دستور الآمارات1971

دستور الامارات
استناد
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت لدولة الامارات العربية المتحدة ،
وبناء على ما ارتاه المجلس الاعلى للاتحاد ، وموافقة مجلس الوزراء، وموافقة المجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
قرر :
المادة الاولى
: تلغى كلمة (المؤقت) من دستور دولة الامارات العربية المتحدة اينما وجدت.
المادة الثانية : تكون مدينة ابو ظبي عاصمة للاتحاد.
المادة الثالثة: يلغى كل نص او حكم يتعارض مع هذا التعديل.
المادة الرابعة: يعمل بهذا التعديل الدستوري اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
زايد بن سلطان ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

مقدمة

الدستور المؤقت للامارات العربية المتحدة:
نحن حكام امارات ابو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وام القيوين والفجيرة.
نظرا لان ارادتنا وارادة شعب امارتنا قد تلاقت على قيام اتحاد بين هذه الامارات، من اجل توفير حياة افضل، واستقرار امكن، ومكانة دولية ارفع لها ولشعبها جميعا.
ورغبة في انشاء روابط اوثق بين الامارات العربية في صورة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، قادرة على الحفاظ على كيانها وكيان اعضائها، متعاونة مع الدول العربية الشقيقة ، مع كافة الدول الاخرى الصديقة الاعضاء في منظمة الامم المتحدة، وفي الاسرة الدولية عموما، على اساس الاحترام المتبادل ، وتبادل المصالح والمنافع.
ورغبة كذلك في ارساء قواعد الحكم الاتحادي خلال السنوات المقبلة على اسس سليمة، تتمشى مع واقع الامارات وامكاناتها في الوقت الحاضر، وتطلق يد الاتحاد بما يمكنه من تحقيق اهدافه، وتصون الكيان الذاتي لاعضائه بما لا يتعارض وتلك الاهداف، وتعد شعب الاتحاد في الوقت ذاته للحياة الدستورية الحرة الكريمة ، مع السير به قدما نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الاركان، في مجتمع عربي اسلامي متحرر من الخوف والقلق.
ولما كان تحقيق ذلك من اعز رغباتنا ومن اعظم ما تتجه اليه عزائمنا، حرصا على النهوض ببلادنا وشعبها الى المنزلة التي تؤهلهما لتبوء المكان اللائق بهما بين الدول المتحضرة واممها.
ومن اجل ذلك كله والى ان يتم اعداد الدستور الدائم للاتحاد نعلن امام الخالق العلي القدير، وامام الناس اجمعين ، موافقتنا على هذا الدستور المؤقت المذيل بتواقيعنا ليطبق اثناء الفترة الانتقالية المشار اليها فيه.
واله ولي التوفيق، وهو نعم المولى ونعم النصير.

الباب الاول
الاتحاد ومقوماته واهدافه الاساسية:

المادة 1
الامارات العربيـة المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، ويشار اليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد.
ويتالف الاتحاد من الامارات التالية :
ابو ظبي - دبي - الشارقة - عجمان - ام القيوين - الفجيرة.
ويجوز لاي قطر عربي مستقل ان ينضم الى الاتحاد ، متى وافق المجلس الاعلى للاتحاد على ذلك باجماع الاراء.

المادة 2
يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة اليه بمقتضى احكام هذا الدستور السيادة على جميع الاراضي والمياه الاقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للامارات الاعضاء.

المادة 3
تمارس الامارات الاعضاء السيادة على اراضيها ومياهها الاقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.

المادة 4
لا يجوز للاتحاد ان يتنازل عن سيادته ، او ان يتخلى عن اي جزء من اراضيه او مياهه.

المادة 5
يدون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني. ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل امارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل اقليمها.

المادة 6
الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريـخ والمصير المشترك.
وشعب الاتحاد شعب واحد، وهو جزء من الامة العربية.

المادة 7
الاسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.

المادة 8
يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون. ويمتنعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقا للاصول الدولية المرعية.
ولا يجوز اسقاط الجنسية عن المواطن ، او سحبها منه، الا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.

المادة 9
1 - تنشا عاصمة الاتحاد في منطقة تمنحها للاتحاد امارتا ابو ظبي ودبي على الحدود بينهما، ويطلق عليها اسم - الكرامة -.
2 - يرصد في ميزانية الاتحاد للسنة الاولى ما يكفي لتغطية نفقات الدراسات الفنية والتخطيط لانشاء العاصمة على ان يباشر في اعمال انشائها باقرب وقت ممكن وعلى ان يتم انشاؤها خلال مدة لا تجاوز سبع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
3 - والى ان يتم انشاء عاصمة الاتحاد تكون ابو ظبي المقر المؤقت للاتحاد.

المادة 10 اهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى امنه واستقراره، ودفع كل عدوان على كيانه او كيان الامارات الاعضاء فيه، وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين اماراته لصالحها المشترك من اجل هذه الاغراض، ومن اجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الافضل لجميع المواطنين مع احترام كل امارة عضو لاستقلال وسيادة الامارات الاخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور.

المادة 11
1 - تشكل امارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة.
2 - حريـة انتقال رؤوس الاموال ومرور جميع البضائع بين امارات الاتحاد مكفولة ولا يجوز تقييدها الا بقانون اتحادي.
3 - تلغى جميع الضرائب والرسوم والعوائد والمكرس المفروضة على انتقال البضائع من امارة الى اخرى من الامارات الاعضاء.

المادة 12
تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والاسلامية وتوثيق اواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب ، على اساس مبادىء ميثاق الامم المتحدة ، والاخلاق المثلى الدولية.

الباب الثاني
الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الاساسية
للاتحاد:

المادة 13

يتعاون الاتحاد والامارات الاعضاء فيه ، كل في حدود اختصاصاته وامكانياته ، في تنفيذ احكام هذا الباب.

المادة 14
المساواة ، والعدالة الاجتماعية ، وتوفير الامن والطمانينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، من دعامات المجتمع. والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.

المادة 15
الاسرة اساس المجتمع قوامهـا الدين والاخلاق وحب الوطن ، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف.

المادة 16
يشمل المجتمع برعايته الطفولة والامومة ويحمي القصر وغيرهم من الاشخاص العاجزين عن رعاية انفسهم لسبب من الاسباب، كالمرض او العجز او الشيخوخة او البطالة الاجبارية ، ويتولى مساعدتهم وتاهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع. وتنظم قوانين المساعدات العامة والتامينات الاجتماعية هذه الامور.

المادة 17
التعليم عامل اساسي لتقدم المجتمع. وهو الزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد. ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الامية.

المادة 18
يجوز للافراد والهيئات انشاء المدارس الخاصة وفقا لاحكام القانون على ان تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيهاتها.

المادة 19
يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة.
ويشجع على انشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.

المادة 20
يقدر المجتمع العمل كركن اساس من اركان تقدمه. ويعمل على توفيره للمواطنين وتاهيلهم له. ويهيء الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح ارباب العمل، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.

المادة 21
الملكية الخاصة مصونة. ويبين القانون القيود التي ترد عليها. ولا ينزع من احد ملكه الا في الاحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقا لاحكام القانون، وفي مقابل تعويض عادل.

المادة 22
للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجبة على كل مواطن. ويبين القانون الاحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب.

المادة 23
تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل امارة مملوكة ملكية عامة لتلك الامارة . ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها، لصالح الاقتصاد الوطني.

المادة 24
الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون.
ويشجع الاتحاد التعاون والادخار.

الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة:

المادة 25

جميع الافراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الاصل او الموطن او العقيدة الدينية او المركز الاجتماعي.

المادة 26
الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حجزه او حبسه الا وفق احكام القانون.
ولا يعرض اي انسان للتعذيب او المعاملة الحاطة بالكرامة.

المادة 27
يحدد القانون الجرائم والعقوبات، ولا عقوبة على ما تم من فعل او ترك قبـل صدور القانون الذي ينص عليها.

المادة 28
العقوبة شخصية ، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في ان يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه اثناء المحاكمة.
ويبين القانون الاحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم. وايذاء المتهم جسمانيا او معنويا محظور.

المادة 29
حرية التنقل والاقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.

المادة 30
حرية الراي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

المادة 31
حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولة وفقا للقانون.

المادة 32
حرية القيام بشعائر الديـن طبقا للعادات المرعية مصونة ، على الا يخل ذلك بالنظام العام، او ينافي الاداب العامة.

المادة 33
حرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون.

المادة 34
كل مواطن حر في اختيار عمله او مهنته او حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف.
ولا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه.
لا يجوز استبعاد اي انسان.

المادة 35
باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على اساس المساواة بينهم في الظروف، ووفقا لاحكام القانون.والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها. ويستهدف الموظف العام في اداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة 36
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها الا وفق احكام القانون وفي الاحوال المحددة فيه.

المادة 37
لا يجوز ابعاد المواطنين، او نفيهم من الاتحاد.

المادة 38
تسليم المواطنين، واللاجئين السياسيين ، محظور.

المادة 39
المصادرة العامة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بناء على حكم قضائي، وفي الاحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة 40
يتمتع الاجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، او في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها.

المادة 41
لكل انسان ان يتقدم بالشكوى الى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 42
اداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانونا، واجب على كل مواطن.
المادة 43

الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

المادة 44
احترام الدستور والقوانين والاوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد.

الباب الرابع
السلطات الاتحادية

المادة 45
تتكون السلطات الاتحادية من :

1 - المجلس الاعلى للاتحاد.
2 - رئيس الاتحاد ونائبه.
3 - مجلس وزراء الاتحاد.
4 - المجلس الوطني الاتحادي.
5 - القضاء الاتحادي.

الفصل الاول
المجلس الاعلى للاتحاد

المادة 46

المجلس الاعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه. ويشكل من حكام جميع الامارات المكونة للاتحاد ، او من يقوم مقامهم في اماراتهم ، في حال غيابهم، او تعذر حضورهم. ولكل امارة صوت واحد في مداولات المجلس.

المادة 47
يتولى المجلس الاعلى للاتحاد الامور التالية :
1 - رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شانه ان يحقق اهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للامارات الاعضاء.
2 - التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل اصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي.
3 - التصديق على المراسيم المتعلقة بامور خاضعة بمقتضى احكام هذا الدستور لتصديق او موافقة المجلس الاعلى، وذلك قبل اصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.
4 - التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق بمرسوم.
5 - الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته واعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.
6 - الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الاحوال التي ينص عليها هذا الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم.
7 - الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.
8 - اية اختصاصات اخرى منصوص عليها في هذا الدستور او في القوانين الاتحادية.

المادة 48
1 - يضع المجلس الاعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه ، وطريقة التصويت على قراراته . ومداولات المجلس سرية. 2 - ينشىء المجلس الاعلى امانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على اداء اعماله.
المادة 49
تصدر قرارات المجلس الاعلى في المسائل الموضوعية باغلبية خمسة اعضاء من اعضائه على ان تشمل هذه الاغلبية صوتي امارتي ابو ظبي ودبي. وتلتزم الاقلية براي الاغلبية المذكورة.
اما قرارات المجلس في المسائل الاجرائية فتصدر باغلبية الاصوات وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.

المادة 50
يعقد المجلس الاعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد . ويجوز ان ينعقد في اي مكان اخر يتم الاتفاق عليه مسبقا.

الفصل الثاني
رئيس الاتحاد ونائبه

المادة 51
ينتخب المجلس الاعلى للاتحاد من بين اعضائه رئيسا للاتحاد ونائبا لرئيس الاتحاد . ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لاي سبب من الاسباب.

المادة 52

مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية. ويجوز اعادة انتخابهما لذات المنصب. ويؤدي كل منهما عند توليه اعباء منصبه اليمين التالية امام المجلس الاعلى:
- اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للامارات العربية المتحدة وان احترم دستورها وقوانينها وان ارعى مصالح شعب الاتحاد ، وان اؤدي واجبي بامانة واخلاص واحافظ على استقلال الاتحاد وسلامة اراضيه -.

المادة 53
عند خلو منصب الرئيس او نائبه بالوفاة او الاستقالة او انتهاء حكم اي منهما في امارته لسبب من الاسباب، يدعى المجلس الاعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا الدستور، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الاعلى ونائبه معا، يجتمع المجلس فورا بدعوة باي من اعضائه، او من رئيس مجلس وزراء الاتحاد، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين.

المادة 54
يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية :

1 - يراس المجلس الاعلى ، ويدير مناقشاته.
2 - يدعو المجلس الاعلى للاجتماع ، ويفض اجتماعاته ، وفقا للقواعد الاجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية. ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك احد اعضائه.
3 - يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الاعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
4 - يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الاعلى، ويصدرها.
5 - يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الاعلى. كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناء على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
6 - يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الاجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناء على موافقة مجلس وزراء الاتحاد. ويتم هذا التعيين او قبول الاستقالة او العزل بمراسيم وطبقا للقوانين الاتحادية.
7 - يوقع اوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الاجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الاجنبية لدى الاتحاد ويتلقى اوراق اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.
8 - يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين.
9 - يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الاخرى ، وفي جميع العلاقات الدولية.
10 - يمارس حق العفو او تخفيف العقوبة ويصادق على احكام الاعدام وفقا لاحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
11 - يمنح اوسمة وانواط الشرف العسكرية والمدنية ، وفقا للقوانين الخاصة بهذه الاوسمة والانواط.
12 - اية اختصاصات اخرى يخوله اياها المجلس الاعلى او تخول له بمقتضى احكام هذا الدستور او القوانين الاتحادية.

الفصل الثالث
مجلس وزراء الاتحاد

المادة 55

يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء.

المادة 56
يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

المادة 57
يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، قبل مباشرة اعباء مناصبهم امام رئيس الاتحاد اليمين التالية :
- اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للامارات العربية المتحدة وان احترم دستور الاتحاد وقوانينه ، وان اؤدي واجباتي بالامانة وان ارعى مصالح شعب الاتحاد رعاية كاملة، وان احافظ محافظة تامة على كيان الاتحاد وسلامة اراضيه -.

المادة 58
يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير. ويشمل اول مجلس وزراء اتحادي الوزارات التالية :
1 - الخارجية 2 - الداخلية
3 - الدفاع 4 - المالية والاقتصاد والصناعة
5 - العدل 6 - التربية والتعليم
7 - الصحة العامة 8 - الاشغال العامة والزراعة
9 - المواصلات والبريد والبرق والهاتف 10 - العمل والشؤون الاجتماعية
11 - الاعلام 12 - التخطيط

المادة 59
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفي كافة الاجهزة التنفيذية للاتحاد.
ويمارس نائب رئيس الوزراء جميع سلطات الرئيس عند غيابه لاي سبب من الاسباب.

المادة 60
يتولى مجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الاعلى، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية.
ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية :
1 - متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج.
2 - اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية واحالتها الى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها الى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الاعلى للتصديق عليها.
3 - اعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي.
4 - اعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.
5 - وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها و اعفاء من تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط، واللوائح الخاصة بترتيب الادارات والمصالح العامة ، في حدود احكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية . ويجوز بنص خاص في القانون، او لمجلس الوزراء، تكليف الوزير الاتحادي المختص او اية جهة ادارية اخرى، في اصدار بعض هذه اللوائح.
6 - الاشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد او الامارات.
7 - الاشراف على تنفيذ احكام المحاكم الاتحادية ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد.
8 - تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقا لاحكام القانون، ممن لا يتطلب تعيينهم او عزلهم اصدار مراسيم بذلك.
9 - مراقبة سير الادارات والمصالح العامة الاتحادية، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عموما.
10 - اية اختصاصات اخرى يخوله اياها القانون ، او المجلس الاعلى، في حدود هذا الدستور.

المادة 61
مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته باغلبية جميع اعضائه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتلتزم الاقلية براي الاغلبية.
المادة 62
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء او نائبه او لاي وزير اتحادي، اثناء توليه منصبه، ان يزاول اي عمل مهني او تجاري او مالي ، او ان يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد او حكومات الامارات، او ان يجمع بين منصبه والعضوية في مجلس ادارة شركة تجارية او مالية.
كما لا يجوز له ان يجمع الى منصبه اكثر من منصب رسمي واحد في احدى الامارات مع التخلي عن سائر مناصبه الرسمية المحلية الاخرى ان وجدت.

المادة 63
على اعضاء مجلس الوزراء ان يستهدفوا بسلوكهم مصالح الاتحاد واعلاء كلمة الصالح العام وانكار المصالح الذاتية انكارا كليا والا يستغلوا مراكزهم الرسمية باية صورة كانت لفائدتهم او لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.

المادة 64
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون سياسيا بالتضامن امام رئيس الاتحاد والمجلس الاعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج. وكل منهم مسؤول شخصيا امام رئيس الاتحاد والمجلس الاعلى عن اعمال وزارته او منصبه.
تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء ، او اعفاؤه من منصبه ، او وفاته، او خلو منصبه لاي سبب من الاسباب الى استقالة الوزارة بكاملها. ولرئيس الاتحاد ان يطلب الى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتا، لتصريف العاجل من الامور الى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

المادة 65
يقدم مجلس الوزراء الى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الاعلى، في بداية كل سنة مالية تقريرا مفصلا عن الاعمال التي انجزت في الداخل، وعن علاقات الاتحاد بالدول الاخرى والمنظمات الدولية ، مقرونا بتوصيات الوزارة عن افضل الوسائل الكفيلة بتوطيد اركان الاتحاد وتعزيز امنه واستقراره، وتحقيق اهدافه وتقدمه في كافة الميادين.

المادة 66
1 - يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه.
2 - ينشىء مجلس الوزراء امانة عامة له تزود بعدد من الموظفين لمعاونته على اداء اعماله.

المادة 67
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونائبه وسائر الوزراء.

الفصل الرابع
المجلس الوطني الاتحادي
الفرع الاول
احكام عامة

المادة 68
يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 34 عضوا ويوزع عدد مقاعد المجلس على الامارات الاعضاء كما يلي :
ابو ظبي (8) مقاعد
دبي (8) مقاعد
الشارقة (6) مقاعد
عجمان (4) مقاعد
ام القيوين (4) مقاعد
الفجيرة (4) مقاعد

المادة 69
يترك لكل امارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي.

المادة 70
يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي :

1 - ان يكون من مواطني احدى امارات الاتحاد، ومقيما بصفة دائمة في الامارة التي يمثلها في المجلس.
2 - لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
3 - ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية ، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره طبقا للقانون.
4 - ان يكون لديه المام كاف بالقراءة والكتابة.

المادة 71
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي واية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية.

المادة 72
مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان ، تبدا من تاريخ اول اجتماع له. ويحدد المجلس بعدها تجديدا للمدة الباقية حتى نهاية فترة الانتقال المشار اليها في المادة 144 من هذا الدستور.
ويجوز اعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الاعضاء.

المادة 73
قبل ان يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي اعماله في المجلس ولجانه، يؤدي امام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية :
- اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للامارات العربية المتحدة وان احترم دستور الاتحاد وقوانينه ، وان اؤدي اعمالي في المجلس ولجانه بامانة وصدق -.

المادة 74
اذا خلا محل احد اعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الاسباب فيجري اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال الاشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس.
ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

المادة 75
يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد ، ويجوز استثناء ان ينعقد في اي مكان اخر داخل الاتحاد ، بناء على قرار يتخذه المجلس باغلبية اصوات اعضائه جميعا وبموافقة مجلس الوزراء.

المادة 76
يفصل المجلس في صحة نيابة اعضائه، وفي اسقاط العضوية عنهم اذا فقدوا احد شروطها وذلك باغلبية جميع اعضائه بناء على اقتراح خمسة منهم. وهو المختص بقبول الاستقالة من العضوية، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها.

المادة 77
عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الامارة التي يمثلها داخل المجلس.

الفرع الثاني
نظام العمل في المجلس

المادة 78
يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن ستة شهور، تبدا في الاسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام ، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي كلما دعت الحاجة ، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر في غير الامور التي دعي من اجلها واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يدعو رئيس الاتحاد المجلس الوطني الاتحادي لعقد دورته العادية الاولى في ظرف مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بهذا الدستور وتنتهي هذه الدورة في الموعد الذي يقرره المجلس الاعلى بمرسوم.

المادة 79
تكون دعوة المجلس للانعقاد، وفض الدورة - بمرسوم - يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد ، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد، او في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلا ولا يترتب عليه اي اثر.
ومع ذلك اذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الاسبوع الثالث من نوفمبر، انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور.

المادة 80
يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان احوال البلاد، واهم الاحداث والشؤون العامة التي جرت خلال العام، وما تعتزم حكومة الاتحاد اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال الدورة الجديدة.
ولرئيس الاتحاد ان ينيب عنه في الافتتاح ، او في القاء الخطاب، نائبه او رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
وعلى المجلس الاتحادي ان يختار لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح، متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه ، ويرفع الرد بعد اقراره من المجلس الى رئيس الاتحاد، لعرضه على المجلس الاعلى.

المادة 81
لا يؤاخذ اعضاء المجلس عما يبدونه من الافكار والاراء في اثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس او لجانه.

المادة 82
لا يجوز اثناء انعقاد المجلس ، وفي غير حالة التلبس بالجريمة ان تتخذ اية اجراءات جزائية ضد اي من اعضائه، الا باذن المجلس، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الاجراءات في غيبة المجلس يجب اخطاره بها.

المادة 83
يستحق رئيس المجلس وسائر اعضائه من تاريخ حلف اليمين امام المجلس مكافاة يحددها القانون، وبدل انتقال من محال اقامتهم الى مقر اجتماعات المجلس.

المادة 84
يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب اول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعا من بين اعضائه.
وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس او بحله وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة (88).
وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، واذا خلا احد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة الباقية.

المادة 85
يكون للمجلس امين عام ، يعاونه عدد من الموظفين يتبعون المجلس مباشرة ، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس شروط خدماتهم واختصاصاتهم.
ويتولى المجلس وضع لائحته الداخلية، وتصدر بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه والمراقبين ، وبوجه عام كل ما يتعلق بشؤون المجلس ولجانه واعضائه وهيئة امانته وموظفيه ، وقواعد واجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان، وغير ذلك من شؤون، في حدود احكام هذا الدستور.

المادة 86
جلسات المجلس علنية. وتعقد الجلسات سرية اذا طلب ذلك ممثل الحكومة او رئيس المجلس او ثلث اعضائه.

المادة 87
لا تكون مداولات المجلس صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائه على الاقل. وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها اغلبية خاصة، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة 88
يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد تاجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهرا واحدا ، على الا يتكرر ذلك في الدورة الواحدة الا بموافقة المجلس ولمرة واحدة. ولا تحتسب فترة التاجيل ضمن مدة الدورة العادية.
كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة المجلس الاعلى للاتحاد حل المجلس الوطني الاتحادي، على ان يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للانعقاد في اجل لا يجاوز ستين يوما من تاريخ مرسوم الحل. ولا يجوز حل المجلس مدة اخرى لنفس الاسباب.

الفرع الثالث
اختصاصات المجلس

المادة 89

مع عدم الاخلال باحكام المادة (110) تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها الى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الاعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله ان يوافق عليها او يعدلها او يرفضها.

المادة 90
ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقا للاحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور.

المادة 91
تتولى الحكومة ابلاغ المجلس الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان.

المادة 92
للمجلس الوطني الاتحادي ان يناقش اي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد الا اذا ابلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بان مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء او الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي ان يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها واذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات اخطر المجلس الوطني الاتحادي باسباب ذلك.

المادة 93
يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس الوزراء او نائبه او احد اعضاء الوزارة الاتحادية على الاقل.
ويجيب رئيس الوزراء او نائبه او الوزير المختص على الاسئلة التي يوجهها اليهم اي عضو من اعضاء المجلس للاستفسار عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم ، وذلك وفقا للاجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس.

الفصل الخامس
القضاء في الاتحاد والامارات

المادة 94

العدل اساس الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في اداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.

المادة 95
يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية.

المادة 96
تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعا على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الاعلى عليه. ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها واجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لاعضائها والشروط والمؤهلات الواجد توافرها فيهم.

المادة 97
رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون ابان توليهم القضاء، ولا تنتهي ولايتهم الا لاحد الاسباب التالية :

1 - الوفاة
2 - الاستقالة
3 - انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم او مدة اعارتهم.
4 - بلوغ سن الاحالة الى التقاعد.
5 - ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لاسباب صحية.
6 - الفصل التاديبي بناء على الاسباب والاجراءات المنصوص عليها في القانون.
7 - اسناد مناصب اخرى لهم بموافقتهم.

المادة 98
يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ، قبل مباشرة وظائفهم اليمين امام رئيس الاتحاد ، بحضور وزير العدل الاتحادي، بان يحكموا بالعدل دون خشية او محاباة ، وبان يخلصوا لدستور الاتحاد وقوانينه.

المادة 99
تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الامور التالية :

1 - المنازعات المختلفة بين الامارات الاعضاء في الاتحاد ، او بين اية امارة او اكثر وبين حكومة الاتحاد، متى احيلت هذه المنازعات الى المحكمة بناء على طلب اي طرف من الاطراف المعنية.
2 - بحث دستورية القوانين الاتحادية ، اذا ما طعن فيها من قبل امارة او اكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد.
وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن احدى الامارات ، اذا ما طعن فيها من قبل احدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد ، او للقوانين الاتحادية.
3 - بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما ، اذا ما احيل اليها هذا الطلب من اية محكمة من محاكم البلاد اثناء دعوى منظورة امامها وعلى المحكمة المذكورة ان تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد.
4 - تفسير احكام الدستور اذا ما طلبت اليها ذلك احدى سلطات، او حكومة احدى الامارات. ويعتبر هذا التفسير ملزما للكافة.
5 -مساءلة الوزراء، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من افعال في اداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الاعلى ووفقا للقانون الخاص بذلك.
6 -الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بامنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات او الاختام الرسمية لاحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة.
7 -تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الامارات.
8 -تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في امارة وهيئة قضائية في امارة اخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي.
9 -اية اختصاصات اخرى منصوص عليها في هذا الدستور او يمكن ان تحال اليها بموجب قانون اتحادي.

المادة 100
تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد. ويجوز لها استثناء ان تنعقد عند الاقتضاء في اية عاصمة من عواصم الامارات.

المادة 101
احكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية، وملزمة للكافة.
واذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح، ان تشريعا اتحاديا ما جاء مخالف لدستور الاتحاد او لقانون اتحادي، او ان التشريع او اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد او لقانون اتحادي، تعين على السلطة المعينة في الاتحاد او في الامارات بحسب الاحوال، المبادرة الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لازالة المخلفة الدستورية، او لتصحيحها .

المادة 102
يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية او اكثر، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة، او في بعض عواصم الامارات، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية.
1 -المنازعات المدنية والتجارية والادارية بين الاتحاد والافراد، سواء كان الاتحاد مدعيا او مدعى عليه فيها.
2 -الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور.
3 -قضايا الاحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الافراد التي تنشا في العاصمة الاتحادية الدائمة.

المادة 103
ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني، والاجراءات التس تتبع امامها، واليمين التي يؤديها قضاة المحاكم، وشروط الخدمة المتعلقة بهم، وطرق الطعن في احكامهم. ويجوز ان ينص القانون على استئناف احكام تلك المحاكم امام احدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا، في الحالات وبالاجراءات التي يحددها.

المادة 104
تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل امارة جميع المسائل التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى احكام هذا الدستور.

المادة 105
يجوز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب الامارة المعنية، نقل كل او بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة الى المحاكم الاتحادية الابتدائية. كما يحدد بقانون اتحادى الحالات التي يجوز فيها استئناف احكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها، امام المحاكم الاتحادية على ان يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائيا.

المادة 106
يجوز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب الامارة المعنية، نقل كل او بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة الى المحاكم الاتحادية الابتدائية.
كما يحدد بقانون اتحادى الحالات التي يجوز فيها استئناف احكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها، امام المحاكم الاتحادية على ان يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائيا.

المادة 107
لرئيس الاتحاد ان يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية، قبل تنفيذ الحكم ، او اثناء التنفيذ، او ان يخفف هذه العقوبة، وذلك بناء على عرض وزير العدل الاتحادي، وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير، من ستة اعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من بين المواطنين ذوي الراي والكفاية في البلاد. والعضوية في اللجنة مجانية ، ومداولاتها سرية . وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات.

المادة 108
لا تنفذ عقوبة الاعدام الصادرة نهائيا من جهة قضائية اتحادية ، الا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم . وله ان يستبدل بها عقوبة اخرى اخف منها، وذلك بمراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 109
العفو الشامل عن جريمة او جرائم معينة ، لا يكون الا بقانون. ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كان لم تكن والاعفاء من تنفيذ العقوبة او الجزء المتبقي منها.

الباب الخامس
التشريعات والمراسيم الاتحادية والجهات
المختصة بها
الفصل الاول - القوانين الاتحادية

المادة 110
1 - تصدر القوانين الاتحادية بموجب احكام هذه المادة وغيرها من احكام الدستور المناسبة.
2 - يصبح مشروع القانون قانونا بعد اتخاذ الاجراءات التالية :
ا - يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي.
ب - يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس الاعلى للتصديق عليه.
جـ - يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الاعلى ، ويصدره.
3 - ا - اذا ادخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولا لدى رئيس الاتحاد او المجلس الاعلى، او اذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع ، فان لرئيس الاتحاد او المجلس الاعلى ان يعيده الى المجلس الوطني الاتحادي. فاذا اجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك اي تعديل لم يكن مقبولا لدى رئيس الاتحاد اوراي المجلس الاعلى او راي المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع، كان لرئيس الاتحاد ان يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الاعلى عليه.
ب - يقيد بعبارة - مشروع القانون - الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملا على التعديلات التي ادخلها عليه المجلس الوطني الاتحادي، ان وجدت.
4 - ومع ذلك اذا اقتضى الحال اصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي، فلمجلس وزراء الاتحاد ان يستصدرها عن المجلس الاعلى ورئيس الاتحاد على ان يخطر المجلس الاتحادي بها في اول اجتماع له.

المادة 111
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ توقيعها واصدارها من قبل رئيس الاتحاد، بعد تصديق المجلس الاعلى عليها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة، ما لم ينص على تاريخ اخر في القانون ذاته.

المادة 112
لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها اثر فيما يقع قبل هذا التاريخ. ويجوز عند الاقتضاء، وفي غير المواد الجزائية ، النص في القانون على خلاف ذلك.

الفصل الثاني
المراسيم بقوانين

المادة 113

اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد المجلس الاعلى، ما يوجب الاسراع على اصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التاخير، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتميعن اصدار ما يلزم منها ، وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط الا تكون مخالفة للدستور.
ويجب ان تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الاعلى خلال اسبوع على الاكثر للنظر في اقرارها او الغائها، فاذا اقرها تايد ما كان لها من قوة القانون ، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في اول اجتماع له.
اما اذا لم يقرها المجلس الاعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون ، الا اذا راى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، او تسوية ما ترتب عليها من اثار بوجه اخر.

الفصل الثالث
المراسيم العادية

المادة 114

لا يصدر مرسوم الا اذا اقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد او المجلس الاعلى كل حسب اختصاصه، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية.

المادة 115
للمجلس الاعلى ان يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في اصدار ما يقتضي الامر اصداره في غيبة المجلس الاعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على الا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية او اعلان الاحكام العرفية ورفعها. او اعلان قيام الحرب الدفاعية ، او تعيين رئيس او قضاة المحكمة الاتحادية العليا.

الباب السادس
الامارات

المادة 116

تتولى الامارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد، وتشارك جميعا في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته.

المادة 117
يستهدف الحكم في كل امارة بوجه خاص ، حفظ الامن والنظام داخل اراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها.

المادة 118
تعمل الامارات الاعضاء في الاتحاد جميعا، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الامكان. ويجوز لامارتين او اكثر ، بعد مصادقة المجلس الاعلى ، التكتل في وحدة سياسية او ادارية او توحيد كل او بعض مرافقها العامة ، او انشاء ادارة واحدة او مشتركة للقيام باي مرفق من هذه المرافق.

المادة 119
تنظم بقانون اتحادي، وبمراعاة اكبر قدر من التيسير، الامور المتعلقة بتنفيذ الاحكام والانابات القضائية ، واعلان الاوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الامارات الاعضاء في الاتحاد.

الباب السابع
توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية
والدولية بين الاتحاد والامارات

المادة 120
ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية :
1 - الشؤون الخارجية.
2 - الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية.
3 - حماية امن الاتحاد مما يتهدده من الخارج او الداخل.
4 - شؤون الامن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد.
5 - شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي.
6 - مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية.
7 - القروض العامة الاتحادية.
8 - الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية.
9 - شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الاعلى انها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق.
10 - المراقبة الجوية واصدار تراخيص الطيارات والطيارين.
11 - التعليم.
12 - الصحة العامة والخدمات الطبية.
13 - النقد والعملة.
14 - المقاييس والمكاييل والموازين.
15 - خدمات الكهرباء.
16 - الجنسية الاتحادية والجوازات والاقامة والهجرة.
17 - املاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.
18 - شؤون التعداد والاحصاء الخاصة باغراض الاتحاد.
19 - الاعلام الاتحادي.

المادة 121
بغير اخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية : علاقات العمل والعمال والتامينات الاجتماعية - الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة - تسليم المجرمين - البنوك - التامين بانواعه - حماية الثروة الزراعية والحيوانية - التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات ، والاجراءات امام المحاكم المدنية والجزائية - حماية الملكية الادبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين - المطبوعات والنشر - استيراد الاسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة او قوات الامن التابعة لاي امارة - شؤون الطيران الاخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية - تحديد المياه الاقليمية وتنظيم الملاحة في اعالي البحار.

المادة 122
تختص الامارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب احكام المادتين السابقتين.

المادة 123
استثناء من نص المادة (120) ( بند 1 ) بشان انفراد الاتحاد اصلا بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية ، يجوز للامارات الاعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات محدودة ذات كبيعة ادارية محلية مع الدول والاقطار المجاورة لها على الا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، وبشرط اخطار المجلس الاعلى للاتحاد مسبقا. فاذا اعترض المجلس على ابرام مثل تلك الاتفاقيات فيتعين ارجاء الامر الى ان تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض.
كما يجوز للامارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الاوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط او الانضمام اليهما.

المادة 124
على السلطات الاتحادية المختصة ، قبل ابرام اية معاهدة او اتفاقية دولية يمكن ان تمس المركز الخاص باحدى الامارات، استطلاع راي هذه الامارة مسبقا، وعند الخلاف يعرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

المادة 125
تقوم حكومات الامارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها ، بما في ذلك اصدار القوانين واللوائح والقرارات والاوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ، وللسلطات الاتحادية الاشراف على تنفيذ حكومات الامارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والاحكام القضائية الاتحادية . وعلى السلطات الادارية والقضائية المختصة في الامارات، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشان.

الباب الثامن
الشئون المالية للاتحاد

المادة 126
تتكون الايرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية :

1 - الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعا وتنفيذا.
2 - الرسوم والاجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها.
3 - الحصة التي تسهم بها الامارات الاعضاء في الاتحاد ، في ميزانيته السنوية وفقا للمادة التالية.
4 - ايراد الاتحاد من املاكه الخاصة.

المادة 127
تخصص الامارات الاعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر الذين يحددهما قانون الميزانية.

المادة 128
يحدد القانون قواعد اعداد الميزانية العامة للاتحاد، والحساب الختامي، كما يحدد بدء السنة المالية.

المادة 129
يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنا تقديرات الايرادات والمصروفات ، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الاقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وابداء ملاحظاته عليها، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية الى المجلس الاعلى للاتحاد ، مصحوبة بهذه الملاحظات لاقرارها.

المادة 130
تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون. وفي جميع الاحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية، يجوز بمرسوم اتحادي اقرار اعتمادات شهرية مؤقتة ، على اساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة ، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

المادة 131
كل مصروف غير وارد بالميزانية ، او زائد عن التقديرات الواردة بها، وكل نقل لاي مبلغ من باب الى باب اخر من ابواب الميزانية ، يجب ان يكون بقانون.
ومع ذلك يجوز ، في حالة الضرورة الملحة ، تقرير هذا الصرف او النقل بمرسوم بقانون وفقا لاحكام المادة /133/ من هذا الدستور.

المادة 132
يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من ايراداته للانفاق على مشروعات الانشاء والتعمير والامن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الامارات . ويتم تنفيذ هذه المشروعات والانفاق عليها، من اعتمادات هذه المبالغ، بواسطة اجهزة الاتحاد المختصة وتحت اشرافها بالاتفاق مع سلطات الامارة المعنية. ويجوز للاتحاد انشاء صندوق خاص لهذه الاغراض.

المادة 133
لا يجوز فرض اية ضريبة اتحادية او تعديلها او الغاؤها الا بقانون ، ولا يجوز اعفاء احد من اداء هذه الضرائب في غير الاحوال المبينة في القانون. كما لا يجوز تكليف احد باداء اموال او رسوم او عوائد اتحادية الا في حدود القانون وطبقا لاحكامه.

المادة 134
لا يجوز عقد القروض العامة ، او الارتباط بالتزامات يترتب عليها انفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة او سنوات مقبلة، الا بقانون اتحادي.

المادة 135
الحساب الختامي للادارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية ، يقدم الى المجلس الوطني الاتحادي خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لابداء ملاحظاته عليه ، قبل رفعه الى المجلس الاعلى لاقراره، على ضوء تقرير المراجع العام.

المادة 136
تنشا ادارة اتحادية مستقلة يراسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الاتحاد والاجهزة والهيئات التابعة له ، وكذلك لمراجعة اية حسابات اخرى يوكل الى الادارة المذكورة مراجعتها، طبقا للقانون.
وينظم القانون هذه الادارة ويحدد اختصاصاتها، وصلاحيات العاملين فيها، والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها، من اجل القيام بوظائفهم على خير وجه.

الباب التاسع
القوات المسلحة وقوات الامن

المادة 137

كل اعتداء على اية امارة من الامارات الاعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعا، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه ، بكافة الوسائل الممكنة.
المادة 138
يكون للاتحاد قوات مسلحـة برية وبحرية وجوية، موحدة التدريب والقيادة ، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات ن ورئيس الاركان العامة، واعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي.
كما يجوز ان يكون للاتحاد قوات امن اتحادية.
ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرة امام رئيس الاتحاد والمجلس الاعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعا.

المادة 139
ينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة او الجزئية ، وحقوق وواجبات افراد القوات المسلحة ، وقواعد انضباطها ، وكذلك الانظمة الخاصة بقوات الامن الاتحادية.

المادة 140
يكون اعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الاعلى عليه. اما الحرب الهجومية فمحرمة عملا باحكام المواثيق الدولية.

المادة 141
ينشا مجلس اعلى للدفاع برئاسة الاتحاد ويكون من بين اعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام، ورئيس الاركان العامة ، وذلك لابداء الراي والمشورة في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع، والمحافظة على سلامة الاتحاد وامنه ، واعداد القوات المسحلة وتجهيزها وتطويرها، وتحديد اماكن اقامتها ومعسكراتها. وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم ، دون ان يكون لهم راي معدود في المداولات. وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس.

المادة 142
يكون للامارات الاعضاء حق انشاء قوات مسلحة محلية قابلة ومجهزة لان يضمها الجهاز الدفاعي للاتحاد عند الاقتضاء للدفاع ضد اي عدوان خارجي.

المادة 143
يحق لاية امارة من الامارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة، او بقوات الامن الاتحادية للمحافظة على الامن والنظام داخل اراضيها اذا ما تعرضت للخطر، ويعرض هذا الطلب فورا على المجلس الاعلى للاتحاد ، لتقرير ما يراه. وللمجلس الاعلى ان يستعين لهذه الغاية بالقوات المسلحة المحلية التابعة لاحدى الامارات شريطة موافقة الامارة طالبة الاستعانة والامارة التابعة لها تلك القوات. ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين ، اذا لم يكن المجلس الاعلى منعقدا اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التاخير ودعوة المجلس الاعلى للانعقاد فورا.

الباب العاشر
الاحكام الختامية والمؤقتة

المادة 144

1 - مع مراعاة احكام الفقرات التالية تسري احكام هذا الدستور خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادية تبدا من تاريخ سريانه وفقا لاحكام المادة 152:
2 - ا - اذا راى المجلس الاعلى ان مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور، قدم مشروع تعديل دستوري الى المجلس الوطني الاتحادي.
ب - تكون اجراءات اقرار التعديل الدستوري مماثلة لاجراءات اقرار القانون.
ج - يشترط لاقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الاصوات للاعضاء الحاضرين.
د - يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الاعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره.
3 - يتخذ المجلس الاعلى خلال فترة الانتقال الاجراءات اللازمة لاعداد مشروع دستور دائم يحل محل هذا الدستور المؤقت. ويعرض مشروع الدستور الدائم على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته قبل اصداره.
4 - يدعو المجلس الاعلى لعقد اجتماع غير عادي للمجلس الوطني الاتحادي بموعد لا يجاوز ستة اشهر قبل انتهاء مدة سريان هذا الدستور المؤقت. ويطرح في هذا الاجتماع مشروع الدستور الدائم. وتتبع في اصداره الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 145
لا يجوز باي حال تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور، الا اثناء قيام الاحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الاحكام. ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الاثناء، او المساس بحصانة اعضائه.

المادة 146
يكون اعلان الاحكام العرفية ، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الاعلى بناء على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس الوزراء الاتحاد وذلك في احوال الضرورة التي يحددها القانون، ويبلغ هذا المرسوم الى المجلس الوطني الاتحادي في اول اجتماع له. وترفع الاحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الاعلى كذلك، متى زالت الضرورة التي استدعت اعلانها.

المادة 147
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الامارات الاعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات او اتفاقيات ، ما لم يجر تعديلها او الغاؤها بالاتفاق بين الاطراف المعنية.

المادة 148
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور، في الامارات المختلفة الاعضاء في الاتحاد ووفقا للاوضاع الساندة فيها يظل ساريا ما لم يعدل او يلغ وفقا لما هو مقرر في هذا الدستور. كما يستمر العمل بالتدابير والانظمة الساندة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقا لاحكامه.

المادة 149
استثناء من احكام المادة /121/ من هذا الدستور، يجوز للامارات ان تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة، وذلك دون اخلال باحكام المادة (151) من هذا الدستور.

المادة 150
تعمل السلطات الاتحادية على استصدار القوانين المشار اليها في هذا الدستور بالسرعة اللازمة ، لكي تحل محل التشريعات والاوضاع الحالية ، وخاصة ما يتعارض منها مع احكامه.

المادة 151
لاحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الامارات الاعضاء في الاتحاد. وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقا لاحكامه الاولوية على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الامارات. وفي حال التعارض ، يبطل من التشريع الادنى ما يتعارض مع التشريع الاعلى ، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ، وعند الخلاف يعرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

المادة 152
يعمل بهذا الدستور اعتبارا من التاريخ الذي يحدد باعلان يصدره الحكام الموقعون على هذا الدستور. وقع في دبي في هذا اليوم الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971 الموافق لهذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادي الاولى سنة 1391 هـ.