نظر محكمة جنح قصر النيل دعوي سب و قذف المقامة من اعضاء المجالس المحلية الوافديين ضد حسين فتحي مراسل جريده روزاليوسف بالفيوم و اخرون بسبب واقعة نشر عقب فوزهم بالتزكية في انتخابات المجالس المحلية الاخيرة ووصفهم في عده موضوعات بالفاظ يعاقب عليها القانون
وذلك بمقر بمحكمة عابدين بشارع رشدي الساعة التاسعة صباحا
القرار السابق من جلسة 10 نوفمبر تم احالتها لجلسة اليوم .
وبهذه الجلسة تم حجز الدعوى للحكم في 2 ديسمبر