احمد نبيل الهلالى ربيع محمد راشد
نوال فوزى شنودة احمد سيف الإسلام حمد
مصطفى الحسن طه محمد مصطفى جامع
جمال عبد المحسن عطية خـالـــد عـلـى عـمـــر
محسن محمد عبد السيد بشير عماد مبارك حسن
احمد راغب عبد الستار مها محمود يوسف
محامـــــــــــون
مركز هشام مبارك للقانون
من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان
من خلال الحملات والتقاضى والبحث القانونى
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدمنهور
مذكرة مكملة فى الجناية رقم 5631/2005
جنايات أمن الدولة طوارئ مركز دمنهور
والمقيدة برقم 317/2005 جنايات كلى دمنهور
المنظورة بجلسة 22/1/2007
نخصص هذه المذكرة
للدفوع الاجرائية والموضوعية
مع التمسك بالدفوع الدستورية
بدفاع كل المتهمين الحاضرين
السيد الرئيس ... حضرات المستشارين
أولا: بطلان محضر التحريات وعدم جديته:
من ضمن الاسماء التى اوردها محرر المحضر 6/3 بعد المقدمة المعتادة والمستهلكة "وبجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة افادت بالاتى:" وورد تحت رقم 16 اسم علاء محمد الفقى وقام محرر المحضر بتصحيح الاسم فى محضر تحقيقات النيابة معه ص 47 حيث ورد: علاء محمد الفقى وصحة اسمه علاء عبد الحميد الفقى وهو ما يشكك فى توقيت القبض على المتهم فى تاريخ سابق لصدور اذن الضبط
واورد العديد من الاسماء التى ثبت عدم تواجدها فى مسرح الاحداث
ثانيا: بطلان اذن النيابة بالقبض على المتهمين لابتنائه على تحريات غير جدية ولخلوه مما استلزمه القانون من عناصر:
قررت النيابة فى 6/3/2005 الساعة 10و10 دقائق م ص 41 الامر بالقبض على قائمة تتضمن 26 اسما منهم علاء محمد الفقى وفى جلسة تحقيق 7/3 مع فؤاد شاهين تم تصحيح الاسم ليصبح علاء عبد الحميد
وارسل خطاب من النيابة يتضمن هذا الامر وجاء خلوا من تحديد ما نصت عليه المادة 127 أ.ج حيث خلا من لقب المتهمين وصناعتهم ومحال اقامتهم وبصمة الخاتم الرسمى
مما يفقد الامر قوامه المعروف فى القانون ومن ثثم يبطل الاذن وكل ما ترتب عليه من اثار اخصها التحقيقات التى اجرتها النيابة
وبذلك يكون كل من قبض عليه قبل الساعة العاشرة من مساء 6/3 يكون باطل بطلانا مطلقا لكونه احتجاز بلا مسوغ حيث سبق القبض صدور الاذن المعيب
ثالثا: بطلان القبض على المتهمين لحدوثه قبل صدور الاذن ولخلو الاوراق من محاضر الضبط:
اكثر منم متهم قبض عليه قرر ان تاريخ القبض عليه تم فى نفس يوم الحادث او بعده بيوم وكلها تمت قبل صدور الاذن
وفى محضر 7/3 الساعة 5 و15 دقيقة اثبت المحقق ورد مذكرة من العميد مأمور مركز شرطة دمنهور تفيد بأنه تم ضبط 15 متهم من ضمنهم علاء محمد الفقى
وبمطالعة المذكرة نجدها موجه لمدير نيابة مركز دمنهور وتنص على "نرسل لسيادتكم المتهمين الاتى اسمائهم:" ومن ثم لا يمكن اعتبارها محضر ضبط المتهمين لخلوه من العناصر الاساسية لمحضر الضبط من اسم القائم بالتنفيذ وصفته مكان الضبط وتاريخه وقت تنفيذه وما اسفر عنه وفقا للمادة 24 أ.ج
فالاوراق خلت من اى محاضر ضبط المتهمين
رابعا: بطلان تحقيفات النيابة:
حيث ابنت على اجراءات سابقة باطلة على النحو الوارد عليه
خامسا: بطلان قرار الاحالة
لابتنائه على ىتحقيقات باطلة ومنعدمة بما يخالف المادة 63 أ.ج
سادسا: شيوع الاتهام:
يثبت ذلك من مراجعة اقوال الشهود على النحو التالى:
الشاهد الثانى: وناس كتير ضربونى بعصا على رجلى محضر تحقيق نيابة فى 5/3 احمد صلاح الدين نوار ص 24
الشاهد الثالث: ناس طالعة علينا من كل الجهات عددهم كتير جدا محضر تحقيق نيابة مع ايمن نوار ص 25
الشاهد الرابع: بمجرد وصولنا فوجئنا باهالى البلد طالعين علينا بيضربوا فينا هما والعزب المجاورة واحدثوا اصابتنا انا وعمى وناس تانية وكسروا ثلاث عربيات وحرقوهم وبعد كدة رموهم بترعة الفرانية بعد ما ولوعهم محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك من ص 32
ناس تانية كتير قوى اللى ضربونى انا واخويا وعمى واخرين كان ناس كتيربيضربوا فيينا محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك من ص 32
ويمكن يكون فيه ناس تانية كانت بتولع فى العربيات والجرارات بمسافة حوالى نصف كيلو محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك ص 35
انا شفت ناس كتيرة بتضرب ومعرفش مين بيضرب مين بالضبط محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك ص 26
الشاهد الخامس: ناس كتير من اهالى العزبة ... ومن كتر عددهم احنا خفنا على نفسنا وطلعنا نجروا يامة الطريق الزراعية بعيد عن الارض ولما بعدنا عن العربيات والجرارات بصيت لقتهم بيولعوا فى العربيات الملاكى اللى كانت معانا والجرارات الزراعية اللى كانت شغالة فى الارض محضر تحقيق النيابة مع فاروق عبد العزيز نوار فى 7/3 ص 41
كل اللى كانوا طالعين من العزبة كانوا بيضربوا فى الحاج صلاح وابنه وعيال اخوه والسواقين واللى شغالين معاه فى الارض محضر تحقيق النيابة مع فاروق عبد العزيز نوار فى 7/3 ص 43
لان عدد الناس اللى كانت طالعة تضرب فينا كان كتير جدا محضر تحقيق النيابة مع فاروق عبد العزيز نوار فى 7/3 ص 45
انا شفت الناس اللى طالعين من العزبة وهمة بيولعوا فى الجرارات الزراعية والثلاث عربيات محضر تحقيق النيابة مع فاروق عبد العزيز نوار فى 7/3 ص 44 وانا معرفش غير اللى ولع فى عربيتى بس وهمة اللى متأكد منهم
كان فيه اكوام قش درة من الناحية البحرية من الارض شفت الناس وهمة بيولعوا فيها محضر تحقيق النيابة مع فاروق عبد العزيز نوار فى 7/3 ص 44 همة ولعوا فى القش
والناس كلها كانت شغالة بتولع فى اى حاجة تقابلها محضر تحقيق النيابة مع فاروق عبد العزيز نوار فى 7/3 ص 44
شهد الشاهد السادس عشر حدث الهجوم بصورة فيها جمهرة وبلطجة من اهالى سرانو والعزب المجاورة لها محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 54
هجوم من جميع المتواجدين اللى ذكرت اسمهم 26 تقريبا محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 58 بخلاف ما ستفسر عنه التحريات على السيارات والجرارات مستخدمين ادوات متعددة مجموعة من المتهمين بالقاء العربات الثلاثة فى ترعة الفرانية محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 59 وفى موضع اخر ذكر فى مصرف ثم القاء حطب وقش على السيارات الثلاثة واشعال النار فيها
طوفان من البشر متوسطى العمر محضر المجنى عليه الاول صلاح نوار امام شرطة النجدة فى 4/3
من محضر تحريات 6/3 لم يحدد من قام بكل واقعة اتلاف على حدة ثلاث سيارات ثلاث جرارات ونفس الامر فى وقائع الحريق العمد ختم محضره بعبارة فى حاجة لتفسير يقول فيها:
"وذلك بالاشتراك مع آخرين من شباب ورجال ونساء بالعزبة جارى التحرى عنهم وتحديد شخصيتهم"
فهذا ينسحب لكل الوقائع المذكورة فى المحضر حيث ذكر فى مقدمة قائمة الاسماء ما نصه:
"هذا وقد اكدت التحريات ان من قام بواقعة التجمهر والتعدى واحداث اصابات المجنى عليهم واشعال الحريق والاتلاف هم كلا من"
واورد قائمة الاسماء 26 ثم ختم بالعبارة المذكورة
ومن ناحية ثانية نجد ان صدر الصفحة الثانية من المحضر تنص صراحة "قام اهالى قرية سراندو بالتجمهر ..." وهى عبارة عامة تشمل كل اهالى القرية البالغة عدة مئات حيث لم يذكر اية لفظة تفيد التبعيض او التجزئة مثل بعض او عددا من أو مجموعة
سابعا: حول شرارة بدء الاحداث:
بعد مانزلوا بعشر دقائق الستات صوتت محضر تحقيق نيابة فى 31/3/2005 مع عوض محمود الدليل ص 107
علمنا الساعة 6 صباحا بان مباحث مركز دمنهور قاموا بجمع النشطاء والمحرضين بعزبة سراندو محضر صلاح نوار امام شرطة النجدة فى 4/3
المتهم صلاح عبد الجواد (20)
الساعة 8 صباحا سمعت صويت طلعت البيت شفت عربيات وجرارات محروقة
المتهم مبروك احمد عبد العزيز (14)
كنت مع مراتى فى الارض بتاعتى وسمعت صوت ضرب نار
محمد محمود عطية الشناوى (8)
سمعت صوت ضرب نار وصريخ
تحقيق مع المتهم عبد الرازق عبد الرازق ابو العلا (12) فى 31/3/2005 ص 91
سمعت ان صلاح نوار خد معها بلطجية ومزارعين وراح الارض وكانوا بيضربوا نار فاهالى البلد لما شافوا كده اتغاظوا وطلعوا عليهم وحصلت الخناقة ص 94
ثامنا: حول هدف المجنى عليهم من الذهاب الى الارض فى هذا اليوم:
عوض محمود الدليل فى محضر تحقيق نيابة 31/3/2005 الحاج كان معاه عمال علشان يحرسوا الارض علشان ما حدش من الفلاحين ينزل يرويها ص 102
وحشد صلاح قواته منذ بداية شهر فبراير فى مسكنه انتظارا لخلو الساحة ليقوم بما صرح به عوض محمود الدليل فى محضر تحقيق نيابة 31/3/2005 الحاج كان معاه عمال علشان يحرسوا الارض علشان ما حدش من الفلاحين ينزل يرويها ص 102 لمنع حائزى الارض من استمرار حيازتهم ووفقا لمعاينة النيابة فمساحة الارض المنزرعة قمح تشكل الجزء الاكبر من الارض ولا وجد سوى ستة افدنة محروثة ولا تحتاج لهذا الكم من الجرارات 3 او 4 جرارات ولا لهذا الكم من العمال خمسين عامل لحراثة ستة افدنة حيث يكفى جرار واحد لحرثها فى ساعات قليلة ويستشف من ذلك ان الهدف هو حرث الارض المزروعة قمح لازالة كل ثار ومظاهر حيازة الفلاحين للارض
تاسعا: الارض فى حيازة المتهمين قبل وقائع التجمهر محل الدعوى:
قطع بذلك الشاهد السادس عشر فى شهادته امام المحكمة حيث قال فى نهاية عام 2004 واول 2005 قام المستأجرين القدامى بالنزول الى الارض وطرد المستأجرين الاخرين التابعين للمجنى عليه من الارض ومازال فى تلك الاثناء قيام المستأجرين القدامى باغتصاب الارض وعدم تمكن المجنى عليه من النزول الى الارض
وكرر المجنى عليه صلاح ذات الامر فى شهادته
ذكر حمام عبد المطلب احمد اسيوط فى محضر 3 احوال نقطة المستشفى العام بدمنهور 4/3 الساعة 8 م بمعرفة مساعد شرطة واخذ رقم 13 احوال المركز فى ذات التاريخ (28-30 ملف) عند وصولى للارض فوجئت بالناس اللى بتقوم بزراعة الارض طلعوا علينا
والتعبير واضح المعنى والمبنى فالارض يزرعها ناس خلاف صلاح نوار
وفيه ناس زرعت فيها وما كانوش بيخلو حد من عيلة نوار ولا غيرهم من الفلاحين الجداد ينزلها الشاهد العاشر محمد عبد الله ابو العلا الصباغ محضر تحقيق 6/4/2005 ص 142
محضر تحريات 6/3
المحضر يتحدث عن الملكية يزرعها عدد من المزارعين واستلم الارض منهم بموجب احكام قضائية وقام اخرين بزراعتها له مناصفة وعاود المستأجرين القدامى اغتصاب حيازة الارض ومنعه من زراعتها وطرد عماله وتهديدهم
عاشرا: التناقض حول توقيت وقت وصول المجنى عليهم لموقع الحادث وعددهم:
حيث ذكر الشاهد الاول فى محضر تحقيق النيابة فى 5/2 ص 6 حوالى الساعة 10 بينما ذكر حمام عبد المطلب فى محضر نيابة 4/5 ص 159 انها كانت الساعة 8 ونصف او 9 بينما ذكر الشاهد الثامن عوض محمود الدليل فى محضر تحقيق نيابة 31/3/2005 ص 107 وان وقت الوصول الساعة الثامنة صباح
ويذكر عزت محمد ابراهيم اسيوط فى تحقيقات النيابة فى 4/5/2005 ص 156 كان معايا الحاج صلاح وحوالى خمسين نفر من قرايبه والعمال اللى موجودين علشان يفلحوا فى الارض ووصلنا الارض حوالى 9 أو 10 صباحا
حادى عشر: حول الاحتشاد فى فيلا الشاهد الاول ترقبا لتوقيت مناسب:
يذكر عزت محمد ابراهيم اسيوط فى تحقيقات النيابة فى 4/5/2005 ص 156 انا وجماعة تانيين كنا جايين علشان نشتغل فى الارض بتاعت الحاج صلاح نوار وقعدنا فى الفيلا بتاعته من يوم 12/2/2005 لحد ما رحنا يوم الجمعة 4/3 الصبح على الارض
كما ذكر حمام عبد المطلب احمد اسيوط فى 4/5/2005 تحقيق النيابة ص 159 جيت انا وجماعة من البلد عن طريق عبد الله ابراهيم عاشور وودانا على فيلا صلاح قعدنا فيها كام يوم ويوم الجمعة خدنا الجرارات والعربيات وحاجتنا كلها ورحنا على الارض
ثانى عشر: حول عدد السيارات والجرارات:
عوض محمود الدليل فى محضر تحقيق نيابة 31/3/2005 ص 101 بانه يعمل مع الحاج صلاح فى الارض وبنجيب له العمال ص 107 وان وقت الوصول الساعة الثامنة صباح لقيت الحاج صلاح جاى ومعاه حوالى ثمانية عربات ملاكى واربع جرارات حرت وناس قريبه وعمال
ثالث عشر: حول من يحرك الاحداث من خلف الستار وزور المحاضر:
ذكر حمام عبد المطلب احمد اسيوط فى محضر 3 احوال نقطة المستشفى العام بدمنهور 4/3 الساعة 8 م بمعرفة مساعد شرطة واخذ رقم 13 احوال المركز فى ذات التاريخ (28-30 ملف) اللى عرفته من الناس بان المشكو فى حقه محمد عبد الله الجيزاوى ضربنى بالنبوت على رأسى وذراعى اليمين ومصطفى عبد الحميد الجرف ضربنى بالنبوت على ظهرى وجسمى واحدثوا اصابتى الناس ابلغونى باسمائهم وعنوانهم
وعاد فى محضر4/5/2005 تحقيق النيابة ليحدد صفة هؤلاء الناس عندما اجاب على السؤال التالى:
س: وما قولك وقد قررت بمضر الضبط ان محمد عبد الله الجيزاوى ومصطفى عبد الحميد الجرف هما اللذان احدثا اصابتك؟ ص 161
جـ: لا انا معرفش اسامى حد والناس اللى كانوا موجودين ساعة ما كنا بنعمل المحضر هما اللى قالوا الاسامى دى
فمن املى الاسماء فى المحضر هم الناس الموجدين تحرير المحضر وبالاستنتاج المنطقى لا يخرج هؤلاء عن احد مجموعتين اما عائلة نوار او بعض جال البوليس
والشاهد الاول هناك من يلقنه:
وانا شفت محمد رجب خليل وهوه بيضرب علاء ابن عمى بالة حادة على دماغه ووقع على الارض وشفت مصطفى الجرف بعد ما وقع كان بيضربه بعصاية على دماغه محضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 7 وفى موضع اخر ص 19 قال صراحة انه لم يشاهد من ضرب علاء بس انا عرفت اللى ضربه كان ضربة بساطور على دماغه
رابع عشر: حول الهدف من التجمهر:
العقار كان فى حوزة المستأجرين حيازة فعلية
مكنش فيه اتفاق على ضرب وحرق وقتل محضر تحقيق نيابة فى 31/3/2005 مع عوض محمود الدليل ص 104
بس مكنش حد عارف انها حتوصل للحريق والقتل الشاهد العاشر محمد عبد الله ابو العلا الصباغ محضر تحقيق 6/4/2005 ص 144
اثارة الشغب بينى وبين المستأجرين عامة محضر المجنى عليه الاول صلاح نوار امام شرطة النجدة فى 4/3
هدف التعدى سرقة برسيم والاستيلاء على الارض والاستيلاء على محصول القمح محضر صلاح نوار امام شرطة النجدة فى 4/3 ص 3
خامس عشر: حول التحريض:
الشاهد الاول: تحريض من احمد على عوض ومحمد عبد العزيز سلامة وكانوا الاتنين جابين جراكين بنزين جركنين حمراء عبوة اربعة لتر الخاصة بعبوات الزيت بتاعة مكينات الرى وبيقولوا للناس اضربوا وكسروا وولعوا واحنا وراكم وحاطين جراكن البنزين قدامهم علشان الناس تيجى تاخد البنزنين وتولع فى العربيات والجرارات وقش الذرة اللى مملوك ليا اللى موجود على رأس الارض من الناحية البحرية
كان بيقف معاهم فى الوقائع اللى قبل كده وعلشان كدة الناس بتصدقه وبتعمل اللى بيقول عليه محضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 12 (لماذا ضرورة تلفيق الاتهام لمحمد)
الناس ما عملتش اى حاجة الا لما سمعت كلام الاتنين المحرضين على الضرب والحريق والاتلاف وامدوهم بجركنين بنزين
والاصابات اللى حصلت لى نتيجة لهذا التحريض ودليله على ذلك سماعه للمحرضين بيقولوا اضربوهم وكسروهم واحرقوهم علشان يمشوا من هنا ص 10
الشاهد الثالث: تحريض محمد سلامة واحمد عوض محضر تحقيق نيابة مع ايمن نوار ص 31
الشاهد الرابع: ده كله كان بتحريض من محمد عبد العزيز واحمد عوض اللى كانوا بيقولوا لهم كسروهم واضربوهم وولعوا فيهم محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك ص 36
الشاهد السادس عشر: التحريات لم تتوصل لتحديد هذه الادوار التى تناولتها اقوال المجنى عليهم ومن خلال المعلومات من خلال مناقشتى لهم ... التحريات دلت على عدد من الاشخاص قاموا بعملية التحريض محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 67
محضر تحقيق نيابة فى 31/3/2005 مع عوض محمود الدليل ص 101
بتوع حقوق الانسان اللى بيجوا العزبة قالوا اللى يجى العزبة اضربوه والشرطة لو جت هنا اضربوها محضر تحقيق نيابة فى 31/3/2005 مع عوض محمود الدليل ص 102 وذكر اسم المتهم الاول
س: هل كان ايا من اعضاء الجمعيات سالفة الذكر اثناء الواقعة؟
جـ: لا محضر تحقيق نيابة فى 31/3/2005 مع عوض محمود الدليل ص 104
جايز همة جم ساعة الخناقة لكن انا مشفتهمش محضر تحقيق نيابة فى 31/3/2005 مع عوض محمود الدليل ص 107
الارض خليكم فيها زى ما انتم واحنا هنبحث الملكية بتاعتها ومتعملوش مشاكل مع صاحب الارض لحد ما نشوف هو صاحبها ولا لأ محضر تحقيق نيابة مع اسماعيل الدليل فى 3/4/2005 ص 121
عبارة زى مانتم تدل على ان المستأجرين كانوا مازالوا يزرعون الارض وصلاح نوار يدبر لاخلائها منهم
ومتعملوش مشاكل مع صاحب الارض وهنبحث الملكية كلها عبارات تؤدى لعكس التحريض
وما جاء فى ص 123 يؤكد هذا الفهم
هو محمد عبد العزيز كان كل كلامه على الارض وقلهم اثبتوا فى الارض ومحدش يطلع منها لحد مانشوف ان الارض دى مملوكة لعائلة نوار ولا للدولة ص 123 ثم عاد وقال اقعدوا فى ارضكم ومتفرطوش فيها واللى يفرط فى ارضه يفرط فى عرضه وهذا يعنى انه لم يقل اقعدوا فى ارض نوار والا يفرط فى ارض نوار يفرط فى عرضه
س: هل دعاهم الى استخدام القوة والعنف
جـ: لا انا مسمعتش منه الكلام ده ص 123
حول توزيع المطبوعات:
ما شفتش حاجة لكن كان فيه صحفيين بينزلوا معاه ويوزعوا الورق ده ص 124
س: وهل كان لذلك اثر فى ارتكاب واقعة الاوراق؟
جـ: فى الفترة اللى انا حضرتها مشفتش حاجة لكن كان فيه صحفيين بينزلوا معاه ويوزعوا الورق ده ص 124
س: هل كان لذلك اثر فى ارتكاب واقعة الاوراق؟
جـ: لا الكلام ده مكنش له دعوى لكن الواقعة حصلت بعد المباحث ما قبضوا على مجموعة من اهالى القرية ونزل صلاح نوار بالعمال بتوعه علشان يحرتوا الارض والناس اتجمعوا عليهم ص 125
من محضر تحقيق نيابة مع الشاهد الثالث عشر جمعة شعبان عبد الله 3/4/2005 ص 130
ماتسبوش الارض واللى صاب ارضه يعتبر صاب عرضه وادفعوا الايجار لصلاح نوار لحد ما نثبت الارض بتاعة الاصلاح ولا بتاعة صلاح نوار ص 130 وممنوع المشاكل
نفى تحريض محمد الاهالى باستخدام القوة لمنع حيازة نوار للارض انا ما سمعتش الكلام ده ص 131
هل قام بتحريضهم على منع افراد عائلة نوار من حيازة الارض
اجابة حاسمة قاطعة باترة لا ص 131
نفى ان يكون ارتكاب واقعات المحاضر السابقة على موضوع دعوانا ناجمة من تحريض محمد ص 131
جاء فى محضر المحقق محمد فايد مع صلاح ص 8
المحرضين كان موجود منهم محمد واحمد وانا طلبت منه ان هم يبعدوا عنى الناس ولكن رفض ذلك
اضرب واحرق وامتلك الارض
رغم ذكره لشخصين كمحرضين متواجدين لكن حديثه بالمفرد كأن المحرض شخص واحد دون تحديد من من الاثنين (طلبت منه، كان يحرض، رفض، كان بيقول للناس)
سادس عشر: عدم صلاحية شهادة المجنى عليهم كأساس لحكم الادانة:
1- ترامى واتساع مسرح الجريمة يشكك فى صحة التصور المقدم فى الاوراق لكل الوقائع محل الاتهام:
من محضر معاينة النيابة فى 4/3/2005
ثلاث سيارات من الناحية الشرقية ص 1/263 وبعد 200 متر من السيارات المحترقة وفى الناحية البحرية اثار حريق قش ذرة يمتد لعشرين متر الجرار الاول وبعد 150 متر جرار اخر وعلى بعد 100 متر جرار ثالث وعلى بعد 30 متر اثار حريق قش ذرة ص 2/264/5 دوسية/4م ونخلص من ذلك الى ان طول الحد البحرى يقترب من 500متر وهو ما يصلح ان يكون طول باقى الحدود لان الارض مربعة الشكل تقريبا وهى نفس الاطوال تقريبا وفقا للتقرير الفنى ص 270
المسافات بين موقع الاحداث:
تتمثل الاحداث فى هذه الدعوى فى الوقائع التالية وكل واقعة تمت فى منطقة مختلفة:
1- التعدى على الاشخاص: بدأ فى غالبيته فى الجهة الشرقية بالقرب من منطقة السيارات ثم فرو هاربين تجاه الشرق على مسافة 1000 متر
2- اتلاف السيارات: فى الجهة الشرقية تبعد 200 متر عن الكوم الاول
3- وضع النار فى كوم القش الاول: فى الجهة البحرية يبعد 20 متر عن الجرار الاول
4- اتلاف الجرار الاول: فى الجهة البحرية يبعد 150 متر عن الجرار الثانى
5- اتلاف الجرار الثانى: فى الجهة البحرية يبعد 100 متر عن الجرار الثالث
6- اتلاف الجرار الثالث: فى الجهة البحرية يبعد 30 متر عن الكوم الثانى
7- وضع النار فى الكوم الثانى:
والواقف عند موقع السيارات المحترقة يبعد عن موقع الحريق الاخير قش الذرة بمسافة تبلغ (200+150+100+30= 480 متر تقريبا)
وبناء على هذا الاستخلاص من معاينة النيابة ومصلحة الادلة الجنائية نستخلص بشكل منطقى النتائج التالية:
بافتراض تزامن الوقائع وهو الاقرب للمنطق
1- امكانية مشاهدة اكثر من واقعة والاشتراك فى اكثر من واقعة:
لمن يكون فى المناطق القريبة من بعضها البعض وهى منطقة كوم القش الاول وموقع الجرار الاول حيث المسافة بينهم 20 متر فالشخص المتواجد فى اى من هذين المكانين يستطيع المشاهدة والمشاركة فيما يحدث فى الموقع الاخر او فى منطقة موقع الجرار الثالث (جرار علاء) ومنطقة الكوم الثانى فالمسافة بينهما حوالى 30 متر ومن ثم يمكن للمتواجد فى ايا منهما المشاركة والمشاهدة فيما يحدث فى الموقع الاخر
2- استحالة الرؤية التفصيلية واستحالة المشاركة لمن يكون فى منطقة بعيدة عن باقى المناطق:
فمن يتعقب الاشخاص للاعتداء عليهم لا يمكنه المشاركة فى باقى الوقائع وهؤلاء الاشخاص لا يمكنهم رؤية ما يحدث فى باقى المواقع
من يتلف السيارات لا يمكنه المشاركة فى باقى الوقائع فاقرب واقعة تبعد مكانيا 200 متر وهى منطقة الكوم الاول فى ذات الوقت وهو ما ينطبق على المشاهدة
ومن يتعدى على الاشخاص لا يمكنه المشاركة فى باقى الوقائع فى ذات الوقت وهو ما ينطبق على المشاهدة
من يتلف اى جرار لا يمكنه المشاركة فى اى واقعة اخرى فى ذات الوقت وهو ما ينطبق على المشاهدة
من يضع النار فى القش لا يمكنه المشاركة فى وقائع اخرى فى ذات الوقت وهو ما ينطبق على المشاهدة
بافتراض تعاقب الوقائع:
يمكن لأى شخص المشاركة فى اى واقعة طالما هناك تعاقب متسلسل بمعنى الجميع يتحرك كمجموعة واحدة وبعد الفراغ من واقعة تنتقل لارتكاب واقعة تالية وهذا لا يحدث الا فى المجموعات المنظمة والمنضبطة كالقوى العسكرية مثلااما اذا كان هناك تعاقب متزامن فتصعب المشاركة وهذا يحدث فى حالة انقسام المجموعة الواحدة الى مجموعات فرعية تتولى كل مجموعة ارتكاب فعلا ما فى منطقة ما سواء كان هذا الانقسام عشوائى او منظم وهنا تلقى المسافة بظلها مرة اخرى والاوراق لا تساعد على ايضاح هذا الجانب واى تصور سيكون ابن استنتاج وترجيح احتمالات وهما لا يصلحا لاحكام الادانة الجنائية القائمة على الجزم واليقين
وبخصوص المشاهدة تتستحيل طالما المشاهدين دفعوا او فروا بعيدا عن مناطق الاحداث وهو ما حدث فى حالتنا
وبإعمال هذا على وقائع الدعوى على المتهمين كنماذج وليس كدفاع عن متهمين غائبين نجد ان:
مصطفى عبد الحميد الجرف (2):متهم بما يلى:
اعتداء على علاء، وضع النار فى القش, ضرب صلاح وهى فى ثلاث مناطق متباعدة خاصة ونحن لا نعلم عن اى كوم قش يتحدث قرار الاحالة ولا يستقيم الاختيار والانتقاء والتخصيص
فعلاء تم الاعتداء عليه فى موقع الجرار الثالث الذى يبعد عن قش الارز الاول بمسافة تقترب من ثلثمائة متر (270 وفق التقدير التقريبى الوارد فى معاينة النيابة) ويبعد عن منطقة الاعتداء على الاشخاص بحوالى 500 متر تقريبا ومن ثم يستحيل ارتكاب هذه الافعال من قبل شخص واحد فى تزامن وافتراض ارتكابها بتتابع يسرى عليه ما سنوضحه فيما بعد قرين المتهم الرابع
محمد رجب خليل (3):
متهم بما يلى: اعتداء على علاء، وضع النار فى القش، ضرب صلاح، ضرب احمد صلاح تسرى نفس الملحوظة بخصوص المتهم الثانى
أبو طالب محمد عبد الله أبو زينه (4): اتلاف سيارة احمد صلاح، اتلاف سيارة كريم، اتلاف سيارة ايمن، ضرب ايمن، اتلاف الجرارات
اذا كان من الناحية النظرية يمكن الجمع بين وقائع اتلاف السيارات الثلاثة لكن يستحيل الجمع بينهم وبين واقعة الضرب او وقائع اتلاف الجرارات الثلاثة، كما يستحيل الجم بين وقائع اتلاف السيارات ووقائع اتلاف الجرارات، وايضا يستحيل الجمع بين وقائع اتلاف الجرارات الثلاثة كل هذا لطول المسافات ولتوجي كل هذه الاتهامات له علينا القيام بانتقاء مزدوج اولا نختار ان ما حكم ارتكاب الوقائع تعاقب وليس تزامن علينا ان نقرر انه تعاقب بمعنى تسلسل متتابع لا تداخل فى الاحداث من الناحية الزمنية هناك
وثانيا علينا ان ننتقى نحن تسلسل لبداية الاحداث وتتابعها بما يسمح بهذا الجمع وهذه الملاحظة تسرى على المتهم الخامس والسابع والثامن والتاسع
عماد الدين محمد محمود (5): اتلاف سيارة احمد صلاح، اتلاف الجرارات
جميل عبد المنعم قابيل (7): اتلاف سيارة احمد صلاح، اتلاف سيارة ايمن، ضرب صلاح، اتلاف الجرارات
محمد محمود عطية الشناوي (8): اتلاف سيارة احمد صلاح، اتلاف سيارة كريم، ضرب محمد عبد الحميد، ضرب فاروق
أحمد عبد الحميد خلاف (9): اتلاف سيارة احمد صلاح، ضرب محمد عبد الحميد
2- الترجيح بين التعاقب التزامن ينطوى على تعسف وانتقاء واحتمال وليس على جزم ويقين:
ثابت هذا من اقوال الشاهد الاول حيث قال: واتجهوا بعد كده للعربيات الملاكى والجرارات الخاصة بافراد عيلتى محضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 6
ومن اقوال الشاهد الثانى:بعد الضرب ولعوا فى العربيات والجرارات محضر تحقيق نيابة فى 5/3 احمد صلاح الدين نوار ص 22
بينما يأخذ الشاهد الثامن منحى آخر حينما يقرر التزامن حيث:
وقائع الاتلاف تمت فى نفس توقيت التعدى بالضرب الساعة 9 ونصف صباحا محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 57
ولا يوجد دليل فى الاوراق يحسم هذا الامر رغم اهميته الشديدة فتحديد تسلسل الوقائع من حيث التزامن او التاعقب شديد الاهمية هنا وحاسم
فلو قلنا ان واقعة التعدى على الاشخاص تسبق وقائع الحريق لتعذر على المعتدى عليهم تحديد شخصية القائم باعمال الاتلاف لبعد المسافة حوالى الف متر يقول لشاهد الاول قاموا بالجرى خلفنا مسافة كيلو متر لحد ما طلعونا على الاسفلت خارج البلد محضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 6 وهو ما تكرر على لسان اكثر من مجنى عليه
ولو قلنا هناك تزامن بين وقائع التعدى ووقائع الاتلاف فكيف يتسنى لواحد من المعتدى عليهم ان يبصر بوقائع التعدى والاتلاف الاخرى رغم تباعدها المكانى فاقرب جرار او كوم قش يبعد عن منطقة تواجد السيارات بما لا يقل عن 200 وفقا لمعاينة النيابة ووفقا لتقرير مصلحة الادلة الجنائية وهذه المسافة تجعل من المتعذر للمجنى عليه الالمام بالوقائع التى تحدث بعيدا عنه
كما يتعذر عليه ايضا الالمام بالوقائع القريبة التى تحدث خلف ظهره حيث اجمع المجنى عليهم على انهم حال حدوث التعدى عليهم فروا هاربين بغية النجاة تجاه الشرق ومن ثم اصبحت السيارات والجرارات خلفهم
كما يتعذر ايضا على اى من المجنى عليهم رؤية ما يحدث حولهم لتزامن وتلاحق الاحداث من ناحية ولتعدد الجناة المحيطين بكل مجنى عليه من ناحية اخرى ولانشغاله بسلامته الشخصية من ناحية ثالثة
3- تضارب الشهود بينهم وبعض وتضارب شهادة الشاهد الواحد مع تعرضها مع الدليل الفنى وماديات الدعوى والمنطق:
أولا: التعدى على الاشخاص:
1- واقعة التعدى على الشاهد الاول صلاح نوار:
شهد الشاهد الاول بان اللى ضربنى مصطفى عبد الحميد الجرف وجميل عبد المنعم قابيل وكرم محمد حسين الفقى ومحمد رجب خليل وكانوا شيلين عصيان وحديد
مصطفى كان ماسك عمود حديد وجميل ماسك عصا وكرم ماسك عصا ومحمد رجب ماسك حديد زى مصطفى محضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 6
واللى ضربنى مصطفى ومحمد رجب على كتفى الشمال بالالات الحادة الحديد اللى معاهم ضربنى ثلاث او اربع مرات وجميل ضربنى بالعصا على رجلى الشمال من فوق كده ومحمد رجب ضربنى بالعصا ثم صححها بالحديدة على كتفى وكرم ضربنى بالعصا على ظهرى وايدى اليمين اكتر من مرة محضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 6 - ص 10
يشهد الشاهد السادس عشر محضر بان مصطفى عبد الحميد الجرف، ومحمد رجب خليل الالات حادة وجميل عبد المنعم قابيل كرم عبد الله الجيزاوي عصا تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 48
يصعب تحديد ايا منهم هو الذى احدث اصابته على وجه التحديد الضرب من جميع الجهات محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 49
شهد الشاهد الثامن انا شفت محمد رجب خليل ومصطفى الجرف وابو طالب ابو زينة ومحمود عطية الشناوى دول كلهم دوروا فينا الضرب انا والحاج صلاح نوار محضر تحقيق نيابة فى 31/3/2005 مع عوض محمود الدليل ص 104 ابو طالب ومحمد رجب محدث اصابات الحاج صلاح بالعصى محضر تحقيق نيابة فى 31/3/2005 مع عوض محمود الدليل ص 105
عدد الضربات تقترب من عشر ضربات
تقرير طبى من مستشفى دمنهور التعليمى رقم 49920 فى 4/3 الساعة 6 و50 دقيقة مساء سنه 65 كدمة بورم بالعضد الايسر خدوش وسحجات سطحية بوسط الظهر بالجانب الايمن وخدوش بالجانب الخلفى من اليد اليمنى فقط اقل من 21 يوم
ثلاث أو اربع ضربات بحديدة على الكتف الشمال ولا تترك اثر يظهر فى التقرير الطبى
والتقرير الطبى لم يورد اصابة بالرجل الشمال رغم زعم الشاهد بانه ضرب عليها بعصا
كما لم يورد اصابة فى الايد اليمين رغم زعمه بانه ضرب عليها بعصا اكثر من مرة وكل ما تخلف خدوش بالجانب الخلفى من اليد اليمنى وهى لا تنجم عن الضرب بعصا
وبذا يتضح تناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى
لو صحت مقولة التزامن فى الوقائع يضحى اتهام محمد رجب او مصطفى الجرف محض هراء لان ذات الشاهد يتهم محمد رجب بالتعدى على علاء نوار فى منطقة تبعد 200 عن منطقة التعدى على الاشخاص، بينما يتهم الششششاهد السادس الاثنين بالتعدى على علاء ومن ثم نسبة احد الاعتدائين الى هذين الشخصين محض افتراء
محمد رجب خليل يحمل حديدة بينما يزعم كلا الشاهدين انه يحمل ساطور فى واقعة التعدى على علاء ويزعم الشاهد الثانى انه يحمل عصا ووفقا لتزامن الاحداث يكون هذا كله محض افتراء فكيف يتسنى لشخص حمل ثلاث ادوات مختلفة فى ذات اللحظة ويعتدى بها فى ثلاث وقائع متفرقة مكانا وزمانا وهو لا يملك اكثر من يدين
2- التعدى على احمد صلاح:
شهد الشاهد الثانى بان اثنين ضربونى: محمد رجب خليل وعبد الرازق عبد الرازق ابو العلا بعصيان
اكتر من مرة على دماغى وايدى ورجليا
عبد الرازق جه من ورايا وضربنى على رأسى من ورا وجه رجب ضربنى بعصا على ودنى وعلى ايدى وهما الاتنين وناس كتير ضربونى بعصا على رجلى محضر تحقيق نيابة فى 5/3 احمد صلاح الدين نوار ص 24
محضر 6/3 عبد الرازق ومحمد راضى
محضر احمد شرطة نفس الاسماء اللى ذكرها والدى فى اقواله
محمد رجب خليل وعبد الرازق ابو العلا ضربونى بالعصا ص 6
شهد الشاهد السادس عشر فى محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 49 بان محمد رجب خليل وعبد الرازق عبد الرازق أبو العلا ومحمد راضي الجرف تعدو بالعصا والالات الحادة حديدة ويصعب تحديد ايا منهم هو الذى احدث اصابته على وجه التحديد الضرب من جميع الجهات محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 50
وعندما واجه المحقق بما قرره المجنى عليه من محدث اصابته هو محمد رجب وعبد الرازق وهو ما يختلف عما قرره محرر محضر التحريات فى محضره وفى اقواله امام المحقق فاجاب:
انا تحرياتى اكدت لى كدة ويمكن هوة ماشفش مين اللى ضربه من المتهمين محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 51 تحديدا ويصعب عليه تحديد المتهمين تفصيلا
كما شهد الشاهد الثامن س: هل شاهدت عبد الرازق عبد الرازق ابو العلا بمكان الواقعة؟
جـ: لا علشان انا كنت اعرف قبل الخناقة ما تحصل ان عبد الرازق كان موجود فى دمنهور مع ناس تانية بيسألوا على الناس اللى اتقبض عليها محضر تحقيق نيابة فى 31/3/2005 مع عوض محمود الدليل ص 106
6 صباح الجمعة رحت مع مجموعة من البلد ضمنها عبد الرازق وعبد المالك لقسم الشرطة ورا المقبوض عليهم من اهل البلد قعدوا لمدة 5 ساعات محضر تحقيق نيابة مع الشاهد الحادى عشر فى 31/3/2005 ص 97
جاء فى محضر تحقيق نيابة مع شاهد النفى عبد المالك عبد الحميد عبد الجيد فى 31/3/2005 ص 99
القبض على مجموعة من ابناء البلد رحت مع عبد الرازق واسماعيل وناس تانية على المركز الساعة 6 صباح الجمعة لحد الساعة 10 ونصف
3- واقعة التعدى على ايمن:
شهد الشاهد الثالث بان تعدى عليا بالضرب من كرم وابو طالب بعصيان هما الاتنين كانو بيضربونى على دراعى اليمين والشمال وعلى ظهرى كانوا الاتنين وشى فى وشهم
عندما واجهه المحقق باقواله فى محضر الاستدلال بخصوص واقعتى ضربه من قبل (كرم) قال:
كرم وابو طالب هما اللى ضربونى محضر تحقيق نيابة مع ايمن نوار ص 31
شهد الشاهد السادس عشر بان: كلا من كرم محمد حسين الفقى وابو طالب بعصا قارن مع التقرير لوجود خدوش وذهب الى تعذر تحديد محدث الاصابة لان الضرب بصورة عشوائية محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 50
4- التعدى على محمد عبد الحميد احمد محمود مبروك نوار:
شهد الشاهد الرابع بان معرفش الا اللى ضربونى وهم احمد عبد الحميد خلاف كان فى وشى وضربنى على رقبتى الشمال بالشومة ومحمد محمود الشناوى ضربنى من ورا ضربتين بالشومة على كتفى الشمال واليمين على الطريق اللى فاصل بين الارض والترعة من الناحية الشرقية للارض ناس تانية كتير قوى اللى ضربونى انا واخويا وعمى واخرين كان ناس كتيربيضربوا فيينا محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك من ص 32
شهد الشاهد السادس عشر فى محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 51:
احمد عبد الحميد خلاف ومحمد محمود الشناوى مستخدمين شوم
5- التعدى على فاروق نوار:
شهد الشاهد الخامس بان اللى ضربنى محمد محمود الشناوى بالعصا على ايدى الشمال ضربة واحدة ولما رفع عليه العصا انا صديتها بإيدى الشمال وأحدثت إصابتىوساعة التعدى كان وشى فى وشه على الطريق اللى ناحية ترعة الفرانية بالقرب من العربيات شرق الارض ساعة لما كنا واقفين هناك وطلعوا علينا يضربونا محضر تحقيق النيابة مع فاروق عبد العزيز نوار فى 7/3 ص 41
شهد الشاهد السادس عشر فى محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 52 و53:
محمد محمود الشناوى محدث اصابة اليد بعصا ضربة واحدة وعماد الدين محمد محمود الفقى وشهرته تامر بعصى فى انحاء متفرقة بجسده
اصابات فى الظهر واليدين ويقارن ذلك مع ما اقر به فاروق وهل الشاهد اكثر دراية باصابات جسد فاروق من فاروق ذاته
وعاد فى موضع اخر ليقرر يمكن عماد مستخدمش اداة فى اصابة فاروق نوار
لم يشاهد احد واقعة التعدى هذه
6- واقعة التعدى على علاء نوار:
يقول الشاهد الاول
وانا شفت محمد رجب خليل وهوه بيضرب علاء ابن عمى بالة حادة على دماغه ووقع على الارض وشفت مصطفى الجرف بعد ما وقع كان بيضربه بعصاية على دماغه محضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 7 وفى موضع اخر ص 19 قال صراحة انه لم يشاهد من ضرب علاء بس انا عرفت اللى ضربه كان ضربة بساطور على دماغه
تناقض بين شفت وعرفت : الاول شهادة رؤية والثانية شهادة تسامع عمن من لا نعرف
كما يتناقض مع نما قرره فى ذات التنحقيق ردا على سؤال
س: هل شاهدت ايا من المتهمين حال قيامه بالتعدى بالضرب واحداث اصابة ايا من المجنى عليهم فى احداث الواقعة محل التحقيق؟
جـ: انا ما شفتش عشان كان فيه اربعة بيجروا ورايا وبيضربوا فيا ص 18
ويتعذر عليه الالمام بهذه التفاصيل مع افتراض تزامن الحوداث او تعاقبها وهو ما سبق شرحه
يقول الشاهد الثالث شفت محمد رجب خليل وهوة بيضرب علاء بالساطور على دماغه ساعة لما الناس هاجوا علينا علاء وقع فى الارض وهموا قال له قوم مشى قال انا قاعد فى الارض ومش حتحرك سمعت الحوار لان كان بينى وبين علاء مفيش خطوة تقريبا محمد رجب ضربه بالساطور على دماغه مرة واحدة علاء وقع فى الارض محضر تحقيق نيابة مع ايمن نوار ص 25
لم يذكر مصطفى الجرف
يذكر ان المسافة بينه وبين علاء خطوة وسمع الحوار رغم ان موقع الجرارات فى الناحية البحرية ويبعد عن موقع العربيات فى الناحية الشرقية
حيث حدد موقعه قائلا: على الطريق الشرقى اللى جنب ترعة الفرانية محضر تحقيق نيابة مع ايمن نوار ص 25
ومن ثم يستحيل عليه رؤية ما يحدث على بعد مئات الامتار وسمع الحوار وسط ضجيج المشاجرة فى اقصى الناحية البحرية
يشهد الشاهد الخامس بانه لم يشاهد واقعة التعدى على علاء لان انا كنت بعيد عنه وقت الضرب محضر تحقيق النيابة مع فاروق عبد العزيز نوار فى 7/3 ص 46 وهذا حال كل من ان فى منطقة السيارات من المجنى عليهم
يشهد الشاهد السادس عشر فى محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 54 بان محمد رجب خليل ضربه بساطور ضربة واحدة على دماغه ومصطفى عبد الحميد الجرف بحديدة طويلة ضربه مرة واحدة وضربه ضربات متفرقة بجسده بالكتفين محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 55 مكنوش قصدين قتله
اول ما شاف اهالى البلد والمتهمين هجمين نزل من على الجرار وجه قاعد فى الارض محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 54 بينما قرر فى محضر تحرياته 2/4 ان التعدى حال قيادته احد الجرارات
ردد الحوار الذى لسبق لاحد المجنى عليهم ذكره حيث قال هم قال له مشى اطلع من الارض قاللهم انا مش طالع وجه قاعد فى الارض وكلها واقعة لم تذكر فى محضر التحريات
هل شاهد احد واقعة التعدى احتمال لان العدد كبير واكيد حد حيكون شافه اثناء التعدى محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 55 قارن هذا باجابته عن ذات السؤال بخصوص واقعة التعدى على فاروق ولماذا التعارض
من اثر التعدى وقع على الارض ولما وقع على الارض همة افتكروا انه مات ولذلك تركوه وتوجهوا لعملية الحريق والاتلاف بمحل الواقعة محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 55 (تعاقب وليس تزامن كما قال قبل ذلك)
عندما واجهه المحقق باقوال ايمن بخصوص ذات الواقعة حيث شهد ايمن بان المتعدى هو فقط محد رجب فاجاب الشاهد: هوة فعلا ايمن شاف محمد رجب خليل وهوه بيضرب بالساطور وكان قريب منه وجرى لما شاف كده ولم يشاهد باقى واقعة التعدى من مصطفى الجرف محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 55
القطع والجزم هنا بمشاهدة ايمن للواقعة يتعارض مع نبرة الاحتمال وعدم اليقين التى طبعت قول الشاهد عن مشاهدة احد للواقعة
وهذا الجزء يتعارض مع ما سبق وقرره الشاهد ان ضربة الساطور ادت لوقوع علاء على الارض فظن الجناه انه مات فانصرفوا عنه
ثانيا: وقائع الاتلاف:
تقرير فنى بمعاينة موقع الحادث ص 271
بفحص مخلفات الحريق بالسيارت الثلاثة عثر على بقايا قش ذرة جافة ويعتبر من المواد السهلة والسريعة الاشتعال وليس من طبيعة موجدات المكان
ووجدت فى مناطق الجرارات اثار يشتم منها رائحة مادة السولار بوضوح وهى من المواد البترولية المعجلة على حدوث الحريق
وخلص التقرير الى ان حريق الجرارات تم نتيجة ايصال مصدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل او ما شابه ذلك بعد سكب كمية مناسبة من مادة السولار
وان حريق السيارات تم باستخدام قش الذرة كمادة مساعدة ليظهر الحريق على هيئة السنة لهب مباشرةوسريعة فور ايصال المصدر الحرارى السريع
اى لم يتعرض التقرير الى اثار حرق القش وهل تم باستخدام مادة مساعدة ام لا وكنهها
لم يجد الخبراء اثر لبقايا الحطب او كرات الخرق او كرات القش او اثار بنزين على ما حرق
أ- وقائع اتلاف السيارات:
1- اتلاف سيارة احمد صلاح:
الشاهد الاول: يزعم احرقها جميل خد جركن بنزنين وكب على سقف وشنطة العربية وولع فيها بالكبريت محضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 10
يتناقض مع ما جاء بالدليل الفنى من استخدام قش الذرة
ويتناقض هذا مع ما قرره فى ذات التنحقيق ردا على سؤال
س: هل شاهدت احد حال قيامه بارتكاب اية واقعة بخلاف ما ذكر سالفا؟
جـ: لا ص 18
بينما يزعم الشاهد الثانى ان تامر محمود الفقى جاب البنزين من محمد سلامة وتامر وزع البنزين عليهم وخد شوية من البنزين كبوه على العربية بتاعتى ومحمد راضى الجرف ومحمد محمود عطية الشناوى كانوا بيعملوا كور من خرق قماش بلوها بنزين من تامر ورموها فى العربية هما التلاتة محضر تحقيق نيابة فى 5/3 احمد صلاح الدين نوار ص 23
الدليل الفنى لم يجد اثار لهذه الكور وقطع بعدم استخدام بنزين فى حرق السيارات
بينما تعددت روايات الشاهد الرابع:
رواية اولى: انا شفت تامر محمد محمود ابو طالب ومحمد راضى الجرف ومصطفى عبد الحميد الجرف وهما بيكسروا فى الثلاث عربيات قبل ما يولعوا فيهم ويرموهم فى الترعة محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك ص35
رواية ثانية: وشفته (يقصد تامر) وهو بيولع فى عربية احمد ابن عمى هو ومحمد راضى ومحمد محمود عطية الشناوى محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك ص 35
رواية ثالثة: ثم عاد وقرر ان تامر وابو طالب ابو زينة ومحمد راضى ومصطفى عبد الحميد كسروا فى العربيات الاول بالفؤس وبعد كده ولعو فى العربيات محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك ص 35
طالبه المحقق بتحديد دور كل منهم فى واقعة حريق السيارات
رواية رابعة: انا مش متأكد بالضبط هما الاربعة دول كسروا العربيات وولعوا فيها بعد ما كبوا البنزين عليها ويمكن يكون فيه ناس تانية كانت بتولع فى العربيات والجرارات بمسافة حوالى نصف كيلو محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك ص 35
تضارب بين الشهود حول الجناة عن ذات الواقعة، وتخبط الشاهد الواحد بين عدة روايات هناك استحلة لرؤية كل هذه التفاصيل سواء اكانت الوقائع متزامنة ام متتابعة
شهد الشاهد السادس عشر فى محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 59:
محمد راضي الجرف، عماد الدين محمد محمود، محمد محمود عطية الشناوي
وعندما وجهه بما سبق وان قرره صلاح من مشاركة جميل فى اشعال النار اجاب
هوة صلاح نوار مشفش كل المتهمين وانا تحرياتى تتأكد صحتها من تطابقها واقوال احمد صلاح نوار مالك السيارة محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 60
واضاف فى موقع آخر جميل عبد المنعم قابيل، أبو طالب محمد عبد الله أبو زينة، عماد الدين محمد محمود مع الوارد ذكر اسمائهم سلفا محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 59
2- اتلاف سيارة ايمن:
الشاهد الاول: احرقها ابو طالب محضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 10
ويتناقض هذا مع ما قرره فى ذات التنحقيق ردا على سؤال
س: هل شاهدت احد حال قيامه بارتكاب اية واقعة بخلاف ما ذكر سالفا؟
جـ: لا ص 18
الشاهد الثالث: اللى حرق عربيتى محمد راضى الجرف بعد ما أخذ البنزين من الجركن كبها على العربية بتاعتى وولعها بالكبريت اصر على التأكيد على ان ماشهده هو محمد راضى الجرف ولم يؤكد رواية عمه صلاح بخصوص دور ابو طالب بخصوص حرق عربته وحاول تبرير هذا التعارض بالحديث عن الاحتمالات محضر تحقيق نيابة مع ايمن نوار ص 31
عندما واجهه المحقق باقواله فى محضر الاستدلال بخصوص واقعتى ضربه (كرم) وحرق سيارته (محمد خلاف وجميل) قال:
محمد راضى هوه اللى ولع العربية ومحمد خلاف وجميل كانوا بيكسروا فى عربيتى بالفؤوس محضر تحقيق نيابة مع ايمن نوار ص 31
الشاهد الرابع له اربع روايات الثانية منها لا تخص هذه الواقعة
يتناقض مع ما جاء بالدليل الفنى من استخدام قش الذرة، وتناقض بين الشهادات وتناقض الشاهد الوحد مع نفسه هناك استحلة لرؤية كل هذه التفاصيل سواء اكانت الوقائع متزامنة ام متتابعة
شهد الشاهد السادس عشر فى محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 60:
محمد راضى الجرف وجميل قابيل واحمد عبد الحميد خلاف
3- اتلاف سيارة كريم:
الشاهد الاول: احرقها محمد محمود عطية الشناوى كب عليها بنزنين من الجركن اللى خده من جميل محضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 10
ملحوظة مهمة تامر ولع فى العربية بتاعته بنفس الطريقة علما بان تامر لم يأتى ذكره فى اسماء من اتهمهم المجنى عليه باشعال السيارات بمحضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 17
ويتناقض هذا مع ما قرره فى ذات التنحقيق ردا على سؤال
س: هل شاهدت احد حال قيامه بارتكاب اية واقعة بخلاف ما ذكر سالفا؟
جـ: لا ص 18
وللشاهد الرابع أربع روايات ثلاث منها تخص هذه الحادثة وتتعارض الرويات الثلاثة
يتناقض مع ما جاء بالدليل الفنى من استخدام قش الذرة وتناقض بين الشهادات وتناقض الشاهد الوحد مع نفسه هناك استحلة لرؤية كل هذه التفاصيل سواء اكانت الوقائع متزامنة ام متتابعة
شهد الشاهد الخامس بما يلى: وبعد ما بعدنا انا شفت محمد راضى الجرف وابو طالب عبد الله ابو زينة ومحمد ابراهيم الحصرى كسروا فى العربية بتاعتى وبعد كده ولعوا فيها بنزين لانهم كسروا تنك العربية وخدوا منه بنزين رشوه على العربية ولعوا فيها وبعد كده رموها فى الترعة لكن انا لما شفتهم بيولعوا فيها مشينا كلنا ناحية السكة علشان نروح بلدنا نديبة ونتصلوا بالمركز محضر تحقيق النيابة مع فاروق عبد العزيز نوار فى 7/3 ص 42
همة كسروا فيها بالفؤس همة الثلاثة وكسروا زجاج العربية والتنك خدوا منه بنزين ورشوه على العربية وولعوا فيها بكبريت محضر تحقيق النيابة مع فاروق عبد العزيز نوار فى 7/3 ص 44
ويكرر فى ذات الصفحة همة خدوا البنزين من التنك بتاع العربية بعد ما كسروه همة الثلاثة ورشوه على العربية وولعوا فيها وده اللى انا شفته لان انا بعد كده خفت ومشينا كلنا بعيد
وعندما واجهه المحقق باقوال صلاح المتضمنة قيام محمد محمود الشناوى باشعال النيران بسيارة فاروق وليس المتهمين الذين ذكرهم فاروق اجاب اجابة ملفتة
هوة بعد ما ضربنى فعلا اشترك فى توليع العربية محضر تحقيق النيابة مع فاروق عبد العزيز نوار فى 7/3 ص 45
لماذا هى اجابة ملفتة؟ تكرار وصفه لواقعة التعدى على سيارته فى اكثر من موضع قبل سؤال المحقق هذا لم يشير لدور الشناوى فى هذه الواقعة علما بانه يعرف الشناوى واتهمه بالتعدى عليه ومن ثم يستحيل منطقيا تفسير هذا بمجرد النسيان وثقوب فى الذاكرة
إلا يعكس هذا الشك فى سلوك الشاهد فى حرصه مركز اساسا على اتساق اجاباته مع الشاهدين الاخرين حتى ولو كان الثمن اخفاء الحقيقة وتضليل العدالة
شهد الشاهد السادس عشر فى محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 60:
محمد راضى الجرف وابو طالب ومحمد ابراهيم الحصرى
وعندما واجهه بما قرره صلاح من مشاركة الشناوى فى اشعال النار فى سيارة فاروق اجاب الواقعة كبيرة ويصعب على اى من المجنى عليهم تحديد المتهمين بصورة دقيقة جدا ص 61
والمجنى عليهم مقدروش يحصروا المتهمين لان التعدى عليهم كان لحظى وبصورة فيها ارهاب وبلطجة القى الرعب بداخلهم والذى يصعب معه التركيز خاصة ان كل همهم انهم يجروا بعيد عن الواقعة خوفا على حياتهم محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 62
4- واقعة القاء السيارات:
الشاهد الاول: الثلاثة اللى ولعوا فى العربيات اجتمعوا وقاموا بالقاء السيارات ولم يساعدهم اخرين فى القاء السيارات محضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 15
انا شفتهم كويس
ويتناقض هذا مع ما قرره فى ذات التنحقيق ردا على سؤال
س: هل شاهدت احد حال قيامه بارتكاب اية واقعة بخلاف ما ذكر سالفا؟
جـ: لا ص 18
بينما قرر الشاهد الرابع فى روايته الرابعة: انا شفت تامر محمد محمود ابو طالب ومحمد راضى الجرف ومصطفى عبد الحميد الجرف وهما بيكسروا فى الثلاث عربيات قبل ما يولعوا فيهم ويرموهم فى الترعة محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك ص35
هناك استحالة لرؤية كل هذه التفاصيل سواء اكانت الوقائع متزامنة ام متتابعة
ب- وقائع اتلاف الجرارات:
1- اتلاف جرار حمدى:
الشاهد الاول: جميل حرق جرار ملك حمدى مصطفى اللى كان بالقرب من العربيات بالقرب من الناحية الشرقية البحرية للارض المملوكة ليا محضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 10
ويتناقض مع ما قرره فى اجابته على سؤال:
س: هل شاهدت احد حال قيامه بارتكاب اية واقعة بخلاف ما ذكر سالفا؟
جـ: لا ص 18
قرر الشاهد الرابع انا مش متأكد مين اللى كان بيولع فى الجرارات لان المسافة كانت بعيدة محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك من ص 35 وهذا يتعارض مع زعمه بأن تامر محمد محمود الفقى بيحرق فى جرار من الثلاث جرارات بعد ما خد البنزين من محمد محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك ص 35
ولا نستطيع ان نحدد الجرار المقصود من شهادة الشاهد الرابع هل هو هذا الجرار
شهد الشاهد السادس عشر فى محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 63:
جميل عبد المنعم قابيل وكرم محمد حسين الفقى ومصطفى عبد الحميد الجرف
الدليل الفنى حسم ان البنزين لم يستخدم فى حرق الجرارات
هناك استحالة مطلقة لمشاهدة هذه الحادثة لبعد المسافة التى تترواح ما بين 200 متر فى حالة تسلسل متزامن للوقائع واكثر من الف متر فى حالة تسلسل متعاقب للحوادث
2- اتلاف جرار علاء:
الشاهد الاول: بعد كده مصطفى ومحمد رجب خليل وابو طالب حرقوا جرار علاء محضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 7
ثم عاد ليتناقض مع نفسه فى ص 10 ليقرر ان ابو طالب حرق الجرار ملك لعلاء اللى قرب الناحية الغربية من الارض
ويتناقض هذا مع ما قرره فى ذات التنحقيق ردا على سؤال
س: هل شاهدت احد حال قيامه بارتكاب اية واقعة بخلاف ما ذكر سالفا؟
جـ: لا ص 18
قرر الشاهد الرابع انا مش متأكد مين اللى كان بيولع فى الجرارات لان المسافة كانت بعيدة محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك من ص 35 وهذا يتعارض مع زعمه بأن وتامر محمد محمود الفقى بيحرق فى جرار من الثلاث جرارات بعد ما خد البنزين من محمد محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك ص 35
ولا نستطيع ان نحدد الجرار المقصود من شهادة الشاهد الرابع هل هو هذا الجرار
شهد الشاهد السادس عشر فى محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 63:
ابو طالب، محمد محمود الشناوى، ومحمد رجب خليل
الدليل الفنى حسم ان البنزين لم يستخدم فى حرق الجرارات
هناك استحالة مطلقة لمشاهدة هذه الحادثة لبعد المسافة التى تترواح ما بين 200 متر فى حالة تسلسل متزامن للوقائع واكثر من الف متر فى حالة تسلسل متعاقب للحوادث
3- اتلاف جرار صلاح حسن نوار:
الشاهد الاول: الجرار اللى فى النص بين الاتنين فى وسط الطريق ملك صلاح حسن نوار اللى حرقه تامر محمد محمود الفقى
يتناقض مع ما قرره فى اجابته على سؤال:
س: هل شاهدت احد حال قيامه بارتكاب اية واقعة بخلاف ما ذكر سالفا؟
جـ: لا ص 18
قرر الشاهد الرابع انا مش متأكد مين اللى كان بيولع فى الجرارات لان المسافة كانت بعيدة محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك من ص 35 وهذا يتعارض مع زعمه بأن وتامر محمد محمود الفقى بيحرق فى جرار من الثلاث جرارات بعد ما خد البنزين من محمد محضرتحقيق نيابة مع محمد عبد الحميد احمد مبروك ص 35
ولا نستطيع ان نحدد الجرار المقصود من شهادة الشاهد الرابع هل هو هذا الجرار
شهد الشاهد السادس عشر فى محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 63:
عماد محمود الفقى، عبد الرازق عبد الرازق ابو العلا، ومصطفى عبد الرحيم مصطفى
الدليل الفنى حسم ان البنزين لم يستخدم فى حرق الجرارات
هناك استحالة مطلقة لمشاهدة هذه الحادثة لبعد المسافة التى تترواح ما بين 200 متر فى حالة تسلسل متزامن للوقائع واكثر من الف متر فى حالة تسلسل متعاقب للحوادث
4- طريقة حرق الجرارات:
شهد الشاهد الاول بانهم اتبعوا نفس طريقة حرق العربيات محضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 10
اى سكب بنزين وكور وهو ما يتناقض مع الدليل الفنى الذى قطع بان حرق الجرارات تم باستخدام السولار ولم يعثر على بقايا كور اللهب
شهد الشاهد السادس عشر فى محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 62:
المتهمين ولعوا النار فيه بعد ما اخذوا جاز من تنك كل جرار قاموا بصبه على الاطارات الكاوتش وماكينة الجرار من الخارج
ثالثا: واقعة حرق قش الذرة:
شهد الشاهد الاول بانه على الطريق البحرى للارض محمد رجب خليل ومصطفى عبد الحميد الجرف كور قش يبلوها بنزين من قدام المحرضين ويرموها على قش الذرة محضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 10
ويتناقض هذا مع ما قرره فى ذات التنحقيق ردا على سؤال
س: هل شاهدت احد حال قيامه بارتكاب اية واقعة بخلاف ما ذكر سالفا؟
جـ: لا ص 18
جاء على لسان الشاهد السادس عشر فى محضر تحقيق النيابة فى 7/3 مع فؤاد شاهين ص 63 و64:
محمد رجب خليل اشعل النار فى الكوم اللى فى الناحية الشرقية على الحافة البحرية، ومصطفى عبد الحميد الجرف ولع فى الكوم اللى ناحية الغرب، ومبروك احمد الحصرى كب الكيروسين قدام الاتنين المتهمين على المكانين الى كان فيهم قش الذرة
وعندما واجهه المحقق باقوال صلاح بخصوص ذات الواقعة حيث لم يذكر صلاح اى دور لمبروك
اصر على اقواله بدون تفسير التعارض
المسافة بين الشاهد الاول وبين المتهمين عند قيامهم باحراق العربيات والجرارات:
مسافة لا تتعدى 20 متر ساعة ما كانوا بيضربوا فينا ويكروشونا من الارض بتاعتى محضر نيابة مع صلاح فى 5/3 ص 15 وهى ما يتناقض مع ما سبق وان قرره بالجرى الناحية الشرقية واصبح على بعد كيلو متر من العربيات كما يتناقض مع ما سبق وان قرره بان واقعة ضربهم تسبق وقائع الحريق وهنا يعود ويقول هناك تزامن بين الواقعتين
سرقة المحاصيل:
يقول الشاهد الاول سرقوا البرسيم اللى كان موجود فى الارض الى اشتغلت فيها الجرارات لما رحت علشان احرت الارض مالقيتش البرسيم فيها
هل تتهم احد بارتكاب واقعة سرقة البرسيم الاجابة حاسمة وقاطعة بلا انا ما شفتش احد ومعرفش مين اللى سرق البرسيم وهو تقرير كاذب تماما لانه قام هو بنفسه باتهام اشخاص محددين بسرقة البرسيم وبتاريخ 2/3 قبض فجر الواقعة فى المحضر رقم 2825/2005 جنح مركز دمنهور وقضى فيه بالبراءة وتأييد الحكم استئنافيا بعض اسئناف النيابة
ومعاينة النيابة فى ذات يوم الواقعة تكذب هذا الادعاء حيث جاء فى محضر المعاينة
الارض بالناحية الشرقية منها وبمقدار ستة افدنة تقريبا بها اثار حرث وبجوارها باقى الملك به قمح لم يتبين لنا وجود اى اتلاف به ص 264 اى لا يوجد برسيم والمساحة اصغر من 4 جرارات او ثلاثة
سابع عشر: خلو الاوراق من ثمة دليل يسند الاتهام:
حيث انكر جميع من ادلى بأقواله امام النيابة التهم المسندة اليهم وذكر بعضهم تواجدهم بعيدا عن مسرح الاحداث ذاكرين اسماء اشخاص يمكن التؤكد منهم من صحة زعم المتهمين كما ذكر بعضهم تواريخ للقبض عليهم تسبق صدور اذن النيابة
محضر تحقيق نيابة فى 7/3 مع المتهم محمد راضى الجرف (6)
انكر التهم
يزعم القبض عليه قبل صدور الاذن بذلك من النيابة عند عمتى فى البرنوجى 5/3 الضابط جه مسكنى كان فى البيت فى سراندو حتى صباح السبت ومشى بناء على نصيحة والدته
يوم الجمعة كنت شغال فى مزرعة واحد من الامارات فى وادى النطرون لم تسعى النيابة لاستجلاء هذه النقطة بحثا عن الحقيقة وليس مساندة للاتهام فقط
المتهم مصطفى عبد الرحيم مصطفى محمد (16)
انكر التهم
رحت حوش عيسى عند بنت عمى يوم الجمعة واشتغلت هناك والمباحث مسكتنى يوم السبت بالليل اى قبل صدور الاذن ولم تستجلى النيابة هذه الامور
المتهم عبد المنعم مصطفى محمد بسيونى (15):
الجمعة الصبح فى حوش عيسى باشوف واحد مريض هناك والمباحث طبت على هناك واخدونى على المركز كنت بازور ابن اخوى فى عزبة الريكو المباحث هى اللى قلتله على الحادثة
قبض قبل صدور الاذن وادعاء تواجد فى مكان بعيد عن مكان الحادث ولم تحفل النيابة بكل هذه الامور
المتهم صلاح عبد الجواد (20)
مستأجر ارض من صلاح نوار وهى حاليا معايا ومقليش اطلع من الارض ص 3
الحاج صلاح معاه مستأجرين الارض بتاعته
مأجر منه 16 قيراط وواخد منه فدان ونصف مناصفة بينى وبينه ولغاية دلوقت لسة موجود فى الارض ومفيش خلافات بينى وبينه
الساعة 8 صباحا سمعت صويت طلعت البيت شفت عربيات وجرارات محروقة اتمسك من بيت عمه بعد صلاة الجمعة واتمسك يوم الجمعة قبل صدور الاذن
المتهم مبروك احمد عبد العزيز (14)
كنت مع مراتى فى الارض بتاعتى وسمعت صوت ضرب نار
اتمسك الساعة 12 بالليل يوم الجمعة من عند ابن عمه قبل صدور الاذن
المتهم محمد ابراهيم عنتر (10)
محصلش
طلعت الساعة 7 الصبح اشتغل فى ارض فى الصريف باشتغل فلاح باليومية ومعنديش ارض ملكى ولا مستأجر اى ارض
اتغديت مع على محمود عنتر فى بيته فى الصريف وبعد العشا المباحث طبوا عليه ومساكونى وبعد كده سمعت عن الخناقة فى سراندو الصريف تبعد 6 كيلو عن سراندو
قبل صدور الاذن والتواجد بعيد عن موقع الحدث ولم تتحرك النيابة
محمد محمود عطية الشناوى (8)
سمعت صوت ضرب نار وصريخ فطلعت اشوف فيه ايه ضابط المباحث خدنى من عند الجامع لما رحت اصلى الجمعة الحكومة جت ليلة الجمعة قبل صدور الاذن
وعلاء عبد الحميد الفقى (17)
قاعد فى السكن جنب المعهد بتاعى فى حفص انا ووالاد عمى وامبارح الضباط جموا خدونى على المركز حوالى الساعة 3 العصر قبل صدور الاذن
كان عندى درس فرنساوى من الساعة 8 للساعة 10 ونص الصبح يوم الجمعة فى سكنى
رسمية احمد خلاف (23)
محصلش
الجمعة الساعة عشرة الصبح المباحث جت وخدتنى
سماح عبد الحميد الجرف (21)
يوم الجمعة الصبح اخدت اجازة وباخبز فى البيت وبعد ما خلصت الخبيز الشرطة جت مسكتنى بعد صلاة الجمعة قبل صدور الاذن
كوكب عبد المنعم قابيل (22)
كنت موجودة فى الاسكندرية لان انا باشتغل فى سوق الخميس باشترى طيور واوديها لسوق الزنانيرى وباودى عيال تشتغل فى البيوت وانا مش باشتغل فى الارض الزراعية
يوم الجمعة بالليل الساعة 11 كنت قاعدة فى البيت لقيت الشرطة اتصلت بى فى البيت ودخلوا على وسألونى انت كوكب عبد المنعم حبيبة قلت لهم انا كوكب عبد المنعم قابيل
انت مهربتيش ليه قلت لهم حاهرب ليه انا ماليش دعوة بالموضوع دهو معنديش اى اراض
قعدونى فى اكتر من حتة فى شرنوب ومرة فى زاوية غزال وسنهور والحتة الثالتة مش فاكرة اسمها ص 7 قبل صدور الاذن
رحاب جمعة النحراوى(26)
يوم الجمعة فى بيتى لقيت ناس كتير داخلة مخبرين وظباط وقالوا لى تعالى معنا انا وابنى لسه مولود عنده شهر قبل الاذن
مبروكة محمد عبد العزيز قابيل (25)
يوم الجمعة بعد الظهر فى بيت زوجى ولقيت مخبرين وظباط خدونى على المركز معها ابنها الصغير قبل الاذن
رانيا سمير محمد (24)
يوم الجمعة قاعدة فى بيتى انا وحماتى وعيالى وبعد كده دخل المخبرين والظباط وخدونى على المركز قبل الاذن
تحقيق مع المتهم عبد الرازق عبد الرازق ابو العلا (12) فى 31/3/2005 ص 91
انكر
المباحث بتقبض على اى حد فى البلد مترجعوش ص 92
6 صباح الجمعة حتى 11 توجه رفقة اشخاص اخرين لمركز الشرطة لمتابعة المقبوض عليهم من ابناء قريته
سمعت ان صلاح نوار خد معها بلطجية ومزارعين وراح الارض وكانوا بيضربوا نار فاهالى البلد لما شافوا كده اتغاظوا وطلعوا عليهم وحصلت الخناقة ص 94
وشهد ثلاث شهود نفى بصحة اقواله بما يشكك ليس فقط فى اقوال المجنى عليهم وانما ايضا يشكك فى تحريات المباحث حيث ورد اسمه فى المحضر الاول المحرر فى 6/3
لـــــــــذلك
ونلتمس اصليا الحكم ببراة المتهمين
ندفــــع احتياطيا بـ:
أولاً: عدم دستورية إنشاء محاكم أمن الدولة "طوارئ وفقا للمواد 7، 8، 9، 10، 12، 13 من قانون الطوارئ لتعارضها مع المواد 40، 41، 65، 66، 73، 137، 151، 152، 165، 166، 167، 195 من الدستور
ثانياً: عدم دستورية الأمر رقم 1 لسنة 1981 بتحديد اختصاصات محاكم أمن الدولة "طوارئ" لتعارضها مع المواد 40، 41، 65، 165، 166، 167، 195 من الدستور
ثالثاً: عدم دستورية المادة 214 أ.ج لتعارضها مع المواد 70، 41، 195 من الدستور
نلتمس من عدالتكم إحالة الدفوع للمحكمة الدستورية لنظرها أو التصريح لنا بإقامة الدعوى الدستورية خلال الأجل الذى تراه المحكمة
الدفاع الحاضر مع المتهمين
احمد سيف الإسلام حمد