دستور دولة الجزائر سنه1996


الباب الأول
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الفصل الاول
الجزائر

المادة 1
الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة لا تتجزا.
المادة 2
الاسلام دين الدولة.
المادة 3
اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.
المادة 4
عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
المادة 5
العلم الوطني، وخاتم الدولة، والنشيد الوطني، يحددها القانون.


الفصل الثاني


المادة 6
الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.

المادة 7
السلطة التاسيسية ملك الشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية ان يلتجئ الى ارادة الشعب مباشرة.

المادة 8
يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما ياتي :
- المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه.
- المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما.
- حماية الحريات الاساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للامة.
- القضاء على استغلال الانسان للانسان.
- حماية الاقتصاد الوطني من اي شكل من اشكال التلاعب، او الاختلاس، او الاستحواذ، او المصادرة غير المشروعة.

المادة 9
لا يجوز للمؤسسات ان تقوم بما ياتي :
- الممارسات الاقطاعية، والجهوية، والمحسوبية.
- اقامة علاقات الاستغلال والتبعية.
- السلوك المخالف للخلق الاسلامي وقيم ثورة نوفمبر.

المادة 10
الشعب حر في اختيار ممثليه.
لا حدود لتمثيل الشعب، الا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات.


الفصل الثالث
الدولة

المادة 11
تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من ارادة الشعب.
شعارها : - بالشعب وللشعب -.
وهي في خدمته وحده.

المادة 12
تمارس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى مياهها.
كما تمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع اليها.

المادة 13
لا يجوز البتة التنازل او التخلي عن اي جزء من التراب الوطني.
المادة 14
تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية.
المجلس المنتخب هو الاطار الذي يعبر فيه الشعب عن ارادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.

المادة 15
الجماعات الاقليمية للدولة هي البلدية والولاية.
البلدية هي الجماعة القاعدية.

المادة 16
يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
المادة 17
الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية.
وتشمل باطن الارض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الاملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، واملاكا اخرى محددة في القانون.

المادة 18
الاملاك الوطنية يحددها القانون.
وتتكون من الاملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية.
يتم تسيير الاملاك الوطنية طبقا للقانون.

المادة 19
تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.
يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.

المادة 20
لا يتم نزع الملكية الا في اطار القانون. ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف.
المادة 21
لا يمكن ان تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
المادة 22
يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.
المادة 23
عدم تحيز الادارة يضمنه القانون.
المادة 24
الدولة مسؤولة عن امن الاشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل مواطن في الخارج.
المادة 25
تنتظم الطاقة الدفاعية للامة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.
تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق املاكها البحرية.

المادة 26
تمتنع الجزائر عن اللجوء الى الحرب من اجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الاخرى وحريتها.
وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.

المادة 27
الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من اجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري.
المادة 28
تعمل الجزائر من اجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على اساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتتبنى مبادئ ميثاق الامم المتحدة واهدافه.


الفصل الرابع
الحقوق والحريات

المادة 29
كل المواطنين سواسية امام القانون. ولا يمكن ان يتذرع باي تمييز يعود سببه الى المولد، او العرق، او الجنس، او الراي، او اي شرط او ظرف اخر، شخصي او اجتماعي.
المادة 30
الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، او فقدانها، او اسقاطها، محددة بالقانون.

المادة 31
تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بازالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الانسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
المادة 32
الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم ان ينقلوه من جيل الى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.

المادة 33
الدفاع الفردي او عن طريق الجمعية عن الحقوق الاساسية للانسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون.
المادة 34
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الانسان.
ويحظر اي عنف بدني او معنوي او اي مساس بالكرامة.

المادة 35
يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل من يمس سلامة الانسان البدنية والمعنوية.
المادة 36
لا مساس بحرمة المعتقد، وحرمة حرية الراي.
المادة 37
حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في اطار القانون.
المادة 38
حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز اي مطبوع او تسجيل او اية وسيلة اخرى من وسائل التبليغ والاعلام الا بمقتضى امر قضائي.

المادة 39
لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.
سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل اشكالها مضمونة.

المادة 40
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن.
فلا تفتيش الا بمقتضى القانون، وفي اطار احترامه.
ولا تفتيش الا بامر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.

المادة 41
حريات التعبير، وانشاء الجميعات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 42
حق انشاء الاحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الاساسية، والقيم والمكونات الاساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وامن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام هذا الدستور، لا يجوز تاسيس الاحزاب السياسية على اساس ديني او لغوي او عرقي او جنسي او مهني او جهوي.
ولا يجوز للاحزاب السياسية اللجوء الى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
يحظر على الاحزاب السياسية كل شكل من اشكال التبعية للمصالح او الجهات الاجنبية.
لا يجوز ان يلجا اي حزب سياسي الى استعمال العنف او الاكراه مهما كانت طبيعتهما او شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات اخرى بموجب قانون.

المادة 43
حق انشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدد القانون شروط وكيفيات انشاء الجمعيات.

المادة 44
يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، ان يختار بحرية موطن اقامته، وان يتنقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول الى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.

المادة 45
كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية ادانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.
المادة 46
لا ادانة الا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.
المادة 47
لا يتابع احد، ولا يوقف او يحتجز، الا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للاشكال التي نص عليها.
المادة 48
يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن ان يتجاوز مدة ثمان واربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا باسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، الا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب ان يجري فحص طبي على الشخص الموقوف، ان طلب ذلك، على ان يعلم بهذه الامكانية.

المادة 49
يترتب على الخطا القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.

المادة 50
لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية ان ينتخب وينتخب.
المادة 51
يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون اية شروط اخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
المادة 52
الملكية الخاصة مضمونة.
حق الارث مضمون.
الاملاك الوقفية واملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.

المادة 53
الحق في التعليم مضمون.
التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الاساسي اجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني.

المادة 54
الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من الامراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.

المادة 55
لكل المواطنين الحق في العمل.
يضمن القانون في اثناء العمل الحق في الحماية، والامن، والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.

المادة 56
الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين.
المادة 57
الحق في الاضراب معترف به، ويمارس في اطار القانون.
يمكن ان يمنع القانون ممارسة هذا الحق، او يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والامن، او في جميع الخدمات او الاعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.

المادة 58
تحظى الاسرة بحماية الدولة والمجتمع.
المادة 59
ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا نه نهائيا، مضمونة.


الفصل الخامس
الواجبات

المادة 60
لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص ان يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.

المادة 61

يجب على كل مواطن ان يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد امن الدولة.

المادة 62
على كل مواطن ان يؤدي باخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن ازاء الوطن واجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وارواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.

المادة 63
يمارس كل واحد جميع حرياته، في اطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الاسرة والشبيبة والطفولة.
المادة 64
كل المواطنين متساوون في اداء الضريبة.
ويجب على كل واحد ان يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
لا يجوز ان تحدث اية ضريبة الا بمقتضى القانون.
ولا يجوز ان تحدث باثر رجعي، اية ضريبة، او جباية، او رسم، او اي حق كيفما كان نوعه.

المادة 65
يجازي القانون الاباء على القيام بواجب تربية ابنائهم ورعايتهم، كما يجازي الابناء على القيام بواجب الاحسان الى ابائهم ومساعدتهم.
المادة 66
يجب على كل مواطن ان يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.
المادة 67
يتمتع كل اجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه واملاكه طبقا للقانون.
المادة 68
لا يسلم احد خارج التراب الوطني الا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.
المادة 69
لا يمكن باي حال من الاحوال ان يسلم او يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.


الباب الثاني
تنظيم السلطات
الفصل الاول
السلطة التنفيذية

المادة 70
يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الامة.
وهو حامي الدستور.
ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له ان يخاطب الامة مباشرة.

المادة 71
ينتخب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الاغلبية المطلقة من اصوات الناخبين المعبر عنها.
ويحدد القانون الكيفيات الاخرى للانتخابات الرئاسية.

المادة 72
يمارس رئيس الجمهورية، السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور.
المادة 73
لا يحق ان ينتخب لرئاسة الجمهورية الا المترشح الذي :
- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الاصلية.
- يدين بالاسلام.
- يكون عمره اربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب.
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه.
- يثبت مشاركته في ثورة اول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا قبل يوليو 1942.
- يثبت عدم تورط ابويه في اعمال ضد ثورة اول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا بعد يوليو 1942.
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه
تحدد شروط اخرى بموجب القانون.

المادة 74
مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة.

المادة 75
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين امام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الامة، خلال الاسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمته فور ادائه اليمين.

المادة 76
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الاتي :
- بسم الله الرحمن الرحيم
وفاء للتضحيات الكبرى، ولارواح شهدائنا الابرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، اقسم بالله العلي العظيم، ان احترم الدين الاسلامي وامجده، وادافع عن الدستور، واسهر على استمرارية الدولة، واعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، واسعى من اجل تدعيم المسار الديمقراطي، واحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، واحافظ على سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب والامة، واحمي الحريات والحقوق الاساسية للانسان والمواطن، واعمل بدون هوادة من اجل تطور الشعب وازدهاره، واسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم
والله على ما اقول شهيد -.

المادة 77
يضطلع رئيس الجمهورية، بالاضافة الى السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الاتية :
1 – هو القائد الاعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
2 – يتولى مسؤولية الدفاع الوطني.
3 – يقرر السياسة الخارجية للامة ويوجهها.
4 – يراس مجلس الوزراء.
5 – يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه.
6 – يوقع المراسيم الرئاسية.
7 – له حق اصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها.
8 – يمكنه ان يستشير الشعب في كل قضية ذات اهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
9 – يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها.
10 – يسلم اوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.

المادة 78
يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الاتية :
1 – الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور.
2 – الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة.
3 – التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء.
4 – رئيس مجلس الدولة.
5 – الامين العام للحكومة.
6 – محافظ بنك الجزائر.
7 – القضاة.
8 – مسؤولو اجهزة الامن.
9 – الولاة.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة الى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم اوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الاجانب واوراق انهاء مهامهم.

المادة 79
يقدم رئيس الحكومة اعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم.
يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء.

المادة 80
يقدم رئيس الحكومة برنامجه الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن رئيس الحكومة ان يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.
يقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الامة.
يمكن لمجلس الامة ان يصدر لائحة.

المادة 81

يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه.
يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.

المادة 82
اذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية الى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر.

المادة 83
ينفذ رئيس الحكومة وينسق البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني.
المادة 84
تقدم الحكومة سنويا الى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن ان تختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن ان يترتب على هذه المناقشة ايداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لاحكام المواد 135 و 136 و 137 ادناه.
لرئيس الحكومة ان يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته.
في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية ان يلجا، قبل قبول الاستقالة، الى احكام المادة 129 ادناه.
يمكن للحكومة ان تقدم الى مجلس الامة بيانا عن السياسة العامة.

المادة 85
يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى في الدستور، الصلاحيات الاتية :
1 – يوزع الصلاحيات بين اعضاء الحكومة مع احترام الاحكام الدستورية.
2 – يراس مجلس الحكومة.
3 – يسهر على تنفيذ القوانين التنظيمات.
4 – يوقع المراسيم التنفيذية.
5 – يعين في وظائف الدولة دون المساس باحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذكر.
6 – يسهر على حسن سير الادارة العمومية.

المادة 86
يمكن لرئيس الحكومة ان يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
المادة 87
لا يجوز باي حال من الاحوال ان يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة واعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية واعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة اخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز ان يفوض سلطته في اللجوء الى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير اجراء الانتخابات التشريعية قبل اوانها، وتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 ومن 93 الى95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدستور.

المادة 88
اذا استحال على رئيس الجمهورية ان يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد ان يثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالاجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية باغلبية ثلثي (3/2) اعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة اقصاها خمسة واربعون (45) يوما رئيس مجلس الامة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة احكام المادة 90 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة واربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الاجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لاحكام الفقرات من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي الى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الامة مهام رئيس الدولة مدة اقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة ان يترشح لرئاسة الجمهورية.
واذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية او وفاته بشغور رئاسة مجلس الامة لاي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالاجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الامة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة اعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه ان يترشح لرئاسة الجمهورية.

المادة 89
في حالة وفاة احد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني او انسحابه او حدوث اي مانع اخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم او من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه الى غاية الاعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.
في هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة اجراء هذه الانتخابات مدة اقصاها ستون (60) يوما.
يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الاحكام.

المادة 90
لا يمكن ان تقال او تعدل الحكومة القائمة ابان حصول المانع لرئيس الجمهورية، او وفاته، او استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل رئيس الحكومة القائمة وجوبا اذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينئذ احد اعضائها الذي يعينه رئيس الدولة.
لا يمكن، في فترتي الخمسة والاربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89، تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 77، والمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174و 176 و 177 من الدستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق احكام المواد 91و 93 و 94 و 95 و 97 من الدستور، الا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الاعلى للامن.

المادة 91
يقرر رئيس الجمهورية، اذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ او الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الاعلى للامن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الامة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ او الحصار، الا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

المادة 92
يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.
المادة 93
يقرر رئيس الجمهورية، اذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ او الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الاعلى للامن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الامة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ او الحصار، الا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

المادة 94
يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع الى المجلس الاعلى للامن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة.
المادة 95
اذا وقع عدوان فعلي على البلاد او يوشك ان يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الامم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع الى المجلس الاعلى للامن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للامة يعلمها بذلك.

المادة 96
يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.
واذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا الى غاية نهاية الحرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته او حدوث اي مانع اخر له، يخول رئيس مجلس الامة باعتباره رئيسا للدولة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.
في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الامة، يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا.

المادة 97
يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.
ويتلقى راي المجلس الدستوري الاتفاقيات المتعلقة بهما.
ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.

الفصل الثاني
السلطة التشريعية

المادة 98
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.
وله السيادة في اعداد القانون والتصويت عليه.

المادة 99
يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 80 و 84 و 133 و 134 من الدستور.
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 الى137 من الدستور.

المادة 100
واجب البرلمان، في اطار اختصاصاته الدستورية، ان يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته.
المادة 101
ينتخب اعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
ينتخب ثلثا (3/2) اعضاء مجلس الامة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف اعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخر من اعضاء مجلس الامة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
عدد اعضاء مجلس الامة يساوي، على الاكثر، نصف عدد اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.

المادة 102
ينتخب اعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
ينتخب ثلثا (3/2) اعضاء مجلس الامة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف اعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخر من اعضاء مجلس الامة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
عدد اعضاء مجلس الامة يساوي، على الاكثر، نصف عدد اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.

المادة 103
تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب اعضاء مجلس الامة او تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي.
المادة 104
اثبات عضوية النواب واعضاء مجلس الامة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.
المادة 105
مهمة النائب وعضو مجلس الامة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام او وظائف اخرى.
المادة 106
كل نائب او عضو مجلس الامة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه او يفقدها، يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية.
ويقرر المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، حسب الحالة، هذا السقوط باغلبية اعضائهما.

المادة 107
النائب او عضو مجلس الامة مسؤول امام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية ان اقترف فعلا يخل بشرف مهمته.
يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرض فيها اي نائب او عضو مجلس الامة للاقصاء. ويقرر هذا الاقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة باغلبية اعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الاخرى الواردة في القانون.

المادة 108
يحدد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة احد اعضائه.
المادة 109
الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولاعضاء مجلس الامة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.
ولا يمكن ان يتابعوا او يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن ان ترفع عليهم اية دعوى مدنية او جزائية او يسلط عليهم اي ضغط بسبب ما عبروا عنه من اراء او ما تلفظوا به من كلام، او بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.

المادة 110
لا يجوز الشروع في متابعة اي نائب او عضو مجلس الامة بسبب جناية او جنحة الا بتنازل صريح منه، او باذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة الذي يقرر رفع الحصانة عنه باغلبية اعضائه.
المادة 111
في حالة تلبس احد النواب او احد اعضاء مجلس الامة بجنحة او جناية، يمكن توقيفه.
ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، او مكتب مجلس الامة، حسب الحالة، فورا.
يمكن المكتب المخطر ان يطلب ايقاف المتابعة واطلاق سراح النائب او عضو مجلس الامة، على ان يعمل فيما بعد باحكام المادة 110 اعلاه.

المادة 112
يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب او عضو مجلس الامة في حالة شغور مقعده.
المادة 113
تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة اكبر النواب سنا، وبمساعدة اصغر نائبين منهم.
ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.
تطبق الاحكام السابقة الذكر على مجلس الامة.

المادة 114
ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
ينتخب رئيس مجلس الامة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.

المادة 115
يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
يحدد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب واعضاء مجلس الامة.
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما.

المادة 116
جلسات البرلمان علانية.
وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة ان يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، او من اغلبية اعضائهما الحاضرين، او بطلب من رئيس الحكومة.

المادة 117
يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة لجانهما الدائمة في اطار نظامهما الداخلي.
المادة 118
يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة اربعة (4) اشهر على الاقل.
يمكن ان يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك ان يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة، او بطلب من ثلثي (3/2) اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الاعمال الذي استدعي من اجله.

المادة 119
لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، اذا قدمها عشرون (20) نائبا.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الاخذ براي مجلس الدولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.

المادة 120
يجب ان يكون كل مشروع او اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
تنصب مناقشة مشاريع او اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.
يناقش مجلس الامة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه باغلبية ثلاثة ارباع (4/3) اعضائه.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من رئيس الحكومة، لجنة متساوية الاعضاء تتكون من اعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نص يتعلق بالاحكام محل الخلاف.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن ادخال اي تعديل عليه الا بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة اقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ ايداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقة عليه في الاجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بامر.
تحدد الاجراءات الاخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور.

المادة 121
لا يقبل اقتراح اي قانون، مضمونه او نتيجته تخفيض الموارد العمومية، او زيادة النفقات العمومية، الا اذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في ايرادات الدولة، او توفير مبالغ مالية في فصل اخر من النفقات العمومية تساوي على الاقل المبالغ المقترح انفاقها.
المادة 122
يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الاتية :
1 – حقوق الاشخاص وواجباتهم الاساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين.
2 – القواعد العامة المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية، وحق الاسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والاهلية، والتركات.
3 – شروط استقرار الاشخاص.
4 – التشريع الاساسي المتعلق بالجنسية.
5 – القواعد العامة المتعلق بوضعية الاجانب.
6 – القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وانشاء الهيئات القضائية.
7 – قواعد قانون العقوبات، والاجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون.
8 – القواعد العامة للاجراءات المدنية وطرق التنفيذ.
9 – نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية.
10 – التقسيم الاقليمي للبلاد.
11 – المصادقة على المخطط الوطني.
12 – التصويت على ميزانية الدولة.
13 – احداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد اساسها ونسبها.
14 – النظام الجمركي.
15 – نظام اصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتامينات.
16 – القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي.
17 – القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان.
18 – القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النيابي.
19 – القواعد العامة المتعلقة بالبيئة واطار المعيشة، والتهيئة العمرانية.
20 – القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية.
21 – حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه.
22 – النظام العام للغابات والاراضي الرعوية.
23 – النظام العام للمياه.
24 – النظام العام للمناجم والمحروقات.
25 – النظام العقاري.
26 – الضمانات الاساسية للموظفين، والقانون الاساسي العام للوظيف العمومي.
27 – القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة.
28 – قواعد نقل الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص.
29 – انشاء فئات المؤسسات.
30 – انشاء اوسمة الدولة ونياشينها والقابها التشريعية.

المادة 123
اضافة الى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الاتية :
- تنظيم السلطات العمومية، وعملها.
- نظام الانتخابات.
- القانون المتعلق بالاحزاب السياسية.
- القانون الاساسي للقضاء، والتنظيم القضائي.
- القانون المتعلق بقوانين المالية.
- القانون المتعلق بالامن الوطني.
تتم المصادقة على القانون العضوي، بالاغلبية المطلقة للنواب وباغلبية ثلاثة ارباع (4/3) اعضاء مجلس الامة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.

المادة 124
لرئيس الجمهورية ان يشرع باوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او بين دورتي البرلمان.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في اول دورة له لتوافق عليها.
تعد لاغية الاوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية ان يشرع باوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.
تتخذ الاوامر في مجلس الوزراء.

المادة 125
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.

المادة 126
يصدر رئيس الجمهورية القانون في اجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه اياه.
غير انه اذا اخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الاتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الاجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 الاتية.

المادة 127
يمكن لرئيس الجمهورية ان يطلب اجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ اقراره.
وفي هذه الحالة لا يتم اقرار القانون الا باغلبية ثلثي (3/2) اعضاء المجلس الشعبي الوطني.

المادة 128
يمكن رئيس الجمهورية ان يوجه خطابا الى البرلمان.
المادة 129
يمكن رئيس الجمهورية ان يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، او اجراء انتخابات تشريعية قبل اوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الامة، ورئيس الحكومة.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر.

المادة 130
يمكن للبرلمان ان يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس احدى الغرفتين.
يمكن ان تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، باصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها الى رئيس الجمهورية.

المادة 131
يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الاشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، بعد ان توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة.
المادة 132
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون.
المادة 133
يمكن لاعضاء البرلمان استجواب الحكومة في احدى قضايا الساعة.
يمكن للجان البرلمان ان تستمع الى اعضاء الحكومة.

المادة 134
يمكن لاعضاء البرلمان ان يوجهوا اي سؤال شفوي او كتابي الى اي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما.
وتتم الاجابة عن الاسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
اذا رات ان الغرفتين ان جواب عضو الحكومة، شفويا كان او كتابيا، يبرر اجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.
تنشر الاسئلة والاجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.

المادة 135
يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، ان يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.
ولا يقبل هذا الملتمس الا اذا وقعه سبع (1/7) عدد النواب على الاقل.

المادة 136
تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت اغلبية ثلثي (3/2) النواب.
ولا يتم التصويت الا بعد ثلاثة (3) ايام من تاريخ ايداع ملتمس الرقابة.

المادة 137
اذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية.


الفصل الثالث
السلطة القضائية

المادة 138
السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في اطار القانون.
المادة 139
تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع لوكل واحد المحافظة على حقوقهم الاساسية.
المادة 140
اساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سواسية امام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.

المادة 141
يصدر القضاء احكامه باسم الشعب.
المادة 142
تخضع العقوبات الجزائية الى مبداي الشرعية والشخصية.
المادة 143
ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الادارية.
المادة 144
تعلل الاحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية.
المادة 145
على كل اجهزة الدولة المختصة ان تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ احكام القضاء.
المادة 146
يختص القضاة باصدار الاحكام.
ويمكن ان يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.

المادة 147
لا يخضع القاضي الا للقانون.
المادة 148
القاضي محمي من كل اشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر باداء مهمته، او تمس نزاهة حكمه.
المادة 149
القاضي مسؤول امام المجلس الاعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الاشكال المنصوص عليها في القانون.
المادة 150
يحمي القانون المتقاضي من اي تعسف او اي انحراف يصدر من القاضي.
المادة 151
الحق في الدفاع معترف به.
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.

المادة 152
تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لاعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لاعمال الجهات القضائية الادارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع انحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.

المادة 153
يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الاخرى.
المادة 154
يراس رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء.
المادة 155
يقرر المجلس الاعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام احكام القانون الاساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الاول للمحكمة العليا.

المادة 156
يبدي المجلس الاعلى للقضاء، رايا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.
المادة 157
يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الاعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الاخرى.
المادة 158
تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الافعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تاديتهما مهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الاجراءات المطبقة.


الباب الثالث
الرقابة والمؤسسات الاستشارية
الفصل الاول

الرقابة

المادة 159
تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي.
المادة 160
تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي اقرتها لكل سنة مالية.
تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان.

المادة 161
يمكن لكل غرفة من البرلمان، في اطار اختصاصاتها، ان تنشئ في اي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
المادة 162
المؤسسات الدستورية واجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والاموال العمومية وتسييرها.
المادة 163
يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.

المادة 164
يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) اعضاء : ثلاثة (3) اعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الامة، وعضو واحـد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة.
بمجرد انتخاب اعضاء المجلس الدستوري او تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة اي عضوية او اي وظيفة او تكليف او مهمة اخرى.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
يضطلع اعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد اعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.

المادة 165
يفصل المجلس الدستوري، بالاضافة الى الاختصاصات التي خولتها اياه صراحة احكام اخرى من الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، اما براي قبل ان تصبح واجبة التنفيذ، او بقرار في الحالة العكسية.
يبدي المجلس الدستوري، بعد ان يخطره رئيس الجمهورية، رايه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد ان يصادق عليها البرلمان.
كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 166
يخطر رئيس الجمهورية او رئيس المجلس الشعبي الوطني او رئيس مجلس الامة، المجلس الدستوري.
المادة 167
يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رايه او يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الاخطار.
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.

المادة 168
اذا ارتاى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة او اتفاق، او اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.
المادة 169
اذا ارتاى المجلس الدستوري ان نصا تشريعيا او تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص اثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.
المادة 170
يؤسس مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية لاموال الدولة والجماعات الاقليمية والمرافق العمومية.
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية.
يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته.


الفصل الثاني
المؤسسات الاستشارية

المادة 171
يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس اسلامي اعلى، يتولى على الخصوص ما ياتي :
- الحث على الاجتهاد وترقيته.
- ابداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه.
- رفع تقرير دوري عن نشاطه الى رئيس الجمهورية.

المادة 172
يتكون المجلس الاسلامي الاعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.
المادة 173
يؤسس مجلس اعلى للامن يراسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الاراء الى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالامن الوطني.
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الاعلى للامن وعمله.


الباب الرابع
التعديل الدستوري

المادة 174
لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد ان يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لاقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.

المادة 175
يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، اذا رفضه الشعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.

المادة 176
اذا ارتاى المجلس الدستوري ان مشروع اي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس باي كيفية التوازنات الاساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رايه، امكن لرئيس الجمهورية ان يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون ان يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى احرز ثلاثة ارباع (4/3) اصوات اعضاء غرفتي البرلمان.
المادة 177
يمكن لثلاثة ارباع (4/3) اعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، ان يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.

المادة 178
لا يمكن اي تعديل دستوري ان يمس :
1 – الطابع الجمهوري للدولة.
2 – النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية.
3 – الاسلام باعتباره دين الدولة.
4 – العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية.
5 – الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن.
6 – سلامة التراب الوطني ووحدته.

المادة 179
تتولى الهيئة التشريعية القائمة عند اصدار هذا الدستور والى غاية انتهاء مهمتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة والى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمة التشريع باوامر بما في ذلك في المسائل التي اصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.
المادة 180
ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور :
- يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، الى ان تعدل او تستبدل وفق الاجراءات المنصوص عليها في الدستور.
- يمارس المجلس الدستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة اليه بموجب هذا الدستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسسات الممثلة فيه. وكل تغيير او اضافة يجب ان يتم مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة.
- يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الامة. ويمكن لرئيس الجمهورية وقف اصدار القوانين المتخذة بمبادرة من النواب الى غاية المصادقة عليها من قبل مجلس الامة.

المادة 181
يجدد نصف (2/1) عدد اعضاء مجلس الامة اثناء مدة العضوية الاولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويستخلف اعضاء مجلس الامة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الاجراء نفسه والمعمول به في انتخابهم او تعيينهم.
لا تشمل القرعة رئيس مجلس الامة الذي يمارس العهدة الاولى مدة ست (6) سنوات.

المادة 182
يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي اقره الشعب، وينفذه كقانون اساسي للجمهورية.