مذكرة الشبكة العربية في دعوى المطالبة بإغلاق جريدة المؤجز

محكمة القضاء الادارى

الدائرة : المنازعات القضائية والاستثمار

مذكرة

بـدفـاع رئيس مجلس ادارة شركة الموجز

للصحافة والطباعة والنشر/ ياسر بركات

بصفته مطعون ضده الرابع

ضــــــــــد
الطاعن/ حامد صديق سيد مكى
اولا : الوقائع من واقع العريضة :-
اعتمد الطلب في رفع عريضته علي نص المادة 209 من الدستور المصري والتي تنص علي "وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون"
وكذلك اشار الي ان السبب الموضوعي في رفع الدعوي هو قيام جريدة الموجز كما يزعم بنشر مواضيع واكاذيب واختلاقات وابتزاز تجعل من الواجب علي المواطن الاصيل الحر وحرصا علي حماية العقول وحفظا للصدور والقلوب التصدي لها وايقافها .

وقرر بالعريضة أن جريدة الموجز اعتدت علي حقوقه الشخصة المباشرة والوطنية والقانونية
بانها نشرت اخبار تمس الطالب بصفة مباشرة في شخصه وكيانه تمثل ضرر جسيم مازال اثره قائم بقيام الجريدة واستمرارها .

وكذلك الاعتداء علي حقوقه الوطنية الممثلة في واجبه الوطني وهو ما تقوم به الجريدة من نشر اكاذيب وبيانات اما من اجل الابتزاز او تغيير واقع او تضليل العقول أو اخفاء حقائق وفرض مخططات غربية واماني فاسدة واحلام مفسدين
ويطلب في نهاية عريضته الحكم له بوقف وغلق نشاط الشركة القائمة والمسماه بشركة الموجز للطباعة والنشر وبصفة خاصة غلق جريدتها والمسماه بنفس الاسم وسحب كارنية عضوية نقابة الصحفيين من العاملين فيها وعلي وجه الخصوص من رئيس مجلس ادارتها المدعو ياسر بركات علي سند مخالفتها للدستور والقانون والنظام العام والممثل في نشر أكاذيب واخبار من اجل الابتزاز واثارة الفتن ونشر الرزيلة واخفاء حقائق وتزييف الواقع ،
وفى نهاية عرضته طلب الحكم :

أولا : قبول الدعوي شكلا والحكم العاجل بوقف نشاط شركة الموجز للصحافة والطباعة والنشر المشبوهة والتي تباشر نشاطها سواء كان علي ايد مرتزقة بلباس صحفيين أو بمشاركة منتفعين مفسدين مشغوفين عن كسب اموال أيا كان مصدرها وباشراف وتمويل مشكوك في مصدره وبرعاية مسئولين مقربين للحزب الوطني من رجال الاعمال ومصادرة ما بها من ممتلكات وايلولتها الي املاك الدولة لمخالفتها أحكام الدستور وقوانين الدولة علي ان يكون الحكم بالمسودة ودون اعلان

وفي الموضوع بالغاء القرار السلبي والخاص بالامتناع عن غلق الشركة والذي اصبح واجب بعد أن افتضح أمر رئيس مجلس اداراتها والممثل في الابتزاز والتعاون مع جهات مشبوهة والتطاول علي الوحدة العربية ومحاولته تلطيخ ثوب العروبة والداعيين لها من اجل الدفاع عن بعض المفسدين الذين يتربصون بالوطن والاسلام والمسلمين للحصول علي مال ، لهذا يتطلب اتخاذ ما يجب اتخاذه في هذا الشأن من المطعون ضدهم بوقف واغلاق نشاط هذه الشركة وعلي وجه الخصوص سحب كارنية عضوية النقابة من رئيس مجلس ادارة الشركة ومصادرة ممتلكاته وما يترتب علي ذلك من اثار .

ثانيا : مقدمة عن طبيعة الدعوي

حيث تقاس مدي ديمقراطية دولة ما عن غيرها من حرية واستقلال الصحافة فيها وأكد الدستور المصري علي حرية الصحافة والصحفيين وكذلك نص علي أن الصحافة سلطة رابعة بعد السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائيةكما حرصت المواثيق الدولية لحقوق الانسان علي كفالة حرية الصحافة وحرية الراي والتعبير لاهميتها البالغة وسوف نوضح ذلك فيما يلي .

1- موقف الدستور المصري من حرية الصحافة
نصت المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 تنص علي أن " حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن راية و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، و النقد الذاتي و النقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني "

وتنص المادة 48 علي أن " حرية الصحافة و الطباعة و النشر ووسائل الإعلام مكفولة ، و الرقابة علي الصحف محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري محظور .....”

و تنص المادة 207 من الدستور علي أن" تمارس الصحافة رسالتها بحرية و في استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام و إسهاما في تكوينه و توجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، و الحفاظ علي الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور و القانون "

كما تنص المادة 208 علي أن " حرية الصحافة مكفولة و الرقابة علي الصحف محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، وذلك كله وفقا للدستور و القانون "

و أخيرا تنص المادة 209 علي أن " حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة و للاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون "

2- موقف التشريع المصري من حرية الصحافة
ونصت المادة 48 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الحالات التي تستوجب إنهاء الترخيص ، حيث نصت علي أنه " إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو لم تصدر بإنتظام خلال ستة أشهر ، أعتبر الترخيص كان لم يكن ، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الاشهر الستة ، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من توالي الصدور .
ويكون أثبات عدم أنتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الاعلي للصحافة ، وعلن القرار إلي صاحب الشأن .
ومن خلال هذا القانون نجد أن حالات إنهاء الترخيص بإصدار الصحف هي :-

1- عدم الصدور
2- عدم الانتظار في الصدور
3- انقضاء الشخص المعنوي أو التصرف في الترخيص .
4- عدم إعلان المجلس الاعلي للصحافة بكل تغيير يطرا علي بيانات الصحيفة .

وهو الراي الذي اعتنقه القضاء الاداري حيث اصدر حكمه في القضية رقم 11668 لسنة 61ق بتاريخ 4/3/2008 برفض الغاء ترخيص جريدة النبأ :

"وبالرجوع إلي القواعد الحاكمة لإصدار الترخيص صحيفة و استمرارها سواء ما ورد منها في دستور 1971 أو في قانون تنظيم الصحافة رقم 96 سنة 1996 أو قانون العقوبات ، يبين أن الدساتير المصرية حرصت جميعها ابتداء من دستور 1923 وانتهاء بدستور 1971 على ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة, وقد ورد ذلك في نصوص المواد 47 , 48 , 207 , 208 , 209 من دستور سنة1971،التي أكدت على مبدأ حرية التعبير عن الرأي وعلى حرية الصحافة واستغلالها في مباشرة رسالتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع , وفوض المشرع الدستوري المشرع العادي في تنظيم هذه الحرية في حدود المبادئ التي نص عليها الدستور والتي استهدفت ضمان حرية الصحافة إصدارا وممارسة .
الامر الذي يؤكد علي انتفاء القرار الاداري ورفض الدعوي بشقيها “

3- موقف للمواثيق الدولية من حرية الصحافة
:تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على
" لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الي الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود "
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 – تنص المادة 19 منه على

" 1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها الي الآخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها

3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة ، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:


أ: لاحترام حقوق الآخرين


ب: لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ." .

وأخيرا سوف نتناول ما جاء بعريضة المدعى بالرد في حدود ما نراه لازما:
حيث طلب في العريضة وقف نشاط الشركة واسقاط عضوية الصحفيين العاملين بها
ويستفاد من كل ذلك :

أن الصحيفة التي يمثلها المطعون ضده الرابع تحتمي بهذا الاطار التشريعي الذي يكفل حرية الصحافة وحرية التعبير عن الراي في مواجهة طلبات الطاعن


وبناء عليه ندفع بالدفوع التالية :


ثالثا : الدفوع

أ- الدفع بعدم قبول الدعوى:


تأسيسا علي

1- عدم اختصاص المحكمة الولائي
2- انعدام صفة الطاعن
3- انتفاء القرار الاداري


وسوف نعرض لكل عنصر فيما يلي :

1- عدم اختصاص المحكمة الولائي
طلب الطاعن في عريضة دعواه الحكم العاجل بوقف نشاط شركة الموجز وهو طلب ليس له اساس من الصحة في القانون تاسيسا علي أن الشركة من اشخاص القانون الخاص من ناحية تاساسها واشهارها وانقضاءها ولا تخضع للقضاء الاداري.

في حالة صحة ما يقوله الطاعن وهو نشر اخبار بالجريدة تسئ الي شخص الطاعن ممثلة في مقالات صحفية هنا ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية وليس لمحكمة القضاء الاداري وجاء هذا في الكثير من أحكام محكمة القضاء الاداري ومنها الحكم الصادر في الدعوي رقم 11668 لسنة 61ق بتاريخ 4/3/2008 برفض الغاء ترخيص جريدة النبأ حيث جاء باسباب الحكم :

"وحيث أن قانون العقوبات قد تضمن في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995 ثم بالقانون رقم 65 لسنة 1996تحت عنوان " الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها " حصراً للجرائم الصحفية وحدد العقوبات التي يجوز الحكم بها علي الصحفي والتدابير التي يجوز الحكم بها علي الصحفية من المحاكم , وهي الجرائم التي استهدف بها المشرع حماية النظام الاجتماعي والأمن القومي والحياة الخاصة للمواطنين من إساءة الممارسة الصحفية , فبعد أن حدد العقوبات التي يحكم بها علي الصحفي مرتكب الجريمة الصحفية وهي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين أجاز في المادة (198) منه لرجال الضبطية القضائية كل الكتابات أو الرسوم أو الأعداد الصحفية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ورئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الذي يصدر قراره بتأييد أمر الضبط أو إلغائه أو بالإفراج عن الأشياء المضبوطة , كما أجاز في المادة (200) من قانون العقوبات للمحكمة في حالة إدانة رئيس التحرير أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 , 308 من قانون العقوبات الحكم بتعطيل الجريدة لمدة مؤقتة علي النحو المبين في تلك المادة , ومن ثم وعلى ضوء نصوص التجريم والعقاب عن الجرائم الصحفية كما وردت في قانون العقوبات لم تتضمن أي منها ما يجيز للمحاكم سلطة إلغاء ترخيص الصحيفة من بين الجزاءات التي خولها المشرع للقضاء ,

واكتفي فقط بسلطته في تعطيل صدور الجريدة بصفة مؤقتة , جوازياً أحيانا ووجوبيا في أحيان أخري , وبذلك حافظ المشرع علي حماية حرية الصحافة وحرية النشر والتعبير عن الرأي وضمان استمرار الصحيفة دون حظر أو إلغاء , كما حفظ للسلطة القضائية سلطتها علي الصحف التي تسئ استعمال هذه الحرية بما ترتكبه من جرائم صحفية بما حدده من جزاءات دون مصادرة لهذه الحرية .

2 - انعدام صفة الطاعن
نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو .الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضى

وحيث ان الطالب يطلب في طلبه العاجل وقف نشاط الشركة المصدرة للجريدة محل المنازعة فأنه لا صفة له ولا مصلحة في هذا الطلب حيث يعتبر من الغير ولا يعد في مركز قانوني يؤثر في نشاط هذه الشركة أو ما تصدره من صحف واقصي ما يملكه من حقوق قانونية تجاه اي اساءات محتملة من الصحف التابعة للشركة هو متابعتها قضائيا سواء عن الطريق الجنائي او المدني لجبر الاضرار التي لحقته ولا يملك الحق القانوني في وقف نشاط الشركة او وقف نشاط الجريمة أو الغاء ترخصها . م

3- انتفاء القرار الاداري
لابد لرفع الدعوي أمام القضاء الاداري أن يكون هناك قرار اداري للطعن عليه, وخلت الاوراق من وجود ما يثبت وجود القرار السلبي حيث خلت الاوراق من انذار قضائي موجه للمطعون ضده الاول يتضمن طلبات الطاعن الامر الذي ينفي وجود هذا القرار .

ومما يؤكد ذلك ما جاء في الطلب العاجل من طلب اغلاق نشاط الشركة دون ان يشير الي اي قرار اداري يطلب وقف تنفيذه .

وقد حظرت المادة الخامسة من قانون الصحافة من مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري استنادا إلي أن المجلس الأعلى للصحافة لا ولاية له في وقف أو إلغاء ترخيص الصحيفة .

ب : ندفع برفض الدعوي :
تأسيسا علي
1- تجهيل سبب سند الطعن
ا قام الطاعن طعنه بموجب عريضة خلت من ثمة الفاظ تسء الي شخصه كما يدعي وجميعها أقوال مرسلة ليس لها اي اساس من الصحة حيث جاء بالعريضة كما سطر أن جريدة الموجز اعتدت علي حقوقه الشخصة المباشرة والوطنية والقانونية بانها نشرت اخبار تمس الطالب بصفة مباشرة في شخصة وكيانه تمثل ضرر جسيم مازال اثره قائم بقيام الجريدة واستمرارها ،وكذلك الاعتداء علي حقوقه الوطنية الممثله في واجبه الوطني وهو ما تقوم به الجريدة من نشر اكاذيب وبيانات اما من اجل الابتزاز او تغيير واقع او تضليل العقول أو اخفاء حقائق وفرض مخططات غربية واماني فاسدة واحلام مفسدين ولم يقدم ثمة دليل علي ما يدعية .
من مطالعة العريضة نجد انها خلت من ذكر تاريخ ورقم اي عدد يتضمن المساس بشخصه وهو مما يجعل سند الدعوي مجهلا . .

رابعا : خاتمة
نظر لحظورة موضوع الدعوي من التأثير علي حرية الصحافة والصحفيين وكذلك تداول المعلومات وحرية الراي والتعبير وهو المطالبة بغلق جريدة مستقله مرخصة من قبل المجلس الاعلي للصحافة وتباشر نشاطها علي الوجه المبين لها في القانون دون اي اخلال او تعارض مع الدستور المصري .
وحيث أن الحظر التشريعي بعدم إلغاء ترخيص الصحيفة نهائيا لا يخاطب القضاء الجنائي وحده , وإنما يخاطب أيضاً – باعتباره تنظيما شاملا لحرية الصحافة – القضاء الإداري علي أساس أن القانون يخاطب سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية بفرعيها العادي والإداري , ومن ثم لا يجوز للقضاء الإداري الحكم بإلغاء ترخيص صحيفة بعد صدوره صحيحاً أو بعد تحصنه واستقرار المركز القانوني للصحيفة في الحياة الصحفية حيث حظر المشرع ذلك , وهو الأمر المستفاد من أن التشريعات المنظمة للتراخيص وللممارسة الصحفية وللجرائم الصحفية والجزاءات المحددة لها , لم تتضمن أي نص يجيز للقضاء الإداري المساس بهذا الترخيص إلغاءً أو تعطيلاً بمناسبة النظر في المنازعات الإدارية حول التراخيص الصحفية واستمرارها بسبب ممارستها الصحفية وإساءة استعمالها للحرية الصحفية , واكتفي المشرع في هذا التنظيم بما خوله فقط للقضاء الجنائي من حق تعطيل صدور الجريدة لمدة مؤقتة دون إلغاء ترخيصها .
الامر الذي تنتفي معه صفة الاستعجال لوقف ترخيص الصحيفة


لـــــذلك

يلتمس المطعون ضده الرابع الحكم اصليا بعدم قبول الدعوي للاسباب المبداه عليه
واحتياطيا برفض الدعوي لما سبق من اسباب
المحامي الحاضر عن المطعون ضده الرابع

روضة أحمد
المحامية