فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

2=وأغرب من ذلك كله ما اشار إليه وسماه بالأصل الرابع من حقوق الإنسان فقد اشرنا آنفا إلى أن ولاة الامور قد اقروها، ووقعوا وثائقها الدولية، فإن كان يرى أنها تخالف الشريعة، أو تسيء إلى الأمن،،فليكتب اعتراضه لهم عموما، ولخادم الحرمين الشريفين خصوصا، وليكتب نصحه أيضا في الإعلام، لكي تبرأ ذمته أمام الأمة.

وقد أشار دعاة الدستور وحقوق الناس الشرعية مرارا؛ إلى أن غالب القضاة لا يفقهون حقوق الإنسان في الإسلام، وأنهم بذلك يخلون باستقلال القضاء، ويصبحون من مفترسي المحتسبين، بدلا من أن يكونوا من من ينصفهم.

3=والقاضي غافل أيضا عن ما وقعته الدولة من وثائق عالمية، تذكرالمسلمين والأمراء والقضاة والفقهاء الغافلين عن مبادئ السياسة الشرعية، بما نسوه من معالم دينهم،ومن أجل ذلك غفل عن أن الوالي وفقنا الله وإياكم وإياه قد سمح بالاعتصام والتظاهر، من خلال توقيع المملكة على عديد من الوثائق التي تشرع التظاهر والاعتصام، وذلك بتوقيع المملكة على الاتفاقيات التالية:

أولها: اتفاقية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام (1947) التي أقرت فيها الدول الموقعة بحق شعوبها بالاعتصام والتظاهر وإنكار التعذيب خاصة والتضييق في السجون عامة.

 ووفاء المسلمين بالعقود ملزم بنص القران الكريم (وبرفقه ميثاق حقوق الإنسان الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين .
ثانيها: إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان الذي اعتمدته منظمة المؤتمر الإسلامي (5اغسطس عام 1990م ) .
ثالثها: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامله أوالعقوبة القاسية او الاإنسانية او المهينة (في نوفمبر 1997م).

رابعها:الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تمت الموافقه عليه في القمة العربية في تونس عام 2004 م.

 وهذه الاتفاقيات تشمل على مجموعة من الحقوق التي لابد من النص عليها في الأنظمة والتشريعات المحلية .

وبانضمام المملكة إلى هذه المعاهدات الدولية تصبح هذه المواثيق والعهود جزء من أنظمة الدولة المرعية، وتعتبر جزء من المادة 70 من النظام الأساسي للحكم.ويجب ان تستند إليها المحاكم حسب نظام الإجراءات والمرافعات الشرعية الملزمة للقضاء , ومع ذلك لم يلتزم بها القاضي.لعدم معرفته وعلمه بها، ومن جهل شيئا عاداه.

حيث سمح الحاكم بذلك ووقع على ذلك في وثائق دولية وعربية ملزم حفطه الله بتطبيقها باعتبارها عقودآ أمر الله عز وجل بالوفاء بها بقوله عز وجل "يايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود". ومعنى ذلك أن القاض يمشي من دون مسطرة، فتارة يرفض النصيحة العلنية، ويعتبر رفضها من الشريعة، وتارة وكالة الدكتور المبارك  رفضها أخذا بالنظام، وتارة يرفض النظام نفسه، إذا لم يوافق هوى وزارة الداخلية، ويعتبر رفضه له من باب تطبيق الشريعة. ثم يكتشف المتابع لهذا الصك والحكم الوارد فيه أن القاضي لايتمشى مع الدليل الشرعي، ولا مع النظام، وأنما يتمشى مع رغبة وزارة الداخلية، سواء وافقت النظام أو لم توافقه.

ونحن نتحدى القاضي بأن يثبت على دعاة الدستور والمجتمع المدني وحقوق الناس الشرعية والجهاد السلمي، ما هو هجوم على الشريعة، وأمامه كتبنا وبياناتنا المنتشرة، التي منها كتاب حقوق الإنسان بين نور الإسلام وغبش الفقهاء والحكام، وكتاب حقوق المتهم بين نور الإسلام وغبش الفقهاء والحكام:

جاء شقيق عارضا رمحه   إن بني عمك فيهم رماح


سادسة الحيثيات التعزيرات تكون بالشبهات، ولا تطبق فيها قاعدة البراءة الأصلية والخطأ في العقوبة أولى من الخطأ في العفو:

قال القاضي هدانا الله وإياكم وإياه في حيثيات التجريم: "كما ظهر لي ان عبد الله الحامد على علم بتفاصيل هذا الاعتصام، حيث ذكر ان المعتصمات لبسن أكفانا، فهو على علم حتى فيما تحت عباءاتهن بل أن لبس الأكفان يدل على الاعتصام قد يتطور ولو وصلت الأمور إلى الموت، فهذا هو شأن لبس الأكفان فهو للغزاة وخاصة القادة، لتحريض من تحتهم من الجند على الإقدام".

وقال القاضي هدانا الله وإياكم وإياه في حيثيات التجريم: "حكمت بما يلي:

 أولا/ توجه التهمة القوية بتحريض المدعى عليهما المعتصمات على الاعتصام.

 ثانيا/ ثبت لدي إدانة المدعى عليهما برضاهما وتأيدهما لمثل هذه الأعتصامات.

وقال هدانا الله وإياكم وإياه في حيثيات التجريم "اما الاصل الخامس فهو لا يخفى ان الحدود تدرأ بالشبهات لكن التعزير يجب ان يكون بالشبهات، و يتوجه للتهمة كما ذكره اهل العلم في مظانه ولأن مسألة تفتيش المنازل محكومة بالمادة رقم 46 من نظام الاجراءات الجزائية وهي ( يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبة او من ينيبه او احد افراد اسرته البالغين المقيمين معه) وعبد الله الحامد ليس نائباً لريما الجريش ووجود افراد بالغون من اسرة ريما المقصودة بالتفتيش. وايضا مسألة التعذيب محكومة بانظمة تمنع ذلك في المادة رقم 35 ولأن الطريقة الصحيحة للابلاغ عمن سجن بصفة غير مشروعة او في مكان غير مخصص للسجن محكومة بنص المادة رقم 39 من نظام الاجراءات الجزائية وهي ((لكل من علم بوجود مسجون او موقوف بصفة غير مشروعة او مكان غير مخصص للسجن او التوقيف ان يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام... إلخ))فهي بتبليغ الجهات المختصة، لا عن طريق الاعتصامات، ولأن الأطلاع على برنت الأتصالات التي تمت سابقا ليس من التصنت، لأن التصنت هو الأستماع إلى الكلام خفية،وهذا ما لم يحدث بل الذي حدث هو التفتيش بعد القبض على المدعى عليهما على ما اجرياه من اتصالات ولم تسجل فحوى تلك الاتصالات حتى يكون تنصتا.

 نقول  وبالله التوفيق:

1=ومعنى ذلك أن المدعي العام لم يستطع أن يثبت على عبد الله الحامد شيئا، إذن كيف يحكم عليه بالسجن ستة أشهر، السبب أن العقوبة تثبت بمجرد التهمة، وهذا هو ما سماه الأصل الخامس من حيثيات الحكم،

 2=ما سماه القاضي هدانا الله وإياه الأصل الخامس ان التعزير يجب ان يكون بالشبهات، زلة من زلاته الكبرى، تخالف مخالفة صريحة للقاعدة الفقهية لأن يخطئ الإمام بالعفو خير من يخطئ بالعقوبة وهذا في حق الله عز وجل أولي أي الحق العام.

2= إن القاضي تبنى كل لائحة الادعاء، بل وزاد عليها مالم يرد فيها، وصار خصما يوجه التهم  بمجرد الشهوة والرغبة وليس بناء على أدلة قطعية ولاظنية بدليل أنه لاعبدالله وعيسى ولا النساء قلن بأنهم حرضوهن على ذلك فبأي دليل توجه هذه التهم القوية عليهما أم أنه بدليل الهوى والشهوة والتعطش لاصدار أحكام بايقاع العقوبة بعيدا عما يجب أن يلتزم به القاضي من محاولة تلمس العدل والانصاف، ولكن هذا ليس بمستغرب منه فهل يستطيع أن يحكم ببراءة أشخاص رغبت المباحث ووزارة الداخلية في تجريمهم .

وأغرب من ذلك تجريمهما على الرأي، كما اعترف القاضي، فقال"ثبت لدي إدانة المدعى عليهما برضاهما وتأيدهما لمثل هذه الاعتصامات.

 اننا لأول مرة نسمع حكما في شريعة الاسلام بمعاقبة الانسان على فكرة ورأي . وهذا يفتح باب شر على المسلمين بافتتانهم بآرائهم وأفكارهم ومعاقبتهم على ذلك وهل يعرف القاضي أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أومن التابعين لهم باحسان من السلف الصالح حكم على أنسان لأنه مقتنع برأي أو يعتقد بفكرة وهل حاكم النبي صلى الله عليه وسلم من خالفوا رأيه أو جرمهم وهل فعل ذلك الخلفاء الراشدون.

الا يعلم القاضي أن ما حصل من التعذيب لامام أهل السنة أحمد بن حنبل بسبب ابتداع السلطان امتحان الناس بأفكارهم ومعتقداتهم ولذلك حصل في ذلك شر عظيم.

فكيف يزعم القاضي أنه يريد أن يقفل باب الفتنة، حتى لايقع ماوقع في زمن أحمد بن حنبل، وهي يسلك مسلك السلطان العباسي الذي أغراه المعتزلة بمحاسبة العلماء ومحاكمتهم على أفكارهم ومعتقداتهم.  

وحري بالقاضي أن يلتزم منهج السلف الصالح في القضاء، الذي ينص على الحكم على الأفعال والسلوك لاعلى الآراء والافكار, -لو افترضنا أن الاعتصام والمظاهرة جرم-وأن يتقي الله ربه في ذلك، فحرية الرأي والتعبير والتفكير مبدأ من مبادئ العقيدة الإسلامية، جسده وقرره شيوخ الإسلام والحكام على مر الدهور، كالحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وعبد الله بن الزبير، وصابر لأجله أحمد بن حنبل وابن تيمية.

سابعة الحيثيات القاضي يكشف ما يجري من التدليس على التعذيب وما يخفيه القضاة تحت الكواليس:الإقرارات المنتزعة تحت التعذيب مقبولة،

أ=كيف يعتد القاضي بإقرار ريما الجريش وبرفض أن يستحضرها للمحكمة، رغم طعننا بإن إقرار ها منتزع تحت التعذيب:

 قال القاضي هدانا الله وإياكم وإياه في حيثيات التجريم: "ثم جرى الإطلاع على إقرار ريما الجريش المصادق عليه المرفق نسخة منه في المعاملة ويتضمن إقرارها بما ورد منسوباً لها في دعوى المدعي العام وأن المرأة على  اتصال بالمدعى عليه عبد الله الحامد منذ نقل زوجها إلى سجن الملز لكي يوجهها بما تقوم به.

 وإنها أخبرته بما قامت به من الذهاب لإدارة المباحث في 22/6/1428هـ وأنه في تاريخ الإعتصام2/7/1428هـ الذي قامت به ريما الجريش مع أربع عشرة امرأة أنها اتصلت بعبد الله الحامد فلم يرد عليها فاتصلت بعيسى الحامد وطلبت منه أن يخبر عبد الله. وبعدها أتصل بها عبد الله وطلب منها أن تطلب محاكمتهم شرعا وعلنيا، وكذلك وجود محامين وأنها اتصلت عليه مرة أخرى أنه طلب منها عدم الانسحاب والاستمرار على ما هن عليه وتشجيعهن.

 كما اتصل عليها خالد العمير الذي أخبرها أنه من طرف عبد الله الحامد وأن خالداً حاول إعطاءها رقم أحد القنوات الفضائية وأنه اسمعهن مقطعا من قناة الإصلاح، وأنه إذ[ا] لم تنجح هذه المطالبات سيزودها بأرقام هيئات ومنظمات حقوق الإنسان في الخارج.


 وذكرت أنها تلقت اتصالات من بعض الوكالات والجرائد والقنوات، ولاتعرف كيف وصل الرقم لهم.

 وأن عبدالله الحامد ذكر لها بعد خروجهن من السجن أنهن حققن انتصارا، أن هذه خطوة ممتازة ودعا لهن".

وأنه طلب من مي الطلق في المرة القادمة؛ الذهاب إلى مقر إمارة المنطقة، وأنه يشجعهن ويهنئهن وأن والد زوج ريما الجريش طلب من عبد الله الحامد؛ عدم التدخل في موضوع ابنه ولافي قضيته، وأنه موقوف لدى ولاة الأمر وهم أدرى بمصلحته وأنه كان لعبد الله الحامد دور رئيس في تشيعهن على ما قمن به وفي التحريض على الخروج.

 وتعتقد أنه هو من قام بإرسال رقم جوالها إلى الجهات التي وردت منها الاتصالات على جوالها أن عيسى الحامد حضر إلى منزلها في 3/7/1428هـ وأخبرها أن عبد الله هو الوكيل الشرعي، وطلب منها أن تطلب من أي شخص يتعرض لها أن يذهب إلى عبد الله الحامد، وأن المسدسات التي عثر عليها في منزلها وعددها ثلاثة عائدة لزوجها الموقوف، وأنها حاولت إخفاء المسدسات داخل المفرش وتمت خياطته وفي داخله المسدسات أن الأسلحة التي عثر عليها داخل الحوش لاتعلم عنها شيئا.

 وأنها اتصلت بعبد الله الحامد عند المداهمة للحضور لمساعدتها وأن عمها عبد الله الجريش وأخاها كانا حاضرين أثناء المداهمة، وأن ما قامت به من اعتصام كان دون علم من محارمها، أو إذن من زوجها أو من أبيه، أو أي شخص أخر من أسرتها، و أنها وقعت ضحية تغرير من أشخاص مشبوهين".

نقول  وبالله التوفيق:

1=الواقع أن ريما الجريش لم تجد من ينصفها أو يستمع منها أو ينصفها من القضاة ولامن أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ولا من غيرهم وذلك بسبب عدم قدرتهم على حماية أنفسهم فضلاً، عن إنصافها بالإفراج عن زوجها أو إحالته إلى محاكمة علنية، ذات ضمانات عدلية. .. مع أن القاضي ذكر المادة 35 من نظام الاجراءات الجزائية التي تطلب من كل من يعلم بظلامة أن يبلغ عنها، فلماذا لم ينصفها لما بلغناه، أو يطالب هيئة التحقيق  والادعاء العام بالقيام بواجبها

ولذلك حاولت جاهدة أن تبحث عمن يكون عونا لها في مطالبتها في حقوقها بعد أن تخلى عنها من كان يفترض فيهم أن يكونوا حراس العدالة والانصاف من قضاة وأعضاء هيئة التحقيق.

والقاضي يتجاهل أن المباحث لاحقت أخويها لما حملاها إلى المحكمة وشهدا على توكيلها المحامي عبد الله الناصري ومن ثم تم سجنهمامن أجل الضغط على ريما لتسلم اصل الوكالة للمباحث، والقاضي الذي عاجز عن حماية مكتبه من هيمنة رجال المباحث، من باب أولى عاجز عن حمايتها،حتى داخل مكتبه-لو جاءت،  لأداء شهادتها، ولذلك لم يجرؤ على طلبها للشهادة، مع أنه قد تبين للقضاء أن اعترافاتها اعترافات إكراه.

 والقاضي أيضا لا يستطيع أن يحمي المظلومين من أنياب المباحث، وفوق ذلك يردد: يجب أن تكون النصيحة سرا، مع أنه لم يستطع إبعاد المباحث الذين دخلوا مكتبه، وطفقوا يسجلون أسماء الداخلين عليه،في كراس عليه شارة البوليس، ولم يستطع أن يشير إلى ذلك في الصك، ونحن قلنا له: إن المباحث تهدد ريما الجريش بكرة وعشيا، إن قالت الحقيقة، وإنها لا تستطيع توكيل محام، فكيف يستطيع قاض حماية المظلومين،-وقد جثم ظالموهم في مكتبه،  لأنه أمامنا قوي وأمامهم ضعيف،كما قيل:

أسد علي وفي الحروب نعامة   فتخاء تنفر من صفير الصافر

ولا يعلم القاضي أنه عندما يهاجم دعاة حقوق الإنسان، يدافع عن جلاديه وجلادي الشعب.

كما أن هذه الحيثية تبين بصورة جلية أن عبد الله الحامد لم يأمر بالإعتصام ولم يعلم به إلا بعد وقوعه فكيف يحكم القاضي بتوجيه التهمة القوية بالتحريض على الاعتصام مع أن القرائن القوية-التي ساقها القاضي نفسه من اعترافات ريما- تبين أنه لم يعلم به إلا بعد حصوله.

ب=حضور وكلاء  السجين لايصحح إقراره إذا كان سجنه سجن تضييق:

وقال القاضي هدانا الله وإياكم وإياه في حيثيات التجريم: كما ظهر لي التناقض في بعض اقوال المدعي عليه عبد الله الحامد فمثلاً هو يقدح بإقرار ريما الجريش بعده قوادح وذكر منها ان رئيس هذه المحكمة صادق على اقرارها بدون وجود محامي عن المراة أو وكيل لديه او اثناء التحقيق، ولما عرضت عليه اقواله فى هيئة الادعاء قدح بها مع انها تمت بحضور وكيله الذي ارتضاه بل رفض التحقيق حتى حضور الوكيل واجل التحقيق حتى حضور الوكيل.

الواقع أن القاضي لا يسعه الجهل بالسجون، وما فيها من تضييق وقذارة، لأنه لا يدرك أن من شروط صحة الإقرار أن لا يكون المقر مكرها، وكل إقرار في  سجون التضييق، فهو إقرار إكراه، ولو أدرك القاضي ذلك واستحضره لكف عن إصدار أحكامه القاسية، وهو على كل حال مسلوب الاستقلال والحصانة و الحقوق، عندما داست المباحث هيبة المحكمة وهيبة مكتبه، وحلت محل طاقم مكتبه، فعلام ننتظر منه الدفاع عن حقوقنا، وقد سلبت  حقوقه.

وهو لايستطيع أن يزور السجون، ليدرك أن إقرار ريما باطل في كل قانون بشري عادل، وهو لا يستطيع إلا أن يعتبر رجال الشرطة الذين قبضوا علينا شهودا لا خصوما، وفوق ذلك يعتبرهم من رجال الحسبة  الذين يقبضون على الفساق والمجان، وفوق هذا وذاك يعتبرهم عدولا ويزكيهم تزكية عامة شملت جميع منسوبي وزارة الداخلية ولله الحمد، ويرفض أن يمهلنا لبيان جرحهم!!.