مذكرة دفاع الاستاذ حمدي الاسيوطي في قضية الدكتورة نوال السعداوي " إسقاط الجنسية "

محكمة القضاء الإدارى
دائرة أولى منازعات أفراد
مذكرة بدفاع
السيدة /نوال السعداوى
المطعون ضدها الثانية فى الطعن رقم 18544لسنة 61 ق
الموضوع

أقام الطاعن الطعن الماثل مقررا انه بتاريخ 1/3/2007 نشرت جريدة المصرى اليوم خبر عن مسرحية للمطعون ضدها الثانية تحت عنوان ( الإله يقدم إستقالته فى إجتماع القمة ) واستعرض ما جاء بهذه المقالة وانتهى الى الطلب بقبول الطعن من ناحية الشكل وبصفة مستعجلة بمنع المطعون ضدها الثانية من دخول البلاد ووضع اسمها على قوائم ترقب الوصول وفى الموضوع بإسقاط الجنسية المصرية عن المطعون ضدها الثانية

الدفاع

يخلص دفاع المطعون ضدها الثانية فى الاتى
أولا :- الدفع بعد قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة
المسلم به أن القاعدة التي تنص عليها المادة الثالثة من قانون المرافعات من القواعد الأصولية في الفقه والقضاء
ويعبر عن هذه القاعدة بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة
إذ المصلحة هي مناط الدعوى والتي يقصد بها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له اما حيث لا تعود من رفع الدعوى فائدة على رافعها فلا تقبل دعواه
ومبنى هذه القاعدة تنزيه ساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى لا فائدة عملية منها
فمثل هذه الدعاوى غير منتجة ودعاوى كيدية الغرض منها الكيد للمدعى عليها والنيل منها ، وما أنشئت المحاكم لمثل هذه الدعاوى
والمصلحة شرطا لقبول الدعوى ( نقض16/6/  1955 سنة طعن رقم 136لسنة 22    قضائية )
( الوسيط فى المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 111 وما بعدها والمرافعات للدكتور أبو الوفا ص 160 وما بعدها )
وحيث جاء نص المادة الثالثة مقررا مادة 3 (1)- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين . ومن خلال ماجاء بالنص يستبن لعدلكم انه يجب أن تتوافر في المصلحة خصائص معينة هي
1.    أن تكون مصلحة قانونية بمعنى ان تستند الى حق أو مركز قانوني بحيث يكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو المركز القانوني
2.    أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة وهو ما يعبر عنه فقه المرافعات بالصفة فى رفع الدعوى
3.    ويقصد بالمصلحة القائمة أن يكون رافع الدعوى أو المركز القانوني الذي يقصد حمايته برفع الدعوى قد وقع عليه اعتداء بالفعل أو حصلت منازعة بشأنه فيتحقق الضرر الذي يبرر الالتجاء الى القضاء
طبيعة الحق فى الدعوى انه حق شخصي يستقل استقلالا تاما عن الحق الموضوعي فيها
ذلك ان الحق فى الدعوى أساسه المصلحة المادية أو الأدبية المنوط بالقاعدة القانونية حمايته اذاكان يستحق قانونا هذه الحماية
( د رمزي سيف الوسيط بند 71 ود فتحي والى الوسيط بند 27/23 ص 58 – 62
لذلك حيث هي الدعوى – وسيلة لحماية حق أو مركز قانوني فأنها تفترض لوجودها سبق وجود حق أو مركز يحميه القانون بما يستتبع إضافة الى وجود الحق المطلوب حمايته 0قانونا افتراض المطالبة به قضائيا
فالحق فى الدعوى باعتباره شخصيا ومستقلا عن الحق الموضوعي النابع أساسا من المصلحة المطلوب حمايتها رهن وجودا أو عدما – بوجود المركز القانوني المسبغ عليه الحماية القانونية – من ناحية –
ومن ناحية أخرى – توافر صله ( رابطة ) بين هذا المركز ومن يدعى الحق فيه ، بحيث إذا انقطعت تلك الصلة انزاحت تلك الرابطة وأصبح المدعى ( بالحق فى الدعوى ) أجنبيا عن هذا الحق .
كما ان اشتراط وجود ( القاعدة القانونية ) كافلة الحماية ( للحق الموضوعي ) يزيح بطبيعته عن نطاق التقاضي طرح دعاوى يستمد فيها الحق المدعى به حمايته من خارج النطاق التشريعي استدعاء لتاريخ تشريعي ( سابق ) تجاوزه التشريع المحتكم إليه بإهماله له ،أو حتى تحت مقولة إن تلك الحماية مستمدة من نص تشريعي ( دستوري ) لم يفرغ محتواه بعد فى قواعد قانونية حاكمة .
ومن المقرر قانونا ان ( الدعوى ) رهن بمصلحة قانونية تحتاج الى الحماية بواسطة القضاء ، وركيزة تلك المصلحة أساس وجودها _ استنادها إلى مركز قانوني – حق يفترض وجوده قبل وجود الدعوى ذاتها ، فحيث لا حق لا دعوى ، وبما ان الصفة كشرط فى الدعوى –أنتنسب الدعوى إيجابا الى صاحب الحق فى الدعوى وسلبا لمن يوجد الحق فى مواجهته فركيزتها – الصفة – إثبات المركز القانوني وحدوث الاعتداء عليه
( الوسيط – د فتحي والى – الوسيط فى قانون القضاء المدني – بند 33-35 ص 72 )
وكون ان الدعوى رهن بمصلحة قانونية تحتاج الى الحماية القضائية ، ومن جانب أ،تلك المصلحة – محل الحماية – لصيقة بصاحب الحق فى الدعوى إيجابا وسلبا لمن يوجد الحق فى الدعوى فى مواجهته ، فإن المصلحة تلك يمثلها ( علاقة )قائمة بين الحق وصاحبه بحيث إذا ما ثبت انعدام تلك العلاقة ثبت انعدام تلك المصلحة .
ومن جانب أخر ، فحيث قنن المشرع تلك العلاقة فيما نصت عليه المادة (3 ) من قانون المرافعات مؤسسا ما بناه على قاعدة أصولية مسلم بها فى الفقه والقضاء ، مفادها أن المصلحة فى الدعوى ترتكز إلى جانب الحماية القانونية للحق الى أنتكون مصلحة شخصية ومباشرة ، وفى الأصل العام أن تلك هي الصفة فى رفع الدعوى ، وهى بذلك شرط قائم بذاته ومستقل عن المصلحة فى رفعها ( التعليق على قانون المرافعات – الديناصورى – الطبعة الثانية م 3 ص 12
وحيث ان المدعى فى هذه الدعوى يزعم بحقه فى إقامة هذه الدعوى بحجه وأن له مصلحة فى ذلك ..فلا مصلحة له فى إقامة هذه الدعوى وأراد ان يعيدنا الى بعض صور الدعاوى الشعبية فى القانون الروماني وإفراغها فى وعاء واحد تحت زعم ( أهمية ) المصلحة المحمية ،
إذ المنوط به تقرير هذه الأهمية – فى نظام الدولة الحديثة هي الدولة ذاتها ممثلة فى قانونها  المفروض على الجماعة وليسوا أفراد تلك الجماعة
ثانيا : الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إستنادالحق المؤسس عليه إقامتها لقاعدة قانونية تحتويه وتسبغ حمايتها عليه
وحيث انه قد صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية ونص فى مادته الأولى من مواد إصدارة على إلغاء قانون المرافعات السابق 77/49 ن وأيضا نص على إلغاء كل حكم يخالف ما جاء فيه من أحكام فانه بذلك لم يعد من سبيل لصحة أية مسألة إجرائية الا ان يكون لها سند من القانون أو فى اى قانون خاص أخر .إذ كان ذلك وكان نص المادة الثالثة من هذا القانون قد جرى على أن .. لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.))
والمصلحة القائمة التي يقرها القانون فى هذا الصدد هي مصلحة حماية حق من ابدي الطلب أو الدفع أو حماية مركزه القانوني الموضوعي ويجب ان تكون هذه المصلحة مباشرة، لأن المصلحة المباشرة هي مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة ( الوسيط فى قضاء القانون المدني – د فتحي والى طبعة 93 ص 95وما  بعدها  إذا كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة بكل ما اشتملت عليه من طلبات رفعت بحسبانها حسبة تستند الى احكام الشريعة الإسلامية ، لم يكن لرافعها اى مصلحة مباشرة وقائمة يقرها القانون ولم يكن هناك ثمة قانون قد أورد أحكاما تظم شروط قبول هذه الدعوى وأوضاعها ، بما يكون الأمر فى شأنها خاضعا لقانون المرافعات المدنية والتجارية الذى لم ينظم بدوره أوضاع هذه الدعوى فى أحكامه ، وأتت هذه الأحكام على النحو المشار إليه نافيه لقبولها مؤدية الى القضاء بذلك
ويكون الدفع بعدم القبول والذي نتمسك به قد جاء على سند صحيح من  القانون
اما عن المطالبة بتطبيق حد الحرابة على المطعون ضدها الثانية كما ذكر الطاعن في طعنه
فقد جاء في القران الكريم فى سورة المائدة 32
{إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }المائدة33
-    وهذه الآيات نزلت    في العُرَنِيِّين لما قدموا المدينة وهم مرضى فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحُوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) بمحاربة المسلمين (ويسعون في الأرض فسادا) بقطع الطرق (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى (أو ينفوا من الأرض) أو لترتيب الأحوال فالقتل لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأخذ المال والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره (ذلك) الجزاء المذكور (لهم خزي) ذل (في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) هو عذاب النار
-    وقد جاء فى التفسير الميسر
-    القتل لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأخذ المال والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره (ذلك) الجزاء المذكور (لهم خزي) ذل (في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) هو عذاب النار
-    وجاء نفس المعنى فى تفسير الجلالين
الأمر الذى يجعل استشهاد الطاعن بتلك الآيات القرآنية فى غير محله
واستند فى عريضته الى ما حكاه الروماني فى كتابه والشافعي فى معنى ان ينفوا من الأرض ...اى أنهم يخرجون من بلد الى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود ، وقاله الليث بن سعد والزهري وقاله مالك ... ان ينفى من البلد الذى احدث فيه هذا إلى غيره ويحبس فيه كالزاني
وقرر الطاعن أن النص القرآني ينطبق مثل التشريع الوضعي
وأسس قالته على نص المادة الثانية من الدستور والتي تنص على انه
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
وقد تغافل الطاعن ما استقر ت عليه احكام   المحكمة الدستورية العليا على ان الخطاب فى هذا النص موجه الى المشرع، وليس مؤداه إعمال مبادئ الشريعة الإسلامية مباشره وقبل صدور تشريع بها إذ لو أراد المشرع الدستوري جعل مبادئ الشريعة الإسلامية من بين القواعد المدرجة فى الدستور على وجه التحديد ، أو قصد أن يجرى إعمال تلك المبادئ بواسطة المحاكم التي تتولى تطبيق التشريعات دونما حاجة الى إفراغها فى نصوص تشريعية محددة مستوفاة للإجراءات التي عينها الدستور ، لما أعوزه النص على ذلك صراحة ( قضية رقم 20 لسنة 1 ق دستورية جلسة 4 مايو سنة 1985 ، والقضية رقم 70 لسنة 6 ق جلسة 4/4/1978 ، والقضية رقم 141 لسنة 4 ق جلسة 4/4/1987 )
فأن ذلك القضاء يكون قد جاء فى إطار بنية تشريعية تغيرت جذريا بنصوص دستورية وقضاء دستوري قوته الإلزامية هي قوة القانون .
وطالب المدعى  بإسقاط الجنسية المصرية عن المطعون ضدها الثانية ومنعها من دخول البلاد لما زعم بأنها ارتكبته من أفال رأى هو – ان من شأنها تكدير الأمن العام ! والإضرار به – وإشاعة الفوضى – وإثارة الفتن الدينية
وغم عليه وقرر ان هذا التفسير يتناسب مع ما لإسقاط الجنسية من أثر .
وبمراجعة نصوص قانون الجنسية  وأسباب إسقاط الجنسية فى القانون المصرى
فأن زوال الجنسية قد يتم بإرادة الفرد أو بإرادة الدولة ويتم بإرادة الفرد إذا تخلى عن جنسيته الأصلية وقد يتم عن طريق الدولة إذا ما تم تجريد الفرد على سبيل العقاب وهو ما يعرف بزوال الجنسية المصرية بالتجريد منها أو إسقاط الجنسية
أسباب إسقاط الجنسية
وفقا لصريح نص المادة 16 من القانون رقم 26لسنة 1975 والتي نصت على ( يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية
1.    إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف المادة 10
2.    إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لأحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية ( الدفاع )
3.    إذا كانت لإقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج
4.    إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم  صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها ، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه ان يهدد المصالح العليا للبلاد وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج
5.    إذا كانت إقامته فى العادية فى الخارج وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو باى وسيلة من الوسائل غير المشروعة
6.    إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر ، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان من شأن ذلك الضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس باى مصلحة قومية أخرى
7.    إذا اتصف فى اى وقت من الأوقات بالصهيونية
ولذلك يكون طلب الطاعن المبين بعريضة دعواه قد جاء خاليا من اى سند من القانون متعينا رفضه
وردا على ما جاء بعريضة الدعوى من أقوال فى الصفحة الثانية
نقرر ان المدعى عليها الدكتورة نوال السعداوى المطعون ضدها الثانية  
 فأنه ولدت (27 ديسمبر 1930)وهي ناقدة وكاتبة وروائية مصرية و مدافعة عن حقوق المرأة، ولدت في مدينة العباسية بالقاهرة، وتخرجت في كلية الطب جامعة القاهرة ديسمبر 1954، وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة وتخصصت في مجال الأمراض الصدرية.
وفى عام 1955 عملت كطبيبة امتياز بالقصر العيني، ثم فصلت بسبب أرائها و كتاباتها بـ6 قرارات من وزير الصحة، . متزوجة من الدكتور شريف حتاتة:طبيب وروائي ماركسي اعتقل في عهد عبد الناصر.
تعرضت المطعون ضدها الثانية د نوال السعداوي للسجن و النفي نتيجة لأرائها و مؤلفاتها كما تم رفع قضايا ضدها مثل قضية الحسبة للتفريق بينها و بين زوجها و تم توجيه تهمة ازدراء الأديان لها ووضع أسمها على قائمة الموت للجماعات الأصولية المتطرفة حيث هددت بالموت . صدر لها أربعون كتابا أعيد نشرها و ترجمة كتاباتها لأكثر من ثلاثين لغة و تدور الفكرة الأساسية لكتابات نوال السعداوي حول الربط بين تحرير المرأة والإنسان من ناحية وتحرير الوطن من ناحية أخرى في نواحي ثقافية و اجتماعية و سياسية. أنشأت منظمة التضامن للمرأة العربية عام 1982 .
أعمالها
رواية سقوط الإمام 1987 ترجمت إلى 14 لغة كالإنجليزية والألمانية والفرنسية والسويدية والإندونيسية.
رواية الرواية
المرأة والجنس 1969،
الأنثى هي الأصل 1971،
الرجل والجنس 1973،
الوجه العاري للمرأة العربية 1974،
المرأة والصراع النفسي 1975
امرأة عند نقطة الصفر 1973
الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة 2006 ( المسرحية  تم منعها من النشر في مصر)
والذي تغافل عنه الطاعن أن  المطعون ضدها قد تقدمت بأوراقها للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وكان الهدف من دخول الدكتورة نوال السعداوي هذه المعركة الانتخابية ليس الحصول على منصب الرئيس ولكن تدعيم الحركة الشعبية التي تسعى إلى تحقيق إصلاح ديموقراطى حقيقي، وكان  برنامجها الانتخابي يرتكز  على أسس فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تتلخص في هذه النقاط :
1. فلسفة التعليم لا بد أن تقوم على الجدل وحرية النقاش وكسر الحواجز أو القيود على العقل , وتشجيع الإبداع في كل الأمور , و ربط روافد الفكر ومجالات الحياة العامة والخاصة بحيث تصبح الرؤية شاملة , وبالتالي قادرة على فهم الواقع وتشخيص مشاكله وعلاجها , وإلغاء الفواصل بين نواحي الإدراك بهدف الربط بين العلم والفن , والاقتصاد والقانون والاجتماع والتاريخ والفلسفة والطب والأدب , والسياسة الداخلية والخارجية وغيرها . أن تكوين العقل النقدي الحر هو أساس التقدم في العلوم والفنون وجميع مجالات الحياة المتجددة المبدعة.
2. تغيير فلسفة الحكم لتصبح لامركزية جماعية , متجددة , وليست هرمية ثابتة يجلس على قمتها فرد واحد معصوم وشبه مقدس , لتزيد المسئولية بازدياد السلطة وليس العكس , وبالتالي إلغاء ما أسبغه القوانين  من  حصانة بحيث يكون اى مسئول خاضع للرقابة والمحاسبة وان كان رئيس الدولة أو عضو البرلمان أو وزير أو رئيس مؤسسة أو غيره , و يطبق عليهم مثل غيرهم قانون : من أين لك هذا ؟ وتكون جميع المناصب في الدولة بالانتخاب الحر المباشر ، ويلغى مبدأ التعيين خاصة في المجالس النيابية والتشريعية والتنفيذية العليا , بما في ذلك منصب شيخ الأزهر وأساتذة الجامعات وعمدائها ورؤساء المجالس القومية في جميع المجالات بما فيها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وغيرها.
3. إلغاء جميع القوانين والتشريعات أو مواد  الدستور التي تفرق بين المواطنين على أساس النوع أو الجنس أو الدين أو الطبقة أو الحزب أو العائلة أو النفوذ في اى مجال , وبحيث يصبح حق الترشيح لأي منصب في الدولة بما فيها منصب رئيس الجمهورية مفتوحا أمام الجميع بالتساوي حتى ينتخب الأكفأ , وليس الأقرب إلى دوائر النفوذ , ومن هنا فصل الدين عن جميع القوانين بما فيها قانون الأحوال الشخصية , ليصبح قانونا مدنيا , يقوم على العدل ومساواة الأمهات والآباء , والزوجات والأزواج في الحقوق والواجبات , وأن يتساوى الأطفال في جميع الحقوق العامة والخاصة , بما فيها حق الشرف والكرامة بصرف النظر عن وجود الأب أو الأم أو عدم وجودهما . أن حقوق النساء والأطفال من أهم حقوق الإنسان, التي نصت عليها المواثيق الدولية, لأنها حقوق إنسانية عالمية عادلة لا يصح انتهاكها تحت اسم الهوية أو الخصوصية الثقافية أو العادات أو التقاليد لأي مجتمع.
4. إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات بكافة أنواعها , ومنها قانون الطوارئ , وإلغاء جميع الشروط المالية الملزمة لإصدار الصحف والمجلات والأفلام السينمائية والقنوات التلفزيونية والإذاعية , وغيرها من وسائل الثقافة والإعلام , وإلغاء جميع الشروط القانونية والمالية لتكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات التعاونية والأهلية الاجتماعية والثقافية وغيرها من التنظيمات الشعبية المختلفة.
5. تحرير الاقتصاد المصري من قبضة الاستعمار الجديد سواء كان أمريكيا أو أوروبيا أو إسرائيليا , وتشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي المصري , لخدمة حاجات الناس وليس لخدمة شركات التصدير , وتحديد الملكية , وإعادة توزيع الأراضي , وتخفيض الإيجارات الزراعية , والعودة إلى نظام الجمعيات التعاونية الزراعية , وتشجيع الملكية التعاونية في الصناعات الصغيرة والمتوسطة , وفرض الضرائب على الأثرياء وليس على الفقراء ومحدودي الدخل , ومحاربة الفساد الادارى , والنهب في السوق السوداء , والحد من الاستيراد واستهلاك الكماليات لذوى الثراء الفاحش , وأن تتولى التأمينات الاجتماعية إدارة مستقلة تحت إشراف المنتفعين منها , ولا يحق للدولة الاستيلاء على أموالها واستخدامها في غير أغراضها.
6. التضامن مع الحركات الشعبية في بلاد العالم المناهضة للحرب والعولمة الاستغلالية , والسيطرة الاستعمارية الأمريكية الأوروبية الإسرائيلية , والسعي لإيجاد وسائل جديدة فعالة للمقاومة محليا وعربيا وعالميا , للخروج من قبضة الهيمنة الخارجية سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا وإعلاميا وغيرها , والتعاون مع حركات المقاومة الشعبية في فلسطين والعراق ضد الاحتلال الأجنبي والنهب الاستعماري لأرض فلسطين والعراق , ومواردهما الاقتصادية سواء كانت المياه أو البترول أو الموارد الثقافية لحضارتهما العريقة
هذه النقاط الستة هي ملخص البرنامج الانتخابي للدكتورة نوال السعداوي ,
 وهى مجرد خطوط عريضة عامة  , وقد رأت وقتها أن تقدمها للناس والرأي العام في مصر , بهدف إحداث حوار سياسي وفكري , وتحريك الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية التي تعانى من الجمود والسلبية واليأس والقنوط
ومن المعروف أن الدستور المصري بوضعه الحالي لا يسمح بالترشيح لرئاسة الجمهورية إلا لمن يحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب , وبهذا يغلق الباب أمام اى مرشح منافس لرئيس الجمهورية , حيث أن الحزب الحاكم يملك 90 في المائة من أعضاء هذا المجلس
وهناك من المرشحين الذين ينتظرون تعديل الدستور , حتى لا يضيعون الوقت والجهد في معركة خاسرة , لكن د نوال السعداوي لا تفكر في النتائج , مثل من يقدم على عمل ابداعى من أجل العمل ذاته . ومن بين ما جاء في كتاباتها العديدة في إحدى حواراتها قالت مالم يجرؤ الآخرين على قوله
أن الإسلام في جوهره يؤكد على مسؤولية الإنسان, إذ أن كل إنسان مسئول عن أعماله, ومعنى ذلك أن الإنسان له حرية اختيار ما يفعل, وبالتالي مسئول عما يفعله. وتزيد المسؤولية بازدياد السلطة, فالحاكم أكثر مسؤولية من المحكوم, والقوي أكثر مسؤولية من الضعيف, والسيد أكثر مسؤولية من العبد, لكن هذا المبدأ الأخلاقي والسياسي المهم اندثر تحت عهود الاستبداد السياسي والديني, فانفصلت السلطة عن المسؤولية, وظهر شيء اسمه "الحصانة" لأصحاب السلطة والقوة من الحكام وأعضاء المجالس العليا (البرلمان - مجلس الشورى... الخ). وبهذه الحصانة يتم إعفاء ذوي النفوذ من مسؤولياتهم فلا تمكن محاسبتهم على أخطائهم, ويمكن محاسبة الضعفاء فقط وعقابهم وإن كانوا أبرياء. هذا هو جوهر الفكر العبودي السائد الذي يُعاقب الضحية ويُطلق سراح الجاني (لأنه الأقوى).
لم يُقدم جورج بوش وآرييل شارون للمحاكمة كمجرمي حرب, على رغم الدماء التي تغرق أيديهما, ولم يقدم أي حاكم عربي للمحاكمة كشريك للاستعمار القديم أو الجديد, وكشريك في الحرب العسكرية أو الاقتصادية التي تسبب الموت والجوع للملايين في بلادنا.
إن الخداع الإعلامي في بلادنا أكثر سطوة, وأشد تأثيراً, لأن وسائل الاستبداد والحبس والقمع في بلادنا أشد ضراوة, ولأن معظم الشعوب العربية (رجالاً ونساء, ومتعلمين وغير متعلمين) لا تزال تعاني من الثالوث المزمن: الفقر, الجهل, المرض. ولا تزال المحظورات مفروضة على العقل العربي, خصوصاً في ما يتعلق بالثالوث المحرم: المرأة والدين والسياسة
هذا جزء من عطاء يجهله الطاعن
دعوى لمصادر ة لحرية الرأي والتعبير
وما يقرره الطاعن هو في حقيقته مصادر ة لحرية الرأي والتعبير والتي حماها نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ) ( الإعلان العالمي – المواثيق الدولية لحقوق الإنسان دستور عمل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – تقديم بهي الدين حسن طبعة سنه 1963 ص 13 )  
و المحمية بنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تجرى على أن : ( لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في ألتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها للغير دونما اعتبار للحدود
وقد أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الثالثة والبارعين تعليقا عاما لشرح المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة أوردت فيه أن المادة 18 لا تسمح بأي قيود أيا كانت على الفكر أو الوجدان لأن هذه الحريات تتمتع بالحماية دون قيد أو شرط شأنها في ذلك شأن حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون تدخل متغيره حسبما هو منصوص عليه في المادة 19 بند 1 ووفقا للمادتين 18 بند 2 و 17 من العهد الدولي فإنه لا يمكن إجبار اى شخص على الكشف أفكاره أو انتمائه إلى دين أو عقيدة ( المواثيق الدولية لحقوق الإنسان – مرجع سابق ص 117)
وقد صدقت مصر على كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وايضا العهد الدولي ولذلك فكلاهما واجب التطبيق في الإقليم المصري حتى ولو تعارض مع اى نص تشريعي موجود باعتبار أن القاعدة الاتفاقية التي تقضى بها المعاهدات تحمل أهمية اكبر من التشريع الداخلي إذ أنها تتضمن في الوقت ذاته التزام الدولة قبل الدول الأخرى بإتباع هذه القاعدة ....
( د فؤاد عبد المنعم رياض القانون الدولي الخامس ص 48 وما بعدها )
وبالإضافة إلى هذا فقد نصت المادة 49 من الدستور على أن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الادبى والفني والثقافي وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك

وقد اندفع الطاعن في إقامة هذه الدعوى وأراد أن يضفى على دعواه وطعنه قدسية زائفة واهما انه يدافع عن حق من حقوق الله
ولم يفطن أن فقهاء المسلمين تحرجوا في توسعة دائرة حقوق الله تعظيما لشأنه تعالى من ناحية وحتى لا يتمسح كل شخص بحقوق الله ويعى أن حقه هو حق الله تعالى كما يفعل الطاعن
ونرد عليه بما قاله الإمام القرافة.. ( إن حق الله تعالى أمره ونهيه مشكل بما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ) فيقتضى أن حق الله تعالى على العباد الفعل نفسه لا الأمر به )
( الفروق – المجلد الأول القاعدة 22 – الفرق بين قاعدة حقوق الله تعالى وقاعدة حقوق الآدميين.
وفى كتاب التهذيب – للشيخ محمد على حسين يقول ( والحق معناه اللازم على عباده واللازم على العباد لابد أن يكون مكتسبا لهم وكيف يصح أن يتعلق الكسب بأمره ونهيه هو كلامه وصفته القديمة ) .
الأمر الذي يبين لعدالة المحكمة مدى ما يقوم به الطاعن عن عمد وعن قصد وعن إصرار الخلط بين حقوق الله تعالى وحقه وظن أن دعواه المتهافتة هي حق من حقوق الله تعالى الأمر الذي هو في حقيقته ظاهر الفساد والبطلان
الأمر الذي يبين لعدالة المحكمة مدى ما يقوم به الطاعن عن عمد وعن قصد وعن إصرار الخلط بين حقوق الله تعالى وحقه وظن أن دعواه المتهافتة هي حق من حقوق الله تعالى الأمر الذي هو في حقيقته ظاهر الفساد والبطلان
وبما أورده الطاعن في دعواه انه قد الصق ظلما بالإسلام مفاهيم وتصورات خاطئة أولها أن الطاعن وعن عمد قد أسس دعواه على مقال قرأه بجريدة .... ولم يحاول أن يقرأ نص المسرية موضوع الدعوى متجاهلا عن عمد
موقف الإسلام من الفن – وتجاهل أيضا أن الإسلام أقام حضارة راقية قامت على الآداب والفنون والرقى بالمشاعر والأحاسيس.
وقد يما ( في عصور الظلام ) واجه الناس اغلب الفنون بالرفض والمجابهة ولم يقبلوا إلا ما ظنوه بعيدا عن دائرة التجسيم والتمثيل.
اعتقادا أن هذا لابد ولامحالة من أن يعود بالقوم إلى عبادة الأوثان – ناسين إختلاف العهود والتطور الحتمي لمدارك العقول وأتساع الأفاق والإفهام
( د محمد علاء الدين منصور – الفنون في الإسلام – ص 164 )
والقارئ للقرآن الكريم يلاحظ أن جميع قصص الأنبياء ما هي إلا نصوص قرآنية تشكل دراما وتصلح أن تكون مسرحا لأنها جميعا جمعت من شروط العرض المسرحي الكثير سواء كان من عناصر الزمن أو المكان أو الجوار والعقدة والشخصيات والحركة
هادفا في نهايتها إلى انتصار الخير على الشر..
وفى النهاية تبقى ضريبة يدفعها كل رواد الفكر المستنير ومنهم المطعون ضدها الثانية ( د نوال السعداوي ) الذين يطرحون أفكارا جديدة على الناس وغير ما اعتادوا عليه  تلك الأفكار التي تتسم بالإبداع والجسارة والذي ينكره عليهم الطاعن
ذلك لان هناك من لا يقرأ ... وهناك من يتمسك بالقديم ويعز عليه أن يفارق ما اعتاد عليه من جمود فكر وعداء للإ بداع ومنهم من يعتقد خطأ أن ميراث الاجداد والآباء هو نهاية ولا شيء يأتى بعده
ومنهم أيضا منة تمسك بالجهل وضحالة الرؤيا فلا يرغب في تجديد ولا في إبداع
جميعهم يكرهون كل مبدع ويلعنون كل مبتكر ويتحينون الفرص ليعلنوا عرائض اتهامهم بالكفر داعين إلى اغتيال كل مبدع وصلب كل مفكر وقتل كل فنان
وان كانت المطعون ضدها الثانية ( لطالما دفعت من وقتها وسمعتها الكثير وقد حاق بها الظلم وأصابها العنت ونالا العسف إلا أن إيمانها بحرية الفكر والإبداع كبير ...
وما ورد بعريضة دعواه يتنافى مع تعاليم الإسلام وما جاء به القرآن الكريم
فالقرآن ينصح النبي عليه السلام وينصح جماعة المسلمين بأن يجروا مع مخالفيهم في الرأي والعقيدة على سنه المجادلة والمجادلة بالتي هي أحسن
وقد أعتمد الطاعن وللأسف على تجريح المطعون ضدها بل ويحرض على قتلها
وكان عليه أن كان حريصا على الإسلام أن يقارع الحجة بالحجة وان يبطل الدليل بالدليل..وأن ما ورد على لسانه بعريضة دعواه أمر لا يليق بالعقلية الإسلامية

الطلبات

يلتمس الدفاع
عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة
وإلزام الطاعن  بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وكيل المطعون ضدها الثانية

حمدي الاسيوطى
     المحامى