ثبت التقرير الطبى الشرعى رقم 738 سنة 1990 طب شرعى الموقع على المتهم بتاريخ 10 / 11 / 1990

وجود الكدمات بأسفل الظهر ووحشية الآلية اليسرى وبالخد الأيسر واعاقة فى حركة  الجذع والطرفين السفلين ومثل تلك إصابات عادة ما تحدث نتيجة المصادمة الشديدة  بجسم أو أجسام صلبة راضة أياَ كان نوعها.  
وأثبت التقرير الطبى الشرعى رقم 784 سنه 1990 طب الشرعى أن الآثار الإصابية المشاهدة والموصوفة بجسم المتهم ممدوح على يوسف وهى كدم بالجذع الأيسر وأعلا الفخذ والظهر تشير مظاهرها الإصابية
                                                                         
الى كونها ذات طبيعة رضية احتكاكية كما تشير تطوراتها الالتئاميه  الى إمكانية حدوثها من فترة زمنية قد تصل الى نحو عشرة أيام سابقة على تاريخ الكشف عليه وتحدث هذه الإصابات عادت نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضة أيا كان نوعها..
وحيث أنه  لا يمكن تقييم إقرار المتهم فى التحقيقات بالاتهامات المنسوبة اليه بمعزل عن الظروف والملابسات التى أحاطت به قبل صدور هذا الإقرار .


فإذا كان الثابت من التحقيقات ان المتهم كان يستصرخ المحقق لنقله من مبنى مباحث أمن الدولة الى أحد السجون العمومية وكان يحضر الى سراي النيابة العامة مساندا على سواعد حراسة وإذا كان لا يستطيع الوقوف أمام المحقق أو حتى الجلوس أثناء استجوابه بل تم استجوابه وهو ممدد على الأرض وإذا كان لم يفضح للمحقق عن سبب الإصابات الى لا حظها وأثبتها فى الأوراق.


 وإذا كان المتهم يعلل تضارب إجاباته رداَ على أسئلة المحقق بإرهاقه  لأنه لم ينال قسط كافيا من النوم بعد انتهاء استجوابه حتى ميعاد جلسة التحقيق التالية وأذا كان المتهم يرفض حضور المدافعين معه أثناء  الاستجواب. وإذا أثبت من التقارير الطبيبة الشرعية المتعددة وجود إصابات بالمتهم نتيجة الضرب بأجسام صلبة راضية ووجود أثار تدل على تعرضه لشحنات كهربائية مستمرة أو متقاطعة فى أنحاء جسمه وخاصة موطن العفة منه.
فاذا كان حال المتهم بهذه الصورة فلا شك أنها مؤثرة على اعترافه فى جميع جلسات الاستجواب والدليل على ذلك أن المتهم عدل هذه الاعترافات فور نقله الى السجن العمومي فقد زال من نفسه الخوف والرهبة التى كان يشعر بهما فنفى صدور الاعترافات
                                                                         
السابقة عن إرادة وحرية اختيار وأصر على حضور المدافعين معه جلسات التحقيق وكشف للمحقق عن سبب إصاباته وصنوف التعذيب التى تعرض لها والتى كان قد سكت عن الإفصاح عنها خشية التعذيب الذى سوف يتعرض له لو المح اليها كما قرر - الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة الى سلامة اعترافات المتهم تحت وطأه هذا التعذيب ولا تعول عليها فى أدانته  ولا أدل على جدارة هذه. الاعترافات بالإهدار أن سلطة الاتهام لم تأخذ بأمر الإحالة ولم تأخذ منها معلومات العقيد محمود عاطف عبد الرحيم كما فعل بالنسبة لأقوال محمد النجار ..


ورغم ان المحكمة أحالت وقائع التعذيب التى تعرض لها المتهمون الى النيابات المختصة لتحقيق هذه الوقائع وذلك إعادة تحقيق فى واقعة مقتل المتهمين محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح إلا انه حتى تم حجز الدعوى للحكم لم ترد هذه التحقيقات من النيابة العامة ولم تشأ المحكمة  الانتظار اكثر من ذلك حتى لا يتعطل الفصل فى الدعوى


وحيث أنه عن الدليل ضد المتهم ممدوح على يوسف المستمد من شهادة زوجته الهام محمد عبد الرازق من أنها سر اليها بعد سفرهما الى بنى سويف إثر اغتيال الدكتور رفعت المحجوب بأنه هو المخطط لجريمة الاغتيال وأنه تم تنفيذ خطته بواسطة  الجماعة  الإسلامية وأنهم كانوا يقصدون قتل وزير الداخلية فى ذلك الوقت  انتقاماَ لمقتل علاء محي الدين وأن الذين قاموا بالتنفيذ كان يتظاهر بعضهم بصيد السمك من نهر  النيل والبعض يجلس على الحشائش  الخضراء على ضفاف النيل.
وحيث أن المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على انه تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أدائه الشهادة او لإعفائه من أدانتها وقد حلت محل نصوص قانون
                                                                         
  المرافعات في هذا الشأن نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنه 1986 المواد 65، 66 ، 67 منه وتشير المادة 65 الى حالة عدم صلاحية الموظفين والمكلفين بخدمة عامة للشهادة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم من معلومات لم تنشر ولم تأذن السلطة المختصة فى إذاعتها كما أشارت المادة 66 إلى الحظر على من علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زول صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداَ به ارتكاب جناية أو جنحة كما نصت المادة 67 على أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يفش بغير رضاء الآخر ما أبلغة اليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر وإقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.


والحكمة من حظر أداء الشهادة من أحد الزوجين ضد الأخر هو الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة وأن موضوع  الشهادة ( سر ) علم به الزوج أو الزوجه عن طريق هذه الصفة وهى صفة الزوجية فكل منهما ملزم بكتمان هذا السر وان إفشأه يكون أثما مرتكبا للجريمة المنصوص عليها فى المادة 310 عقوبات وعلى ذلك فإن أداء الشهادة رغم هذا الحظر تعد جريمة ويبطل الدليل المستمد منها لأنه مستمد من اجراء غير مشروع والبطلان هنا من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
وهذا النص يغاير ما نصت عليه المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية  التى جرى نصنها على أنه يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد لمتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره الى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو اذا كان هو المبلغ عنها أو إذ لم تكن هناك أدلة اثبات أخرى
                                                                        
فهذا النص لا يحظر على الشاهد ممن ورد ذكرهم فى هذه المادة أداء الشهادة بالوقائع التى وقعت تحت بصرة أو وصلت الى سمعه مبشرة لو كان من يشهد ضده قريبا له أو زوجاَ وانما اقتصر على إعفائه من أداء الشهادة إذا رغب في ذلك  وأمسك عنها فإن ادي الشهادة فيصبح استناد الحكم اليها.


أما المادة 67 من قانون الإثبات فأنها تمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه يكون قد أسر له به أثناء يفشى قيام الزوجية أو حتى بعد انفصالهما.
وبأعمال هذا النص الإنساني على الدعوة الماثلة يتبين أن الهام محمد عبد الرازق قد شهدت على زوجها فى التحقيقات وحسبما ورد بقائمة أدلة الإثبات بأنه صرح لها بأنه المخطط الاغتيال الدكتور رفعت المحجوب هو والمتهم الثانى صفوت عبد الغنى ولم يرد في أقوالها  انها شاهدت وهو يقوم بالتخطيط أو سمعت بذلك عن طريق آخر فإن شهادتها هذه وفى خصوصية هذه الواقعة وعلى فرض صحتها - تعتبر إفشاء للسر وبالتالي تعتبر دليلاَ غير مشروع مما يتعين إهدارها  كدليل ضد المتهم ولا يغير من هذا النظر القول بأن المتهم طلب من زوجته الإدلاء بأقوالها فإن هذا القول لو صدر منه فعلاَ فانه لا يمكن أن يكون قد صدر عن إرادة حرة واختيار بعد ما ثبت من أثار التعذيب التى كانت بجسده.  


وحيث أن ما أدلت به الشاهدة المذكورة من أقوال أخرى من حزن ارتسم عن زوجها عقب تلقيه نبأ وفاة الدكتور علاء محي الدين أو سفرها مع زوجها الى الاسكندرية وأقامتها فى شقة بالإسكندرية أو تبادله حديثاَ مع المتهم الثانى صبيحة يوم الحادث أو ما لاحظت عليه من مظاهر الاضطراب بعد ان رجع اليه المتهم الثانى أثناء تلاوة القرآن الذى يسبق شعائر إقامه الصلاة الجمعة أو مغادرته القاهرة الى محافظة بنى سويف وإقامته بها ومنذ حادث الاغتيال حتى 24 / 10 / 1990..
                                                                         
او استعماله تليفون المسكن الذى كان يقيم فيه أو احتفاظه بساعة رقمية يقوم بتخزين أرقام التليفونات التى يطلبها كل هذه الأقوال لا تصلح ان تكون دليلاَ على  أن المتهم قام بالتخطيط للجريمة موضوع هذه الدعوى فاذا أضيف الى ذلك أن الشاهدة المذكور عدلت عن هذه الأقوال بجلسة المحاكمة ومن ثم يتعين عدم التعويل على هذه الشهادة..


وحيث ان المحكمة لا تطمئن الى الدليل المستمد من أقوال الشاهد محمد حزين اسماعيل فى التحقيقات بعد أن شهد بجلسة 16 / 4 / 1992 ان المتهم ممدوح على يوسف لم يتردد على مسكنه أو انه أودع لديه حقيبة بها علب من المبيدات الحشرية وأنه بعد أن استردها أخبره أنها كانت تحوى مواد مفرقعة وأنه  كان يتصل به تليفونيا من خارج القاهرة أو أنه اجتمع فى منزله مع بعض المتهمين من بينهم المتهم ممدوح على يوسف أو انه كان يحمل مسدساَ وأن صفوت عبد الغنى أقر باشتراكه معه فى التخطيط للحادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وأن صفوت عبد الغنى بمفرده هو الذى طلب منه صرف الشيك الذى وصله بالبريد وسلم قيمته له وعلل ما ورد بأقوال فى التحقيقات بأنها من نسج خياله وأنه قبض عليه بمباحث أمن الدولة يوم 3 / 11 / 1990 وعرضوا عليه صور بعض المتهمين فأنكر معرفته لهم ثم عادوا  به الى منزله ونصبوا كمينا لضبط  من يتردد على المنزل وقبضوا  على بعض زملائه وجيرانه وظل محبوساَ منذ القبض  عليه متنقلاَ بين من مبنى مباحث أمن الدولة فى لاظوغلى وفرع الجيزة فى جابر بن حيان ثم أرسلوه الى النيابة للإدلاء بأقواله ولم يخلى سبيله الا فى منتصف شهر ديسمبر 1990 م

أضاف الى ذلك التضارب والتناقض لهذه شاب هذه الأقوال فبينما يقرر أن ياسر عبد الحكيم حضر ليه قبل صلاة الجمعة بعد اغتيال الدكتور رفعت المحجوب راكبه دراجة بخارية إم زد لونها لبنى تقرر الهام عبد الرازق زوجه ممدوح أن صفوت عبد الغنى حضر الى منزلها يوم الجمعة قبل الصلاة راكباَ دراجة  أم زد لونها لبنى أيضاً فكيف يستقيم ركوب كل من المتهمين الثانى والسابع دراجة واحدة فى وقت واحد فى مكانين مختلفين كما قرر أن المتهم صفوت عبد الغنى كان قليل الكلام فى حين ذكر فى التحقيقات انه قص عليه أنهم هم الذين ارتكبوا حادث الاغتيال والباعث عليه وأسماء بعض المرتكبين للحادث وكيفية ارتكابه ودور كل واحد منهم وأنه هو والمتهم الأول الذين خططا له انهما آخرين الذى قاموا بعمليه محاولة اغتيال اللواء زكى بدر فكيف يستوي من يروى كل هذه التفاصيل بشخص لا تربطة به صله على درجة من القرب ثم يكون من صفاته انه غير ثرثار حتى الرواية التى قرر الشاهد انه سمعها من محمد صلاح عن كيفية هروبه لا تتفق مع ..
                                                                      
الواقع فقد قرر انه صادف عوامة نيلية هددوا أحد قاطينها بالسلاح مع أن الطريق الذى قال الشهود أن المتهم المترجل سلكه أسفل  النفق  وانه استقل سيار ة أجره أمام فندق النيل هيلتون فلا قابل إحدى العوامات النيلية ولاسار  في الأزرقة والحواري بعد هروبه من مكان الحادث فضلاَ  على انه لم يودع السلاح الذي نعه إحدى الشقق بل دلت التحريات بأنه ترجل حتى فندق مصر والسودان واودعه لدى محمد سيد عبد الجواد بل ان التناقض يبدو جليا بين أقوال الشاهد وأقوال المتهم محمد النجار  فبينما قرر الشاهد ان المتهم صفوت عبد الغنى حضر الى مسكنه قبل المغرب بنصف ساعة يوم حادث الاغتيال وسأله عما اذا كان ناجى قد حضر اليه فأجابه بالإيجاب  ص 1794 فى حين قرر محمد النجار فى ص 237 ان المتهم صفوت عبد الغنى التقى بهم بعد العصر  مباشرة أمام مسجد الرحمن وكان المتهم محمد صلاح حاضراَ هذا اللقاء فما الذى يدعو صفوت عبد الغنى للذهاب بعد ذلك الى محمد حزين اسماعيل ويطمئن على حضوره اليه فاذا أضيف الى ذلك عدول الشاهد عن أقواله السابقة بجلسة المحاكمة وانكروا معرفته بالمتهم ممدوح على يوسف ص 202 محاضر الجلسات ولما واجتهه النيابة بما قرر فى التحقيقات من ان الدكتور علاء محي الدين هو الذى قدم له المتهم ممدوح على يوسف بأسم حسين قرر ان هذه الواقعة من تأليفه  ولم تحدث وان ما قرره فى التحقيقات استمده مما تشير بالصحف وان ما قرره بشأن رواية صفوت لكيفية ارتكاب الحادث وما قرره محمد صلاح عن كيفية هروبه كلها مستقاة مما كانت تنشره الصحف بل أضاف أنه أثناء اعتقاله مع المتهمين كان يسمع التعذيب الذى كانوا يتعرضون له وأنه كان وقتها معصوب العينين مكبل أليدين يشكو من أنه مصاب بورم فى المخ وأنه كان دائم البكاء لما كان ذلك فان المحكمة لا تطمئن الى هذا الأقوال ولا تعول عليها كدليل أدانه للمتهمين.
وحيث أنه بالنسبة لشهادة عمرو ومحمد حسين مازن فأنها كسابقتها قد شابها التناقض التعارض عن عدول الشاهد عنها بالجلسة الثابت من أقوال الشاهد بجلستي المحاكمة 13 , 14 / 4 / 1991 أنه قبض عليه يوم 26 / 10 / 1990 / وظل معتقلاَ بمباحث أمن الدولة وبليمان طره حتى ديسمبر 1990 فلم يخل سبيله
                                                                         
  الا بعد أن أدلى بشهادته فى التحقيقات النيابة وأنه طوال فترة وجوده فى مباحث أمن الدولة التى استمرت أسبوعين كان مكيل اليدين ومعصوب العنينين وكانت توجه اليه الأسئلة منذ لحظه القبض عليه وتكرر سؤاله حوالى خمس أوست مرات خلال عشرين يوماَ من بداية القبض عليه فى تفاصيل الأقوال المجهولة التى كان بيديها وانه خلال ذلك كان يسمع صرخات وأنات ألم من المتهمين وانه مريض بالقلب وان مباحث أمن الدولة استدعته من محبسه فى اليوم السابق الذى تحدد لسماع شهادته بالنيابة ولم يطلب منه سوى بما لديه من معلومات. أما ما قرره الشاهد من ان ممدوح على يوسف أخبره من تلقاء نفسه ان الجماعات الدينية هى المسئولة عن مقتل الدكتور رفعت المحجوب وان صفوت عبد الغنى كذبه وطلب من الشاهد عدم تصديقه فى ذلك فإن المحكمة لا تطمئن الى صدور هذا القول من المتهم لأنه يجافى العقل والمنطق ان يتطوع المتهم تلقائياَ لينسب لنفسه ارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام حتى ان الشاهد نفسه لم يجد تعليلاَ مقنعاَ لصدور هذا القول منه ص 167 من محاضر الجلسة

ورغم ان هذا الشاهد ليس محل الثقة الكاملة  ليقضى اليه بذلك يؤكد ذلك ان الشاهد قرر ان صفوت عبد الغنى استنكر هذا القول من ممدوح على يوسف وادعى انه كاذب فيه وطلب منه عدم تصديقه فى حين لو كان الشاهد محل ثقة  من المتهمين ما تراجع صفوت عبد الغنى عن أقوال ممدوح على يوسف فضلاعن ان الشاهد قرر انه لم يعرف ممدوح على يوسف ألا باسمه الحركي (ناجى) فى حين ان هذا الاسم الأخير هو لمحمد صلاح ولم يرد فى جميع التحقيقات ان للمتهم ممدوح على يوسف اسم حركي (ناجى ) الا أقوال هذا الشاهد فقط من ناحية أخرى فان المحكمة تستشعر ان شهادة هذا الشاهد انه كان مدفوعاَ للإدلاء  بشهادة بدوافع شخصية بعيدة كل البعد عن الرغبة الصادقة فى مساعدة العدالة والكشف عن الحقيقة وانما قصدبها التخلص مما قد يسند اليه  من اتهام مما يلقى عليها الأمن من الريبة والشك ترى معه المحكمة استبعادها من نطاق الأدلة ضد المتهمين يؤكد ذلك ما تنطق به شهادة العقيد محمود عاطف عبد الرحيم ص 1516 من ان التحريات دلت على ان هذا الشاهد قد تم تجنيده لصالح نشاط المجموعة التى استغلت رقم تليفونه  كوسيلة اتصال فيما بينهم كما سهل لهم عمليات الاتصال بالعناصر الهاربة خارج البلاد بمدينة بيشاور وشارك المتهمين الأول
                                                                         
والثانى فى رصد منزلي وزير الداخلية ومدير مباحث أمن الدولة السابقين كما شاركهما فى نقل السلاح الآلي من المدعو عويس عويس عبد الحميد والذى كان قد أخفاه لدى الأخير على حسن صادق عقب محاولة اغتيال اللواء زكى بدر حيث تم  نقله الى شقه الرشاح كما سهل للمجموعة أيضاَ حصولهم على التمويل المادى الذى كان يرد لهم من العناصر الهاربة خارج البلاد فرغم دور هذا الشاهد فى المساهمة مع المتهمين فى حمل السلاح وجلب الأموال ورغم صدور قرار باعتقاله طوال الفترة من تاريخ القبض عليه 26 / 10 / 1990 / حتى أدلى بشهادته فى النيابة وكان خلالها معصوب العنينين مقيد اليدين فان اتهامه ما لم يوجه اليه داخلي سبيله فور إدلائه بشهادته أمام النيابة الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة الى شهادة هذا الشاهد وتطرحها ولا تعول عليها كدليل فى ألا دانه.  


وحيث انه بالنسبة لشهادة كل من نادية حسن أبو الفضل زوجة المتهم أحمد مصطفى زكى وابتسام عبد السلام جاد المولى زوجة المتهم محمد مصطفى زكى ومنى محمد محمد مصطفى زوجة المتهم عادل عيد شريف من ان المتهم الأول وزوجته اقاما فى مسكنهن فى المدة من 12 / 10 / 1990 / حتى 24 / 10 / 1990 / بدائرة محافظة بنى سويف فهذه الأقوال على فرض صحتها لا تقطع فى الدلالة على ان المتهم اشترك فى قتل الدكتور رفعت المحجوب وان مجرد تعاصر سفر المتهم الى محافظة بنى سويف ظهر اليوم الذى قتل فىه رفعت المحجوب  لا يفيد بالقطع انه اشترك فى قتله وان انتقال المتهم من محافظة الى أخرى غير محظور فحرية التنقل مكفولة للمواطنين وعلى ذلك فان ضبط النيابة العامة ملابس للمتهم وزوجته بمنزل منى محمد مصطفى لا يعد دليلاَ  قبل المتهم على اشتراكه فى حادث الدكتور رفعت المحجوب لا يعد دليلاَ قبل المتهم على اشتراكه فى حادث قتل الدكتور رفعت المحجوب  وان اخفاء الشاهدة لملابس المتهم وزوجته قد بررته بتبرير مقبول ومعقول وهو انها  طالعت فى الصحف بعد انصراف المتهم من آمر القبض عليه ولا يضيف جديد ما شهدت به من ان المتهم كان يقوم محادثات تليفونية من مسكنها أو أنه سلم زوجها مبلغا من المال لا استبداله بأوراق نقدية فئة المائة جنيه كلها أمور لا تؤدى الى دليل على إدانه المتهم بالاشتراك فى جريمة الاغتيال أما أقوال ابتسام عبد السلام جاد المولى زوجه محمد مصطفى زكى طه من ان المتهم ممدوح على يوسف غادر البلدة التى يقيمون فيها بعد ان أشيع بان زوجها يخفى فى منزله أحد قتله المحجوب ففضلاَ عن.
                                                                        
أن الشاهدة عدلت عن هذه الأقوال بجلسة المحاكمة فإن الثابت من أقوال شاهد النفي أحمد حسان الدمرداش بالجلسة ان مباحث أمن الدولة بدائرة بنى سويف استدعته وأملت عليه أقوال مضمونها انه ذهب الى منزل محمد مصطفي زكي ونقل إليه ما ترد بين أهل القرية من أنه يخفي في منزله أحد قتله الدكتور رفعت المحجوب إلا أنه رفض الإدلاء بهذه الأقوال ولما استدعته المحكمة لادلاء الشهادة كطلب الدفاع عن المتهمين أرسل فى استدعائه ضباط مباحث أمن الدولة واصدر اليه أمراَ بعدم التقدم للمحكمة للإدلاء بالشهادة وتم اعتقاله ومازال معتقلاَ حتى الإدلاء بشهادته وحضر مقبوضاَ عليه بالجلسة ولما لم تقدم النيابة بالجلسة ما يفيد اعتقال الشاهد أخلت المحكمة سبيله من قاعة الجلسة ومن كل ما تقدم يتعين طرح شهادة زوجات المتهمين لعدم صلاحيتها كدليل قبل المتهم الأول هذا بالأضافه الى انه مما يجافى العقل المنطق ان أهالى قرية من قرى الصعيد  تتوصل تحرياتهم فى اليوم التالي لاغتيال الدكتور رفعت المحجوب فى قلب عاصمة البلاد البعيدة عنهم الى ان مرتكبي الحادث من الجماعات الدينية  وان واحد منهم يختفى فى منزل أحد أبناء القريه فى حين ان أجهزة الأمن على رأسها المسئول الأول عن الأمن  فى البلاد يدلى بتصريحات تنشر فى الصحف بان مرتكبي الحادث من العناصر الأجنبية

كما ان العميد محمود عاطف عبد الرحيم قرر بجلسة المحاكمة  ان تحريات أجهزة الأمن استغرقت حوالى أسبوع بعد وقوع الحادث وهى تتجه الى ان مرتكبي الحادث من العناصر الأجنبية فكيف يسرى بين أهل قرية بأكملها هذه الإشاعة ولا تعلم بها أجهزة الأمن وتظل تتجه فى تحرياتها الى ان الجناه من الخارج أما أقوال المتهم التاسع عشر عادل قاسم سيد شعبان فى التحقيقات ص 1172 من انه أثناء وجوده بمدينه بيتشاور بباكستان التقى ببعض  أفراد الجماعات الدينية من المصريين أقنعوه بضرورة القيام بعمليات اغتيالات فردية لتطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر وأعطوه رقم تليفون (3210775 ) وكلفوه بالاتصال بهذا الرقم وان يذكر لمن يرد عليه انه يدعى محسن وأن يسأل عن الباشمهندس وسوف يلتقي بعده بالمتهم الأول ممدوح على يوسف ولما عاد الى بلدته بالفيوم قام بأجراء اتصال تليفونياَ بالرقم أنف الذكر وحدد له المتحدث لقاء مع ممدوح على يوسف فى المسجد الطاروطى بالجيزة ومنذ شهر ونصف سابقه على استجوابه بتاريخ 3 / 11 / 1990  أثناء وجود بالمسجد فوجئ الشخص بتقديم لتحقيق ومنادياَ عليه باسمه..
                                                                         
وقدم له نفسه بانه ممدوح على يوسف وكان معه كل من محمد عبد الفتاح وعادل مسلم وركب خلف ممدوح على دراجة بخارية بيضاء واتجها الى فندق سميراميس وأسر اليه تنفيذ عمليه اغتيال وزير الداخلية أثناء مروره من أمام الفندق بوسيلة غير استعمال المواد المتفجرة فاقترح عليه اغتياله بواسطة سلاح ( الأربيجية ) ثم التقى بممدوح مرة أخرى واخبره بأنه ينوى الزواج واقام فى الفيوم حتى طالع فى الصحف نبأ اغتيال الدكتور رفعت المحجوب فاعتقد على الفور ان مرتكبي الحادث أفراد من الجماعات الدينية ثم صرف النظر عن هذا الاعتقاد بعد ان قرأ فى الصحف تصريحات لوزير الداخلية بأن مرتكبي الحادث غير مصريين الى انه شاهد فى الصحف صورة محمد عبد الفتاح فتأكد اعتقاده الأول وظل يمارس عمله كسباك الى ان قبض عليه واعتدى عليه بالضرب ثم نقل الى مبنى فى القاهرة جردوه من ملابسه وقيدوا يديه خلف ظهره ووضعوا عصابة على عينية ثم انهلوا عليه ضرباَ بأجسام صلبه وقاموا بتوصيل شحنات  كهربائية الى جسده وفى عورته وذلك لاكراهه على الاعتراف بالأسماء الحقيقة للأشخاص الذى التقى بهم فى باكستان ولا يعرف سوى أسمائهم الحركية وكذلك في الاعتراف على أشخاص في مصر لا يعرف منهم أحد وبجلسة التحقيق فى اليوم التالي عند استجوابه المتهم سرد روايه أخرى عن كيفية لقائه بممدوح على يوسف بان شخصاَ حضر اليه ببلدته الفيوم وطلب التوجه للقاء ممدوح على يوسف بمسجد الطاروطى وتم اللقاء بينهما على الوجه الذى سرده في استجوابه السابق وبجلسة تحقيق 5 / 11 / 1990  أعيد سؤاله عن كيفية لقائه بالمتهم الأول فقرر انه التقى بشخص فى بلدته  فى الفيوم وحدد له موعداَ للقاء المتهم الأول بمسجد الطاروطى وفعلاَ التقى ثم حدد له موعداَ فى اليوم التالي وسرد باقى أقواله بخصوص اصطحاب ممدوح له الى المنطقة التى تقع امام فندق سميرا ميس واقترح عليه باغتيال وزير الداخلية باستعمال مفرقعات توضع على عصا وتطلق على الهدف ثم طلب من ممدوح بعدها العودة الى الفيوم وان ممدوح علل له سبب رغبته فى اغتيال وزير الداخلية بأنه رد فعل لاغتيال الدكتور علاء محي الدين وعلل أقواله فى الاستجواب الأول بشأن كيفية  لقائه بممدوح على يوسف بأنه هذه الأقوال أمليت عليه بعد الاعتداء عليه بالضرب وأنه يخشى وقوع الاعتداء عليه مرة أخرى  وبجلسة تحقيق 28 / 11 / 1990 عدل المتهم عن أقواله بعد نقله الى مستشفى سجن ليمان طره وان الأقوال التى ذكرها من قبل كانت مملاة عليه من رجال مباحث أمن الدولة

وأنه كان يتعرض للتعذيب وتبين من مطالعة التقرير الطبى رقم 72 سنه 1990 طب الشرعى انه  بتوقيع الكشف الطبي على المتهم تبين أنه مصاب بكدمات بالوجنة اليمنى والظهر  والطرف  العلوي الأيسر والفخذ الأيسر واليد اليمنى وجذوذ خافية بأسفل الرسغين  وسجحات طوليه حول حلمتي الثديين والقضيب وان الأصابات  الأولى تحدث من المصادمة بجسم صلب فيه والجذوذ التى أسفل الرسغ من القيود الحديدية والسجحات من ملامسة الجسم لتيار كهربائى كما ثبت من التقرير الطبى الشرعى المؤرخ 18 / 11 / 1990 انه تم توقيع الكشف الطبى على المتهم يوم 11 / 11 / 1990 الذى أسفر عن خذل شديد بالطرفين العلويين وأعاقه كاملة فى حركتهما لاإرادية وبؤرات نزيفية تحت الجلد حول منطقة الثديين وثمرة القضيب وأن الإصابات الأولى نتيجة الضغط والشد على الأطراف كمثل التعليق من خلف وان الأصابات الثانية تحدث نتيجة تقريب جسم أو أجسام مكهربة بسطح الجلد  من ثم فإن المحكمة لا تطمئن الى أقواله التى ذكرها بشأن سفره آلي أفغانستان ولقائه ببعض المصريين من الجماعات الدينية وطلبهم منه الاتصال بالمتهم الأول ولقائه به بمسجد الطاروطى واصطحابه له الى المنطقة الواقعة أمام فندق  سميرا ميس  وما دار بينهما من حوار حول الوسيلة الأفضل لاغتيال وزير الداخلية لأن هذه الأقوال صدرت من المتهم تحت وطأه التعذيب الذى ثبت من التقارير الطبية الشرعية انه ترك أثار بجسده على النحو المتقدم مما يتعين معه طيى هذه الأقوال وان من حق المحكمة ألا تأخذ من الاعتراف إلا ما تقتنع به وفى هذا يختلف الاعتراف فى المواد الجنائية عن الإقرار فى المواد المدنية

فقد نصت المادة 104 من قانون الإثبات 25 ص 1968 على أنه لا يتجزأ الإقرار على صاحبه الا اذا أنصب على وقائع متعدده وكان وجود واقعة منها  لا يستلزم حتماَ وجود الوقائع الأخرى وهذاَ ما يطلق عليه بالإقرار المركب فالأصل فيه انه غير قابل بتجزئه اذا كانت الواقعة مرتبطة بالواقعة  الأصلية بحيث تؤثر على كيانها ومردوده القانوني ولكن اذا كانت الواقعة الأخرى غير مرتبطة بالواقعة الاصلية   بحيث ان حصولها لا يستلزم وجود هذه الواقعة الأصلية  فليس هناك ما يمنع من تجزئه الإقرار أما بالنسبة للاعتراف فى المسائل الجنائية.
                                                                        
يجوز للقاضي الجنائى أن يأخذ ببعضه الذى يطمئن اليه ويطرح ما عداه مادام وجدانه لم يرتاح اليه..
وحيث ان النيابة نسبت الى المتهم صفوت احمد عبد الغنى حيازته مفرقعات مادة ت. ن. ت. بدون ترخيص التى ضبطت بشقه المتهم عثمان جابر محمود الظهري وحيث ان الأوراق خاليه من دليل على أسناد حيازة هذه المفرقعات الى المتهم صفوت أحمد عبد الغنى سوى أقوال المحكوم عليه عثمان جابر محمود الظهري الا ان هذه الأقوال لا يمكن الإطمئنان اليها اذ الثابت من شهادة العقيد محمد يسرى زكى ان المتهم عثمان جابر الظهري قرر له فور ضبطه ان المادة المضبوطة خاصة بالمتهم محمد صلاح أما أقوال على شقيق المتهم عثمان جابر من أنه شاهد المتهم صفوت عبد الغنى يجلس مع شقيقه وترك حقيبة قرر له شقيقه انها ملابس المذكور فأنها لا تصلح دليلاَ قبل المتهم صفوت عبد الغنى لان الشاهد انه قرر لم يعرف محتويات الحقيبة الا بعد  الضبط أما أقوال محمد النجار من ان المتهم صفوت عبد الغني اصطحبه على دراجة بخارية وكان يحمل معه مادة ت. ن. ت. الى المنطقة ناهيا ثم تركة وغاب عنه فترة من الزمن ثم عاد اليه بعد ذلك  -فأن هذا القول على فرض صحته يتعارضان مع ما قرره على شقيقه المتهم عثمان جابر الظهري من أن المتهم صفوت عبد الغنى بات ليلة لإحضار الحقيبة معه هو وشقيقه في المسكن ومن ثم فإن اتهام صفوت عبد الغني بحيازة المادة المتفجرة المضبوطة يفتقر إلى دليل يقيني يصلح سندا لاإدانة..


وحيث أنه بالنسبة للادلة قبل المتهم الرابع حامد أحمد عبد العال المستمدة من معلومات العقيد محمود عاطف عبد الرحيم والاعتراف المنسوب الى المتهم الثالث محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار وأستعراف الشاهدين محسن محمد بيبرس وحنان عراقى على صورة المتهم.


وحيث أن هذه الأدلة التى ساقتها النيابة للتدليل على أن المتهم حامد أحمد عبد العال كان من بين من قاموا بتنفيذ عملية أغتيال الدكتور رفعت المحجوب ومرافقية والمستمدة من أقوال العقيد محمود عاطف عبد الرحيم بالتحقيقات وبالجلسة فقد سبق للمحكمة أن طرحت هذه المعلومات ولم تأخذ بها بالنسبة لغيره من المتهمين  لانها مستمدة من أقوال المتهم الثالث الذى شابها التناقض والتناقص فضلا عن ثبوت أن.
                                                                         
المتهم لم يكن حرا فى الإدلاء بها فقد كان المتهم الثالث طوال مراحل التحقيق لا يعرف لهذا المتهم اسما سوى اسمه الحركي مصطفى واغفل هذا الاسم فى إحدى رواياته المختلفة مع زعمه على انه مشترك فى الحادثة فضلاَ على انه ذكر أوصاف لهذا المتهم لاتنطبق عليه فقد ذكر المتهم ان حامد عبد العال أبيض البشرة فى حين ان المحقق والمحكمة قامتا بمناظرة المتهم فوجدته أسمر اللون وذكر انه نحيل البنية وقد ثبت من مناظره المحكمة له انه ممتلئ الجسم  فضلاَ على ان أقوال المتهم محمد النجار قبل المتهم حامد عبد العال لا تعد   اعترافاَ بل هى مجرد قرينة أو شهادة استدلالية تنظر اليها المحكمة بعين الريبة والشك لأن قائلها لا يقصد منها الحقيقة وانه هو الذى يقوم بتوزيع الأدوار على المسرح الحادث وقد أصر  المتهم  عند استجوابه على مواجهته بمحمد النجار ولكن هذه المواجهة لم تتم أما استعراف الشاهدين على صور المتهم حامد عبد العال فقد سبق القول بان هذا الاستعراف عن طريق الصور لا تطمئن اليه المحكمة فالشاهد بيبرس أختار أربع صور قرر انها قريبة ممن تنطبق على أوصاف المتهم الوحيد الذى شاهد على المسرح الحادث كما أن أحد من هذين الشاهدين لم يستطع التعرف على هذا المتهم أثناء إدلائهما بالشهادة بجلسة المحاكمة كما تلتفت المحكمة عن أقوال ممدوح على يوسف بالتحقيقات بعد ان استبعدتها النيابة من قائمة أدلة الثبوت أما أقوال المتهم على البحيرى فى التحقيقات المتضمنة فقد فندتها المحكمة وانتهت الى عدم صدقها وطرحتها ومن ثم انه لا دليل فى الأوراق على ان هذه هذا المتهم كان على مسرح الحادث أما ما ذهبت اليه النيابة العامة من انقطاع المتهم عن العمل بالمدرسة منذ 26 / 9 / 1990  فهذا لا يصلح قرينة على انه أغتال الدكتور رفعت المحجوب فضلاَ عما ثبت من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية من أن إطلاق النار على سيارة الدكتور رفعت المحجوب تم من بندقية واحدة فى حين يقرر المتهم محمد النجار ان حامد أحمد عبد العال ومحمد صلاح كانا يطلقان النار على سيارة الدكتور رفعت المحجوب وحيث ان النيابة العامة أسندت الى المتهم علاء محمد أبو النصر طنطاوى جنايات الاتفاق الجنائى والقتل العمد المقترن والشروع فيه وحيازة المفرقعات التى ضبطت بمكان الحادث والأسلحة النارية المششخنة وذخيرتها التى استعملت فى الجرائم سالفة الذكر والاشتراك فى
                                                                         
فى تزوير محررات رسمية منها بطاقات ورخص قيادة وتسيير دراجات بخارية واستعمالها والاشتراك فى اتفاق جنائى آخر وحيازة مفرقعات وسلاحين ناريين مششخنين وذخائر ضبطت بشقة 15 مايو بحلوان وحيازة المفرقعات والذخائر المضبوطة بشقة قرية شيبة بالزقازيق وأقامت الأدلة على ذلك المستمدة من أقوال العقيد محمود عاطف عبد الرحيم وأقوال المتهم الثالث محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار وأقوال الشاهد محسن محمد بيبرس عبد العاطى والعقيد عبد العاطىابراهيم شعراوى الذى قام بتفتيش شقة 15 مايو بحلوان وعباس عبد الله حميدى والمقدم ابراهيم ابراهيم أنور محمود الذى قام بتنفيذاَ أوامر النيابة العامة بتفتيش شقة قرية شيبة الزقازيق وما ثبت من المعمل الجنائى فيما يخص المضبوطات..
وحيث ان هذه الأدلة لا تكفى لتكوين لعقيدة المحكمة بأدانه المتهم ذلك أن أقوال العقيد محمود عاطف عبد الرحيم والمتهم محمد النجار سبق ان فندتها المحكمة لما شاب أقوال الأخير  التناقض والتضارب  على النحو سالف البيان بما لا يحتاج المحكمة الى اعادة ترديده كما سبق ان فندت المحكمة أقوال العقيد وانتهت الى انها تقوم على دعامتين كلاهما  لا تكفيان لحملاهما أولهما أقوال محمد النجار

وهى ذاتها سبق للمحكمة ان أهدرتها والثانية هى الظن مما ليس له أصل ثابت فى الأوراق أما استعراف الشاهد محسن بيبرس على صور أربعه من المتهمين من بينهم صورة المتهم الذى شاهده وقت الحادث فهى بدورها لا تصلح اذا انه قرر ان المتهم الذى شاهده تتشابه ملامحه مع ملامح المتهمين الأربعة وهذه الشهادة بدورها لا تصلح لأن المحكمة سبق أبدت رأيها بشأن الاستعراف عن طريق الصور مع انه لا يرقى الدليل اليقيني بعد ان أجرت المحكمة تجربة بالجلسة مع رئيس قسم التصوير الفوتوغرافيى فى جامعة حلوان الدكتور عادل محمد سالم الحفناوى  على النحو الثابت ص 330 من محضر الجلسة والذى تعذر عليه التعرف على المتهمين بالأقفاص من صورهم التى عرضتها المحكمة عليه رغم انه خبير فى التصوير الفوتوغرافيى فما بال الشخص العادى كما  انه لم  تمضى فترة زمنية بين مطالعته الصور ومشاهدته للمتهمين أما بالنسبة لما جاء بمحضر الضبط والتفتيش الذى أجراه الرائد عبد العاطى شعراوى وعثوره على سلاح ألى ومواد متفجرة بشقة 15 مايو بحلوان وما شهد به عباس عبد اللاه حميدى فى التحقيقات من أنه كان يقيم معه ثلاثه من..
                                                                         
الأشخاص انتقلوا الى هذه الشقه أحدهم كان يتسمى باسم منتصر وتعرف على صورة المتهم علاء أبو النصر فإن هذا القول لا يصلح دليلاَ لأن المحكمة سبق أن أبدت رأيها بشأن الاستعراف عن طريق الصور فضلاَ على أن الضابط قرر أنه وجد باب الشقة مفتوحاَ ومفتاح الشقة بالباب من الداخل وان المتهمين الثلاثة كانوا غير موجودين بالشقة مما لا يمكن إسناد المضبوطات الى واحد منهم بالذات فضلاَ على احتمال ان أحدا قام بوضع هذه المضبوطات فى الشقة بعد أنصرافهم فإذا أضيف الى ذلك ما جاء بخطاب مباحث أمن الدولة المؤرخ 14 / 11 / 1990 أن الاسم الحركي لعلاء أبو النصر هو محمود أم اسم منتصر فلم يرد الا خطابها المؤرخ 26 / 12 / 1990 .


وحيث انه بالنسبة لشقة قرية شيبة فان الثابت من الأوراق ان الأذن بتفتيشها صدر من النيابة العامة بناء على خطاب من مباحث أمن الدولة مؤرخ 29 / 10 / 1990  لا يحمل اسم صاحبة موجه الى محامى عام أمن الدولة بعد توجيه التحية اليه اورد ان التحريات ومعلومات مصادرهم السرية أسفرت على أن بعض العناصر التى شاركت فى حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب تتخذ من شقة كائنه خلف إستاد الزقازيق  بزمام قريه شيبة ملك  المدعو محمد كامل غريب وكراَ للاختفاء به والاحتفاظ ببعض المتفجرات والأسلحة النارية وطلب الأذن بتفتيش الشقة وضبط من يتواجد بها وما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة نارية وقد حرر على ظهر هذا الخطاب من وكيل النيابة بـأمن الدولة ما يفيد اطلاعه على هذا الخطاب وانه قد توافر بمقتضاه دلائل كافية على ارتكاب محمد كامل غريب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة مما يسوغ معه إصدار الأمر بندب أيا من مأمورى الضبطية القضائية بضبط المتهم محمد كامل غريب وتفتيشه وتفتيش مسكنه الكائن بملكة والواقع بزمام قرية شيبه مركز الزقازيق لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مفرقعات أو أسلحة نارية وذخائر لمدة واحدة خلال خمسة أيام ونفاذ لهذا الأذن انتقل المقدم ابراهيم أنور محمود بتاريخ 30 / 10 /1990  الساعة الواحدة صباحاَ لتفتيش شخص ومسكن محمد كامل غريب وتبين عدم تواجد أحد بالشقة وان مالكها لا يقيم بهذا العقار وباستدعائه.. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 1
                                                                         
وبتفتيش الشقة عثر على مفرقعات وذخائر وأجزاء الأسلحة النارية وقد تم معاينتها بمعرفة المقدم  خالد زكى نوار مفتش المفرقعات واذ سئل محمد كامل غريب مدير الإدارة الهندسية بشركة  مضارب الشرقية بالتحقيقات ص 2854 قرر فى 1 / 11 / 1990  انه يوم بتأجير شقة مفروشة للطلبة المغتربين لمساعدة فى أعباء الحياة وفى أواخر  شهر سبتمبر حضر شقيقة زوجته عبد اللطيف الذى يعمل سائقاَ لدى عادل توفيق الذى حضر ومعه آخر اسمه ابراهيم الذى قرر انه محام وطلبا كلاهما منه استئجار الشقة ليقيم فيها شقيقين لابراهيم يتلقون الدراسة بالجامعة وبعد معاينة الشقة تم استئجارها بمبلغ 140 جنية شهرياَ بدون عقد أيجار ومبلغ 100 جنية تأمين تم دفعها  وبعد ذلك علم بتفتيشها والعثور على المضبوطات بها وأنه لاحظ أن هناك علاقة صداقة وطيدة بين عادل توفيق وابراهيم علام من أسلوب الحديث بينهما وأن الذى كان يدير الحديث حول استئجار الشقة ودفع الأجرة هو عادل توفيق ص 2858 واستلم  مفتاح الشقة وعلم ان أحد لم يكن مقيماَ بالشقة طوال فترة استئجارها لأنه يذهب لرى زراعته المجاورة بالشقة فيجد انه نوافذها مغلقه دائماَ كما ان عادل توفيق وهو الذى كان يقوم بسداد الأجرة له وبسؤال عادل توفيق متولي سيد فى التحقيقات ص 2861 قرر انه تعرف على ابراهيم علام بمناسبة إصلاح سيارة له بورشتة وانه احضر ثلاث صناديق من الكرتون تركها بمحله وطلب منه استئجار شقه ونقل اليه الصناديق ثم أخبره بأن شخصاَ سيحضر فى أول أكتوبر يطلب منه ارشارده عن مكان الشقه وفعلاَ حضر شخص ادعى أن اسمه محمد وانه من طرف ابراهيم علام وطلب ارشادة عن الشقة وفى الطريق استدعى شخصاَ آخر كان ينتظره امام محطة الأتوبيس  اسمه أبو اليسر ثم صعدوا الى الشقة لإحضار بعض الأشياء منها وأثناء سيرهم سمع المدعو محمد يهمس الى زميله أبو اليسر بانه سوف تحدث أخبار سارة يوم الثلاثاء القادم أي يوم الثلاثاء السابق على سؤاله بتاريخ 3 / 11 / 1990  حضر ضابط مباحث أمن الدولة واخبره بضبط متفجرات وذخيرة بالشقة واصطحبة الى مبنى مباحث أمن الدولة وعرضت عليه صور تعارف على شخصين وطلب منه الإدلاء بهذه الأقوال بالنيابة ففعل وأدع فى..2
                                                                  
الذقن وبه تطبيق بجانبي الجبهة أبيض اللون  متوسط الحجم عمره 30 سنه أما أبو اليسر قصير أسمر البشرة شعره مجعد يغطى جبهته كلها وقصير متوسط البنية ويوجد أثار جرح بيده اليمنى وعمره حوالى عشرين سنه وتعرف على صورتين  لحامد عبد العال وعلاء أبو النصر رغم أن علاء أبو النصر ليس اسمه الحركي محمد بل منتصر كما أن حامد أحمد عبد العال اسمه الحركي مصطفى وليس أبو اليسر كما جاء بمذكرة معلومات جهات الأمر..
وحيث ان المشرع وأن كان قد عدل عن اشتراط ان يسبق الأذن بالتفتيش تحقيق مفتوح اكتفى بتسبيبه الا انه مازال يشترط لصدور الأذن ان تسبقه تحريات على قدر من الجدية تكفى لاقتناع مصدر ان جريمة معينة وقعت بالفعل من شخص تشير الدلائل والأمارات الكائنه والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بما يبرر تعرض اجراءات تحقيق لحريته وحرية مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصالة بالجريمة كما يلزم بداهة أن يكون المكان المراد تفتيشه فى حيازة المأذون بالتفتيش وعلى ذلك فلا تكفى البلاغات أو الخطابات الخالية من الدلائل الكافية والشبهات لإصدار الأذن كما لا يجوز أن يصدر ضد مالك العقار الذى لا تقع الشقة المواد تفتيشها فى حيازة. لما كان ذلك وكان  الأذن بالتفتيش قد صدر بناء على خطاب لا يحمل فى طيا ته أية تحريات وقد صدر الأذن على ظهره بتفتيش مسكن مالك العقار الذى لا يقيم فيه على انه هو المقصود بالتحريات فان هذا الأذن يكون باطلا لانعدام التحريات الجدية التى بنى  عليها الأذن فاذا أضيف الى ذلك ان محمد كامل غريب قرر ان الشقة المقصود ليست فى حيازته ولكنه استأجرها منه من يدعى عادل توفيق ثم تكشف التحريات بعد ذلك أن الأخير ما هو إلا وسيط  فى التأجير للمتهم  ابراهيم علام بغير عقد أيجار فأن باطلا ويبطل كل ما تلاه من إجراءات وحيث ان النيابة العامة أسندت الى المتهمين الثانى ومن السابع الى العاشر حيازة مطبوعات تتضمن بيانات  تحرض على مقاومه السلطات العامة معدة لتوزيعها واطلاع  الغير عليها.
 وحيث ان المادة 98 أ  مكرراَ عقوبات نصت فى فقرتها الثالثة
والأخيرة على عقاب كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التى تقوم على النظام الحكم الاشتراكي فى الدولة أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو حرض على مقامة السلطات العامة وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاَ أو تحبيذاَ لشيئ مما تقدم اذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها..


وحيث ان الدستور المصري نصي فى المادة 47 منه على ان حرية الرأي مكفولة ولكل أنسان التعبير عن رأيه ونشر بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني بل ان حرية الرأي من الحقوق التى كفلها الإسلام وحماها من كل مظهر من مظاهر الضغط ومن ثم فيجب ن تتحرر حرية الرأي من كل قيد قانوني وحتى ولو كان فيها تعارض مع رأي ألانظمة السياسية للدولة قولاَ أو كتابة وإحقاقا للحق فإن المواطن المصري لم يتمتع فى أى فترة من الفترات بالحرية الكافية فى الجهر بكل ما يدور بخلده من أفكار أو يحبس بنفسه وصدروه من احاسيس وانفعالات مثل الأيام التى نعيشها الآن ومن قبيل العلم العام فإن ما ينشر فى صحف المعارضة بل وفى الصحف الحكومية يؤكد هذا النظر فلا قيود على حرية إعلام الرأي ولا تحفظ على أبدائه فاذا كان المشرع الدستوري قد اورد عبارة فى حدود القانون فان مفهوم هذه العبارة الأ تضر الآراء بمصالح المجتمع والجماعة..
وحيث ان المشرع فى المادة الثانية من القانون 95 لسنه 1980 بشأن حماية القيم من العيب المدود التى لا يصبح تجاوزها للتعبير بحرية عن الآراء فأنه فى المادة الثالثة ما يعتبر ماساَ بالقيم الأساسية للمجتمع كالدعوة العلنية  الى ما ينطوي على إنكار للشرائع كإنكار وجود اله خالق للكون وتحريض النشء على الانحراف والتحلل من القيم أو نشر أو أذاعه أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضه أو التشجيع على أفعال تحرمها بعض القوانين القائمة فهذه الضوابط التى وصفها المشرع ضمان عدم الانحراف فى مباشرة حرية الرأي..
                                                                         
وبأعمالها  على الكتابات التى ضبطت فى شقه كفر كعابيش والأوراق المضبوطة فإنها لا تتضمن شياَ ما ذكر فالمطالبة بتطبيق الشر يعه الإسلامية مطلب كل مواطن غيور على وطنه ودينة بل هو يتفق مع مقاصد المشرع الدستوري المصري فى المادة الثانية من الدستور وإذ كان المتهمون يستحثون السلطة التشريعية للتعجيل بوضع هذا النص موضع التنفيذ والتطبيق حتى تلغى كل النصوص التشريعية المخالفة للقرآن والسنه فهو مطلب عادل لا تثيرب عليهم فيه ولا يعد الجهر به أو ترويجه أثماَ يستوجب المسائلة الجنائية أما ما جاء فى الكتيبات المضبوطة من استنكار لمقتل الدكتور  علاء محي الدين فان الثابت من الاطلاع على الجناية 5254 سنه 1990 الأهرام التى طلب الدفاع ضمها أنها عبارة عن محضر محرر بمعرفة المقدم حسن السباعي نائب مأمورى قسم شرطة الأهرام مؤرخ 2 / 9 / 1990 بتلقى بلاغ من الأهالى باطلاق أعيرة نارية ثم العثور على جثة شارع ترعة الترسا وتم معاينتها ولم يعثر بين ملابس صاحبها على أوراق تكشف عن شخصيته وتم نقل الجثة الى مستشفي أم المصريين ثم بلاغ مكتوب من ابن عم القتيل يطلب استلام الجثة التى تعرف عليها

وتم تسليمها الى شقيقة خالد محي الدين 4 / 9  وقد تبين  من تشريح الجثة وجود عدد 7 سبع جروح نارية بالرأس والكتف والإبط والعنق والترقوة وقد صدر قرار بالأ وجه لأقامه الدعوى الجنائية  لعدم معرفه الفاعل فى 1/ 12 / 1990  ولم يسأل أحد من أهليه القتيل أو ذوية أو زوجته أو المحيطين به أو الجيران لمكان العثور على الجثة وقد حوى الكتاب صوراَ لعنواين ومقالات سبق نشرها بالصحف لبعض المحامين والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تستنكر جميعها الحادث ولم يتم مصادره الصحف التى تنشر هذه المقالات ولم يتم مساءلة كتابها ومن ثم فلا يتصور اذا جمعت هذه المقالات فى كتيبات أعدت لترويجها بعد ذلك أن يسأل المتهمون عنها هذا وإذا كان القضاء هو يحمى الحقوق والحريات العامه وهو الحارس عليها فلا يتصور يصدر حكماَ يكمم فيه الآراء أو يقصف به الأقلام لمجرد أن هذا الآراء تخالف رأي السلطات فى الدولة فالديمقراطية الحقة لن تثبت جذورها ولن تؤتي بثمارها الأ فى ظل الآراء الحرة حتى ولو كانت مخالفه لرأي السلطات فى الدولة..
                                                                         
ومن ناحية أخرى فإن  الثابت من محضر الضبط أن هذه المطبوعات عثر عليها فى الشقه التى كان يقيم بها المتهمون معاً ومن ثم فلا يمكن إسناد حيازتها الى أى منهم دون الأخرى مما يضحى معه الدليل المستمد من ضبطها قاصر على بلوغ حد الكفاية لأدانه  أى من المتهمين..
وحيث أن النيابة تسند الى المتهم عزت حسين محمد حسين وشهرته عزت السلاموني الاشتراك فى تزوير بطاقة المخابرات الحربية المصطنعة والتى ضبطت معه رغم ثبوت تزويرها..
وحيث أنه عن واقعة تفتيش شقه شارع الرشاح فقد تبين من الاطلاع على القضية 507 سنه 1990 حصر أمن الدولة عليا المنضمة انها بدأت ببلاغ من حسن صديق بكرى فى 12 / 18 / 1990  الى قسم شرطة الأهرام بانبعاث رائحة كريهة من الشقة المجاورة له فى العقار  رقم 7 شارع الرشاح والتى تقع بالطابق الثالث على يمين الداخل والتى يقيم  رجلين ملتحين وسيدتين منقبتين منذ حوالى شهرين ونصف تقريبا وأنه طرق باب الشقة فلم يرد عليه أحد ويخشى حدوث مكروه لأحد القاطنين بها وقد صدر أذن من كيل نيابة الهرم بندب المقدم ياسر عبد السلام رئيس وحده مباحث قسم الهرم للانتقال الى الشقة المذكور وفتحها لضبط ما قد يكون بهامن ممنوعات ثم أعاده غلقها نفاذا لهذا الأذن قام الضابط بالدخول الى الشقة عن طريق شرفه الجار لعدم وجود أحد بالشقة تبين أن أنبوبة البوتاجاز مفتوحة وأن الغاز يتسرب منها فقام بغلق الصنبور لتوقف تسرب الغاز ثم قام بتفقد أرجاء الشقه فوجد فى الردهة ثلاجة ايديل وشفونيرة عليها أباجورة كهربائية ثم دلف الى الغرفه النوم فوجدها مؤثثة ثم وجد غرفه أخرى خاليه من المنقولات وبأرضيتها عدد أربع بنادق آلية وكمية من الطلقات ومبالغ تقديه بالعلامات المعدنية والأجنبية (دولارات) داخل حقيبة كما عثر بها على بطاقات شخصية وصور لبطاقات شخصية وشهادات دراسية وشهادات أداء الخدمة العسكرية كما عثر على جوازى سفر الأول برقم 1043861 صادر من قسم جوازات المنيا فى 14 10 / 1988 باسم طارق أحمد رجاء حسن مواليد 5 / 10 / 1961 المنيا حصل على بكالوريوس هندسة وعليه صورته..
                                                                         
فوتوغرافية تبين بعد ذلك أنها للمتهم ضياء الدين فاروق خلف والثاني رقم 1103162 صادرمن قسم جوازات المنيا بتاريخ 13 / 11 / 1989 باسم أمل أحمد عبد المولى طالب بكلية الآداب مواليد 26 / 10 / 1968 وثبت من التحقيقات انه خاص بزوجته أميمة..  
وسبق أن رفضت المحكمة بإدانة المتهم ضياء فاروق خلف عن هذه التهمه وبسؤال المقدم ياسر عبد السلام رئيس مباحث الهرم فى 6 / 9 / 1990 / ردد ما أثبته فى محضره وقرر أن تحرياته لم تتوصل لحائزي الشقه وبسؤال  حسن صديق بكرى فى تحقيقات النيابة بتاريخ 10 / 11 / 1990 / ردد أقواله فى محضر الشرطة وأضاف انه كان يشاهد القاطنينين بهذه الشقه وهو ثلاثه رجال بزوجاتهم يقودون دراجتين بخاريتين ماركة أم زد لونها لبنى وقرر حسين توفيق سيد أحمد ان مستأجر الشقه هو ابو المكارم عبد الرحمن السيد وأنه يستأجر شقه أخرى بالدوالارضي  يستغلها دار حضانة للصغار وانه كان يتردد على الشقه آخرون من ببينهم شخص يبلغ من العمر 25 سنه أبيض البشرة وطويل أقامه ونحيل الجسم وقد تعرف على صورة المتهم ضياء الدين فاروق خلف وقررت راضيه عبد الله حميد أنها شقيقه مالك المنزل الموجود حالياَ بليبيا وقد وكلها فى تحصيل القيمة الايجارية من سكان العقار وقررت انها لا تعرف القاطن بالشقة المذكور ولكنها قررت ان أبو المكارم عبد الرحمن السيد هو الذى يرفع القيمة الايجارية لهذه الشقه  والشقة الأخرى التى تقع بالدور الأرضى والتى يستغلها كدار حضانة للصغار وقدمت دفتر إيصالات ثابت بها اسم أبو المكارم عبد الرحمن وبسؤال حمدى عبد الله حميد مالك العقار قرر أنه قام بتأجير الشقة الى أبو المكارم عبد الرحمن السيد ابتداء من ش مايو 1988 وأنه يستأجر شقه أخرى من شقيقه بالدور الأرضى يستغلها كدار حضانه وأنه استمر فى استكمال طلاء واعدادها للسكن حتى شهر مارس 1990 ثم قام بتأثيثها وقدم صورة من عقد الإيجار المبرم بنية وبين المذكور ابتداء من أول مايو 1988 وانه كان يقوم بتحصيل الإيجار منه حتى سافر الى ليبيا فعهد الى شقيقته بتحصيل الأجرة منه وأنكر أبو المكارم  عبد الرحمن السيد صلته بالشقة وقرر أنه
                                                                         
يستأجر الشقه التى بالدور الأرضي فقط وتستغلها زوجته دارا للحضانه كما أنكر سداد القيمة الأيجاريه وانه لا يعرف شاغلها وقد أرفق وزير الداخلية باعتقال أبو المكارم عبد الرحمن السيد احمد بتاريخ 13 / 8 / 1990 / وأفادت مباحث أمن الدولة بمذكرة معلومات أن أبو المكارم عبد الرحمن السيد احمد من عناصر تنظيم الجهاد وأنه قام باستئجار الشقه المذكورة باسمه بناء على تكاليف من الهارب رفاعى احمد طه الذى قام بإعطائه خمسه الآلف جنية لدفعها كمقدم أيجار وقام بإيواء المتهمين فى القضية 507 لسنه 1990 حصر أمن دولة عليا وأورى تقرير الطب الشرعى رقم 548 لسنه 1990 ان الأسلحة المضبوطة.
1- عبارة عن عدد 4 أربع بنادق آلية بدون خزن ماسورتها مششخنة وأجزائها المتحركة كاملة وسليمة وكذلك أجهزة إطلاقها كامله وسليمه وجميعها تعمل ومن الأصول الميكانيكية للأطلاق الصحيح وبتجربة إطلاقها لطلقات من عيارها انطلقت جميعها وثبت صلاحيتها للاستعمال..
2 - وان الخزائن الكبيرة والصغيرة جميعها بآباتها سليمة والكبيرة عددها ثمانية ومعدة لاستيعاب طلقات من عيار 39* 7.62 مم ويمكن تركيبها على البنادق الآلية والخزائن الصغيرة لأسلحة نارية صغيرة مثل المسدسات والطبنجات وجميعها بآباتها سليمه ومعدة لاستيعاب طلقات نارية من عيار 9 مم.
3 - الطلقات من عيار 39* 7.62 مم وعددها مائه وثمانية وتسعون وعيار 9مم عددها مائه ومن عيار 6.35 وعددها خمسون وجميعها كاملة العبوة وسليمة الكبسولة وبتجربه ثمانية عشر طلقه عيار 39*6.62 انطلقت وثبت لنا صلاحيتها للاستعمال
4- عدد ثلاثه دبشك بندقية آلية اثنان خشبيان والثالث بلاستيك بنى اللون وهم فى حد ذاتهم غير صالحين  للاستعمال وإنما أمكن تركيبهم على البنادق الألية لأستكمالهم واستكمال أداتهم.
5 - السمكي ذو الجراب سلاح أبيض سليم وصالح للاستعمال وهو من الأسلحة المحظور حيازتها.
6 - جهاز اللاسلكي من الأجهزة المحظور وحيازتها أما بخصوص مدى صلاحيتها للاستعمال فهذا يحتاج الى خبرات خاصة لفحصها
7 - علبة اسبرى صيانة لأسلحة كاملة وسليمة ومصالحة للاستعمال
8 - طلقات الخرطوم من تحتوى على بودرة وردية اللون كاملة العبوة وسليمة الكبسولة وصالحة للاستعمال..
9- بخصوص العبوات الزجاجية نستصوب إرسالها للمعامل الكيماوية للأدلة الجنائية لتحليلها لبيان كنهها ودواعي استعمالها لاحتمال ارتباطها وأنواع من الأحبار السرية.


حيث أن النيابة أسندت الى المتهمين من الأول حتى الثالث ومن الحادى عشر حتى   الخامس عشر حيازة وإحراز الأسلحة النارية المششخنه والذخائر  المضبوطة بالشقة الكائنه بالعقار( رقم 7 ) بشارع الرشاح بغير ترخيص..
وحيث ان الثابت من التحقيقات ان تم العثور على هذه المضبوطات يوم 12 / 8 1990 / أى قبل حادث اغتيال الدكتور المحجوب  بحوالي شهرين ولم يضبط أحد بالشقة وقد قرر رئيس وحده مباحث  الهرم فى التحقيقات ان تحرياته  لم تتوصل الى حائزى هذه الشقه كما ثبت من مذكرة معلومات مباحث امن الدولة ان أبو المكارم عبد الرحمن السيد هو مستأجر للشقه المذكورة بتكليف من رفاعى أحمد طه وأنه خصصها لا يواء المتهمين بينما تحريات الرائد أشرف قادوس بمباحث أمن الدولة فى 13 / 8 / 1990 / بان تحرياته أكدت ان عناصر بين تنظيم الجهاد يقيمون بالشقة وهم صفوت احمد عبد الغني وخالد عبد اللطيف الشريف وعلاء محي الدين عاشور ومحمد معوض حسن عبد الرحمن.


وحيث انه تم ضبط المدعو أبو المكارم عبد الرحمن السيد واعتقاله فى 13 / 8 / 1990 / وقد شهد مالك العقار وشقيقته انه مستأجر الشقه وانه يقوم بسداد أجرتها للأخيرة..
وحيث ان أبو المكارم عبد الرحمن السيد أنكر صلته بأي من المتهمين المنسوب إليهم حيازة المضبوطات سالفة الذكر..
وحيث انه لا دليل فى الأوراق على نسبة المضبوطات الى المتهمين سالفة الذكر فلم يضبط  أحد منهم بالشقة بل كانت الشقه مغلقه وخاليه من السكان وقت تفتيشها والعثور على..3
                                                                         
  مباحث قسم الهرم قررانه لا يعرف حائزى هذه الشقه وأنه دخل إليها بواسطة شرفه الجار مما يشير أنه يمكن للغير الوصول للشقة.
ومن ثم فإن المحكمة لا تجد دليلاَ كافياَ لاقناعها بان المتهمين سالفي الذكر هم الحائزين أو المحرزين لهذه المضبوطات التى عثر عليها بشقه الرشاح.
وحيث ان النيابة العامه أشارت فى مرافعتها الى انه جرى تسجيل صوتي بالصورة  لخطبة ألقاها المتهم ممدوح على يوسف بقاعه الجلسة يوم 10 / 6 / 1990 / وقبل انعقادها صرح فيها بأن الجماعات الدينية وراء محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء  زكى بدر وقتل الدكتور رفعت المحجوب وأن هذه التصريحات تكررت من المتهم الثاني صفوت أحمد عبد الغني بالقاعة يوم جلسة 15/7/1990 والمتهم التاسع عزت حسين محمد حسين وشهرته عزت السلامونى وتبين من الاطلاع على التحقيقات التى جرت بشأن هذه الوقائع تحت رقم 439 سنه 1991 حصر أمن دولة عليا أن الرائد نبيل مهران الضابط بمباحث أمن الدولة حرر محضراَ بتاريخ 10 / 6 / 1990 أثبت فيه ان أحد الصحفيين الذى رفض ان يذكر له اسمه قدم شريطاَ للفيديو لما دار بقاعة الجلسة قبل انعقاده من إلقاء المتهم ممدوح على يوسف لخطبه ضمنها هجوماَ على نظام الحكم القائم ومصحوبة بهتافات عدائية ومن بينها الاعتراف بقيام الجماعات الدينية بمحاولة اغتيال زكى بدر وقتلها للدكتور رفعت المحجوب ومرافقيه ثأراً لدماء شباب المسلمين كما ضم بالأوراق عدد من جريدة الجمهورية رقم 13679 الصادرة فى 11 / 6 / 1990 وقد أثبت بالصحيفة السابقة تحت عنوان على هامش الجلسة ان المتهم ممدوح على يوسف ألقي خطبة جاء بها أن الجماعات الإسلامية جهزت سيارة لاغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء زكى بدر وضعت بها 260 ج من مادة ت. ن. ت. وانهم قتلوا المحجوب رئيس مجلس الشعب كما ارفق بالتحقيقات محضراَ آخر فى 15 / 7 / 1990 محرره العميد محمد صلاح الدين عبد الحميد اثبت فيه انه أثناء تواجده بقاعه الجلسة وقبل انعقادها ألقي المتهم الثانى صفوت عبد الغنى خطبه جاء بها المتهم أنهم قتلوا الدكتور المحجوب
                                                                        
ثأر لمقتل الدكتور علاء محي الدين وتوعد بالإطاحة برأس رئيس الجمهورية كما ردد باقى المتهمين فى الأقفاص هتافات بهذا المضمون وان أحد الصحفيين قدم له شريط فيديو وشريط كاسيت مسجل عليهما ومادار بقاعة لجلسة كما ارفق بالتحقيقات العدد رقم 510 من جريدة الأهالى الصادر بتاريخ 17 يوليو جاء به فى الصحيفة تحت عنوان صفوت عبد الغنى للصحفيين نعم قتلنا المحجوب وهدفنا رئيس الدولة وصورة للمتهم خلف القضبان وفى الصحيفة الرابعة استكمالا لهذا الخبر ترديد باقى المتهمين للهتافات خلف المضمون ما  صرح به ثم سرد  الطلبات التى أبداها المحامين  للمحكمة بعد انعقاد الجلسة وتضمنت التحقيقات سؤال المقدم محمد رضا على السكري الذى شهد بأنه لم يسمع من خطبة المتهم سوى التهديد بإغتيال رئيس الجمهورية وأنه شاهد المتهم من ظهره إلا أنه تأكد من شخصيته ومن صوته كما قرر المقدم سامي أحمد عادل نفس الأقوال وأضاف أنه سمع عبارة المتهم بأنهم قتلوا المحجوب ثأراً لمقتل علاء محي الدين

كما سئل الصحفي محمد منازع المحرر بجريدة الجمهورية قرر أنه حضر يوم 10 / 6 / 1990 الى المحكمة أثناء  انعقاد الجلسة وأن الذى حرر ما نشر فى الجريدة تحت عنوان على هامش الجلسة هو جمال عبد الرحيم بجريدة الجمهورية وبسؤال الأخير ردد ما أثبته فى الجريدة وقرر الصحفي السيد عبد العظيم المعيدى نائب رئيس تحرير الجمهورية أنه لم تبين العبارات التى وردت على لسان ممدوح علي يوسف ولكنه شاهده يلقي خطبة وأن أحد زملائه ذكر له مضمون هذه العبارات مما لا يخرج عما هو ثابت بالجريدة 

كما تضمن التحقيق أقوال الصحفي ثروت حسين شلبي بجريدة الأهالي أن ما نشر في الجريدة على لسان المتهم صفوت عبد الغني نقلة عن أحد زملائه بعد حضور الجلسة أثناء انعقادها فضلاَ أن مراسل وكالة رويتر قام بنشرة وبسؤال أحمد على شوقي المراسل بوكالة رويتر بالقاهرة قرر أن ما نشرته الوكالة من أقوال على لسان صفوت أحمد عبد الغني بقاعة الجلسة صحيح ولكنه لم يفصح عن مصدره ونفي علمه بالشاهد السابق..
كما ارفق بالتحقيق محضرا يتضمن حلف يوسف عبد الله حامد خبير الأصوات بالإذاعة اليمين قبل بدء مباشرته المأمورية.
                                                                        
التى ندبته النيابة لها وهى مضاهاة الأصوات المسجلة على الأشرطة المضبوطة على صوت المتهمين ممدوح على يوسف وصفوت أحمد عبد الغني وعزت حسين محمد حسين وقد أودع الخبير المنتدب تقريره الذى انتهي فيه الى أنه اخذ عينه  من أصوات المتهمين الثلاثة وتبين من مضاهاتها على الأصوات المسجلة على الشرائط الثلاثة المضبوطة أنه لا يوجد عليها أي عبارات بصوت المتهم ممدوح على يوسف وأن الصوت الوارد بشريط الكاسيت وشريط الفيديو المسجل يوم 15 / 7 / 1990 / مطابق لعينة صوت المتهم صفوت عبد الغني وأن العبارات التى وردت فى التعليق على المشاهد المسجلة على شريط الفيديو وعلى تصريح صفوت عبد الغني مطابق على الشرائط الفيديو يواؤ على تصريح صفوت عبد الغني مطابق لعينة صوت المتهم عزت حسين محمد حسين.


   وحيث أن المحكمة استمعت بجلسة 16 / 11 / 1992 / الى شهادة يوسف عبد الله حامد الخبير الأصوات بإذاعة القاهرة فردد ما جاء بتقرير من أنه لم يجد للمتهم ممدوح على يوسف أصوات على أشرطة التسجيل  المصورة والسمعية  وان الصوت  المسجل على أحد أشرطة الفيديو وشريط الكاسيت لصوت المتهم صفوت أحمد عبد الغني وثالث أورد اسمه فى التقرير أنه قام بتفريغ هذه الأشرطة وأثبت محتواها أرفقها بالتقرير وأضاف عبد الغني الخبير أنه حصل على بصمة بصوت المتهم صفوت عبد الغني بعد أن اجري معه حوارا داخلي أستوديو بالإذاعة بأن سأله عن الكلية التى تخرج منها وعمله وبعد التسجيل هذا الحوار قام بأجراء المضاهاة بين الأصوات المسجلة على شريط الفيديو والكاسيت وأنه لا يحتفظ بالعينة من صوت صفوت عبد الغني التى اجري عليها  المضاهاة واستطرد أن المتهم صفوت عبد الغني رفض فى بادئ الأمر تمكينه من اخذ عينية من صوته لأجراء المضاهاة فانتقل به الى أستوديو مجهز بميكروفونات غير مرئية واجري معه حديث دون ان يشعر بوجودها وكان المتهم يعتقد أثناء الحديث أنه لا يتم تسجيله بعد أن تم أخذ
                                                                        
عينه من صوت المتهم الأول ممدوح والثاني  اعادة على مسامعهما مسجلاَ فثأر وغضبا واتهماه  بالخيانة..
 وحيث أن التسجيل العبارات المنسوبة الى المتهم صفوت عبد الغنى وعزت حسين محمد حسين بقاعة الجلسة يوم 15 / 7 / 1991 فقد  جري فى مكان عام علني لا يتسم بخصوصية  ولا يعتبر هذا النظر قصر دخول مبني المحكمة على حاملي تصريح يسمح لهم بذلك اذ ان هذا التصريح لا يعد وأن يكون اجراءاَ تنظيمياَ اتبع مراعاة للإجراءات الأمنية وحرصاَ على النظام ولكنه لا ينفي عن قاعة الجلسة صفة العمومية والعلانية كما أن اجراءات التسجيل التى تمت كانت تحت بصر المتهم مما يعتبر رضاءاً ضمنيا منه لتسجيل حديثه هذا بل أنه كان يسعى الى   أن يصل حديثه الى الحاضرين جميعا والى رجال الصحافة بصفة خاصة لينشر على الملأ ويقرع أسماعهم ومن ثم يخرج هذا الحديث عن دائراة الخصوصية التى جعل لها المشرع حرمتها مستمدة من حرية الخاصة لصاحبها فحظر مطلقا التصنت عليها وتسجيلها الا بعد الحصول سلفا على أمر مسبب من القاضي الجزئي ولكن لما كان الخبير المنتدب قد شهد بالجلسة أنه قام من تلقاء نفسه بالحصول على عينة من صوت المتهم صفوت عبد الغني لأجراء المضاهاة عليها أثناء حديث خاص جري بينهما فى غفلة من المتهم بأن هذا الحديث لا يتم تسجيله ودون حصول الخبير على الأذن بذلك من سلطة التحقيق بعد أن رفض المتهم تمكينه من أخذ عينه من صوته استعمالاَ لحقه فى الصمت فأن هذا المسلك من الخبير يجافي الأخلاق لما فيه من خداع ويعتبر اعتداء على الحرية الشخصية ومعاملة للمتهم كأنه محل تجربة فى معمل ويصم عمل الخبير بالبطلان ويعتبر التقرير الذى قدمه بنتيجة المضاهاة دليلا غير مشروع  لا يمكن للمحكمة أن تستند أليه أو تعول عليه فى أدانه المتهم مما يتعين إهداره ولو قلنا بغير ذلك لجاز لخبير البصمات المنتدب لمضاهاة بصمات المتهم على البصمات التى عثر عليها بمكان الحادث ان يقوم بتحديد المتهم أو إفقاده الوعي بآي وسيله للحصول على بصمات لأجراء المضاهاة اذا رفض المتهم تمكينه من ذلك..
                                                                         
لما فى ذلك من إهدار للحرية الفردية على حساب الكشف عن الحقيقة التى لا قيمه لها اذا كان سبيل الوصول اليها  على مذبح الحرية.
وفى الحقيقة فإن الأقوال التى وردت على لسان المتهم فى حديثة بقاعة الجلسة الجمهور الحاضرين من أهلية المتهمين وذويهم ورجال الصحافة والمدافعين عن المتهمين والمتهمين المحبوسين الذين يعتبرونه كبيرهم  انما فى تنفيس عن الإحباط الذى شعر به بعد القبض عليه فى محاولته الهرب من محبسه ومحاولة منه فى تغطية فشله فى الاستمرار فى الإختفاء عن أعين الشرطة وتعبيراَ عن سخطه على المعاملة التى يلقاها هو وباقي المتهمين فى السجون المودعين بها مما اضطرهم الى اللجوء الى الاضطراب عن الطعام حتى استجابت المحكمة الى طلبات الدفاع بتوفير الضمانات التى نص عليها القانون بشأن المحبوس احتياطيا. كما أن الواضح من هذه العبارات ان المتهم كان يتحدث باسم الجماعة الإسلامية التي ينتمي اليها وليس باسم المتهمين بالذات ومن ثم فإنه لا يسوغ تحميل عبارات المتهم فى هذا الخصوص وتأويليها بأنها اقرار بالتسليم بإرتكاب الجرائم المسندة اليه ولغيره من المتهمين..
الرد على الدليل المستمد من قضية الهروب..
أما عن الثابت فى القضية 4034 لسنه 1991 جنايات قسم بولاق المتهم برقم 416 لسنه   1991 حصر أمن دولة عليا الخاصة بهروب المتهم صفوت عبد الغني أثناء نقله من القاهرة الى المنيا فى سيارة  الترحيلات وما قرره أيمن الحسيني  ورمضان محمد وعادل قطب المعتقلين السياسيين من أن المتهم اقر باشتراكه فى قتل الدكتور رفعت المحجوب أثناء وجودهما معه وآخرين فى سيارة الترحيلات فإن المحكمة لا تطمئن الى هذه الأقوال اذا بينما قرر بالأول أيمن الحسيني أن المتهم كان يتحدث بصوت على مسمع من جميع الموجودين..
بالسيارة عن كيفية ارتكاب حادث الإغتيال وتوزيع الأدوار وطريقة الهروب بالدراجة البخارية مستعيناَ فى ذلك بورقة وقلم وذكر اسم اثنين من الذين اشتركا فى الإغتيال..
                                                                        
وهما حامد بأن أطلق النار على الركب وممدوح على يوسف وانه كان بنفسه يقف على الكوبري حاملاَ سلاحاَ وأن الشرطة علمت بأنهم مرتكبو الحادث أثر مكالمة تليفونية آجراها أحدهم وتمكنت الشرطة من التصنت عليها والقبض عليهم. كما ذكر أن واحد منهم كان راكب سيارة أجرة أثناء هروبه الى الصعيد وان أحد الأكمنة استوقفت السيارة وكادوا أن يقع فى قبضتها لولا أن تصادف ان الجالس بجوار السائق كان أحد ضابط المباحث وأبرز بطاقته لأفراد الكمين فسمحوا للسيارة بالمرور دون تفتيش باقى الركاب فإن هذا الحديث لم يسمعه سوى المعتقل المذكور دون باقي ركاب السيارة الذى ما يشهد أحد أخر بسماعه فقد نفي عادل قطب سماعه أى تفاصيل وان كل ما سمعه من المتهم صفوت عبد الغني انهم كانوا يقصدون قتل وزير الداخلية ولكن اخطأوا فى شخصيته وقتلوا الدكتور رفعت المحجوب الأمر الذى يشكك فى صدق هذه الرواية فضلاَ عن تناقضها مع الثابت فى التحقيقات فلم يقل أحد أن المتهم صفوت عبد الغني كان يقف على الكوبري حاملاَ سلاحاَ ولم يقل أحد ان واحداَ من المتهمين هرب فى سيارة اجره الى الصعيد ولم يقل أحد بوجود ممدوح على يوسف على مسرح الحادث حتى التحريات فى هذه القضية لم تذكر واقعة من هذه الوقائع الأمر الذى تتوخى فيه المحكمة الحيطة والحذر فى الأخذ بهذه الأقوال التى صدرت من المعتقل المذكور اذ البادئ من أقواله انه ساخط على الجماعات الدينية التى كانت أفعالهم السبب فى اعتقاله يكشف من ذلك أجابته ص 253 عندما سأله احمد يوسف عن سبب اعتقاله فقرر له سبب إتهامه بإشعال الحرائق والجرائم الأخرى التى ارتكبها السائل وأتباعه ذلك انه قرر ص 777 انه لا ينتمي إلى الجماعات الدينية المتطرفة كما أن المعتقل لم يذكر هذه الأقوال عند سؤاله أول مرة بجلسة التحقيق فى 23 / 4 / 1991 وذكرها بعد ذلك عند سؤاله للمرة الثانية فى 4 / 5 / 1991 / أى بعدها بعشرة أيام وكان خلالها مازال رهن الاعتقال فلا يستبعد أن يكون مدفوعاَ فى قولها الى
                                                                         
الإساءة الى المتهم صفوت عبد الغني مقابل وعد لقاء وعد أو وعيد من القائمين باعتقاله..
فضلاَ عن مجافاة هذه الرواية للعقل والمنطق اذا لا يتصور ان يعترف المتهم صفوت عبد الغني بكل ما جاء على لسان المعتقل المذكور أمام هذا الجمع من المعتقلين سياسياَ والمحبوسين حبساَ احتياطياَ فى الجرائم جنائية دون ان يتوقع ان أحدا منهم قد يبلغ السلطات بما سمعه منه كما لا يوجد دليل مادى على صحة  هذه الرواية فقد قرر المعتقل المذكور أن المتهم صفوت عبد الغني قد تخلص من الورقة التىكان يشرح فيها خطة الاغتيال بإلقائها من النافذة السيارة بعد ان مزقها ولم يشهد أحد بأنه أعطى للمتهم صفوت عبد الغني القلم الذى رسم به كيفيه ارتكاب الحادث الأمر الذى تستشفه منه المحكمة ان هذه الأقوال ما هى الا محاولاته لتعزيز الأدلة قبل المتهم بعد ان شعرت أجهزة الأمن بقصورها وتقصيرها  فى تقديم الأدلة الكافية لإدانة المتهمين مما يتعين معه طرح هذه الأقوال  وعدم الاعتداد بها
ثالثاَ -   المتهمون من العشرين الى الرابع والعشرين
محمد طه زكى - احمد طه زكى - حسنى محمد حسنين - عادل عيد شريف جمال شمردل.
رابعاَ - المتهم الخامس والعشرين ابراهيم يس محمد ربيع.
حيث ان النيابة العامه أسند الى المتهمين من العشرين الى الرابع والعشرين فى الفترة من 12 / 10 / 1990 / الى 24 / 10 / 1990 / بأنهم أخفوا وتستروا وأوى وساعدوا وعاونوا  المتهم الأول ممدوح على يوسف مع علمهم بممارسة لنشاط يخل بالأمن والنظام العام..
وان المتهم الخامس والعشرين فى الفترة من 12 / 10 / 1990 / الى 13 / 11 / 1990 / أخفى وتستر وأوى وعاون المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد مع علمه بممارسته لنشاط يخل بالأمن والنظام العام وطلبت عقابهم طبقاَ للمادة الأول من أمر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رقم 1 ) لسنه التى جرى نصها..
وحيث ان الحرية المنصوص عليها فى المادة   الأمر سالف الذكر ليشترط لقيامها ان يكون قد صدر أمر بالقبض على المتهم فى أحدى القضايا أو أمر باعتقاله والتحفظ عليه أو ان يكون الشخص يمارس نشاط يخلل بالنظام بالأمن العام أو يهدد الوحدة او السلام الاجتماعي او سلامه الوطن او المواطنين او يكون شارعا فى ارتكاب جريمة قتل من الجرائم المنصوص عليها فى القانون العقوبات أو غيرة من القوانين..
وحيث انه باعمال هذه المفهوم على التهمة  المسندة الى المتهمين من العشرين الى الرابع والعشرين يبين ان المتهم ممدوح على يوسف لم يكن قد صدر أمر بالقبض عليه او اعتقاله ولا كانت  دلائل على إسناد ارتكاب جريمة اغتيال الدكتور المحجوب اليه اذا انه فى الفترة من 12 / - 14 /10/ 1990 / كانت الجهات الأمنية تتجه فى تحرياتها الى ان مرتكبي الحادث أفراد من جهات أجنبية فقد شهد بذلك العقيد محمود عاطف عبد الرحيم بجلسة المحاكمة وكانت الصحف كلها تشير آلى ذلك وكانت صور المتهمين المنشورة كللها ترسم فى مخيلة المطلع  علليها انه لأجانب يؤكد ذلك ما قرره الشاهد ممدوح محمد محمد السيد من أن هذه وركب بجوار السيارة محمد شخص غير مصري بل ان المحقق عند ما سال سائق السيارة التاكسي كانت ملامحه أجنبية ص 2659 عن الجانى الذى شاهده عما اذا بان المتهم ممدوح على يوسف هو الذى أرتكب الحادث وبالتالي فلا يتصور علم الشقيقين محمد واحمد طه زكى بذلك أو ان له نشاط مخل بالأمن العام..


أما ومادار وبأقوال العقيد محمود عاطف عبد الرحيم أن أقوال زوجه المتهم ممدوح على يوسف انها غادرت مع زوجها القرية لان المتهم محمد طه يأوي أحد قتله المحجوب فهو أمر لا يقبل العقل ولا يستشفه المنطق اذا انه من غير المتصور ان تتوافر لدى أهل كفر الصعايدة .. ؟؟؟                                                                                
من قرى مدينة باحدى محافظات الصعيد بعد الحادث معلومات وتحريات ان الجماعات الدينية هى التي ارتكبت حادث مقتل المحجوب بعاصمة الدولة وان أحد القتله يختفى فى بيت أحد من أهلهم فى حين آن أجهزة الأمن وعلى رأسهم وزير الداخلية يذهب الى مرتكبي الحادث أفراد من عناصر  أجنبية يؤكد مما شهد به أحمد حسان الدمرداش فى جلسة المحاكمة ص 327 ان رجال مباحث أمن الدولة طلبوا منه ان يتوجه الى النيابة ويشهد ان اهل قرية كفر الصعايدة سرت إشاعة بينهم على ان المتهم محمد طه زكى يأوي أحد قتله المحجوب ولما رفض تعرض للضرب ولما حضر للإدلاء بشهادته صدر قرار باعتقاله.
وبالنسبة للمتهم عادل عيد شريف فانه حتى مغادرة ممدوح على يوسف بيته لم يكن قد صدر أي قرار بالقبض عليه أو اعتقاله آو حتى صدر فية لصحف ما يفيد ذلك ومن ثم ينتفي العلم فى حقه أيضا
آما بالنسبة للمتهم الخامس والعشرين فانه لا دليل فى الأوراق على توافر العلم لدية بأن محمد سيد عبد الجواد تتوافر فى حقه الدلائل الكافية على اشتراكه فى اغتيال الدكتور  رفعت المحجوب على توافر حسن النية  لدية من أنه  توجه الى فندق مصر والسودان حاملا رسالة إلى مدير الفندق من المتهم محمد سيد عبد الجواد يطلب منها المحافظة على حقائبه الثلاث الموجودة بالفندق ومن بينهما حقيبة تحوي سلاحاَ  آليا قيل انه أستخدم فى حادث الإغتيال فلو كان المتهم قد توافر لدية الاعتقاد بان المتهم محمد سيد عبد الجواد على صلة بمرتكبي حادث الإغتيال أو انه يخفى فى هذه الحقائب اسلحة ما اقدم على الذهاب اكثر من مرة الى الفندق ويصر على الحصول على رد للخطاب الذى أرسل معه محمد سيد عبد الجواد فعودته مرة أخري
                                                                         
للفندق تقطع بعدم تتوافر العلم لدية من قريب أو بعيد ان المتهم من صلة بحادث الدكتور رفعت المحجوب وانه يخفي فى غرفته سلاحا آليا مستعمل فى الحادث لما كان ما تقدم فان جريمة التستر والإيواء قبلهم تخلوا من دليل على توافر أركانها هو ركن العلم من كل ما تقدم يبين ان ادله الإثبات سالفة الذكر والتى حشدتها سلطة الاتهام قد عجز عن توافر اليقين القضائي لاقناع المحكمة بإدانة المتهمين بل وقفت بها عند مرحلة الشك الاحتمال وكل شك فى إثبات الجريمة يجب ان يفسر  لمصلحة المتهم لأنه يعني إسقاط ادله ألادانه والعودة الى الأصل العام وهو البراءة فالأصل فى الإنسان البراءة ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهمين عملاَ بالمادة 304 / ا إجراءات جنائية.
وحيث انه اذا كان المشرع جادا فى منع وقوع جرائم التعذيب وفى مكافحة كل معاملة غير إنسانية تقع على المتهم فانه لا يكفى مجرد عقاب كل من يمارس التعذيب وفقا أو الأمر به بل ينبغي ان يتدخل المشرع بالنص على المسئولية المفترضة لرئيس الجهاز الذى يتبعه المتهم بالتعذيب حتى ولو لم يصدر من فعل آو سلبي يجعله شريكا فى جريمة التعذيب وذلك اسوة بما  قرره المشرع فى مجال الجرائم التى تقع بواسطة الصحف فقد أقر مبدأ  المسئولية المفترضة لرئيس التحرير عن الجرائم التى ترتكب بواسطة جريدته ضد الآخرين والتى تعتبر ماسة بالشرف والاعتبار فى المادة 195 عقوبات6 وخروج هذا النص عن مبدأ شخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنائية التى تتقرر انه لا تنال العقوبة غير من يسأل عن الجريمة ولا يحمل المسئولية غير من توافرت بسلوكه أرادته أركانها فانه من باب أولى فان جرائم التعذيب التى تمس الكرامة وسلامة الجسم بل والحق فى الحياة توجب تدخل  المشرع بالنص   صراحة على المسئولية رئيس الجهاز الذى يعمل به المتهم القائم بالتعذيب حتى ولو كان الفاعل مجهولاَ أو تعذر على المعذب  التعرف عليه لانه كان معصوب العينين أو كان الذي يقوم بالتعذيب يخفي وجهة وشخصيته فان افتراض المسئولية..
                                                                         
الجنائية قبل رئيس الجهاز الذى وقع التعذيب فيه كفيلة بمنع التعذيب لأن التهديد بعقاب رئيسه الذى له الأشراف والرقابة يحمله على أحكام الرقابة والحيلولة دون الوقوع جريمة التعذيب لانه هو فى الغالب الذى يخلق الظروف التى توحي به والأقدام عليه..
وحيث ان حيازة الأسلحة الذخائر وغيرها من المضبوطات التى حيازتها أو إحرازها جريمة فانه يتعين القضاء بمصادرتها عملاَ بالمادة 106 اجراءات جنائية..
                                                                         
وحيث انه بالنسبة للجناية 2903 مكرر سنه 1991 م قسم امبابة فان النيابة العامه اتهمت  كل من..
 1- على محمد على البحيري
2 - محمد منتصر عبد الحميد الشيتيلي
3 - نمير نصير عبد الموجود محمد بأنهم فى غضون عام 1990 وحتى 14 / 3 /  1990 بدائرة محافظتى الجيزة والإسكندرية
أولا- المتهم الأول اشترك فى الاتفاق الجنائى المبين بالبند ثانياَ من أمر الإحالة الأول الصادر 23 / 4 / 1991 / والذى حرض عليه وأدار حركته المتهمان الأول والثاني مع المتهمتين من أولأ حي التاسع عشر الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن  والنظام العام  بأنه في إطار الاتصال بعناصر ارهابية تعتنق ذات الأفكار المتطرفة التى يعتنقها هؤلاء المتهمون ثم اتصاله بالمتهمين الأول ممدوح على يوسف والحادى عشر احمد مصطفى نواوه واتحدت أدارته معه  على تدبير أوكار لا قامتهم للاختفاء بها وعلى تزوير المحررات الرسمية  لإخفاء شخصيتهم  وتسهيل تنقلاتهم  وتنفيذاً لذلك أمدهم بمجموعة من البطاقات الشخصية والعائلية وشهادات تأدية الخدمة العسكرية بأشخاص آخرين لتزويرها المتهمون الثلاثة أخفوا وتستروا وأووا وساعدوا وأعانوا المتهمين الرابع حامد عبد العال والخامس عصام محمد عبد الجواد مع علمهم بممارستهما لنشاط يخل بالأمن والنظام العام وطلبت عقابهم بالمواد   48 / 1،27 ، 21، 2128، عقوبات وإعادة الأولى من أمر نائب رئيس الوزارء ووزير الداخلية (رقم 1  لسنه 1981) بشأن حظر إيواء أو اخفاء الأشخاص الذين يمارسون نشاطاَ يخل بالأمن والنظام العام أو يهددون  الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن..
وركنت إثبات الاتهام قبلهم الى شهادة العقيد هارون يحي عبد القوى وبدرية عبد القادر محمد مصطفي وحياة عبد اللطيف إبراهيم وإلى إعتراف المتهم محمد على البحيري بالتحقيقات فقد شهد العقيد هارون يحي عبد القوى  الضابط العامة فقد شهد العقيد  هارون يحي عبدا القوى الضابط بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة انه نفاذا للقرار الصادر من وزير الداخلية اعتقل احمد رجب صقر وبتفتيش شخصه ومسكنه بعد أن دللت التحريات السرية..
                                  
على أن المتهم على محمد على البحيري المحكوم عليه بالأشغال الشاقه المؤبدة فى الجناية 13345 لسنه 1990 قسم الرمل محافظة الإسكندرية قتل مساعد الشرطة مصباح محمد إدريس يختفى فى منزل المذكور الكائن بشارع انسفي رقم 31 المتفرع من شارع قنواتي جهة فلمنج قسم الرمل أنتقل بعد منتصف الليل فى 14 / 5 / 1991 الضابط على رأس قوة من رجال الشرطة الى مسكن المطلوب اعتقاله واثناء ضبطة حاول المتهم على محمد على البحيري الهرب فانزلقت قدمه على درج المنزل وسقط - على الأرض وتمكنت القوة من ضبطة هو الآخر ومعه بطاقة عليهما صورته باسم آ خر واقر للشاهد بأرتباطه تنظيمياً ببعض المتهمين فى حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء زكى بدر وبعض المتهمين فى حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وأنه قد التقى بالإسكندرية بالمتهم احمد  مصطفى نواوه عن طريق شكري سليمان المصري وقد اعترف أحمد مصطفى نواره بتفاصيل حادث محاولة اغتيال اللواء زكى بدر والتخطيط لتفجير مبني مباحث أمن الدولة بالقاهرة وأن المتهم احمد نواوه وسيد فتحي أحضر عدد 4 حقائب تحوى كمية من مادة ت. ن. ت ز  وبندقية ألماني رصاص لإخفائهم لدى بعض العناصر بالإسكندرية

آلا ان قام كل من محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح بنقل حقيبتين بهما كمية من المادة المتفجرة صالحة للاستعمال بعد ان تخلص من الكمية الباقية التى فسدت وأرشد المتهم على البحيري عن المكان إخفائه للبندقية آلماني اقر  بأنه سبق ان قدم عددا من البطاقات الشخصية والعائلية للمتهم ممدوح على يوسف وانه التقى بالمتهم حامد أحمدعبد العال الذى اخبره انه قام بتنفيذ عملية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب بالاشتراك مع كل من محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح وعصام عبد الجواد وعلاء أبو النصر طنطاوى ومحمد النجار وان المقصود بالقتل هو وزير الداخلية اللواء محمد عبد الحليم موسى وانه سهل لكل من حامد عبد لعال وعصام عبد الجواد الاقامه بشقة فى منطقة العصافرة بشارع حنفي الأبيض بعمارة لؤلؤة أبو كريشه وان كلا منهما كان يحوز..
                                                                         
بندقية آلية وأنهما الاسكندرية قبل حلول شهر رمضان الماضي بحوالي خمسة عشر يوماَ كما ان المتهم عصام عبد الجواد خلال وجوده بالإسكندرية طرح فكرة السطو على محلات بيع الذهب لتوفير الدعم المالي واصطحبهما  الى محل جواهرجى مسيحي يدعى انطوان منصور لمعاينته إلا ان المتهم حامد عبد العال غادر الاسكندرية قبل اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذه الجريمة وأوصاف انه تسلم من المتهم عصام عبد الجواد مبلغ آلفي جنية للاتفاق منها  خلال فترة هربه وشهدت بدرية عبد القادر ومحمد مصطفى فى لتحقيقات وبجلسة المحاكمة ان المتهم الثالث نمير نصر عبدالموجود  كان يتردد على مسكنمها لاصلاح بعض أدوات الكهربائية تصادف ان كانت الشاهدة الثالثة فى زيارتها خلال شهر أكتوبر سنه 1990 أثناء وجود المتهم الذى علم من خلال الحديث الذي يدور بينهما ان الأخيرة لديها شقه مفروش بالدور الرابع تقوم بتأجير فعرض عليهما ان يحضر زميلا له أستأجرها منها فاتفقا على اجره شهرية 95 ج ومبلغ خمسة جنهيات مقابل استهلاك التيار الكهربائى.

وتم تحرير عقد الإيجار من نسختين واثبت ان المستأجر اسمه محمود  على ان يبدأ العقد اعتباراَ من 15 أكتوبر سنه 1990 وانها شاهدت  المستأجر وهو أبيض البشرة متوسط الطول وممتلئ الجسم -وشهدت صورته فى لصحف وتبين للمتهم الأول على البحيرى الثالث قام بالشقة قبل نهاية شهر رمضان الماضي وأنها خلال إستئجار الشقة لم تشاهد سوى المتهم الثالث نمير نصير عبد الجود يتردد على شقه وانه هو الذى يقوم بسداد القيمة الايجارية لها شهريا لتوصيلها الى صديقتها الشاهدة الثالثة وان الشرطة أعدت كمينا بالشقة لضبط المتهمين وان المتهم على البحيري اتصل بها تليفونياً يسأل عن نمير نصر عبد الموجود فأخبرته بأنه يحتمل وجوده بالشقة وعرضت عليه الحضور للتوصل لضبطة بمعرفة الشرطة.
 وشهدت سناء محمد بدر الدين قررت أنها تقيم بالشقة التى تقع بالدور السابع المواجهة  للشقة التى كان يستأجرها المتهم نمير نصر عبد الجود الذى علمت انه قريب للمؤجرة
                                                                         
وشهدت حياة عبد اللطيف إبراهيم قررت ان الشاهدة  بدرية عبد القادر عرضت عليها تأجير شقتها مفروشة الى صديق للمتهم نمير نصير عبد الموجود الذى تربط زوجها بوالده صله زمالة فى العمل فوافقت وطلبت منها تحرير عقد الإيجار وتحصيل القيمة الايجارية باعتبارها مقيمة فى نفس العقار وانها شاهدت المتهم نمير نصير عبد الموجود عند الشاهدة الأولى كما شاهدته بالشقة بعد أستأجرها عندما ذهبت أليهما لتركيب تليفون بها وكان بمفرده وأنها شاهدت المدعو محمود الذى استأجر والشقة باسمه مرة واحدة عندما ذهبت لأخذ رقم عداد الكهرباء الا انها لا تتذكر أوصاف وانها لم تحتفظ بعقد الإيجار بعد انتهاء العلاقة الايجارية وأقر المتهم على محمد على السيد البحيري فى التحقيقات بأنه فى خلال شهر يناير قبل الماضي قام شخص يعرفه ولكن لا يذكر اسمه بتقديم المدعو سعد إليه على انه من الأخوة رغم انه كان حليق الحية وطلب منه تدبير مكان يبيت فيه فأعطاه مفتاح شقه كان يوم ببعض أعمال المقالات بالعقار التى تقع به وكان صاحبها قد سلمه مفتاح الشقه الا انه لم يكن يتردد عليهما فمكث بها حوالي خمسة عشر يوماَ ثم انصرف دون أن يرد له المفتاح لمصادفة فيه انه كان يقوم بأعمال مقاولات فى محافظة مرسى مطروح ولما عاد أخبره من يدعي شكري محمد سليمان صاحب محل دواجن بأن صاحب العقار حضر الى محله وأسر اليه بأنه عثر أسفل سلم العقار على أربع حقائب وسلاح آلماني فقام شكري بنقلهما الى منزل صديق اسمه صبري محمد منسي ودفنوها فى جوف الأرضي واصطحبه الى مكان اخفاء الحقائب فقام بفتحها وعثر فيها على مادة صفراء تشبه الحجارة بعضها تالف وآخر سليم فاحتفظ به فى حقيبتين وأخذ السلاح وتخلص من الجزء الفاسد بإلقائه فى ترعه المحمود ية وأخفاهما عن شخص اسمه الأحمدي الذى لا يعرف محتويات الحقيبة أو السلاح بعد ان وضعه فى علبة فارغة كان بها لمبة فلورسنت ثم نقلها الى ورشة نبيل الخواجة لدهان السيارات وبعد ذلك التقي مع سعد مصادفة فى المسجد فسأله عن محتويات الحقائب وأخبره بأنها
                                                                         
مادة  ت. ن ت. وانه يعدها لتفجير مبني مباحث أمن الدولة بالقاهرة مع آخر اسمه محمد صبره شاهدها فى منزل الأحمدى  الذى كان يبيت فيه فطلب منه نقلها فأودعها لدى من يدعى نبيل الخواجة ثم حضر سعد وطلب منه استرداد الحقائب وكان معه شخص أخر قدمه له على انه اسمه ناجى الذى عرف ان اسمه محمد عبد الفتاح الذى ذكر له حقيقة اسم سعد بأنه أحمد مصطفى نواوة الذي أخبره الذى اخبره بان شخص لم يذكر اسمه يريد ان يقابلة بالقاهرة فذهب الى القاهرة مرتين والتقى فى المرة الثانية بالمتهم ممدوح على يوسف الذى طلب منه تدبير أماكن فى الاسكندرية وشراء بعض البطاقات الشخصية والعائلية خالية من البيانات وطلب منه إرسالها ع احمد مصطفى نواره الذى اخبره بان هذه البطاقات يحملها أشخاص مطلوب القبض عليهم لإخفاء شخصياتهم فانتهز فرصة قيامة باستخراج تصاريح زيارة لأهل المعتقلين من الجماعات الدينية بالإسكندرية فأخذ من بعضهم بطاقات ولم يردها إليهم وسلمها الى احمد مصطفى نواوه واو وكان عددها  حوالى خمس بطاقات وبعد اغتيال الدكتور رفعت المحجوب تصادف ان طلب منه صاحب العقار الذى يقيم  إخلاء السكن فتقابل مع المتهم الثانى منتصر عبد الحميد فأسر اليه بان يحتفظ  بمفتاح شقه بمنطقة العصافرة أخذ حديثا من المتهم الثالث نمير وعرض عليه المبيت بها سويا وبعد فترة اخبره المتهم منتصر بانه علم من والدته بان شخصاَ مهدد بالاعتقال اسمه محمد عبد اللطيف يرغب فى الاحتفاء فوافق ولما حضر عرف لأول وهلة بانه المتهم حامد عبد العال الذى نشرت الصحف صورته الفوتوغرافية ثم سافر الأخير الى القاهرة وعاد معه المتهم عصام عبد الجواد الذى كان يحمل حقيبة زرقاء تبين في اليوم التالي عندما  فاجأهما أثناء نقل ملابسها من الحقيبة ان بها سلاحين آليين ثم علم من منتصر ان حامد عبد العال متزوج من شقيقته وانه وعصام عبد الجواد ومحمد صلاح ومحمد عبد الفتاح ومحمد النجار اشتركوا في إغتيال الدكتور رفعت المحجوب وان وزير الداخلية اللواء عبد الحليم موسى هو الذى كان مقصوداَ بالقتل لأنه قتل الدكتور علاء محي الدين وانه ذكر
                                                                         
له ذلك لصلة لمصادرة التى ترتبط بحامد عبد العال وصلة الجوار التى ترتبطه عصام عبد الجواد فى سوهاج وعلل المتهم على البحيري سبب عدم أقامته فى مسكنه الأصلة بان التهم منتصر عبد الحميد ضبط  سنه1989 أثناء توزيعه منشورات بمحافظه المنيا ولما سألته  المباحث عن المسئول عن توزيع المنشورات بمدينة الاسكندرية أفض لهم بأسمه ومن هذا التاريخ أصبح مطارداَ من الشرطة(ص 63 وأضاف المتهم على البحيري انه واجه المتهم حامد عبد العال بما نشرته الصحف لصورة ناجى فقرر له ان حقيقة اسمه محمد عبد الفتاح وانه اشترك معه فى قتل الدكتور رفعت المحجوب ولم يفاتحة فى هذا الموضوع مرة أخر لوجود خلافات بينهم لكثرة مغادرته الشقه رغم تحذيره له من القبض عليه وقرر المتهم على البحيري ص 33، 32 انه أدلى بأقواله تحت  تأثير الإكراه والتعذيب الذي تعرض له بالضرب بالسوط والتعليق من يديه وبالتوصيل بتيار كهربائى لجسد وتبين من الاطلاع على المذكرة مباحث أمن الدولة المؤرخة 18 / 6 / سنه 1991  أنصبري محمد منسي المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فى الجنايات 13345 سنه 1990 جنايات الرمل لمقتل مساعد الشرطة مصباح إدريس وان نبيل الخواجه حسن اسمه محمد أحمد محمد الخواجة فقد توفى متأثراَ بمرضه أثناء أعتقاله 23/ 11 / 1990 / وان شكري محمد سليمان اعتقل فى 16 / 6 / 1991 هو والمتهمين منتصر عبد الحميد ونمير عبد الموجود وبسأل صبري محمد السيد منسي أنكر كل ما جاء على لسان المتهم  على البحيري جملة وتفصيلاً وأنكر محمد منتصر عبد الحميد الشنتيلي  ما أسند إليه كما أنكر صلته بالمتهم على البحيري فقررأنه تعرض لتعذيب بالضرب على اقدامه والصعق بالتيار الكخربائي والتعليق من يديه وتبين من مطالعة تقرير الطب الشرعي 444 لسنة 1991بالكشف الطبي على المتهم بمعرفة الدكتور فهمي لبيب خليل انه وجد به آثار إصابات عبارة عن تلون بلون بني أعلى الحاجب الأيسر وأخر شامل مقدم  الرسغ الأيمن والأيسر وأسفل الثدى الأيسر والأيمن وخلفية الكتف الأيسر وآثار التئام تامة التكوين غير منتظمة الشكل بالقدمين وانه قد مضت على هذه الآثار فترة طويلة فلا يمكن
                                                                         
الجرم بسببها وتاريخ حدوثها كما أورى التقرير الطبى الشرعي رقم 581 سنه 1990 المواقع بمعرفة الدكتور عادل فهمي لوقا  أن الآثار الإصابية السابق الإشارة آليها قد زالت معالمها تماماً كما ان الآثار الإصابية المدعي بحدوثها عقب الكشف الطبي السابق بكل من إبهام اليد اليمنى والخصيتين لم تبين أي آثار واضحة لها وكذا ببقية عموم سائر جسمه وأنكر المتهم نمير نصير عبد المجود ما أسفر أليه وأضاف انه تعرض للتعذيب بمبني مباحث أمن الدولة بالضرب بالأيدي والركل بالأقدام وتعليقة من يديه لفترات طويل وملامسة جسده للتيار الكهربائي بواسطة أسلاك وحيث ان المتهمين حضروا الجلسة وأنكروا ما أسند إليهم وحيث أن ممثل النيابة العامة قرر بجلسة 10 / 2 / سنه 1992  ان النيابة استمدت حينها  بآحاله المتهمين الثلاثة بأمر الإحالة التكميلي من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائيةالتي  تخولها الحق فى إضافة  متهمين جدد الى أمر الاحاله الأصلى خاصة وان الوقائع التى جرى تحقيقها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بأمر الإحالة الأصلي وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهمين دفع بان التصدى المحكمة للفصل فى الوقائع المنسوبة الى هذه المتهمين خارج عن اختصاصها ويجب عليها ان تتخلى عن نظر الدعوى عملاَ المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث المحكمة قررت بذات الجلسة استبعاد أمر الاحاله التكميلي من القضية  وإرساله الى محكمة الاستئناف للنظر والتصرف وحيث ان  الاستئناف أحال الأوراق إلى المحكمة بعد قيدها برقم مستقل بإعتبارها قضية منفصلة عن القضية الأصلية وحيث ان المحكمة أصدرت بجلسة 12 / 10 / 1992  قرار بضم هذه القضية الى القضية السابقة ليصدر فيها حكم واحد وأمرت بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين الثلاثة وحيث ان والده المتهم محمد منتصر عبد الحميد  الشنتيلي تقدمت بطلب الى المحكمة لاعادة القبض على نجلها وحبسة احتياطياَ لانها لم تستطيع الاستدلال عليه بعد إخلاء سبيله وحيث ان ممثل النيابة قرر بالجلسة انه صدر قرار وزير.
                                                                         
الداخلية باعتقال المتهم عقب إخلاء سبيل المحكمة له وانه وحضر المحاكمة بجلسة -مقبوضا عليه - بموجب أمر الانتقال وحيث انه عن الدفع  المبدا من الدفاع بعدم جواز فصل المحكمة فى هذه الدعوى طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات جنائية بعد أن تصدت للفصل فيها فآن المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها "على انه  اذا رأت المحكمة الجنايات فى الدعوى مرفوعة أمامهما ان هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسند فيها إليهم او ان هناك  جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها ان تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع او تحيلها الى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون (وهو الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة المواد من 199 الى 214 مكرر أ ).وحيث مضاد هذا النص انه يلزم لتصدي المحكمة لوقائع جديدة أو للمتهمين جدد ان تكون المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الأصلية قد استظهرت من تلقاء نفسها وجود التهمة الجديدة أو المتهمين الجدد من أوراق الدعوى المرفوعة أمامها فلا يجوز لها ان تحرك الدعوى عن تهمة علمت بها من طريق أخر فلا يجوز نظر الدعوى من ذات المحكمة التى تصدت للوقائع الجديدة او المتهمين الجدد وحيث انه تبين مما تقدم ان أمر الإحالة التكميلي ليست من بين حالات التصدي المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لأن هذه المحكمة لم تستظهر التهم الجديدة أو المتهمين الجدد بنفسها  بل أحيلت بموجب أمر إحالة التكميلي من النيابة العامه ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر  الدعوة على سند من المحكمة هي التي قامت بتحريكها بنفسها تكون على غير أساس متعيناً بالألتفات عنه. وحيث أن النيابة تستند في إحالة المتهمين الثلاثة إلى هذه المحكمة إلى المادة 214 مكرر إجراءات جنائية التي جرى نصها على أنه " إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية
                                                                         
فعلى النيابة العامه ان تقوم بأجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة وحيث  ان هذا النص لا يسعف النيابة فى إحالة المتهمين الى هذه المحكمة بأمر إحالة تكميلي ذلك ان ما ذهبت اليه النيابة فى هذا الخصوص يتضمن خلطاَ بين وظيفة النيابة العامه كسلطة اتهام ووظيفتها كسلطة التحقيق فالمقرر ان النيابة العامه هى سلطة التحقيق الأصلية والرئيسة فضلاَ عن كونها سلطة اتهام الأساسية  وهى تباشرها بتحريك الدعوى الجنائية فقد جرى نص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها ألاولى على ان تختص النيابة العامه دن غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الأحوال المثبتة فى القانون ولما كانت المادة 214 مكرراَ اجراءات جنائياَ قد نصت على إلزام النيابة اجراء تحقيق اذا استوجب الأمر إجراء تحقيقات  تكميلية بعد صدور الأمر بالإحالة فانه لم يخولها تحريك الدعوى الجناية بشأنها بل اقتصر على إلزامها بعد التحقيق ان تقدم هذا التحقيق الى المحكمة ليس بطريق إصدار أمر أحالة تكميليى لأن أمر الاحالة هو تحريك للدولة الجنائية وفرق بين أمر الإحالة التكميلى وبين التحقيق التكميلى  فلكل منهما اختصاصه مستقل تباشرة النيابة العامه ولا يجوز الخلط بينهما فاذا الزمها القانون بتقديم التحقيق التكميلي فان ذلك  بوصفها سلطة تحقيق وليس بوصفها سلطة اتهام تملك ان تحرك الدعوى الجنائية عن وقائع جديده ومتهمين جدد وتقديمهم مباشرة إلى المحكمة بل يجب عليها اتباع الطريق القانون بإصدار أمر أحاله مستقل بدعوى مستقله وليس تكميلية وترسل الى محكمة الاستئناف والتى تقوم بتوزيعها على الدائرة المختصة حسب توزيع العمل المقرر عملاَ المادة 378 إجراءات جنائية التى نصت على انه( على  الاستئناف عند وصول ملف القضية اليه ان يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الأنعقاد ويرسل صور ملفات القضايا الى المستشارين المعينين للدور
                                                                  
الذى أحيلت اليه ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور  وباليوم الذى يحدد لنظر القضية هذا هو الطريق الذى رسمه القانون بشأن أمر الحالة فى مواد الجنايات أما أن تحيل النيابة العامه مباشرة جنائية الى المحكمة حتى ولو كانت مرتبطة بدعوى منظور أمامها بمقولة انه آمر إحالة تكميلي إسناد الى المادة 214 مكرراَ الخاصة بالتحقيق التكميلي الذى تجريه النيابة العامه بعد أحاله القضية الى المحكمة  فان هذا التحقيق  لا يعرض على المحكمة بموجب أمر أحاله ولكن تقدم النيابة ما أجرته من تحقيقات الى المحكمة للعرض عليها والقول بغير ذلك يؤدى الى التعارض بين نص المادة 307 إجراءات جنائية والتى جرى نصها على أنه لا تجوز معاقبة المتهم  عن واقعه بغير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى فالمحكمة مقيدة بالحدود العينية والشخصية لأمر الحالة لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد أمر باستبعاد أمر الإحالة التكميلي وأرسلته الى محكمة الاستئناف التى أرسلته بدورها الى هذه الدائرة لنظرها كقضية جديدة مستقلة عن الدعوى الأولى وهو الطريق الطبيعي لأحاله القضايا الى هذه المحكمة ورأت المحكمة ان ثمة ارتباط من الدعوتين  فأصدرت قرارها بضمهما  ليصدر فيها حكم واحد لوجود عنصر مشترك بينهما يؤثر على عناصر الإثبات

وحيث انه عن موضوع هذه القضية فان المحكمة سبق ان انتهت الى عدم توافر الدليل على قيام جريمة الاتفاق الجنائى لا الواردة فى البند أولأ بين المتهمين السبعة الأول ولا الواردة فى البند ثانياَ بين المتهمين من الأول الى التاسع عشر هذا الاتفاق الأخير أنما يدور فى ذلك الاتفاق الأول ومرتبط  به وجودا وعدما وقد انتهت المحكمة الى عدم قيامه فى حق المتهمين السبعة الأول بعد عدم اطمئنانها الى أقوال المتهم الثاني الذى صاغ بهذا الاتفاق أعضائه ومدبري حركته وموجود ومكان وقوعه وزمانه بأقوال فضلاَ
                                                                         
عما شابها من التعارض والتناقض فإنها كانت صادرة من المتهم تحت وطأه التعذيب مما دفع المحكمة الى إهدارها وعدم التعويل عليها فإذا قيل ان المتهم الأول فى الجناية الماثلة على البحيري كان عضوا فى هذا الاتفاق فان عضويته تكون قد وردت على معدوم ومن ثم فان المحكمة تنظر الى الوقائع المسندة اليه شخصيا دون ارتباط باتفاق جنائى وكذلك بالنسبة لغيره من المتهمين وحيث ان المحكمة لا تطمئن الى أقوال هذا المتهم لما شابها من التناقض والتعارض وذلك للأسباب الأتية..
أولا: ان الواقعة التى ذكرها المتهم على البحيري من ان المتهم احمد مصطفى نواوه حضر اليه وانه دبر له محل أقامته فى حجرة كان يقوم ببعض المقاولات لصاحب العقار الذى يقع بع وان المتهم أحمد نواوه  ترك اسفل سلم العقار عدد 4 حقائب بها مادة ت. ن. ت. وسلاح النارى وأن صاحب العقار أكتشف هذه المفرقعات والسلاح النارى قول لا يستفتيه العقل أو المنطق أن  يترك شخص هذه الكمية من المواد المتفجرة التى تملا أربع حقائب وسلاح نارى فى مكان مطروق فضلاَ على ان صبري محمد السيد الذى  قرر المتهم انه صاحب المنزل أبلغه بعثوره على هذه الأشياء وانه قام بنقلها قد أنكر هذه الواقعة ونفى حصولها ومن ثم فاءن المحكمة لا تطمئن إليها ولا يغير من هذا النظر إرشاد المتهم عن البندقية عثرت عليها الشرطة فان ذلك  لا يقطع بان المتهم احمد مصطفى نواوه هو الذى كان قد تركها قبل مغادرته الحجرة أو انه عثر عليهما أصلا بهذه الحجرة أو تحت السلم كما يدعي المتهم على البحيري قرر المتهم على البحيري  انه تعرف على المتهم محمد عبد الفتاح من صورته الفوتوغرافية التى نشرتها الصحف وانه كان يعرف باسم ( ناجى ) كما تبين أن الثابت من التحقيقات التى تمت فى القضية أن  الاسم الحركي هذا للمتهم محمد صلاح وليس للمتهم محمد عبد الفتاح كما قرر ان الاخير هو الذى ذكر له السم الحقيقي لأحمد مصطفى نواوه الذى لم يكن يعرف سوى اسمه (سعد) وهذا أمر أيضا يجافى العقل والمنطق فاذا كان محمد عبد الفتاح يخفى عن المتهم
                                                                         
على البحيرى اسمة الحقيقى بل واسمة الحركى فكيف يذكر له الأسم الحقيقى لاحمد مصطفى نواوة من تلقاء نفسه. ثالثا قرر المتهم على البحيري أن المتهم ممدوح على يوسف طلب منه بطاقات خالية من البيانات شخصية وعائلية فى حين يقرر أنه أرسل به خمس بطاقات استولى عليها من أهالى المعتقلين واحتفظ بها دون أن يردها إليهم اثناء تقديم طلبات للحصول على تصريحات بالزيارة لذويهم  بالمعتقلات دون أن يذكر له ممدوح على يوسف السبب فى طلب هذه البطاقات وأنه علم بعد ذلك  من أحمد مصطفى نواوة الغرض من الحصول على هذه البطاقات وهو تحفى شخصيات بعض المتهمين عن أعين الشرطة فى حين تبين أن أحد هذه البطاقات لشخص مسيحى الديانة وأن الكيفية التى قرر أنه حصل بها على هذه البطاقة لا دليل عليها فى الأوراق ولم تعرض عليه أي بطاقة من البطاقات المضبوطة ليقرر ما إذا كانت من بين البطاقات التى يقرر أنه أرسلها الى المتهم ممدوح على يوسف
رابعا قرر المتهم على البحيرى أن المتهم محمد منتصر عبد الحميد الشنتيلى أسر له بأن حامد عبد العال ومحمد عبد الفتاح ومحمد صلاح ومحمد النجار وعلاء أبو النصر وعصام عبد الجواد أشتركوا فى أغتيال الدكتور المحجوب والمحكمة لا تطمئن الى هذه الأقوال لإن المتهم ذكر فى أقوالة أن سبب ملاحقة الشرطة له منذ سنة 1989 هو مقولة ذكرها لهم المتهم محمد منتصر الشنتيلى عندما ضبط يقوم بتوزيع منشورات مناهضة لنظام الحكم بدائرة محافظة المنيا بأنه أي على البحيرى هو المسئول عن توزيع المنشورات بمحافظة الإسكندرية الأمر الذى لا تطمئن الى أن المتهم على البحيرى لا يقول الحقيقة ولكنة يقصد الإنتقام والإيقاع بالمتهم محمد منتصر  الشنتيلى وزوج شقيقته حامد أحمد عبد العال كما إنه مما يجافى العقل والمنطق أن يذكر الأخير للمتهم الذى لا تربطه به صلة أنه أشترك فى قتل المحجوب هو محمد عبد الفتاح الأمر الذى لا تطمئن المحكمة معه الى صدق رواية المتهم كما لا تطمئن الى أقوالة بشأن إيوائه كل من حامد أحمد عبد العال وعصام محمد عبد الجواد يؤكد ذلك أن المتهم...
                                                                        
على البحيرى قرر أنه عندما طلب من منتصر أن يدبر له مكانا يأوى إلية ابرز له مفتاحا قرر أنه أحضره من المتهم الثالث نمير عبد الموجود لشقة فى العصافرة فى حين قررت الشاهدة بدرية عبد القادر مصطفى أن المتهم  نمير عبد الموجود أحضر المتهم على البحيرى الذى تسمى بأسم محمود وأستأجر الشقة منها  وحرر عقد إيجار وقع عليه وأن صاحبة المسكن فى المرتين التى ترددت فيها على الشقة لإحضار رقم عداد الكهرباء ولتركيب التليفون لم يكن سوى نمير عبد الموجود هو الموجود بمفرده بالشقة. خامسا قرر المتهم على البحيرى أنه قامت بينه وبين المتهم حامد أحمد عبد العال مشادة بسبب كثرة خروجة رغم تحذيره له فى حين أن الشاهدة وهى قاطنة فى نفس العقار لم تشاهد المتهم حامد عبد العال أو غيرة وأن كانت قد شاهدت مصادفه المتهم على البحيرى على سلم المنزل فقط لما كان ما تقدم فإن أقوال المتهم على محمد على البحيرى سواء على نفسه أو معلى غيره فيما جاء بها من صلته بالمتهم ممدوح على يوسف أو أحمد مصطفى نواوة وتكليفه بتدبير أوكار لإخفاء بعض المتهمين بها أو تدبير بطاقات شخصية لتزويرها وما نسب الى المتهمين الثانى والثالث بأنهما قاما بإيواء المتهمين الرابع حامد أحمد عبد العال والخامس عصام أحمد عبد الجواد هو قول لا تطمئن إلية المحكمة لإنها لا تمثل الحقيقة لمجافاتها للعقل والمنطق وتعارضها مع أقوال الشاهد صبرى محمد السيد منسى وقد أنكر المتهمين الثانى والثالث ما اسند إليهما ولا يغير من هذا النظر ما ثبت من أن المتهم الثالث نمير نصر عبد الموجود كان وسيطاً فى إستئجار الشقة الكائنة بمنطقة العصافرة للمتهم على أحمد البحيرى فأن النيابة لم تسند للمتهم الثالث إيوائة للمتهم على البحيرى رغم علمه بأنه محكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بل أن النيابة العامة اسندت لثلاثتهم إيواء المتهمين الرابع حامد عبد العال والخامس عصام عبد الجواد فضلا عن المحكمة قضت ببراءة المتهمين المذكورين من تهمة اغتيال الدكتور المحجوب وهى ما لا يقبل عليه من الأوراق ومن ثم تعين براءة المتهمين عملاً بالمادة 34 / 1 إجراءات جنائية.
                                                                         
                                               فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع المواد سالفة الذكر.
أولاَ - فى القضية 203 سنه 1991 جنايات قسم امبابة المقيدة  164 سنه 1991 كلى شمال الجيزة، 546 سنه1990 حصر أمن دولة عليا ، 95 سنه 1991 حصر أمن دولة عليا.
حكمت المحكمة حضورياَ على المتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والثامن والتاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر والعشرين والحادى والعشرين والخامس والعشرين وغيابياَ للباقين..
أولا - بمعاقبة المتهم الثالث محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنه عن تهم حيازته مفرقعات ومفجرات وأسلحة نارية مششخنة وذخائر وأسلحة بيضاء والتزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك.
ثانياَ -
بمعاقبة المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن تهمة حيازته سلاحاَ نارياَ مششخناَ بندقية آلية وبراءته فيما عدا ذلك.
ثالثاَ
- بمعاقبة المتهم الأول ممدوح على يوسف عوض الله بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن حيازته سلاحاَ نارياَ مششخناَ طبنجة وذخائر والتزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك..
رابعاَ
- بمعاقبة المتهم السادس عشر عثمان جابر محمود الظهري بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن حيازته مفرقعات وبراءاته فيما عدا ذلك.
خامساَ
-  بمعاقبة المتهم التاسع عشر عادل سيد قاسم شعبان بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن حيازته مفرقعات وبراءته فيما عدا ذلك
سادساَ
- بمعاقبة المتهم الثانى  صفوت أحمد عبد الغني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن تهمة حيازته طلقات نارية والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك..
سابعاَ-
  بمعاقبة المتهم إبراهيم اسماعيل عبد الحميد علام بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة التزوير فى محرر رسمى وبطاقتي عضوية نقابة المحامين وبراءته فيما عدا ذلك..
ثامناًَ -
بمعاقبة المتهم ضياء الدين فاروق خلف بالسجن خمس سنوات عن تهمة التزوير فى محررات رسمية واستعمالها وتزوير جوازي السفر وبراءته فيما عدا ذلك..
تاسعاَ
- بمعاقبة المتهم الرابع حامد أحمد عبد العال بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تزوير فى محررات رسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك..
عاشراَ
- بمعاقبة المتهم السابع عشر هانى يوسف الشاذلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تزوير فى محرر رسمي وبراءته فيما عدا ذلك..
ثانياَ
ببراءة كل من عصام محمد عبد الجواد وعلاء أبو النصر طنطاوى وعبد الناصر نوح أحمد وعزت حسين محمد حسين وشهرته عزت السلاموني وعاصم على السيد عثمان واحمد مصطفى نواره وعادل حماد فرج وعبد المحسن عباس عبد الحي شلش ومحمد مصطفى زكى طه واحمد مصطفى زكى طه وحسنى محمد محمد حسنين وعادل عيد شريف وجمال اسماعيل شمردل وابراهيم حسن محمود ربيع من التهم المسندة الى كل منهم بلا مصروفات جنائية وأمرت بمصادرة الأسلحة وإحرازها والذخائر والمحررات المزورة المضبوطة.
ثالثاَ - القضية 2903 سنه 1991 مكرر قسم امبابة 164 سنه 1991 كلى جنوب 545 سنه 1991 حصر أمن دولة عليا ، 95 سنه 1991 حصر أمن دولة عليا بعد الاطلاع عن المادتين 381 ، 386 ، 304 /1 ، 313 / إجراءات جنائية حكمت المحكمة حضورياَ ببراءة كل من على محمد على البحيري ومحمد منتصر عبد الحميد الشنتيلى ونمير نصر عبد الموجود محمد مما نسب إليهم بلا مصروفات جنائية.. صدر هذا الحكم وتلى علناَ بجلسة السبت الموافق 14 / 8 / 1993 م