حكم محكمة جنايات أمن دولة عليا طواري بدمنهور في قضية فلاحي سراندو" إعادة المحاكمة "

باسم الشعب
محكمة امن الدولة العليا طؤاري بدمنهور

المشكلة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ربيع عبد الله الشيمي رئيس محكمة الاستئناف وبحضور السيدين الأستاذين المستشار / بهلول عبد الدايم حميده رئيس المحكمة
و المستشار / عطا احمد سليم رئيس المحكمة
بمحكمة استئناف إسكندرية
وبحضور السيد الأستاذ / محمد أبو زيد وكيل النيابة
و السيد / محمد حسن عمر أمين سر
صدر الحكم الأتي :

في قضية النيابة العامة رقم 5631 لسنه 2005 مركز دمنهور ( ورقم 317 كلي ) دمنهور

ضد

1- محمد عبد العزيز حسين سلامة
2- مصطفي عبد الحميد الجرف
3- محمد رجب خليل
4- أبو طالب محمد عبد الله أبو زينه
5- عماد الدين محمد محمود
6- جميل عبد المنعم قابيل
7- محمد محمود عطية الشناوي
8- احمد عبد الحميد خلاف
9- كرم عبد الله الجيزاوي
10- عبد الرازق عبد الرازق أبو العلا
11- محمد عبد الله الجيزاوي
12- مبروك احمد عبد العزيز
13- عبد المنعم مصطفي محمد
14- مصطفي عبد الرحيم مصطفي
15- علاء عبد الحميد علي
16- جابر سعيد علي الفقي
17- عادل عبد المنعم البقلي
18- صلاح عبد الجواد محمد
19- سماح عبد الحميد علي
20- كوكب عبد المنعم عبد الوهاب
21- رسمية أحمد محمد
22- رانيا سمير محمد
23- مبروكة محمد عبد العزيز
24- رحاب جمعه النحراوى
25- عايدة عبد الله الجيزاوي .

حضر المتهمون الأول و السادس و العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و السادس عشر و السابع عشر و الثامن عشر و التاسع عشر و الحادي و العشرون و الثاني و العشرون و الثالث و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون و لم يحضر باقي المتهمون.
حضر الأساتذة / خيري قليح و احمد سيف الاسلام حمد و حمدي فتحي الأسيوطي و مها أبو بكر محمد و إبراهيم عبد الواحد أباظة وماجدة فتحي و احمد كامل ومجدي كامل بدر المحامي . المحامون الموكلون مع المتهمون جميعا مدافعون .
أسندت النيابة العامة إلي المذكورين بأنهم في يوم 4 / 3 / 2005 بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة
-المتهم الأول : دبر تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص - موضوع التهمة الثانية - الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص وقد ارتكبت الجرائم موضوع التهمة من الثالثة للأخيرة تنفيذاً للغرض المفصود من التجمهر .
المتهمون من الثاني للسابعة و العشرون :- اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص مع علمهم بالغرض من فوقفت الجرائم التالية تنفيذ للفرص المقصود من التجمهر ومنها أنهم دخلوا عقار في حيازة آخرين بقصد منع حيازتهم بالقوة و اتهام المتهمين الثامن كرم و التاسع عبد الرازق و الحادي عشر عبد المنعم بوقائع ضرب آخرين .
وأحالتهم إلي هذه المحكمة لمعاقبتهم طبقا للموارد الواردة بأمر الإحالة وبجلسة اليوم حقت الدعوي علي النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة

المحكمة

بعد تلاوه أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع ، و الاطلاع علي الأوراق و المداولة
حيث أن المتهمين الثاني و الثالث و الرابع و الخامس و السابع و الثامن و التاسع و المتهمة العشرين أعلنوا و لم يحضروا ومن ثم يقضي في غيبتهم عملا بنص المادة 384/1 أ.ج وحيث أن سلطة الاتهام قد اتهمت كل من .
1- محمد عبد العزيز حسين سلامة
2- مصطفي عبد الحميد الجرف
3- محمد رجب خليل
4- أبو طالب محمد عبد الله أبو زينه
5- عماد الدين محمد محمود
6- محمد محمود عطية الشناوي
7- احمد عبد الحميد خلاف
8- كرم عبد الله الجيزاوي
9- عبد الرازق عبد الرازق أبو العلا
10- محمد عبد الله الجيزاوي
11- مبروك احمد عبد العزيز
12- عبد المنعم مصطفي محمد
13- مصطفي عبد الرحيم مصطفي
14- علاء عبد الحميد علي
15- جابر سعيد علي الفقي
16- عادل عبد المنعم البقلي
17- صلاح عبد الجواد محمد
18- سماح عبد الحميد علي
19- كوكب عبد المنعم عبد الوهاب
20- رسمية أحمد محمد
21- رانيا سمير محمد
22- مبروكة محمد عبد العزيز
23- رحاب جمعه النحراوى
24- عايدة عبد الله الجيزاوي .

أنهم في يوم 4/3/2005 بدائرة مركز دمنهور - البحيرة
1- المتهم الأول :
دبر تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص - موضوع التهمة الثانية - الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص وقد ارتكبت الجرائم موضوع التهمة من الثالثة للأخيرة تنفيذاً للغرض المفصود من التجمهر
المتهمون من الثاني للسابعة و العشرون :- اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص مع علمهم بالغرض من فوقفت الجرائم التالية تنفيذ للفرص المقصود من التجمهر ومنها أنهم دخلوا عقار في حيازة آخرين بقصد منع حيازتهم بالقوة و اتهام المتهمين الثامن كرم و التاسع عبد الرازق و الحادي عشر عبد المنعم بوقائع ضرب آخرين .
وطلبت عقابهم بالمواد 2و3و3 مكرر من القانون 10 لسنه 1914 المعدل بالقانون 87لسنه 1998 وركنت تدليلا علي ثبوت الاتهام في حق المتهمين إلي ما شهد بتحقيقات النيابة كل من صلاح الدين احمد مبروك نوار و عوض محمود الوكيل ومحمود رفاعي بسيوني ومحمد عبد الله و الضابط محمد فواد كمال شاهين
فقد شهد صلاح الدين احمد مبروك نوار بان المتهم الأول و أخر يدعي محمد احمد عوض حرضا أهالي عزبة سرا ندو للتعدي عليه و أقاربه بالضرب و إتلاف وحرق سياراتهم و جرار اتهم الزراعية لإجبارهم علي ترك الأرض و أضاف أن التحريض كان بالقول بصوت مرتفع للناس و انه شاهدهما بنفسه .
وشهد عوض محمود الوكيل بأنه يعمل بأرض الشاهد الأول و انه أبصر المتهم ومعه لجنه من حقوق الإنسان يترددون علي عزبة سرا ندوا و أنهم اجتمعوا مع أهل العزبة المذكورة بمسجد سرا ندو و أنهم كانوا يقولون للأهالي بان عائلة نوار لا تملك الأرض و أن من يأتي للأرض عليكم أن تضربوا و أن ذلك كان في حضور ضابط المباحث . و أردف انه لم يكن هناك إيقاف بين الأهالي علي الضرب.
وشهد محمد رفاعي بسيوني بأنه حضر اجتماعية المتهم الأول مع أهالي القرية في شهر يناير عام 2002 و انه سمعه يطلب من أهالي البقاء في الأرض حتى يبحث عن كونها مملوكة للإصلاح الزراعي ام لعائلة نوار ، و أضاف انه لم يشاهد واقعه التجمهر يوم الواقعة
وشهد إسماعيل إبراهيم علي الدليل بأنه شاهد المتهم الأول مع لجنه حقوق الإنسان و انه يطلب من الأهالي البقاء في الأرض لحين بحث ملكيتها ، و أضاف انه لم يشاهده يقوم بتوزيع منشورات وأن بعض رجال الصحافة كان يأتي للعزبة
وشهد حمدي عبد الحميد إبراهيم أنه سمع بحضور المتهم مع لجنة حقوق الإنسان لمسجد القرية وذلك قبل شهرين من حدوث الواقعة، وأن المتهم طلب من الأهالي البقاء في الأرض لحين بحث ملكيتها.
وشهد جمعة شعبان بأنه أبصر المتهم الأول مجتمعاً بأهل القرية بمسجد سرا ندو الكبير وأنه سمعه يطلب منهم الالتزام بدفع الأجرة وعدم ترك الأرض لحين تبيان ملكيتها هل هي للإصلاح الزراعي أم لعائلة نوار ولم يسمعه يحرض الأهالي على منع عائلة نوار من دخول الأرض.
وشهد العقيد محمد فؤاد كمال شاهين بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأول قام بتحريض الأهالي على عدم تسليم الأرض للشاهد الأول وشكك في ملكيته للأرض وحرض الأهالي على منعه من دخول الأرض ولكنه لم يحرضهم على القتل والإحراق وأردف أن من يدعى أحمد علي عوض المقيم بعزبة الحمدية المجاورة لم يشترك مع المتهم المذكور في تحريض الأهالي ولم يحضر الاجتماعات التي كان يعقدها كما أن المتهم كان يقوم بتوزيع منشورات وأنه قد تسلم من أحد المجني عليهم منشوراً لكنه ليس تحت يده، وأن تحرياته لوجود المتهم على مسرح الواقعة.
وبالتحقيقات أنكر المتهمون السابع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والثالث عشر والتاسع عشر والعشرون والحادي وعشرون والثاني وعشرون والثالث وعشرون والخامس وعشرون الاتهام.
وبجلسة المحاكمة اعتصم المتهمون الأول محمد عبد العزيز والعاشر عبد الرازق والحادي عشر محمد عبد الله الجيزاوي والثالث عشر عبد المنعم مصطفى والرابع عشر مصطفى عبد الرحيم والخامس عشر علاء عبد الحميد والسادس عشر جابر سعيد والسابع عشر عادل عبد المنعم البقلي والثامن عشر صلاح عبد الجواد والتاسع عشر سماح عبد الحميد والحادي والعشرون رسمية أحمد والثاني وعشرون رانيا سمير والثالث وعشرون مبروكة محمد عبد العزيز والرابع وعشرون رحاب جمعة والخامس وعشرون عايدة عبد الله الجيزاوي بالإنكار والدفاع الحاضر معهم طلب القضاء ببراءتهم تأسيسا على دفاع حاصلة دفعه بانتفاء واقعة التجمهر وانتفاء ركن العلم بها. ودفع بعدم دستورية قانون الطوارئ المحال بمقتضاه المتهمون للمحاكمة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن والأمر بالضبط، ولتلفيق الاتهام وبطلان محضر التحريات وشيوع الاتهام.
وحيث أن أدلة الإثبات التي ارتكز الاتهام عليها وراحت النيابة العامة فقدمتها للتدليل على ثبوت الاتهام في حق المتهمين قد ران عليها ظلال الشك والريبة واكتنفها الغموض والإبهام فباتت لا تطمئن المحكمة إليها ولا تكفي لبلوغ قصد النيابة العامة منها وآيات ذلك:
أولاً: خلو أوراق الدعوى من دليل على علم المتهمين بالتجمهر، أو(القصد منه) فلم يقم دليل واحد بالأوراق يقيني يقطع بعلم المتهمين أن المجني عليهم قادمين للأرض بسيارتهم أو جرار اتهم الزراعية في يوم الواقعة، كما لم يقم دليل كذلك على أن المتهم الأول قد حرض المتهمين أو غيرهم بالقول أو الكتابة على ارتكاب جرائم الضرب أو دخول عقار آخرين بقصد منع حيازتهم بالقوة.
ثانياً:إن المنشور الذي قرر الشاهدان الأول والأخير أن المتهم الأول كان يقوم بتوزيعه على المتهمين وأهالي عزبة سرا ندو لم يرد بعباراته تحريضاً لأحد على تجمهر أو مقارعة جريمة ما بل أنه تضمن بلاغاً للجهات المختصة بالتضرر من التعدي على أرض الفلاحين وأن المجني عليهم ليست لديهم أحكاماً تفيد ثبوت ملكيتهم للأرض، زيادة أن هذا المنشور لم يقم دليل يقيني بالأوراق انه صدر من المتهم الأول أو أنه قام بتوزيع منشورات كما شهد الشاهد الأخير العقيد محمد فؤاد أنه تحرياته لم تتوصل لوجود المتهم بمكان الواقعة.
ثالثاً: تناقض الشاهدان الأول والأخير إذ شهد الأول أن المتهم الأول ومعه آخر يدعى أحمد علي عوض ويوزع على الأهلي المنشورات ويحرضهم على الضرب والإحراق بينما يأتي الثاني ليشهد أن تحرياته أسفرت أن احمد علي عوض لم يكن موجوداً مع المتهم الأول وأن المتهم الأول لم يحرض على القتل أو الضرب أو الحرق كما أسفرت عن عدم وجود المتهم بمكان الواقعة. وهو أمر يستنتج منه أن للواقعة صورة أخرى حجبت عن الأوراق، ويجعل المحكمة لا تطمئن لتلك الشهادة وتطرحها لنقصانها صلاحيتها في الإثبات.
رابعاً: لا تطمئن المحكمة لأقوال الشاهد الثاني عوض محمود الوكيل لأنه يعمل بأرض الشاهد الأول وأنه لا يستقيم أن يقوم المتهم –حسب ما قال الشاهد- ومع لجنة من حقوق الإنسان بتحريض الأهالي على ارتكاب الجرائم في حضور ضابط المباحث، ويتجاهل الأخير ذلك ولا يتخذ إجراء ضده أو اللجنة المصاحبة له تجاه جريمة حالة ومتلبس بها مرتكبوها.
خامسا:- ثابت من أقوال الشهود الثالث والرابع والخامس والسادس والتي تطمئن المحكمة إليها أن المتهم الأول كان يحث الأهالي علي سداد إيجار الأرض موضوع النزاع لحين إثبات ملكيتها ، وهو أمر ليس فيه تربص بارتكاب جريمة بل انه يدل علي حث الأهالي علي فعل ايجابي بعدم مخالفة القانون بالامتناع عن سداد القيمة الايجارية للأرض المذكورة
سادسا :- ثابت من الإحكام المدنية التي حصل عليها الشاهد الأول وشقيقه عبدا لحميد أنها صادرة ضد آخرين غير المتهمين في القضية الماثلة ) الأمر الذي يضهي قول المجني عليهم وما انتهت إليه تحريات الشرطة من أن المتهمين عادوا فاغتصبوا الأرض بالقوة بعد تسليمها فلا يستقيم إذن ذلك القول وتلك التحريات
سابعا:- تطمئن بمحكمة إلي أن الواقعة وقد وفقت يوم جمعه وكان أهالي عزبة سرا ندو قابعين بمنازلهم كطبيعة ذلك اليوم وما أن انتبهي لسمعهم أصوات وجلبة في خرجوا عن سجيتهم الاستطلاع الأمر ولا سيما وانه قد قبض علي بعضهم في وقت سابق قريب.ولديهم من الأسباب ما يولد لديهم شعورا بالظلم والقهر وهبوا للدفاع عن لقمة عيشهم ممن هو قادم الانتزاع هذه اللقمة من فمهم وحدث شجار بين الطرفين هو نتيجة طبيعية لهذا الاحتقان وهو تجمع طبيعي جاء بالسليقة من هؤلاء الأهالي وليس فيه قصد لجريمة التجمهر أو تدبيره ، كما جاءت الأوراق الاوزن خلوا من دليل قطعتي يقتني أن الأرض موضوع النزاع كانت في وضع يد الشاهد الأول وعائلته وان المتهمين قد دخلوا بقصد منع حيازته حائزها بالقوة وهو ما ينفي عنهم تلك التهمة الأخيرة ولا تطمئن المحكمة لوقوعها من إي منهم
ثامنا:- وقائع الضرب المنسوبة للمتهم كرم عبد الله الجيزاوي و عبد الرازق أبو العلا وعبد المنعم مصطفي بسيوني ،تفضلا عن أن المتهمين قد إنهما أخر خلافا للمتهم يدعي كرم محمد حسين ،فان الواقعة برمتها مشاجرة اختلط الحابل بالنابل فيها ، و يضحي الاتهام فيها وفي مثلها مبعثه الاختيار و الانتفاء و ليس من معين الحقيقة و المشاهدة و الواقع ، و من ثم فلا تطمئن المحكمة لوقوع تلك الوقائع من المتهمين المذكورين لخلو الأوراق من دليل يقيني بالأوراق لحمل دعائم الاتهام ضدهم عنها .
تاسعا :- ما أثاره دفاع المتهمين بالدفع بعدم دستورية قانون الطؤاري فهو جاء قولا مرسلا عار عن الدليل فلم يثبت قاتله انه قرر بالطعن في ذلك القانون أمام المحكمة المختصة بذلك حتي يمن أعمال أثار طعنه ومن ناقله القول أن هذه المحكمة ليست جهة طعن عليه .
وحيث انه متي كان ما تقدم فان المحكمة لا تطمئن لأدلة الإثبات لما ساقته من أسباب تضحي معها تلك وقد فقدت صلاحيتها له ، مما يضحي معه متعينا القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهم عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب

بعد الاطلاع علي المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا للأول و العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و السادس عشر و السابع عشر و الثامن عشر و التاسع عشر و الحادي و العشرون و الثاني و العشرون و الثالث و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون و غيابيا للثاني و الثالث و الرابع و الخامس و السابع و الثامن و التاسع و العشرون .
أولا : ببراءة كلا من محمد عبد العزيز حسين سلامة و مصطفي عبد الحميد الجرف ومحمد رجب خليل و أبو طالب محمد عبد الله أبو زينه و عماد الدين محمد محمود عطية الشناوي و احمد عبد الحميد خلاف و كرم عبد الله الجيزاوي و مبروك احمد عبد العزيز و عبد المنعم مصطفي محمد بسيوني و مصطفي عبد الرحيم مصطفي و علاء عبد الحميد علي وجابر سعيد علي الفقي و عادل عبد المنعم البقلي و صلاح عبد الجواد محمد و سماح عبد الحميد علي و كوكب عبد المنعم عبد الوهاب ورسمية احمد محمد ورانيا سمير ومبروكة محمد عبد العزيز ورحاب جمعه الجيزاوي و عايدة عبد الله الجيزاوي .
ثانيا :و التأجيل لجلسة 17 / 8/ 2008 بالنسبة للمتهم جميل عبد المنعم قابيل وصحة اسمه جمال عبد المنعم عبد الوهاب قابيل للمرافعة كطلب الدفاع .

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الاثنين 16 يونيو 2008 الموافق 12 جماد الأخر 1429ه