تنظر محكمة جنح مستأنف الخليفة إستئناف دعوي الإساءة لسمعه مصر في الخارج ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم المقامة من أبو النجا المحرزي حيث اصدرت محكمة جنح الخليفة حكمها بالحبس سنتين و كفالة عشرة الاف جنية لوقف تنفيذ الحكم ذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة .
القرار السابق من جلسة 13 أكتوبر و تم التأجيل لجلسة اليوم للإطلاع وإعلان المدعي بالحق المدني .
قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 26 يناير 2009 للقرار السابق .