حكم باسم الشعب
بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأحد الموافق 13/7/2008
برئاسة السيد الأستاذ / حازم وجيه رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / مصطفى منصور القاضي
والسيد الاستاذ / حسام الجيزاوي القاضي
وحضور السيد الأستاذ / محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة
وحضور السيد / صفوت نبيه أمين السر
في القضية رقم 2369 لسنة 2008 س وسط القاهرة
والمقيدة برقم 122663 لسنة 2007 جنح بولاق أبو العلا
ضد المتهم / إبراهيم السيد إبراهيم عيسى
بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :
حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أخاطبها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و أن كانت توجز الوقائع بالقدر ألازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية أنه في غضون الفترة من 27/8/2007 حتى 30/8/2007 بدائرة قسم بولاق وبوصفة أولا : أذاع إخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة من شانها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وذلك بأن نشر بالعدد رقم 130 من جريدة الدستور والتي يتولى رئاسة تحريرها و الكتابة فيها خبرا كاذبا بعنوان " إنباء عن سفر الرئيس مبارك إلى فرنسا لمدة يوم واحد للكشف الطبي علية " وبالعدد 132 إخبارا كاذبة بعنوان " الرئيس مبارك مريض بقصور بالدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلى أوعية المخ " وعنوانا أخر أورد فيه مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس لحظة المرض " كما نشر بذات العدد مقالا تحت عنوان " الإلهة لا تمرض " تضمن أخبارا وبيانات كاذبا أكد فيها شائعات المرض ، مما أدى إلى انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية وتصفية المستثمرين الأجانب لاستثمارات بلغت قيمتها أكثر من ثلاثماثة وخمسون مليون دولار الأمر الذي اضر بالمصلحة السياسية والاقتصادية للبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا : نشر بسؤ قصد وبأحدي طرق العلانية إخبار وإشاعات وبيانات كاذبة من شانها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، بعد نشر بسؤ قصد الكتابة والرسوم التوضيحية في عددي جريدة الدستور المشار إليه الإخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة موضوع الاتهام السابق ، مواليا تكرار النشر دون اعتبار للثابت من عدم صحتها إذ نشر بالعدد رقم 132 مقالا تحت عنوان " زيارة مبارك إلي برج العرب فشلت في القضاء علي شائعة مرضه " أكد خلاله تلك الإخبار والإشاعات مما الحق الضرر بالمصلحة العامة علي النحو المبين تفصيلا بالتهمة الأولي وبالتحقيقات وطلبة معاقبته عملا بالمادتين 102 مكررا فقرة 1 و188 من قانون العقوبات .
وحيث ان الدعوي تداولت بالجلسات إماما محكمة أول درجه علي النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها وكلاء عن المتهم وبجلسة 26 /3/2008/ حضوريا بتوكيل معاقبة المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتا مع الزامة بالمصروفات الجنائية
ثانيا : بعدم قبول الدعوتين المدنيتين وألزمت المدعيين بالحق المدني كل في دعواه بمصروفاتها ومبلغ خمسون جنيها مقابل إتعاب المحاماة
ثالثا : برفض الدعوي المدنية المقابلة والمقامة من المتهم قبل سمير محمد الششتاوى وألزمت ألمته بمصروفاتها ومبلغ خمسون جنيها مقابل إتعاب المحاماة
حيث إن الحكم السالف لم يصدر قبولا لدي المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب التقرير استئناف مؤرخ 1/4/2008 كما انه لم يلقي قبولا لدي النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ في 1/4/2008 كما إن القضاء بعدم قبول الدعوي المدنية لم يلقي قبولا لدي كل المدعين بالحق المدني احمد جمعه شحاتة ، علي كريم علي ، خالد السعيد علي ، محمد إبراهيم فهمي
فطعنوا عليه بالاستئناف بموجب ثلاثة تقارير استئناف مؤرخين 3/4/2008 وطعن بالاستئناف أيضا بموجب تقرير استئناف مؤرخ 31/3/2008 ، وتحددت جلسة 18 /5/2008 وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها المتهم بشخصه ومعه محام وبجلسة 6/7/2008 دفع الحاضرين مع المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وعدم دستورية نص المادتين موضوع الاتهام كما تمسكا بكافة الدفوع المبداه أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة طويت على مضمون الأسباب القانونية لهذه الدفوع وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم للفصل في الدفوع الشكلية .
وحيت انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا على إن النيابة
وحيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسسا علي ان النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 195 لسنة 2007 جنح أمن الدولة طوارئ بوق وطالبت معاقبته بالمادتيين 102 مكررافقرة اولي والمادة 188 من قانون العقوبات ا ان المحكمة المحال اليها قررت بجلسة 24 /10/ 2007 تغيير رقم الدعوي وقيدها برقم جنح عادية ومن ثم تكون بذلك قضت ضمنيا بعدم اختصاصها نوعيا بوصفها محكمة امن دولة طوارئ وكان يجب عليها احالة الدعوي الي النيابة العامة حالتها لمحكمة الجنح العادية ، وان المحكمة التي عدلت رقم الدعوي نظرت موضوعها بعد ذلك التعديل بوصفها محكمة جنح عادية دون احالتها للنيابة العامة وبذلك تكون اخطأت في تطبيق القانون واحالة الدعوي الي محكمة الجنح العادية بغير الطريق الذي رسمه القانون حتي لو كان القاضي الذي ينظر جنح امن الدولة الطوارئ هو ذاته الذي ينظر الجنح العادية .
وحيث ان الثابت قانونا وفقا لنص المادة 232 من قانون اجراءات الجنائية التي نصت علي انه تحال الدعوي الي محكمة الجنح والمخالفات بناء علي امر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المسانفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء علي تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية .
وحيث أنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوي ومطالعة طلب حضور المتهم المرفق بالاوراق والذي كلفته بموجب النيابة العامة بالحضور أمام محكمة بوق ابو العلا بجلستها التي ستنعقد بتاريخ 1/10/2007 لمحاكمته بمقتضي المادتين 102 مكرر ، 188 من قانون العقوبات بتهمة اذاعة ونشر بيانات واشاعات كاذبة وذلك في القضية رقم 195 لسنة 2007 جنح امن الدولة طوارئ ، فإن هذه الورقة – التكليف بالحضور – قد كلفت بموجب النيابة العامة المتهم بالمثول امام محكمة جنح بوق ابو العلا الجزئية بصفتها جنح عادية وليست جنح امن دولة طوارئ حيث ان طلب التكليف بالحضور قد جاء خاليا من تكليف المتهم بالمثول امام محكمة جنح أمن دولة طوارئ ابو العلا حيث سطر فيه الحضور امام محكمة بولاق ابو العلا ومن ثم فان تكليف المتهم بالحضور – وهي الورقة التي تتصل بموجبها المحكمة بالدعوي – قد جاء عاما غير مخصص لمحكمة استثنائية معينة ومن ثم فان ذلك التكليف بالحضور قد جاء منصبا علي تكليف المتهم بالمثول امام القضاء العادي ومحكمة الجنح بولاق الجزئية نه هو القضاء الطبيعي وقاضية هو القاضي الطبيعي و لاينال من ذلك ما جاء بتكليف الحضور ان الدعوي برقم 195 لسنة 2007 جنح امن الدولة طوارئ حيث أن تقيد الدعوي بارقام قضائية مسلسلة ما بين مخالفات وجنح عادية وجنح أمن الدولة طوارئ هو من قبيل التنظيم الاداري ولا يطفي في حد ذاته كرقم قضائي علي الدعوي وصف معينا أو يحدد اختصاصا معين لمحكمة معينة فالعبرة بوصف التهمة وبحقيقة الواقعة وما تقدم به النيابة المتهم من وصف للتهمة وما تضمنه تكليف الحضور امام المحكمة المحال اليها واي محكمة يمثل امامها المتهم وكذا ما للمحكمة المحال اليها الحق القانوني في تعديل وتوصيف التهمة المحال بها المتهم والقضاء وفقا لذلك في موضوع الدعوي .
ولما كان الثابت وفقا لقضاء النقض أن القضاء العادي هو الاصل وان المحاكم العادية هي المختصه بالنظر في جميع الدعاوي الناشئة عن الافعال المكونة لجريمة وفقا لقانون العقوبات العام اي كان شخص مرتكبها
( السنة 35 نقض جنائي ص259 الطعن رقم 2870 لسنة 53 ق جلسة 8/3/1984 )
وحيث ان الدعوي قد استخلصت من اوراق الدعوي كما اسلفت أن ورقة التكليف بالحضور قد جاء فيها تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح العادية وليس أمام محكمة أمن الدولة طوارئ ومن ثم فإن محكمة اول درجه قد نظرت الدعوي بوصفها محكمة جنح عادية وليس محكمة امن دولة طوارئ وعدلت بناء علي ذلك الرقم القضائي من رقم جنح أمن الدولة طوارئ الي جنح عادية وانتهت في قضائها الي ان اختصاص القضاء استثنائي يسلب الاختصاص اصيل للمحاكم العادية وان المحاكم العادية صاحبة اختصاص الولاية العامة في نظر كافة الدعوي ومن ثم يكون ما جاء بحكمها قد اصاب صحيح القانون مما يستوجب معه رفض ذلك الدفع علي النحو الذي سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادتين موضوع الاتهام فلما كان الثابت وفقا لقضاء النقض ان الدفع بعدم الدستورية نص المادتين موضوع الاتهام فلما كان الثابت وفقا لقضاء النقض أن الدفع بعدم الدستورية قانون أمام احد المحاكم اثرة وقف الفصل في الدعوي الاصلية لحين الفصل من المحكمة العليا في الدفع شريطة أن تقدم المحكم المثار امامها الدفع جديته
(نقض جنائي سنة 31 ص 454 الطعن رقم 2174 لسنة 49 ق جلسة 26/3/1983 )
وحيث أنه وبالنسبة لنص المادة 102 مكررا من قانون العقوبات ولما كان دفاع المتهم لم يقدم للمحكمة مايفيد جدية هذا الدفع وحيث أنه عن المادة 188 من ذات القانون ولما كان الثابت من الحكم المستأنف قد انتهي الي رفض ذلك الدفع تأسيسا علي ان هذه المادة قد عدلت بالقانون رقم 568 لسنة 55 وذلك بإضافة عبارة " بسؤ قصد "وأنه باضافة هذه العبارة لم يكن المشرع قد اهدر قرينة البراءة ولكنه قد القي علي عاتق النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام أن تقيم الدليل علي ارتكاب المتهم الوقائع المادية والعناصر المعنوية الاجرامية موضوع اتهامها له ولمحكمة الموضوع ان تقتنع بمدي توافر هذه النية وسؤ القصد من عدمه وفقا للدلائل التي تقدنها النيابة العامة في هذا الشان ومن ثم اصبحت بموجب هذا التعديل أن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم العمدية التي يجب توافر سؤ القصد والعمدية لدي المتهم وأن النيابة العامة هي التي تثبت هذه النية ومن ثم فان ما انتهي اليه الحكم المسـتانف من رفض ذلك الدفع يكون قد اصاب صحيح القانون مما يستوجب معه القضاء بتأييده علي النحو الذي سيرد في المنطوق .
وحيث أنه عن الدفع ببطلان استجواب المتهم والمبدي امام محكمة اول درجة والذي اسسه دفاع المتهم علي تعمد اطالة مدته فلما كان المشرع قد كفل للمتهم ضمانات عديدة كي يدلي باقواله في استجواب بحرية تامة دون خضوعه لادني تاثير علي ارادته ، ومن هذه الضمانات عدم احداث اجهاد نفسي للمتهم بتعمد المحقق اطالة وقت الاستجواب وما قد ينتج عن ذلك من تأثير في ارادة المتهم وعدم قدرته الذهنية علي متابعة المناقشة التفصيلية لوقت طويل ، الا انه لما كان لايوجد معيار زمني محدد لفترة اجراء الاستجواب ومن ثم فان تحديد الفترة المعقولة لاجرائه دون تأثير في ارادة المتهم تعتبر مسالة من المسائل التي تخضع لرقابة وتقدير محكمة الموضوع والتي تستخلصها من ظروف الدعوي وملابساتها وقد قضت محكمة النقض بان الدفع ببطن الاعتراف لكونة جاء بعد تحقيق مرهق ومطول استمر استمر فترة طويلة ليلا واستغرق ساعات طوال متصلة مما أدي الي الارهاق الذي اثر في صفاء ذمته وارادته لا يعد اكراها مادام لم يستطل الاذي ماديا كان او معنويا مالم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوي وملابساتها تأثير ارادة المتهم وأستندت في ذلك الي انه ليس في التشريع المصري نص يحدد وقتا للاستجواب يحظره في غيره ولامدة ولا يتجاوزها ،
(نقض 19/2/1986 مجموعة احكام النقض ، الطعن رقم 5583 لسنة 55ق)
وحيث أن محكمة اول درجه قد انتهت بقضائها الي رفض ذلك الدفع تأسيسا علي ان الاوراق قد خلت مما يفيد ان عضو النيابة العامة المحقق قد تعمد ارهاق المتهم باطالة الاستجواب او اجباره عليه في ظروف نفسية صعبة ولكن الاستجواب قد جري مع المهتم ولدية حرية الاختيار والارادة الكاملة ، بالاضافة الي ان المتهم لم يطعن علي ما جاء باقواله بتحقيقات النيابة العامة بانها قد صدرت منه في ظروف ارهاق من التحقيق وانه لم يكن يقصد اي ما جاء بأقواله وانه كان يقصد معني اخر خلاف المعني الذي صدر منه ودون بالتحقيقات ان ذلك بسبب اطالة مدة الاستجواب بالنيابة العامة الامر الذي تنتهي معه المحكة القضاء برفض ذلك الدفع وتاييد ما أنتهت اليه محكمة أول درجه .
وحيث أنه عن الدفع ببطن إجراءات التحقيق والمؤسس علي ان طلب النيابة العامة للمتهم للمثول أمامها لم يبين به ما اذا كان حضورة أمامها للسؤال أم الاستجواب فلما كان الثابت من أوراق الدعوي وبدأ التحقيقات وأستجواب المتهم أمام النيابة العامة أنه لم يتمسك وقبل بدا التحقيقات بأن يؤجل جلسة الاستجواب لجلسة أخري قادمة للاطع علي الاوراق وتحضير دفاعه ولا سيما وان النيابة العامة قد احاطت المتهم علما بالجريمة التي وقعت وبعقوبتها الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض ذلك الدفع وهو ما تقضي به المحكمة علي النحو الذي سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن المصروفات الدعوي الجنائية والمدنية فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في موضوع الدعوي بحكم منتهي للخصومة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة حضوريا شخصيا / قبل الفصل في شكل الاستئنافات وموضوعها برفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، الدفع بعدم دستورية نص المادتين موضوع الاتهام ، الدفع ببطلان استجواب المتهم ، والدفع ببطلان اجراءات التحقيق واعادة الدعوي للمرافعة بجلسة 27/7/2008 لابداء المرافعة في موضوع الدعوي والاتهام .