يتناول الكتاب بحث مدي دستورية بعض القوانين المختارة و المتعارضة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ثم يبحث في مدي دستورية تجريم فعل إصدار شيك بدون رصيد المادتان 336 ، 337 من قانون العقوبات و أوجة تعارضهما مع مبدأ شرعية التجريم و العقاب المقرر بالمادة 66 من الدستور ، ثم تناول أيضا عدم دستورية إرجاء تطبيق التنظيم التشريعي الجديد للشيك .
رقم تصنيف الكتاب : 2100054