بلاغ للنائب العام للمطالبة بفتح باب التحقيق في واقعة احتجاز المدون كريم عامر بدون وجه حق

السيد المستشار / النائب العام

تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم / الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وعنها الأستاذ جمال عبد العزيز
 
 عيد ، روضه أحمد سيد المحاميان ، بالعنوان 10 ش علوي خلف البنك المركزي وسط البلد –
 
القاهرة .

بخصوص

طلب إجراء تحقيق في واقعة احتجاز غير قانوني واستعمال قسوة

الموضوع
 
بتاريخ 6 نوفمبر 2010 انهي  المسجون عبد الكريم نبيل سليمان ، المعروف باسم كريم عامر فترة مدة عقوبتة بسجن برج العرب في القضية رقم  8240لسنة  2007   جنح مستأنف محرم بك والتي تبلغ أربعة أعوام،   وبالفعل خرج من سجن برج العرب في ذلك التاريخ  وعلمنا انه أنهى إجراءات الافراج عنه في يوم الاثنين 8نوفمبر 2010، وبدلا من اطلاق سراحه ، فوجئنا بتحويله إلى مقر مباحث أمن الدولة بالفراعنة بمحافظة الإسكندرية  حيث استجوابه من أحد ضباط أمن الدولة وقام بترحيله إلي مقر مديرية أمن الإسكندرية باللبان لحين عرضه مره أخري صباح باكر ، وفي اليوم التالي فؤجي كريم عامر أثناء عرضه على قطاع مباحث أمن الدولة بالاسكندرية ، بقيام مجموعة من ضباط مباحث أمن  الدولة بتعصيب عينية وصفعه علي وجهه والاعتداء عليه بالضرب ، كما ذكر لنا ، وتهديده  بالاعتقال والتعذيب  وتركه واقف علي قدمية  أكثر من ساعتين وقاموا بترحيله مره أخري إلي مقر مديرية الأمن القديم  لحين طلبه . وإلي الآن لم يتم أطلاق سراحه
ولما كان ما تقدم وكانت كل هذه الوقائع تمثل واقائه احتجاز غير قانوني واستعمل قسوة ، كما تعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي تجرم الاحتجاز غير القانوني واستعمال القسوة.

حيث تنص المادة (42) :من الدستور المصرى على أن :

"كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون  وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ  ما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يعول عليه ."

كما تنص المادة (57) على:

" كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ."
كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن :
" لكل فرد الحق فى الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد ، أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه "

كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:

"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً،  كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً"

ونحن نقدم هذا البلاغ بموجب نص المادة(25)من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على :-
لكل من علم بجريمة, يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها
.
لذلك
 
نلتمس من عدلكم اتخاذ اللازم قانونا نحو تحقيق الشكوى واتخاذ اللازم نحو مرتكبيها. وإصدار قراركم بإطلاق سراح المفرج عنه فورا.

وتفضلوا بقبول وافرالتقدير