ثانياَ : - المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين

أخفوا وتستروا وأووا وساعدوا وعاونوا المتهمين الرابع والخامس مع علمهم بممارستهما لنشاط يخل بالأمن والنظام العام..
                     
وقد أحيلوا المتهموين المذكورين جمعيا إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاَ لما جاء بالأوراق والتحقيقات وطبقاَ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة..
وبجلسة اليوم وجلسات عديدة سابقة نظرت المحكمة هذه الدعوى وسمعتها ومحصتها على الوجه المبين تفصيلاَ بمحضر الجلسة.  
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة الشفوية والمكتوبة وأقوال من حضر من المتهمين والشهود إثباتاَ ونفياَ ومرافعة الدفاع الشفوية والمكتوبة – وبعد مطالعة الأوراق – والمداولة قانونا. وحيث أن المتهمين الخامس عصام أحمد عبد الجواد والحادى عشر أحمد مصطفى نواوه والخامس عشر عبد المحسن عباس عبد الحى شلش والثامن عشر ابراهيم اسماعيل عبد الحميد  والعشرين حسنى محمد محمد حسنين والثالث والعشرين عادل عيد شريف والرابع والعشرين جمال أسماعيل شمردل لم يحضروا الجلسات رغم أعلانهم قانونا ومن ثم جاز الحكم فى غيبتهم عملاَ بالمادتين 384 ، 386 ) من قانون الإجراءات الجنائية : -
أولا : المتهم الأول ممدوح على يوسف :
وحيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وإطمأن إلية وجدانها مستخلصة من أوراقها وماتم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بالجلسة يتحصل فيما أثبتة المقدم إيهاب عبد الرحمن عبد الفتاح ضابط مباحث أمن الدولة فى محضره المؤرخ 26 / 10 / 90 / أن المعلومات التى وردت مصادره السرية وأكدتها تحرياته أسفرت عن أن المتهم ممدوح على يوسف الهارب من محاولة اغتيال اللواء زكى بدر وزير الداخلية الأسبق فى القضية رقم 791 لسنة 1989 حصرأمن الدولة العليا يقيم حاليا بالعقار ملك محمد عبد الرازق على الكائن بشارع سويلم سليمان بجوار مصنع 45 الحربى بمنطقة عرب سلام بالمعصرة ويتخذ من ذلك المكان وكراَ للإختباء به كما أنه يحوز فى ذلك المكان بعض الأسلحة النارية والذخيرة والمواد المتفجرة وغيرها وخلص إلى طلب الإذن..
                                                                                                                                           
بضبط وتفتيش المذكور وتفتيش المسكن المقيم فية لضبط ما يحوزه من ممنوعات مخالفة للقانون. وقد صدر إذن النيابة العامة بانتداب أى من مأمورى الضبطية القضائية المختصين بمباحث أمن الدولة – لضبط المتهم وتفتيش شخصية ومحل إقامته لضبط ما يحوزه من أسلحة نارية أو متفجرات وغيرها. ونفاذاَ لهذا الإذن انتقل المقدم – محمد عصام كساب إلى المسكن المأذون بتفتيشه ومعه القوة اللازمة وقام بضبطه وأسفر تفتيش المسكن عن العثور على طبنجة براونج صناعة بلجيكى تحمل رقم 79052 ،(وعدد طلقات عيار 9 مم ، وعدد 33 طلقة أخرى عيار 9مم ،وعدد 3  خزن خاصة بطبنجة ، منهم أثنان من الحجم الكبير والثالثة من الحجم الصغير وبطاقة عضوية صادرة عن نقابة المحامين برقم 5321 بتاريخ 15 / 9 / 90 / باسم حسين مصطفى حسن عليها صورة المتهم وبطاقة منسوب صدورها إلى وزارة الدفاع..


إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع مثبت عليها صورة المتهم وتحمل اسم مجدى محمد عيد موضح بخانة الوظيفة مندوب التحريات والمراقبات وبطاقة شخصية 3256 سجل مدنى عين شمس باسم حسين مصطفى على مثبت عليها صورته – وبطاقة شخصية باسم عادل أحمد عبد الرحمن عباس تحمل رقم 62852 سجل مدنى زفتى محافظة الغربية صادرة بتاريخ 27/1/89 ومثبت عليها صورة المتهم رخصة قيادة دراجة بخارية منسوب صدورها إلى مرور الجيزة باسم حسين مصطفى على مرسى رقمها  16752 صالحة حتى 28/8/1995 ورخصة تسيير دراجة بخارية للمركبة رقم 24816 بدل فاقد باسم إبراهيم أحمد حسن عمر صالحة حتى 20 / 7 / 91 / - كما تبين أن المتهم ممدوح على يوسف تقدم للزواج من الهام عبد الرازق وتم عقد القران لدى مأذون ناحية كوتسيكا فرغلى محمد عوض وانتحل اسم حسين مصطفى على ووقع على – العقد بهذا الاسم المنتحل وبتفتيش منزل المتهم الكائن بمنطقة كفر طهرس بارشاد زوجته عثر الرائد مصطفى تمام محمود على رخصة قيادة دراجة بخارية عليها صورة المتهم وتحمل اسم حسين محمد السيد برقم 96904 مرور القاهرة.
وحيث أن الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل
                                                                                                                                  

على صحتها وأسنادها إلى المتهم ممدوح على يوسف على يوسف من إقراره بالتحقيقات وشهادة كل من المقدم إيهاب عبد الرحمن عبد الفتاح والمقدم محمد عصام كساب والهام محمد عبد الرازق ومحمد عبد الرازق على  وأشرف محمد عبد الرازق على  وفرغلى محمد عوض وعادل أحمد عبد الرحمن ونبيل محمد صلاح الدين والرائد مصطفى تمام محمود..
- ومعاينة النيابة العامة لمحل إقامة المتهم فى 29 / 10 / 90 /وتقرير طبى شرعى رقم 621 طبى شرعى الدار سنة1990 مؤرخ 6 / 1 / 91 / وتقرير مصلحة  الادلة الجنائية وتقرير مصلحة الأحوال الدنية وتقرير الإدارة العامة للمرور..
وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير رقم 159 ت 91 قاهرة مؤرخ 24/1/91/وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى  وتقرير إدارة المخابرت الحربية والإستطلاع بوازارة الدفاع بتاريخ 1 / 12/ 90 / فقد أقر المتهم ممدوح على يوسف بالتحقيقات بأنه انتحل أسم حسين مصطفى على عند زواجه زوجتة الثانية ألهام محمد  عبد الرازق وتسمى بهذا الاسم المزور أمام مأذون ناحية كوتسيكا فرغلى محمد عوض بعد أن أبرز له البطاقة الشخصية المزورة التى تحمل رقم 3256 وعليها صورته ووقع على عقد الزواج وعلى دفتر استلام نسخة من هذا العقد..


وشهد المقدم إيهاب عبد الرحمن عبد الفتاح بأن المعلومات المسبقة عن المتهم ممدوح على يووسف أنه سبق الحكم علية فى قضية الجهاد وأفرج عنه سنه 1988 وسبق إتهامه فى قضية محاولة أغتيال اللواء زكى بدر وزير الداخلية الأسبق ولم يتم ضبطه وظل هاربا إلى أن وردت إليه معلومات من مصدر سرى أكدتها التحريات أنه أحد المشاركين فى أغتيال الدكتور رفعت المحجوب ومرافقيه وأنه يقيم حاليا فى مسكن بالمعصرة بمنطقة عرب سلام بشارع سويلم بجوار مصنع 45 الحربى وإن هذا المسكن يملكه شخص اسمه محمد عبد الرازق على ويحتفظ بأسلحة نارية وذخائر وأن مصدر هذه
                                                                                                                                                  

المعلومات له ارتباط بالمتهم وذويه سواء من أهله أو أهل زوجته الا أنه لا يستطيع الكشف عنه حرصا على السريه وأن المتهم يقيم بصفة دائمة ومستقرة فى هذا المكان ولاتفارقة دائماَ  حقيبه صغيرة فى يده فاستصدر إذناَ من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومحل إقامته..


وشهد المقدم محمد عصام الدين كساب بمباحث أمن الدولة بالتحقيقات وبالجلسة أنه نفاذ اَ للإذن الصادر بضبط وتفتيش شخص ومحل إقامة المتهم ممدوح على يوسف بمنزل محمد عبد الرازق على بمنطقة عرب سلام بشارع سويلم سليمان بجوار مصنع 45 الحربى بالمعصرة دائرة قسم حلوان وهو مكون من ثلاث طوابق بخلاف الدور الأرضى فضلاَ عن طابق أخر تحت التشطيب وقام بتوزيع أفراد القوة المرافقة له لضمان إتمام عملية الضبط بنجاح  وتبين أن المتهم موجود بالطابق الثانى بالشقة التىعلى يسار الصاعد فتولى قيادة أفراد القوة التى ستتولى شل حركة المتهم وضبطه وبالطرق على باب الشقة قتحت زوجه المتهم فاندفع على رأس القوة إلى داخل الشقة وتم مفاجأة المتهم أثناء جلوسة بغرفة الصالون التى تطل شرفتها على الشارع وبجواره حقيبه جلدية متوسطة الحجم فهم المتهم من مقعده وتوجه إلى غرفة النوم وفتح نافذتها التى تطل على حارة تقع خلف المنزل وحاول القفز الا أن المتهم تردد بعد أن شاهد باقى القوات تقف بالحارة وتحيط بالمسكن فاندفعت نحوه أفراد القوة لمحاولة السيطرة عليه بعد أن أصيب بحالة هيستيريا وأخذ يهذى بالكلام وحاول مقاومتهم وأصيب من اجراء ذلك بإصابات فى وجهه وصدره وتم السيطرة عليه وبتفتيشه لم يعثر معه أو فى ملابسة على أيه ممنوعات وبتفتيش الحقيبه التى كانت بجواره على المقعد عثر بها على طبنجة ماركة براون وعشرة طلقات يرجح أنها سامه عيار 9 مم لوجود علامات حمراء على طرفها كما عثر بالحقيبة على عدد ة33 طلقة من ذات العيار ورادع عبارة عن زجاجه اسبرى يستعمل فى شل حركة من يرش عليه لدقائق معدوده..
                                                                                                                                         
كما عثر على ثلاث خزن خاصة بطبنجة منها عدد 2 حجم كبير والثالث حجم صغير كما عثر على مجموعة من الأوراق عبارة عن كارينة نقابة المحامين ورخصة قيادة دراجة بخارية وكارينة عضوية فى المخابرات الحربية وبطاقة شخصية وجميعها عليها صورة المتهم الا أنها تحمل أسماء أشخاص أخرين ورخصة تسيير دراجة بخارية وشهادة تأدية الخدمة العسكرية بأسماء أشخاص أخرين أيضا كما عثر بالحقيبة على مبلغ 1207ج عملات ورقية مختلفة كما عثر على  عدد 2 دبشك بندقيه آلية فى الدور الأرضى كما عثر على دراجة بخارية ماركة هوندا بيضاء فى محل إسفل المنزل – واستطرد الشاهد أن المتهم له السيطرة الكاملة على مكان العثور على المضبوطات وشهدت إلهام محمد عبد الرازق زوجة المتهم ممدوح على يوسف بأنه عقد قرانه عليها وكان ينتحل اسم حسين مصطفى على عند مأذون ناحية كوتسيكا على صداق اسمى قدره جنية واحد وذلك فى يوم 29 / 6 / 90 / وسافرا على إثر عقد القران إلى الاسكندرية ومكثا فى شقة صديق له لمدة أسبوع ولم تعلم با سمةالحقيقى إلا بعد عودتها من الاسكندرية عندما سافرت مرة ثانية إليها وعرفت أنه يتجر فى المواد الغذائية كالجبن والعسل والملابس ويقوم بتصديرها للسعودية ثم أقامت فى الشقه التى استأجرها لها فى قميشه فىالجيزة وهى تتكون من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ واستطردت الشاهدة أنه فى يوم الجمعة بعد منتصف الليل كانت تجلس مع والدتها وزوجها فى غرفة الصالون سمعت طرقاَ على البالب ولما فتحته فوجئت باقتحام الشرطة للشقة فسقطت على مغشيا عليها وأسرع زوجها إلى غرفة نوم والدتها وفتح النافذة محاولا القفز منها الا أن أفراد القوة تمكنت من القبض علية وأن التفتيش أسفر عن ضبط المسدس الذى كان بحقيبة يد المتهم مع أوراق أخرى وعبوة رادع كما عثر على باروكة شعر لوالدتها وساطور للاستعمال المنزلى ومطواه لا شقائها وآلة كاتبة خاصة بها كانت تستعملها أثناء دراستها كما ضبطوا الدراجة البخارية.


وشهد محمد عبد الرازق على أنه خلال شهر يونيو                                                           
سنه 1990 تقدم المتهم للزواج من ابنتة منتحلاَ اسم حسين وأنه يعمل مندوبا للمبيعات وكان معه أخر قدم له باسم سالم باعتبارة خاله وأنه يتعجل لإتمام هذا الزواج بمناسبة سفره للسعودية وأنه يستاجر شقة بناحية قميشه فوافق وعقد القران لدى مأذون ناحية كوتسيكا والذى يدعى فرغلى وشهد على عقد القران زميلان للشاهد ثم اصطحب المتهم زوجته إلى الاسكندرية وترك عنوان إقامته هناك الا أن ابنه لم يستطيع الاستدلال على العنوان لأن المتهم كانقد ذكر لهم عنوانا مختلفا وعقب عودتهما كان يترددان على منزله وكان قد خصص لهما الشقة التى على يسار السلم مكونه من حجرتين وصاله. وأثناء وجوده فى عمله علم أنه قبض على المتهم وأن اسمه الحقيقيى ممدوح وأضاف أنه كان يشلهد مع المتهم الحقيبه التى ضبطت. وشهد أشرف محمد عبد الرازق على شقيق زوجه المتهم بمثل ما شهد به الشاهد السابق :


وشهد فرغلى محمد عوض المأذون الشرعى
وقرر أنه حضر إلى مكتبة ناحية كوتسيكا فى يوم 29 / 6 / 90 / شاب وقرر له أنه يدعى حسين مصطفى على مرسى وقدم بطاقة شخصية بهذا والاسم وأبدى رغبتة فى عقد قرانه على  الآنسة إلهام محمد عبد الرازق بوكالة والدها الحاضر وكان بصحبته شاهدان فقام بتحرير عقد الزواج بعد أن أثبت البيانات البطاقة الشخصية التى ابرازها له المتهم وهى برقم 3256 فى يوم 19 / 10 / 81/ سجل مدنى عين شمس مسلسل مطبوع 263796 م وأن شاهدى العقد هما عبد الفتاح عبد الفتاح  عبد العال ومهنتة سائق والثانى يدعى محمد ابراهيم محروس سائق ايضا وأضاف أن المتهم وقع على الوثيقة رقم 146873 وكذلك وكيل الزوجه والشاهدين وأن المتهم وقع على دفتر استلام وثائق الزواج وتم قيد هذا العقد  بسجل واقعات الزواج تحت رقم 894 بتاريخ 8 / 7 / 90 / وشهد عادل احمد عبد الرحمن عباس بأنه كان يعمل محامياَ تحت التمرين بمكتب المتهم ابراهيم إسماعيل عبد الحميد علام المحامى الذى أخذ منه بطاقته الشخصية وشهادة تأدية الخدمة العسكرية
                                                                                
الخاصين به بحجة إلحاقه بالعمل بإحدى الشركات ولكنة فوجئ بعد ضبط المتهم ممدوح على يوسف بوجود بطاقته وشهادة تأدية الخدمة العسكرية معه وأن المتهم وضع صورته الفوتوغرافية عليها بعد أن نزع الصورة التى كانت على البطاقة وعلل ضبطها معه بأن المتهم إبراهيم إسماعيل عبد الحميد علام سلمها له..


وشهد نبيل محمد صلاح الدين رئيس قسم السجلات بنقابة المحامين بأن ابراهيم اسماعيل عبد الحميد علام المحامى تقدم يوم 15 / 9 / 90  / الى النقابة لإستخراج بطاقة عضوية باسم حسين مصطفى حسن ورقم عضويته 25321 واخرى باسم سامى أحمد أبو الفتوح بعد ان استخرج إيصالاَ بسداد الرسم عن استخراج البطاقة وهى ثلاثه جنيهات  وأرفق بالإيصال صورة شخصية لكل منها عليها اساس انها خاصة بالمحامين المطلوب استخراج البطاقة باسمها وفات الشاهد أن يتأكد من مطابقة هذه الصورة المقدمة على الصور المحفوظة بملف كل محامى لكثرة عدد الملفات وتنفيذا للتعليمات الصادرة اليه استخراج البطاقات للمحامين وبعد أستخراج البطاقة قام المحامى ابراهيم علام باستلامها فى ذات اليوم ووقع بذلك وأضاف أنه من السهولة الحصول على أرقام قيد المحامين من السجل الموجود فى النقابة والذى كان يوزع على المحامين وثابت  به أرقام قيدهم وعناوينهم – وأضاف الشاهد أنه ورد  خطاب من النيابة شمال القاهرة الكلية فى 18 / 10 / 90 / إلى أمين عام النقابة بطلب موافاتها بآيه محررات رسمية أو عرفية بخط المحامى إبراهيم علام يرجع تاريخها إلى ما قبل 14 / 12 / 88 / وذلك بمناسبة التحقيق فى القضية 45 لسنة 89 حصر تحقيق شمال القاهرة وذلك عن واقعة تزوير بعض الشهادات المنسوب صدورها لمكتب النائب العام وأنه استخراج بطاقة أخرى باسم سامى أحمد أبو الفتوح المقيد تحت رقم 48107 وختم الشاهد شهادته بأن يجوز للمحامى استخراج اكثر من بطاقة عضوية لاحتمال تلف البطاقة أو فقدها..

وشهد الرائد مصطفى محمود بمباحث أمن الدولة                                                                  
فى التحقيقات بأنه انتقل لتفتيش مسكن المتهم الكائن بكفر طهرس بارشاد زوجته فى 29/ 10 / 90 / التى قامت بفتح الباب فعثر على رخصة قيادة دراجة بخار ية باسم حسين محمد السيد  عليها صورة المتهم وخوذة رأس خاصة بسائقى الدراجات البخارية وكتاب عن المواد المتفجرة وأنه عثر على الرخصة أعلى صوان موجود بالردهة وأن هذا المكان خاضع لسيطرة المتهم ولا يمكن للغير أن تمتد يده اليه..
وثبت من معاينة النيابة لمحل إقامة المتهم ممدوح على يوسف بتاريخ 29 / 10 / 90/
أن المنزل يقع بشارع سويلم سليمان المتفرع من شارع الرشاح من كورنيش النيل وهو مكون من أربع طوابق أخرها تحت التأسيس وكل طابق مكون من شقتين عدا
الطابق الثالث فيتكون من شقة واحدة – ويوجد محل موصد أسفل العقار والعقار له ست شرفات تطل كل منها على شار ع سويلم كما يطل من الناحية القبلية على حارة متفرعة من شارع الرشاح وتقع شقة زوجه المتهم بالطابق الأول على يسار الداخل ومكونه من حجرتين وصالة ويوجد أريكة من النوع البلدى بالغرفة مجوفة من الداخل


بداخلها بعض الملابس ويوجد بالحجرة نافذة  عرضها متر واحد بها أسياخ من الحديد وبالصعود إلى الطابق الثانى تبين أنه مكون من شقتين إحداهما لشقيق زوجه المتهم والأخرى مكونه من غرفتين إحداهما للنوم وأخرى للصالون والأولى بها نافذة مساحتها حوالى 95*95 سم تطل على منزل من طابق واحد وهى على ارتفاع ستة أمتار من الطريق الذى تطل عليه وهو عبارة عن حارة والحجرة الثانية مخصصة اللصالون بها أريكة وأربعة مقاعد أما الشقة التى بالطابق الثالث مازالت تحت التشطيب وأشار المقدم عصام كساب لرئيس النيابة إلى الصحارتين التى ضبطا بها بعض المضبوطات كما ضبط الدراجة الهوندا فى المحل المغلق..
كما تبين من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية أنه لم ترفع أثار بصمات من الشقة ومرفق صور للمنزل من الخارج تبين المدخل وغرفة النوم الخاصة بالمتهم وزوجته ومعلق خلف الباب..
                                                                                
 بنطلونين للمتهم وثلاث صور للأرائك الموجودة بحجرة النوم منها أريكتان مجوفتان تظهر منها ملابس وصورتان للنافذة التى بحجرة المتهم وصورة لباب الشقتين بالطابق الثانى وصورتان احداهما لغرفة النوم بالحجرة شباك يطل على الشارع الخلفى والأخرى لغرفة النوم بالحجرة اليسرى وبها الشباك الذى يطل على الشارع الخلفى وصورة للصحف الموجودة بالمنزل وصور توضح النوافذ الخلفية للمنزل وصورة توضح المخزن الذى ضبطت به الدراجة البخارية..
وبالإطلاع على كتاب مباحث أمن الدولة تبين أن البطاقة رقم 3256 سجل مدنى عين شمس مسلسل مطبوع 263796 – باسم حسين مصطفى على مرسى صدرت أصلاَ بدل فاقد وأن المذكور من عناصر الجماعة الإسلامية بعين شمس وشهرته حسين سمباوى وله شقيق أسمة سيد على منضم أيضا للجماعة الإسلامية وأرفق تقرير مصلحة الأحوال المدنية يفيد أن هذه البطاقة بدل فاقد للبطاقة الشخصية 3256 من سجل مدنى عين شمس فى يوم 22/ 6/ 87/ باسم حسين مصطفى على مرسى من مواليد 24/9 / 65 / والوظيفة طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس ومحل الإقامة 2 شارع فلسطين بالألف مسكن وأرفق بالتقرير صورة ضوئية من الإستمارات الصادر بناء عليها البطاقة السجل المدنى وتبين أن الصورة التى على الإستماراة تختلف عن صورة المتهم..
وبالإطلاع على تقرير مصلحة الأحوال المدنية بشأن البطاقة 62852 سجل مدنى زفتى و أفادت بأن بيانات البطاقة صحيحة عدا الصورة التى عليها  فقد نزعت الصورة الأصلية لصاحبها ووضعت الصورة الحالية عليها.. وأفادت الإدارة العامة  للمرور أن رخصة القيادة 16752 – المضبوطة مع المتهم أنها مزورة وأن الرخصة الصحيحة باسم مجدى ابراهيم ابراهيم – أما رخصة تسيير الدراجة البخارية رقم 24816 بدل فاقد باسم ابراهيم أحمد حسن عمر فقد صدرت بناء على بطاقة مزورة كان يحملها  المتهم الثالث الذى قرر أن أصل الرخصة
                                                                               
مسلمه للمتهم محمد صلاح. وثبت من الإطلاع على تقرير الطب الشرعى 621 طب شرعى الدار سنه 90/ فى 6 / 1 / 91 / أن السلاح المضبوط بمسكن المتهم عبارة عن طبنجة اوتوماتيكية ماركة براوتج عيار 9 مم طويل تحمل رقم 79052 مششخنة وجدت صالحة للإستعمال أطلقت فى تاريخ يتعذ ر تحديده فنيا وعدد3 خزائن طلقات معدة لتعبئة الطلقات من عيار 9 مم طويل ومما يستخدم على مثل الطبنجة الطلقات من المضبوطة وعدد 2 دبشك خشبى مما يستخدم على البنادق الآتية وعدد43 طلقة حية عيار9 مم طويل بتجربة 23 طلقة منها ثبت أنها صالحة للإستعمال ومما يستعمل على مثل السلاح المضبوطة وتبين من الإطلاع على تقرير إدارة المخابرات الحربية – والاستطلاع بوزارة الدفاع المؤرخ 1/12 / 90 / ان بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية باسم مجدى محمد عيد المنسوب صدورها إلى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وعليها صورة المتهم ممدوح على يوسف تبين أنه لم يسبق للإدارة إصدار مثل هذه الكارينهات ولم يستد ل على هذا الاسم من بين العا ملين بالإدارة ولاعلى صاحب الصورة الموجودة على البطاقة ولا على وجود أى أختام أوتوقيعات تخص الإدارة وأن شهادة تأدية الخدمة العسكرية الصادرة باسم عادل عبد الرحمن رقم مسلسل 2779714 بياناتها سليمة وصدرت وفق اجراءات قانونية صحيحة..
كما تبين من كتاب الإدارة العامة للمرور أن رخصة قيادة الدراجة البخارية التى ضبطت فى مسكن المتهم بقميشة بارشاد زوجته وتحمل رقم 96904 مرور القاهرة باسم حسين محمد السيد مزورة وأن هذا الرقم من مفردات وحدة تراخيص الغرب التى لم تصل بعد لهذا الرقم.. وثبت من الإطلاع على تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى الرقيم 159 ت 91 القاهرة المؤرخ 24 / 1 / 91 / بمضاهاة استكتاب المتهم ممدوح على يوسف لبيانات كارنية نقابة المحامين باسم حسين مصطفى
                                                                                
على برقم 25321 وكارينة إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع باسم مجدى محمد عيد ورخصة قيادة بخارية برقم 9790 باسم حسين محمد السيد قسم مرور القاهرة ورخصة قيادة دراجة بخارية برقم 16752 باسم حسين مصطفى على مرسى قسم مرور الجيزة ورخصة تسيير دراجة بخارية برقم المركبة 24816 من قسم مرور الجيزة  باسم ابراهيم أحمد حسن عمر تبين أن ممدوح على يوسف له يحرراَ يا من المستندات المضبوطة موضوع البحث ولم تصدر عنه – وان قطع العملة المضبوطة بحالتها هذه من الممكن استخدامها فى اصطناع شكل الختم الضاغط الخاص بالبطاقة وكذا اصطناع شكل ختم شعار الجمهورية الخاص بالمحرررات الرسمية..
وحيث أن المتهم حضر الجلسة وأنكر ما أسند إلية وحيث أن المحكمة قامت بفض الأحراز التى تحوى الأوراق المزورة وقامت بالأطلاع عليها وإعادة تحريرها على النحوالمبين بمحضر الجلسة..
وحيث أن النيابة أوردت فى مرافعتها الشفوية والمكتوبة بشأن ما نسب إلى المتهم – فاستعرضت نصوص القانون الخاصة بالتزوير المادى والمعنوى – واوردت اركان التزوير المادى والمعنوى وأن جريمة استعمال المحرر المزور مستقلة عن جريمة التزوير..
وأضافت النيابة أن البطاقة الشخصية 62852 وصلت إلى المتهم عن طريق المتهم إبراهيم اسماعيل عبد الحميد علام وهى خاصة بمحام يعمل بمكتب تحت التمرين أسمه عادل عبد الرحمن زعم له قدرته على الحاقة بالعمل بإحدى الشركات فسلمة بطاقته وشهادة تأدية الخدمة العسكرية وقام المتهم ممدوح نزع صورة صاحب البطاقة ووضع صورته بدلاَ منها واستعرض تقرير ادارة المخابرات العسكرية من أن الكارنية المنسوب لها والمضبوط مع المتهم مزور وكذلك رخص قيادة وتسيير الدراجات البخارية وبطاقة عضوية نقابة المحامين وأن عقد الزواج الذى يفيد زواج المتهم بالهام عبد الرازق مزور..
                                                                               
لأن انتحل اسم حسين مصطفى على وأن المتهم لم يكن مطارداَ من الشرطة حتى يضطر لإتمام الزواج باسم منتحل يتستر وراءه وقد شهد والد الزوجه وشقيقها بذلك كما شهد مأذون الناحية الذى عقد الزواج..


وحيث أن الدفاع عن المتهم دفع الإتهامات المنسوبة إلية بشأن التزوير بتوافر حالة الضرورة فى حقه عملأ بالمادة 61 عقوبات – واورد شروط إ عمال هذه المادة من أن المتهم كان يتهدده خطر جسيم هو مطاردة الشرطة له بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه فى القضية 48 لسنه 82 أمن دولة عليا وأنه شعر بان أجهزة الأمن تتعقبة فى بلدته الفيوم إثر أحداث الفيوم فوجد المتهم نفسه مضطر للتخلص منها بانتحال الأسماء الواردة بالبطاقات الشخصية وأن زواجه من الهام محمد عبد الرازق صحيح شرعاَ حتى بالاسم المنتحل ثم شكل الدفاع فى أقواله الشاهد محمد عصام كساب بخصوص السلاح الذى ضبطه بحقيبه المتهم وخلص إلى براءته – كما دفع أقوال المتهم صدرت منه تحت تأثير التعذيب والإكراه.. وحيث أنه يجدر التنوية إلى الإتفاق الجنائى على ارتكاب جريمة معينة يجعل كلا من أعضاء الإتفاق مسئولاَ عما وقع من الباقين تنفيذاَ لهذا الإتفاق كما يجعله مسئولاَ أيضاَ عن – النتائج المحتملة التى فى موضوع الإتفاق حتى ولو لم تكن مقصورة مادامت متوقعة حسب المجرى العادى للأمور.


ولما كانت المحكمة قد انتهت فى القسم الثانى من هذا الحكم – الخاص ببراءه المتهمين – إلى عدم توافر الدليل – الذى تطمئن اليه المحكمة على قيام جريمة الإتفاق الجنائى بين المتهمين سواء المنصوص علية فى البند أولأ والمنسوب إلى المتهمين من الأول إلى السابع أو ذلك الإتفاق الجنائى تحت البند ثانيا المنسوب إلى المتهمين من الأول حتى التاسع عشر – وذلك للأسباب الواردة بهذا الحكم بما لا ترى معه المحكمة وجها لإعادة ترديدها وتحيل إلية فى هذا الخصوص. وعلى ذلك فان مؤدى انتفاء قيام جريمة الإتفاق الجنائى يترتب علية مسئولية كل متهم عن الجرائم التى وقعت منه هو نفسة
                                                                            
أو شارك فيها ولا يسأل عن الجرائم التى وقعت من غيرة مادام لم يساهم فيها لإبصفة أصلية أو تبعية. وحيث أنه على ضوء ما تقدم فإنه بشأن حيازة المتهم ممدوح على يوسف للسلاح المضبوط والذخائر بدون ترخيص – فإن – هذه الجريمة تقوم على ركنين مادى ومعنوى – أما عن الركن المادى فيتمثل بتوافر الحيازة وهى أن يكون سلطان المتهم مسبوطاَ على السلاح ولو لم يكن فى حياذته المادية والركن المعنوى يتمثل فى القصد الجنائى العام الذى يقوم على عنصرين العلم ولإرادة والذى يتحقق بمجرد حياذة السلاح النارى بدون ترخيص وهو عالم بكنهة وإتجاه إرادته إلى ذلك الا أن الشرع شدد العقاب على جريمة حيازة السلاح بغير ترخيص اذا كانت الحيازة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام أى إذا – توافر القصد الخاص لدى الجانى من إحرازه أوحيازته للسلاح وترى المحكمة توافر أركان الجريمة قبل المتهم بركنيها المادى والمعنوى من ضبط السلاح فى حيازته وأن القصد الجنائى الخاص أيضاَ متوافر لدية تستشفه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وسبق الحكم على المتهم فى القضية 462 لسنه 81 حصر أمن دوله عليا والمسماه بقضية الجهاد وسبق إتهامه فى القضية رقم 791 سنة 89 حصر أمن الدولة العليا المتعلقة بإغتيال وزير الداخلية الأسبق مما يوفر فى حقه القصد الجنائى الخاص ومن ثم يتعين إدانته عن هذه الجريمة..

وحيث أنه عن جرائم التزوير المنسوبة للمتهم فإن  المقصود بالتزوير هو تغير الحقيقة فى بيان جوهرى يضمه  محرر له حجيته فى الإثبات بإحدى الطرق التى نص عليها القانون بنيه استعمال المحرر المزور فيما أعد له وأن يكون من شأنه. إحداث ضرر والحكمة من العقاب على التزوير فى المحررات أن العبث بها يؤدى إلى الإخلال بالثقه العامة والإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة التى يحميها المحرر كوسيلة للإثبات والتزوير المعاقب عليه يلزم أن يكون من شأنه تغيير الحقيقة فى إحداث الضرر وهو مضمون اللامشروعية التى تعنى الاعتداء..
                                                                                
الفعلى الذى يصيب المصلحة التى يحميها المشرع الجنائى والتزوير قد يكون مادياَ ومعنوياَ هو الذى يقع على المحرر بطريقة مادية تترك أثر يدركة الحس أما التزوير المعنوى أو الذهنى ففيه يتم تغيير الحقيقة فى مضمون المحرر وفحواه لا فى مادته وشكله ويقتصر أثره على الإقرارات التى تثبت فى المحرر وعدم مطابقتها لمضمون المحرر وإرادة صاحب الشأن ولذك لا يتصور أن يقع التزوير المعنوى إلا أثناء تحرير المحرر ومن موظف عمومى يكون منوطاَ به تدوين بيانات المحرر وقد حددت المادة 213 1عقوبات صور التزوير المعنوى وحصرتها فى ثلاث صور الأولى تغيير إقرار أولى الشأن والثانية جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة أو واقعة غيرمعترف بها فى صورة واقعة معترف بها والثالثة بأنتحال شخصية الغيرويقع التزوير المعنوى فى المحررات الرسمية والعرفية على حد سواء وقد جعل المشرع عقوبة التزوير والإستعمال –

الذى يقع فى محرر لإحدى النقابات المنشأة طبقاَ للأوضاع المقررة قانوناَ جناية باعتبار أن النقابات من أشخاص القانون العام وان كان مازال رغم هذا التشديد فإن الجريمة تنصب على محرر عرفى كما حدد المشرع فى المواد ( 211 ، 217 ، 221 ،) عقوبات طرق التزوير المادى وهى وضع إمضاءات أو أختام مزورة وتعتبر بصمة الإصبع فى حكم الإمضاء وكذلك تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات ووضع أسماء وصور أشخاص أخرين مزورة أو الطريق الإصطناع أو التقليد والصورة الأخيرة من صور التزوير وهى التقليد لم ينص عليها المشرع من بين طرق التزوير المادى ولكن الفقه يجمع على اعتباره من بين هذه الطرق لأنه لا يخرج عن كونه صوره من صور الإصطناع الذى يعنى إنشاء – محرر بكامل أجزائه على غرار أصيل موجود أو خلق محرر على –

غير مثال سابق مادام المحرر فى أى من الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها أثار قانونية وصالحة لأن يحتج به فى إثباتها سواء ذيل بتوقيع أو بصمة ختم أم لا ويستوى أن يكون المحرر المزور مطابقاَ للمحرر الأصلى أم غير مطابق ولا يشترط فى التقليد أن يكون على درجة من الإتفاق بل يكفى إمكانية أن ينخدع به..
                                                                               
الأفراد أى الإعتقاد بصدور المحرر من الجهة التى نسبت له. ويتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير بأن يعلم الجانى أن ما يجرية هو تغيير للحقيقة وأنه يقصد تغييرها فى المحرر كما يلزم توافر القصد الجنائى الخاص وهو نيه استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله والعبرة بتوافير هذه النية بوقت مباشرة الجانى لسلوكه أى تعاصر قصد الجانى مع تغيير الحقيقة والمحرر الرسمى هو الذى يصدر من موظف عام مختص بتحريره والمشروع اعتبر التزوير فى المحررات الصادرة من المنشأت ذات النفع العام جناية أيضاَ لأن هذه الهيئات تقوم بأعمال تتعلق بالمصلحة العامة – وقد استقر القضاء على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 سنه 60 فى شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاَ رسمية..
ويستوى أن يقع التزوير فى المحرر الرسمى من موظف عام أومن أحاد الناس ,ان الخلاف فقط فى مقدار العقوبة وجريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستقلة عن جريمة التزوير وقد يزور الجانى المحرر المزور ويستعمله فيعتبر وفقا للقانون المصرى قد ارتكب جريمتين وتوقع عقوبة الجريمة الأشد وذلك بسبب وحدة الغرض..
وحيث ان المحكمة تطمئن الى أدلة الثبوت سالفة البيان وتعول عليها فى إدانه المتهم وقد أرتاح إليها وجدانها ولا يغير من هذا النظر الدفع المبى من الحاضر مع المتهم بتوافر حالة الضرورة التى ألجأته إلى ارتكاب الجرائم المسنده إليه فقد جرى نص المادة 61 من قانون العقوبات على أنه لاعقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى  إرتكابها ضرورة وقاية نفسه أوغيره من خطر جسيم على النفس وشيك الوقوع به أو بغيرة ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى..
وحيث أنه يبين من استقراء هذا النص أنه اعتبر حالة الضرورة من قبيل الإكراه المعنوى التى ينفى المسئولية الجنائية فالإنسان الذى يحيق به الخطر تسيطر عليه غرائز وتدقعه إلى الخلاص منه بعد أن سدت فى وجهه كل الطرق المؤدية إلى الخلاص..
                                                                               
من هذا الخطر ولا يكو ن أمامه سوى طريق واحد لا يملك إختيار سواه مما مؤداه أن إرادته لم تكن تتمتع بقدر كاف من حرية الإختيار تصلح لتقوم بها المسئولية الجنائية إلا أن المشروع حدد شروطاَ يلزم توافرها للقول بقيام حالة الضروة سواء فى الخطر أو فى الفعل الذى يرتكبه الجانى تحت تأثير هذا الخطر.. أما الشروط التى تطلبها المشرع فى الخطر فهى أن يكون من شأن تهديد النفس بالخطر فلا يكفى تهديد المال كما فى الدفاع الشرعى..

والمقصود بالنفسى التى قصدها المشرع مجموعة الحقوق المتصلة بها أى اللصيقة بالشخص كالحق فى الحياة وسلامة الجسم والحرية والعرض والشرف والإعتبار.. ويلزم لقيام حالة الضرورة أن يكون الخطر على قدر من الجسامة أى أن يكون منذراَ بضرر غير قابل للإصلاح أو يغلب عليه احتمال عدم قابليته لذلك كما يلزم أن يكون الخطر حالآَ ، أما الخطر المستقبل فهو غير محقق الوقوع فلدى المهدد به قسمة من الوقت يستطيع خلالها أن يتدبر وسيلة للخلاص منه عن غير التوسل لدرئه – إلى ارتكاب جريمة ومن باب أولى إذا كان الخطر قد وقع فإنه يتحول إلى اعتداء فعلى فلا محل للبحث فى شروط دفعه إذا أصبح لا يقبل دفعاَ..
وإن كان يقبل اصلاحاَ وهذا لا شأن لحاله الضرورة به.. ويشترط لا يكون المتهم  دخل فى حلول الخطر وبمعنى أخر أن يكون المتهم فوجئ بحلول الخطر ولم يكن فى حسبانه أما اذا كانت إرادة  المتهم قد اتجهت لتحقيق الوضع الذى أدى إلى تهديده بالخطر فمعنى ذلك أنه توقع حلوله وحدوثه وكان لديه المكنة والقدرة على أن يتدبر وسيلة الخلاص منه عن غير طريق الجريمة.. ومن ناحية أخرى فتبين ألأيكون القانون قد ألزم الجانى بتحمل الخطر فإذا كان القانون يحتم عليه الإمتثال لأوامره والخضوع لنواهيه  فلا يجوز اللجؤ إلى غير الاسلوب الذى يصرح به القانون..
                                                                               
هذا عن الشروط التى يلزم توافرها فى الخطر أما الشروط التى يلزم توافرها فى فعل الضرورة الذى يرتكبة الجانى درء  للخطر السابق إيضاحه فهى أن يكون هو الوسيلة من شأن سلوك الجانى التخلص من الخطر المحدق به وأن يكون هو الوسيلة الوحيدة لذلك ومؤدى الشرط الأول أن الشرع يتطلب وجود علاقة  سببية بين الخطر والفعل مردها الى اتجاه السلوك ذاته – وما اذا كان هذا الاتجاه ينحو ويتجه إلى الخطر وكان من شأنه إتصاله به أن يدرأه والحكمة من هذا الشرط أن حرية الإختيار لا تنقضى إلا لشعور المتهم بتهديد الخطر وحرصه علىدفعه فما يكون من شأنه ذلك تنتفى بالنسبة له حرية الإختيار ومالا يكون ذلك من شأنه أى لا يكون تحت تأثير التهديد بالخطر فلا يكون وجه لا تنقاص حريتة الإختيار أو انتفائها كلية.. كما يلزم أن يكون فعل الضرورة هو الوسيلة الوحيده للتخلص من الخطر – فاذا كانت هناك وسائل أخرى للتخلص من الخطر فلا  اضطرار لا رتكاب جريمة..
فاذا توافرات هذه الشروط تمتنع مسئولية مرتكب الفعل وكل من ساهم معه فيه..
وحيث أنه بإعمال هذه الشروط على وقائع الدعوى وظروفها والملابسات المحيطة بها يبين عدم توافر شروط حالة الضرورة سواء بالنسبة للخطر المقبول به أو بالنسبة للفعل الذى لجأ إلية المتهم لدرء هذا الخطر المزعوم ذلك أنه لم يكن هناك خطراَ بالمعنى السابق ايضاحه يهدد المتهم فكونه مختفياَ عن أعين الشرطه التى تعمل جاهدة
للقبض عليه لإتهامه فى قضية محاولة أغتيال وزير الداخلية علية الأسبق اللواء زكى بدر فمن ناحية فهذا الهروب بإرادته ومن ناحية أخرى فإن القانون يلزم بعدم  الهروب بل وأن يسلم نفسة للشرطة مع تحمل ألأم القبض النفسية التى يتوقعها..
ومن ناحية فإن فعل الضرورة المدعى  به وهو حمله السلاح بغير ترخيص  أو انتحال غير اسمه الحقيقى فى وثيقة عقد الزواج لا يعد هذا الفعل موجهاَ إلى الخطر الذى يدعى أنه محدق.
                                                                               
به فما كان الزواج بعقد مزور دافعاَ ومانعاَ من القبض علية وما كان حمل السلاح أمراَ مسوغاَ لمن كان هارباَ من وجه العدالة – ومن ثم يكون الدفع فى غير محله متعيناَ رفضه – كما تلتفت المحكمة عن التعذيب الذى وقع على المتهم لأن واقعة الضبط سابقة على التعذيب فلا تتوافر علاقة سببية بينهما لما كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت فى يقين هذه المحكمة على وجه القطع والجزم أن المتهم  ممدوح على يوسف
أولاَ : لأنه فى يوم 27/10 / 90 / بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة : -
1 ) حاز بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخنا طبنجة بيراوننج.
2 ) حاز ذخائر عدد 43 طلقة مما يستعمل فى السلاح النارى السالف الذكر دون أن يكون مرخصاَ له فى حياذته وإحرازه- وكانت حياذته للسلاح النارى والذخيرة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..
3 ) ارتكب تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 3256 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى عين شمس باسم حسين مصطفى على والبطاقة الشخصية رقم 62852 سجل  مدنى وفتى محافظة الغربية باسم عادل أحمد عبد الرحمن عباس بأن نزع من عليهما صورة صاحبهما ووضع صورته على كل منها – وكان ذلك بقصد اخفاء شخصيتة تمكينا له من ارتكاب جرائمه المخله بالأمن العام..
4 ) استعمل المحرر المزور الأول سالف الذكر بأن قدمه لمأذون ناحية كوتسيكا مع علمه بتزويره..
5 ) اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو فرغلى محمد عوض مأذون ناحية كوتسيكا فى تزوير محرر رسمى هو وثيقة عقد الزواج رقم 146873 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن تسمى باسم حسين مصطفى على ووقع بهذا الإسم المنتحل على هذه الوثيقه فوقعت الجريمة بناء على  تلك المساعدة..
                                                                               
6 ) اشترك بطريق المساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى بطاقة اثبات شخصية منسوب صدورها إلى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع التابعة لوزارة الدفاع وكان ذلك بطريق – الإصطناع ووضع أختام وبيانات وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع المجهول على اصطناع هذه البطاقة وساعده بأن أمده بالبيانات التى يرد إثباتها فيها فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة..
7 ) اشترك  مع مجهول فى تزوير رخصتى قيادة دراجة بخارية رقمى 16752 مرور الجيزة 96904 مرور القاهرة بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق مع المجهول على اصطناع الرخصتين وساعده فى ذلك بأن املى عليه بياناتهما وقدم له صورته لوضعها عليهما فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.
8 ) اشترك مع المتهم الثامن عشر فيما بينهما ومع مستخدم حسن النية بنقابة المحامين بطريق المساعدة فى ارتكاب تزوير فى بطاقة عضوية النقابة رقم 25321 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهم الأول بتسليم صورته إلى المتهم الثامن عشر الذى قام بدوره بتقديمها إلى نبيل محمد صلاح الدين موظف النقابة زاعماَ أنها لصاحب العضوية رقم 25321 بالنقابة حسين مصطفى حسين وطلب استخراج بطاقة عضوية له وسدد الرسم فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.. بناء عليه يكون المتهم الأول قد ارتكب الجنايات المنصوص عليهما فى المواد ( 2,3 / 40 / 41 / 2211 / 212/ 213 / 214 / 214 / مكرراَ ) عقوبات فى المواد 1/1/ 1,26,6,2،5 / 30 / ) من القانون 394 لسنة 54 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون 101 / سنه 80 / , 165 لسنه 81 ) والقسم الأول من الجدول رقم 3 ) الملحقين بالقانون الأول وحيث أنه فى ظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة ترى استعمال المادة 17 3/عقوبات فيما يتعلق بجريمة أحراز السلاح والذخائر رغم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 سنه 1954 لأن الخطر الذى نصت
                                                                               
عليه الفقرة الرابعة سابقة على الفقرة الخامسة ولوأرد المشرع غير ذلك لجعل الخطر لا حق على الفقرة الأخيرة.. وحيث أن الجرائم المنسوبه إلى المتهم بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعمال المادة 32 عقوبات والحكم بالعقوبة الأشد لهذه الجرائم مع مصادرة المضبوطات عملاَ بالمادة 30 – عقوبات –