الكتاب يشمل التعليمات العامة للنيابات ويشمل 22 باب حيث خصص كل باب من ابواب الكتاب لدراسة موضوع منفصل فعلي سبيل المثال يختص الباب اﻻول بتعريف النيابة العامة وتشكيلها وهيكلهااﻻداري والباب الثاني يتحدث عن واجبات واعضاء النيابة العامة والباب السابع خاص بطريقة التصرف في القضايا سواء بدون تحقيق او بعد التحقيق ويتحدث الباب الثامن عن اﻻوامر الجنائية وكيفية اﻻعتراض عليها وكيفية تنفيذها, والباب العاشر خاص بمباشرة الدعوي الجنائية واعلانها والمرافعة فيها والتدخل في مسائل اﻻحوال الشخصية, كما تشمل ابواب الكتاب علي التعليمات الخاصة بكيفية المعاملة الجنائية للاطفال وكيفية التصرف في قضايا اﻻجانب وتنفيذ العقوبات واشكالياتها, وخصص الباب الثاني والعشرون للشراف والتفتيش علي النياباتالعامة ومن له حق الرقابة علي قراراتها.
رقم تصنيف الكتاب : 2100090