تنظر محكمة جنح عابدين دعوي السب و القذف المقيده برقم 7484لسنه 2008 و المقامة من محمد المرشدي عضو مجلس الشعب ضد رئيس تحرير جريدة البديل ومحررها بسبب واقعة نشر تضمن فيها موضوعا يؤكد إستيلاءه علي اراضي الدولة بجنوب القطامية و بيعها بالمخالفة للقانون و التربح من وراءها.
الساعة التاسعه صباحا بمقر المحكمة بشارع رشدي -عابدين .
القرار السابق من جلسة 21 أكتوبر و تم التأجيل لجلسة اليوم للإطلاع و تقديم المذكرات .
قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 27 يناير للإطلاع كطلب المتهم الاول.