حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 11668 لسنة 61ق بوقف ترخيص جريدة النبأ

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولي
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 4/3/2008 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني    نائب رئيس مجلس الدولة
                                                                          رئيس محكمة القضاء الإداري
و عضوية السيدين الأستاذين المستشارين / حمد محمد الشاذلي   نائب رئيس مجلس لدولة
أبو بكر جمعة الجندي   نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح   مفوض الدولة
و سكرتارية السيد / سامي عبد الله    أمين السر

ــــــــــــــــــــــــ

أصدرت الحكم الأتي
في الدعوي رقم 11668 لسنة 61ق
المقامة من

سمير صبري سعد الدين

ضد
1- رئيس مجلس إدارة جريدة النبأ
2- رئيس مجلس الشورى بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للصحافة
 
.الوقائع :
 
أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/1/2007 طالبا الحكم بصفته مستعجلة بوقف ترخيص جريدة النبأ ، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه الثاني عن إلغاء هذا الترخيص و اعتباره كأن لم يكن ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار و إلزام المدعي عليه الأول المصروفات و الأتعاب .
وذكر المدعي شارحا لدعواه أنه فوجي هو و الشعب المصري بأن جريدة النبأ في عددها الصادر بتاريخ 28/1/2007 برقم 908 قد نشرت صورة تحت عنوان " قصة الصورة الفاضحة ل .....”
و هي توحي بفعل مناف للآداب العامة و تجرح المشاعر الإنسانية و الشعائر الإسلامية بما يمثل في قانون العقوبات فعل فاضح علني يعاقب عليه لمساسه بالحس العام و الآداب العامة لدي المواطنين ، ويعد خروجا عن التعبير عن الرأي الذي نظمته الشريعة الإسلامية بما يحافظ علي أعراض الناس و سمعتهم و صيانة كرامتهم و التحذير بشدة من إشاعة الفاحشة كما يمثل خروجا علي قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 .و أضاف المدعي أن هذه الجريمة دأبت علي نشر أخبار وصور تثير الفاحشة وتجرح مشاعر المصريين مما تقتضي معه المصلحة العامة سحب ترخيصها باعتبار أن الترخيص تصرف إداري مؤقت بطبيعته قابل للسحب أو التعديل في أي وقت ، وعليه أنتهي المدعي لذلك إلي طلباته سالفة الذكر .
وقد تداول نظر الدعوي بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم المدعي حافظة مستندات ومذكرة أضاف فيها إلي ما جاء بعريضة الدعوى أنه معفى من تقديم طلب للجنة فض المنازعات لأن طلباته في الدعوى تتضمن شقا عاجلا ، و أن المادة الخامسة من قانون الصحافة قد حظرت مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري وبمفهوم المخالفة بأنه يجوز للقضاء الإداري إلغاء هذا الترخيص .

وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة انتهت فيها إلي طلب الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري و احتياطيا برفض الدعوي بشقيها استنادا إلي أن المجلس الأعلى للصحافة لا ولاية له في وقف أو إلغاء ترخيص الصحيفة .

وقدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة بدفاعه أنتهي فيها إلي طلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء الصفة و المصلحة ورفضها موضوعا استناد إلي أن الدستور وقانون تنظيم الصحافة قد أكد علي حرية الصحافة و حظرا إلغاء ترخيص الصحيفة .
و أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .

وبجلسة 22/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/2/2008 ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
“ المحكمة "
بعد الإطلاع علي أوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة .
وحيث أن المدعي يطلب الحكم بصفه مستعجلة بوقف ترخيص جريده النبأ ، و في الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه الثاني عن إلغاء هذا الترخيص و اعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من أثار و إلزام المدعي الأول المصروفات .
وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات علي النحو السالف بيانه .
  وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة و المصلحة فانه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان يتعين في شرط المصلحة في الدعوي أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة الإ انه في مجال دعوي الإلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلي القرار المطعون فيه من شانها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له دون أن يعني ذلك الخلط بينها و بين دعوى الحسبة ، إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرفعها .

ومتى كان ذلك و كان لرافع الدعوى مصلحة في رفعها بغية منع إشاعة الفاحشة بنشر صور تخدش الحياء العام وتنافي الآداب العامة وتسئ إلي مشاعر الأفراد بالمخالفة للنظام العام ، وهو ما يتعدي أثره إلي اهلع وذويه مما تتحقق معه مصلحته الشخصية وصفته في هذه الدعوى .
وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فان المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 تنص علي أن " حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن راية و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، و النقد الذاتي و النقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني "
وتنص المادة 48 علي أن " حرية الصحافة و الطباعة و النشر ووسائل الإعلام مكفولة ، و الرقابة علي الصحف محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري محظور .....”
و تنص المادة 207  من الدستور علي أن" تمارس الصحافة رسالتها بحرية و في استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام و إسهاما ي تكوينه و توجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، و الحفاظ علي الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور و القانون "
كما تنص المادة 208 علي أن " حرية الصحافة مكفولة و الرقابة علي الصحف محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، وذلك كله وفقا للدستور و القانون "
و أخيرا تنص المادة 209 علي أن " حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة و للاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون "

ومن جانب أخر ينص القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة في المادة (2) علي انه يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد و المجلات ووكالات الأنباء "
كما نص في المادة (4) علي أن " فرض الرقابة علي الصحف محظور...."

و أخيرا نص في المادة (5) علي انه " يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري "
وحيث انه في ضوء هذه النصوص و بالرجوع إلي القواعد الحاكمة لإصدار الترخيص صحيفة و استمرارها سواء ما ورد منها في دستور 1971 أو في قانون تنظيم الصحافة رقم 96 سنة 1996 أو قانون العقوبات ، يبين أن الدساتير المصرية حرصت جميعها ابتداء من دستور 1923 وانتهاء بدستور 1971 على ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة, وقد ورد ذلك في نصوص المواد 47 , 48 , 207 , 208 , 209 من دستور سنة1971
التي أكدت على مبدأ حرية التعبير عن الرأي وعلى حرية الصحافة واستغلالها  في مباشرة رسالتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع , وفوض المشرع الدستوري المشرع العادي في تنظيم هذه الحرية في حدود المبادئ التي نص عليها الدستور والتي استهدفت ضمان حرية الصحافة إصدارا وممارسة .

وكما بينت من استعراض التشريعات المنظمة لحرية الصحافة وحرية التعبير والنشر سواء تلك التي صدرت قبل دستور 1971 وما بقى منها ساريا من نصوص مثل قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 وقانون العقوبات الصادر سنة 1937, وما أدخله المشرع من تعديلات على تلك القوانين بعد صدور الدستور وحتى القانون رقم 95 لسنة 1996 بتعديل قانون العقوبات , وما أصدره المشرع  من تشريعات في شأن تنظيم الصحافة وآخرها القانون رقم  96 لسنة 1996 , أن هذه التشريعات كلها قد كفلت في نصوصها حرية الصحافة, وفي ذات الوقت تضمنت ما يكفل رقابة النظام الاجتماعي والسلامة العامة و الأمن القومي والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بما تضمنته تلك القوانين –
وخاصة قانون العقوبات – من تحديد للجرائم الصحفية والعقوبات المقررة لها ولم تتضمن أي من هذه التشريعات أي نص يجيز لأي سلطة إلغاء ترخيص الصحيفة أيا كانت الجريمة المنسوبة إلي الصحف , اكتفاء بتقرير المسئولية الجنائية والتأديبية عن إساءة استعمال حرية الصحافة وحرية التعبير والنشر فقد حدد قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 في الفصليين الرابع الخامس من الباب الأول منه المسئولية التأديبية والجنائية للصحفي عن الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وذلك في المواد من 34الي 44 من ذات القانون ,
وأحال في شأن المسئولية الجنائية إلى قانون العقوبات بالضوابط التي وردت في المواد المشار إليها ,ولم يتضمن قانون تنظيم الصحافة الإشارة إلي إلغاء ترخيص الصحيفة كجزاء فيما عدا ثلاث حالات فقط  في مرحلة الميلاد على النحو الوارد بالمواد (54,94,48) وتتعلق الحالة الأولي باعتبار ترخيص الصحيفة كأن لم يكن إذا لم تصدر خلال الثلاثة أشهر التالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر والثانية في حالة التصرف قي ترخيص الصحيفة ,
 
والثالثة تتعلق بالحكم بتعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر في حالة عدم تعيين رئيس تحرير لها وعدد من المحررين المسئولين يشرف كل منهم إشرافا فعلياً علي قسم معين من أقسامها , واعتبر الترخيص ملغياً إذا لم تتم إزالة أسباب المخالفة خلال مدة تعطيل الصحيفة , وبذلك يكون المشرع قد حدد العقوبات والجزاءات والتدابير التي توقع علي الصحفي وتلك التي تتخذ ضد الصحيفة في ضوء الجرائم والمخالفات التي ترتكبها  سواء تلك الواردة في قانون العقوبات أو الواردة في قانون تنظيم الصحافة أو ما تعلق بشئون الصحافة من نصوص سارية في قانون المطبوعات .
 
وحيث أن قانون العقوبات قد تضمن في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995 ثم بالقانون رقم 65 لسنة 1996تحت عنوان " الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها " حصراً للجرائم الصحفية وحدد العقوبات التي يجوز الحكم بها علي الصحفي والتدابير التي يجوز الحكم بها علي الصحفية من المحاكم , وهي الجرائم التي استهدف بها المشرع حماية النظام الاجتماعي والأمن القومي والحياة الخاصة للمواطنين من إساءة الممارسة الصحفية , فبعد أن حدد العقوبات التي يحكم بها علي الصحفي مرتكب الجريمة الصحفية وهي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين أجاز في المادة (198) منه لرجال الضبطية القضائية كل الكتابات أو الرسوم أو الأعداد الصحفية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ورئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الذي يصدر قراره بتأييد أمر الضبط أو إلغائه أو بالإفراج عن الأشياء المضبوطة , كما أجاز في المادة (200) من قانون العقوبات للمحكمة في حالة إدانة رئيس التحرير أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 , 308 من قانون العقوبات الحكم بتعطيل الجريدة لمدة مؤقتة علي النحو المبين في تلك المادة , ومن ثم وعلى ضوء نصوص التجريم والعقاب عن الجرائم الصحفية كما وردت في قانون العقوبات لم تتضمن أي منها ما يجيز للمحاكم  سلطة إلغاء ترخيص الصحيفة من بين الجزاءات التي خولها المشرع للقضاء ,
واكتفي فقط بسلطته في تعطيل صدور الجريدة بصفة مؤقتة , جوازياً أحيانا ووجوبيا في أحيان أخري , وبذلك حافظ المشرع علي حماية حرية الصحافة وحرية النشر والتعبير عن الرأي وضمان استمرار الصحيفة دون حظر أو إلغاء , كما حفظ للسلطة القضائية سلطتها علي الصحف التي تسئ استعمال هذه الحرية بما ترتكبه من جرائم صحفية بما حدده من جزاءات دون مصادرة لهذه الحرية .
وحيث أن الحظر التشريعي بعد إلغاء ترخيص الصحيفة نهائيا لا يخاطب القضاء الجنائي وحده , وإنما يخاطب أيضاً – باعتباره تنظيما شاملا لحرية الصحافة – القضاء الإداري علي أساس أن القانون يخاطب سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية بفرعيها العادي والإداري , ومن ثم لا يجوز للقضاء الإداري الحكم بإلغاء ترخيص صحيفة بعد صدوره صحيحاً أو بعد تحصنه واستقرار المركز القانوني للصحيفة في الحياة الصحفية حيث حظر المشرع ذلك , وهو الأمر المستفاد من أن التشريعات المنظمة للتراخيص وللممارسة الصحفية وللجرائم الصحفية والجزاءات المحددة لها , لم تتضمن أي نص يجيز للقضاء الإداري المساس بهذا الترخيص إلغاءً أو تعطيلاً بمناسبة النظر في المنازعات الإدارية حول التراخيص الصحفية واستمرارها بسبب ممارستها الصحفية وإساءة استعمالها للحرية الصحفية , واكتفي المشرع في هذا التنظيم بما خوله فقط للقضاء الجنائي من حق تعطيل صدور الجريدة لمدة مؤقتة دون إلغاء ترخيصها .

(يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9488 لسنة 47 ق بجلسة 25/5/2002).
وتطبيقا لذلك ولما كان المدعي يطلب الحكم بوقف ترخيص جريدة النبأ بصفة مؤقتة ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس الأعلى للصحافة عن إلغاء هذا الترخيص لنشرها صورا و أخبارا تخدش الحياء العام في إعدادها الصادرة في 16 ، 23 يوليو 2006 ، 28/1/2007 وهي واقعة مؤثمة وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات التي جرمت نشر الصور المنافية للآداب العامة إلا انه ليس ثمة في القانون ما يلزم المجلس الاعلي للصحافة بوقف هذا الترخيص أو إلغائه كما لم يخول المشرع ذلك للقضاء الإداري علي نحو ما سلف بيانه وهو ما ينتفي معه وجود قرار إداري يلزم القانون المدعي عليه الثاني – المجلس الاعلي للصحافة – باتخاذ حيال جريده النبأ بإلغاء ترخيصها أو إيقافه مما يتعين معه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وإلزام المدعي المصروفات عملا بنص المادة 174 من قانون المرافعات .
وحيث إنه وإذا كانت إرادة المشرع في ضوء التشريعات السابقة قد أطلقت العنان للصحافة لتؤدي رسالتها بحرية واستقلال في خدمة المجتمع إسهاما منها في تكوينه وتوجيهه ، ولم يقدر في حالة إساءتها لهذه الحرية أن يصل بالجزاء إلي مرحلة إلغاء الترخيص أو وقفة علي النحو المشار إليه ، إلا انه استعصم في تقويم هذا السلوك بتطبيق قانون العقوبات علي ما ينشر بالصحيفة ويمثل خروجا علي الآداب العامة وقيم المجتمع .

وإذ تسجل المحكمة استنكارها لما نشرته الجريدة من صور فاضحة وأخبار مشينة تم عرضها علي أنظار الجماهير ،  إلا أن المحكمة التزاما منها بأحكام القانون واحترامها لارداة المشرع فيما قدره من جزاء وعقوبة في القانون سواء بالنسبة للصحفي أو بالنسبة للصحيفة كما وردت في قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة ورأي فيها الجزاء الادني ، لا يسعها إلا تطبيق حكم القانون علي تلك الوقائع ، وحسبها أن تأمر بإرسال حافظة المستندات المقدمة من المدعي وصورة من أوراق الدعوي إلي النيابة العامة المختصة لأعمال شئونها فيما نسب لجريدة النبأ من نشر صور وإشاعة أخبار تخدش الحياء وتجافي الآداب العامة للمجتمع ونظامه ، حيث خلت الأوراق مما يفيد إبلاغها بهذه الواقعة ، مع التنويه إلي أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن سجلت مثل هذا الاستنكار في حكمها الصادر في الطعن رقم 9488 لسنة 47 ق بجلسة 25/5/2002 لنشر ذات الجريدة في عددها الصادر في 17/6/2001 صورا إباحية مخلة أشد الإخلال بالآداب العامة ، وكان عزاء المحكمة والمصريين جمعيا أن الصحفي المسئول أحيل للمحاكمة الجنائية ونال جزاءه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري المطعون عليه وألزمت المدعي المصروفات ، وأمرت بإحالة حافظة المستندات المقدمة من المدعي وصورة من أوراق الدعوي للنيابة العامة "النائب العام" لأعمال شئونها فيما نسب لجريدة النبأ من نشر صور وإذاعة أخبار تخالف النظام العام والآداب العامة .

سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة