بالاتصال بالصحفى ( المتهم الاول ) لاستبيان الامر .
ووفقا لأقوال المتهم الثانى بتحقيقات النيابة ، عند قدومه اتجه الى الضابط متسائلا عن سبب القبض ( التحفظ ) على المتهم الاول داخل سيارة الشرطة ، رد عليه الضابط باستياء ( ملكش دعوة )، فالضابط يأمر ولا يسأل ، ومن هذا الذى يعقب على أفعاله فهو ذو سلطات مطلقة ولا مرجع عليه كما يظن رجال الشرطة ، بل سأل الصحفى ( المتهم الاول ) عن هويته ليستطلع امره ، فما كان منه سوى الاستهزاء بالصحافة والصحفيين ، بل ما يثير الدهشة قيام الضابط بالمخالفة للقانون بتفتيش المتهم الثانى ، رغم عدم توافر مبررات القبض والتفتيش التى حددها القانون على سبيل الحصر ولم يعثر معه سوى على حافظة النقود ، وايذاء اعتراض الصحفى ، فوجىء بقيام الضابط بالتعدى عليه ( بالضرب باللككيم فى وشه وفى صدره وفى مناخيره ) ، ورجال الشرطة المعاونين للضابط كتفوه وكلبشوه والقاوه فى سيارة الشرطة ، وذهبوا به الى قسم شرطة العمرانية .
وكان على الضابط تصوير الواقعة بطريقة لا تدينه بل تدين الصحفى ، فاختلق وقائع واحداث ، لا تتفق مع العقل او المنطق ولا يمكن تصورها ، وساعده فى محاولة اضفاء الشرعية عليها السلطات المخولة له كضابط شرطة .
فمنذ بداية الامر والضابط يستخدم السلطات المخول لها فى غير الاعمال التى من أجلها منح هذه السلطة ، فالحكمة من الاستيقاف كما قررالشارع وأكدت محكمة النقض التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها ، وليس القبض على الناس دون مبرر والافئتات على حريتهم ، لذلك وضع للاستيقاف شروط وضوابط .
كما صورالواقعة فيما يخص المتهم الثانى بان الشاكى شديد المثالية ، وعندما سأله الصحفى عن سبب التحفظ على المتهم الثانى ، رد عليه بانه فقط يكشف عنه ليتبين هل مطلوب سياسيا او جنائيا من عدمه ( وقد قرر الضابط انه اعطى بطاقة تحقيق الشخصية لاحد اعضاء القوة المرافقة لاتصال بمديرية امن الجيزة للكشف عليه هل مطلوب سياسيا وجنائيا من عدمه ) ، فهل من المعقول ان المدة الزمنية التى يستغرقه الاتصال اطول من المدة الزمنية التى استغرقها اتصال نسيب المتهم الثانى بالمتهم الاول ، وقدوم المتهم الأول الى حيث مقر الكمين ، وإدارة حوار بينه وبين الضابط ؟؟؟؟
بل الغير معقول ايضا مايتعلق برواية الضابط عن الحوار الذى دار فيما بينه وبين المتهم الاول وما صاحبه من احداث ، حيث يقرر الضابط ان المتهم الاول سأله عن سبب التحفظ على المتهم الثانى فأجابه بأنه متحفظ عليه لحين الكشف عليه ، فما كان من المتهم الاول سوى ان يأمره بتركه ، بل ويتجه نحو البوكس لإنزاله ، فما كان من الضابط سوى محاولة ابعاده عن البوكس حتى لا يهرب المتهم الثانى ، فقام بحجزه بيده فما كان من المتهم الاول سوى القيام بالتعدى عليه بالضرب ، وبعد ذلك جاءت القوة ( على اساس ان بينها وبين الضابط اميال او جاءت فى النهاية كما هو الحال فى الافلام العربية ) لتقيد المتهم الاول وتتحفظ عليه داخل البوكس للذهاب به الى قسم العمرانية .
وهى الروايةالتى لايقبلها عقل ، فهل ضابط الشرطة بهذه المثالية الشديدة حتى يحاول افهام المتهم الاول سبب التحفظ على المتهم الثانى ، وهل المتهم الاول وهو شخص مثقف ، ويعمل كصحفى بل على دراية باعمال رجال الشرطة حيث ظل يعمل مندوب الجريدة بوزارة الداخلية لمدة 12 سنة ، يقوم بهذا الفعل الذى يعد جريمة وفقا لاحكام القانون ، واين كانت القوة المرافقة ذاك الحين ، هل كانت فى حالة نوم عميق ، اما كانت فى احد الاماكن بعيدة عن مقر عملها والمهمة المكلفة بها ، وهل كان الضابط بمفرده، وكذلك سيارة الشرطة بمفردها دون حراسة رغم ان بها متحفظ عليه ؟؟؟؟
بل اين كان احد اعضاء القوة المرافقة الذى كلفه الضابط بالاتصال بمديرية امن الجيزة للكشف عن المتهم الثانى ، هل ذهب الى المديرية بدلا من الاتصال بها ؟؟؟؟
فكافة ما سرده الضابط رواية من غير المعقول تصورها .
رابعا : فى الدفع بتلفيق الاتهام
حيث قام الضابط بالتعدى على المتهم الاول بالضرب والسب ، ولكن لما خول له من سلطة استطاع ان يقبض على المتهم الاول دون سند قانونى وتقييده بقيود حديدية وتفتيشه والقاءه فى البوكس بمساعدة معاونيه ، وتحرير محضر ضده فى قسم شرطة العمرانية ، يثبت فيه ما يريد من أقوال ، وغير مسموح للمتهم الاول ان يثبت ما به من اصابات ناتجة من الاعتداء عليه بالضرب من قبل الضابط .
المتهم الاول لم يتمكن من اثبات ما وقع عليه من اعتداءات ، ولم يتحقق طلبه فى توقيع الكشف الطبى عليه ، كما طلب من محرر المحضر بقسم شرطة العمرانية ، وهو ما ابداه اثناء التحقيقات بالنيابة العامة ، وقد اثبت الكشف الطبى عليه وجود اصابات نتيجة عن الاعتداء عليه ، وتتفق نتيجة الكشف الطبى مع ما رواه بأوراق الجنحة الماثلة .
ولم يقتصر الامر عند هذا الحد ، بل ما يثير الدهشة شهادة احد الزملاء الضباط وهو الملازم اول احمد عزت احمد لمجاملة الضابط الشاكى ، حيث شهد بأان المتهم الاول حاول اصابة نفسه ( خربشة رقبته بواسطة المفاتيح الخاصة به ) بغية تلفيق اتهام ضد الضابط الشاكى ، رغم ان الضابط الشاكى نفسه قرر انه بتفتيش المتهم الاول تبين له ان بحوزته بطاقة تحقيق الشخصية وحافظة نقود ولم يرد بالتحقيقات ان المتهم الاول كان بحوزته مفاتيح، فكيف آت المتهم الاول بهذه المفاتيح الخاصة ؟؟؟؟؟
كذلك لماذا لم يحرر هذا الضابط محضر لاثبات الواقعة ؟؟؟؟؟
كافة التساؤلات إجابتها واحدة ان كافة الاتهامات المنسوبة للمتهمين هى اتهامات ملفقة تفتقر الى سند من واقع او قانون ؟
وقد قضت محكمة النقض فى احد احكامها بأن :
" لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشيوع التهمة وبتلفيق الاتهام وبعدم صحة تصوير الواقعة كما رواها الشهود في قوله "وحيث إن المحكمة وقد خلصت من مناقشة طلبات الدفاع فإنها تنتقل إلى المرافعة وما أبدي فيها من أوجه دفاع باستعراضها يبين بجلاء أنها تدور حول ما يمكن اعتباره دفعاً بتلفيق التهمة أو دفعاً بشيوع الاتهام أو تجريحاً لأقوال شهود الإثبات."
خامسا :فى الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية
باستقراء اوراق التحقيقات يتبين لنا ان شهود الضابط الشاكى هم عصام حسين عويس ( بائع جرائد ) بشارع العريش تقاطع شارع الهرم و كريم محمد احمد محمد بائع جرائد ايضا بذات المنطقة ، اى منطقة عمل الضابط ، واذا لم يدلى كلا من الشاهدين باقوالهما مجاملة للضابط الذى يتمركز حيث مقر عمل كلا منهما ومصدر رزقهما، فسوف يقوما بادلاء اقوالهما لصالح الضابط خشية منه ، خاصة وان اغلب بائعى الجرائد اشخاص مرتزقة تسعى الى مصدر رزقها ، لا تحميها قوانين ، ولا يغطيها اى تامين من أى نوع اجتماعى او صحى اوخلافه ، لذا فمصدر الرزق بالنسبة لهذه الفئة هى العمل اليومى وبدونه لا يجدوا حتى رغيف الخبر ، وهو ما يجعل شهادة كلا منهما تفتقر الى النزاهة والموضوعية ، الامر الذى يترتب عليه بطلان اقوال الشهود ، ويؤكد عدم ارتكاب المتهمين الافعال المنسوبة اليهما .
كما أن شهود الضابط قرروا بوجود شخص أخر يحجز بين الضابط والصحفى ، والمقصود هو السيد / محمد عبد اللطيف شاهد المتهم الذى كان عن قرب من الواقعة وشهد بعدم تعدى الصحفى على الضابط ، كذلك المتهم الثانى قرر فى اقواله عدم تعدى المتهم الاول على الضابط ، وهو ما يجحد شهادة الشاهدين ضد المتهم الاول
و ما يدلل على عدم نزاهة وموضوعية شهود الضابط ، ما شهد به الملازم اول احمد عزت احمد ومقر عمله قسم العمرانية من قيام المتهم الاول بخربشة نفسه بواسطة مفاتيحه الخاصة اثناء تواجده بالقسم ، رغم ان الضابط الشاكى نفسه أثبت انه بتفتيش المتهم الاول لم يجد بحوزته سوى بطاقة تحقيق الشخصية وحافظة نقود ، الامرالذى يؤكد عدم نزاهة او موضوعية اقوال الشهود ، دليل الإدانة الوحيد ضد المتهمين
سادسا : فى الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى
باستقراء اوراق التحقيقات نجد ان الضابط الشاكى ذكر ان المتهم الاول قام بالتعدى عليه بالضرب
س / وما التصرف الذى بدر منه آنذاك ؟
ج / هو ضربنى وقتها .
س / ما هى كيفية اعتداءه عليك بالضرب ؟
ج / بايده
س / وهل كان بحوزته ثمة أدوات او اسلحة ؟
ج / لا
س / كم ضربة كالها لك ؟
ج / ضربتين
س / واين استقرت الضربة الأولى منها ؟
ج / بعينى اسفل الحاجب الايمن
س / واين استقرت الضربة الثانية ؟
ج / بالجهة اليمنى من الجبهة .
س / وهل نتج عن تلك الضربتان ثمة اصابات ؟
ج / ايوه
س / وما هى تلك الإصابات ؟
ج / كدمة بعينى اليمنى ، وسحجة بالجبهة من الجهة اليمنى .
وحيث ان الشاكى قرر ان المتهم الثانى تعدى عليه بالضربة باليد ، وليس باستخدام آلة حادة او اسلحة ، يعنى ان ما يترتب على هذه الضربات كدمات ، رغم ذلك قرر ان اصاباته عبارة عن كدمة بعينه اليمنى ، وسحجة بالجبهة من الجهة اليمنى، رغم ان السحجة علميا وطبيا لا تنتج سوى من جراء الضربة بآلة صلبة ، وهو ما يبين التناقض بين الدليل القولى للشاكى ، والدليل الفنى او الطبى .
بعكس اتساق اقوال المتهم الاول مع ما ثبت به من إصابات .
سابعا : الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته
الثابت باوراق الجنحة الماثلة ان التحقيقات وردت بناء على تعليمات النيابة بعد يوم واحد من اجراء التحقيق بمعرفة النيابة مع المتهمين، فتحرير محضر جمع الاستدلات ونسب اتهامات ضد المتهمين ، والتحقيق معهما من قبل النيابةالعامة ، وسماع شهادة الشهود كان جميعه فى يوما واحد ، وقبل إجراء اى تحريات عن الواقعة ، بل فالضابط الشاكى هو خصم ومأمور ضبط فى آن واحد ، ومن ثم فالامر لا يحتاج الى تحريات بل هى تحصيل حاصل فى هذه الجنحة الماثلة .
وهل ورود تحريات بهذه السرعة غير المعتاد عليها فى العديد من القضايا الجنائية وراءه اسباب غير معلومة لدينا ؟؟؟؟؟
كنت أود ان تكون هذه السرعة فى ورود التحريات هو الامر الطبيعى المعتاد عليه فى بلدنا مصر ، لكن ان ترد التحريات فى يوم وعلى عجالة ، هو ما يؤكد عدم جديتها ، ويشكك فى صحة ما انتهت اليه
لذلك يتمسك الدفاع ببطلان محضر التحريات لعدم جدية التحريات ، وبطلان كافة الإجراءات التى عولت على هذه التحريات .
ثامنا : انتفاء القصد الجنائى
للقصد الجنائي أهمية واضحة فما من دعوى إلا وتثور فيها مشكلة القصد الجنائي للتحقق من توافره أو القطع بانتفائه فالبحث فيه جزء اساسى من مهمة القاضي الجنائي بصدد كل ما تعرض عليه
وفى ذلك يقول الدكتور رؤوف عبيد (انه لا يكفى لتقرير المسئولية الجنائية أن يصدر عن الجاني سلوك إجرامي ذو مظهر مادي بل لا بد أيضا من توافر ركن معنوي أو ادبى يمثل روح المسئولية الجنائية حين يمثل ركنها المادي جسدها الظاهر للعيان )
والمشرع لم يضع تعريف للقصد الجنائي مكتفيا بما هو متعارف في شأنه من انه يمثل في نهاية المطاف انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون .
وحيث ان كل المتهمين الاول لم يرتكبا اى من الافعال المؤثمة قانونا بالمخالفة لاحكام المواد 133/1 ، 136 / 137 ، 242/1مواد الاتهام بالجنحة الماثلة ، ومن المنطقى والبديهى ان عدم ارتكاب المتهم للركن المادى لاى من الجرائم محل الاتهام فى الجنحة الماثلة او الشروع فى ارتكابها ، يتعين معه انتفاء القصد الجنائى لارتكاب هذه الجرائم ، والا كنا بصدد محاكمة للنيات ، التى هى من الامور الباطنة الخافية .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة صدور حكمها العادل ببراءة المتهم الاول مما هو منسوب اليه ، استنادا الى كافة الدفوع المبداه
وكيلة المتهم الاول
هـــدي نصر الله