عريضة دعوي السب والقذف ضد شاهندا مقلد بشأن كتابها (من أوراق شاهندا مقلد )


أنه في يوم الموافق 3/12/2006
بناء علي طلب كلا من
أولا: ورثة المرحوم / عزيز احمد عبد الله الفقي وهم
السيد / صلاح الدين عزيز احمد الفقي.
السيدة / لمياء عزيز احمد الفقي
السيدة / كوثر محمد محمود الاتربي .
ثانيا : - ورثة المرحوم / فاروق احمد عبد الله الفقي وهم
السيد / احمد فاروق احمد الفقي .
السيد / طارق فاروق احمد الفقي .
السيدة / راوية محمد محمود الاتربي .
ثالثا : - ورثة المرحوم / صلاح احمد الفقي وهم
السيد عمرو صلاح احمد الفقي .
السيدة / امنه صلاح احمد الفقي .
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض و الدستورية العليا والاستاتذة / عبد العزيز احمد / مروة عدنان / هند حمدي / محمد حميد / أمين رجب / وليد سعد / مصطفي محمد / هند عمر / إسماعيل عدنان . المحامون 94 أ شارع احمد عصمت – عين شمس .
انتقلت إنا محضر محكمة الجزئية أعلنت : -
انتقلت إنا محضر محكمة الجزئية أعلنت : -
السيدة / شاهندة عبد الحميد شوقي مقلد المقيمة بالشقة رقم 21 بالدور الثاني 8 أ ش الدكتور احمد فخري – المنطقة السادسة – مدينة نصر
مخاطبا مع
2- السيدة / شرين سعد محمد ابو النجا المقيمة 9 شارع احمد حشمت – الزمالك / مخاطبا مع : -
السيد / محمد هاشم بشخصه وبصفته مدير عام دار مريت الكائنة 6 ( ب) شارع قصر النيل – القاهرة / مخاطبا مع : -
وكيل نيابة مدينة نصر و يعلن سيادته بمقر عمله بسراي النيابة
مخاطبا مع : -

 

واعلنتهم بالاتي
في محاولة مستميتة لتكريس أثار جريمتها الأولي السابق عقابها عنها في الجنحة رقم 1807 لسنه 2005 مدينة نصر بجلسة 12/3/2005 و القاضي منطوقة " حكمت المحكمة بحبس المتهمة ستة أشهر و كفالة 100 جنية و غرامة خمسة ألاف جنية و إلزامها بان تودي للمدعين بالحق المدني مبلغ 2001 جنية علي سبيل التعويض المدني لموقت و إلزامها المصاريف و أتعاب المحاماه " و المقيدة برقم 9218 لسنه 2006 مستأنف شرق القاهرة و المقضي فيها بجلسة 25/7/2006 بالمنطوق الأتي " بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و الاكتفاء بتغريم المتهمة الفين وخمسمائة جنية و التأييد فيما عدا ذلك و إلزامها المصاريف و مائة جنية أتعاب المحاماه ، عاودت المعلن إليها سيرتها الأولي التي سارت علي دربها طوال عمرها نحو لبس الحق بالباطل وكتم الحق الذي تعلمه يقينا فاستباحت لنفسها نهش سمعة أسرة الطالبين دون وازع من ضمير أو خشية من الله رب العالمين بعد ما أخذتها المحاكمة السابقة بقسط من الرحمة في العقوبة لم تردعها بقدر ما دفعها ذلك للتمادي في غيها وشركاءها كبرت كلمة من أفواههم أن يقولون إلا كذبا بما امتلاء بها كتابهما المغرض المسمي " من أوراق شاهندا مقلد " الصادر عن دار ميريت للنشر برقم إيداع 14387 لسنه 2006 من أكاذيب وافتراءات في حق عائلة الطالبين و الذي اتخذت خلاله من المعلن إليها الثانية و الثالث مخلب قط لها في تحقيق مأربها بالنيل من سمعتهم .
وكان ذلك بان راحت المعلن اليهم يكيلان لأسرة الطالبين عبارات السب و القذف تباعا طوال صفحات كتابهما و الذي استهلته المعلن إليها بحوار ساذج وقصة ملفقة – سبق عقاب أولهما عنها – تعلي فيها من شانها وأسرتها وتحط فيها من قدر عائلة الطالبين بادعائها بطوله زائفة علي نحو ما ورد بالصفحة 20من كتابها وننقله عنه بحصر لفظة " .........في وقت لاحق من نفس العام 1948 يحضر أبي إلي المنزل وبصحبته شيخ عجوز رث الثياب يجلسان معا في الفه ومحبه . يطلب أبي تجهيز الغداء
اسأل أبي عمن يكون الرجل فيجيب .
عمك الشيخ عبد اللطيف أبو لبن، راجل جدع من بلدنا.
جدع ليه .
لان عيلة الفقي كانت عايزة تبيعه ارضه بالعافية ذي ما عملت مع اغلب الفلاحين اللي أرضهم جنب أرضها لكن هو رفض وقل لهم أنا مش بايع ارضي ولا بملايين الجنيهات ، ومش حفرط فيه لان اللي يفرط في ارضه يفرط في عرضه ، قاموا حرقوا له زراعته وبيته وبرضه رفض يوافق علي بيع الارض ، وامبارح حاولوا يقتلوه لكن ربنا نجاه .
سوال إلي ذهني .
هي عيلة الفقي دي من إسرائيل يا بابا .
همه والاسرائيلين واحد دول يسرقوا ارض فلسطين ودل يسرقوا ارض الفلاحين .
طيبا فين الحكومة و البوليس.
همه الحكومة وهمه البوليس ................."
وتستطرد المعلن إليها الأولي و شريكها الثانية و الثالثة في روايتهما الهزيلة تصوير أخر تدعي انه تم عقب قيام الثورة عمدت خلاله للحط من قدر أسرة الطالين وإظهارهم في اشد صورة القسوة والإجرام بصفحة 22 علي النحو التالي .
" ............. أثناء إجازتي الصيفية التي قضيتها في سبين الكوم عند جدي لامي دق جرس الباب بعنف ، نسال جميعا : بذعر : مين فنسمع صوت حامد شقيق صلاح ويدخل يقول بانفعال : -
عيلة الفقي قبضت علي صلاح ومعه مجموعة من الطلبة وهو دلوقت في سجن الخصوصي بتاعهم وهمه محاصرين البلد علشان ما حدش يبلغ البوليس ولا النيابة ،لكن الأستاذ محمد رجب عدي الترعة عايم بجلابيته وجالنا علشان نبلغ البوليس ولكن البوليس مش راضي يتحرك ويروح البلد وانا كتبت بلاغ لنيابة تلا وعايز اسلمه للاستاذ عبد المنعم خال ............................"
وينتقل بنا المعلن اليهم لرواية أخري هزيلة مطوله أوردها بالصفحات 25 ، 28 ننقل منها " .........ثم استمعت لمناقشة الطلبة مع أبي – أن ما بينا وبين عيلة الفقي ليس مجرد خلاف ، بل هم أعدائنا الطبقيون ، ولا مصلحة لهم إلا باستيراد الارض المغتصبة كلها . .
هذه المصالحة لا تعني انتهاء الصراع ، وإنما هدنه موقته لكي تتمكنوا من تقوية صفوفكم و الإفراج عن المعتقلين مكسب يستحق العمل من اجله ....."
"......كانت القائمة ممتلئة بأكثر من هذا العدد ومحاطة بأهالي البلد الذين تجمعوا في حديقة المنزل ، بدا لي صلاح الفقي مذعورا مضطربا حتي أن فنجان القهوة قد انسكب علي ملابسه وهو يحاول الإمساك به أمام الميكرفون المعد القي أبو العنين الفقي – احد قادة البلدة ، واحد الفقراء عائلة الفقي كلمة باسم الفلاحين لا اذكر غير مضمونها الذي انصب في معظمة علي مظالم عائلة الفقي و اغتصابهم لأراضي الفلاحين بالقوة و تسخيرها لهم بالعمل بالمجان في حقولهم ......"
وليت أمر المعلن إليها الأولي وشريكيها الثانية و الثالث قد استقر عند هذا الحد بل لقد كان ما هو ادهي من ذلك وأمر فلم تكتفي المعلن إليها باختلاف تلك القصص الفجة وإنما تماديها في اكاذبيهما التي نالت من أصول أسرة الطالبين ورأس عائلتهم وتاريخهما بأكمله بما ورد في صدر الفصل الثاني من كتابهم تحت عنوانه كمشيش الثورية : حياة أو موت " بالصفحة 49 ما بعدها
وحسبنا أن ننقل عنه بحصر لفظة الأتي: -
" .........كان واقع قرية كمشيش في أوائل القرن التاسع عشر يتمثل في توزيع متقارب نسبيا للملكية بين عدد محدود من العائلات علي رأسه عائلة عيسي ، التي كان عميدها حاكم القرية و الملتزم في ذلك الوقت ولانه كان يجهل القراءة و الكتابة فقد استعان في إدارة شئونه بالسيد الفقي الجد الأول للأسرة الإقطاعية الذي كان علي دراية بشئون الحساب لدراسته بالأزهر غير أن السيد الفقي وجد الفرصة سانحة ليكون ثروة من وراء جهل وأمية هذا الملتزم فقام بتوريد الأموال إلي الوالي باسمه شخصيا ثم تزوج من أخت ملتزم ليدعم نفوذه ، وعندما صدر الأمر العالي بتملك الأراضي للملتزمين استولي السيد الفقي ، وعبر الغش و الخداع علي ملكية عائلة عيسي بالكامل ، وبعدها تعاظم نفوذه وأرسل ابنه الأكبر ( السيد الفقي – خائن عرابي ) ليدرس الأزهر في شغل الابن بعد ذلك موقع مأمور ضبط مركز منوف عاصمة المنوفية آنذاك ازدادت قوة هذه العائلة الإقطاعية خاصة بعد اقطعهم الخديوي مساحات شاسعة من الأراضي في إنحاء متفرقة من البلاد ثمنا لخيانتهم الثورية العربية وبدا إفراد العائلة السعي إلي تصفية ملكية متوسطي الملاك بالقرية الذين كان يتزعمهم الشيخ علي مقلد ابن قاضي القرية ومأذونها ......................
وفي فقرة أخري بصفحة 51 تماديت المعلن إليهما الأولين في الافتراء وحشد كافة صور الجرائم في جانب أسرة الطالبين علي النحو الأتي " .......وصاحبت هذه الظاهرة الايجابية ظاهرة سلبية أخري تهاجم هجرة مائتين أسرة هربا من الطغيان و السخرة ...." وهكذا تسلمت أسرة الفقي فلاحي القرية عبيدا تسخرهم لخدمة مطامعهم ومصالحهم وتشهد سنوات 1935 – 1952 قهرا إقطاعيا لا مثيل له إلا في العصور الوسطي و بالتحديد بين طبقة متوسطي وصغار الملاك الذين تحولوا إلي عبيد إقطاعيين و تعرضوا مع باقي المعدمين في القرية إلي :-
شراء مياه النيل من أسرة الفقي التي أقامت سدا للمياه تتحكم به في مياه الري.
اغتصاب أراضيهم عن طريق إرغامهم علي بيعها بثمن رمزي و مبادلة أراضيهم الجيدة بأراضي الإقطاعيين الرديئة ، وأحيانا الاستيلاء علي الأراضي بدون مقابل مثل أراضي حوض الاكمان الذي أخذوه عنوه ( خمسون فدانا ) .
حرق الأجران وتقليع المزروعات ، وسرقة البهائم ، في حالة رفض مطالب الأسرة الإقطاعية ومعارضتها إلي الجلد و الحبس في السجن الخاص بهم داخل قصورهم .
إجبار كل أسرة من الملاك الصغار علي ارس الفرد من أبنائها للعمل بالمجان في حقول الإقطاعيين ( الوسية ) .
إجبار العمال الزراعيين علي العمل في حقولهم مقابل اجر زهيد لا يتعدي قرش أو اثنين في حال احتياجهم لمزيد من الأيدي العاملة أو جمعهم للعمل في مزارع الاقطاعين الآخرين خارج البلدة و تحقيق مكسب من فرق الأجر .
احتكار تجارة القطن و إجبار الفلاحين علي توريد أقطانهم للوسيلة بالأسعار التي يفرضونها علي الفلاحين .
احتكار تجارة التموين و البذور و الاسمده عن طريق الاستيلاء علي الجمعية التعاونية التي أنشاها الشيخ علي مقلد عام 1913 .
حرمان القرية من الخدمة الاجتماعية و الصحية ومحاربة التعليم عبر إغلاق المدرسة الوحيدة التي افتتحتها وزارة المعارف أثناء عمادة الشيخ علي مقلد بناء علي طلبه .
حرق مصنع القطان الذي أنشاه بنك مصر للقرية.
واستطردت المعلن إليهما بصفحة 54 تحت عنوان " كمشيش عشية ثورة 23 يوليو ) إلي الأتي :
"..وتحكي ملفات التحقيق مع إقطاع الفقي بكمشيش انه ما أن وصلت إليه الصحف فجر 23 يوليو بمجرد أن اقرأ العناوين التي داسها باقدامة وهاج غاضبا و قال ( الارض كمان هي ارض أبوهم علشان يتكلموا عنها الجرابيع دول " واستطردت دي كلام فارغ بكرة الخواجة يجيء يشوف شغله مع العيال دول )
واختفي الخدم من امامة مخافة أن يجرح وجودهم مشاعر السيد الغاضب يمضي الإقطاع وكان الثورة لم تقم رفض الصباح تحاصر زبانيته مخارج القرية وتسوق العصبي الغليظة كل الهاربين من السخرة ليعودوا إلي العمل بدون اجر في حقوله وفي السماء مثل كل مساء وبعد طريحة الضرب و السب يقذف بالهاربين و المتخلفين عن العمل رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا إلي الحبس داخل الزرايب أو في زريبة واحده إذا كان عدد المواشي لا يسمح وقليلا ما كانت المواشي تسمح ...ص55 وفي الصباح رفض الفلاحين النخاسة ولم تعد الأزمة أزمة زرائب وبهائم بل أصبحت أزمة إعادة الفلاحين إلي الزرائب فتحرك الإقطاع ليضرب ضربته و القي القبض علي عدد من الطلبة وحين بلغ الأمر صلاح توجه إلي دوار الإقطاع فقبض عليه غيضا قام احد إفراد التشكيل بعبور الترعة بملابسه حتي يتمكن من إبلاغ مركز تلا نيابة شبين الكوم بينما بوليس مركز تلا يتعلل بعطب أصاب عرباته ، كان صلاح وزملائه يواجهون الموت في سجن الإقطاع حينما وصلت النيابة إلي موضع سجن الطلبة بمنزل الإقطاعيين .رفض الجميع إجراء التحقيق في مضيفة الإقطاع عند ذلك ارتعشت السيجارة في فم المحقق وتحرك الركب وتتقدمه سيارات الإقطاع الفارمة ، وتتبعها سيارة البوليس المحشوة بالمجني عليهم من الطلبة بمجرد أن وصل الركب إلي قرية البتانون اقرب نقطة بوليس إلي كمشيش – ووجد الإقطاع الضابط الشهم عبد المسيح ضابط النقطة حتي رفض إجراء التحقيق في البتانون متعللا بان البتانون بلد معادي لهم فقد سبق أن اتهم بقتل طالب في معركة انتخابات قبل الثورة أذعن المحقق لإدارة الإقطاعيين و انتقل التحقيق إلي مركز تلا وهناك فوجي صلاح حسين وزملاءه برفض وكيل النيابة إثبات وقائع سب الاقطاعين وتوعدهم للثورة فأصروا بدورهم علي إثباتها مما دفع بوكيل النيابة إلي سبهم أفظع الألفاظ فقرروا جميعا الامتناع عن التحقيق بعد أن أدركوا أن مضيفة الإقطاعيين اكبر من قصورهم ..........."
ولا يحتاج الأمر لتعليق منا فقد جنح الخيال بالمعلن اليهم لحد التطاول عن احد أعضاء الهيئة القضائية و إظهار بمظهر المتواطي مع خصومهم في كم الجرائم الذي بنهال كالسبيل من كل جانب في محاولة لإعطاء قصتهم بعد أخر للحط من كرامة أسرة الطالبين .
وليت أمرهم قد اقتصر عند هذا الحد وإنما عاود المعلن إليهما مرة أخري اتهام أسرة الطالبين بارتكاب العديد من الجرائم القتل بما ورد ذكره بصفحة 56 ، 57 تحت عنوان ( شهداء الفلاحين ) وهي من ضمن الاتهامات التي سبق وعوقبت عليها المعلن إليها الأولي علي النحو التالي .
"اغتيال أبو زيد أبو رواش في مايو 1956 فور خروجه من منزله ذاهبا إلي الحقل لجمع القمح ملقي ناصية شارعه عاجلته رصاصة من عملاء الإقطاع وإصابته في ظهره إصابة قاتله أدرته علي الفور شهيدا كان أبو زيد رجلا قويا فائق الذكاء يتمتع بالهيبة و الوقار وكان والده يعمل ناظر زراعة لدي الأسرة الإقطاعية ومن ثم عمل أبو زيد كاتب حسابات لذي نفس الأسرة . كان شقيقة الأصغر عبد الغني أبو رواش قد انضم إلي مجموعة الطلبة التي بدأت الحركة ضد القطاع و في احدي زيارات صلاح لعبد الغني التقي بابي زيد فداعة إلي الانضمام إلي صفوف الفلاحين – تسرب خبر هذا اللقاء إلي احمد الفقي عميد الأسرة الإقطاعية فأرسل في استدعائه ووجه له اهانة بالغة ولان آبا زيد كان شديد الاعتزاز بنفسه فقد امتنع عن العمل لدي الإقطاعيين وانضم إلي صفوف الفلاحين الأحرار – كما كان يطلق عليهم – وأرشدهم عن مخائب السلاح لدي الإقطاعيين الذين لديهم ترسانة ذخيرة و أسلحة إليه غير مرخصة و بالفعل تمكن الفلاحين من الاستيلاء علي جزء كبير من السلاح و استخدموا في الدفاع عن أنفسهم ..... ... اتهمت الأسرة أبو زيد الأسرة الإقطاعية بالتحريض علي قتله، وكما حدث في كل الجرائم التي اتهم فيها الإقطاعيون قيد الحادث ضد مجهول.
وفي يوليو 1957 استشهد عبد الحميد عنتر في معركة ضد احد عملاء الإقطاع كان عبد الحميد أسطورة في تاريخ كمشيش واحد أهم القيادات بها كان أميا شديد الذكاء يتمتع بعقلية معظمة بشكل غير عادي كان أول من امتنع عن العمل لدي الإقطاعيين فور نداء الشهيد صلاح برفض السخرة وبعدها تبعه بقية الفلاحين كانت النتيجة أن قام الإقطاع بحرق منزله وتقليع زراعته عقابا له فكان أن رد عليهم مباشرة وإحراق زراعتهم وكان هذا أول رد يتلقاه الإقطاع من الفلاحين عقب معركة الملال التي قادها بنفسه ......"
واستكملت المعلن إليهما مسلسل الأباطيل بصفحة 62 بالاتي:-".......فيس الوقت نفسه سمح لجبهة الإقطاعيين بعقد الاجتماعات بحضور مدير الأمن وكبار موظفي الدولة وإقطاعي المنطقة كما سمح لهم بطبع منشورات التي تصفنا بإخوان الشياطين وإننا شيوعيون ملاحده .كما اخذ الإقطاعيون يجوبون القرية مجددين بالسلاح غير المرخص بصحبهم ضابط النقطة كان من الواضح أن الإقطاعيين يحاولون بث الرعب و الذعر في نفوس الأهالي...."
وبصفحة 64 علي النحو التالي :-
"........وفي صباح يوم الانتخابات امتلاءت القرية بإعداد ضخمة من ضابط البوليس وجنوده كذا قوت سوراي المديرية و أبناء و أخوات وأسرة الفقي علي حيادهم مدججين بالسلاح يطفون في دوريات متلازمة شوارع وزفة القرية يفرقون أي تجمع باختراق صفوف الناجين دون أي مبالاة بأرواح البشر و الأطفال إما نحن فقد كن ضبط النفس مازال يحكم نظر فإننا واثقين من أنفسنا ومن وعي الفلاحين ...."
بصفحة 65 "........بعد ذلك تمكن الإقطاعيون من ممارسة ضغوطهم علي احد أعضاء الاتحاد الذين فازوا في الانتخابات من جبهة الفلاحين مستغلين ظروفا خاصة كان يمر بها و استكتبوا وصل أمانة علي نفسه بمبلغ كبير حتي يضمنوا أن يصوت لصالحهم ...."
وبصفحة 73 أوردت المعلن إليها الفقرة التالية:
..... المطالبة بمصادرة كافة أموال أسرة احمد و السيد الفقي الإقطاعية بكمشيش و الذي صدرت بشأنهم قرارات فرض الحراسة وذلك لان هذه الأموال ألت اليهم عن طريق خيانتهم للوطن و الجيش و الزعيم عرابي ثانيا : عن طريق السرقة من الفلاحين بما للإقطاعيين من سطوه ونفوذ خاصة في عهد إبراهيم عبد الهادي وثالثا : عن طريق تنمية هذه الثروة ومضاعفتها بواسطة تسخير الفلاحين للعمل فيها بدون اجر :
2- محاكمة الإقطاعي صلاح الفقي عن كل الجرائم التي ارتكبها في حق الثورة و الفلاحين وخاصة التهرب من قانون الإصلاح الزراعي لمده تسعة سنوات وجرائم القتل و السرقة و تشريد عائلات الفلاحين من القرية ولا تزال حتي الآن دماء الفلاحين شهداء معركة الاشتراكية مائلة في الأذهان .
وبصفحة 79، 80 الأتي "..... غادر إفراد العائلة الإقطاعية القرية للإقامة في قصورهم بالإسكندرية بعد أن تمكنوا من تهريب الأموال و المواشي مستفدين من تأجيل قرار الاستيلاء الصادر في 23 أكتوبر 1961 إلي 13 نوفمبر 1961 كما قاموا بإتلاف وحرق المحاصيل الزراعية في الارض ، حيث أنهم قد علموا من مصادر عليا ( أنور السادات ) بصدور قرار الاستيلاء وبقيت قصورهم في البلدة أوكار للدسائس و الموامرات ومصدر للإطلاق الشائعات ...."
وبصفحة 83 تردد المعلن إليها الأولي الأتي :
".........ب – الرحمة وعدم مصادرة الارض – الارض في يد الإقطاعيين سلاح إقطاعي فلنصادرها ولولا المال ما كان الإقطاع يستطيع أن يشوه الثورة البيضاء ولولا الرحمة ما بقي للإقطاع مال خطا تابع من حيث النشاء الرحمة وسعت كل الأيام الإقطاعية الماضية من اجل الوحدة الوطنية ... هكذا أتصور ... الثورة أبقت للإقطاع بقانون الإصلاح الزراعي لعام 1952 ثروة طائلة ألت اليهم بحد الحرية الانجليزية كعائد خيانة وبحد السيف التركي كعائد تسخير الفلاحين ......."
وبصفحة 90 تقرر الأتي "....في هذه الاثناء توفيت والده الإقطاعي صلاح الفقي تحت ساتر العزاء عقد اكبر موئمره للقوي المعادية من أقطاب الإقطاعيين و السياسيين القدامى من كافة إرجاء مصر ..... وعقد لقاءات و اجتماعات مربية معهم ومن هنا تسرب خبر وجود موامرة لاغتيال الشهيد صلاح حسين وبعض من زملائه وان محمود خاطر هو القاتل المأجور الذي سوف يقوم بتنفيذ الجريمة .
وكانت الطامة في روايتهم اللفقة الكبري و التي بالصفحات السابقة وبدأت المعلن إليها الأولي سردها في الفصل الخامس تحت عنوان " صلاح فداكم يا ثوار " بالصفحة 113 علي النحو التالي " ..... استيقظ شقيقي وكل من بالمنزل وظلت اصرخ في نيل في حين بقي صامتا وأخذ شقيقي إلي خارج شقتنا وان جري خلفها حافية انتحي بنيل شقيقي بعيدا عني ، ثم عاد مدحت ليقول لي أن عائلة الفقي أطلقت النار علي صلاح وانه في المستشفي شبين الكوم فصرخت في وجهه " صلاح أتقتل يا مدحت وانتو مش عايزين تقولولي أخذت اردد هذه الجملة بشكل هيستيري ، ثم جريت إلي الشارع ومن خلفي شقيقي ، أوقف تاكسي وأخذت أمر علي منازل اصد قئنا لأقول لهم " عيلة الفقي قتلت صلاح ، صلاح أتقتل ، صلاح أتقتل "
واستكملت المعلن إليها الأولي ادعائها المبطلة بقالتها بصفحة 116 الأتي
.... .كانت مجريات التحقيق في نيابة شبين الكوم في سبيلها لتقليد الحادث ضد مجهول كما يحدث مع كل جرائم الإقطاعيين دائما ".....لقد رتبوا للأمر جيدا ...."
واستطرد المعلن إليها الأولي في محاولة للإبهام بصحة روايتها الهزيلة وتهيئة القاري يتقبل امتدادها بنقلها لعرائض ادعت أنها صادرة من آخرين بالصفحات 117، 118 فزعمت جاء فيها بالاتي... أطالبكم بسرعة تشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة عائلة الفقي علي موامرتها الرجعية وعلي اغتيال ابن بار من اشرف أبناء الثورة ..."
والأتي "..سقط أمس المناضل الشهيد صلاح حسين طريح طلقات رصاص الإقطاع و الرجعية علي ارض كمشيش وتدبير عائلة الفقي الرجعية و بإشراف الخائنين عزيز وصلاح الفقي وشيخ الخفراء بسيوني الفقي.........."
وبصفحة 119 الأتي ".....توجهت إلي مبني المحافظة والتقيت بالسيد عبد الفتاح أبو الفضل الذي قدم لي واجب العزاء، ومن جانبي شرحت له إبعاد معركتنا ضد الإقطاع و الظروف التي أحاطت باغتيال الشهيد صلاح حسين و اتهمت الأسرة الإقطاعية بتدبير عملية اغتياله وسعيها لتقيدها ضد مجهول.........."
ووردت المعلن إليهما الأتي
".........أعقب ذلك خبر مفاده بان قضية مقتل الشهيد صلاح حسين و المتهم فيها الإقطاعي صلاح الفقي بالتحريض سوف تنظر أمام محكمة شبين الكوم الجنائية ، وقد كان من المفروض أن تنظر أمام محكمة حاصر كما أعلن وزير العدل في مؤتمره الصحفي الذي عقد في مايو 1966 وذلك عندما أعلن قرار لاتهام الصادر عن النيابة امن الدولة العليا التي تولت التحقيق في هذه القضية بعد أن كادت نيابة شبين الكوم أن تحفظ القضية وتقيدها ضد مجهول كما حدث في كل الجرائم التي ارتكبها عائلة الفقي "
ولم تكتفي المعلن إليها الأولي وشركاء بهذا الكم من السب والقذف في حق أسرتنا وانم استطاعت في بغيها لتنال من أحكام القضاء المصري الشامخ حين تناولت الحكم الدامغ ببراءة عميد أسرة الطالبين بقدر من أكاذيبها علي النحو التالي بصفحة 159.160.
"............. تحول الأمر من محاكمة الإقطاع إلي محاكمة للثورة وقوانينها وبالذات قانون الإصلاح الزراعي .ووقفنا نحن فلاحي كمشيش – المجني عليهم لا تملك ردا ولهذا الهجوم إلا تقديم المذكرات للنيابة ردا علي أكاذيب الدفاع إلي أن صدر الحكم علي القاتل المأجور بخمسة وعشرون عاما أشغال شاقة وعلي باقي المتهمين بعام أو ثلاثة أعوام وبرئ الإقطاعيون من كل جرائمهم كان الحكم لطمه قاسية بالنسبة لنا لم نحسب لها حسابا ووقفنا أمامها عاجزين عن فعل أي شئ وقفت أمام باب القضاء العالي يحوطني الجميع – وداد وصافي ومحمد عودة وإنا في شبة ذهول كانت لطمه قاسية لم توقعها كنت اشعر إنني اغرق في جب لإقرار له فلم أتصور أبدا أن يحدث هذا ولم استعد له فالمتهم بالقتل مجرد قاتل مأجور وليس ليه دواع أو مصلحة له في قتل صلاح وكل الشواهد والبراهين وتقارير الأمن تؤكد أن المستفيد هم الإقطاعيون في المقام الأول أستباح ضمير القاضي أن يبرئ القتلة ....... "
وارودت في صفح 164 من الكتاب بنص خطاب أرسلته لعبد النصر تستعديه علي المحكوم ضدهم وتحثهم علي إلغاء حكم القضاء بقال
" ...... إذا كانت الرجعية قد استطاعت أن تستخلص حكم من المحكمة ببراءة الإقطاع في لن تستطيع أن تتوج ذلك الحكم بتوقيع قائد الثورة وزعيمها....... "
وفيما يبدوا أن أشياع ماركس وأحباب لبين وأتباع أساليب وأشيعهم ومن سيحشرون معهم بإذن الله مما علي شاكلتهم يأبون إلا أن يسدروا في غيهم فهو سبيلهم في طمس الحقائق وتسطير الأكاذيب التي تجعل منهم أبطالا في خيالاهم المريض ولكنهم ومن أسف إبطال من ورق ذلك أن الزبد هب حفاء وما ينفع الناس فيمكث في الارض ولا يعدو قولهم كونه تزيفا للحقائق وسبا وقذفا للشرفاء ولا نبالغ إذا ما قلنا أن ما يزعمون ليس إلا كمثل بعوضه حطت علي نخله ولما أرادت الرحيل قالت استعدي أيها النخلة فاني عندك راحلة قالت و الله ما شعرت بك حين أتيت لاستعد لك عند رحيل فليتها علي كثرة ما نسبته من جرائم لعائلة الطالبين قد قدمت ثمة دليل لمزاعمها لكنه محض قول أجوف ولغو فارغ وأساطير تتلوها إناء الليل وإطراف النهار لعلها تجد من يصدقها .
ولقد ابت ارادة الله تعالي إلا أن يضع الحق كلماته وان يقطع دابر أفك المعلن اليهم بان نورد الحقائق سافرة مدعمه بالمستندات الدامغة و التي طوينها في صدورنا عقودا طويلة ممثلين بقوله جلا وعلا (إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب ) إلا أن مسلك المعلن إليها بما نسبوه لأسرة الطالبين من عبارات السب و القذف و التي تعدت ما بين جرائم القتل و التعذيب و التشريد للأهالي وحرق المزروعات وحيازة سلاح بدون ترخيص واغتصاب ارضي و التوسط لدي أعضاء الهيئة القضائية و الخيانة العظمي لا يسعنا معها سوي أن تطرح بين أيديكم شهودنا علي جرمهم في حق عائلة الطالبين كي تخرس السنة السوء للأبد ، وينفضح كذب مزاعمهم ويكفوا أيديهم ويعودون مدحورين و ليعلم من يأتي بعدهم عظم جرمهم في حق عائلة الطالبين الذين تنعتهم المعلن إليها الأولي وشريكيها بأنهم خونة عرابي بينما يرجع نسبهم الشريف إلي قبيلة الخزرج الأنصارية وفقا لما ورد بكتاب " القبائل المصرية " "للاستاذ / صلاح التغيب .
و الحق الذي لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الحكم القضائي الصادر ببراءة المرحوم / صلاح الفقي من أفك المعلن إليها الأولي في القضية رقم 1054 لسنه 1966 جنايات تلا – في عهد عبد الناصر ذاته – قد حمل بمدوناته و أسبابه الدامغة الواقعة الصحيحة لمقتل صلاح حسين – و التي للأسف الشديد تعلمها المعلن إليها الأولي يقينا لكنها ابت أن تذكر الحقائق عامدين للتشهير بسمعة العائلة ويكفينا أن ننقل عن أسبابه بحصر لفظه الأتي .
"حيث أن الجو لم يهدءا في كمشيش بعد ابتعاد صلاح الفقي عنها إلي الإسكندرية وان الخلاف في الرأي قد أدي إلي انقسامات بل إلي مشاجرات وقعت قبل حادث المقتل مباشره وتحرر عنها محاضر ولم يتضح للمحكمة من استعراض أن هذا الانقسام في الرأي وتلك المشاحنات قد اتصلت عن قرب أو بعد بصلاح الفقي منذ رحيله إلي الإسكندرية من عام 1961 حتي عام 1966 عندما حضره للبلدة لتشيع جنازة و والدته وتقدم ألاف المعزين فرأي القتيل صلاح حسين في ذلك عوده للإقطاع فقدم بذلك تقريرا للجنة الاتحاد الاشتراكي وحمل فيه علي الإقطاع و الرجعية أنها بدئت تتحرك في كمشيش وأشرت لجنه الاتحاد الاشتراكي العربي علي التقرير بتاريخ 6/3/1966 بضرورة مصادرة قصور عائلة الفقي للمرافق العامة "
ولقد سرد الحكم المشار إليه بمدوناته ما يوكد أن انقسام قد تم بين أبناء القرية نتيجة إصرار القتيل صلاح حسين و فريقه علي تطبيق الماركسي في صورتها المتشددة بان تنزع الأراضي من يد الفلاحين ويتم عمل معسكرات عمل لهم في الأراضي بحيث يذهب العائد كاملا للدولة ولكل منهم ما يكفي احتياجه فقط في حين أن القاتل و فريقه قد راو في ذلك ضياع لمكاسبهم التي استحصلوا عليها من جراء توزيع الأراضي عليهم وتخوفوا من مسلك القتيل وفريقه ، بما أدي إلي مشاجرات بين الطرفين لرغبة كل منهم في السيطرة علي مقاليد الأمور في القرية و انتهت الأمور بحادثة القتل . وليس هذا فحسب فان المعلن إليها الأولي تعلم يقينا أن القضاء المصري قد وصم مزاعمها تلك بالافتراء و البهتان وحاكم من شاركوها في الماضي البعيد النكال بأسرة الطالبين بما أورده الحكم الجنائي الصادر في القضية 1272 لسنه 1976 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 146 كلي شرق القاهرة و المقيدة برقم 13 بسنه 1976 جنايات مكتب تحقيق قضايا التعذيب و التي حكم فيها زبانية جهنم من رجال العهد البائد وحسبنا أن ننقل عن مدوناته شاهداته للتاريخ التي أوردها بهذا الشأن علي النحو التالي :
" ولكن الذي حدث في القضية كمشيش إنما يستمر علي هذا النهج الشرعي أكثر من يومين بعدها حضر إلي هذه البلدة السيد / حسين عبد الناصر معزيا في وفاه صلاح حسين إذ كانت تربطه بشقيقهم صله الزمالة وعندها اوحت إليه زوجة القتيل المدعوه شاهندا مقلد أن وراء مقتل صلاح حسين خلفية سياسية وانه ليس إلا صحوه للإقطاع وضربة للاشتراكية وفي هذه الاثناء تصاعدت الإحداث فتطوعت بعض الأجهزة ومنها جهاز الاتحاد الاشتراكي في ذات الوقت التي كان يتولي أمرها بضعت أشخاص لم يتفهموا فلسفة هذا الاتحاد من انه يجب أن يكون خداما للشعب لا أسيادا لهم وحاكمين وإنهم يجب أن يكونوا بوصفهم القائمين علي الاتحاد الاشتراكي وهم الموصل الطبيعي و الشرعي الذي يرفع نبض القاعدة إلي القمة بأمانه وتأسيسا علي هذا كله بدئت الماساه وتحرك المتهم الأول – الرائد متقاعد – رياض احمد إبراهيم وزبانيته وسفراءه وهم باقي المتهمين وتوجهوا إلي نيابة شبين الكوم ودخل المتهم الأول إلي غرفة التحقيق حيث كان الأستاذ ملك مينا وكيل النيابة يباشر التحقيق في قضية مقتا صلاح حسين وكان دخول المتهم الأول غرفة التحقيق بطريقة اقل ما يقال فيها أنها اقتحام للغرفة وقد انهي إلي المحقق انه مكلف من المشير عبد الحكيم عامر بتقديم المساعدة اللازمة للتحقيق وان رجالة اجروا تحريات في الحادث فطلب منه الأستاذ ملك مينا أن يحرر محضرا من هذه التحريات غير انه اخذ يقلب صفحات التحقيق الذي أجرته النيابة ثم عرف وكيل النيابة بأنه يجب عدم تحقيق هذه القضية بمعرفته باعتبارها قضية سياسية ولا يجوز أن يجري في شانها الأساليب العادية وضرب له أمثله بقضايا الجمعيات الاستهلاكية التي سبق له تولي التحري فيها متفاخرا بقدرته علي حمل المتهمين علي الاعتراف وافهم السيد وكيل النيابة انه سيفعل ذلك أيضا مع المتهمين في هذه القضية فلما رفض وكيل النيابة ما أبداه المتهم الأول و افهمه بعدم التعرض للمتهمين ولا للشهود انصرف غاضبا ثم دخل اللواء مصطفي علواني كريم مدير امن المنوفيه وقت ذاك غرفة التحقيق وحدث وكيل النيابة المحقق عن خطورة القضية واهتمام السلطات العليا بها ثم ابلغه بان رجال المباحث الجنائية العسكرية يطلبون اصطحاب المتهمين وعلي وجه الخصوص صلاح الدين احمد الفقي إلي كمشيش ليراه الأهالي في قبضتهم واقترح مدير الأمن علي وكيل النيابة المحقق أن يسمح لرجال المباحث العسكرية لذلك دون إثبات هذه الإجراءات في محضر التحقيق واستنكر منهم السيد وكيل النيابة هذا الطلب فتوجه مدير الأمن بعد ذلك بهذا الطلب إلي السيد رئيس النيابة الذي رفضه بدوره : بعد ذلك رجال المباحث الجنائية العسكرية قد تسلموا المتهمين بأمر من اللواء مصطفي علواني كريم وإنهم انتقلوا بهم إلي كمشيش وهناك أوحي رجال المباحث الجنائية العسكرية إلي بعض الأهالي مما كانوا قد جمعوهم بان يستقبلوا المتهمين بالهتافات العدائية بينما انهال عليه برجال المباحث العسكرية بالضرب ووضع في افوائهم الجمة الخيل وأوسعوهم ضربا ولكما بالأيدي والأرجل و السياط وهددوهم بارتكاب الفحشاء مع زوجاتهم حتي أنهم احضروا زوجة الشاهد الأول محمود عيس وأمروها علي مشهد منه ومن الناس بخلع جلبابها وسروالها كما انتزعا شعرات من شوارب الرجال وأشعلوا الثقاب في بعضها لكي يرغموهم علي الاعتراف بقتل صلاح محمد حسين بتحريض من صلاح الفقي وباقي إفراد أسرته وتعدوا علي رجال الدين منهم بالضرب بالسياط وقذفت عمائمهم بالنعال علي مشهد ومراه من جميع أهالي كمشيش وحرضوا احد الأهالي علي الاعتداء علي الأستاذ عبد الله الفقي المحامي "
واستكمل حكم كلماته القاطعة بشهادة محايدة لأجيال قادمة قال فيها:
".......وتسجل المحكمة للتاريخ وحده ولتسمع الأجيال التي عاصرت هذه الإحداث ولأجيال السابقة عليها و الأجيال القادمة من أبناء مصرا العزيزة الأمور الآتية
أولا :تسجل المحكمة شكرها للزميل الأستاذ ملك مينا الذي باشر التحقيق في قضية مقتل صلاح حسين علي موقفه البطولي الذي لم يتزعزع في مواجهة طغيان المباحث الجنائية العسكرية متمثلا فيما ارتكبه المتهم الأول من إجراءات شاذة معه وكذلك تسجل المحكمة بالشكر الموقف الرجولي للاستاذ إسماعيل زعزوع الذي باشر جزءا من التحقيق مع المدعية بالحقوق المدنية وقت أن كان المتهمين في القضية المذكورة أثناء تحقيقها بمعرفة النيابة بالسجن الحربي وتعيب علي مسلك باقي زملائه في نفس التحقيقات .
ثانيا : - تسجل المحكمة وللتاريخ أن هذه الفترة التي جرت فيها إحداث هذه القضية هي أسوا فترة مرت بيها مصر طيلة تاريخا القديم و الحديث فهي فترة ذبحت فيها الحريات و ديست فيها كل كرامة الانسان المصري ووطئت اجساد الناس فيها بالنعال وامر الرجال فيها بالتسمي بأسماء النساء ووضعت الجمة الخيل في فم رب العائلة و كبير الأسرة ولطمت الوجوه و الرؤؤس بالأيدي ،كما ركلت بالإقدام ، وهدد رب العائلة و أخواته - وهو ابشبع ما وقع في هذه القضية من تعذيب في نظر المحكمة من إخراج جثه والدتهم من مدفنها – وكانت حديثة الدفن – للتمثيل بها أمام الناس و التشهير بهم و إذلالهم أمام أهلهم وذويهم وأمام الحاقدين و الخصوم وان المحكمة لتسجل بان المخلوق الذي ينسي ربه ونبيه ويأمر الابن أن يصفع وجه أبيه أمام الناس لهو مخلوق وضيع وتافه ومهين و أن المحكمة وهي تسجل وهذه الفظائع ينتابها الآسي العميق والألم الشديدة من كثرة ما أصاب الإنسان المصري في هذه ألحقبه من الزمان من إهدار الحرية وذبح الإنسانية وقتل لكافة مقوماته " حريته ورجولته وأمنه وأمانه وماله وعرضه " وان كانت المحكمة لتسجل أيضا للتاريخ وقبلها يقطر دما أن ما حدث في هذه القضية لم يحدث مثله حتى في شريعة الغاب ولا البربرية الأولي .
وتسجل المحكمة أيضا أن هذا هو الذي حدث من سفاحي البشرية وفاقدي الضمير قد أتت عليه ثورة التصحيح في 15 مايو 1971 ومحته محوا تاما و إلي الأبد ظل ديمقراطية الدستور الدائم وسيادته القانون و الشرعية السياسية فلا سجن بلا محاكمة ولا اعتقال بلا قانون ولا حراسة بغير قاض و تشريع بل الكل ينعم بالحرية و الكل في امن وأمان علي عيشه وعرضه وماله وإنسانيته وكل مقوماته في يومه وغده .
أن شهادة القضاء النزيه علي ما فعلتها المعلن إليه الأولي في حق عائلة الطالبين قديما من تحريض لمعارفها من ذوي السلطة كان يكفي في ذاته لكي تنأي عن معاودة هذا البهتان وان تضرع إلي الله عز وجل وعلا طالبة الصفح عما تسبب به من إيذاء وتعذيب لعائلة الطالبين لكنهما لم تفعل ورين لها شيطان السوء أن تستكمل ما ابدءته من بهتان فحق عليها قوله تعالي " ومن يكسب خطيئته أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا "
فإذا ما تقرر ذلك وكان ما أوردته المعلن إليهم بكتابهم ( من أوراق شاهندا مقلد ) من اتهامات لا أساس لها من نسبوها لأسرة الطالبين ما بين قتل و اغتصاب الأراضي و حرق المزروعات وتشريد أهالي وبلطجة وحمل سلاح بدون ترخيص و التوسط لدي أعضاء الهيئة القضائية و الخيانة العظمي و غيرها من الجرائم التي مست سمعة و كرامة عائلة الطالبين الأمر الذي يحق معه إقامة الدعوي الماثلة بطلب عقابها وفقا 308 عقوبات و التي جري النص فيها علي انه :-
(( ......إذا تضمن العيب أو الاهانه أو القذف أو السب الذي ارتكب بأحدي الطرق المبنية في المادة 117 طعنا في عرضه الإفراد أو خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس و الغرامة معا في الحدود المبنية في المواد 179،181،182،303،306،307 علي أن لا تقل الغرامة في حالة النشر في احدي الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الاقصي ولا يقل الحبس عن ستة أشهر )).
وكان ما أسنده المعلن إليهم لعائلة الطالبين من جرائم قد اضرب سمعتهم وكرامتهم و اعتبارهم بما يستوجب عقابا وفقا لنص المادة انف البيان وعلي نهج المستقر عليه فقهيا بهذا الشأن من انه:-
الخدش في سمعه العائلات يراد به المساس بالكيان العائلي جارحا لشرف الأسرة خادشا لناموسها ، ويتعين أن يكون القذف موجها لإفراد العائلة في مجموعها وليس قاصرا علي احد إفرادها ويستوي في ذلك أن تكون الوقائع متعلقة بالعرض أو بغير ذلك من النواحي التي تتعلق بالكرامة .
راجع جرائم النشر و الإعلام – د / طارق سرور ص 55
وقيل أيضا
يشدد القانون العقاب علي أمرين أولهما الطعن في عرض الإفراد وثانيهما خدش سمعة العائلات وقد ورد في المذكرة الإيضاحية تعليلا لهذا التشدد – ضرورة وضع حدا لاستهتار بعض المجلات و الصحف بالإفراد و العائلات لنهش إعراضهم وإيذائهم في شرفهم وكرامتهم و الإساءة إلي سمعتهم لإغراض شخصية دنيئة .
و العلة الحقيقية للتشديد هي خطورة هذا القذف بالنظر إلي خطورة الوقائع التي تناولها فهي تتصل بمجال يحرص الشارع علي أن تصان له حرمته وقدسيته – فهو مجال من الشرف أكثر أهمية من سائر مجالاته ويعني ذلك أن هذا القذف علي شرف المجني عليه اشد و ابلغ وقد أراد الشارع بلفظ الإفراد – حماية عرض المراه و الرجل علي السواء – و الطعن في العرض هو رمي المجني عليه بما يفيد انه يفرط في عرضه – ويعني العرض طهارة السلوك – فكل واقعه تمس هذه الطهارة وتعني الانحراف في هذا السلوك تعد طعنا في العرض
أما خدش سمعه العائلات فقد قصد به حماية العائلات مما يخدش سمعتها ولو كان موجها إلي شخص معين أو غير معين منها وسواء كان متصلا بالعرض أو بغيره من نواحي الشرف و الكرامة ، ويتطلب القانون للمعاقبة علي القذف أو السب أو الاهانه بمقتضي المادة 308 من قانون العقوبات إلا أن تكون عباراته متضمنة طعنا في عرض الإفراد أو خدش لسمعه العائلات .
راجع محمد احمد أبو زيد احمد – موسوعة القضاء الجنائي ص 587
وقيل أيضا :-
وقد ورد تعليلا لهذا التشديد "ضرورة وضع حد لاستهتار بعض الصحف و المجالات وخوضها في الشئون الخاصة للإفراد و العائلات بنهش إعراضهم وإيذائهم في شرفهم وكرامتهم والإساءة إلي سمعتهم لإغراض شخصية دنيئة و العلة الحقيقة للتشديد هي خطورة هذا القذف بالنظر إلي خطورة الوقائع التي تناولها فهي تتصل بمجال يحرص المشرع علي أن تصان له حرمته وقدسيته فهو مجال من الشرف أكثر أهمية من سائر مجالاته ، ويعني ذلك أن اثر هذه القذف علي شرف المجني عليه اشد وابلغ .
ويفترض هذا التشديد احد أمرين : تضمن القذف طعنا في عرض الإفراد أو تضمن خدشا في سمعه العائلات وقد أراد المشرع بالفظ " الإفراد " أن يشير إلي أن التشديد يتحقق بسواء تضمن القذف طعنا في عرض آمراه أو رجل ويعني " العرض " طهارة السلوك الجنسي فكل عبارة تتضمن واقعة تمس الطهارة وتعني الانحراف في هذا السلوك تعد طعنا في العرض مثال ذلك القول عن آمراه أنها علي صله جنسية بغير زوجها و القول عن رجل انه يدفع بأخته إلي الرذيلة أو انه وسيط بينه وبين أخته ورجل في علاقة جنسية ، أما خدش سمعه العائلات "فقد أراد المشرع به القذف الذي يمتد إلي العائلة في مجملها أي لا يقتصر علي احد إفرادها دون سواه وسواء في ذلك أن تكون وقائع القذف متعلقة بالعرض أو أن تتصل بغيره من نواحي الكرامة فقد بينت المذكرة الإيضاحية أن عبارة " شرف العائلات " تتضمن فضلا عن العرض كل ما يمت إلي الشرف من النواحي الاخري .ومثال هذا القذف قول المتهم أن رجالا يترددون علي المسكن الذي يقيم فيه المجني عليه وعائلته وانه يرجح أن تكون له علاقة شائنة بنساء هذه العائلة و القول عن إفراد أسرة انه يشك في صحة أنسابهم أو أنهم يديرون مسكنهم للقمار أو لتعاطي المخدرات أو تناول المسكرات أو أنهم يستغلون مكانا لإخفاء الأشياء المسروقة و التشديد الذي يقرره القانون يقوم علي الجمع بين عقوبتين الحبس و الغرامة فلا يكون للقاضي أن يقتصر علي أحداهما وإذا ارتكب هذا القذف عن طريق النشر في احدي الجرائد أو المطبوعات فقد وضع المشرع حد ادني للغرامة " هو نص حدها الاقصي و الحد الادني للحبس ( هو ستة شهور )
راجع المستشار " إيهاب عبد المطلب – شرح قانون العقوبات – ص 220
ولما كانت المعلن إليهما الأولي و الثانية قد عمدتا لارتكاب جريمتها في حق عائلة الطالبين للحط من شنها و المساس بسمعتها و التحقير من كرامتها وقد ارتبط ذلك عن علم يقيني بان فعلهما موثم قانونا إذ سبق للمعلن إليه الأولي أن عوقبت عن ذات الفعل الإجرامي في الجنحة المشار إليها بصدد الصحيفة وكان هذا العلم متوفرا بذات القدر من جانب المعلن إليها الثانية و الثالث بما أورده بالصفحة 15 من الكتاب ونشرهم لصحيفة الجنحة انفه البيان ومن ثم فان القصد الجنائي العمدي قد أضحي ثابتا في جانب المعلن إليهم بما يتعين معهم عقابهم للمستقر عليه في هذا الشأن :
من المقرران القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه. ولما كان ما أسنده الطاعن إلي المجني عليه يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية فضلا من انه يوجب احتقاره عند أهل وطنه فان النعي بان الطاعن لم يكن لدية قصد الإسناد يكون علي غير أساس.
الطعن رقم 1187 لسنه 35 ق جلسة 8/5/1966 – س 17 – ص 16
وقضي أيضا :-
يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف و السب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلي المجني عليه شائنة بذاتها .
الطعن رقم 224 لسنه 40 ق ص 11/5/1970
س 21 – ق 163 ص 693
وقضي أيضا بأنه:-
متى تحقق القصد الجنائي قبل الطاعن في جريمة القذف بما أثبته الحكم عليه من قصد التشهير فانه لا يكون هناك محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف مادام المجني عليه ليس من الموظفين العموميين أو في محكمة.
نقض رقم 640 لسنه 41 ق جلسه 9/11/1971
س 22 – ق 163 ص 669 وقضى كذلك بأنه :_
أن القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب يتوافر متى كانت العبارة التي وجهها المتهم إلى المجني علية شائنة بذاتها بغض النظر عن الباعث على توجيهها متى كانت الألفاظ داله بذاتها على معاني السب والقذف وجبت محاسبه قائلها عليها بصرف النظر على البواعث التي دفعته لنشرها
الطعن رقم 228 لسنة 46 ق جلسه 24 -5- 1976
س 27 ق 120 ص 542
وقضى في ذلك أيضا بأنه :-
(الألفاظ متى كانت دالة بذاتها على معاني السب والقذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف
النظر عن البواعث التي دفعته لنشرها فان القصد الجنائي يتحقق في القذف والسب متى أقدم المتهم على إسناد العبارات الشائنة عالما بمعناها )
طعن رقم 50 لسنه 18 جلسة 15/6/1948
وقضي في ذلك أيضا بأنه:_
(متى كانت العبارات المنشورة كما يكشف عنوانها و ألفاظها داله إنما رمي إلي إسناد وقائع معينه إلي المدعي بالحق المدني.......فان إيراد هذه العبارات بما اشتملت عليه من وقائع تتضمن بذاتها الدليل علي توافر القصد الجنائي ،ولا يعفي المتهم من العقاب أن تكون هذه العبارة منقولة عن جريدة أخري فان الإسناد في القذف يتحقق ولو كان بصفة تشكيكية متى كان من شانها أن تلقي في الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتيين في صحة الأمور المدعاه
الطعن رقم 1028 /30 ق جلسة 17/1/1967 س 12 ص 94


وقضى كذلك :-
الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل واطنه
الطعن رقم 621 لسنة 31 ق جلسة 16—1 62 س 13 ص47
وقد قضى أيضا بأنه:-
القصد الجنائي في جريمة السب يستفاد من ذات عبارات السب فمادامت العبارات الثانية بالحكم هي مما يخدش الشرف ويمس العرض فذلك يكفي في التدليل على توفر القصد الجنائي
الطعن رقم 1317 لسنة 19 ق جلسة 9- 1- 1950
حريا بالإشارة أن مقارفة المعلن إليها الأولى لجريمتها الماثلة يعد ظرفا مشددا لعقابها سيما وقد سبق وعوقبت عن ذات الواقعة بالحكم الصادر في الجنحة رقم 1807 لسنة 2005 مدينة نصر والمقيدة برقم 9218 لسنة 2006 مستأنف شرق إلا أنها لم ترتدع وأصرت على معاودة ارتكاب ذات الجريمة من جديد بما يتوافر به ظرف العود المشدد للعقاب وفقا للمادة 49 عقوبات التي جرى نصه على انه ((0000يعتبر عائدا 00000
أولا :_000000000
ثانيا:00000000
ثالثا:_ من حكم عليه بجناية أو جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة أو بالغرامة
وثبت انه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود وكذلك يعتبر العيب والاهانة والسب والقذف جرائم متماثلة
وما يترتب على ذلك من اثأر اخصها اعتبار مسلك المعلن إليها الأولى ينم عن خطورة إجرامية تستوجب تشديد العقاب لمعاودتها ارتكاب جريمة السب والقذف ذاتها من جديد قبل مضى اقل من عام على جريمتها السابقة التي عوقبت عنها بالحكم المشار ليه بعالية سيما وان مظاهر الخطورة الإجرامية قد تعددت وتمثلت من ناحية في معاودة الجريمة الأولى بكافة أركانه القانونية ومن ناحية أخرى في أنها قد ارتكبتها بمشاركة شخص أخر جديد تمثل في المعلن إليها الثانية بما يتعين معه قانونا شمولها بالتشديد الوارد بالمادة 50 عقوبات والتي نصت على انه((.... يجوز للقاضي حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الاقصي المقرر جريمة للقانون بشرط عدم تجاوز هذا الحد...))
ولما كانت جريمة المعلن إليهم قد أضرت بسمعة أسرة الطالبين بالغ الضرر فانه يحق لهما مطالبتهما بالتضامن فيما بينهم بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ولما كان الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الرابع بوصفه المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية قبل المعلن إليهم الثلاث الأول لتوقع أقصى العقوبة المنصوص عليها في المادة 308 عقوبات على ضوء ما ورد بنص المادتين 49—50 عقوبات
بناء عليه
إنا المحضر سالف الذكر أنتقلب وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمه جنح مدنية نصر الكائن مقرها بشارع احمد سليم الحي السابع بجلستها المنعقدة صباح يوم الاثيين الموافق 8-1-2007 لتسمع المعلن إليهم الثلاث لأول الحكم عليهم في مواجهة الرابع بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بنص المادة 308 من قانون العقوبات عن جريمة القذف على ضوء ما ورد بنص المادتين 49—50 عقوبات وإلزامهما بأداء مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع مصادرة الكتاب باعتباره أداة الجريمة مع أزام المعلن إليهم المصاريف وأتعاب المحاماة