حكمت المحكمة حضوريا :-
أولا :- بمعاقبة كل من عادل محمد إبراهيم حمودة ومحمد عبد الحفيظ الباز النادي بتغريم كل منهما مبلغ ثمانين الف جنيها لما نسب لكل منهما عدا التهمة الأولي المسندة إليهما
ثانيا : براءتهما من التهمة الأولي المسندة إليهما
ثالثا : وألزمتهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة ألاف جنيه وجنيها واحد علي سبيل التعويض المؤقت علي أن يتضامن معهما جريدة الفجر في سداد الغرامة المقضي بها وبما حكم به من تعويضات
رابعا : و الزامتهما بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة