مذكرة الشبكة العربية في دعوى المطالبة بإغلاق 49 موقعا علي الإنترنت المقامة من القاضي عبد الفتاح مراد

المحكمة الإدارية العليا 
الدائرة : الأولى 

مذكرة
بـدفـاع / جمال عبدالعزيز عيد وآخرين  متدخلين انضماميا
ضــــــــــد
المستشار الدكتور/عبدالفتاح محمدمراد     طاعن

فى الطعن رقم 10171 لسنة 53 ق . عليا
والمحجوز للحكم لجلسة     15  / 12   / 2008  

الوقـــــائـــــع

أقام الطاعن دعواه رقم 15575 لسنة 61 ق بموجب صحيقة أوودعت محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الاتصالات السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الاليكترونية والتي وصفها بالإرهابية حيث تضمنت صحيفة الطعن 21 موقعا ثم عاد وبموجب صحيفة تعديل طلبات بإدخال خصوم جدد حيث أدخل وزير التضامن الاجتماعي كمطعون ضده وأضاف 28 موقعا اليكترونيا جديدا طالب بحجبهم وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الاتصالات السلبي بالامتناع عن حجب هذه المواقع فضلا عن طلب التعويض
تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بمحاضر جلساتها وبمذكرات دفاع كافة أطراف الخصوم في الدعوى وبجلسة 29/12/ 2007 حكمت المحكمة :-
أولا : برفض الدفوع المبداه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ولرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة
ثانيا : بقبول التدخل الانضمامي إلى جانب الجهة الإدارية ورفض ما عدا ذلك من طلبات تدخل وذلك على النحو المبين بالأسباب
ثالثا
: قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات
ولم يلقى هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا وأسس طعنه على الاسباب الواردة تقصيلا بعريضة الطعن وبمذكرة دفاعه المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا بجلسة 17/3/2008
وقد أودعت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا تقريرها في الدعوى والذي انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات


الــدفـــــــــــــــــــاع

بداية قإن الدفاع يتمسك بكافة أوجه الدفاع المبداه منه بجلسات المراقعة وبمذكرات دفاعه ويعتبر هذه المذكرة مذكرة تكميلية لما سبق أن أبداه
أولا : مقدمة لابد منها
لا نجد أفضل من حكم المحكمة الدستورية نستهل به دفاعنا والذي جاء معبرا عن أهمية الحق في التعبير إذ ذهبت محكمتنا الدستورية إلى أنه : -
"وحيث أن ضمان الدستور - بنص المادة 47 منه - لحرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها، سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها، وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها، ولا تكون لها من فائدة، وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا، ولا يترددون وجلا، ولا ينتصفون لغير الحق طريقا.


وحيث أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار، وتلقيها عن الغير ونقلها إليه، غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا منحصراً فى مصادر بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، وأن تنفتح مسالكها، وتفيض منابعها"1

وما يهمنا  هنا أن نبين أن هذه الدعوى ما هي إلا وسيلة لوضع القيود والعراقيل أمام ممارسة الحق في التعبير ليس هذا فقط بل أنها تحاول أن تنال من الحق في المعرفة الذى يعتبر الوجه الآخر لحرية التعبير، فحرية التعبير فى معناها المباشر: حق الأشخاص فى أن يعبروا عن آرائهم وأفكارهم وهو ما يحتوى ضمنيا على حق متلقي هذه الآراء والأفكار والمعلومات فى وجود سبل ومنافذ تتدفق من خلالها بعيدا عن التدخل من قبل الحكومة أو غيرها من الأفراد.
إن حرية التعبير لا تقتصر فقط على حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم، وإنما تشمل أيضا حق تلقى الآخرين لهذه الآراء المعبر عنها في حرية.

ثانيا : سلوك الجهة الإدارية يتفق وحكم القانون :
استندت محكمة أول درجة في قضائها بالرفض إلى أنه ( ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات المصرية لم تحدد الحالات التي تستدعي حجب المواقع الاليكترونية غير أن هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للبلاد وذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة للمواطنين . )

والطاعن في دعواه ذكر في عبارات انشائية بعريضة دعواه أن المواقع المطلوب حجبها ( تتضمن تقارير تسئ إلى سمعة جمهورية مصر العربية وإهانة رئيس الجمهورية بل والتطاول على بعض الدول العربية وأنظمتها السياسية وأخيرا على شخص المدعي ...  ) وفي الحقيقة فإن ما حاول أن يبينه الطاعن في عريضة دعواه لا يتعدى كونه ردد أقوال من تقارير منشورة ومطروحة للكافة في صورة إصارات ورقية لها رقم إيداع خاصة يالشبكة العربية لحقوق الإنسان والتي يوجد بينها وبين الطاعن نزاع مطروح أمام جهات التحقيق والمحاكم حتى الآن وقد سبق وأن أشرنا تفصيلا لأصل هذا النزاع في المذكرة الثانية من مذكرات الدفاع والمقدمة منا أمام محكمة الدرجة الأولى ونحيل إليها منعا للتكرار

الواقع الذي يفرض نفسه أننا أمام خصومة شخصية يحاول الطاعن بشتى الطرق أن يجعل منها مسألة أمن قومي ومسألة تهم الصالح العام وهي أبعد عن ذلك بكثير بل أن الأمر تعدى ذلك إلى كيل الاتهام لكل من يساند الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في خصومتها مع الطاعن فها هو يطلب حجب عدد 49 موقع فهل تراه ذكر لنا ما هي الأفعال التي أتتها هذه المواقع والتي تمثل إساءة لمصر إلى الحد الذي حدا بالطاعن لوصفها بالإرهابية ؟
باستعراض عريضة الدعوى وما تلاه من طلبات تدخل ومذكرات قدمت من الطاعن أمام محكمة أول درجة وكذا ما قدمه الطاعن أمام هذه المحكمة محاولين أن نتلمس أفعال محددة منسوبة لكل موقع على حده تمثل إضرارا أو إساءة لمصر لا نجد إلا عبارات إنشائية ثم يأتي بعدها الحقيقة وهي الخصومة الشخصية والتي يأبى الطاعن أن يتعامل معها بوصفها كذلك بل يصر إصرار كبيرا على جعلها قضية وطن
ولكي نؤكد لعدالة المحكمة سنسرد المواقع الذي طلب الطاعن بحجبها وسنده في ذلك وفقا لما ورد بمذكراته :-
1-الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ......... لنشرها تقرير خصم عنيد – الانترنت والحكومات العربية  ( أصل الخصومة الشخصية ) وتقرير الانترنت في العالم العربي مساحة جدية من القمع
وهذان التقريران  مطبوعان بالفعل ككتب وقد قرر الطاعن أن التقرير الأول يحتوي على العديد من المغالطات وسب وفذف سلطات الدول في مصر والدول العربية  ولم يذكر لنا تحديدا أين هذه المغالطات لكي تكون تحت سمع وبصر الجهات المختصة لإعمال رقابتها وبيان ما إذا كانت تندرج تحت حرية الرأي أما أنها تتجاوز ذلك
2- موقع أوبن أراب ( المبادرة العربية لإنترنت حر )      لقيامه بنشر التقريرين سالفي الذكر
3- موقع سيبونا لا تمنعوا المواقع
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وعمل هذا الموقع خصيصا للتشهير بالمدعي عقب قيامه برفع الدعوى الماثلة
ذلك ما ذكره الطاعن في دعواه فوصف النزاع بالمكذوب رغم أنه مطروح أمام جهات التحقيق والمحكمة فضلا عن كل ما ينسب للموقع أمور لو صدقت لكانت تخصه هو شخصيا وليس قيها ما يعد مساسا بالوطن العربي وبمصر إلا إذا كان الطاعن يعتبر المساس به إن صح إضرار بمصر وبمصالحها
4- مركز هشام مبارك للقانون   نقس السبب السابق مع إضافة التضامن الدائم في جميع البيانات الصادرة من الشبكة ضد المدعي
مرة أخرى يقصح الطاعن عن حقيقة الموضوع وكونه خصومة شخصية يصر قيها الطاعن على ملاحقة كل من يقف متضامنا مع خصومه
5- موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير
6- موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
7- موقع المرصد المدني لحقوق الإنسان
8- موقع المرصد المصري للعدالة والقانون
9- موقع مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
10-  موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
ولم يذكر لنا الطاعن سبب واحد بشأن هذه المواقع  لكي يتم حجبها
11- موقع جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها
12- دار الخدمات النقابية والعمالية  ولم يذكر لنا أسباب
ثم ينتقل الطاعن من المواقع المصؤية إلى المواقع ا؟لأخرى خارج حدود مصر
13- موقع المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها
14- موقع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها
15-  موقع شبكة تكامل الشبابية العربية
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها
16- موقع كاتب
( وعليه المدونات التالية – مدونة محامي – مدونة واحد من البشر – مدونة ماذا بعد يا وطني – مدونة على الهامش – مدونة سلامندر – مدونة جمال عيد )
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها
17- موقع كفاية
18 موقع صحيقة الغد
19- موقع جريدة نهضة مصر
20- موقع شركة جودنيوزفور مي المالكة لموقع نهضة مصر
21- موقع نشطاء الرأي
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها
22- موقع ثروة مصر
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها
23- موقع مدونة حوليات صاحب الأشجار
24- مجمع مدونات منال وعلاء
لقيامه بالاساءة للدين الاسلامي ونشر عبارات تخل بالنظام العام والأداب وإهانة والتحريض على إهانة رئيس الجمهورية
ولم يذكر لنا الطاعن فحوى هذه العبارات ومن الذي يقرر أن تخل بالنظام العام من عدمه ومن الذي يقرر كذلك أنها تسيئ للإسلام
25- مدونة داليا زيادة
حيث قامت بهجاء وسب النيابة " أيا أيها المحققون " ووضعت فيها عبارات مسجوعة فيها مضاهات للقرآن الكريم وإيهام بأنه منه
ومرة أخرى ينصب الطاعن نفسه مدافعا عن النيابة العامة والتي تمثل المجتمع بأثره مدافعة عنه فهل هي عاجزة عن الدفاع عن نفسها وهذا لا يمكن تصوره
26- مدونة بنت مصرية
27- مدونة واحد من البشر
28- مدونة الله الوطن فاطمة
29- مدونة سلامندر
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
30- مدونة كفاية جرام
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والادعاء على خلاف الحقيقة أن المدعي هو الذي سينظر استئناف قضية عبدالكريم نبيل عامر فقد قلموا بشن هذه الحملة المغرضة للمساس بالمدعي والنيل منه رغم أنه غير مختص بنظر الدعوى حيث تنظر بالمحكمة الابتدائية وليس بماحكم الاستئناف
31- مدونة الفجر الجديد
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
32- مدونة الله الوطن أم الخلول لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها والقيام بالتعليق عن الموضوع قي مدونته مما نتج عن ذلك وقائع سب وقذف المدعي
33- مدونة عرباوي
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها والسماح للغير بالتعليق مما أسفر عنه سب وقذف للمدعي
34- مدونة محامي
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها
35- مدونة على الهامش
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها
36- مدونة عبدالكريم عامر
والذي أدانته محكمة استئناف اسكندرية بجلسة 12/3/2007 بالحبس أربعة سنوات مع الشغل والنفاذ لإزدراء الدين الإسلامي وسب رئيس الجمهورية والتي ما زالت تنشر الأكاذيب والأخبار المغرضة دون أن تتحقق من صحة مصادرها ودون مراعاة لقيم المجتمع وتقاليده
37- مدونة نورا يونس
والتي تحتوي على إساءة إلى مصر وتصف نظامها على أنها دولة بوليسية قمعية كما نشرت خبرا بعنوان استمرار التصعيد ضد المدونين – علاء ومنال وجمال أمام النيابة الآن وتوصف فيه استدعاؤ المدعيين على أنها مهزلة
38- مدونة جمال عيد
عرضت المدونة صورة القاضي الدكتور عبدالفتاح مراد أثناء وجوده في قاعة الجلسة والتي تم تصةيره فيها غصبا من قبل كل من المدعو علاء أحمد سيف الاسلام ومنال بهي الدين كما يشكل نشر الصورة الاعتداء على الخصوصية وانتاك حرمة الحياة الخاصة للمدعي طبقا للمادتين 309 , 309 مكرر من قانون الهقوبات
39- مدونة مالك مصطفى
تحتوي على سب وقذف لرئيس الجمهورية
40- موقع وكالة الانباء الوطنية العراقية ونا
نشرت صورة تعلن أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان تتهم القاضي الدكتور عبدالفتاح مراد بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشبكة وادعائها بسرقة القاضي ما يقرب من خمسين صفحة من التقرير الخاص بها
41- الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفي
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها
42- منظمة أوروك الاعلامية العراقية المستقلة
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها
43- موقع منتديات البحرين
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها والسمتح للغير بالتعليق مما أسفر عنه سب وقذف للمدعي
44- موقع شمسان نيوز  
45- الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها
46- موقع مبادرة الانترنت الحر
لقيامها بنقل تقارير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان باللغة الانجليزية والاساءة لمصر والدول العربية
47- موقع مركز النور
48- موقع الحوار المتمدن
لنشره النص الكامل لمقال الكاتبة وفاء سلطان والتي تهين من خلاله الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) والاسلام في مجمله
49- موقع منظمة أندكس
والذي يحتوي على تكريم المتهم المدون عبدالكريم نبيل سليمان والذي كرمته منظمة اندكس البريطانية اليهودية في حفلها السنوي في 20/3/2004 لتوزيع جوائز حرية التعبير وذلك بعد ادانته لازدراء الدين الاسلامي وإهانة رئيس الجمهورية ومع ذلك فقد كان رد أعداء الاسلام هو منحه جائزة منظمة اندكس لحرية التعبير دون اعتبار للأديان وتقاليد المجتمع المصري والعربي علما بأن من مؤسسي هذه المنظمة الكاتب الهندي الأصل الانجليزي الجنسية الملحد سلمان رشدي الذي أساء للاسلام ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في مؤلفاته ومنها كتابه ( آيات شيطانية ) وقد صدرت أكثر من فتوى اسلامية بإهدار دمه
نلك هي المواقع التي يطالب الطاعن بغلقها وهو قي استناده لذلك إما يستند إلى أمور عامة تخص مصر والدول العربية والاسلام ومن خلال رؤيته وجد أن هذه المواقع تسيئ  إليها ومن هنا فقد نصب نقسه مدافعا عن هذه المصالح وهذا الدفاع لا يتأتى إلا بإغلاق المواقع نهائيا وفقا لرؤيته
أو يستند إلى أن بعض هذه المواقع تسيئ إليه شخصيا ومن هنا أيضا فإنه يرى أنها تستحق الاغلاق لأنها جرأت على ذلك هذا كله طبعا بقرض صحة ما يدعيه والقرض غير الحقيقة أو أنها تضامنت مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان وجزاء هذا التضامن هو طلب غلق هذه المواقع
وعالبية المواقع المطلوب غلقها لم ينسب لها الطاعن أفعالا محددة من شأنها الاستناد اليها في طلب الاغلاق والأمر لم يتوقف عند حد المواقع التي تبث من مصر بل تعداه إلى مواقع تبث من خارج الحدود
والسؤال الذي يطرخ نفسه وبحق من الذي يقيم الأفعال التي تضر الصالح العام الطاعن أم الجهات المختصة بذلك فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن الطلبات التي قدمت من الطاعن للجهة الادارية لحجب هذه المواقع لم تتضمن ما نسبه إليها في عريضة دعواه ومذكراته اللاحقة
الواقع سيدي الرئيس أننا أمام خصومة شحصية أراد لها الطاعن أن تأخذ أبعاد أخرى قنصب من نقسه مدافعا عن الاسلام تارة ومدافعا عن مصر تارة أخرى وحامي الاخلاق والتقاليد تارة ثالثة ونسى أو تناسى أننا يحكمنا قانون لا يفرق بين شخص وآخر وإلا فإن معنى ذلك أنه إذا نشرت صحيفة رأي أو نزاع حق لأي من طرفي النزاع أن يطالب بإغلاق الصجيفة لأن ما نشر على غير ما يراه أو أنها تتبنى وجهة نظر خصمه  وهو ما لم يقل به أحد
إننا نرى يوميا عشرات الدعاوى الخاصة بالسب والقذق الصحفية ولم يطالب أيا من رافعيها باغلاق الجريدة وإنما ارتضوا القضاء حكما فيما نشر وهل يشكل سب وقذف أم أنه جزء لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير والحق في النقد المباح
وختاما فإن حريات المواطنين هي نقطة البدء في قانونا العام وقد حرصت دساتيرنا المتعاقبة عليه وحرية الرأي والتعبير كما سبق وأن ذكرنا هي الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها حسبما عبرت محكمتنا الدستورية
بـــناء عليــــــــــــــه

فإن الخصوم المتدخلين انضماميا للجهة الادارية استنادا إلى ما حوته هذه المذكرة وتمسكا بما سبق وأن أبدوه بمذكراتهم السابقة يلتمسوا القضاء : -
برقض الطعن وإلزام رافعه المصروفات

المتدخلين انضماميا
جمال عيد
طاهر أبوالنصر
روضة أحمد