المتهم السادس: عشر عثمان جابر محمود الظهرى

 حيث أن وقائع الدعوى بالنسبة للمتهم عثمان جابر محمود حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات من أن تحريات الرائد مصطفى تمام محمود اسفرت عن احتفاظ عثمان جابر محمود الظهرى بمسكنه الكائن بناحية ناهيا بالعقار 67 ش محمد حسن المتفرع من شارع فاروق حرب من شارع ناهيا..
                                                                                                      
دائرة قسم بولاق الدكرور بكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة بغرض استخدامها فى أعمال عدائية ضد المسئولين بالدولة وطلب الإذن بضبط وتفتيش شقة ومسكن المذكور وفى 29 / 10 / 1990 أصدرت النيابة قرارها بندب أى من مأمورى الضبطية القضائية لتفتيش شخص ومسكن المذكور مع ندب  أحد خبراء مصلحة تحقيق الأدلة لمعانية الشقة والمضبوطات التى يعثر عليها بها ورفع البصمات – ونفاذا لهذا الإذن انتقل العقيد محمد يسرى زكى على رأس قوة من الشرطة وبصحبته الرائد حنفى عبد المنعم  دسوقى مفتش المفرقعات بتاريخ 30 / 10 / 90 / إلى الشقة التى يسكنها المأذون بتفتيشه وبتفتيشها عثر بالحجرة التى يشغلها من الشقة على قوالب من مادة ت. ن. ت. وطبنجة صناعة محلية غير كاملة وأحد الإجزاء العلوية لسلاح ألى..


 وحيث أن الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم عثمان جابر محمود الظهرى من شهادة الرائد مصطفى تمام محمود والعقيد محمد يسرى زكى والرائد حنفى عبد المنعم دسوقى وعلى جابر محمود الظهرى ومعاينة النيابة وتقرير المفرقعات..


فقد شهد الرائد مصطفى تمام محمود
بمباحث أمن الدولة فرع الجيزة بأن التحريات السرية التى قام بها إثر معلومات توافرت لدية بعد حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب أن المتهم صفوت عبد الغنى تربطه علاقة وطيدة بعثمان جابر محمود الظهرى منذ تعارفهما خلال شهر نوفمبر سنة 1989 إثر اعتقالهما بسجن طره عقب أحداث عين شمس وأنه يتردد على مسكن الأخير بناحية ناهيا الكائن 67 شارع حسين محمد حسين المتفرع من شارع فاروق حرب  من شارع ناهيا بدائرة قسم بولاق الدكرور على فترات متقطعة خشية رصدة من أجهزة الأمن وقام بالمبيت طرفه وأنه احتفظ  لدى المتهم فبل حادث اغتيال  الدكتور المحجوب ببعض المواد المتفجرة والأسلحة وأن المذكور من العناصرالإسلامية بمدينة ادفو محافظة اسوان وكان يقوم بكتابة..
                                                                                                       

    المنشورات بخطة لأنه خطاط وأنه يعلم بكنه المواد التى أودعها لدية المتهم صفوت عبد الغنى وأن الهدف من استخدامها هو القيام بأعمال عدائية ضد المسئولين بالدولة فاستصدر اذناَ من النيابة العامة لضبط وتفتيش  شقة المذكور..

وشهد العقيد محمد يسرى زكى الضابط بمباحث أمن الدولة من أنه انتقل فجر يوم 30 / 10 / 1990  لتنفيذ الإذن الصادر من النيابة بتفتيش مسكن المتهم عثمان جابر محمود الظهرى بناحية ناهيا بعد أن دلت التحريات السرية عن احتفاظه بكمية كبيرة من الأ سلحة والذخائر والمواد المتفجرة بغرض استخدامها فى القيام بأعمال عدائية ضد المسئولين واصطحب  معه الرائد حنفى عبد المنعم دسوقى مفتش مفرقعات الجيزة لتأمين تنفيذ المهمة لاحتمال وجود مفرقعات أو شراك  خداعية بمنزل المتهم وتبين أن العقار مكون من ستة أدوار وأن المتهم يقيم بشقة بالدور الثالث منه التى تقع على يمين الصاعد ولها باب خشبى فقام باقتحام الشقة بالقوة اللازمة وتبين أن المتهم يشغل الغرفة التى على يسار الداخل من الردهة فى حين يقيم شقيقه فى الغرفة التى على يمين الداخل من الداخل وبتفتيش الحجرة التى يقيم بها عثر على بصوان خشبى مجاور للسرير الذى ينام عليه على حقيبة عثر بداخلها  على عشر قوالب من مادة ت. ن. ت. سليمة والباقى غير سليمة وثلاث عبوات من علب المبيد الحشرى ( بيروسول ) معدة كعبوات ناسفة وعدد27  لفة  فتيل أمان واسطوانة بها جلده على  هيئة النبال وبعض أجسام مدببة الطرفين وطبنجة غير كاملة صناعة محلية ورادع  وأحد الأجزاء العلوية لسلاح آلى يحمل رقم 1773 وفرشاه من التى تستخدم فى تنظيف ماسورة البنادق وبعضها أدوات بدائية.. وبمواجهة المتهم قرر أن المضبوطات خاصة بمحمد صلاح الذى أحضرها إلية قبل حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب بحوالى أسبوعين.


وشهد الرائد حنفى عبد المنعم دسوقى مفتش مفرقعات الجيزة بمديرية  أمن الجيزة أنه كان بصحبة الشاهد لسابق..
                                                                                                       

لتأمين المأموريه المنتدب لها وانه بتفتيش الشقه عثر على المضبوتات المنوه عنها فى اقوال الشاهد السابق والتى ضمنها فى تقريره وان هذا يتفق مع طبيعه عمله لان بعض الاماكن التى يتم تفتيشها يتم وضع الغام بأبواب الشقه او ببعض المنقولات لتنفجر اثناء تفتيشها وانه قام  بمعاينه باب الشقه فور اقتحامها فلم يجد اى شرك خداعى او اسلاك أو أشياء يشتبه أن تكون من المفرقعات وأن قوالب ت. ن. ت. المعثور عليها كانت داخل عبوات من الصفيح مستطيلة الشكل سوداء اللون بجنابها حلقتات للإمساك  بهما وهى مخصصة لوضع المواد المتفجرة ويقتصر استعمالها على القوات المسلحة وأنه لم يتم تحريز المضبوطات خشية تعرضها لأى لهيب حرارى

وشهد على جابر محمود الظاهرى شقيق المتهم  بأنه منذ حوالى شهر سابق على سؤاله بالتحقيقات عند عودته إلى  المنزل شاهد شخصاَ يجلس  مع شقيقه فى الردهة قدمه له على أنه يدعى أيمن وتناولوا العشاء سوياَ وكان الأخير قد أحضر حقيبتين ذكر له شقيقه أنها ملابس الذكور وبات معهم فى غرفة شقيقه ثم غادر المسكن فى الصباح تاركاَ الحقيبتين فى غرفة شقيقه وأخبره شقيقه بعد ذلك بأنها خاصة بالضيف وأنه سوف يحضر لاستردادها خلال يومين إلا أنه لم يحضر حتى تفتيش الشقة وضبط الحقيبتين وأنه علم بعد ذلك بأن صفوت عبد الغنى هو الذى كان يتسمى بأسم أيمن..
 وثبت من معاينة النيابة أن الشقة تقع بالطابق الثالث  فوق الأرضى  ولها بابان خارجيان وأن أحد الأبواب مغلق بقفل ومزلاج غير محكمين وأثار كسر بحالق الباب وبالدخول اليها تبين أنها مكونه من ثلاث حجرات وتقع الصالة فى مواجهة الداخل وبها نافذة تحتها سرير معدنى صغير وعلى يمينها يوجد باب مؤدى إلى حجرة شقيق المتهم وبها صوان من الصاج وسرير خشبى كما توجد حجرة على يسار الداخل مساحتها 3*4 متر وبها شرفة تطل على الطريق ونافذة تطل على منور العقار وجد  بها دولاب خشبى صغير وعثر به على عقد ايجار للشقة..
                                                                                                  
 
مبرم بين المتهم جابر عثمان محمود الظهرى وبين مالك العقار حسين أحمد محمود شقيقه بأجره  شهريه 70 ج ويبدأ سريان العقد فى 1 / 4 /1990 وثابت بالعقد ان المستأجر دفع أجره سنتين مقدما وجملتها 1680 جنية وتؤدى هذه الحجرة الي حجرة ثالثة  ولايوجد باب يفصل بينهما وباب الحجرة يؤدى إلى سلم العقار مباشرة ولايوجد بها سوى سجاد من الحصير البلاستيك - ومنضدة خشبية عليها بعض الكتب وبعض الأصباغ والألوان وأدوات أخرى للرسم وتبين من إرشاد  الشاهد العقيد محمد يسرى زكى أن الحجرة التى على يسار الداخل هى التى عثر على المضبوطات بها وتبين أنها محكمة.
 كما تبين من الاطلاع على تقرير فحص القضايا  بالصور الصادر من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وجود عدة صور للشقة من الخارج والداخل.. وثبت من الاطلاع على تقرير فحص المضبوطات العثور  عليها أنها عبارة عن عدد 10 قوالب ت. ن. ت. ثالث نيترد التولوبين سليمة وعدد 15 قطعة من ذات النوع مختلفة الأحجام وهى مادة شديدة الانفجار وتعتبر فى حكم المفرقعات وصالحة للاستعمال ولا تستخدم إلا فى العمليات الحربية ولا تتوافر إلا فى القوات المسلحة وتستخدم لإحداث إنفجار وتدمير.
 وأن عبوة  الرادع المضبوطة فارغة وبالتالى لا تصلح للاستعمال وعدد 3 علب مبيد حشرى ( بيروسول ) مجهزة تحتوى على مادة ت. ن. ت. صالحة للاستخدام فى حالة تجهيزها بمفجر وفيتيل وتستخدم كعبوة قاذفة أوتدميرية لاحداث الغرض المطلوب من انفجار وشظايا..
 وثبت من مطالعة التقرير الطبى الشرعى رقم 621 سنة 1990  أن باقى المضبوطات عبارة عن غطاء حديدى لأجزاء بندقية آلية كتب على مؤخرتة الرقم f.u.1773   وفرشاه من الشعر الأسود وسلك ألمونيوم وماسورة من الألومنيوم بها تجويف من الداخل مثبت بها علتة سفلية وسوسته بداخل الماسورة (وهى التى وصفت بأنها طبنجة صناعية محلية)  وعدد 4..
                                                                                                       
 
قطع بلاستيكية مثبت بطرفى كل منها قطعة معدنية مدببة الطرف ماسورة من المعدن بها تجويف من الداخل بطول الماسورة مثبت بها من الخارج خرطوم كاوتشوك.
وأنه نظراَ لبدائية تكوين الأجزاء المرسلة وعدم اتخاذها شكلاَ  من أشكال الأسلحة النارية المعتادة فلا يمكن الجزم عما إذا كانت صالحة للاستخدام كأسلحة نارية من عدمه.
وأقر المتهم فى البداية التحقيقات بأن المضبوطات أحضرها  له المتهم صفوت عبد الغنى   ثم عاد وأنكر وعلل أقوالة بأنه تعرض لتعذيب بالصعق بالكهرباء فى صدره ووجهه وعضوه  الذكرى والتعليق والضغط على خصيته والضرب وإجباره على الزحف على ظهره وهو عارى الجسد وجذبه وهو بهذه الصورة.
 وثبت من التقرير الطب الشرعى 814 سنه1990  بتوقيع الكشف الطبى الشرعى على المتهم  تبين وجود متخلفات إصابية عبارة عن  سحج رضى بالساق اليمنى وسحج احتكاكى منتشر بالظهر وهى إصابات ذات طبيعة رضية تحدث من المصادمة والاحتكاك بجسم صلب أو اجسام صلبة ذو سطح خشن يتعذر الجزم بتاريخ وكيفية حدوثها على وجه الدقة وتعتبر بسيطة وسطحية وينتظر شفاؤها دون ترك أثر.
 وحيث أن الدفاع عن المتهم دفع ببطلان الدليل المستمد من اعتراف المتهم لوقوعة تحت تأثير التعذيب كما دفع بعدم تحريز المضبوطات.
وحيث أن هذا الدفع مردود علية بأن المادة 56  إجراءات جنائية نصت على ان توضع الأشياء والأوراق التى ضبط فى حرز مغلق وتربط  كلما أمكن ويختم ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله "
والهدف الذى قصد الية الشارع من وجوب اتباع هذه الإجراءات الخاصة بضبط الأشياء وتحريزها هو لمجرد الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات وإنما بقصد تنظيم العمل..
                                                                                                       
 
للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها  بطلاناَ على ذلك فالأمر متروك على اطمئنان المحكمةإلى سلامة الدليل – لما كان ذلك وكان التبرير الذى ساقه مفتش المفرقعات من عدم تحريز المضبوطات هو الخشية من اقتراب جسم مشتعل منها وانفجارها أثناء عملية التحريز – وكانت المحكمة تطمئن إلى  صحة إجراءات الضبط  وسلامتها فان الدفع يكون فى غير محله أما الدفع بعدم التعويل على أقوال المتهم فى التحقيقات لوقوعه تحت تأثير تعذيب فإن المحكمة لا تعول على هذه الأقوال  وتكتفى بالأدلة المستمدة من واقعة الضبط ومن أقوال الشهود وتقارير الخبراء فانه لا يجدى الدفاع التمسك ببطلان اعتراف المتهم لانه لاصلة بينة وبين الأدلة الأخرى التى استمدت منها المحكمة اقتناعها.
 وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت على النحو سالف البيان وتعول عليها فى إدانه المتهم وأن حيازة المتهم للمفرقعات ثابتة من ضبطها فى شقته وثبت من المعاينة أن له السيطرة المادية الكاملة على مكان الضبط وقد توافر لديةالعلم بكنة هذه المادة من حرصة على الحافظ عليها بوضعها بالصوان المجاور لفراشه كما أن القصد الخاص وهو استعمالها فى نشاط يخل بالأمن ثابت أيضاَ من تقرير الخبير أن هذه المواد لا تستعمل إلا فى القوات المسلحة فى الأعمال الحربية مما يقطع بتوافر الباعث لدى المتهم لاستخدامها فى الإخلال بالأمن.
 لما كان ما تقدم فإن يكون قد ثبت من يقين المحكمة على وجه القطع أن المتهم :- جابر عثمان محمود الظهرى.
 فى يوم 30 / 10 / 1990 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة حاز مفرقعات مادة ت. ن. ت. قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وبقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
الأمر الذى يتعين عقابه بالمادة 102 أ1 عقوبات وحيث  أنه لا محل للنص فى الحكم على مصادرة المفرقعات..
                                                                                                       
 
المضبوطات بعد أن ثبت من الأوراق والتحقيقات أنه تم اعدامها مع مصادرة باقى المضبوطات عملاَ بالمادة 30 عقوبات..
ثامناَ -.المتهم السابع عشر هانى يوسف الشاذلى..
حيث أن الوقائع حسبما إستقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها بالنسبة للمتهم هانى يوسف الشاذلى تتحصل من مطالعة أوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات من أن تحريات المقدم خيرى محمد حامد الضابط بمباحث أمن الدولة أكدت صحة المعلومات التى وردت إليه من مصادره السرية بأن هانى يوسف الشاذلى واخرين يقيمون فى مسكن عباس عبد اللاه حميدى بمدينة 15 مايو بضاحية حلوان وأنهم يحوزون أسلحة نارية ومتفجرات وذلك بمناسبة البحث عن العناصر التى  شاركت فى اغتيال الدكتور رفعت المحجوب فاستصدر إذناَ من النيابة بتفتيش مسكن المذكور لضبط  هانى يوسف الشاذلى ومن يتواجد معه وكذا ضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة نارية أو بيضاء وذخائر أومفرقعات أومنشورات أوأوراق تتصل بالحادث  أوكل ماهو مخالف للقانون – ونفاذا لهذا الإذن انتقل الرائد عبد العاطى شعراوى الضابط بمباحث أمن الدولة إلى مسكن عباس عبد الله حميدى يوم 29 / 10 / 1990 على رأس قوة من الشرطة فتبين أن ثلاثه أفراد أقاموا معه أحدهم يدعى على سالم على وشهرته خالد وانهم تركوالإقامة معه منذ ثلاثه أيام إلى شقه أخرى حاملين أمتعتهم بنفس المجاورة التى تخص شخصاَ أخر يدعى على عبد الرحيم احمد الأمين تربطه بشقيقه محمد صلة صداقة فأذنت النيابة بتفتيشها ونفاذا لهذا الإذن قام الضابط بتفتيشها والتى تبين خلوها من قاطينها فعثر من بين المضبوطات على بطاقة شخصية باسم على سيد سالم عليها صورة المتهم هانى يوسف الشاذلى وحيث أن الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل على صحتها واسنادها إلى المتهم هانى يوسف الشاذلى من شهادة المقدم خيرى محمد حامد والرائد عبد العاطى ابراهيم السيد شعراوى وعباس عبد اللاه حميدى وعلى عبد الرحيم أحمد.
                                                                                                       
 
ومحمد عبد الرحيم احمد ومعاينه النيابة العامة وتقرير إدارة البحث الجنائى بمصلحة الأحوال المدينة.
فقد شهد المقدم خيرى محمد حامد الضابط بمباحث أمن الدولة بأنه بمناسبة البحث عن العناصر التى اشتركت فى اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ومرافقية فقد وردت اليه معلومات من مصادره السرية بأن المتهم هانى يوسف الشاذلى وأخرين يقيمون فى مسكن عباس عبد اللاه حميدى بمدينة 15 مايو بالمجاورة رقم( 18 )مجموعة 9 عمارة 1 شقة رقم 3 قبل الحادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب واستمرت إقامتهم بعده وأنهم يحوزون  كميات من  الأسلحة النارية وذخيرتهاومتفجرات دون علم من صاحب الشقه فحرر محضر بالتحريات بتاريخ 28 / 10 / 1990 ضمته هذه المعلومات وطلب من النيابة صدور الإذن بتفتيش المسكن وضبطهم وما يحوزونه من ممنوعات. 

وشهد الرائد عبد العاطى ابراهيم السيد شعراوى بأنه قام على رأس قوة من الشرطة بتنفيذ إذن النيابة الصادر فى 28 / 10 / 1990 / بتفتيش مسكن عباس عبد اللاه حميدى المقيم بمدينة 15 مايو لضبط  هانى يوسف الشاذلى ومن معه لصلتهم بارتكاب حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وذلك بعد منتصف لية 29 / 10 / 1990   فلم يسفر تفتيش الشقة على وجود أحد من المذكورين أو العثور على ممنوعات وقرر له صاحب المسكن عباس عبد اللاه حميدى أنه تعرف على أحد الأشخاص الذى قدم له نفسه باسم خالد وطلب منه الإقامة فى شقته هو وصديقين له مقابل مبلغ شهرى قدره خمسة وسبعون جنيها فقبل وذلك منذ ثلاثة أشهر سابقة على واقعة التفتيش إلا أنه طلب منهم مؤخراَ إخلا ء الشقه بعد أن عزم على الزواج ولما ولما عجزوا عن تدبير مكان أخر لإقامتهم ساعدهم على استئجار شقة بنفس المجاورة
ويملكها محمد عبد الرحيم أحمد الذى تربطه به صلة وانتقلوا إليها منذ  ثلاثه أيام  سابقة على واقعة التفتيش وحملوا امتعتهم معهم وهى عبارة عن ثلاث حقائب وحقيبة يد ( هاندباج )لا يعرف محتواها وبعرض صورة المتهم هانى يوسف الشاذلى..
                                                                                                       
 
على الشاهد تعرف عليها وقرر أنها للشخص الذى قدم له نفسه باسم خالد فاستصدر الشاهد إذناَ من النيابة بتفتيش المسكن الذى انتقل إلية المذكورين والكائن بذات المجاورة رقم 18 مجموعة رقم 14 عمارة 3 ) شقة 5 ) ووصل إلى الشقة الساعة السابعة صباحاَ يوم 29 / 10  بإرشاد الشاهد فتبين أنها مفتوحة وقد هرب من فيها بعد أن شعروا بتفتيش الشقة الأولى وبتفتيشها عثر على أسلحة وطلقات ومفجرات  وثلاث بطاقات شخصية من بينها بطاقة باسم على سيد على سالم عليها صورة المتهم هانى يوسف الشاذلى التى تعرف عليها الشاهد كما عثر على بطاقة أخرى بدون صورة باسم صلاح ميلاد حبيب وثالثه باسم عصام أحمد عبد الجواد .


وشهد عباس عبد اللاه حميدى بأنه إلتقى مصادفة بشاب أحمر الشعر خلال شهر يونيو 1990 بمدينة 15 مايو  وطلب منه معاونته فى البحث عن شقة يقيم فيها خلال العام الدراسى مع زميله فاعتذر له بحداثة إقامته فى هذه المنطقة ثم فوجئ فى نهاية شهر يونيو بزيارة من زميل دراسة له اسمه أحمد الخيال ومعه ابن عمتة محمد وكان بصحبتهما ذو الشعر الأحمر الذى  إطلع على بطاقته الشخصية باسم على سالم على وعليها صورته وله اسم شهره خالد وطلب محمد وخالد منه أن يستضيفهما لمدة ثلاثه أيام فوافق وبعدها غادر المسكن وعاد خالد اليه بمفردة بعد خمسة عشر يوما فى اوائل شهر يوليو وطلب أن يشاركه الإقامة فى مسكنه هو وزميلين له أحدهما بكلية الطب والأخر بكلية  التجارة مقابل أجره شهريه قدرها 25 ج خمسة وعشرون ج من كل منهم فوافق وحضر كل من وليد ومنتصر مع خالد وأقاموا طوال ثلاثه أشهر ثم طلب منهم إنهاء إقامتهم معه بمناسبة زواجه فى  يوم 14 / 10 / 1990 انصرف وليد ومنتصر واستمر خالد يقيم معه حتى عثر له على شقة التى تم تفتيشها والخاصة بعلى عبد الرحيم فأستأجرها منه بمائه ج شهرياَ وأطلعه على البطاقة الشخصية التى تحمل اسم على سالم وانتقل إليها اعتباراَ من 25 / 10 / 1990  وعقد قرانه فى اليوم..
                                                                                                       
 
التالى ثم فوجئ يوم 28 / 10 بحضور خالد الى مسكنه بقصد للاستعانة به فى تركيب بعض المصابيح الكهربائية فاعتذر له وفى يوم الأحد التالى فوجئ بتفتيش شقتة بعد سؤاله عن المقيمين معه فأرشدهم الى الشقة التى انتقلوا اليها.


 وشهد على عبد الرحيم أحمد جابر بأن عباس عبد اللاه حميدى حضر اليه يوم 22 أو 23 / 10 / 1990 وعرض عليه استئجار شقته لثلاثه من الطلبه كانوا يقيموا معه وأن أحدهم وأسمة على  هو المقيم بمفرده معه فرفض تحسباَ لصعوبة أخلائهم إلا انه فوجئ بشقيقه محمود يخبره بأنه وافق على ان يستأجر المذكورين الشقة بأجره شهرية 100 ج وقدم له إقراراَ موقعاَ عليه من أحدهم وهو المدعو على سالم بانه - يقر فيه بان إقامته بالشقة على سبيل الاستضافة فوافق وفى يوم الجمعة 26 / 10 / 1990 ذهب الى الشقة فلم يجد سوى المدعو على سالم ثم عاد اليها مرة أخرى يوم 27 / 10 / 1990 لتركيب عداد  انارة ثم عاد اليها مرة ثالثه يوم 28 / 10 / 1990 فالتقى بثلاثتهم وقام بإجراء بعض التوصيلات الكهربائية لتركيب مصابيح ليتمكنوا من استذكار دروسهم وقدم إقراراَ منسوباَ  الى على سيد على سالم حامل البطاقة الشخصية 71529 سجل مدنى ابنوب محافظة اسيوط يقر فية بان إقامته بشقة الشاهد إنما على سبيل الضيافة التى تنتهى فى 30 / 6 / 1991 ومزيل بتوقيع لصاحب الإقرار.


 وشهد  محمد  عبد الرحيم أحمد  جابر بمضمون ماشهد به شقيقه الشاهد السابق..

 وشهد حامد أحمد طنطاوى أمين سجل مدنى مركز أبنوب أن البطاقة الشخصية رقم 71529 سجل مدنى مركز أبنوب صادرة باسم شخص اسمه سيد على سالم على وجميع بياناتها محرره بخط الموظف المختص بتحرير البطافات الشخصية بالمركز وهو محمد عبد المالك عبد العاطى وأن التوقيع المنسوب لأمين السجل المدنى لمركز أبنوب على البطاقة هو توقيعة إلا أن الصورة الفوتوغرافية المثبتة على البطاقة لشخص أخرغير الشخص صاحب البطاقة الثابتة صورة الفوتوغرافية على استمارة..
                                                                                                       
 
استخراج هذه البطاقة كما أن الصورة غير مختومة بالختم الضاغط فضلاَعن أن مكان الدبوس المثبتة به الصورة مغايرة لمكان الدبوس الضاغط الثابت على البطاقة ذاتها مما يشير الى تغيير الصورة بالكامل كذلك تبين اضافة عبارة بدل فاقد 5 / 2 / 1990 المدونه فى  الدائرة بالبطاقة وليست بخط  أحد من العاملين بالسجل المدنى..


 وشهد محمد عبد المالك عبد العاطى أمين مساعد مكتب  سجل مدنى أبنوب بان جميع بيانات البطاقة 71529 محررة بخط  يدة وتحمل توقيعه وأن بياناتها صحيحة ومطابقة للبيانات الواردة باستمارة استخراجها المحفوظة بمكتب السجل المدنى وأن رقم المطبوع هو من أرقام المطبوعات التى اختص بها المكتب إلا أن الصورة المثبتة على البطاقة لشخص مختلف عن الشخص  الصادرة باسمه البطاقة ويؤكد ذلك أن الصورة ليس عليها ختم ضاغط  كما أن عبارة بدل فاقد 5 / 2 / 1990 مضافة وليست بخط يده يؤكد ذلك أن رقم مطبوع هذه البطاقة خاص بالبطاقات التى تستخرج لأول مرة ولا يمكن استخدام ذات رقم المطبوع لبطاقة بدل فاقد كما أن البصمة الثابتة على البطاقة يرجح أنها ليست بصمة صاحب البطاقة لانها وضعت بعد نزع الصورة الأصلية وتثبيت الصورة الأخرى مكانها.


وشهد أحمد محمود محمد أبو خيال بأنه فى خلال شهر يونيو حضر اليه ابن خاله المتهم عبد المحسن عباس شلش وله اسم شهره محمد من البدرشين ومعه شخص تسمى باسم خالد وطلب منه البحث لهما عن سكن يقيمان فيه فاصطحبة الى مسكن عباس عبد اللاه حميدى بمدينة 15 مايو الذى يعرفه بصفته زميلا له بكلية الشريعة والقانون والذى رحب بإقامتهما معه ثم علم من الشاهد عباس عبد اللاه حميدى ان ابن خاله غادر المسكن واستمرت إقامة خالد معه والذى أحضر شخصين أخرين ليقيما فى المسكن وأثناء تردده على مسكن الشاهد خلال شهر اكتوبر تقابل مع هذين الشخصين أحدهما يدعى وليد   والثانى باسم منتصر ولم يمكث فى الشقة الا ليلة واحدة بعد اغتيال الدكتور رفعت المحجوب لأن الحديث تطرق عن مرتكبى الحادث وأنه.
                                                                                                      
 
صرح بوجهة نظره بأنه يرجع أنهم من عناصر خارجية وقد ايده الحاضرين فى ذلك وبعد المبيت تلك الليلة معهم انصرف ولم يشاهد احداَ منهم بعد ذلك.. وثبت من معاينة النيابة  أن الشقة تقع بالدور الثانى بالعقار رقم3 ) وهو مكون من خمس طوابق وهى على يسار الصاعد وتتكون من صالة وحجرتان والصالة بها نافذة تطل على واجهة العقار وتؤدى  الصالة الى ممر على يساره حجرتان أحداَهما مساحتها 3*2* متر والباقية مربعة ومساحتها 2.5*2.5 متر وقد وجدت الشقة خالية من الأثاث وأن عداد الإنارة قد سجل استهلاك عدد 4 كيلو وات – كما تبين وجود بعض الطعام غير فاسد وعثر على البطاقات بأرضية الحجرة الأولى وثبت من تقرير مصلحة الأحوال المدنية أن البطاقة الشخصية 71529 الصادرة من مكتب سجل مدنى أبنوب باسم على سيد  سالم مستخرجة لأول مرة فى 13/ 2 / 1989   وأرفق بالتقرير صورة من الإستمارة المستخرجة على أساسها البطاقة وتبين أنها تختلف عن الصورة المثبتة حالياَ على البطاقة.
 وحيث أن المتهم حضر الجلسة وأنكر التهمة المسنده الية وحيث أن المحكمة تطمئن الى أدلة الثبوت سالفة الذكر وتعول عليها فى إدانه المتهم بتهمة تزوير البطاقة الشخصية المضبوطة وعليها صورته ولم يدفع الدعوى بثمة دفاع مقبول - ومن ثم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة على وجه القطع والجزم أن المتهم : ــ
                                 هانى يرسف الشاذلى
ارتكب تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية 71529 الصادرة عن سجل مدنى أبنوب لعلى سيد سالم على بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاَ منها..
الأمر المعاقب عليه بالمادتين 211 / 2212 / عقوبات مما يتعين عقابه بمواد الاتهام  مع مصادرة البطاقة المروره المضبوطة عملاَ بالمادة ر30 عقوبات .
تاسعاَ – المتهم الثامن عشر ابراهيم اسماعيل عبد الحميد علام
 حيث أن وقائع الدعوى كما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن..
                                                                                                       

اليها وجدانها تتحصل حسبما يبين من مطالعة أوراقها أن عادل  أحمد عبد الرحمن عباس كان يعمل محامياَ تحت التمرين بمكتب المتهم ابراهيم اسماعيل عبد الحميد علام منذ 1989  ولما رغب فى ترك العمل بالمكتب عرض عليه الأخير أن يلحقة باحدى الوظائف فسلمه بطاقته الشخصية وشهادة تأدية الخدمة العسكرية وشهادة حصولة على المؤهل الدراسى للبحث له عن وظيفه الا انه سافر الى السعودية واكتشف أنه قام بتسليم بطاقته الشخصية الى المتهم الأول ممدوح على يوسف الذى تبين أنه نزع صورته الفوتوغرافيه من على البطاقة واستبدلها  بتثبيت صورته عليها لاستعمالها منتحلاَ اسمه كما ضبطت معه شهادة تأدية الخدمة العسكرية. وتبين أن المتهم ابراهيم علام قدم صورتين فوتوغرافيتين لكل من المتهمين الأول والثانى الى نبيل محمد صلاح الدين رئيس قسم السجلات بنقابه المحامين واستخرج لكل منهما بطاقة عضوية باسم محامين أخرين مقيدين بالنقابة.
 وحيث أن الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل على صحتها من شهادة  كل من عادل أحمد عبد الرحمن ونبيل محمد صلاح الدين.
 فقد شهد عادل أحمد عبد الرحمن فى التحقيقات بأنه كان يعما محامياَ تحت التمرين بمكتب المتهم  ابراهيم اسماعيل عبد الحميد علام منذ  سنه 1989  وفى خلال شهر سبتمبر سنه 90 استأذن فى ترك العمل بالمكتب الا ان الأخير طلب منه بطاقته الشخصية وشهادة تأدية  الخدمة العسكرية وشهادة مؤهله الدراسى لإلحاقه بوظيفه بإحدى الشركات الاستثمارية فقام بتسليم هذه المحررات له الا ان المتهم غادر البلاد فى منتصف شهر اكتوبر سنه 1990  دون أن يرد له هذه المسوغات ثم  فوجئ بسؤال عن ضبط بطاقته الشخصية  مع المتهم ممدوح على يوسف وقد نزعت من عليها صورته ووضعت بدلاَ منها صورة هذا المتهم الذى عثر معه على شهادة تأدية الخدمة العسكرية الخاصة به فقطع بأن المتهم ابراهيم علام سلم  له هذه الأوراق لاستغلالها فى انتحال اسمه.


وشهد نبيل محمد صلاح الدين رئيس فسم السجلات بنقابة.. المحامين بأن المتهم ابراهيم اسماعيل عبد الحميد علام قدم صورة فوتوغرافية زعم أنها لسامى أحمد أبو الفتوح عضو النقابة تحت رقم 48107 وصورة فوتوغرافية أخرى وزعم أنها لحسين مصطفى حسين المحامى ورقم قيده 25311 وطلب استخراج بطاقة عضوية النقابة لكل منهما وسدد الرسوم المطلوبة فقام استخراج بطاقتى العضوية ووضع على كل منهما الصورة التى سلمها له المتهم دون أن يتأكد بمطابقة الصورة  المودعة بملف كل منهما على الصورة المسلمة اليه لثقته فى المتهم المذكور الذى استلم البطاقتين ووقع بالاستلام فى السجلات الخاصة بذلك  الا انه تبين ان الصورة الأولى التى سلمها له المتهم لوضعها على بطاقة عضوية سامى أحمد أبوالفتوح هى للمتهم صفوت عبد الغنى وأن الصورة الثابتة خاصة بالمتهم ممدوح على يوسف وقد ضبطت مع كل منهما البطاقة المسلمة للمتهم..
 وتبين من الاطلاع على دفتر تسليم بطاقات العضوية بالنقابة  أن مستلم البطاقتين هو ابراهيم اسماعيل عبد الحميد علام ورقم عضوية  50188.
وحيث أن المتهم لم يحضر بأى جلسة من جلسات المحاكمة.
وحيث ان الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل عليها وصح اسنادها الى المتهم من أقوال الشاهدين  ومن ضبط البطاقة الشخصية الخاصة بالشاهد ألأول مع المتهم ألاول بعد أن قام بتغييرالحقيقية فيها بان نزع صورة صاحب البطاقة ووضع صورته عليها كماثبتت من ضبط بطاقتى عضوية نقابة المحامين مع المتهمين الأول والثانى تحمل صورة كل منهما والتوقيع المنسوب له بالسجلات بما يفيد استلامه هاتين البطاقتين ولم يحضر المتهم الجلسة ليدفع التهمة بثمة دفاع و لماكان ذلك وكان الاتهام المسند الى المتهم يتضمن  فضلاَ عن الاخلال بالثقة العامة فى الأوراق الرسمية فهو من ناحية أخرى يكشف عن اخلال جسيم بشرف المهنة التى ينتسب اليها واساءة واضرار بها وباعضائها اذ كان..
                                                                                                      
المفترض ان المتهم قدوة لزملائه الأحدث منه الا انه كان على العكس استغل الثقة التى  أولاه اياها الشاهد الأول الذى يتلقى منه الخبرة والمعرفة  فخان هذه الثقة كما أنه أسبغ على أفراد فارين من وجه العدالة مظهر الأعضاء فى نقابة المحامين التى ينتسب اليها للتخفى وراءها والتستر من خلالها على سلوكهم الذى ليس فوق مستوى الشبهات وأصبح اليوم بدل أن يكون مدافعاَ عنهم زميلاَ لهم فى الجرم المنسوب اليهم تشملهم قائمة اتهام واحدة ومن ثم يتعين أخذه بالشده..
 لما كان ما تقدم فانه يكون قد ثبت فى يقين المحكمة على وجه القطع والجزم ان المتهم.. ابراهيم اسماعيل عبد الحميد علام.
. أولاَ : ارتكب مع المتهم الأول الذى سبق الحكم عليه تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية 62852 الصادرة عن سجل مدنى زفتى بان اخذها من صاحبها وسلمها الى المتهم الآول ونزعا صورة صاحبها وثبتا صورة الأول عليها..
ثانياَ : اشترك بطريق الاتفاق مع متهمين سبق الحكم عليهما هما الأول والثانى فيمابينهم ومع مستخدم حسن النية هو أمين سجلات نقابة المحامين بطريقة المساعدة على ارتكاب تزوير فى بطاقتى عضوية النقابة حال تحريرهما المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة  صحيحة بأن سلم المتهم الصورة الفوتوغرافية لكل من المحكوم عليهما الأول والثانى وطلب منه استخراج بطاقة عضوية للأول باسم حسين مصطفى حسين المحامى وللثانى باسم سامى أحمد أبو الفتوح المحامى موهما إياه ان صورتى المتهمين هى للمحامين الذكورين فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.
 الأمر المعاقب عليه بالمواد ( 41/1.3/42/ 211 / 212 / 213 / 214 / ) مكرر عقوبات مما يتعين ادانته وتوقيع  أقصى  العقوبة عليه المقررة فى المادة الأخيرة مع مصادرة البطاقتين المزورتين عملاَ بالمادة 30 عقوبات..
                                                                                                       
 
عاشراَ   : المتهم التاسع عشر: عادل سيد قاسم شعبان

حيث أن الوقائع بالنسبة للمتهم عادل سيد قاسم شعبان حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها تتحصل من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسات المحاكمة أنه نفاذاَ لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم عادل سيد قاسم شعبان بدائرة بندر الفيوم  لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات بعد أن اسفرت التحريات على ارتباطه بمرتكبى حادث اغتيال المحجوب انتقل المقدم أحمد علاء عبد الحميد الضابط  بمباحث أمن الدولة بالفيوم الى مسكن المتهم وبصحبته المقدم يسرى عبد الفتاح مفتش المفرقعات على رأس قوة من التحريات قام بضبط المتهم  وبتفتيش مسكنه عثر على زجاجة  بلاستيك للعبوات الدوائية صغيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء اللون على شكل مسحوق تبين أنها مادة كلورات البوتاسيوم المعتبرة من المفرقعات وحيث ان الواقعة على  هذا النحو قد توافر الدليل على صحتها وأسنادها الى المتهم عادل سيد قاسم شعبان من شهادة كل من المقدم أحمد علاء الدين الضابط بمباحث أمن الدولة بالفيوم والمقدم يسرى عبد الفتاح مفتش المفرقعات بمديرية أمن الفيوم وما جاء بتقرير خبير المفرقعات ومعاينة البيابة لمسكن المتهم..


فقد شهد المقدم أحمد علاء عبد الحميد الضابط بمباحث امن الدولة بالفيوم بالتحقيقات أنه انتقل الى شقة المتهم عادل سيد قاسم شعبان الكائنة بارض جعفر دار الرماد  بمدينه الفيوم وبصحبته الشاهد الثانى الساعة الواحدة من صباح يوم 2 / 11 / 1990 لتفتيشها نفاذاَ اللاذن الصادر من النيابة العامة بذلك وتبين ان المنزل من طابقين وقام بضبط المتهم  بالطابق الأرضى وأرشده والد المتهم الى انه يقيم بالطابق العلوى بغرفة على يسار الداخل صعد اليها وبتفتيشها عثر على أوراق عليها ارقام تليفونات ومذكرات للمتهم خلال وجوده..
                                                                                                       
 
بأفغانستان وبعض الرسومات لتوصيلات  كهربائية وأدوات كهربائية كمحولات ومكثفات ومقاومة وجالون مكتوب عليه مينمار كما عثر على زجاجة بلاستيكية خاصة بالعبوات الدوائيه تحتوى على مسحوق أبيض اللون على نافذة بحرية بالغرفة قد سدت بقوالب الطوب وقرر له مفتش المفرقعات ان المادة المضبوطة بالزجاجة البلاستيكية هى لكلورات البوتاسيوم وهى من مواد المفرقعات ولما واجه المتهم بالمضبوطات اقر بملكيته لها وزعم ان المادة المضبوطة داخل الزجاجة الصغيرة البلاستيكية دواء للدواجن..


 وشهد المقدم يسرى عبد الفتاح فرحات خبير المفرقعات بمديرية أمن الفيوم بالتحقيقات وبالجلسة بأنه كان بصحبة الشاهد السابق أثناء تفتيش مسكن المتهم وانه قام بفحص المادة التى بداخل زجاجة بلاستيكية من العبوات الدوائية عثر عليها على نافذة مسدوده بقوالب من الطوب مستخدماَ جهاز كشف المفرقعات الذى كان يحمله معه تبين أنها مادة كلورات البوتاسيوم التى تعتبر من المفرقعات وأضاف أن المتهم ووالده حضر أثناء التفتيش وأن المتهم اعترف للشاهد السابق بملكيته للمضبوطات.
وتبين من معاينة منزل المتهم انه مكون من طابقتين وأن الغرفة  التى عثر بها علىالمادة المفرقعة مساحتها متوسطة ومفروش أرضيتها بالحصير وبها نافذتين احداهما تطل على الناحية الشرقية وأخرى على الناحية البحرية وأن النافذة الأخيرة مسدودة بقوالب الطوب.
وتبين من مطالعة تقرير خبيراَ المفرقعات أن المادة المضبوطة كانت داخل زجاجة صغيرة برتقالية اللون بها غطاء أبيض وهى على شكل مسحوق أبيض تبين أنها مادة كلورات البوتاسيوم وهى من المواد المفرقعة التى تندرج ضمن جدول المفرقعات.
وحيث أن المتهم انكر بالتحقيقات ما أسند اليه وقرر أنه تعرض للتعذيب وثبت من الإطلاع على تقرير الطب الشرعى 725 سنه 1990  أن المتهم مصاب بكدمات داكنة بالوجه والظهر..
 والكتف والساعدين والفخذ واليد وسحجات رقيقة سطحية منتشرة أعلى وحول حلمتى الثديين ورأس القضيب بأوضاع مختلفة وأن هذه الكدمات تحدث من المصادفة بجسم أو أجسام صلبة راضية ايا كان نوعها وأن السحجات تحدث من مثل ملامسة الجسم لمصدر كهربائى..
  كما ثبت من التقرير الطبى الشرعى باعادة الكشف على المتهم وجود إعاقات كاملة فى حركات طرفين العلويين تحدث من مثل الضغط والشد كمثل التعليق من خلف وأن البؤرات النزفية الموصوفة حول الثديين وثمرة القضيب تحدث نتيجة تقريب جسم أو أجسام مكهربة لسطح الجلد..
وحيث ان الدفاع عن المتهم دفع بشيوع الإتهام لأن شقيقه ناصر يقيم  معه فى الشقه كما قرر والده فى التحقيقات فضلاَ عن التضارب فى أقوال شاهدى الواقعة وأن أقوال خبير المفرقعات لا تعد وأن تكون أعماله استدلالية لأنه منتدب من الشرطة وليس من النيابة أو المحكمة..
وحيث أن هذا الدفاع مردود عليه بأن الثابت من أقوال شاهدى الضبط التى تطمئن اليها المحكمة أن المادة المضبوطة ضبطت بغرفة المتهم بإرشاد والده والمتهم نفسه وقد أقر المتهم للشاهد الأول بملكيته للمادة المضبوطة وأنه زعم أنها دواء لعلاج الدواجن أما اختلاف الشاهدين فى تحديد أماكن العثور على باقى المضبوطات فلا يؤثر على الاطمئنان الى اقوالهما بشأن المادة المضبوطة لأن باقى المضبوطات لا تأثيم فى حيازتها..
 اما القول بان فحص الشاهد الثانى للمادة المضبوطة التى  ثبت انها مفرقعة تعتبر اجراء من اجراءات الاستدلال فان هذا لا يعول دون اخذ المحكمة بها اذا ارتاح اليها وجدانها والتعويل عليها فى ادانه المتهم وتطمئن المحكمة الى ان المتهم  كانت له السيطرة المادية على المادة المضبوطة والتى ثبت انها مفرقعة اما الدفع بان اقوال المتهم فى التحقيقات كانت وليدة تعذيب فان المحكمة له تعول على هذة الأقوال فى ادانتها للمتهم..
  خاصة وانها جاءت لاحقة على واقعة الضبط التى إطمائنت اليها ومن ثم يتعين طرح هذا الدفاع.
 وأن القصد الجنائى الخاص متوافر فى حق المتهم من حيازته هذه المادة المفرقعة التى لاتستعمل الا فى النشاط المخل بالأمن والنظام العام ولم يذكر المتهم مسوغا اخر لحيازته اياها لما كان ما تقدم فانه يكون قد استقر فى يقين المحكمة على وجه القطع ان المتهم..      عادل سيد قاسم شعبان
فى يوم 2 / 11 / 1990  بدائرة قسم الفيوم محافظة الفيوم حاذ مفرقعات ( كلورات البوتاسيوم ) قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالها فى نشاط  يخل بالأمن والنظام العام
 الأمر المعاقب عليه بالمادة 102 / أ3 عقوبات مما يتعين ادانته عملاَ بمادة الإتهام.
 وحيث انه فى ظروف الدعوى وملابساتها ما ترى معه المحكمة النزول بالعقوبة الى الجد المسموح به فى المادة 174 عقوبات وحيث انه لا وجه للنص فى الحكم على مصادرة المفرقعات بعد ان ثبت من الأوراق انه تم اعدامها اما باقى المضبوطات فترى المحكمة الحكم بمصادرتها عملاَبالمادة 30 عقوبات..