عريضة دعوي التعويض المقامة من يوسف البدري ضد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

إنه في يوم الموافق / /2007 الساعة :

بنا ء علي طلب

فضيلة الشيخ / يوسف صديق محمد البدري الشهير بالشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي المعروف

والمقيم العقار رقم 13 شارع 206 دجلة . المعادي . القاهرة
ومحله المختار مكتب الأستاذ أحمد حسين المحامي 1ش احمد زكي القاهرة
أنا محكمة المعادي الجزئية انتقلت وأعلنت :.في تاريخه
ا -السيد / الممثل القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بصفته
مخاطبا مع :.
2 -السيد / جمال عبد العزيز عيد المدير التنفيذي للشبكة بشخصه وبصفته
مخاطبا مع : .
ويعلنان بمقر الشبكة بالعقار رقم 5 شارع 105 . أول ميدان الحرية . المعادي . القاهرة
وأعلنتهما بالاتي

بأصل الصحيفة رقم 13423 2007 /تعويضات جنوبا القاهرة المرفقة للعلم بما جاء فيا ولنفاذ مفعولها قانونا
------

إ نه في يوم الموافق / / 2006 الساعة
بنا ء علي طلب فضلة الشيخ / يوسف صديق محمد البدري الشهير بالشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي المعروف والمقيم العقار رقم 13 شارع 206 دجلة . المعادي . القاهرة
ومحله المختار مكتب الأستاذ /
أنا محكمة المعادي الجزئية انتقلت وأعلنت في تاريخه :.
ا -السيد / الممثل القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بصفته
مخاطبا مع :.
2 -السيد / جمال عبد العزيز عيد المدبر التنفيذي للشبكة بشخصه وبصفته
مخاطبا مع : .
ويعلنان بمقر الشبكة بالعقار رقم 5 شارع 105 . أول ميدان الحرية . المعادي . القاهرة

الموضوع

استصدر الطالب حكما قضائيا في الدعوى رقم 2770.2003 تعويضات جنوب القاهرة وتأيد بالحكم الصادر فى الاستئناف أرقام ا17 ، 206 ، 604 لسنة ا12 ق مدني تعويضات استئناف القاهرة بإلزام الشاعر والكاتب المعروف أحمد عبد المعطى حجازي بالتضامن مع مجلة روزا ليوسف بأداء مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار نتيجة قيام الشاعر بكتابة مقال نشرته المجلة وصفه فيه كذبا وزورا وبهتانا بانه بحجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يروع الآمنين يقتل و يحرق و يدمر !!!! حيث يفعل حزب شاس اليهود المتطرف بتدمير أكشاك الصحف التي تجرؤ علي عرض الصحف غير الدينية !!! و يشعل النار في محطات الأتوبيس التي تعرض صورا للنساء غير محتشمات !!! و يلقي بالقنابل الحارقة علي المحال التي تبيع الأفلام المتحررة !!! ويكتب خطابات لأزواج النساء اللاتي يتحدثن في الشارع مع الغرباء !!! و يهدد أصحاب المتاجر التي تبيع أطعمه مشكوكا في مطابقتها للمواصفات الشرعية و بطبيعة الحال - وبعد حصوله علي الصورة التنفيذية للحكم - اتخذ وكيل الطالب إجراءات تنفيذ الحكم في مواجهه المحكوم ضدهما ووصلت الإجراءات إلي ان تم توقيع الحجز علي منقولات شقة الشاعر احمد عبد المعطي حجازي بتاريخ 8-7-2007 لرفضه سداد المبلغ ولشهرة المحكوم عليه ضده المحجوز عليه / احمد عبد المعطي حجازي و هو شاعر معروف و كاتب كبير بالأهرام فقد انتشر الخبر إعلاميا بعد كتابه جريده المصري اليوم خبرا عن توقيع الحجز علي أثاث شقته !!! غير انه بتاريخ 29 -7-2007 فوجي الطالب ببيان تصدره الشبكة العربية المعلن إليها الأولي علي موقعها علي شبكة الانترنت http://www.hrinfo.net/press/2007/pr0729.shtml
وبثته علي أكثر من موقع أخر منها موقع جريده الإنباء العالمية وموقع شبكة الإخبار العربية ( محيط ) وموقع الحوار المتمدن المليء بالمقالات المعادية للإسلام و المسلمين و المحرضة علي مصر و شعبها و أرسلته إلي جرائد و المجلات التي سارعت بنشره منها جريده المصري اليوم و دار الحياة و عناوين ثقافية وجاء فيه :

" بيع أثاث منزل شاعر كبير تنفيذا لقرار محكمة
في قضية أقامها أحد المتشددين ضده
الشبكة العربية تتضامن مع الشاعر عبد المعطي حجازي
القاهرة في 29 يوليو 2007م

في الوقت الذي تشيد فيه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بموقف الشاعر المصري الكبير أحمد عبد المعطي حجازي حينما رفض سداد ما قررته محكمة استئناف بالقاهرة بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه عقب اتهامه بسب وقذف احد المتشددين المعروفين بعدائهم لحرية الفكر والتعبير وهو المدعو يوسف البدري ، فإن الشبكة العربية تهيب بكل دعاة حرية الرأي والتعبير والتنوير في مصر التضامن مع الشاعر عبدالمعطي حجازي و التكاتف ضد دعاوي التشدد والتطرف التي يمارسها هذا الشيخ وأمثاله. ويعد الحكم النهائي الصادر والصادر منذ أيام لصالح المدعو يوسف البدري بتغريم الشاعر عبدا لمعطي حجازي في قضية سب وقذف أقامها البدري ضده في عام 2003م ، هو الحكم الأخير ضمن سلسلة من القضايا دأب يوسف البدري على رفعها ضد كتاب وشعراء ومفكرين استنادا على دعاوي الحسبة حينا ، واعتبار بعضها سب وقذف حينا أخر.
وقد حددت محكمة جنوب القاهرة تاريخ 8أغسطس القادم لبيع أثاث شقة الشاعر الكبير وفاءا لهذا الحكم ، بعد أن رفض الشاعر سداد المبلغ ، تأكيد لموقفه ومفضلا أن يباع أثاث منزله عن أن يدفع أي جنيه لهذا الشيخ المعادي لحرية الفكر والتعبير.

يذكر أن الدكتور نصر حامد أبو زيد كان ضمن ضحايا الشيخ يوسف البدري وآخرين في القضية الشهيرة التي شهدتها مصر في عام 1993 -1994 وأسفرت عن حكم بالتفريق بين الدكتور نصر أبو زيد وبين زوجته ، وفي حين هاجر الدكتور ابو زيد إلى هولندا بعد الحكم ، فقد توالي تحول العديد من الكتاب والمفكرين إلى ضحايا لهذا الشيخ المتربص بهم وبالفكر المستنير في مصر ، ليصبح عبدا لمعطي حجازي أخر ضحاياه ، في حين ما تزال العديد من القضايا التي رفعها هذا الشيخ ضد كتاب وشعراء ومفكرين آخرين متداولة في المحاكم حتى الآن.

وهو ما يضع الكثير من الكتب والمطبوعات والكتاب في مصر بين سندان مجمع بحوث الأزهر الذي دأب على مصادرة الكتب والمطبوعات دون وجه حق ، ومطرقة بعض المشايخ والمحامين المتشددين الساعين للشهرة عبر رفع قضايا ضد الكتاب والمبدعين في مصر كمشهد واضح لسوء استخدام القانون.
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي تدعم الشاعر الكبير عبد لمعطي حجازي وغيره من الكتاب والمبدعين الذين يرفضون الرضوخ لدعاة التعصب والتشدد في مصر ، فهي تدين استمرار نهج محاربة الكلمة والفكرة بالسجون والمحاكم بدلا من قاعدة الكلمة بالكلمة والفكرة بالفكرة".

وقد بادر المعلن إليه الثاني عن نفسه و بصفته بإرسال هذا البيان الي موقع الحوار المتمدن الذي سارع بنشره مشيرا إلي انه مرسل من المعلن اليه الثاني كمراسل للموقع !!!
حي ان من المقرر قانونا و عملا بالمادة 302 من قانون العقوبات ان القذف هو إسناد واقعة معينه الي شخص معين بحيث لو كانت صادقه لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة قانونا او احتقاره عند اهل وطنه ، و ان المراد بالسب - في تعريف محكمة النقض انه أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه او باستعمال المعارض التي تومئ اليه - وهو المعني الملحوظ فى اصطلاح القانون الذي أعتبر السب كى إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.
( نقض جنائي 6-10-1969 مج س رقم 197 ص 1014 )

وأن المداورة فى الأساليب الإنشائية بفكرة الفرار من حكم القانون لا نفع فيها للمداور ما دامت الإهانة تتراءى لدى المطلع خلف شعارها وتستشعرها الأنفس من خلالها إنما تلك المداورة مخبثه أخلاقية شرها أبلغ من شو المصارحة فهى أحرى بترتيب حكم القانون .
( نقض جنائي جلسة 27-3-1933 مج ج 3 رقم 96 ص 346 )

وأن النقد المباح هو إبداء الرأي فى أمور أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المساءلة باعتباره مرتكبا لجريمة سب أو أهانه أو قذف حسب الأحوال وحتى يكون النقد مباحا يتعين ألا يخرج الناقد فى نقده إلى ارتكاب إحدى الوقائع المذكورة فيجب أن يلتزم الناقد العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة للنقد وأن يتوخى المصلحة العامة وذلك باعتبار أن النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا للهدم . فإذا تجاوز ذلك فلا يكون ثمة محل للتحدث عن النقد المباح.
( نقض مدني جلسة 2-6- 1986 طعن رقم 1723 / 43 ق س 32 ص 1662 )
( نقض مدني جلسة 1/ 3/ 2000 طعن رقم 3972 /69 ق )

وأن الفعل أو القول إذا كان يشكل جريمة فى حكم القانون فأنه يعتبر فى حل ذاته ضربا من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية المدنية بل من أظهر أنواع هذا الخطأ
( نقض مدني 17/ 6/ 1990 طعن رقم 1844 /52 ق )

وحيث إنه بإنزال ما تقدم على العبارات الواردة ببيان الشبكة وعناوينه السافرة المشار إليها نصا سلفأ يتضح وبغير تكلف ولا كبير عناء أنها نست إلى الطالب وقائع لو صحت فى حقه لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وذويه كما تضمنت بعناوينهما السافرة إلصاق عيوب وتعبيرات وأوصاف بالطالب تحط من قدره وتخدش سمعته وتؤدى الى السخرية والاستهزاء بشخصه وتأليب الرأي العام والدولة عليه على النحو السالف بيانه وذلك بوصفه بالتشدد والتعصب والتطرف ومعاداة الفكر والتعبير والإبداع وبأنه متربص بالفكر المستنير ويهدد الكتاب والمبدعين !!! وبانه يقيم دعاوى قضائية سعيا للشهرة كل ذلك لا لشيء إلا لأن الطالب استعمل حقه كمواطن مصري وقع عليه عدوان فى اللجوء إلى القضاء بدعوى لرد هذا العدوان وأيده القضاء وصدر حكم نهائي انتهى إلى ثبوت الخطأ فى جانب المحكوم ضده الشاعر الكبير / أحمد عبد المعطى حجازي سبه وقذفه والتشهير به فى مقال صحفي !! ثم اتخذ الإجراءات القانونية التى قررها القانون لحمل المحكوم ضده على تنفيذ الحكم وصلت بسبب تعنته وامتناعه عن تنفيذه إلى الحجز على أثاث شقته لسبب يرجع إليه هو لا إلى الطالب !!! وهو ما يتأكد معه بما لايدع مجالا للشك وطبقا للنظرة القانونية والفقهية والقضائية أن نشرها بهذه الصورة يشكل جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما فى المواد 302. 303. 309. 301من قانون العقوبات وأنها جاءت خارجة عن حق النشر والنقد وانطوت على الطعن الصريح فى شرف الطالب وكراهته وسمعته هذا فضلا عن أن نشرها يعتبر تعويضأ بالقضاء المصري ومساسا بأحكامه ودعوة خبيثة إلى إهدارها وتعطيل تنفيذها مما يتوافر به ركني الخطأ الموجب للمسئولية المدنية فى جانب الشبكة المعلن إليها .وحيث إن الطالب قد أصابته أضرار أدبيه ونفسية بالغة من جراء قيام الشبكة المعلن إليها باصدار البيان التافه موضوع الدعوى بعناوينه السافرة بما حواه من قذف وسب في حقه ومساس بسمعته واعتباره بإظهاره إمام الرأي العام بصورة محتقرة معادية للعلم والعقل وقد عانت نفسه من ذلك أشد المعاناة وهو من هو علمأ وسنا ومكانة فهو العالم الجليل والداعية الاسلامى الذى بلفت شهرته الآفاق والذى قارب علي السبعين من عمره الذى أفناه في تحصيل العلم والدعوة إلي دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة واعتلي المنابر خطيبا ومعلما ومربيا وتعلم علي يديه الاف من ابناء هذا الوطن تعاليم دينهم - وهو الشخصية العامة المعروفة محليأ وعربيا و عالميا والذي كثيرأ ما تتصدر أخباره وصوره وسائل الأعلإم المقروءة والمسموعة والمرئية في العالم كله حيث يعرفه القاصي والداني وحو أيضأ عضو مجلس الشعب السابق وهو نائب رئيس حزب سياسي سابق - الأحرار ثم العدالة الاجتماعية - وهو عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية الذي لا يدخل في عضويته الا العلماء وهو فوق كل ذلك مواطن مصرى شريف يحب وطنه ويخلص له وهو من أحرص الناس علي سلامته وأمنه وصحيفته خالية والحمد لله من كل ما يشين ولم ينسب إليه القيام بأى عمل يمكن أن يطعن في كرامته أو شرفه أو ولائه لوطنه وتد ضاعف كل هذه الأضرار والملابسات الاتية :

ا)أن الشبكة مصدرة البيان المفروض انها جمعية لحقوق الإنسان لها مصداقية عند الناس فيما تصدره من بيانات مهمتها الدفاع عن حقوق وواجبات الناس باختلاف توجهاتهم ومن الحقوق العامة المقررة دستوريا حق كل انسان ألا يتهم بغير حق وألا يعتدي على شرفه واعتباره وحقه فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لرفع عدوان !!! فإذا بها تخرج عن نهجها والمبادئ التى تدعى انها تسير عليها وتهدر حرية الطالب وتعتدى عليه وتسيء إليه ببيانها :! بسبب اتخاذه لإجراءات تنفيذ حكم نهائي صدر لصالحه !!! وهو ما ضاعف الأضرار التى لحقت بالطالب !!!

2) أن توجه القائمين على هذه الشبكة معروف بتوجهه المعادى لتوجه الطالب والذي دعاهم إلى الدفاع عن المدون كريم عامر فى إعلان الإلحاد وسبب الله تعالى والسخرية من شعائر
الإسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم فى مقاتلاته التى بثها فى مدونته على الانترنت وفى المواقع المتطرفة ضد الإسلام والمسلمين مثل مواقع الحوار المتمدين والملحدون الجدد والأقباط متحدون ومنظمة أقباط الولايات المتحدة وغيرها وصدر حكم جنائي نهائي بحبسه أربع منها ثلاث سنوات عن جريمة ازدراء الدين الاسلامي و احتقاره وطائفة المسلمين وسنه عن جريمة أهانه رئيس الجمهورية !!! إلا أن الشبكة المعلن إليها أصرت على عدم مراعاة مشاعر أكثر من مليار مسلم فى عدم المساس بدينهم ونبيهم ومعتقداتهم وهى التي تدعي أنها تدافع عن حقوق وحريات الناس !!! وتقديم هذا المارق للناس فى بياناتها على أنه المفكر الألمعي وأنه ضحية حرية الفكر والتعبير المنتهكة فى هذا البلد !!! كذبأ وزورا بهتانأ وتلبيسا على الرأى العام !!:
بينما
تهاجم الطالب وتسئ إليه فى بيانها لا لشيئي إلا لأنه داعية إسلامي يخالف توجهها لم يفعل إلا ان استخدم حقه القانوني والدستوري فى رفع دعوى امام القضاء !!: ضد من اعتدى عليه وسبه وقذفه بغير حق !!! وهو ما جعل البعض يشكك في توجه الشبكة و الجهات التي تعمل لحسابها !!! حيث قام رجل في حجم العلامة المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية يرفع دعوي قضائية بطلب حجب موقع الشبكة العربية مع بعض المواقع الاخري لإثارتها في بياناتها و تقاريرها للفتنه الطائفية وتهديدها الوحدة الوطنية !!! و تلويث سمعه مصر !!!!

3) شدة وبشاعة ووقاحة عبارات القذف والسب الواردة بالبيان موضحه الدعوى التى سبها البيان إلى الطالب وهى التى تشين الشخص العادي فما بالنا بالطالب وهو الشين العالم الداعية إلى الله تعالى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى لا يدخل في عضويته إلا العلماء وهو الذي يعلم الناس تقوى الله تعالى والبعد عن التشدد التعصب والتطرف !!! فكيف به يتهم بذلك !!!

4) قيام الشبكة بإرسال البيان إلى العديد من المواقع على الانترنت وإلى العديد من الصحف والمجلات التى سارعت بنشره مما أعطى للاتهامات والأوصاف المشينة المنسوبة للطالب إشاعة كبيرة وضاعف من جسامة الأضرار التى لحقته كل تلك المظاهر مع الظروف الشخصية للطالب أدت الي مضاعفة الأضرار التي لحقته وتتحقق بها مسئولية المعلن إليهما الأول بصفته والثاني بشخصه وبصفته عن تعويضها الذى يقدره الطالب بمبلغ مليون جنيه وذلك كله عملا بأحكام المواد 123 . 170 . 174 . ا 22. 222من القانون المدني.

وبعد فيا قضاه مصر يا طاقة النور فى هذا البلد يامن أختصكم الله بإقامة العدل بين عبادة
يلجأ اليكم الطالب بهذه الدعوى وقد لوثت سمعته وأهينت كراهته وطعن فى دينا وعلمه
وعقله من جراء نشر كتابة ونشر البيان موضوع الدعوى طالبا إصدار حكم عادل يعيد
الحق إلى نصابه ويكون رادعأ وموقفأ لتجاوزات كل فرد او جهة خرج على آداب وقيم مهنة الصحافة وأستفل قلما فى تشويا الحقائق والطعن فى كرامة الشرفاء ومعلمأ إياه
كيف يمسك بقلمه ويدير فكره قبل أن يكتبا كلمة نابيه فى حق الشرفاء .

(بناء عليه )

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المبين أعلاه وأعلنت المعلن إليهما الأولى بصفته والثاني بشخصه وصفته كلأ منهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام الدائرة ( 30 ) تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بمقرها الكائن بشارع بورسعيد بباب الخلق - القاهرة بجلستها المنعقدة ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25- 9-2007 ليسمعا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للطالب عملأ بأحكام المواد 163م .17م 174م 220م ا 22من القانون المدني مبلغ وقدره مليون جنيها تعويضا عما أصابه من أضرار أدبية نتيجة لكتابة وإصدار ونشر البيان موضوع الدعوى على موقعها على شبكة الانترنت وفى العديد من المواقع والكثير من الصحف والمجلات على التفصيل الوارد بصدد هذه الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب

ولأجل العلم "