مذكرة بدفاع رئيس تحرير جريدة زهرة الفيوم في دعوي انتحال صفة صحفي واصدار صحيفة بدون ترخيص

محكمة طامية

دائرة (جنح مستأنف)

مذكرة

بدفاع

السيد/عزت محمد عبد الحليم البحيرى                                    متهـــــــــم

ضــــــــــــد

النيابة العامة                                                              ســـــلطة اتهام

فى القضية رقم 6824  لسنة 2010 جنح مستأنف طامية والمحدد لنظرها جلسة يوم (السبت)الموافق  9/10/2010

الوقـــــــــــــائع

حركت النيابة العامة الجنحة رقم 17616 لسنة 2009 بمقولة أنه فى غضون شهر يونية 2009

 
اصدار صحيفة باسم " زهرة الفيوم " بالمخالفة للمقرر قانونا أولا:  


ثانيا: عمل في الصحافة دون أن يكون اسمه مقيدا في جدول النقابة أو بعد حصوله علي موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي .
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 200 مكرر من قانون العقوبات و بالمواد 45 , 46 من القانون رقم 96 لسنة 1996 و بالمواد 1و2و4 و 65 و66 و115 فقرة 1 من القانون رقم 76 لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة1995 .
وتداولت الجنحة بالجلسات وبجلسة12/4/2010 أصدرت محكمة أول درجة الحكم
"حكمت المحكمة /حضوريا بتوكيل عن التهمة الأولى/ بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وبتغريمه عشرة ألاف جنيه ومصادرة ما يصدر من الجريدة وعن التهمة الثانية بتغريمه ثلاثمائة جنيه وألزمته بالمصاريف وخمسون جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نختصر في سرد الوقائع بما تقدم و نحيلها الي ما ورد بصحيفة الدعوي مراعاة لثمين وقت
 
عدالة المحكمة                                                                               

الـــــــدفـــــــاع

يلتمس دفاع المتهم ببراءته مما هو منسوب اليه تأسيسا على                               

أولا : عدم انطباق مواد الاتهام على الواقعة محل التجريم.
.. سيدي الرئيس
 لكي يستقيم القول و الرأي في هذه القضية يجب ان نحدد مواد الاتهام وهى مبينة في قيد ووصف النيابة العامة ولكن للأسف  فأن هذه المواد لا تنطبق على المتهم أو جريدته لأنها مطبوعة اجنبية والقانون الذى يحكم تلك المطبوعة من اجراءات اصدارها هو القانون 20 لسنة1936  وهو قانون المطبوعات وليس القانون 96 لسنة1996  بشان تنظيم الصحافة .
وبالتالي فإذا ما ذكرنا أمام محكمة الاستئناف وهى المحكمة صاحبة الحق في مراجعة حكم أول درجة وجود عوار في الحكم المستأنف فأن هذا لا ينال منه ولا ينال من قضاته الذين أصدروه و أنما يكون ذلك دفاعا عن أحكام القانون التي لانحنى الهامات إلا أمامها.  
سيدي الرئيس
با لنسبه للاتهام الأول وهو اصدر صحيفة باسم " زهرة الفيوم " بالمخالفة للمقرر قانونا وكانت قد أستندات  النيابة العامة في اتهامها  ألي نصوص المواد وهى  كالااتى :

المادة 200مكرر من قانون العقوبات ( مضافة بالقانون 147 لسنة 2006 ) والتي نصت على :
يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام  المقررة قانونا بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه  ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلا عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد .
و أيضا:
 المادة 45,46 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ونصوص المواد هي
مادة 45 : حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية و الأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة مكفولة طبقا للقانون.
مادة 46: يجب علي كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة، يشتمل على اسم و لقب و جنسية و محل إقامة صاحب الصحيفة، و اسم الصحيفة و دوريتها، و اللغة التي تنشر بها، و نوع نشاطها والهيكل التحريري و الإداري لها، و بيان ميزانيتها و مصادر تمويلها، و عنوانها و اسم التحرير و عنوان المطبعة التي تطبع بها.
و بالاطلاع على تلك المواد التي استندات أليها النيابة العامة
نجد أن تلك المواد لا تنطبق لا من قريب أو بعيد على الجرائد الأجنبية بل تنطبق على الجرائد المصرية التي تريد أن تصدر من داخل مصر فأوجبت تلك المواد بعد الإجراءات التي يجب أتباعها قبل أن تصدر جريدة وهى أبلاغ المجلس الأعلى للصحافة وما إلى ذلك من اجراءات نص عليها القانون .
س / فهل جريدة زهرة الفيوم جريدة مصرية أما جريدة أجنبية ؟
ج / جريدة زهرة الفيوم ليست جريدة مصرية بل مطبوعة أجنبية صدر لها ترخيص اجنبى من شركة الشرق للخدمات الإعلامية المحدودة وهى شركة مسجلة في انجلترا وويلز برقم (6470293) وتطبع في المنطقة الحرة .
اذا سيدي الرئيس
هذه الجريدة ينطبق عليها أحكام المرسوم  بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات  وهو قانون يسرى حتى الآن بتعديلاته وهو الذي يحكم اجراءات صدور المطبوعات الأجنبية.
لذلك تنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات المعدل بالقانونين رقمي 375 لسنة 1956و199 لسنة 1983 على أن : لا يجوز لأحد ان يتولى بيع أو توزيع مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر , ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية
كما تنص المادة 9 من ذات القانون على أنه :
يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول و التداول في مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء
ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها في داخل البلاد و نصت المادة 10 من القانون سالف الذكر على أنه :
يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضاً من التداول في مصر المطبوعات المثيرة للشهوات وكذلك المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام
و تنص المادة 21 من القانون المشار إليه على أن :
يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من جريدة تصدر في الخارج من الدخول و التداول في مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية
    
    ومن حيث إنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 283 لسنة 1956 بإدخال بعض التعديلات علـــــى التشريعات القائمة ناصاً فــــي مادته الأولى على أنـــه: ( يستبدل بعبارتي " رئيس مجلس الوزراء " و " مجلس الوزراء " في جميع القوانين وغيرها من التشريعات القائمة عبارة " رئيس الجمهــــورية " وكذلك يســــتبدل بعبـــارة " رياسة مجلس الوزراء " عبارة " رياسة الجمهورية "  
    وبتاريخ 9/10/1983 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 402 لسنة 1983 بتفويض وزير الدولة للإعلام في بعض الاختصاصات ناصاً في مادته الأولى على أن: يفوض وزير الدولة للإعلام في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة في المادتين 9و 10 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 المشار إليه
 
  ومن حيث إنه بالرجوع إلى القواعد الحاكمة لتداول المطبوعات التي تصدر في الخارج – ومنها الجرائد التي تطبع في خارج البلاد سواء كانت مملوكة لأجانب أو مصريين وتسويقها في مصر – وهي تلك الواردة بقانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 والذي بقى سارياً وممتداً المجال الزمني لسريان أحكامه حتى الآن وما  ادخله المشرع من تعديلات على هذا القانون بعد صدور الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية –
 يبين أن المشرع لم يحظر بحسب الأصل دخول تلك المطبوعات وتوزيعها داخل البلاد , وإنما نظم المشرع مسألة تداول المطبوعات الأجنبية بمصر بهدف إثراء الإعلام على المستوى المحلى وأوجب حصول موزع هذه المطبوعات على رخصة من وزارة الداخلية قبل عرضها للبيع سواء في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر وأجاز – بقرار خاص يصدر من مجلس الوزراء – منع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول و التداول في مصر نزولاً على مقتضيات المحافظة على النظام العام ، كما أجاز لمجلس الوزراء أن  يمنع من التداول في مصر المطبوعات المثيرة للشهوات محافظة على الآداب العامة وكذلك المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام في المجتمع على نحو ما جاء بنص المادتين 9، 10 من القانون رقم 20 لسنة 1936 سالف الذكر ثم نقل هذا الاختصاص إلى رئيس الجمهورية طبقاً للقرار بقانون رقم 283 لسنة 1956 المشار إليه سلفاً ثم آل هذا الاختصاص تفويضاً لوزارة الإعلام بموجب القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 1983 آنف الذكر – كما أجاز المشرع لوزير الداخلية منع عدد معين من جريدة تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر محافظة على النظام العام بمقتضى نص المادة 21 من القانون رقم 20 لسنة 1936
ومن حيث إنه فضلاً عما سبق فإن نصوص القانون رقم 20 لسنة 1936 قد خلت تماماً من ثمة نص يلزم صاحب المطبوع الأجنبي الحصول على ترخيص مسبق قبل السماح بتداول مطبوعة داخل البلاد وإنما اشترط المشرع فقط حصول موزع للمطبوعات

..  كما أناط المشرع بوزارة الإعلام مراجعة المطبوعات الأجنبية – قبل السماح بتداولها داخل البلاد طبقاً لما سلف بيانه ، وقد خلت الأوراق عن ثمة دليل – سواء ورد في قواعد تنظيمية عامة اصدرتها وزارة الإعلام – بحسبانها الجهة الرقابية المختصة قانوناً أو في أي نص قانوني آخر – يستلزم حصول صاحب المطبوع الأجنبي على رخصة أو موافقة مسبقة – سواء من وزارة الإعلام أو اية جهة إدارية أخرى على طبع وتوزيع الجريدة داخل جمهورية مصر العربية وإنما كل ما ذكر طبقا لقانون المطبوعات وجوب أن ترد المطبوعات الأجنبية الى جهاز المطبوعات والصحافة التابع لوزارة الإعلام عن طريق مؤسسة صحفية قومية لتقوم بمراجعتها ثم السماح بتداولها عن طريق تلك المؤسسة .
.. وهذا ما قرره المتهم أمام النيابة العامة
بأنه لم يقم باى إجراء غير تقديم الترخيص الأجنبي لجهاز المطبوعات والصحافة الأجنبية التابع لوزارة الإعلام وتقديم عقد توزيع لجريدة  زهرة الفيوم محرر بين الجريدة وشركة التوزيع المتحدة التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "جريدة الجمهورية" فهذه هي الإجراءات السليمة والصحيحة .
لذلك سيدي الرئيس :
فان المتهم لم يقم بمخالفة القانون بل أجراءته سليمة وصحيحة طبقا للقانون 20 لسنة 1936 .
فمن ثمن فأن البطلان يشوب قيد ووصف النيابة العامة لأنها اضفت على الواقعة وصفا قانونيا لا ينطبق على واقعات الدعوى مما يعد ذلك أخلال بمبداء شرعية الجرائم والعقوبات
وقد ذهب الدكتور احمد فتحي سرور الى:
أوجبت محكمة النقض علي قاضي الموضوع أن يبحث الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتى ينزل عليها التكييف القانوني السليم إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‏، فهذا المبدأ ليس موجها الي المشرع وحده‏، بل موجه أيضا الي القاضي‏. فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في بعض الأحوال. وفي هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي الموضوع في أعمال التكييف القانون الصحيح‏
عدم التقيد بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوي كما ورد في امر الإحالة الصادر من النيابة أو في ورقة التكليف بالحضور أو في طلبات النيابة العامة‏،‏ وإنما يتعين علي القاضي أن يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم‏ المادة‏208‏ إجراءات
((انظر قضاء مستقرا لمحكمة النقض مقالة نقض‏16‏ أكتوبر سنة‏1967‏ مجموعة أحكام النقض س‏18‏ رقم‏200‏ ص‏21،986‏ ديسمبر سنة‏1967‏ س‏18‏ رقم‏295‏ ص‏3،1228‏ مارس سنة‏1988‏ س‏39‏ رقم‏55‏ ص‏377
و أيضا قال:
وتجلت حنكة محكمة النقض في تفسير القانون تارة في مجال تطبيق النص‏،‏ وتارة أخري في مجال تحديد المركز القانوني الذي أنشأه النص‏،‏ وكذلك في مجال تحديد الفكرة التي عبر عنها النص‏.‏ في هذا الإطار استطاعت محكمة النقض أن تنهض بدورها في مراقبة صحة تطبيق القانون بعد أن تعمل فيه منهج التفسير القانوني السليم و تستجلي معانيه‏. وإذا كان التمييز يجري بين مخالفة القانون‏،‏ والخطأ في تطبيقه‏،‏ والخطأ في تأويله‏،‏ إلا أن هذه الصور لا تنفصل عن بعضها‏. فالخطأ في تطبيق القانون يقود عادة إلي مخالفة القانون‏،‏ كما أن الخطأ في تأويل القانون يقود عادة ألي الخطأ في تطبيقه أو إلي مخالفته‏. وقد استطاعت محكمة النقض توحيد كلمة القانون من خلال مراقبة صحة تطبيقه في ضوء المعني القانوني الذي تحدده للقاعدة القانونية التي يحملها نص القانون بين جنابته‏. ويتحقق ذلك في مناسبتين هما‏، إعمال التكييف القانوني علي واقعة معينة، والنطق بحكم القانون عند الفصل في الدعوى.‏

(دور محكمة النقض في توحيد كلمة القانون  دراسة نفس المصدر السابق)

لذلك سيدي الرئيس فنحن نلتمس من عدلكم تكيف الدعوى التكيف القانوني السليم والصحيح.
اما ما يتعلق بالتهمة الثانية الموجهة للمتهم وهى انتحال صفة صحفي فنحن ندفع بـ  
انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة انتحال الصفة:
سيدي الرئيس:
كما عرفنا وتعلمنا من عدلكم أن جريمة انتحال الصفة لها أركان ويجب توافرها حتى يتثنى للمحكمة الأخذ بها فهنا نجد أن الركن المادي للجريمة ليس موجود من الأساس وهو قيام الفاعل با التدخل في وظيفة دون أن تكون له الصفة رسمية بها ودون أن يكون مأذون له بتلك الصفة اما في حالتنا هنا نجد ان المتهم هو رئيس مجلس الإدارة لجريدة زهرة الفيوم وفى صلب الترخيص المقدم لجهاز المطبوعات والصحافة الخارجية به الاتى : التمتع بجميع الحقوق الإدارية والتنفيذية والتحريرية,
وهنا سيدي الرئيس
 تدخل المتهم في ادارة الجريدة مشروع بل اكثر من هذا فا لمتهم ليس شخصا دخيل على مهنة الصحافة بل أنه يعمل في الحقل الصحفي منذ اكثر من خمسة عشر عام و اين سيدي الرئيس
 في مؤسسة الأخبار ومعه ارشيف صحفي لهذه الفترة سوف نقدم جزء منه في جلسة اليوم اى ان المتهم يعمل في الصحافة منذ زمن بعيد في مؤسسة قومية ولجاء لكل الطرق حتى يتم تعينه في مؤسسة الأخبار فالمتهم رفع قضية أمام مجلس الدولة لتعينه في مؤسسة الأخبار وقيده أسوة بزملائه  بعد السنوات الطوال التي عمل بها في الأخبار وعدم تعينه مع انه يكتب بها منذ ذلك الزمن والقضية أخذت رقم 1112 لسنة57 ق مرفوعة من المتهم ضد مؤسسة أخبار اليوم  فهل هذا سلوك أحد منتحل صفة صحفي وهو يعمل ويكتب في مؤسسة قومية

..لذلك قضت محكمة النقض:
   انتحال صفة الموظف لا يعتبر بذاته تدخلا في الوظيفة ولذا يتعين أن يستظهر الحكم في هذه الجريمة الأعمال الايجابية التي صدرت من المتهم و التي تعتبر افتأتا على الوظيفة.
    (نقض22/3/1970احكام النقض س21ق102ص416)
: توافر سبب من اسباب الإباحة..
.. بداية يجب أن نوضح أن من يستعمل حق من حقوقه المكفولة له قانونا ودستورا لا يجوز مسألته قانونا فا المتهم  كتب تحقيقات بحكم عمله المشروع والمكفول قانونيا ودستوريا فإذ افترضنا انه يجب حتى تكتب أن تقيد في نقابة الصحفيين فهذ مخالف للقانون والدستور
لذلك نجد هنا أن الحق متوافر للمتهم فكيف نعاقب أحدا على ممارسة فعل مباح قانونا ودستورا
 فالمادة (47)من الدستور تنص على انه :
حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشر ه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون

 كما نصت المادة 19من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" الصادر عن الأمم المتحدة في 16/12/1966، والذي وقعت عليه الحكومة المصرية  في 4/8/1967 ،ثم صدقت عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد 15في 15ابريل 1982 ، بما يعني أنه بات قانونا مصريا " ما يلي:
المادة 19:
1-  لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

كما نصت المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في عام  1980 والذي انضمت مصر له بالقرار الجمهورى رقم 77 فى 27/2/1984 ونشر فى الجريدة الرسمية العدد 17 فى 23/4/1992 وعمل به اعتبارا من 21/10/1986 بعد مرور ثلاثة أشهر على إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة 65 من الميثاق.

المادة 9
1. من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.
2. يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح.

  وتبعا للقاعدة القانونية أن القانون الأحدث ينسخ القانون الأقدم ، وبما أن  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك مواد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، قد صدر كلا منهما بعد صدور القوانين التي حركت بها النيابة العامة القضية ضد المتهم ،وكان الأولى بها دعم وحماية الحق في حرية التعبير كحق اصيل.
 وقد ذهب الدكتور نور الدين هنداوى والدكتور احمد العطار الى :..
يقرر القانون بان من يستعمل حق مقرر له قانونا لا يمكن أن يكون مرتكب لجريمة طالمة انه احترم حدود هذا الحق وهذا ما قررته المادة (60)من قانون العقوبات التي تنص على الاتى ."لا تسرى أحكام قانون العقوبات على فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتض الشريعة "
وهذا الأمر مسلم به ومن طبيعة الأمور لأنه إذا كان لأحد الأشخاص أن يمارس حقه أو رخصته القانونية فلا يتصور أن يكون بذلك قد ارتكب جريمة ما

((أسباب الإباحة وموانع المسؤولية والعقاب د/نور الدين هنداوى د/احمد العطار طبعة 2005/2006ص43
وايضا:
يشترط لكي تباح الأفعال المرتكبة استعمالا لحق مقرر قانونا وثانيا أن يكون الفعل ارتكب بحسن نية.
وبالنسبة للشرط الأول فكما قلنا لابد وان يكون حقا قانونيا أذا أردنا التعبير و بالتالي اى حق تنص عليه القوانين الأخرى ممارسته لا تشكل جريمة في القانون الجنائي
أما الشرط الثاني فهو حسن نية ممارس الحق وهو ما نص عليه القانون اى يجب أن يكون الفاعل قد ارتكب  الفعل استعمالا لحقه وفى حدوده
          
((أسباب الإباحة وموانع المسؤولية والعقاب د/نور الدين هنداوى د/احمد العطار طبعة 2005/2006ص47/48
مشروعية الفعل 0
00فا الفعل هنا مشروع فقد تعلمنا أن الفعل غير المشروع هو الفعل المعاقب عليه وليس الفعل المشروع  فما جريمة المتهم هنا هل لفعله فعلا مشروع قانونا
وقد ذهب الدكتور رمسيس بهنام في ذلك0
 
00في حالة الاستحالة المطلقة الراجعة الى عدم وجود الموضوع اللازم أن يرد عليه السلوك الاجرامى حسب النموذج المرسوم لهذا السلوك في نص القانون يكون القول باستحقاق العقاب ظاهره الخطاء لان معناه إلصاق صفة الجريمة معينة بسلوك لا يوجد تطابق بينه وبين نموذج هذه الجريمة و أما تخيل الفاعل قيام هذا التطابق فلا  يؤاثرعلى الأمر الواقع وهو أن الجريمة ظنية لا وجود لها إلا في مخيلة الفاعل0  
(النظرية العامة للقانون الجنائي  دكتور رمسيس بهنام الطبعة الثالثة ص 750_754

وقد ذهب الدكتور محمود نجيب في ذلك0

ماهية الركن الشرعي للجريمة الجريمة فعل غير مشروع فلا قيام لجريمة أذا كان
الفعل مشروعا

فالركن الشرعي للجريمة  هو أجمالا الصفة غير المشروعة للفعل وقوام هذه الصفة تعارض بين الفعل وقواعد القانون 0يفترض الركن الشرعي خضوع الفعل لنص تجريم اى استيفاء جميع الشروط التي تجعل نص التجريم واجب التطبيق عليه ومن هذا النص يكتسب الفعل صفة غير مشروعة ولكنها صفة غير مستقرة إذ هي قابلة للزوال أن خضع الفعل لسبب اباحة0ويفترض الركن الشرعي انتفاء أسباب الإباحة
إذ أن توافر احدها يعنى ارتداد الفعل الى أصله اى صيرورته فعلا مشروعا.وبذلك تمثل أسباب الإباحة قيودا على نص التجريم فتخرج من نطاقه أفعالا كانت خاضعة له0ويعنى ذلك أن للركن الشرعي عنصرين00الخضوع لنص تجريم 0وعدم خضوع لسبب اباحة0
(شرح قانون العقوبات القسم العام د0محمود نجيب الطبعة السادسة ص66/65/63)                   
وايضا :
00ان الأهمية الأولى لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات انه ضمان لحقوق الإفراد فمن يأت فعلا لم يجرمه القانون هو طبقا لهذا المبدأ في مأمن من المسئولية
ص72 )    (شرح قانون العقوبات القسم العام د0محمود نجيب الطبعة السادسة
لذلك سيدي الرئيس :
.. نحن متأكدين ومتيقنين انكم المدافع الأول عن المتهم واعلم تمام العلم أن المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع ولكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام ووجدانه مترسخ بان المتهم مدان أما البراءة فيؤخذ بها من اى قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي يلتمس العفو ما أستطاع لان الأحكام الجنائية لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين فما بالكم سيدي الرئيس و أننا نعاقب بقانون لا ينطبق على واقعات الدعوى من قريب أو من بعيد .

 

لذلـــــــــــــــــــــــــك


يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم البراءة تأسيسا على ما تقدم

وكيل المتهم
محمد محمود حسن
المحامى
بوحدة الدعم القانوني للشبكة
العربية لمعلومات حقوق الإنسان