ثانياَ – المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى

حيث أن وقائع الدعوى بالنسبة للمتهم صفوت أحمد عبد الغنى تتحصل حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمان إلية وجدانها فى أن الرائد على اسماعيل رشدى قرر أنه بمناسبة التحقيقات الجارية فى القضية 507 لسنة 90 أمن دوله عليا الخاصة بضبط أسلحة وذخائر بالشقة الكائنة 7 شارع الرشاح دائرة قسم الهرم

فقد توافرات لديه معلومة اكدتها تحرياته السرية على أن المتهم صفوت أحمد عبد الغنى يختفى بشقة بكفر كعبيش بالهرم وأنه من بين العناصر المشاركة فى اغتيال رفعت المحجوب وطلب الإذن بتفتيش شخصة ومسكنه وضبط من يتواجد معه وما يحروزنه من أسلحة وذخائر ومتفجرات وقد صدر إذن النيابة العامة بندب أى من مأمورى الضبطية القضائية لذلك ونفاذاَ لهذا الإذن انتقل الرائد أشرف ابراهيم قادوس ضابط مباحث  أمن الدولة إلى محل إقامه المتهم وبصحبتة القوة اللازمة فقام بضبطه وبتتفتيش الشقة عثر على كارينه تحقيق شخصية منسوب صدورها إلى إدارة المخابرات باسم محمد إمام محمود برتبة مندوب التحريات والمراقبة وعليه صورة المتهم ورخصة قيادة دراجة بخارية رقم 9560 مرور القاهرة باسم محمود محمد محمد السيد وعليها صورة المتهم وكارينه نقابة المحامين باسم سامى أحمد أبو الفتوح يحمل صورة المتهم صفوت – ىكما عثر على عدد 6 طلقات 9 مم قصير وعدد 3 طلقات عيار 6,5 مم قصير وعدد 24 طلقة عيار 39*7,62 مم وبمواجهة المتهم بالمضبوطات  أقر بحيازته لها.

وحيث أن الوقائع على هذا النحو قد توافر الدليل على صحتها.. واسنادها للمتهم صفوت أحمد عبد الغنى من شهادة كل من الرائد على اسماعيل رشدى والرائد اشرف إبراهيم قادوس ورضا فرج عبد العال وبدير فرج عبد العال وشقيقه ابراهيم كامل وأحلام سليمان أحمد والمقدم عبد الحميد محب الضابط بإدارة مرور القاهرة ونبيل محمد صلاح الدين رئيس قسم السجلات بنقابة المحامين وما جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعى بفحص الذخائر المضبوطة وما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بفحص الرخصتين المضبوطتين..

وما جاء بمعاينة النيابة للشقة.. فقد شهد الرائد على اسماعيل رشدى بأن تحرياته السرية أسفرت عن المتهم صفوت أحمد عبد الغنى  يختفى فى شقة كائنه بكفر كعبيش وذلك بمناسبة التحقيق الذى يجرى فى القضية 507 لسنة 1990 الخاصة بضبط أسلحة وذخائر بشقة بشارع الرشاح بالعقار رقم 7 ) دائرة قسم الهرم كما أن التحريات أشارت إلى أن المتهم المذكور من المشاركين فى حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومحل إقامة المتهم..

وشهد الرائد أشرف ابراهيم قادوس بأنه نفاذاَ لإذن النيابة العامة سالف الذكر فقد انتقل إلى المنزل الذى تقع به الشقة المأذون بتفتيشها فى فجر يوم 27 / 1 / 90 / وبصحبته القوة اللازمة وأثناء صعوده على درج المنزل لمح باب الشقة يغلق وشاهد عدداَ من الاشخاص يصعدون سراعاَ على الدرج فى اتجاه السطح وكان أخرهم المتهم صفوت أحمد عبد الغنى الذى يعرفة لسبق ضبطه فى مرة سابقة فحاول الإمساك به الا أنه تمكن من الإفلات وقام بالقفز على سطح مجاور للمنزل وتبعه باقى المتهمين وتمكن من القبض على المتهم عزت حسين محمد حسين  بعد أن استسلم للقوات المرافقة التى كانت تحيط بالمنزل كما قبض أهالى المنطقة على عبد الناصر نوح  مستأجر الشقة وكان مصاباَ فى رأسه من جراء اعتداء الأهالى عليهم الذين تمكنوا من القبض على المتهم صفوت أحمد عبد الغنى وتمكن أحد المتهمين من الهرب وهو..   ياسر عبد الحكيم عمر خطاب الذى حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته وبتفتيش الشقة فى حضور المتهمين  عثر على كمية من الطلقات المستخدمة فى الأسلحة النارية عددها 36 طلقة منها عدد 9 طلقات عيار 9 مم قصير وعدد 3 طلقات 6,5 مم وعدد طلقات 24 طلقة عيار 39*7,62 مم وكانت موجودة فى حجرة على يمين الداخل على الأرض كما عثر على كارينة منسوب صورته إلى المخابرات الحربية عليه صورة المتهم عزت حسين محمد حسين وأخر عليه صورة المتهم صفوت أحمد عبد الغنى وكارينة نقابة المحامين عليه صورة الأخير ورخصتى قيادة دراجة بخارية عليها صورة المتهم صفوت  أحمد عبد الغنى   أسفل الحشيات الموجودة عل الأرض مكان نوم المتهمين – وقد أقر له المتهم صفوت عبد الغنى بملكيتة للطلقات المضبوطة –
وشهد رضا فرج عبد العال بأنه استيقظ من نومه فجر يوم 27 / 10 / 90 / إثر سماعة ضوضاء فى الناحية فصعد إلى سطح منزله فشاهد شخصاَ يسرع بالجرى ثم قفز إلى سطح الجار ثم إلى الطريق وكان فى إثره شخص أخر فامسك به هو وشقيقه بدير ثم سمع استغاثة زوجة ابن عمه التى تسكن فى المنزل المجاور تحت اليها فاستنجدت به لأن شخصاَ اقتحم عليها مسكنها فوجد شخصاَ يختفى أسفل منضدة بردهة المنزل فأمره بالخروج من مخبئه ثم انهال على رأسه بعصا كان يحملها خوفاَ من أن يكون حاملاَ أسلحة فحدثت أصابة برأسة وقبض عليه وسلمه إلى رجال الشرطة ثم تعرف على صورة عبد الناصر نوح..

وشهد بدير فرج عبد العال بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضاف أن الشخص الذى عاون شقيقه الشاهد السابق لكم فى عينه بقبضه يده فأحدثت اصابته

وشهدت شقيقة ابراهيم كامل بانها هبت من نومها فجر يوم 27 / 10 / 90 / على صوت استغاثة ابن عم زوجها الشاهد رضا فرج عبد العال بوجد لص على سطح المنزل ثم فتحت باب شقتها لتستطلع الأمر ففوجئت أمامها بشخص أبيض البشرة أسود الشعر حافى القدمين ممتلئ الجسم مرتدياَ جلباباَ ودفعها فى صدرها وكمم فاها وطمأنها بأنه ليس لصاَ ولكنه أخ لها فى الإسلام

ولن يؤذيها إلا أنها استمرت فى الاستغاثة بعد أن تخلصت منه وتمكن من الإختفاء داخل تحت منضدة بالردهة ولما هم بالخروج عاجلة الشاهد رضا فرج بضربه على رأسة وساقه بعصا كانت معه فإستسلم وتمكن الجيران من القبض عليه – وأضافت أنها شاهدت واحداَ منهم شاهراَ بندقية يجرى فوق سطح المنزل ويطلق منها أعيرة نارية وتمكن من الفرار واستعرفت الشاهدة على صورة عبد الناصر أحمد نوح.

وشهدت أحلام سليمان أحمد زوجة عبد الناصر أحمد نوح بأنها تزوجت منه منذ سنه 87 / وأن أسامة رشدى تولى تقديمة إلى أسرتها لخطبيتها وأنها لم تستقر فى إقامتها بل كانت تتردد بين المراغة بسوهاج وبين منزل والده فى القاهرة ووالداها فى أسيوط إلى أن حضرت إلى القاهرة يوم 9 / 10 / 90 / على إثرا إستدعاء زوجها للحضور للقاهرة لأنه استأجر باسمها شقة بكفر كعبيش ويوم وصولها حضر للإقامة فى منزل عزت حسين محمد حسين وعاصم السيد على عثمان ثم حضر بعد ذلك عصر يوم الجمعة 27 / 10 / 90 / المتهم صفوت أحمد عبد الغنى كما حضر فى اليوم نفسه شخص اسمه أبو اليسر إكتشف أن اسمه الحقيقى ياسر واستمرت إقامتهم حتى يوم القبض عليهم فسمعت ضوضاء فى المنطقة ثم قام زوجها من النوم ثم غادر الشقة إلى سطح المنزل ونفت تحريرها عقد الإيجار الذى يفيد استئجارها الشقة إعتباراَ من يوم 6 / 10 / 90 / من المالك رضا السيد على مبروك ومثبت بالعقد رقم بطاقتها 52341 /

وشهد الضابط عبد الحميد محب بإدارة مرور القاهرة بأن رخصتى قيادة الدراجة البخارية اللتين ضبطتا مع المتهم صفوت أحمد عبد الغنى رقم 9560 / مرور القاهرة والمنسوب صدورها لوحدة مرور القاهرة غرب القاهرة مزور بطريق الاصطناع إذالم يصدر من هذه الجهة وأن أختامها غير مطابقة لبصمة خاتم هذه الجهة وأن التوقيعات الثابتة عليهما ليست لأى من العاملين بهذه الجهة وأن العنوان الوارد عليهما لايخضع للاختصاص المكانى لوحدة ميور غرب القاهرة وأن وحدة التراخيص لم.تصل إلى هذه الأرقام إذ أن أخر رقم وصلت اليه هو 7442

وشهد نبيل محمد صلاح الدين رئيس قسم السجلات بنقابة المحامين بما لايخرج عن أقواله بالنسبة للمتهم الأول. وتبين من الاطلاع على كتاب إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع فرع جهاز الأمن الحربى التابع لوزاة الدفاع عن مدى صحة البطاقتين اللتين تحملان اسم محمد إمام محمود ومحمد عبد الحميد رقما 1250 ت ، 1110ت  والمضبوطتين مع المتهم صفوت أحمد عبد الغنى وعزت حسين محمد إفادة بأنه لم يسبق للإدارة إصدار مثل هذه الكارينهات  للعاملين بها وليس هناك أى وجه شبه للكارينهات التى تصدر من الادارة كما أنها لا تحمل أى أختام يستفاد منها أنها صادرة من إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع وبالاطلاع على تقرير قسم أبحاث التزيف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى رقم 1731 لسنه 90 / المؤرخ 15 / 12 / 90 / بشأن مضاهاة استكتاب المتهم صفوت أحمد عبد الغنى لبيانات البطاقة المنسوب صدورها إلى ادارة المخابرات الحربية والتى تحمل اسمه محمد امام وتعذر إجراء المضاهاة وطلبت الإدارة اعادة استكتاب المتهم عدة مرات بالقاعدة النسخية.

وبالإطلاع على تقرير قسم ابحاث التزيف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى رقم 551 سنه 91 المؤرخ 24 / 3 / 91 / بشأن رخصة القيادة للدراجة البخارية الرقمية 9560 جاء به بأنه بالإطلاع على رخصة قيادة موتسيكل رقم على المطبوع 112067 – تبين أن البصمة المنسوب إلى قالب خاتم شعار الجمهورية الثابتين على رخصة موتوسكل لم تؤخذا من قالب ختم شعار الجمهورية المرسلة نماذج بصماته وطلب الخبير اعادة استكتاب صفوت لبيانات الرخصتين عدة مرات لإمكان اجراء المضاهاة وبالاطلاع على معاينة النيابة للشقة الكائنه بكفر كعبيش تبين أن المنطقة الكائن بها العقار منطقة ريفية مساكنها متلاصقة ويطل منزل عبد الناصر نوح من الجهه الشرقية على منزل عبد الجواد أحمد ومن الجهة الغربية حتى منزل عبده سليم ومن الجهة الشمالية منزل الحاج طلب ومن الجهة الجنوبية على شارع وهو مكون من طابق..

واحد وسطح مبنى بالطوب الأحمر وله بوابة من الحديد تؤدى إلى ممر طوله 15 / متراَ وسلم العقار يقع فى نهاية الردهة الذى يؤدى إلى الطابق الأول المكون من شقتين تقع شقة المتهم على يسار الصاعد ، لها باب من الخشب محكم الغلق تبين سلامة – الكالون وتبين أن صاحب الشقة والمتهمين الذين كانوا يقيمون معه كانوا يشغلون الحجرة التى على يمين الداخل من الردهة وهى خالية من الأثاث عدا سجادتين وبعض الملابس الرجالى – كما يوجد حجرة على يسار الداخل خالية – أما الحجرة التى تقع فى مواجهة الداخل فقررت  أحلام سليمان التى كانت حاضرة المعاينة أنها مخصصة لإقامتها هى وزوجها وقد تبين أن  بها سرير – وقد عثر بالحجرة التى كان يقيم بها المتهمون تبين العثور على حقيبة حمراء صغيرة بها عقد إيجار مؤرخ 6 / 10 / 90 / محرر بين المؤجر  رضا السيد على مبروك والمستأجره أحلام سليمان أحمد عن الشقة موضوع المعاينة وبطاقتين شخصيتين لعبد الناصر نوح إحداهما رقمها 5684 / المراغه سوهاج والثانية 19983 المراغة سوهاج..

وانتهت المعاينة الى سلامه جميع منافذ الشقة وإحكام غلقها وأن المقيمين بها لهم السيطرة المادية والفعلية عليها وأثبت تقرير البصمات مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن إحدى البصمات المعثور عليها بالمسكن تطابق بصمة اصبع الوسطى لعاصم على السيد عثمان أما باقى الأثار وعددها ثلاثة فمازالت مجهولة وقد أخذت هذه البصمة من على مرآة معلقة داخل حجرة النوم ( المقصود الحجرة المخصصة للمتهمين وليست حجرة نوم عبد الناصر نوح ) وأورد التقرير الطب الشرعى رقم 697 طب الشرعى القاهرة فى يوم 15 * 12 / 90 / أن الطلقات الكبيرة عدد 24 طلقة عيار 39* 7,62 مم كاملة العبوة وسليمة الكبسوله وتطلق ومثلها عادة من الأسلحة الأتوماتيكية المششخنه ( الأسلحة الآلية ) والمعدة لإطلاقها وتجربه إنتقال منها الطلقات  وثبت صلاحيتها للإستعمال والطلقات 6 مم قصيرة عدد تطلق من الإسلحة النارية المششخنه ثبت صلاحيتها للإستعمال والطلقات عيارة 6,3 مم عدد3 كاملة

العبوة وسليمة الكبسولة وتطلق مثلها عادة من الأسلحة المششخنه الأتوماتيكية وصالحة للاستعمال.

وحيث أن النيابة العامة طلبت في مرافعتها الشفوية والمكتوبة عقاب المتهم ورددت ما رددته بشأن المتهم الأول.

وحيث أن المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى أنكر فى التحقيقات وبالجلسة ما أسندت إليه وقرر أنه تعرض للتعذيب وتبين من الاطلاع على التقرير الطب  الشرعى رقم 717 القاهرة سنه 90 / فى 15 / 11 / 90 / بأن المتهم صفوت أحمد عبد الغنى مصاب بكدمات مختلفة الأشكال والأبعاد متلونه باللون البنقسجى منتشرة بالكتفين وأسفل مقدم يمين جدار البطن وأسفل الظهر وكدم شريطى مزدوج حوافيه محتقنة قوس الشكل يقع بمنتصف جدار الصدر وآثار التئامية ودائرية الشكل حول المعصمين والكاحلين وظهر اليدين والقدمين جميعها متورمة وكدم رضى أسفل العين اليسرى وأن هذه الأصابات من مثل الضرب بأجسام صلبة راضة والكرباج والضغوط بالقيود الحديدية وتشير المظاهر الإصابية وتطوراتها إلى إمكانية حدوثها وفقاَ لمناظرة النيابة والتصوير الوارد بأقوال المتهم فى التحقيق..

كما أورى التقرير الطب الشرعى رقم 737 سنه 90 طب الشرعى أنه تبين من الكشف عليه وجود بؤرات تزقية متقاربة ومتجمعة تحت الجلد فى حجم رأس الدبوس حول الثدى الأ يمن وبأسفل مقدم يسار جدار البطن وحول ثمرة القضيب وتحدث نتيجة تقرب جسم أو أجسام مكهربه من سطح الجلد فى أماكن وضعها وقد يتفق تاريخ حصولها والفترة الزمنية والتصوير الثابت بالأوراق. وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم دفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة بتفتيش شقة كفر كعبيش على سند من أنها ليست مستأجرة باسم صفوت أحمد عبد الغنى.. وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فان النيابة العامة وان كانت لا تملك بمفردها إجراء تفتيش..

مسكن غير المتهم بل يجب عليها لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماَ عل أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الاوراق ويعطى هذا الإذن للنيابة العامة لكى تتولى بنفسها أو بواسطة من تندبه من مأمورى الضبط القضائى لإجراء التفتيش. الا أن المشرع قد خص قاضى التحقيق بميزة عن النيابة العامة فى أنه يجوز له تفتيش شخص غير متهم أو منزله أى مكانه الخاص متى اتضح توافر دلائل قوية على أنه يخفى أشياء تفييد فى كشف الحقيققه ويتعرض لصحة هذا التفتيش وجود شخص أخر متهم بإرتكاب الجريمة. وهذا ما جاء بصريح نص المادة 94 إجراءات جنائية التى جرى نصها على أن القاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم اذا اتضح من آمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة – كما نصت المادة 91 أن القاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أونتج عنها أووقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة..

وحيث أن المادة 10 من قانون الطوارئ 162 لسنة 58 بعد أن أجازت لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام نصت فى فقرتها الأخيرة على منح النيابة العامة كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق.. بمقتضى هذه القوانين ومفاد ذلك أن القانون اسبغ على اعضاء نيابة أمن الدولة صفة قضاة التحقيق فيجوز لهم تفتيش شخص ومسكن غير المتهم دون حاجة إلى اللجوء إلى القاضى الجزئى للحصول على إذن بذلك..

لما كان ما تقدم فإن الشقة التى تم تفتيشها بناء على إذن النيابة العامة مستأجرة باسم زوجة عبد الناصر نوح أحمد فإن التفتيش يكون قد تم وفق صحيح القانون ويكون الدفع ببطلان فى غير محله خليقاَ بالرفض. وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت سالفة الذكر ويرتاح وجدانها إليها فى إدانه المتهمين وتلتفت عن.

إنكارهما وما جاء على لسانهما من تعرضهما للتعذيب لأن إقرار المتهم صفوت أحمد عبد الغنى انما صدر منه فور القبض عليه وقبل اقتياده إلى مباحث أمن الدولة التى قرر أنه جرى فيها تعذيبه – كما أن القصد الجنائى الخاص من حيازة المتهم لهذه الذخائر أو هو نية استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام والنظام تستشفه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وسبق اتهام المتهم فى قضية الجهاد رقم 462 سنه 81 حصر أمن دوله عليا وسبق أعتقاله عدة مرات لخطورته على الأمن العام. لما كان ما تقدم فإن يكون قد ثبت فى يقين المحكمة على وجه القطع والجزم أن المتهم.. صفوت أحمد عبد الغنى. لأنه فى يوم 26 / 10 / 90  بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة.
أولاَ – حاز بالشقة الكائنه بكفر كعبيش ذخائر عدد36 طلقه مما تستعمل فى الأسلحة النارية المششخنه دون أن يكون مرخصاَ له فى حياذته وإحرازها وكانت حياذته للذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
ثانياَ – اشترك مع مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررت رسمية هى رخصة قيادة دراجة بخاية رقم 9560 المنسوب صدورها إلى إدارة مرور القاهرة بطريق الإصطناع ووضع أختام وبيانات وامضاءات مزورة بأن اتفق معه على تزويرها وساعده بأن أمده بالبيانات التى يرغب فى اثباتها فيها وسلمه صورته فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.
ثالثاَ – اشترك مع مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى بطاقة إثبات شخصية منسوب صدورها إلى ادارة المخابرات الحربية والاستطلاع وذلك بطريق الإصطناع. بوضع بيانات وأختام مزورة بان اتفق مع المجهول على تزوير هذه البطاقة وساعده بأن أملى عليه البيانات التى يرغب فى أثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة..
رابعاَ  - اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الثامن عشر..
فيما بينهما ومع مستخدم بنقابة المحامين حسن النية بطريق المساعدة فى ارتكاب تزوير فى بطاقتى عضوية النقابة حال تحريرهما المختص بوظيفة يجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة – الأمر المعاقب عليه المواد ( 40 , 41 , 211 , 212 , 213 , 1/214 , مكرر , 1/1 / 6, 26 /5،2،1 ,30 , 35 من القانون 394 سنه 1954 المعدل بالقانونين 101 سنة 80 ،165 سنة 81 والقسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول. وحيث أنه قى ظروف الدعوى وملابساتها بالنسبة لجريمة حيازة الذخائر فترى المحكمة اعمال المادة 17 من قانون العقوبات. وحيث أن المتهم المسندة إلى المتهم بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عقابة بعقوبة الجريمة الأشد عملاَ بالمادة 32/1 عقوبات مع مصادرة الأوراق المزورة والذخيرة المضبوطة عملاَ با لمادة 30 عقوبات..


ثالثاَ – المتهم الثالث محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار –
حيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمان الية وجدانها بالنسبة للمتهم الثالث محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار تتحصل فى أن الرائد أشرف ابراهيم قادوس استصدر بتاريخ 27 / 10 / 90 / إذنا من النيابة العامة بضبط محمد عبد الفتاح أحمد محمود وتفتيش شخصه ومسكنه الكائن 47 شارع المعز لدين الله بالمنيب لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وذلك بعد أن أسفرت معلومات مصادره السرية التى أكدتها تحرياته أن المذكور سبق إتهامه فى القضية رقم – 791 لسنه 89 حصر أمن دولة عليا وأنه يحوز بمسكنه أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأنه ضمن المشاركين فى حادث إغتيال الدكتور رفعت المحجوب –

ونفاذاَ لهذا الإذن قام النقيب أشرف السيد بتفتيش منزل المتهم إلا إنه لم يتمكن من ضبط لعدم وجوده بالمسكن وقت التفتيش وإذ أسفرت معلومات الرائد على أسماعيل رشدى أن المتهمين محمد عبد الفتاح أحمد محمود محمد صلاح محمد أحمد ومحمد أحمد النجار كانوا على موعد للقاء المتهم ممدوح على يوسف أمام مبنى كلية الهندسة جامعة القاهرة فى الساعة الرابعة من ذات اليوم نقام بإتخاذ الإجراءات الأمنية لمراقبة هذا المكان لرصد كافة العناصر المترددة عليه وإعداد الأكمنة لضبطهم فشاهد المتهمين الثلاثة ومعهم رابع يترددون على هذا المكان

وتمكن من القبض على المتهم محمد أحمد على أحمد بعد إصابته بعيار نارى فى رقبته كما لقى المتهمان الأخران محمد عبد الفتاح أحمد محمود ومحمد صلاح أحمد محمد مصرعهما إثر تبادل الأخير إطلاق النار مع القوت المشاركة فى ضبطهم واستصدر الضابط من النيابة العامة إذنا بتفتيش حجرة بالعقار 108 شارع شحاته الديب بإمبابه المستأجرة باسم محمود رجب مصطفى بإرشاد المتهم لضبط من يتواجد بها من أشخاص أو أى ممنوعات أو اسلحة ومتفجرات ونفاذاَ لهذا الإذن انتقل العميد محمد سعيد عبد الجميد الساعة الواحدة صباحاَ يوم 28/10 / 90 / إلى حجرة المأذون بتفتيشها وقد تم كسر بابها لعدم وجود مفتاحها مع المتهم وبتفتيشها عثر على حقيبة كبيرة حمراء من القماش النايلون بها سلاح آلى عيار 39 * 7,62 مم روسى الصنع بدون دبشك وعدد 3 خزينه للسلاح بها طلقات وعدد 15 طلقة 39*7,62 وعدد 40 مفجر كهربائى بالسلك وعدد 28 مفجر عادى وحقيبة أخرى رمادية اللون بها كيس يحوى مادة ت. ن. ت.  تزن حوالى 30 كيلو جرام وعدد 3 صناديق بكل منها عدد9 قوالب من ذات المادة وكميات من مسحوق مادة ت. ن. ت. داخل اكياس وعلب صفيح وصندوق أخر به قوالب ت. ن. ت. وحقيبة صفراء اللون بها ثلاث قنابل دفاعية سوداء اللون وثلاث قنابل هجومية ومولد دخان

وماسورة طبنجة بلدى وعدد3 خزينة سلاح آلى بإحدها عدد7 طلقات والثانية بها عدد15 طلقة والثالثة فارغة كما عثر على عدد103 طلقة عيار 39*7,62 مم وعدد 20 طلقة غير معروف عيارها وعدد50 طلقة 9 مم قصير و2 عدد صباع ديناميت جلجانيت وعدد 6 مفجر كهربائى وكيس به كمية صغيرة من البارود الأسود وعدد9 سلاح أبيض كبير الحجم طولها حوالى 40 سم وعدد 10 سلاح أبيض بدون مقبض وماسورة حديد طولها 30 سم وتركيبات كهربائية تحوى بطاريات وجهاز توقيت ومفتاح كهربائى وأطباق حديدية بأحجام مختلفة وعدد 5 مسمار طارق بسن مدبب يستعمل في شراك خداعية وعدد من البطاقات الشخصية والعائلية وشهادات تأدية الخدمة العسكرية وشهادة ميلاد ورخصة قيادة دراجة بخارية برقم 135987 مرور الجيزة بأسم ابراهيم أحمد حسن عمر ورخصة تسيير دراجة بخارية برقم 11422 بأسم شحاتة على عيد وبطاقة شخصية رقم 32175 سجل مدنى جيزة وتوكيل خاص بالبيع دراجة بخارية رقم 11422 دقهلية لابراهيم خلف ابراهيم وعقد ايجار للشقة صادر من عطية طلبة عطية لمحمود رجب مصطفى وايصال سداد قيمة استهلاك الكهرباء بأسم محمود رجب مصطفى.
وحيث أن الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل اليقينى على صحتها وثبوتها في حق المتهم من الأدلة المستمدة من إقراره بمحضر الضلط وأقوال شهود الأثبات بالتحقيقات وأمام المحكمة وهم الرائد على اسماعيل رشدى والرائد محمد عبد الحليم بركات والعقيد محمد سعيد عبد المجيد والعميد محروس محمد محمد البقرى مفتش المفرقعات وسيد عطية خليفة راشد وشحاتة على عيد أبو يوسف وما جاء بمحضر معاينة النيابة العامة وتقارير مصلحة الأدلة الجنائية ومصلحة الطب الشرعى وخبير المفرقعات ومصلحة الأحوال المدنية وإدارات المرور.
فقد قرر المتهم فور ضبطة أمام مبنى كلية الهندسة جامعة القاهرة يوم 27/10/1990 للرائد على رشدى بمباحث أمن الدولة أنه يخفى في الشقة الكائنة بالعقار 108 شارع شحاتة الديب بمركز امبابة والمستأجرة باسم محمود رجب مصطفى سلاح ألي وعبوات متفجرة.
وشهد الرائد على إسماعيل رشدى الضابط بمباحث أمن الدولة فرع الجيزة بأنه في حوالى الساعة العاشرة صباحا أتصل به زميله المقدم عصام كساب وأبلغه بضبط المتهم ممدوح على يوسف وفور ضبطة أقر بأنه سيلتقى ببعض المتهمين وهم محمد عبد الفتاح أحمد محمود ومحمد صلاح محمد أحمد ومحمد

النجار فقام بمراجعة المعلومات المحفوظة بالسجلات عنهم فتبين سبق اتهامهم فى قضايا تمس أمن الدولة وأن المتهم محمد النجار سبق اتهامه فى القضية 274 سنة 89 / حصر أمن دولة عليا بتهمة إلقاء مواد متفجرة على سرادق مسرحية أصل وخمسة فاتصل باحد مصادره السرية للاستعانة به فى التعرف على المتهمين ثم توجه إلى المنطقة التى يقع بها مبنى كلية الهندسة جامعة القاهرة على رأس قوة من الشرطة وأخرى من مكافحة الأرهاب وبالفعل حضر المتهمون وتعرف عليهم المصدر وكان معهم شخص رابع إلا أن المتهم محمد صلاح محمد أحمد شعر بتحرك القوات تجاههم ، بعد أن أعطى إشارة لاسلكية للقوات بالتوجه لمكان وقوفهم وبعد أن أدلى لهم بأوصاف الملابس التى يرتدونها ،

فإطلق محمد صلاح على أفراد القوة وردوا عليه باطلاق الأعيرة النارية مما نجم عن ذلك وفأه كل من محمد صلاح محمد أحمد ومحمد عبد الفتاح ، أحمد محمود وإصابة محمد النجار وضبط الشخص الرابع الذى تبين أنه عادل محمد مسلم وفور ضبط المتهم قرر له أنه يخفى سلاحاَ آليا وبعض العبوات المتفجرة فى حجرة يقيم بها مستأجره باسم محمود رجب مصطفى بالعقار رقم 108 شارع شحاته الديب التابع لمركز امبابه وأضاف الشاهد بأنه لم يكن لديه متسع من الوقت لتحرير محضر بما أسفرت عنه معلوماته وما قام به من تحريات بالإضافه إلى أنه لم يكن متاكداَ من حضور المتهمين إلى هذا المكان فى الموعد المضروب لهم وأنه علم من زميله الرائد / محمد عبد الحليم بركات أن عادل محمد مسلم كان يحوز عبوة لم يذكر له كنهها.

وشهد الرائد محمد عبد الحليم بركات أنه توجه إلى فرع مباحث أمن الدولة بالجيزة –بناء على تكليف من رئاستة للتنسيق مع ضابط الفرع لتلقى تعليمات منهم بشأن مهمه سيبلغونه بها فتوجه على رأس قوة مكونه من أربعة من أمناء الشرطه لإعداد كمين أمام سور كليه الهندسة جامعة القاهرة لضبط بعض الجناه فى حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ..

وسير شده أحد المصادر السرية عن أوصافهم ومكان وقوفهم عقب وصولهم إلى هذا المكان وفى نحو الساعة 3 بعد الظهر يوم السبت 27 / 10 / 90 / اتصل به لاسلكيا الضابط الذى يرافق المصدر ونقل له حضور المتهمين وحدد عددهم بأنهم أربعة أشخاص وحدد له مكان وقوفهم فى المنطقة التى تقع بين كشك التليفون ومحطة الأتوبيس المواجهة لسور الكلية وأن واحداَ منهم يحمل حقيبة صغيرة يضعها على وسط فشاهد أربعة أشخاص يستندون على سور الكلية شبه جالسين فبدأ بالإتجاه نحوهم من مكان وقوفه على الضفة الأخرى بجوار مبنى الجامعة المقابل لكلية الهندسة وما أن لمح الحقيبة التى فى وسط أحدهم حتى عبر الشارع إلا أن الأخير شعر بقدومهم فأخرج سلاحه من الحقيبة وأطلق أعيرة نارية نحوهم فأصاب أفراد القوة التى بادلته النيران فقتل اثنان منهم وأصيب ثالث وتم القبض عليه كما ضبط الرابع ومعه طلقه صاروخية ذات فتيل قصير لو تمكن من إشعاله لأنفجر فى خلال ثوان تقريباَ.

وشهد العميد محمد سعيد عبد المجيد بمباحث أمن الدولة بأنه قام بتنفيذ اذن النيابة بتفتيش محل إقامه المتهم محمد النجار بالعقار 108 شارع شحاته الديب بدائرة مركز امبابه وذلك الساعة 11م يوم 27 / 10 / 90 / وكان بصحبتة مفتيش مفرقعات لا يذكر اسمه وتبين أن المسكن يقع بالدور الأرضى ومكون من حجرة من بين ثلاث حجرات على يمين الداخل للصالة التى تتصل بهذه الحجرات وهى شبه مربعه مساحتها حوالى 3 متر × 3 متر فى نهايتها نافذة صغيرة وبتفتيشها عثر على سلاح آلى بجوار منضدة فى نهاية الغرفه وكمية كبيرة من الطلقات عيارات مختلفة وكميات من مادة ت. ن. ت. ومادة تشبه البارود وعدد من المتفجرات بعضها بالسلك وبعضها عادى وبطاريات ودوائر كهربائيه وخزن سلاح آلى وعدد2 صباع ديناميت وعدد من البطاقات الشخصية والعائلية وشهادة ميلاد وشهادة تجنيد وأخرى بالإعفاء ورخصتى قيادة دراجة بخارية وأخرى لتسييرها وعدد من الأسلحة البيضاء وعدد من الأطباق المعدنية وأضاف أن بعد أن قام.  المتهم بإرشاده إلى الحجرة المأذون بتفتيشها دخل بمفردة وبصحبته مفتش المفرقعات وأجرى تفتيشها.

وشهد العميد محروس محمد محمد البقرى مفتش مفرقعات الجيزة بأنه قام بفحص المواد المضبوطة بمسكن المتهم وتبين أنها  مسحوق من مادة ت. ن.ت. يبلغ وزنها حوالى 50 كم وثلاثه صناديق من الصفيح سوداء يحتوى أحدها على قوالب كاملة من نفس المادة والأخيرين يحتويان على قوالب مجزءه وأن هذه المادة تعتبر فى حكم المفرقعات كما فحص عدد 2 صباع ديناميت جيلاتينى  وهى مادة مفرقعة وأن العبوات المضبوطه من علب مسلى أو أسماك محفوظة وتحتوى على كميات من التوصيلات الكهربائيه ومعه مادة ت. ن. ت. فتعتبر من العبوات الناسفة وأن الأطباق الحديديه مختلفة الأقطار ( ومحززره ) لإحداث اكبر كمية من الشظايا لو جهزت بوضع عبوة مادة ت. ن. ت. وتم تركيب التوصيلات الكهربائيه أما القنابل المضبوطة فثلاث منها دفاعية وثلاث هجومية وتستعمل فى الأغراض العسكرية وكذلك مولد الدخان يستعمل فى الإغراض الحربية كما فحص علبه بداخلها مادة ت. ن. ت. بها مكان لوضع المفجر أى بها فتحة فى المنتصف تستعمل لتجهيزها كعبوة ناسفة إذا وضع بهل المفجر الكهربائى –

كما قام بفحص عدد 4 مواسير مختلفة الأحجام والأطوال ويتم تجهيزها ككنوس إطلاق للعبوات الناسفة كما فحص عدد 46 مفجرا كهربائياَ وهى مادة شديدة الحساسية وشديدة الإنفجار وعدد 28 مفجر عادى يتم توصيلة بفتيل أمان أو فتيل انفجارى ويشغل الطرف الاخر للفتيل وتحدث عملية الأنفجار اذا بلغ الإ شتغال  إلى العبوة الأساسية كما عثر على كمية  صغيرة من البارود الأسود كما قام بفحص عدد 5 مسمار طارق يستخدم فى طرق الكبسولة الموجودة  فى أى فتيلة عسكرية أما باقى الأشياء الأخرى ملمه فلم يتناولها لانها لا تعتبر مواد مفرقعة وأنه قد تم اعدام هذه المواد التى تعتبر مفرقعات وتحرر عن ذلك محضراَ فى 14 / 11 / 90 /


وشهد سيد عطية خليفة راشد فقرر أن والده يمتلك العقار الذى به الحجرة والتى كان يستأجرها منذ 86 سنه/ محمود.. رجب مصطفى بموجب عقد إيجار وظل يقيم فيها بصفه مستمره فترة أربع سنوات ثم بدأ يتردد عليها بصورة متقطعة ثم انقطع عن الحضور إليها نهائياَ وبدأ يتردد عليها اناس غيره واعتادوا الحضور  ليلاَ حاملين حقائب بأحجام مختلفة لا يعرف محتواها وأن المتهم محمد النجار من بين المترددين على الغرفه حاملاَ حقائب وأنه حضر يوم 27 / 10 / 90 / مع رجال الشرطة وقاموا بتفتيش الحجرة وضبطوا ما بها من أسلحة وطلقات وقنابل.

وشهد شحاته على عيد أبو يوسف بأنه باع دراجة بخارية موديل 1978 ماركة جاوا لونها لبنى – بعد\ أن عرضها للبيع بسوق امبابه فى منتصف شهر يونيو سنه 90 إلى المتهم بعد أن أعطاه عنوانه بميت غمر بعد أن حاذت قبوله بالسوق ثم حضر إليه على عنوانه وكان معه أخران ثم قام بتوثيق توكيل له فى الشهر العقارى وحصل منه على اقرار موثق أيضاَ بالشهر العقار بمسئوليته عن الدراجة البخارية من يوم استلامها وسدد له ثمنها 1800 ج ثم عاد إليه بعد حوالى شهرين وأدعى بفقد التوكيل منه وطلب منه صورة من أصل التوكيل المودع بالشهر العقارى فاصطحبه إلى هناك واستخرج له الصورة التى طلبها وانقطعت صلته به وقدم للمحقق إقرار منسوب إلى ابراهيم خلف ابراهيم حسن بطاقة عائلية 76551 سجل مدنى أسيوط صادرة فى 7 / 8 / 89 / يتضمن مسئوليته عن الدراجة البخارية 11422 ماركة جاوا اعتباراَ من 16 / 6 / 90 / وذيل الإقرار بعد توقيع المقر بمحضر تصديق بتاريخ 23/ 9 / 90 / تحت رقم 3349 سنه 90 / وأنه تراخى فى توثيق التصديق فى المدة من تاريخ تحريره حتى حضور المشترى فى المرة الثانية للحصول على صورة من التوكيل الذى قرر أنه فقد منه فانتهز الفرصة وهو بمكتب الشهر العقارى وقام بتوثيق الإقرار فى هذا اليوم. كما قدم صورة ضوئية لتوكيل رقم 376 من مكتب توثيق ميت غمر وهو توكيل خاص عن بيع دراجة بخارية ماركة جاوا رقم 11422 موديل 1978 –

وللوكيل حق البيع لنفسه وللغير مبرم بين الشاهد وابراهيم.. خلف ابراهيم حسين. وتبين من الإطلاع على معاينة النيابة العامه للحجرة أنها تقع بالعقار رقم 108 بشارع شحاته الديب المتفرع من شارع المشروع القديم المتفرع من شارع بشتيل المحطة بدائرة قسم شرطة إمبابه ويتكون العقار من دور أرضى وطابق علوى يسكنه مالك العقار ثم سطح المنزل وبه غرفة يسكنها ابن مالك العقار وتبين أن الطابق الأرضى  مكون من ثلاث حجرات مستقله ومنفصله عن بعضها وتتوسطهم دوره مياه ولم يلاحظ وجود آثار عنف على باب  الشقه ويوجد بالغرفة منضدتين ومرتبة أسفنجية وبطانية رمادية اللون وكمية من العلب الفارغة من الورق المقوى والصحف وعثر على فاتورة سداد قيمة استهلاك الكهرباء باسم محمود رجب مصطفى ويوجد بالغرفه نافذة صغيرة تطل على منور يقع بين العقار الذى به الحجرة  والمجاور له مغلقة بإحكام بواسطة قفلين كما وجدت عبارة مكتوبة على الحائط تقرأ " عصام حضرت ولم أجدك ومزيله باسم يقرأ حسام "

وأودى تقرير الطب الشرعى رقم 702 القاهرة سنه 90 / المؤرخ 23 / 2 / 91 / ان السلاح المضبوط بشقة المتهم محمد النجار بندقية آلية صناعة مصرية موديل روسى عيار 39*7,62 مم تحمل مفردات الأرقام 1973 ماسورتها مششخنة من الداخل وبها ما يشير إلى سبق إطلاقها فى وقت يتعذر تحديده فنياَ على وجه الدقه وأجزاءها كامله – عدا الخزينه – وبتجربتها ثبت صلاحيتها للإستعمال.. أما بالنسبة للطلقات المضبوطة عددها 118 طلقه عيار 39*7,62 مم صالحة للإستعمال وعدد50 طلقه عيار 9 مم قصير صالحة للإستعمال وعدد20 طلقه عيار 39*7,62 مم سليمة وعدد 15 طلقة عيار 39* 7,62 مم سليمة وخزن السلاح المضبوطة وعدد6 لبنادق آلية عيار 39*7,62 مم سليمة وصالحة للإستعمال وماسوره السلاح المضبوطة عبارة عن ماسورة سلاح نارى  صناعية  يدوية مصقولة من الداخل ومعدة لإطلاق الطلقات

من عيار 9 مم قصير وصالحة للإستعمال والأسلحة البيضاء عبارة عن 3 سيوف وعدد  6 سنج ( سكينه كبيرة ) وعدد 10 نصال سنج ( سكينه كبيرة ) بدون مقبض وهى فى مجموعها من الأسلحة المدرجة تحت السلاح الأبيض الغير مرخص باستعماله.
وأورى تقرير إدارة المعمل الجنائى بفحص المواد المضبوطة بشقة المتهم عبارة عن متفجرات كهربائية منها عدد46 متفجرا بالسلك والباقى وقدرة28 مفجراَ عادياَ وانها تحتوى على مادة مفرقعة شديده الحساسية ومادة.  ت. ن. ت. فى شكل قوالب سليمه وبعضها مكسوره وبعضها مفتت وهى من المواد المفرقعة وعدد 2 صباع ديناميت جيلا تينى من المواد المفرقعة وعدد6 قنابل دفاعية وهجومية ومولد دخان وعبوات المادة  ت. ن. ت. بها مادة شديدة الإنفجار ومجموعة من أطباق الحديد اذا تم تجهيزها بعبوة متفجرة  فإنه تناثر منها كمية من الشظايا وعبوات  من مادة. ت. ن. ت. من علب مسلى وعلب أسماك محفوظة صالحة للإستعمال وكمية صغيرة من مادة البارود الأسود المفرقعة ومواسير مختلفة الأطوال معدة لتجهيزها كئوساَ للإطلاق وعدد5 مسمار  طارق للقنابل لبدء عملية التفجير وواقى غازات يستعمل أساساَ فى القوات المسلحة والشرطة ولحماية العين والتنفس من الغازات المسيلة للدموع أو الغازات السامة.
وتبين من الإطلاع على تقرير مصلحة الأحوال المدنية بفحص البطاقات المضبوطة بمسكن المتهم أن البطاقة 77849 سجل مدنى حجر النواتيه الإسكندرية باسم جرجس حلمى عوض الله بدل فاقد بدون صورة فوتوغرافية وبياناتها صحيحة ولا تصلح للإحتاج بها..
البطاقة 134159 سجل مدنى الرمل الاسكندرية باسم سامى عبد العاطى محمد كبدل فاقد وبدون صوره.
البطاقة 57383 بندر اسوان باسم محمد عبد الفتاح أحمد محمود صحيحة.
البطاقة 32175 الجيزة باسم ابراهيم أحمد حسن عمرو تبين أن هذه البطاقة صدرت على النموذج المطبوع رقم 995860..

حرف ل باسم حامد أحمد الحفناوى ورقم البطاقة 3464 بندر شيبن الكوم إلا أن البيانات هذه سبق محوها وازالتها وتم اعادة كتابة البيانات الموجودة عليها حاليا وهى لا تخص المواطن المنصرفه له البطاقه وأن الرقم المدون عليها وهو 32175  سجل مدنى الجيزة رقم وهمى ولا يوجد سجل مدنى بهذا الاسم وأن القصد من هذا التغيير هو استعمال الصورة الموجودة على هذه البطاقة كإثبات شخصية..
- البطاقة الشخصية 144245 سجل مدنى المنتزة باسم إيهاب أحمد السيد أحمد الشافعى صحيحة ومنزوعة صورة صاحبها..
-  البطاقة الشخصية 9555 سجل مدنى الرمل بالإسكندرية باسم عنتر البدرى عبد اللاه خليل على المطبوع 3889551  حرف ( ن ) تبين أن هذا المطبوع صدر عليه البطاقة 23392 عابدين للسيده فوقيه محمود أحمد صادق وتم محو البيانات المثبتة عليها وإعادة كتابة البيانات الحالية ونزع صورة صاحبتها ووضع الصورة الموجودة حالياَ ومن ذلك يتضح أن هذه البطاقة مزورة..
والبطاقة 26858 بولاق الدكرور باسم محمد جامع أحمد عبد الله نزعت صورة صاحبها ووضعت بدلاَ منها صورة محمد عبد الفتاح أحمد محمود – وقصد من ذلك انتحال اسم وبيانات المواطن صاحب البطاقة الأصلية وصورة البطاقة الشخصية رقم 54542 ببا مركز بنى سويف باسم حسن حسين حسن تبين أن جميع البيانات والصورة صحيحة إلا أنه لا يحتج بها ولا تستعمل  لتحقيق شخصيه..
وأن البطاقة 131523 سجل مدنى فى الساحل باسم يوسف السيد أحمد عبد الحليم وجميع بياناتها والصورة الفوتوغرافية صحيحة.
- البطاقة العائلية 57563 مدنى الشهداء محافظة المنوفية باسم سعيد السيد موسى  وبدون صورة وبياناتها صحيحة ويمكن لأى شخص تثبيت صورته عليها واستعمالها لها كتحقيق شخصية.
وأورى تقرير الإدارة العامة للمرور وأن رخصة قياده..

دراجة بخارية رقم 135987 مزورة وبياناتها غير مطابقة نظراَ لأن أخر رقم وصلت إليه رخص القيادة بمرور الجيزة هو 14639 حتى 24 / 11 / 90 19
وأورى كتاب  مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بمدينة غمر أنه تم توثيق توكيل خاص فى 16 / 6 / 90/ برقم 2243 سنة 90 / عن بيع دراجة بخارية رقم 11422  دقهلية ماركة جاوا موديل سنة 1978 موتورر قم 82509 شاسيه رقم 275495 صادر من شحاته على عيد محمد إلى إبراهيم خلف إبراهيم حسن واستخرجت من هذا التوكيل شهادة برقم 376 بتاريخ 23 / 9 / 90 كما تم توثيق إقرار المسئولية رقم 3349 سنة 1990 في 23/9/1990   عن ذات الدراجة البخارية والمقر فيه هو إبراهيم خلف إبراهيم حسن لصالح شحاته على عيد محمد..
وتبين من الإطلاع على تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى رقم 160 سنة 91 القاهرة المؤرخ 22 / 1 / 91 / أن محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار لم يحرر بيانات البطاقة الشخصية 32175 باسم ابراهيم أحمد حسين عمر – وأن محمد أحمد على الشهير بمحمد النجار هو المحور بخط يده لبيانات رخصة قيادة الدراجة البخارية رقم 112073  وكذا التوقعيات الثلاث الثابته على الإقرار غير المؤرخ المؤشر عليه من النيابة فى 24 / 12 / 90 / باسم – ابراهيم أحمد حسن وأخرين باسم ابراهيم خلف ابراهيم حسين بالإقرار المصدق عليه رقم 3349 ج سنه 90 فى 23 / 9 / 90 / مأمورى توثيق ميت غمر وأن هذه البيانات والتوقيعات صادرة عنه وأن الأدوات المضبوطة بغرفته وهى مكبس لضغط وكبس الكبسولة ومكبس يشبة الكماشة يستعمل فى تثبيت الكبسوله ودباسة د بابيس بيج وأخرى صفراء وزجاجة حبر شينى وزجاجة حبر ختامه وأنبوبة معجون كبير وورنيش أسود ومغناطيس صغير به بعض الكباسين يمكن أن تستخدم فى اصدار البطاقة الشخصية ورخصة القيادة موضوع البحث..

وحيث أن المتهم حضر الجلسة وأنكر ما اسند الية وقرر انه تعرض للتعذيب وحيث ان النيابه العامه صممت على طلباتها فى مرافعتها الشفويه او المكتوبه.
وحيث ان الدفاع عن المتهم محمد احمد على احمد وشهرته محمد النجار دفع ببطلان القبض عليه لعدم وجود اذن من النيابه العامه بالقبض عليه استناد الى ما ورد على لسان الرائد اسماعيل رشدى الذى تولى القبض على المتهم فى التحقيقات وبجلسه المحاكمه وانه لم يتمكن من الحصول على اذن من النيابه العامه نظرا لضيق الوقت بين علمه بموعد ومكان وجود المتهمين محمد النجار ومحمد صلاح ومحمد عبد الفتاح وبين القبض على المتهم ولا يغير من هذا النظر استناد النيابه العامه الى امر القبض والتفتيش الصادر ضد محمد عبدالفتاح 27/10/90/لان هذا الاذن وقد صدر لمره واحده قد استنفذ اغراضه وانتهى مفعوله بتفتيش مسكن محمد عبدالفتاح كما هو ثابت من الاوراق كما انه لا يبيح القبض على محمد النجار لانه قاصر على ضبد من يتواجد مع المتهم عبدالفتاح بمسكنه وليس على قارعه الطريق فضلا على ان الضابط كان يجهل صدور هذا الاذن واشار الى قضاء قديم لمحكمه النقض ومن ناحيه اخرى فان الندب كان قاصرا على اى من مامورى الضبطيه القضائيه المختصين قانونا بمباحث امن الدوله فى حين ان القائم بالضبط لم يكن فردا من مباحث امن الدوله فقط بل شاركهم اخرون من جهات اخرى كما دفع ببطلان تفتيش حجرة المتهم الكائنه بشارع شحاته الديب لعدم توافر تسبيب الاذن الصادر بالتفتيش ولان الحجرة التى تم تفتيشها مستاجرة باسم محمود رجب مصطفى وليس المتهم محمد النجار مما كان يتعين معه الحصول على اذن من القاضى الجزئى الذى يختص وحده بتفتيش منزل غير المتهم ولا يغير من هذا النظر ان نيابة امن الدوله عند التحقيق تكون لها
امين السر                                                                                 
كافة السلطات المخوله لها ولقاضى التحقيق ذلك ان نيابة امن الدوله عندما تولت تحقيق هذه القضيه انما حققها بصفتها نيابة عامه وليست بوصفها قاضى تحقيق.
كما ان الاذن قد صدر دون تحديد الشخص المراد تفتيشه ولعدم اجرائه فى حضور المتهم كما دفع بان المتهم كان واقعاَ تحت تأثير التعذيب.
وحيث  أن هذا الدفع المبدى من الدفاع عن المتهم ببطلان القبض عليه أو بطلان تفتيش مسكنه مردود عليه فى شقيه ذلك أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر من النيابه العامه إذن فى يوم 27 / 10 / 90 / الساعة 10,30 صباحاَ بضبط محمد عبد الفتاح أحمد محمود وبتفتيش شخصه ومسكنه وضبط كل من يتواجد معه بمسكنه وذلك لمرة واحدة خلال خمسة عشر يوماَ – ونفاذاَ لهذا الإذن تم تفتيش منزل المذكور إلا أنه لم يتم القبض عليه لعدم وجود به وقت التفتيش فاذا كان صحيحاَ أن إذن تفتيش منزل المتهم قد انتهى أثره بمجرد التفتيش لأنه لا يجوز القيام به سوى لمرة واحدة فقط إلا أن الأمر بالضبط والقبض  لازال قائماَ مادام لم ينفذ وما دامت المدة المحددة لتنفيذ الأمر بالقبض لم تنقضى بعد وهى خمسه عشر يوماَ دون أن يقبض على المتهم وعلى ذلك يكون الندب بالأمر بالقبض على المتهم  محمد عبد الفتاح أحمد محمد مازال سارياَ مادامت المهله المحددة فى الإذن سارية فإن الإستناد إلى الإذن المذكور يكون فى محله ولا يغير من هذا النظر أنه صدر بضبط من يتواجد مع المتهم محمد عبد الفتاح بمسكنه فإن هذا مردود عليه بأن المشرع قد وضع استثناء على قاعدة وجوب التقيد بالإجراء لموضوع الندب  فنص فى المادة 71 / فى فقرتها الثانية على ان للمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاَ بالعمل المندوب له ولازماَ فى كشف الحقيقة فإذا كان المشرع قد أجاز للمندوب أن يستجوب المتهم..

فى حالات الاستعجال رغم أن استجواب المتهم أمر قاصر على جهه التحقيق وقد حظر القانون  عليها انتداب مأمورى الضبط القضائى لإستجواب المتهم حرصاَ منه على أن تتم مباشرة هذا الإجراء دائماَ بواسطة سلطة التحقيق إلا أنه قدر أن الخطر قد يترتب عليه ضياع معلم الحقيقة فمن باب أولى يكون تنفيذ أمر الندب بالقبض على المتهم سواء الموجود معه فى السكن أو خارجه أمر متصل بالإجراء المندوب.
وقد كانت الحاجة ماسة لإجرائه نظراَ لضيق الوقت ومن ناحية أخرى فإن القبض على المتهم محمد النجار لم يتم حسبما هو ثابت من الأوراق إلا بعد أن استل محمد صلاح سلاحه وأطلق منه أعيرة نارية كان من سلاح نارى يحملة بدون ترخيص على أفراد القوة بقصد مقاومتهم وهى جريمة متلبس بها تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم فى حالة التلبس بالجريمة ومن يتواجد معه بل أجاز فى المادة 35 اجراءات جنائية حتى فى غير حالات التلبس اتخاذ الإجراءات التحفظية لمجرد توافر الدلائل الكافيه على ارتكاب شخص جناية أوجنحة من بين الجرائم التى حددتها على سبيل الحصر المادة المذكورة ومن بينها مقاومة رجال السلطة العامة بالقوة والعنف ولا شك أن وقوف المتهم محمد النجار مع محمد صلاح أثناء اطلاقه النار على رجال الشرطة يعد من قبيل الدلائل الكافية التى تجيز لمأمور الضبط القضائى اتخاذ الإجراءات التحفظية قبله –

وإذا أقر على أثر ذلك بأنه يحوز سلاحاَ نارياَ آليا ومتفجرات ما يكفى لتسويغ القبض عليه كجريمة متلبس بها – أما القول بأن مأمور الضبط القضائى كان يجهل وجود مثل هذا الإذن الصادر بالقبض على محمد عبد الفتاح ومن يتواجد معه فمردود عليه بأن ندب مأمور الضبط القضائى للقبض على المتهم يعد سبباَ من أسباب الإباحة اذ بموجب هذا الندب يباح لمأمور الضبط القضائى المساس بالحرية الشخصيية للافراد وأسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية من حيث أنها تعمل أثرها..فى اباحة الفعل بتعطيل نص التجريم.
واباحة الفعل بغض النظر عن الحالة الذهنية لمن توافرت فى حقه أى سواء علم بها القائم به أم لم يعلم تطبيقاَ للقواعد العامة فى الإباحة المجهولة.
 فإذا كان الإذن بضبط المتهم محمد عبد الفتاح كان قد صدر فعلاَ قبل اجراء القبض فأن القبض يكون صحيحاَ دون أن يتوقف على علم القائم بالضبط أوالجهل به
 وأن كان هذا لا ينفى عن القائم بهذا الإجراء المساءلة التأديبية إن توافرات شروطها لقيامهَ بالقبض رغم علمه أنه لم يصدر إذن من الجهه المختصة بذلك دون أن يعيب ذلك الإجراء الذى اتخذ أوينال من سلامته.