التحقيق :-
س - أين مواقع التصوير الموجودة علي الشرائط ؟
ج- لقاءات حواريه مع المواطنين والشخصيات العامة داخل مساكنهم واللواء حازم حماد كان داخل مكتبه بجريدة الرأي العام شارع الأهرام وشوقي القيادي داخل عيادته وعادل فهمي في بيته .
والمشاهد التمثيلية في مكان مغلق وهو جمعية تحسين الصحة لرعاية المسنين بشارع الهرم و تولي مهندس الديكور أعداد أماكن التصوير لتطابق روايات الشهود من أصحاب الحالات الذي تم تسجيلها من السيارة في أماكن عامة مثل الكورنيش في الإسكندرية أمام مبني مديرية الأمن أما ما يتعلق بحفل تخريج دفعة من ضباط الشرطة فقد تم شراء هذا التسجيل من فيديو كايرو باعتباري منتجة البرنامج لصالح قناة الجزيرة .
س - مواقع التصوير بالطرق العامة وفي مواجهة مبني مديرية أمن الإسكندرية هل كان لديك تصريح يجيز أجراء التسجيل والتصوير علي هذا النحو ؟
ج- التصوير في الطرق العامة إذا لم تستخرج تصريح يستطيع معد البرنامج أن يجري التصريح من داخل سيارته لمواقع في الشارع وبالتالي أنا لم التقط هذه الصور وأنا في الشارع .
س: كيف كان يتم الاتصال بالشخصيات العامة أو المواطنين الذين جري معهم التسجيل ؟
ج- القائمة موجودة في الجزيرة أو مع قنوات أخري إخبارية مثلا سجن الحضرة من النديم .الفتاة سهام من المنظمة المصرية .
س - أي المنظمات الحقوقية تعاونت معك ؟
ج- مركز النديم في حالة شباب ا لحضرة - المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في حالة الفتاة سهام - مركز استقلال القضاة في حالة عماد الكبير .
س – لاحظوا علي التصوير مع النائب حسين إبراهيم إن الأخير يجلس أثناء اللقاء ومن ورآه لافته مدون عليها " كتلة الإخوان المسلمين " بالإسكندرية أين تم تصوير هذا اللقاء ؟
ج- في مكتبه في الإسكندرية وأحب أن أسجل ملاحظة ترتبط بالتسجيل مع النائب بأنه تعرض في إثناء حديثه المسجل لحالات اعتداء وقعت علي ناشطين سياسيين فقومت بلفت نظره إلي إن الموضوع لا يتعرض بالناشطين السياسيين .
س- ومن كان معنيا بكتابة نص الحوار لجانب قناة الجزيرة للجانب المتحاور معه ؟
ج- كمنتجه للبرنامج بحدد الشخصية اللي بتحاور معها وبحدد الاسئله .
س – وكيف تمكنت من جمع المادة البحثية والوثائقية الخاصة بموضوع البرنامج ؟
ج- من مطالعة الصحف والمتابعة الإعلامية بصفة عامه للجرائد والفضائيات المختلفة والمادة البحثية هي المؤسسة للعمل أما المادة الوثائقية ما يتم جمعه أثناء التصوير من واقع روايات الشهود من أصحاب الحالات التي تعرضت للتعذيب وتعليق المتخصصين عليها وعادة تكون المادة المجمعة أطول كثيرا مما يتم بعد المونتاج .
س – هل تحتفظين بمادة مكتوبة مما يتعلق بمادة البحث أو بمادة التوثيق ؟
ج- عندي خطة عمل مكتوبة لكن ليس تفصيلية فيها الإطار العام للمادة البحثية والوثائقية الخاصة بالبرنامج وخاضعة للتعديل باستمرار أثناء العمل
س – هل بإمكانك تقديم هذه الخطة المدونة للنيابة ؟
ج- نعم ولكنها ليس موجودة معي الآن وليس لدي مانع من تقديمها لاحقا .
س – تتصل مادة البرنامج البحثية منها أو الوثائقية بواقعات محددة مما يتصل بعمل جهاز الشرطة فهل تثبتي من صدق تلك الواقعات وصدق شهودها في إطار ما تم تجميعه من مادة بحثية أو توثيقي ؟
ج- جميع الحالات اللي صورت معها تتعلق بوقائع أحيل فيها ضباط إلي المحاكمة .
س- هل تم بث أو إذاعة أي من مشتملات المادة المسجلة بأي طريق من طرق النشر ؟
ج- لا
س- هل رجعيتي أي من سلطات التحقيق أو جهات القضاء المعنية بنظر الدعاوي المتهم فيها الضباط المشكو فيهم في تلك الحالات وقوفا علي مجريات التحقيق أو المحاكمة ؟
ج- لا أراجع القضاء أو النيابة لأنه غير متاح من الأساس ولكنني حاولت ذلك وقيل لي أن هناك ما يحظر علي رجال القضاء والنيابة الإدلاء بتصريحات إعلامية .
س- هل قومتي بإحاطة مسئولي قناة الجزيرة سواء عبر مكتبها في القاهرة أو مقرها في الدوحة بما حصلتي عليه من ماده وثائقية خاصة بالبرنامج ؟
ج- إدارة القناة أحيطت علما بخطتي في العمل فقط ولم يعرض عليها حتى الآن أي شيء بالمادة التي جمعتها ولكنها تشاهد العمل النهائي وتجيزه للعرض أو لا تجيزه .
س- وردت بأقوالك انك غادرتين البلاد في 24 /7/2006 وبحوزتك بعض التسجيلات التي انتهت إليها في المرحلة الأولي في الأعداد للعمل فماذا كانت تشتمل عليها تلك التسجيلات ؟
ج- تصوير دورة حقوق الإنسان بمعهد الشرطة وصورته بناءا علي التنسيق مع إدارة الإعلام بوزارة الداخلية وبحضور منسق من طرفها وأيضا كانت تشتمل علي حالات لمواطنين يحكوا عن وقائع تعرضوا لها لاعتداء من جانب ضباط الشرطة وهي حالة الفتاه سهام وشاب من منطقة البساتين وجميعهم يوجد شريط بروايتهم لدي إدارة الإعلام بالداخلية أعطيته لهم بناءا علي طلبهم ليطلعوا عليه من اجل توفير لقاء مع المسئول الأمني للرد والتعليق
س- وأين وضعتي التسجيلات الخاصة بالمرحلة الأولي من الأعداد للبرنامج ؟
ج- سافرت بها إلي الدوحة في 24/7/2006 بعد اتصال مع المقدم طارق في مكتب العلاقات العامة بوزارة الداخلية وأعلمته بسفري لتحديد موعد لترتيب لقاء مع مسئول امن أسجل معه عند عودتي في المرة القادمة ولما وصلت إلي الدوحة أودعت هذه التسجيلات في قناة الجزيرة في قطر .
س- وخلال الفترة من 24/7/2006 وحتى تاريخه هل تم بث أو إذاعة أي من فقرات تلك التسجيلات أو نشرها بأي طريق ؟
ج- لا إطلاقا لان العمل لم يكتمل بعد واقصد البرنامج الوثائقي .
س- وهل استعانت إدارة القناة في قطر بأي من فقرات هذه التسجيلات ووظفتها في عروض أخري تم بثها ؟
ج- لا أطلاقا لان لوائح ونظم العمل في القناة وتقاليدها تمنع استخدام صور أو تسجيلات برنامج لم يكتمل في برنامج أخر إلا في حالات الضرورة القصوى والتي لم تحدث في هذه الحالة .
س- وهل يوجد لديك ألان أو مكتب الجزيرة في القاهرة نسخة من تلك التسجيلات التي غادرتي بها البلاد في 24/7/2006 ؟
ج- معي الآن نسخه من فقرات هذه التسجيلات علي شريط فيديو كاست وهي فقرات خاصة ما تم تسجيله وتصويره من وقائع دورة حقوق الإنسان في معهد تدريب الشرطة ولا يوجد معي تسجيلات كاملة لكل ما سافرت به
ملاحظه : قامت بتقديم الشريط كمستند في تحقيقات النيابة .
س- كم شريط تسجيل كان بحوزتك لدي سفرك في 24/7/2006 ؟ وكيف كانت حالة الاشرطه؟
ج- كانت شرائط ديجيتال وكان عددهم 50 شريط ومسجل علي بعضهم ولا اذكر عدد الشرائط المسجل عليها وأيضا كان معي تصريح من المركز الصحفي بدخول 50 شريط وبتصدرهم لحساب قناة الجزيرة بقطر .
س- قررتي فيما سلف من أقوالك انك وخلال الشهر من 7/12 إلي 7/1/2007 حاولت مرارا الاتصال بالعقيد علاء محمود المكلف بالتنسيق معك بإدارة الإعلان بوزارة الداخلية وخلال الشهر المذكور اجريتي بالفعل تسجيل لقاءات ومشاهد تمثيلية خاصة بالبرنامج فهل جري هذا التسجيل في إطار موافقة صريحة من جانب وزارة الداخلية ؟
ج- أنا حصلت علي موافقة علي البرنامج وكانت اتصالات خلال الشهر بالعقيد علاء محمود بهدف الترتيبي للقاء مع مسئول امني يتحدث علي الجانب الايجابي لعمل الشرطة وضباط الشرطة ولما استدعاني النائب محمد حامد بأمن الدولة قولت له أني بصدد التسجيل مع أطباء نفسين ومواطنين وعالم اجتماع وتصوير مشاهد تمثيلية تحكي ما يروي عنه بعض المواطنين من وقائع الاعتداء عليهم ووعدني بالتعاون معه .
س- هل صدرت لكي أو لمكتب القناة بالقاهرة موافقة مكتوبة أو موثقة في محرر رسمي بإجراء تلك التسجيلات سواء كانت تلك الموافقة منسوبه إلي وزارة الداخلية أو إلي أيا من الجهات المعنية ؟
ج- البرنامج يتناول عمل جهاز الشرطة وبالتالي كان ما يهمني هو الحصول علي موافقة وزارة الداخلية وقد صدرت هذه الموافقة بالفعل حين سمحوا لي بتسجيل دورة حقوق الإنسان في معهد تدريب الشرطة في غصون 24/7/2006 وهي المرحلة الأولي من إعداد البرنامج وبناءا علي تلك الموافقة استكملت التسجيل والتصوير خلال الشهر من 7/12/2006 إلي 7/1/2007 .
س- هل لديك مستند بتلك الموافقة التي اشرنا إليها ؟
ج- إنا اعتبر أن الصور التي سجلت في دورة حقوق الإنسان بمعهد تدريب ضباط الشرطة وظهرت فيه مع مسئولي وزارة الداخلية وهي بمثابة موافقة علي التسجيل ومستند لإثبات هذه الموافقة كما اعتبر عدم اعتراض وزارة الداخلية علي الفاكس الموجه لها من قناة الجزيرة المحتوي علي شكر علي تعاونهم في المرحلة الأولي من الإعداد للبرنامج هو مستند أخر وأيضا الفاكس كان موجود علي مكتب العقيد علاء محمود وناقشني في بنوده وليس في مبتداه .
س- فما قولك فيما قرره حسام الدين لبيب مدير عام المركز الصحفي لشئون المراسلين الأجانب من وجوب التقدم بطلب من المركز المذكور من إدارة القناة أو مكتبها في القاهرة لإجراء تسجيل أو تصوير يتعلق ببرنامج وثائقي وحتى يتخذ المركز في ضوء هذا الطلب إجراءاته نحو الموافقة وبصفته الجهة المختصة بذلك ؟
ج- أنا عرفة أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب لو قدمت له طلب كان في النهاية سوف يقدمه لوزارة الداخلية لأخذ الموافقة علي التسجيل والتصوير وأنا فضلت أني اختصر الطريق .
س- فهل يغني هذا العلم عن إتباع الطريق المقرر قانونا باستصدار الموافقة علي التسجيل والتصوير؟
ج- في تقديري يغني لأنهم وافقوا بالفعل علي البرنامج وقد ثبت ذلك بموافقتهم وتعاونهم وإذا افترضنا عدم موافقتهم كنت اتجه إلي المركز الصحفي لعمل محاوله أخري ولكن بموافقتهم لم أجد نفسي في حاجة إلي ذلك .
س- ولكن هذه الموافقة المستدل عليها من تخويلك حق تصوير دورة حقوق الإنسان وما تلا ذلك من اتصالات بمسئول مكتب الإعلام بوزارة الداخلية علي حد إقرارك هذه الموافقة تنصرف فقط إلي تصوير وتسجيل جانب من المادة الوثائقية للبرنامج ولا يمكن صرفها إلي ماعدا ذلك من لقاءات وحوارات ومشاهد تمثيلية سجلت . فما قولك في ذلك ؟
ج- أولا : أول لقاء معهم شرحت لهم الخطة العامة للبرنامج .
ثانيا : ما تم من تسجيلات يتعلق كله بالحظة التي لديهم علم بها .
ثالثا : قبل تصوير دورة حقوق الإنسان كان لديهم علم من خلال شرحي إنني سأوظفها للرد علي الاتهامات الموجهة إلي الشرطة بانتهاكات حقوق الإنسان بإبراز الجنب الإيجابي للشرطة المصرية من حيث أنها تدير دورات في حقوق الإنسان لضباطها .
رابعا : اخذوا نسخه مسجله من روايات الحالات علي وعد تدبير لقاء مع مسئول امني للرد عليها وبعد اخذ هذا الشريط استمر التنسيق بيني وبينهم سواء بالمرحلة الأولي أو الثانية بالبرنامج .
خامسا : كان لديهم علم بسفري في المرة الأولي ومعي الدفعة الأولي من الشرائط وفي الخلاصة لم يتم تصوير شيء خارج نطاق ما شرحته لهم في البداية واستمر التنسيق معهم علي هذا الأساس .
س- هل تصنفين المادة المسجلة علي الشرائط المضبوطة بتاريخ 8/1/2007 ومن واقع عملك الإعلامي كمادة إخبارية ؟
ج- هي خليط فيها جزء تمثيلي ليس إخباري وجزء أخر أخباري .
س- وما دام الأمر كذالك ما الذي منعك أو منع إدارة القناة أو مكتب تمثيلها في القاهرة من الحصول علي موافقة الرقابة علي المصنفات الفنية باعتبار ما تحويه تلك التسجيلات من مشاهد تمثيلية ؟
ج- أن البرنامج ده حتى مشاهدة التمثيلية لا تتعلق بموضوع بارد أو محايد أو عادي مثل زراعة الزهور في مصر وان يتعلق بعمل يخص وزارة الداخلية وبالتالي أنا روحت مباشرا للجهة المعنية وهي الجهة التي لها القول الفصل .
س- فما قولك فيما قرره مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب في التحقيقات من وجوب عرض تلك المشاهد علي الرقابة علي المصنفات الفنية باعتبارها عملا دراميا ؟
ج- أولا : المشاهد التمثيلية في هذا البرنامج ليست عملا دراميا ولا بغرض الدراما لذاتها وإنما هي توظف في البرنامج كمشاهد توضيحيه لرواية الشهود وكما قلت سابقا فانه يوضح للمشاهد في نسخة العرض أنها مشاهد توضيحية لرواية الشاهد طبقا لصوت الراوي نفسه الذي يصاحب هذه الصور في نسخه العرض .
ثانيا : إجراءات اللجوء للمصنفات الفنية علي قدر علمي هي للعمل الدرامي الصرف أما في هذا البرنامج فمادته هي ماده وثائقية لقناه إخبارية توظف فيها المشاهد التمثيلية كتكنيك معروف بهذا النوع من البرامج .
ثالثا : عرض عليكم نسخه من تصريح خروج الشرائط الذي اخرجوا المركز الصحفي وذكر فيه انه لا داعي لعرض محتوي الشرائط علي المصنفات الفنية .
س- فما قولك فيما قرره سالف الذكر من أن المركز الصحفي تلقي طلبا من مركز الجزيرة بالقاهرة للموافقة علي تصدير 50 شريط ديجيتال في حيازتك اعتبارا بان تلك الأشرطة تحوي مواد إخبارية فقط وبناء علي ذلك الطلب صدرت الموافقة علي التصدير اعتبارا بما جاءت في طلب القناة واعتبارا بأنها قناة معتمدة لدي المركز بصفتها قناة أجنبية ؟
ج- بالفعل لان القناة إخباريه فان كل المواد التي تبثها تعتبر ضمنيا مادة إخبارية بما فيها البرامج الوثائقية التي تتعرض للشأن هو حدث جاري كما في هذا البرنامج الذي سيعرض بالمعالجة لحدث جاري هو شكوى المواطنين من معاملة الشرطة في عدة دول عربية ومن ضمنها هذه الحلقة التي تخص مصر كدولة عربية
س- فما قولك وقد أضاف سالف الذكر بشاهدته انه في حال طلب القناة تصوير أو تسجيل مادة وثائقية فان الأمر يقتضي الإشارة إلي ذلك صراحة في الطلب حتى يتسنى للمركز استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية بالأمر واحتج الشاهد في ذلك بطلب قدم من مدير مكتب القناة بالقاهرة حسين عبد الغني بتاريخ 20 /12 /2006 يطلب فيه تسهيل مهمته في تصوير بعض التقارير الحقيقية ؟ عرضنا علي المتهم صورة الطلب المرفق المرفقة بملف سؤال الشاهد ؟
ج- هذه التقرير الخفيفة موضوع الطلب المعروض عليه صورته كان يزعم بثها ضمن نشرات إخباريه لان تقاليد نشرات الأخبار في الجزيرة احدها هي أن تبث هذه القصص الخفيفة في نهاية البرنامج وهذا التصريح بالذات تأخر صدوره فقررت إرجاء هذه القصص لزيارة قادمة لأنني لم أتمكن من تصويرها قبل صدور تصريح
س- فلماذا لم يتخذ هذا الأجراء بطلب الموافقة علي تصوير المشاهد الخاصة بالبرنامج محل التحقيق وكان الأولي بإدارة القناة علي حد قول الشاهد أن تستصدر تصريحا بشأنه كما فعلت حيال تلك التقرير الخفيفة ؟
ج- لان هذه الموضوعات موضوعات خفيفة وغير شائكة ولا تحتمل غير الإجراء الروتيني مع المركز الصحفي أو موضوع برنامجي فهو موضوع شائك يتعلق بالداخلية والمهم هو موافقتها هي لذلك توجهت لها كجهة معنية بموضوع برنامجي ووافقت وتم التنسيق معها .
س- ولكن في كون وزارة الداخلية وإنها المعنية بالبرنامج مالا يسلب جهة الاختصاص حقها في الفحص ؟ واقصد بجهة المركز الصحفي للمراسلين الأجانب ؟
ج- لي خبرة سابقة مع المركز عندما توجهت إليه ذات مرة سابقة لاستخراج تصريح تصوير مشاهد لبرنامج سابق وتأخر التصريح فسالت موظفة بالبرنامج الصحفي عن سبب التأخير فقال لي لأنني نجمع المواد المطلوب تصريح لها وتختص الداخلية لأخذ موافقتها أولا ولذالك في هذه المرة توجهت إلي الداخلية مباشرة .
س- وما تعليقك لما ورد في مكتب القناة بالقاهرة إلي المركز الصحفي أن الشرائط المطلوب الموافقة علي تصديرها هي مواد إخبارية علي خلاف حقيقة تلك المادة المسجلة والتي هي مادة وثائقية يتخللها مشاهد تمثيلية ؟
ج- اعتبر البرنامج الوثائقي هو مادة إخبارية .
س- فما قولك وقد قرر الشاهد حسام الدين لبيب أن مندوب المركز الصحفي لم يسلمك أصل التصريح الخاص بتسليم الاشراطة المضبوطة في المطار علي حد ما ور بأقوالك ؟ ولكن حضر إلي مقر المركز مندوب عن القناة وتسلم أصل التصريح ؟
ج- مندوب القناة بالفعل تسلم أصل التصريح من المركز وإعطاني قبل أن أتوجه إلي المطار وقال لي في شخص اسمه احمد عبد الله سوف يأخذ أصل التصريح ويعطني صورة منه وانأ لا اعلم أن كان احمد عبد الله مندوب عن الجمارك ولا عن المركز الصحفي .
س- ما قولك فيما ورد بتقرير الرقابة علي المصنفات الفنية والتي باشرت فحص التسجيلات المضبوطة الي ان تلك الأخيرة تشتمل علي مشاهد تمثيلية غير ممنتجة بالغة العربية في مواقع ديكوريه داخل قسم شرطة يقوم بها مجموعة من الشباب المبتداء والفنيين غير المحترفين وهذه المشاهد ضمن سيناريو كتابي غير مرخص رقابيا ولم يعرض علي جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية من الأساس ؟
ج- قلت سابقا وأقرر ان هذه المشاهد التمثيلية ليست عملا دراميا مستقلا وليس لها سيناريو ثم السيناريو تم تأليفه وإنما هو تكنيك يوضح رواية الشاهد ويتم فيه النسخة النهائية مصاحبة برواية الشاهد بصوته وهي في المحصلة النهائية تخدم عمل وثائقي إخباري وليس درامي وبالتالي لم يكن لها سيناريو يقدم إلي الرقابة علي المصنفات الفنية لأنها لا عمل سينمائي ولا تليفزيوني وإنما عمل وثائقي إخباري .
س – ما قولك وقد ورد بالتقرير ان المشاهد التمثيلية تركز علي فكرة انتشار ظاهرة التعذيب التي تعرض لها المواطن البسيط في قضايا مدنية بعيدة عن السياسية وان هذه الظاهرة هي جزء من نظام الحكم في مصر ؟
ج- هذا هو تقدير التقرير وليس إقرار حقيقي بمعني أن المشاهد تروي فقرة ما يقول الشاهد صاحب الحالة من تفاصيل الاعتداء علي هذا ما تحتويه المشاهد فقط أما القول جزء من نظام الحكم لا يرد علي لسان الممثلين أو شهود وقائع الاعتداء وفيما يخص النسخة النهائية للبرنامج لم تعرض بعد وبالتالي ليس هناك ما يستدعي اعتبار أن القاهرة جزء من نظام الحكم في مصر .
س - هل تقومين بالإعداد للبرنامج معنونا"كن معهم" ولإنتاج فلم معنونا "وراء الشمس " ؟
قمت بإنتاج برنامج "كن معهم " وهو عن الجمعيات الأهلية في الدول العربية من ضمنها مصر
أما بخصوص السؤال عن فلم "وراء الشمس "فهذا شيء أنتجته .
س- وماذا عن ما ورد في برنامج يشتمل عليه جهاز الحاسب الآلي الخاص بك كما انتهي الي ذلك تقرير الرقابة علي المصنفات من عده عناصر عن الأوضاع في مصر قبل تأسيس حركة كفاية وبعض المحاور النظرية الأساسية التي يعالجها فيلم وثائقي بعنوان "حكاية مصرية" مثل "المؤتمر السنوي الأول لحركة كفاية – الدستور –القضاء – " وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالشيء السياسي ؟
ج- أنا مش بياعة فجل أنا كاتبة وقارئة ومهتمة بالشأن المحلي والدولي وإميل إلي الاحتفاظ ببعض مما اقرأه من دوريات محليه وعالمية لأنني باحثة واحتاج الرجوع إلي مواد موثقه لذلك احتفظ سواء بالتوصيات مؤتمرات دوليه أو مواد منشورة محليه ودوليه قد احتاج إلي الرجوع إليها لأبحاثي ومقالاتي وكتاباتي وهذا شيء تكفله لي حرية التعبير والدستور المصري الذي احتفظ بنسخه منه علي الكمبيوتر الخاص بي ولا أظن أن هناك قانون يحظر علي الاحتفاظ بهذه المواد وان كان يوجد فأعلنوني به .
س- فما قولك وقد أشارت التحريات مباحث امن الدولة إلي اطلاعك بإعداد مشاهد تمثيلية مفبركة تصوير حالات تعذيب غير حقيقية علي أنها وقعت بأماكن ووقائع شرطيه بالبلاد ولتضمنها مادة إعلامية تعتزمين بثها علي قناة الجزيرة باعتبار أنها تمثيل حالات تعذيب حقيقية بهدف إثارة الرأي العام والأضرار بسمعة البلاد سياسيا واجتماعيا ؟
ج- إذا كانت هذه نتيجة التحريات فهي تقديرهم واستنتاجهم وأنا اللي مسئولة عنه هو عملي وهو توضيح لرواية الحالات بصوتهم وفي النسخة النهائية للبرنامج يذكر أنها مشاهد تمثيلية توضيحية وليست حقيقية وهذا تكنيك معروف في مثل هذه النوعية من البرامج علي سبيل المثال هناك برنامج يروي ملابسات اغتيال السادات وكذلك اغتيال حسن البنا وغيرها من البرامج يتم فيها تمثيل الوقائع .
وفي تلك كل البرامج وغيرها مما يشبهها يوضح أثناء العرض كتابتا علي الشاشة أن المشهد تمثيلي وبالتالي انفي ما تكرره التحريات من أن هذه المشاهد التمثيلية في برنامجي هي بغرض استعراضها كوقائع حقيقية لإثارة الرأي العام .
أما بالنسبة للأضرار بسمعة البلاد فانا اتقي هذا واحتج بان برنامجي يحتوي في احد محاوريه علي إبراز الجانب الايجابي للشرطة المصرية في المجتمع ولهذا الغرض اشتريت صورا لحفل تخريج دفعة من ضباط الشرطة وقمت بتصوير ضباط الشرطة وهم يؤدون امتحانات في دورة تدريبية لحقوق الإنسان في معهد تدريب ضباط الشرطة كما ولهذا الغرض أيضا سجلت لقاء مع لواء شرطة سابق يحكي لي في البرنامج عن الجانب الإيجابي لعمل الشرطة المصرية والشريط متوفر لديكم وأسئلتي تدور في هذا الإطار .
وهكذا انتهت الأسئلة
وقامت النيابة بتوجيه هذه التهم إليها :-
أولا : أنت متهمة بمباشرة نشاط للإضرار بالمصالح القومية للبلاد وكان ذلك بطريق تسجيل وتصوير مواد إخبارية ووثائقية وتنفيذية .
ثانيا : أنت متهمة بحيازة ملف صور من شأنها الإساءة إلي سمعة البلاد وذلك بمخالفة الحقيقة وإعطاء وصف غير صحيح وإبراز مظاهر غير لائقة .
هل لديك أقوال أخري
هذا الكلام لم يحدث تأسيسا علي :-
أولا : موضوع البرنامج الذي أعالجه ليست المرة الأولي لتناوله فقد عرض من قبل في وسائل إعلامية أخري .
ثانيا : المادة التي جمعتها ليست ممنتجة ولم يتم بثها بعد .
- وعندها انتهت التحقيقات وكان قرار النيابة إخلاء سبيل بكفالة مالية قدرها عشرة ألاف جنيها مصري لا غير