النطق بالحكم في دعوى نشر اخبار كاذبة في الخارج طبقا للمادة 80 د من قانون العقوبات المصري المقامة من ثريا لبنة نقيب عام الاجتماعيين ضد الدكتور سعد الدين ابراهيم في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر محكمة جنح الخليفة بمجمع الجلاء .
القرار السابق من جلسة 28 أكتوبر 2008 للحكم .
قررت المحكمة عدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى محليا و إحالة إلي جنح المعادي المختصة و علي النيابة العامة إرسال الاوراق إلي النيابة المختصة لنظر الدعوى و تحديد جلسة و إعلان الطرفين بالجلسة المحدده ، و أسقط الفصل في المصروفات .