الجلسة الاولي في إستئناف الحكم ضد نادر جوهر صاحب شركة القاهرة للأخبار في دعوي حيازة اتصالات لاسلكية ووحدات بث متنقلة وتشغيلها داخل البلاد دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .امام محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بشمال القاهرة بالعباسية في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة.
صدر الحكم بتاريخ 26 أكتوبر 2008 : بتغريم المتهم عن التهمة الأولي خمسون الف جنية ، و عن التهمة الثانية مائة الف جنية ، و مصادرة الاجهزة .
تم استئناف الحكم وتحدد لنظره جلسة اليوم .
وبهذه الجلسة تم التأجيل لجلسة 8 فبراير 2009 للمرافعة .