مذكرة بدفاع المحامي مهند الحسني المتهم بوهن نفسية الامة وإضعاف مشاعرها القومية , على خلفية نشاطه في الدفاع عن حقوق الانسان

مقام محكمة الجنايات الموقرة بدمشق
مذكرة خطية في الدعوى رقم /      / لعام 2010
جلسة  4  /   5 /2010
مقدمــة
من المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ), الماثل في قفص الاتهام بتهم :وهن نفسية الامة وإضعاف مشاعرها القومية , على خلفية نشاطه في الدفاع عن حقوق الانسان

تتضمن

طلب سماع شهود الدفاع

مع تكراري لأقوالي السابقة الخطية منها والشفهية ولمآل المستندات المقدمة من قبلي في الجلسة السابقة والتي هي من بعض أدبيات المنظمة السورية لحقوق الإنسان . والمتعلقة بالحرب على فلسطين والعراق ولبنان وغزة ومأساة اللاجئين والمشردين وانتهاك حرمة المقدسات في المسجد الأقصى والعدوان على البوكمال السورية والتمسك بعودة الجولان السوري السليب .


مع مقترحات المنظمة السورية لمواجهة أعمال الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل وجرائم العدوان والتي أرفق نسخ كاملة عنها لتكون مرتكزاً للمحكمة الموقرة فيما لو أرتأت مستقبلاً إدانتي بتهمة إضعاف المشاعر القومية للأمة العربية .

ومع إنكاري لجميع التهم الزائفة الملفقة ضدي ، وفي معرض ردي على ما ورد في مطالبة النيابة العامة الموقرة بتجريمي سنداً لما جاء في قرار الاتهام الصادر بحقي فإنني أوضح وأثبت مجموعة النقاط التالية :  
أولاً -    أنا ممن يعتقد بأن قاعات المحاكم في سوريا ، حصون للحق والقانون وليست أماكن لقهر الناس والتسلط السياسي عليهم . وهو ما أكد عليه الدستور السوري حينما نص على أن القضاة في سوريا مستقلين ولا سلطان عليهم إلا لضميرهم ووجدانهم وجعل من السيد رئيس الجمهورية ضامناً لهذا الاستقلال .

كما أكد الدستور على أن سيادة القانون مبدأ أساسي في الدولة والمجتمع ، بما يتوافق مع ما جاء في المواثيق والعهود الدولية ، التي أكدت حق الإنسان في أن تنظر قضيته ويفصل في حقوقها من محكمة مستقلة وحيادية .

(لطفاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

والذي نص على حق كل شخص في اللجوء للمحاكم الوطنية المختصة لإنصافه من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحه إياها الدستور والقانون .


كما نص على حق كل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين بأن تنظر قضيته بمحكمة مستقلة وحيادية نظراً منصفاً وعلنياً في حقوقه والتزاماته ، وفي أي تهمة جزائية من الممكن أن توجه إليه .

وهو ما يتساند مع ما جاء في المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . إن الناس جميعهم سواسية أمام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة محايدة منشأة بحكم القانون .

إن ورود النص على حق التقاضي المنصف وضرورة حياد المحكمة واستقلالها ، وأن لا سلطان على قضائها إلا لضميرهم وشرفهم في صلب الدستور السوري وفي متن المواثيق والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان يعبرّ عن إجماع القانون المحلي والدولي على أن استقلال القضاء يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة للإنسان ، لا سيما في المحاكمة العادلة .

ويعبر عن اجتماع إرادة المشرع السوري مع إرادة المجتمع الدولي على تجنيب الإنسان الويلات والمآسي الناجمة عن انتهاك وازدراء حقوقه الأساسية لا سيما بمحاكمة عادلة تعطي كل ذي حق حقه .

وكخطوة للأمام على طريق ضمانة مبدأ استقلال القضاء فقد عقد المجتمع الدولي العديد من المؤتمرات الدولية لعلَّ أهمها مؤتمر مونتريال عام 1983 والذي تمخض عنه الإعلان العالمي المتعلق باستقلال السلطة القضائية والذي أكد :
أن اصطلاح استقلال القضاء ينصرف إلى استقلال القاضي وحريته في نظر الدعوى أو الفصل فيها بدون تحيز أو خضوع لأية ضغوط أو إغراءات من جهة . وإلى استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم تدخلهما في عمل القضاء من جهة أخرى .

وبعدها جاء مؤتمر ميلانو المنعقد عام 1985 والذي كان قد صدر عنه ما عُرف بإعلان ميلانو والذي أشار لمجموعة من العناصر التي من المفترض توافرها لقيام السلطة القضائية المستقلة في أيَّ مجتمع متحضر ومنها :

النص في صلب الدستور على استقلال السلطة القضائية من جهة ، ووجوب احترام السلطات الأخرى لهذا الاستقلال من جهة ثانية ، وشمول ولاية السلطة القضائية لجميع النزاعات والمسائل ذات الطابع القضائي من جهة ثالثة .

وعليه فـإن : القضاء الحيادي والمهني المستقل يعتبر من أبرز سمات الدولة الحديثة ولهذا كان قيام سلطة قضائية مستقلة من أهم المبادئ التي كرستها المواثيق والعهود الدولية ، وعلى رأسها القرارين الشهيرين للجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 40/32 لعام 1985 و 40/146 لعام 1985 والذي أورد المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية وسبل ذلك الاستقلال ، الضامنة لمجتمع عصري لا يقايض أمانة الشخص بولائه ولا يشكو من وجود سلطة قضائية جائرة وشكلية ، يتحكم القاضي فيها برقاب الناس بدلاً من أن يحكم بينهم بالعدل والقسطاط .

إن مبدأ استقلال القضاء ضمانة لحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان من تجاوزات السلطة والأفراد معاً ثم أن مبدأ استقلال القضاء ليس شأناً خاصاً بالقضاة أو بمجلس القضاء الأعلى إنما هو حق لكل مواطن يمارس القضاء حماية له وإن أي انتقاص لهذا الاستقلال ، إنما هو انتقاص من حقوق المواطن ويرتب نتائج وخيمة  يتحمل وزرها المواطن وحده .
فالمحاكم هي الملاذ الآمن للخائفين ولمتهورين بأحكامها المعللة والمسببة تعليلاً وتسبيباً قانونياً سليماً بالاستناد لحيثيات القضية والأدلة المشروعة الواردة فيها دون قيد أو تأثيرات غير ملاءمة من قبل الأطراف المتهمة أي كانت وبعيداً عن التوسع في تفسير النصوص لتشمل حالات لم تتجه إرادة المشرع إليها حينما سن النص القانوني . تلك المبادئ السامية هي الأساس الوحيد لنظام قضائي عصري ومستقل وموضع ثقة من العامة من الناس واحترام من جميع المراقبين بقدرة السلطة القضائية على الفصل في النزاعات بشكل نزيه ومستقل لما يمثله ذلك من صمام أمان يحمي حقوق الناس وحرياتها ويمنع الافتئات عليه بما يضفي الشعور بالأمان الشخصي والاجتماعي والأسري والنفسي والاقتصادي .

ثانياً -    أنا كمتهم في هذه القضية ومعتقل فيها منذ ما يقارب التسعة أشهر على خلفية دفاعي عن حقوق الإنسان في بلدي ومع كل الأسى الذي لاقيته فإني لم أفقد الأمل بعد .

فما زالت مشاعر العزة والكرامة تعتمر صدري بغد مشرق كريم بعيداً عن أحاسيس اليأس والمسكنة والقنوط .
وأعتقد بأني سأظل متفائلاً بغد أفضل حتى وأنا أرفل في أصفادي . أفكر بعقلية الحقوقي لا بدهاء السياسي لإيماني بسيادة القانون وبمبادئ العدل والمساواة .

وسأبقى منتصراً لفكرة تطوير مفهوم العدالة لتنبع من مبدأ الشرعية لا باعتبار شرعية القوانين تطابق شكلي وروتيني مع النص القانوني الصادر وفقا" لشكليات معينة وإنما باعتبارها تقوم على قاعدة أخلاقية تكفل للتشريع توافقه مع الذوق العام والعقل العام لمعظم أبناء الوطن ، وتحقيقه لمصالح الأعمال الأغلب منهم من جهة وتطبيق القانون على قدم المساواة بين الجميع من جهة أخرى ، بما يضمن الاستمرارية وعدم التناقض مع الهدف الذي شُرع لأجله النص القانوني وحينها فقط سينشئ الانصياع الطوعي لتنفيذ القانون لدى معظم الناس . ووضع حد لمحاولات الالتفاف أو الاختراق كلما غفت عين الرقيب .

لأن منشأ الانصياع الطوعي في هذه الحالة لن يكون الخوف من العقوبة وإنما القناعة بأن النص القانوني يمثل الصالح العام لمعظم الناس . وأن من حق المخالف التعبير عن رأيه والمطالبة بإلغاء النص القانوني أو تغيره بالطرق المشروعة والديمقراطية , للقناعه الراسخة بأن النص القانوني لا يمثل بنهاية المطاف مصلحة فئوية ضيقة لقلة من أصحاب المصالح مهما علا شأنهم ، وإنما الصالح العام لمعظم أبناء الوطن .

وهذا هو السر الكامن وراء الانصياع الطوعي لتطبيق القانون في المجتمعات المتحضرة. ومحاولات اللف والدوران على القانون لدى الشعوب التي تشعر أن القانون لا يخدم فيها إلا مصالح فئة محدودة .

إن تكريس احترام القانون في أخلاقيات الناس بحاجة لجهد يتجاوز محاولات فرضه بالغضب والإكراه لتكريس احترام القانون في سلوك الناس وليشكل المجتمع صاداته في مواجهة العابثين به أو الملتفين على أنظمته وقوانينه التي يشعر الأعم الأغلب منهم أنها وجدت لمصلحتهم ، وتتوافق مع العقل العام لمعظمهم وذلك بدءاً من قوانين السير ووصولا" للقوانين الاقتصادية والاستثنائية .

وبمقدار ما تترسخ قيم الحق والعدل والكرامة والمساواة والنمو المتوازن . بمقدار ما يصمد المواطن بوجه مشاريع الاستهداف أيّ كان مصدرها .

ومع احترامي لأصحاب الرأي المخالف ، إلا أني أعتقد أن المجتمع لا ينمو على قيم التوحش والفردانية والانعزال والعقاب الجماعي .
فالذات الحرة الواعية مرتبطة بنظرائها داخل نسيج المجتمع ولها حقوق وعليها واجبات ، استناداً لقيم ومبادئ حقوق الإنسان .
فالإنسان يكبر بالإنسانية لا فرق بين أبيض وأسود أو غني وفقير عالم وجاهل . تلك الإنسانية التي لا يحاصرها ولع بسلطة أو يوهنها مجد زائف أو تفتنها
المنافع اللحظية .
فالإنسان كان وما زال وسيبقى هدف الوجود وهو المحرك للتاريخ ، والإنسان في منطقتنا بحاجة لكثير من الرعاية والاهتمام أكثر بكثير من حاجته للشعارات التي لم يعد بريقها يخطف الأبصار . والحقيقة التي لا بد من مواجهتها أن لا مستقبل لنا في هذه المنطقة بدون إيمان بالإنسان والتزام بصيانة حقوقه ، ولا صمود للجماعة في مواجهة التحديات من دون حريات . على قاعدة العدل والمساواة واحترام
الحقوق الأساسية للإنسان ولا بد لنا لتحقيق هذا الهدف من التكاتف والتآزر بالقول والعمل في سبيل إنسان قادر على الرقي والتقدم مثلما هو قادر على الصمود والتصدي .

ثالثاً -    محاكمة منطقية بسيطة تثبت أنني لم أحال للقضاء بتاريخ 30/7/2009 من قبل جهاز مخابرات أمن الدولة بناءاً على جرم مشهود .
فحضور المحاكمات العلنية وتدوين وقائعها (بحسب علمي) ليس جرماً لعدم وجود نص قانوني بتجريمه ، بل بالعكس ، فالنظام القضائي السوري المستنبط من نظيره الفرنسي كان قد جعل المحاكمات خاضعة لمبادئ الشهر والعلنية وهو مبدأ أساسي لا يجوز الانتقاص منه أو الالتفاف عليه بحال من الأحوال . لأن في ذلك هدر لمبدأ الرقابة الشعبية على عمل السلطة القضائية ، وبالتالي سلب لمبدأ المشروعية عن عمل القاضي وإضفاء السرية على أصول المحاكمات الجزائية وإخلال بالضمانات المخصصة للمتهم في المحاكمات العلنية وهو مالا يجوز بحكم البطلان المطلق لا النسبي وفق للقواعد العامة .
كما أن الوثائق التي ساقتها جهة التحقيق الأمنية للملف على أنها أدلة وأرفقتها بالضبط الفوري والتي هي بعض أدبيات وبيانات المنظمة السورية لحقوق الإنسان إنما تعود لمدد سابقة كثيراً على تاريخ اعتقالي الواقع في 27/7/2009 .
وباعتبار أن قرار الاتهام المبرم الصادر بحقي لم يعدد تلك الوثائق ولم يبين تاريخها وإنما استشهد بها بالجملة (كدفعة واحدة وعلى الغارب) جاء على ذكرها عرضاً في معرض تدبيج قرار الاتهام .
لأن السادة قضاة الهيئة الاتهامية يعلمون في قرارة أنفسهم أن تلك الأدبيات لا تشكل جرماً بما جاء فيها .
كما أنهم لم يتعرضوا للضبط الفوري المنظم بحقي من قبل الجهاز الأمني الذي اعتقلني لأن الاعترافات الواردة فيه لا تشكل جرماً بحال من الأحوال  
وذلك على الرغم من أنه من المفترض أن تكون غاية الهيئة الاتهامية بمراتبها

الثلاثة : تحقيق – إحالة – نقض – اكتشاف الحقيقة والوصول إليها لا مجرد السعي لإيقاع العقاب بالمتهم الماثل في هذه القضية .
في حين أنهم "مع الأسف" اعتمدوا الكتب السرية الصادرة من إدارة المخابرات والموجهة عن بعد للملف في غفلة عن المتهم وعن جهة الدفاع عنه , والمتضمنة هواجس أمنية مفترضه سلفا" ولا أساس لها من الصحة ولم يسال عنها المتهم  أصلاً عبر جميع مراحل التحقيق والمحاكمة لتكون أساساً لتعليل وتسبيب القرار الاتهامي الصادر بحقي مع الأسف الشديد .
 لذلك وحرصاً من جهة الدفاع على وضع النقاط على الحروف إحقاقاً منا للحق فإننا سنقوم بتفريد وتعديل تلك الوثائق والتي هي :
البيان المتعلق بأهم محاكمات الشهر الخامس والسادس من عام 2009 .
البيان المتعلق بمحاكمات شهر آذار لعام 2009 .
البيان المتعلق بمحاكمات شهر نيسان لعام 2009 .
المقابلة الصحفية مع مجلة موقع ثرى والذي تحدثت فيه عن واقع العمل الحقوقي في سوريا وأوضاع حقوق الإنسان وهو يعود لسنوات سابقة لتاريخ اعتقالي .
البيان المتعلق باعتقال المحامي موسى شناني (أحد كوادر المنظمة السورية لحقوق الإنسان) وقد صدر بتاريخ 21/2/2009 .
البيان المتعلق باعتقال الزميل الأستاذ محي الدين عيسو لساعات وقد صدر بتاريخ 23/2/2009 .
البيان المتعلق بحجب موقع المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) . على شبكة المعلوماتية (الانترنت ) وقد صدر بتاريخ 5/3/2009 .
البيان المتعلق بتوصيات المنظمة السورية لحقوق الإنسان لحل مشكلة السكن العشوائي والصادر بتاريخ 10/6/2009 على خلفية أحداث بلدة الرحيبة .
البيان المتعلق باعتقال الأمن المواطنين في السلمية والصادر بتاريخ 23/5/2009 .
البيان المتعلق بالمطالبة بتحسين أوضاع معتقلي الرأي والضمير في سجن دمشق المركزي ووضع حد للإجراءات التميزية المتخذة بحقهم والصادر بتاريخ 7/6/2009 .
البيان المتعلق بجلسة محاكمة الكاتب الصحفي حبيب صالح الصادر بتاريخ 12/2/2009 .
البيان الصادر بتاريخ 13/1/2008 والمتعلق باعتقال الأستاذين مصطفى جمعة بكر وناصر دقوري أعضاء اللجنة السياسية بحزب آزادي الكردي في سوريا .  
البيان الصادر بتاريخ 21/5/2009 المتعلق بحرماني من المشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية اللبنانية على خلفية البلاغ الأمني بمنعي من السفر الصادر منذ حوالي خمس سنوات .
البيان الصادر بتاريخ 12/1/2009 والمتعلق بوفاة المرحوم "محمد أمين الشوا" والذي عبّرنا فيه عن تعازينا لأسرة المتوفي وطالبنا بتحقيق نزيه وشفاف وعلني بإشراف النيابة العامة العسكرية وفيما لو تبين
وجود تداخل جرمي اتخاذ الإجراءات الآيلة والكفيلة بمعاقبة من يظهر التحقيق تورطه .

من استعراض تلك الوثائق نستنتج ما يلي :
جميعها تعود لفترات زمنية سابقة على تاريخ اعتقالي الواقع في 27/7/2009 مما يؤكد أنها لا تصلح أساساً لجرم مشهود (وذلك على فرض وجود نص قانوني يجرم الدفاع عن حقوق الإنسان) ذلك أن المشرع السوري عَّرف الجرم المشهود بالمادة /28/ أصول جزائية وما بعدها على أنه :

الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه ويلحق به الجرائم المضبوطة بناءاً على صراخ الناس والتي يضبط مع فاعلها ما يستدل على أنه الجاني وذلك ضمن مدة الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم .

ذلك هو الجرم المشهود المبرر قانونياً للتوقيف الاحتياطي . والمستوجب لانتقال النائب العام لمكان وقوع الجرم لتنظيم محضر بالحادثة وكيفية وقوعها وأقوال شهودها وملابساتها من حيث الزمان والمكان ، وله اتخاذ إجراءات استثنائية كمنع الأشخاص الموجودين في المكان من الخروج وإصدار مذكرات توقيف بحق المتورطين ... إلخ

وهنا لا بد من التذكير على أن إحالتي للقضاء العادي على الرغم من أني معتقل رأي ، على خلفية نشاطي في حقوق الإنسان ومحاكمتي بموجب مواد من قانون العقوبات العام وتوقيفي لأسجن في سجن دمشق المركزي وليس في معتقل أو سجن عسكري . إنما يعبّر عن إرادة سياسية بالتعامل معي وفقاً للأصول والإجراءات القانونية وذلك على الرغم من أنني معتقل رأي .

وفي مثل هذه الحالة من حقي التمسك بالضمانات التي خصها المشرع السوري للمتهم والمنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

وأي خروج أو استهتار بتلك الضمانات القانونية إنما يعبّر عن توجه يعاكس الإرادة السياسية التي تمت إحالتي على أساسها للقضاء العادي ومحاكمتي بموجب قانون العقوبات العام .

وبذات السياق فإن المعاملة التمييزية بحقي داخل المؤسسة السجنية إنما تعبّر عن توجه معاكس للإرادة السياسية التي تمت إحالتي على أساسها للسجن المدني . وعلى هذا الأساس فمن حقي أن أتساءل عن الجرم المشهود الذي ارتكبته واعتقلت على أساسه .

فالمنظمة السورية لحقوق الإنسان تمارس نشاطها بشكل علني وشفاف منذ عام 2004 حالها كحال غيرها من المنظمات واللجان والجمعيات والمراكز والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان بسوريا ، وآخر ما صدر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان يسبق تاريخ اعتقالي بأكثر من شهر من الزمان . فأين هو الجرم المشهود (وذلك على فرض أن أدبيات المنظمة السورية جرائم) والمستوجب للتوقيف وفقاً لما أراده المشرع السوري من النص القانوني .
بالعودة لقرار الاتهام الصادر عن السيد قاضي الإحالة . نجد أنه اعتمد التدليل على تجريمي بما نسب لي على ثلاثة وقائع رئيسية .

الأولى :    هي حادثة وفاة المرحوم أحمد سليم الشيخ تولد 1970 (وهو أب لأربعة أطفال لا معيل لهم سواه) إبان إلقاء القبض عليه من قبل دورية تابعة لفرع الأمن الجنائي بدمشق .
الثانية :    وهي المتعلقة باستعمال مواد تفجير في مشروع بناء مقلع حجارة على نهر الأبيض بالقرب من قرية الشغور التابعة لمحافظة إدلب
مما أدى لانهيار عدة منازل في القرية الفقيرة ووقوع أضرار
جسدية ومادية واعتراض الأهالي ممن تصدعت منازلهم واعتقال أعداد منهم .
الثالثة :    وهي حادثة وفاة المرحوم "محمد أمين الشوا" والذي ذكرنا فيها أن جثة الشاب كانت قد سلمت إلى ذويه صباح السبت 10/1/2009 والذين قاموا بدفنه حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر ولم يسمح لهم بإقامة سرادق عزاء ، وطالبنا كمنظمة حقوقية بفتح تحقيق نزيه وشفاف بالحادثة بإشراف النيابة العامة العسكرية وفيما لو ... اللهم ... وفيما لو ... تبين وجود
تداخل جرمي ، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبة كل من يظهر التحقيق تورطه .

بالمقارنة ما بين البيانات الأربعة عشر الملمح إليها والمرفقة بالضبط الأمني من قبل إدارة المخابرات العامة إبان إحالتي للقضاء ، وما بين الوقائع الثلاثة التي استندت إليها الهيئة الاتهامية واستشهدت بها إبان تدبيجها لقرار الاتهام والذي على أساسها اتهمتني بوهن نفسية الأمة وإضعاف مشاعرها القومية مما تسبب في إلحاق الهزائم العسكرية .
نجد أن :

واقعة واحدة من الوقائع الثلاثة الوارد ذكرها في القرار الاتهامي لها أصل في أوراق الدعوى لورود البيان المتعلق بها مع الضبط الأمني من بين البيانات الأربعة عشر المرفقة من قبل إدارة المخابرات وهي الواقعة المتعلقة بوفاة  المرحوم "محمد أمين الشوا" .

أما الواقعة المتعلقة بوفاة أحمد سليم الشيخ أثناء القبض عليه . والواقعة المتعلقة باستعمال مواد تفجير بالقرب من قرية الشغور مما أدى لإنهيار عشرات المنازل والتسبب بأضرار مادية وجسدية .
فلم تقم جهة التحقيق التابعة لإدارة المخابرات بإرفاق ما يدل عليها من بيانات أو أدبيات المنظمة السورية لحقوق الإنسان مع الضبط الأمني ..!!
ومع ذلك فقد استشهد القرار الاتهامي بهاتين الواقعتين . فكيف استهدى القرار الاتهامي لهاتين الواقعتين واستشهد بهما ...؟؟
بالعودة لأوراق الملف (ومع الأسف الشديد) نجد تلك الكتب الثلاثة السرية للغاية الملمح إليها سابقاً في استجوابي القضائي وهي على التوالي :
-    الكتاب رقم 56900/42 تاريخ 30/7/2009 الصادر عن الفرع /255/ التابع لإدارة المخابرات العامة والموقع من قبل السيد مدير إدارة المخابرات العامة . والذي تمت إحالتي للقضاء مع الضبط الأمني بموجبه والذي يتهمني
بأني كنت أعقد اجتماعات لجان إعلان دمشق المحظور في مكتبي ...!! وفيما يلي نبرز لكم طيا" تكذيب صادر عن لجان إعلان دمشق ينفي علاقته بالمحامي المعتقل مهند الحسني و مضمونه ( إن الامانة العامة لإعلان دمشق , وتفنيدا منها لهذه التهم الغير صحيحة , تؤكد أن السيد المحامي مهند الحسني لم يكن يوما ما عضوا في إعلان دمشق ولا عضوا في مجلسه الوطني , كما لم تنعقد أي من اجتماعات هيئات الاعلان في مكتبه ) (لطفا وثيقة أصدرها إعلان دمشق ونشرها على الانترنيت ) وأني كنت أعقد اجتماعات التجمع الوطني الديموقراطي المحظور ...!!
وأني كنت أنشر أخبار المعارضين على الانترنيت بشكل يسيئ
للقطر ...!!
وأني كنت أنقل جلسات محكمة أمن الدولة بشكل مشوه ...!!
وأني مرتبط بعلاقات مميزة مع مدير جبهة الخلاص المحظورة في أمريكا (حسام الديري) ...!!
وأني ساهمت بإصدار ثلاث تقارير عن السجون /2004-2005-2006/ ...!!
وأني استغليت وكالتي عن كمال اللبواني ونقلت رسائل له من داخل السجن إلى الخارج ... أين الرسالة ...!!
وأني نشرت أخبار كاذبة مثل اتهامي للأمن الجنائي بقتل أحد المواطنين تحت التعذيب أمام الناس .
-    وأني نقلت أنباء عن استعمال مواد متفجرة في مشروع بناء سد على نهر الأبيض ..!!
قرب قرية الشغور التابعة لمحافظة إدلب ..!!
-    واني وصفت القضاء بعدم الاستقلالية وأن أحكامه سياسية وليست قانونية ..!!
-    وأني مارست نشاط المنظمة السورية لحقوق الإنسان قبل الحصول على الترخيص الإداري وأنشأت الموقع الالكتروني ..!!
وبأنني اعترفت لديهم بالجرائم التالية :
أنني حضرت جلسات المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ 19/7/2009 ودونت أقوال المتهمين بقصد أو بنية أو لاحتمال نشرها على موقعي الالكتروني .

وأني تقدمت بطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على ترخيص لإنشاء المنظمة السورية إلا أن الطلب لم يسجل فأقمت دعوى أمام القضاء الإداري منذ عام 2005 ولا تزال منظورة حتى تاريخه .
واني ادعيت بأني أقصد بما أنشر على الموقع الالكتروني هو نقل الحقائق وليس التشهير .
ثم تدَّبج الإحالة الأمنية حيثيات وأسباب القرار الاتهامي الذي سيصدر بحقي لاحقاً بالقول : حيث أن قيام المحامي مهند الحسني بتدوين وقائع جلسات محكمة أمن الدولة دون أن يكون موكلاً أو مسخراً بهدف نشرها على موقعه الالكتروني بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان بالخارج يعتبر جرماً حيث يحظر القانون نشر وقائع جلسات المحاكمة والتحقيق قبل صدور حكم قطعي بها ...؟؟

وحيث أن ما يقوم به من نشر على مواقع الكترونية وتصريحات للإعلام الخارجي من أبناء كاذبة يعتبر جرماً جزائياً يعاقب عليه قانون العقوبات بموجب المادة /286/ التي تفرض عقوبة الاعتقال المؤقت على من ينقل في زمن الحرب أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها وهن نفسية الأمة .

وكذلك بموجب المادة /287/ من ذات القانون التي تنص على أن كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها تنال من هيبة الدولة . يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .

وحيث أن ممارستي لنشاط المنظمة قبل الحصول على الترخيص يعتبر مخالف للقانون لذلك فإنهم يطلبون استلامي وإجراء المقتضى القانوني معي وإعلامهم في حال انتهاء محكوميتي ...؟؟ وتسليمي إليهم قبل إخلاء سبيلي شاكرين
حسن التعاون .

ومع الأسف الشديد فإن قراءة سريعة للقرار الإتهامي تثبت أنه لم يكن أكثر من استنساخ حرفي لما ورد في كتاب إدارة المخابرات (السري للغاية) والمتضمن مجموعة تلفيقات أمنية لا أساس لها من الصحة مهدراً بذلك أقوالي عبر جميع مراحل التحقيق والمحاكمة والوثائق المرفقة والمتعلقة ببعض أدبيات المنظمة السورية والتي لم تناقش أي منها . معتمداً على بعض العبارات العامة والجمل الفضفاضة من قبيل القول أني كنت أنقل وقائع المحاكمات بقصد الإساءة لسمعة القضاء ... أو بشكل غير متوافق مع حقيقة هذه المحاكمات والواقع الذي تجري فيه وكنت أحرفها وانقلها بشكل يصور أن القضاء غير مستقل .

أما الإجابة على أسئلة من قبيل أين كان يتم ذلك وكيف وما هو الدليل فذلك ليس من عمل الهيئة الاتهامية .
وبالعودة للإحالة الأمنية التي على ما يبدو أنها جوهر هذه القضية ، فهناك ثلاث جرائم اعترفت بها ، هي حضور محاكمات بمحكمة علنية وتسجيل ملاحظات حولها , وهنا أشير الى الواقعه الحقيقه لهذا الاتهام : محكمة أمن الدولة كغيرها من المحاكم الجزائية العلنية في سوريا وهي ان كانت محكمة اختصاصية بنوع معين من الجرائم الا أنها وبحكم مرسوم تأسيسها فانها خاضعة لمبدأ الشهر والعلنية .
وفي الأونة الأخيرة اقتصر نشاط المنظمة السورية لحقوق الانسان على اصدار بيان شهري أو فصلي ( شهرين أو أكثر ) يتابع مجريات أهم المحاكمات في سوريا ومن بينها محكمة أمن الدولة العليا .

وقد سبق لي وأن تناقشت مع السيد رئيس المحكمة ( الاستاذ فايز النوري ) فيما يتعلق بعنصر الشهر والعلنية بمحكمة أمن الدولة والذي أكد لي أن محكمة أمن الدولة ليست مكانا محظورا لأحد وأحكامها تصدر علنا , وذلك سندا" لإرادة المشرع الذي أكد على صفة العلنيه فيها ولو أنها كانت سرية لعقدها في ثكنه عسكرية مغلقه وأن محكمة أمن الدولة تختلف عن محاكم الميدان العسكرية بصفتي الشهر والعلنيه من جهة , وأحترام حق الدفاع المشروع من جهة أخرى , وجدير بالذكر أن محكمة أمن الدولة كانت ومازالت تعقد بحضور جمهور من أعضاء السلك الدبلوماسي الغربي ومندوبين دبلوماسيين من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية ومن غير المعقول أن تكون علنية على أعضاء السلك الدبلوماسي وسرية بالنسبة لنا .
وفيما يتعلق بالحادثة الأخيرة والتي تمت بمنتصف الشهر الرابع فقد حضرت المحاكمة وبعد نهاية الجلسة ذهبت للبوفية لأحاسب بثمن فنجان قهوة فلحق بي أحد موظفي الديوان وانقض علي وخطف مني أوراقي الخاصة وبعرضي للموضوع على السيد رئيس المحكمة أنبه بشدة... ( لطفا أطلب شهادة السيد رئيس المحكمة )
والتقدم لوزارة الشؤون الاجتماعية بطلب ترخيص للمنظمة السورية لحقوق الإنسان ... وادعائي بأن قصدي مما أنشر هو نقل الحقائق وليس التشهير .

وهناك أحد عشر تلفيقة طارت بها أجنحة الخيال الأمني وهي بالطبع ليست جرائم لأنها لو كانت جرائم لتم استجوابي حولها وسؤالي عنها من قبل الجهاز الأمني الذي اعتقلني ، إنها هواجس أمنية ، لذلك لم يستجوبني الجهاز الأمني عنها رغم أنه اعتقلني على خلفية نشاطي العام في مجال حقوق الإنسان ، وأنا بدوري أنكرها الإنكار التام المطبق وأؤكد أنها أضغاث أحلام لا أساس لها من الصحة ، جاءت بها قريحة طباخوا الإفتراءات ، دونما دليل أو شبه دليل وهم أعلم الناس بعدم صحتها .

ولا أعلم أي قيمة ثبوتية لها من الناحية الفعلية لكن من الناحية القانونية
لا قيمة لها .
ومما يدعو للأسف فعلاً أن يستند إلهيا القرار الاتهامي في تدبيجه للفقرات الحكمية ، وهو ما أترك الحكم عليه لله وللتاريخ ولحكمة محكمتكم الموقرة .
فعلى الرغم من مرور قرابة العشرين سنة على ممارستي مهنة المحاماة في سوريا ودفاعي عن الكثير من السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في المحاكم الجزائية السورية على اختلاف أنواعها ، إلا أنها المرة الأولى التي أتعرف فيها على مثل هذه (التقليعة) وتشاء الأقدار أن يكون ذلك في قضيتي الخاصة ، والتي أدافع فيها عن نفسي (بكل فخر) من قفص الاتهام وليس من المنصة المخصصة للدفاع .

ولعّلها تكون هي المرة الأخيرة التي أمارس فيها حق الدفاع أمام المحاكم بعد حياتي المهنية التي قُرِفت على عجل قبل سنة واحدة من وصولي لسن التقاعد المبكر أو النسبي ، وهو ما أحمد الله عليه ، إذا ما كانت المحاكم الجزائية في بلدي ، ستتعامل مع أمثال هذه الكتب (السرية للغاية) والتي تصل لملف القضية بغفلة عن المتهم كألواح مقدسة لا يجوز مناقشة ما ورد فيها من تلفيقات ، وإنما يتم التعامل معها وكأنها الحقيقة المطلقة وذلك خلافاً لجميع قوانين الأصول والمنطق والبينات والعقوبات ، وجميع القوانين الأرضية والسماوية .

ومع الأسف تتوالى الكتب السرية للغاية الصادرة عن الفرع /255/ التابع لإدارة المخابرات والموقعة من السيد مدير إدارة المخابرات العامة ، لملف الدعوى وكان منها الكتاب رقم 57590/42 تاريخ 2/8/2009 أي بعد إحالتي للقضاء بثلاثة أيام .

والذي يتحدث عن وفاة المرحوم محمد أمين الشوا بتاريخ 24/8/2008 (أي قبل حوالي سنة) نتيجة إصابته بسكتة قلبية وأنه كان إرهابي وأحد عناصر القاعدة ويستهدف المؤسسات الأمنية والقيام بأعمال تخريبية .
وأنني اتصلت إثر وفاته بوالده وحاولت إقناعه بإقامة دعوى قضائية عن طريق النيابة العامة العسكرية ، على السيد وزير الداخلية وكل من يظهر التحقيق تورطه بحادثة الوفاة . وأنني اتصلت بجهات خارجية ونقلت لها نبأ وفاة الشوا . وقيامي بإشاعة أن المتوفي مات من التعذيب وتحريض الأهل على إقامة دعوة قضائية هو إضعاف للمشاعر القومية للأمة وهو ما يؤسس على الجرم المنصوص عليه بالمادة /285/ عقوبات وأن اتصالي بأشخاص ومنظمات خارج القطر وتصوير الوفاة على أنها نتيجة للتعذيب يعتبر نقل أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة يعاقب عليها بالمادة /286/ عقوبات . وينتهي الكتاب برجاء الاطلاع وإجراء المقتضى شاكرين حسن التعاون .
ومع الأسف الشديد فقد تمَّ استنساخ مضمون الكتاب بشكل شبه حرفي في الصفحة الخامسة من قرار الاتهام . وبعد اعتقالي بحوالي العشرين يوماً طار الكتاب الثالث (السري جداً) عن الفرع /255/ التابع لإدارة المخابرات لملف الدعوى برقم 62252/44 تاريخ 19/8/2009 والموقع من السيد مدير إدارة المخابرات العامة ، والمتضمن أنه : لاحقاً للكتابين السابقين نعلمكم أن مركز الأندلس في جمهورية مصر العربية , الممول من الصندوق الوطني الديموقراطية /NED/ التابع للكونغرس الأمريكي قدم منحة مالية لما يسمى المنظمة السورية لحقوق الإنسان التي يترأسها (مهند الحسني) فيرجى الاطلاع وإجراء المقتضى شاكرين حسن التعاون .

ورغم أني أنكرت هذه الواقعة أمام السيد قاضي التحقيق الانكار التام المطبق ، ورغم أن مركز الأندلس نفسه أرسل كتاباً رسمياً ممهوراً بالخاتم والتوقيع ( مرفق بملف الدعوى ) يثبت ويؤكد عدم صحة ما ورد في كتاب الفرع /255/ لجهة علاقتنا المزعومة مع مركز الأندلس أكد إنعدام صلتنا الكلية بالمركز المذكور ، سواءاً من الناحية المادية أو على أي مستوى من المستويات . ورغم أن السيد مدير مركز الأندلس أبدى استعداده للحضور والمثول والإدلاء بشهادته أمام السيد قاضي التحقيق يكذب ما ورد في الكتاب السري المذكور وعدم صحة التلفيقات الواردة فيه .  
إلا أن القرار الاتهامي تعامل مع الكتاب على أنه لوح مكنون لا يجوز إثبات عكس ما ورد فهي ونالني الاتهام على خلفيته سنداً للمادة /275/ عقوبات .

رابعاً -    الآن :
وبعد ما يقارب التسعة أشهر على اعتقالي والتنكيل بحياتي وأمني ومستقبلي ، جاءت فرصتي أمام محكمة الشهر والعلنية لأسأل حضرة النائب العمومي في معرض تبنيه لما جاء في قرار الاتهام الذي لم يكن إلا استنساخ شبه حرفي لما جاء في الكتب السرية جداً الصادرة عن الفرع /255/ التابع لإدارة المخابرات العامة .

والذي ضرب صفحاً بجميع أقوالي عبر جميع مراحل المحاكمة بما في ذلك تلك الواردة في الضبط الفوري من جهة أخرى .

ومن جهة ثانية – بالأدبيات والبيانات الصادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان والتي أرفقتها جهة التحقيق معي بالملف ، والتي سبق لي وأن عددتها والتي لم تكلف جهة التحقيق القضائي معي (من قضاء تحقيق إلى إحالة إلى نقض) نفسها عناء البحث فيها أو التدليل على المواضع التي استشفت منها قصد الإساءة لسمعة القضاء ، أو المواضع التي صورت فيها أن القضاء غير مستقل ، أو المواضع التي نقلت فيها وقائع محاكمات بشكل غير متوافق مع حقيقة تلك المحاكمات .
وباعتبار أن المادة /281/ أصول محاكمات جزائية أوجبت على النيابة العامة أن توضح أسباب الاتهام . واستناداً للأصل الدستوري والقانون الدولي ((أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته)) .

فإن الإدانة إذا غير مفترضة سلفاً (لطفاً المادة التاسعة والعشرين من الدستور والمادة الأولى من قانون العقوبات) لأن الإدانة إذا ما كانت مفترضة سلفاً فقد كفانا الله شر الدفاع .

وعليه فإن قرينة البراءة والتي هي الأصل والتي أتمتع بها حالياً ولله الحمد . تلقي بعبء إثبات العكس على عاتق النيابة العامة .

ولا يجوز إعفاء النيابة العامة من عبء إثبات الجرم بأركانه ، المادية والمعنوية إلا إذا كانت الإدانة لا البراءة مفترضة سلفاً لا قدر الله .
مع التأكيد أن دور النيابة العامة ينحصر بإثبات التهمة بأدلة مقبولة قانوناً لا بمجرد ترديدها بألفاظ عامة ومجملة وعبارات منمقة وفضفاضة ، أو عبر الاستنساخ الحرفي لما جاء في الكتب السرية بما يصلح لتبرير أية تهمة على سطح الأرض وفي أي زمان ومكان .

لذلك كله فقد جئت طالباً :
الإيعاز إلى النيابة العامة الموقرة لتشير إلى المواضع التي استندت إليها في توجيه اتهامها الرهيب لي من خلال بيان ما يلي :
1)    على اعتبار أن الأصل حسن النية أي خلو تصرف الإنسان من النية الجرمية التي لا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبارها مفترضة سلفاً .

بأن نيتي ونية زملائي في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ، كانت منصرفة من خلال نشاطنا في مجال حقوق الإنسان لتحقيق النتيجة الجرمية المتمثلة في إلحاق الهزائم العسكرية بقواتنا المسلحة في اشتباكاتها العسكرية ولم تكن منصرفة لتحسين شروط إنتاج الحياة في سوريا من خلال وقوفنا إلى جانب الفئة المستضعفة والمهمشة .

2)    الأصل أن كل ما ليس ممنوع مباح وهو أساس السلوك الاجتماعي وبالتالي : فلا يجوز مؤاخذتي على تصرف أو سلوك لم يرد بشأنه منع صريح وواضح يحمل على التجريم من جهة ... وعلى العقاب من جهة أخرى .
استناداً للقاعدة الأولى من قانون العقوبات التي تنص على أنه لا جريمة إلا بنص واضح وصريح تدليلاً على أهمية هذه القاعدة القانونية والدستورية والمبدئية كراعية لجميع المبادئ القانونية التي تسود النظام الجزائي .

كما ورد في المادة /6/ منه وتحت بند قانونية العقوبة ما يلي :
لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم .
وعليه : فلا شرعية لجريمة لم يرد بشأنها منع بنص قانوني واضح وصريح ولا لبس فيه .
لا شرعية أيضاً لعقوبة تفرض على جريمة لم ينص المشرع على منعها .
وأولى القواعد العامة التي تعلمنا في القانون أن الأصل في الأشياء الإباحة لا المنع ولا الخطر .
وبالعودة حتى للكتاب السري الصادر عن إدارة المخابرات العامة رقم 56900/42 تاريخ 30/7/2009 والمتضمن إحالتي للقضاء والذي اعتمده القرار الاتهامي المبرم الصادر بحقي بعد أن إصطفى منه جميع الهواجس الأمنية وأهمل العبارة الوحيدة التي كان من المفترض أن تثير انتباه السادة قضاة التحقيق والإحالة والنقض – أعضاء الهيئة الاتهامية باعتبارهم مؤتمنين على كرامة وحياة المتهم الماثل أمامهم والمتضمنة أنني إعترفت أمامهم :
- بأنني حضرت جلسات المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ 19 / 7 / 2009 ودونت أقوال المتهمين لوجود قصد أو إحتمال نشرها على موقعي .

-    وأنني تقدمت بطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحصول على ترخيص نظامي ورسمي لجميعة المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلا أن الطلب لم يسجل فأقمت دعوى أمام القضاء الإداري منذ عام 2005 ولا تزال منظورة حتى تاريخه .

-    إني ادعيت أن قصدي مما انشر على موقعي الالكتروني هو نقل الحقائق وليس التشهير .
وعليه فعلى النيابة العامة الموقرة أن تثبت وجود  نص واضح وصريح يمنع المواطن من حضور جلسات المحاكمة العلنية وتدوين ملاحظاته عنها .
وعلى النيابة العامة أن تثبت وجود عقوبة مقررة لمعاقبة مثل هذا السلوك .
من جهة ثانية :
على النيابة العامة أن تثبت وجود نص يمنع المواطن من الاتفاق مع غيره على تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان والتقدم بجميع الأوراق الثبوتية اللازمة لتأسيسها . ووجود نص يعاقب من يفعل ذلك بعقوبة محددة مقررة .
ومن جهة ثالثة :
على النيابة العامة أن تثبت وجود نص يحظر أن يكون قصد الإنسان هو الوصول للحقيقة وتسليط الضوء على الأخطاء لتقويمها وماهية العقوبة على من يفعل ذلك في ظل نصوص الدستور السوري (المواد 26-38-39 وما بعدها) والتي صانت حق المواطن في المشاركة في إدارة شؤون البلاد وحقه في التجمع السلمي مع الآخرين وحقه ببيان الرأي بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وحقه في الاسهام في النقد البناء .
كان من صلب اهتمامنا كمتطوعين في المنظمة السورية لحقوق الإنسان الوقوف إلى جانب الضحية من مظلوم ومقهور ومنسي ومن لا نصير له ومحاولة
حمايته من كافة أنواع التعرض أو الضرر ، بما في ذلك التشهير بها وكَيل التهم المجانية بحقها .  
فالضحية في عرفنا هو الطرف الضعيف المصاب بمكروه ، وقد مارسنا انحيازا أخلاقياً لهذه الفئة من البشر وبما أني معتقل حالياً على خلفية هذا الانحياز
– النبيل في عرف المنظمة السورية – فعلى النيابة العامة أن تثبت أن الوقوف إلى جانب الضحية والإحساس بمشاعر المظلوم والمقهور والمنسي ومن لا ملاذ له إنما هو جرم معاقب عليه قانوناً .

وأن التكافل والتضامن للوقوف في وجه الفقر والجوع والحرص وغيرها من الأمراض المجتمعية إنما هو جرم منصوص عليه بالقانون .

وأن هناك عقوبة مقررة بحق من يقف إلى جانب الضحية على اختلاف أنواعها وماهية تلك العقوبة .
وآلية التوفيق بين الخطر المفروض على من يقف إلى جوار الضحية وبين المنصوص عليه دستورياً والملمح إليها في الفقرة السابقة .

لأن المبدأ العام أن للمواطن ضمن إطار الشرعية والدستور حق الإسهام في الحياة العامة ، وحق التجمع مع الآخر وحق إبداء الرأي السلمي وحق الإسهام بتأسيس الجمعيات ، هذا عدا عن حق التفكير والتعبير والأمان الشخصي الضامن من أي ملاحقة جزائية طالما أنه لم يخرق قاعدة قانونية واضحة ومستقلة وصريحة ومقترنة بعقوبة جزائية .
مذكرين النيابة العامة الموقرة بعدم جواز القياس في المسائل الجزائية وعدم
جواز خلط الأوراق ووضع السيف في موضع الندى أو وضع الندى في موضع السيف .

ومذكرين النيابة العامة الموقرة ، بحق المواطن بالأمان على نفسه من ملاحقة جزائية على جرم لم يكن مجرماً أصلاً عند الإقدام عليه .

وحتى (على فرض) صدور قانون لاحق يجرم النشاط في مجال حقوق الإنسان في سوريا بنص واضح وصريح فإن مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية يحول دون تطبيق القانون الجديد ، على النشاط الحقوقي الإنساني الممارس قبل صدوره . لأن مبدأ عدم رجعية القوانين والعقوبات حالها كحال مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) مبدأ سام وغير قابل للخرق لا من السلطة القضائية أو التشريعية .

وهو ما أكدت عليه شرعة حقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن ساهمت بسنه بالقول [ لا يدان شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت ارتكابه ] .
ومن المعروف أن الحق الأساسي الذي اعتمدنا عليه للوقوف إلى جانب الضحية هو حق التظلم وحق التظلم بحسب علمي حق مشروع ويمكن للمواطن ممارسته إدارياً وقضائياً ومسلكياً وإعلامياً وبأية وسيلة كانت ، لأن الفعل المرتكب في ممارسة حق لا يعد جرماً سنداً للمادة /182/ عقوبات عام ، ومن جهة نظر المشرع السوري فإن المطالبة بفتح تحقيق علني وشفاف وعن طريق النيابة العامة العسكرية بوفاة المرحوم محمد أمين الشوا لا يعتبر جرماً .
كما أن المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يظهر التحقيق تورطه ... فيما ... لو ... (اللهم) ... فيما لو أثبتت التحقيقات وجود تداخل جرمي أيضاً لا يعتبر جرماً .

وعلى الرغم من إنكاري لما ورد في الكتاب السري الثاني الصادر عن إدارة المخابرات العامة للسيد قاضي التحقيق والمؤرخ في 2/8/2009 برقم 57590/42 والمتضمن أني قدمت النصيحة لوالد المرحوم محمد أمين الشوا فمع إنكاري المطبق لما جاء في الكتاب من معلومات لا أساس لها من الصحة وإنكاري التام بمعرفة والد المرحوم محمد أمين الشوا ، واستعدادي لإثبات هذه الواقعة بالطرق المقبولة قانوناً .

لتبين بعد القرار الصادر من النيابة العامة الاستماع لشهادته انه كان قد توفي  منذ 2/8/1979 ( لطفا مرفق بيان وفاة باسم والد المرحوم محمد امين الشوا المرحوم داود الأحمد الشوا - صادر عن وزارة الداخلية – الشؤون المدنية أمانة دير الزور ) والذي طلبته النيانبة العامة لابداء الشهادة أمام محكمتكم الموقرة .
فكيف لي أن أحض والد المرحوم محمد أمين الشوا و هو متوفي منذ مايقارب 31 سنة مضت وقد كان عمري حينها ثلاثة عشر عام عند وفاته كما كان المرحوم محمد أمين الشوا عمره أيضا ثلاثة عشر عاما و أيضا لم يكن المرحوم محمد أمين الشوا معتقلا أصلا" إلا إذا كان قصد الكتاب السري الثاني الصادر عن إدارة المخابرات العامة أنني قد حرضت والد المرحوم محمد امين الشوا اذا كان لدي القدرة التواصل مع عالم الغيب والاموات وهي تهمة جديده لم يورد لها المشرع السوري نص حالها كحال العديد من التهم التي لا نص لها والتي اسندت لي بهذا الملف .
وسوف أترك لمقام محكمتكم أن يكون لها تقديرها بعد أثبتنا الواقعة بالطرق القانونية المقبولة وقدمنا بيان وفاة باسم الشاهد السيد داود الأحمد الشوا والد المرحوم محمد أمين داود الأحمد الشوا .
إلا أن :
تقديم النصيحة باللجوء للقضاء وبسلوك حق التظلم ليس جرماً .

فالمشرع السوري ومن قبله شرعة حقوق الإنسان أكدوا على حق المواطن في اللجوء للمحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على حقوقه الأساسية الممنوحة له بموجب القانون .
ولا يخف على مقام النيابة العامة أن الفعل الذي يجيزه القانون لا يعتبر جريمة سنداً لصريح الفقرة الأولى من المادة /185/ عقوبات .
وإن حق التظلم الذي تمارسه جمعيات حقوق الإنسان قرينة على حسن الإدارة العامة و الشفافية ومكافحة الفساد وهو أحد مقومات الحكم الرشيد .
وفيما لو كان هناك نص قانوني واضح وصريح يجرم حق المواطن بالتظلم ويعاقب عليه فمن حقي كمتهم يحاكم على خلفية ممارسته لحق التظلم انتصاراً منه لحقوق الضحايا أن يطالب النيابة العامة الموقرة ببيانه . وكلي ثقة أن مقام النيابة العامة (الخصم العادل والشريف) ستضع الأمور في نصابها وتكرس حق المواطن في التظلم والمشاركة دون تدخل في قياسات ما أنزل الله بها من سلطان . تحجب على المواطن حقه في التظلم لأن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة . أو لأن من شأن ممارسة الحق في التظلم إلحاق الهزائم العسكرية ووهن نفسية الشعوب العربية ... لا قدر الله .
بموجب الدستور السوري فإن حالة الحرب ليست مفترضة على الغارب ، وإنما هي حالة يعلنها السيد رئيس الجمهورية سنداً لصريح المواد /100-101/ من الدستور.
وبموجب المادة /276/ من قانون خدمة الضباط فإن حالة الحرب تفترض نشوب العمليات العسكرية لا قدر الله .
وبموجب قانون الجيش فإن حالة الحرب هي الحالة التي تلي إعلان النفير العام وهي حالة استمرت لبضعة أشهر إبان حرب تشرين التحريرية لعام 1973 وانتهت وانقضى عليها ثمانية وثلاثون عاماً .
والموقف الرسمي والمعلن وعلى شاشات التلفزة وعبر جميع وسائل الإعلام منذ مؤتمر مدريد وحتى الآن : إن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي طبقاً لمبدأ الأرض مقابل السلام .
وما جرى ويجري من مفاوضات علنية حيناً وسرية حيناً آخر ، وعبر وساطات تركية حيناً وفرنسية حيناً آخر . يجعل اتهامي على خلفية حالة الحرب أو الحالة المهددة بها أمراً غير واقعي أو منطقي .
فهل ترى النيابة العامة الموقرة حجب حق المواطن في التظلم والمطالبة بحقوقه الأساسية الدستورية فيها والقانونية ، وحظر الحق بالوقوف إلى جانب الضحية أي كان طبيعتها ما دام الكيان المغتصب العنصري – اسرائيل – قائماً وموجوداً . وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة فلماذا لا ينص على ذلك صراحة .

عدد الفصل الأول من الباب الرابع من قانون العام والمتعلق بالجرائم المخلة بالإدارة القضائية ، الجرائم بسير القضاء بما هو آت :
1-    كتم الجنايات والجنح .
2-    انتزاع الإقرار والمعلومات .
3-    اختلاق الجرائم والافتراء .
4-    الهوية الكاذبة .
..... إلخ
ما يحظر نشره .
وقد حددت المادة /410/ عقوبات ما يحظر نشره بالحالات الحصرية التالية :
وثيقة من وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية .
مذكرات المحاكم .
محاكمات الجلسات السرية .
المحاكمات في دعاوى النسب .
المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر .
كل محاكمة منعت المحاكم نشرها .

ولا يطبق هذا النص على الأحكام المنشورة بحسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح – هذا وقد حددت المادة /410/ العقوبة على من يخترق هذا النص ويقدم على نشر ما يحظر نشره بالغرامة بين خمسة وعشرين ليرة سورية إلى مائة ليرة سورية كحد أقصى .

وعليه :
فلا صحة لما جاء في السطرين الأخيرين من الصفحة الثانية من الكتاب السري للغاية الصادر عن إدارة المخابرات العامة رقم 56900/42 تاريخ 30/7/2009 والمتضمن إحالتي للقضاء والذي جاء فيه بالحرف :
وحيث أن قيام المحامي مهند الحسني بتدوين وقائع جلسات محكمة أمن الدولة دون أن يكون وكيلاً أو مسخراً بهدف نشر هذه الوقائع على موقعه الالكتروني بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان بالخارج ، يعتبر جرماً حيث يحظر القانون نشر وقائع جلسات المحاكمات والتحقيق قبل صدور حكم قطعي بها .

كلا يا سيدي لا صحة للقول أن :
المشرع السوري حظر نشر جلسات المحاكمة والتحقيق قبل صدور حكم قطعي بها بل بالعكس ، احتراماً من المشرع لمبدأ الشهر والعلنية والرقابة الشعبية على عمل القضاء فقد جعل العقوبة في حال نشر ما يحظر نشره هو الغرامة التي لا تتجاوز المئة ليرة سورية .
وليس من ضمنها جلسات المحاكمة والتحقيق قبل صدور حكم فيها .
إرادة المشرع السوري كانت أبعد ما تكون عن التنكيل بالمحامي وإنهاء مستقبله المهني وزجه في قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات بين السفاكين والمرتكبين ، على خلفية حضور جلسة علنية وتدوين ملاحظات حولها .
المشرع السوري كان أبعد ما يكون عن إرادة لوي عنق القانون – لا سيما المادتين /285-286/ عقوبات لتطبيقها قصرا" وجمعا" على محامي حضر جلسات علنية ودون ملاحظات حولها .
المشرع السوري نص صراحتا" في الفقرة الثانية من المادة / 180 / عقوبات عام على أنه :
اذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.
المشرع السوري لم يكن يخطر بباله يوما" حينما سن المادتتين / 285-286/ عقوبات و المتعلقة بوهن نفسية الأمة إبان احتدام العمليات العسكرية . أو إضعاف مشاعرها القومية أن هاتين المادتين ستطبقان في زمن من الأزمان على محامي على خلفية حضوره محاكمة علنية وتدوين ملاحظات حولها .

وعليـه :
أطالب النيابة العامة الموقرة (الخصم العادل والشريف) أن يتبين لنا لماذا تمَّ استبعاد تطبيق نص المادة /410/ عقوبات بحقي ما دامت التهمة الأساسية الموجهة ضدي هي حضور جلسات المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ 19/7/2009 وتدوين ملاحظاتي حولها .
وفي مثل هذه الحالة (وعلى فرض) أن ما ورد في الكتاب السري للغاية رقم 56900/42 بتاريخ 30/7/2009 الصادر عن إدارة المخابرات العامة (صحيح...اللهم...على فرض ذلك) من أن القانون يحظر نشر وقائع جلسات المحاكمات والتحقيق قبل صدور حكم قطعي بها .
نحن نقول أن المشرع السوري وبنص صريح في المادة /410/ عقوبات حدد وحصر وعدد ما يحظر نشره بسنه هي : وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة
علنية ... ومذكرات المحاكم ... ومحاكمات الجلسات السرية ... والمحاكمات في دعاوي النسب ... والمحاكمات بدعاوي الطلاق أو الهجر ... وكل محاكمة منعت المحاكم نشرها بقرار واضح وصريح .
ولكــن :
على فرض أن ما ورد في الكتاب السري للغاية الصادر عن إدارة المخابرات من أن نشر ما يجري في جلسات المحاكمات قبل صدور حكم قطعي ... هو صحيح . وعلى فرض أنني نشرت وقائع 19/7/2009 (على فرض ذلك ... اللهم ... على فرض ذلك) فإن العقوبة التي حددها المشرع لهذه المخالفة هي الغرامة من خمسة وعشرين ليرة إلى مائة ليرة .
المشرع السوري لم يذكر شيئاً عن شن هجوم على المحامي في أروقة المحاكم من قبل الموظفين والاعتداء عليه بالضرب وسلب أوراقه الخاصة منه .
المشرع السوري لم يذكر شيئاً عن إغلاق مكتب المحامي وإنهاء مستقبله المهني بعد ما يقارب عشرين سنة على ممارسة المحاماة وإحالته لنقابته مجروراً بالسلاسل والأصفاد مثل الأسرى في روما القديمة . بينما أصدقاءه وزملاءه يراقبونه من تحت طبقة من الدمع الرقيق المتجمد .
المشرع السوري لم يذكر شيئاً عن زج المحامي في السجن بين السفاكين والمغتصبين واستحضاره معهم إلى قفص الجنايات بالأصفاد والحديد وتهديده بعقوبة جنائية الوصف على خلفية إحتمال قصد الشروع الناقص في نشر ما يحظر نشره من وقائع المحاكمات كإحدى الجرائم المخلة بالإدارة القضائية .
والمشرع السوري أخيراً ذكر في الفقرة الثانية من المادة /410/ عقوبات أن العقوبة لا تنطبق بحق من ينشر عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح .
ومن ذا الذي يتمتع بحسن النية أكثر من المدافع عن حقوق الإنسان والذي كرسَّ وقته وجهده وماله على أمل تحسين الشروط الموضوعية لإنتاج الحياة في بلده . والمطالبة بتكريس الضمانات المخصصة للمتهم في المحاكمات العلنية واتخذ طريقه لذلك الحكمة والموعظة الحسنة ... سؤال مفتوح ويبقى معلقاً بانتظار الإجابة عليه من قبل النيابة العامة الموقرة – الخصم العادل والشريف -
بعد اعتقالي نظم فرع التحقيق /285/ العائد لإدارة المخابرات العامة الضبط الفوري بحقي وقد تضمن الأسئلة التالية :
5-    أفدنا مفصلاً عن عملك في مجال حقوق الإنسان ،6-     وهل أرى أني بذلك أمارس نشاطاً مخالف للقانون وما هو الأساس القانوني الذي اعتمده في ممارسة نشاطي .
7-    وفيما إذا كانت البيانات الصادرة عن المنظمة السورية فيها ما يشوه سمعة القطر وفيها تهجم على السياسة العامة .
8-    ولماذا قبلت الدفاع عن الدكتور كمال اللبواني وعن بعض المعتقلين الإسلاميين .
9-    وما السبب في توجيه الدعوة لي من قبل بعض السفارات الغربية للاحتفال بعيدها الوطني .
10-    فيما إذا كنت قد حملت رسالة من الدكتور اللبواني للخارج وأسباب المشكلة مع ضباط السجن في ذلك الوقت .
11-    ما أسباب متابعتي لمحاكمات محكمة أمن الدولة العليا ولماذا أدون ملاحظاتي حول تلك المحاكمات .
وقد أجبت على جميع تلك الأسئلة من خلال الضبط الفوري المنظم بحقي .
ومنذ تاريخ إحالتي للقضاء الواقع في 30/7/2009 شرع فرع المعلومات /255/ التابع لإدارة المخابرات العامة بتوجيه الكتب السرية جداً والفورية لملف الدعوى وعلى دفعات متتالية وهو ما بينته مفصلاً في الفقرة الثالثة من هذه المذكرة .
ومع الأسف الشديد فإن جهات القضاء جميعها من نيابة عامة إلى قضاء تحقيق إلى قضاء إحالة إلى محكمة النقض كانت قد أهملت الضبط الفوري المنظم من فرع التحقيق /285/ بما جاء فيه ، واستندت للكتب السرية جداً والفورية الثلاثة الموجهة من فرع المعلومات /255/ التابع لإدارة المخابرات العامة في تدبيج قرار الاتهام الصادر بحقي .
والمفارقة التي نضعها بين يدي النيابة العامة تتمثل فيما يلي :
1-    المشرع السوري بنص المادة /176/ أصول قال : أنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البيانات التي قدمت أثناء المحاكمة بصورة علنية وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية .
فهل قدمت البيانات الواردة في الكتب السرية الثلاثة بما تضمنته من تلفيقات لا أساس لها من الصحة أثناء المحاكمة بصورة علنية وهل تمت مناقشتي بها
بصورة علنية ؟
أم أنها كانت ترسل في غفلة من هذا المستضعف القابع في السجن ، وفي غفلة عن جهة الدفاع عنه التي كانت تعاني الأمرين لتتمكن من التواصل معه بحضور الحسيب والرقيب المفروضة عنوة .
والطريف : أن السيد قاضي التحقيق لم يسألني عما ورد فيها ومع ذلك أصدر قرار اتهامه على أساسها ولولا علم جهة الدفاع بطريق المصادقة بوجود الكتاب السري للغاية الثالث الموجه لملف القضية بتاريخ 19/8/2009 والمتضمن اتهام المنظمة السورية لحقوق الإنسان يتلقى مساعدة من مركز الأندلس في جمهورية مصر العربية وتقديم طلب رسمي يطالب القاضي باستجوابي حول ما جاء فيه لما استحضرني السيد قاضي التحقيق من السجن ولما استجوبني حوله ، حاله كحال الكتاب السري للغاية الأول والثاني والذي لم أسأل عما ورد فيهما ومع ذلك استنسخ السيد قاضي التحقيق ومن بعده السيد قاضي الإحالة المزاعم الملفقة الواردة في تلك الكتب السرية جداً بشكل شبه حرفي في متن قرار الاتهام
الصادر بحقي ؟؟ .
2-    جاء في المادة /178/ أصول جزائية :
يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعد النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس .
يشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة شهود .
فالمشرع هنا حدد ما يعمل به وحصره بالضبط المنظم من قبل ضباط الضابطة العدلية ومساعد والنائب العام .
ولم يذكر شيئاً عن الكتب السرية جداً والمتضمنة هواجس أمنية والتي تصل لملف القضية في غفلة عن المتهم والتي لا يسأل عنها المتهم ليجد نفسه بعد حين في مواجهة اتهام بأوصاف جنائية  ما أنزل الله بها من سلطان نسبت له على خلفية ما جاء في تلك الكتب السرية .
جاء في المادة /179/ أصول جزائية :
لكي تكون للضبط إثباتية يجب :
1-    أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بوظيفته .
2-    أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصياً .
أن يكون الضبط صحيحاً بالشكل .
فالمشرع اشترط أن يشهد موظف الضابطة العدلية الواقعة الجرمية بنفسه أو سمعها شخصياً ونظم فيها ضبطاً ضمن حدود اختصاص وأثناء قيامه بعمله حتى يكون للضبط المنظم قوة إثباتية .لأن المشرع السوري ومن وراءه القضاء الجزائي عاقب على الأفعال المخالفة للقانون ولم يعاقب على الأقوال التي يعبَّر فيها المواطن عن رأيه أو على النشاط المجتمعي العام في الدفاع عن حقوق الإنسان والتي صان فيها الدستور قبل القانون
حقه فيه .
لذلك اشترط المشرع إطلاع المتهم إبان استجوابه على الأفعال المنسوبة إليه وإذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرماً قرر منع المحاكمة سنداً للمادة /132/ أصول . وإذا تبين له أن الفعل مخالفة أحال المدعى عليه للمحكمة الصلحية سنداً للمادة /134/ أصول وإذا اعتبر أن الفعل جناية قرر إيداع الأوراق النيابة لإجراء المعاملات الواردة في فصل الاتهام سنداً للمادة /137/ أصول .
وعلى قاضي الإحالة أن يدقق وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية سنداً للمادة /148/ أصول وإذا تبين لقاضي الإحالة أن الفعل ليس جرماً قرر إطلاق السراح أو أن الفعل مخالفة أو جنحة قرر إحالة القضية للمحكمة الصلحية أو البداية ... سنداً للمادة /149/ أصول .
هكذا فالتحري والرصد من القاضي الجزائي ينبغي أن ينصب على الفعل الجرمي .
والذي نص القانون صراحة على عقابه بنص واضح وصريح لا لبس ولا قياس فيه. وفي هذه الحالة على القاضي الجزائي أن يبرز الركن المادي للفعل الجرمي والركن المعنوي والنتيجة الجرمية والصلة السببية ما بين النتيجة الجرمية التي من المفترض أن توضح ماهيتها والفعل الجرمي المعاقب عليه بنص واضح وصريح .
أما الأقوال والآراء والنشاط المجتمعي العام الحقوقي منه والإنساني فهو حق من حقوق الإنسان ومصان بالدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية والاتفاقات التي سبق لسوريا أن وقعت عليها .
لذلك اشترط المشرع على موظف الضابطة العدلية أن يكون قد شهد الواقعة الجرمية بنفسه أو سمعها شخصياً ونظم بها ضبطاً ضمن حدود اختصاصه وأثناء قيامه بوظيفته حتى يكون للضبط المنظم قيمة ثبوتية . فهل شهد أي من موظفي الفرع /255/ التابع لإدارة المخابرات العامة أي من الوقائع الجرمية التي أوردوها في كتبهم السرية .
وهل هناك وقائع جرمية أصلاً أم أنها أضغاث أحلام أمنية وهواجس خيال مشؤوم لا أساس لها من الصحة .
ثم أن المشرع اشترط في الفقرة الثالثة من المادة /179/ أصول أن يكون الضبط المنظم صحيح في الشكل فهل تلك الكتب السرية جداً والصادرة عن الفرع /255/ لملف القضية في غفلة عن المتهم وجهة الدفاع عنه صحيحة بالشكل ...!؟


هل تم استجواب المتهم أصلاً عما جاء فيها ..؟ هل أمهرت بتوقيع الموظف أو المتهم أو ببصمة اصبعه ؟ .
سؤال مفتوح آخر ويبقى كذلك بانتظار أن تضع النيابة العامة الموقرة (الخصم العادل والشريف) النقاط على الحروف وتوضح لنا ماهية القيمة الثبوتية لتلك الكتب السرية الثلاث الصادرة عن الفرع /255/ لملف الدعوى كمستند في الإدانة والتي مع الأسف الشديد كانت سدى ولحمة قرار الاتهام الصادر بحقي .
على الرغم من بطلان تلك الكتب السرية شكلاً . وعدم صحة التضليلات الواردة فيها موضوعاً ، ومخالفتها للقانون والأصول وللعقل والمنطق .

إلا أن النيابة العامة (مع الأسف الشديد) كانت قد حركت الدعوى العامة
على أساسها .
كما أن السيد قاضي التحقيق (مع الأسف الشديد) اعتمد على ما جاء في تلك الكتب السرية جداً .
وبعدها السيد قاضي الإحالة (مع الأسف الشديد) استنسخها بشكل شبه حرفي في قراره الاتهامي .
وبعدها غرفة الإحالة بمحكمة النقض (مع الأسف الشديد) أثنت على قرار الاتهام وصفته بأنه تضمين أوجه استشهاده وسبب ترجيحه الأدلة وكفايتها للاتهام في ضوء التحقيقات التي تأيدت بالكتب والوثائق الخطية المرفقة .
بمعنـى
أن محكمة النقض العليا أباحت الاستناد على ما جاء في تلك الكتب السرية جداً والتي هي في الحقيقة تقارير أمنية تتضمن تهيئات أو تخيلات جعلتني بضربة نرد واحدة :
مسؤولاً عن عقد اجتماعات لجان إعلان دمشق للتغيير السلمي الديموقراطي ..!!
ومسؤولاً عن عقد اجتماعات التجمع الوطني الديموقراطي ..!!
وربطتني (خير اللهم اجعله خير) بجبهة الخلاص المخظورة – فرع واشنطن .
ومازال المخفي أعظم كما يقولون ...!
صحيح أن قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون البينات وجميع وسائل الإثبات المنصوص عنها في القانون السوري حددت وسائل الإثبات من خلال الاستجواب سواءاً العدلي أمام الضابطة العدلية أو القضائي أمام السلطات القضائية وحصرت وسائل الإثبات المقبولة قانوناً بللأدلة والشهود والقرائن القانونية والقضائية .
صحيح أن التقارير الأمنية والكتب السرية لم يرد ذكرها كوسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانوناً .
لكننا على ما يبدو وفي قضيتي هذه ، فنحن أمام فتح جديد من فتوح القانون – لا يعلم إلا الله كم سأدفع ثمناً له من عمري وحياتي ...
وعلى ما يبدو أنني (أرنب الاختبار) الذي سيتم تجريب وسيلة الإثبات المكتشفه حديثاً عليه بكل الأحوال وبغض النظر عن اللفظ والتشويش والتهويل الذي اعترى قرار الاتهام المستند للتقارير الأمنية أو الكتب السرية . وبغية وضع النقاط عل الحروف فقد ورد في قرار الاتهام . ثلاث وقائع يمكن وضع اليد عليها ذكُر على أنها أخبار كاذبة أو ملفقة ، كانت قد أوهنت نفسية الأمة وجلبت لها الهزائم العسكرية .
هذه الأخبار الكاذبة هي على التوالي :

ما ورد في مقدمة الصفحة الثانية وتحت بند (في الوقائع) بالحرف أنه :
تبين من التحقيقات الأولية التي تمت مع المدعى عليه مهند الحسني قيامه نشر أنباء كاذبة عبر الانترنيت ووسائل الإعلام . بإتهامه للأمن الجنائي بقتل أحد المواطنين تحت التعذيب أمام الناس .
وكذلك مبالغته في نقل أنباء عن استعمال مواد متفجرة بمشروع سد على نهر وادي الأبيض الذي يبعد /3/كم عن قرية الشغور التابعة لمحافظة ادلب  حيث صرح أن هناك استسهال للحلول الأمنية القائمة على قمع المواطنين بدلاً من معالجة الأسباب التي أدت إلى غضب الأهالي بسبب إنهيار بعض المنازل .
ثم يعيد القرار الاتهامي ذات الكلام حرفياً بمقدمة الصفحة الخامسة منه تحت بند في المناقشة والتطبيق القانوني وبعدها وعلى ذات الصفحة يستنسخ القرار الاتهامي من الكتاب السري الثاني للفرع /255/ التابع لإدارة المخابرات العامة رقم 57590/42 تاريخ 2/8/2009 . والمتعلق بالمرحوم محمد أمين الشوا ، مُشهراً به بأنه أحد أعضاء تنظيم القاعدة وأنه إرهابي وكان يخطط لإعمال تخريبية . وأن وفاته جاءت نتيجة السكتة القلبية وأنه كان يخطط لاغتيال عناصر أمنية .
وأنني قمت إثر وفاته بالإتصال بوالده وصورت له أن الوفاة كانت نتيجة التعذيب وحرضته على إقامة دعوى قضائية بمواجهة وزير الداخلية ووزير الدفاع وكل من يظهر التحقيق أن له علاقة بحادثة الوفاة . وأنني اتصلت بجهات أجنبية وبثيت لهم واقعة وفاة الشوا وأنها كانت نتيجة التعذيب وأن السلطات الأمنية لم تسمح لذويه بإقامة مجالس العزاء أو إقامة دعوى قضائية ، وأني أرمي من خلال ذلك إضعاف المشاعر القومية للأمة والنيل من هيبة الدولة .
ليستشهد القرار الاتهامي بذات الوقائع الثلاثة في مقدمة الصفحة السادسة ، لينتهي بتقرير اتهامي بإضعاف المشاعر القومية للأمة ووهن نفسيتها في زمن الحرب سنداً للمواد /275-287-286-285/ من قانون العقوبات العام وفقاً لطلبات
النيابة العامة .
1-    بالنسبة للحادثة الأولى المتعلقة باتهام الأمن الجنائي بقتل أحد المواطنين تحت التعذيب أمام الناس وهي الحادثة المتعلقة بوفاة المرحوم أحمد سليم الشيخ والتي لم ترفق الجهة الأمنية البيان المتعلق بوفاته بين الوثائق أو البيانات الأربعة عشر التي سبق لنا وأن عددناها في مقدمة هذه المذكرة (والصادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان) فاستشهد قرار الاتهام بهذه الحادثة استناداً للكتاب السري الأول الصادر عن الفرع /255/ مخابرات رقم 56900/42 بتاريخ 30/7/2009 فقد لا غير ولا يوجد دليل عليه في ملف الدعوى ،2-     سوى ما ورد في هذا الكتاب السري للغاية ومع ذلك اعتمده القرار الاتهامي بحرفيته .
وفي معرض ردنا على اتهامنا بتلفيق هذه الحادثة وأن ما ورد فيها إنما
هو أخبار كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة في زمن الحرب نبرز لمقام المحكمة الموقرة :

بيان صادر عن السيد قاضي التحقيق العسكري الرابع يثبت أن النيابة العامة الموقرة ، كانت قد حركت دعوى الحق العام بحق عناصر دورية الأمن الجنائي لمصلحة ورثة المرحوم أحمد سليم الشيخ بتهمة التسبب بوفاته .

شهادات موثقة من خمسة شهود أمام السيد قاضي التحقيق تثبت أن هذه الحادثة كانت قد تمت فعلاً وأن المرحوم أحمد سليم الشيخ كان قد تعرض للضرب من قبل الدورية ، ثم أهملوا إسعافه الأمر الذي أدى لوفاته علماً أنه تولد 1970 ومتزوج وله أربعة أطفال أكبرهم كان يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً وفق لما أذكر وأصغرهم لم يتجاوز السنة الواحدة من العمر .
عدا عن ذلك فالمنظمة السورية لحقوق الإنسان . تقف إلى جانب الضحية وورثتها الأيتام في هذه القضية ولم تلجأ لحق التظلم فيها إلا بعد أن استمعت شخصياً في مكتبي لخمسة شهود على حدوث الاعتداء وبحضور زميلي الدكتور عاصم العظم ، مبدياً استعدادي لإحضاره بدلالتي لإبداء شهادته حول هذه الواقعة إن رأت محكمتكم الموقرة ضرورة لذلك .
فهل الوقوف إلى جانب الضحية في هذه القضية والمطالبة لهم بتعويض يأسو جراحهم ويواسي جريحهم ويساعدهم على شظف العيش ، وقد يكون سببا ً في إعادتهم لمقاعد الدراسة ، بعد حرمانهم من المعيل الوحيد لهم فيه ما يوهن نفسية الأمة ويتسبب في هزائم عسكرية ؟
سؤال مفتوح أترك الإجابة عليه لمقام النيابة العامة الموقرة
في ظل الوثائق المنتجة المبرزة
وفي ظل شهادة الشهود
وفي ظل بصريتها وإدراكها وحسن تقديرها .
3-    بالنسبة للحادثة الثانية وهي المتعلقة بقرية الشغور على نهر الأبيض والتابعة لمحافظة إدلب . وهذه الحادثة أيضاً لم ترفق الجهة الأمنية البيان المتعلق بها . بانهيار وتصدع بعض المنازل في القرية على أثر اختيار موقع للمقلع قريباً من القرية والصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان . فمقلع الحجارة لم يكن يبعد عن أقرب نقطه من القرية أكثر من / 200 متر / , الامر الذي أفضى بانهيار منزل على فتاة كانت تستحم وحدوث اضطرابات في القرية اعتقل على أثرها أكثر من مائة شخص من أهالي القرية ،4-     تم الإفراج التدريجي عنهم وأحيل حوالي عشرين منهم للقضاء العسكري فيما بعد .
وفي معرض ردنا على تلفيق هذه الحادثة وأن ما ورد فيها إنما هي
أخبار كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة في زمن الحرب نبرز لمقام
المحكمة الموقرة .

قائمة تتضمن أسماء حوالي سبعين معتقلاً على خلفية الاضطرابات التي حدثت في أعقاب تصدع بعض المنازل لمزارعين فقراء . مع الأوراق الثبوتية المثبة .
صور ضوئية  عن الملفات القضائية للمعتقلين السبعين، يكمن للمحكمة الموقرة التثبت منها أصولاً .
وإثباتا لصحة ما سلف بيانه نلتمس دعوة الشاهدين ، محمد حاجي درويش وهو من أبناء قرية الشغور ونزيل سجن دمشق المركزي حالياً الجناح العاشر وهو على اطلاع تام بتفاصيل الحادثة . والشاهد عادل درويش والمقيم في حلب . وهو على إطلاع تام بموضوع قرية الشغور .
والأطرف من ذلك أن التلفزيون السوري كان قد صور الحادثة ونقلها وبثها في نشرات الأخبار وعلى شاشات التلفزة ، لأن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد أرسلت لجنة جيولوجية لتقصي الحقيقة مع فريق تصوير تلفزيوني ويمكن للمحكمة الموقرة التثبت من ذلك بمخاطبة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون .
فهل الوقوف إلى جانب الفلاحين الفقراء الذين انهارات أو تصدعت منازلهم واعتقل أعداد كبيرة منهم فيه وهن لنفسية الأمة وجلب الهزائم العسكرية ؟ وهل تسليط الضوء على ما كان قد تمَّ توثيقه وبثه على شاشات التلفزة السورية هو أخبار كاذبة ؟
سؤال مفتوح آخر ويبقى مفتوح ، بانتظار مقام النيابة العامة الموقرة للإجابة عليه في ظل الوثائق المبرزة وشهادات الشهود . وفي ظل حسن البصيرة والاستدلال والاستنتاج .  
5-    بالنسبة للحادثة وهي المتعلقة بوفاة المرحوم محمد أمين الشوا .
وفي هذه الحادثة أرفقت الجهة الأمنية (ولله الحمد) البيان المتعلق بوفاته والصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان . وبذات الوقت أرسلت ملف القضية التقرير الأمني التهويلي أو الكتاب السري للغاية رقم /57590/ تاريخ 2/8/2009 الصادر عن الفرع /255/ مخابرات عامة.

ومع الأسف الشديد – فإن الهيئة الاتهامية بمراحلها الثلاث (تحقيق – إحالة – ونقض) ومن خلفها النيابة العامة لم تولِ البيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان أي اهتمام ، مع أننا نحاكم على أساسه .
بينما التفتت بالكلية للكتاب السري بما تضمنه من تشهير بالمرحوم محمد أمين الشوا ومعلومات لا دليل عليها ولا أساس لها من الصحة من أنني اتصلت بوالده وحرضته على رفع دعوى قضائية .
وهذه هي المرة الأولى التي تتاح لي الفرصة للإجابة على التلفيقات الواردة في الكتاب السري الذي اتهمت على أساسه دون أن تتاح لي الفرصة للاستجواب حول ما ورد فيه .

وبالعودة للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان يوم 12/1/2009 .
فقد ورد فيه بالحرف :
صباح السبت الواقع في 10/1/2009 سلمت دورية من المخابرات العسكرية جثة الشاب محمد أمين الشوا مدرس رياضيات إلى ذويه في محافظة دير الزور الذين قاموا بدفنه حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر ، ومنع الأهل من إقامة سرادق عزاء .
-    محمد أمين الشوا من مواليد دير الزور لعام 1966  .
-    حاصل على شهادة معهد الرياضيات ومختص بعلوم الحاسوب .
-    متزوج وأب لأسرة وأطفال .
اعتقل منذ ما يقارب الأربعة أشهر فيما يعتقد على أنه على خليفة إسلامية وسُلمت الجثة لذويه صباح السبت 10/1/2009 .
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ، إذ تعبر عن أرق تعازيها لأسرة المأسوف على شبابه محمد أمين الشوا فإنها تسجل شديد تحفظها على الحادثة وتطالب بتحقيق نزيه وشفاف وعلني ، تشرف عليه النيابة العامة العسكرية ، وفيما لو ... فيما لو ... تبين وجود تداخل جرمي ، اتخاذ الإجراءات الآيلة والكفيلة بمعاقبة كل من يُظهر التحقيق تورطه . و بعد القرار الصادر من النيابة العامة الاستماع لشهادته انه كان قد توفي  منذ 2/8/1979 ( لطفا مرفق بيان وفاة باسم والد المرحوم محمد امين الشوا المرحوم داود الأحمد الشوا - صادر عن وزارة الداخلية – الشؤون المدنية أمانة دير الزور ) والذي طلبته النيانبة العامة لابداء الشهادة أمام محكمتكم الموقرة .
فكيف لي أن أحض والد المرحوم محمد أمين الشوا و هو متوفي منذ مايقارب 31 سنة مضت وقد كان عمري حينها ثلاثة عشر عام عند وفاته كما كان المرحوم محمد أمين الشوا عمره أيضا ثلاثة عشر عاما و أيضا لم يكن المرحوم محمد أمين الشوا معتقلا أصلا"
ثم يتحدث البيان عن حادثة أخرى وهي المتعلقة بوفاة الشاب عبد الله الياس البيطار بتاريخ 27/10/2008 في فرع الأمن الجنائي بدمشق وتسليم جثته لذويه يوم 29/10/2008 .
عبد الله الياس البيطار – ثلاث وثلاثون عاماً – من مواليد محافظة درعا – متزوج وله طفل . وفي نهاية البيان تقدمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بعدة مقترحات هي :
استحداث جهاز للنيابة العامة الإدارية يشرف مباشرة على المعتقلات ودور التوقيف والتحقيق .
إجراء تحقيق نزيه ، وشفاف في جميع مزاعم التعذيب وملاحقة المتورطين به .
تحسين أوضاع السجون والمعتقلات والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارتها (بصفتهم زائرين ومطلعين لا بصفتهم معتقلين) .
سحب الحكومة السورية لتحفظها على المادة /20/ من معاهدة حظر التعذيب .
حث الحكومة السورية على التصديق على البروتوكول الاختياري لمعاهدة خطر التعذيب .
التأكيد على الحكومة السورية تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة .
مساندة ضحايا العنف والتعذيب وإعادة تأهيلهم وتسهيل اندماجهم.
التأكيد على القضاء السوري إبطال الاعتراف المأخوذ بالجبر والشدة تماشياً مع إرادة المشرع بالفصل المتعلق بالبيانات الجائز الإثبات بها أمام المحاكم الجزائية (المادة /175/ وما بعدها) أصول جزائية .
فتح باب التعويضات أمام ضحايا العنف والتعذيب بالسماح لهم بسلوك سبل التظلم أمام القضاء .
توسيع دائرة الضمانات القانونية للمعتقلين أمام الجهات الأمنية إبان التحقيقات الأولية كإبلاغ عائلته بمكان توقيفه ، وموعد زيارته ومنحه الحق بالمساعدة القانونية والرعاية الصحية والتمسك بقوانين أصول المحاكمات الجزائية التي حددت مدة التوقيف للشبهة بأربع وعشرين ساعة قابلة للتمديد بمعرفة المحامي العام الأول .
إعادة النظر بالمرسوم /64/ لعام 2008 والذي ينظر إليه الكثير من المراقبين أنه يمنح حصانة من الملاحقة لعناصر وضباط وصف ضباط الشرطة والجمارك بوجه ملاحقتهم أمام القضاء العسكري عن الجرائم المرتكبة في معرض القيام بالوظيفة .
إعادة النظر بالمادة /16/ من المرسوم التشريعي /14/ تاريخ 15/1/1969 والمتضمن إحداث إدارة أمن الدولة والتي حجبت حق الملاحقة القانونية لأي من العاملين فيها عن الجرائم المرتكبة في معرض تنفيذ المهام الموكلة إليهم إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن السيد مدير الإدارة .
وقد أكدت المنظمة السورية في نهاية بيانها أن اتخاذ مثل هذه الضمانات إنما هي مطلب وطني ، وأن سحب التحفظ عن المادة /20/ من اتفاقية مناهضة التعذيب وتصديقها على البروتوكول الاختياري ، سيجلب لها الإشادة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي .
انتهى البيان
ومع الأسف الشديد فإن الهيئة الاتهامية ومن خلفها النيابة العامة لم تطلع على البيان، أو أنها اطلعت عليه ، إلا أنها لا تريد أن تخوض في مناقشته فوجدت أن الركون لما جاء في الكتاب السري الوارد من إدارة المخابرات العامة في غفلة عن المتهم وسيلة ناجعة وسريعة لتدبيج التهمة ، تمهيداً لإيقاع العقوبة بالمتهم الماثل أمامكم دون الحاجة للخوض في التفاصيل أو تسليط الضوء على الحقائق . يعلم الله أنني حينما قرأت الفقرات المتعلقة بالمرحوم محمد أمين الشوا الواردة في قرار الاتهام والمستنسخة من الكتاب السري الثاني الصادر عن الفرع /255/ مخابرات ، بما تضمنه من تهويمات خيالية وشطحات فكرية ، وصل بنا لحد استحضار تنظيم القاعدة . وتفجير المراكز الأمنية والقيام بأعمال إرهابية والهجوم على سجن صيدنايا وتحرير السجناء والسطو على الأمنيين واغتيال العناصر الأمنية وغيرها الكثير ....
طار بي الخيال فتصورت أن مكتب المحاماة العائد لي ، انتقل في لحظة من وسط العاصمة السورية دمشق ليحط به الرحال في جبال (تورابورا) والبراقع الأفغانية تلتف من حولي ، وأن عمامة أفغانية أحاطت برأسي ، وتخيلت الملا عمر إلى يميني والظواهري عن شمالي وبن لادن من خلفي .
ولم أصحو من الكابوس وأعود إلى رشدي إلا بعد أن أعدت قراءة البيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان والمتعلق بالمرحوم محمد أمين الشوا بما تضمنه من توصيات حضارية ومدنية .
وفي معرض ردنا على اتهامنا بتلفيق هذه الحادثة وأن ما ورد فيها إنما هي أخبار كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة في زمن الحرب تبين ما يلي :
نؤكد على أن مسؤوليتنا تنحصر في حدود ما ورد في البيان الصادر عنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان والمتعلق بالمرحوم محمد أمين الشوا وليس في حدود الكتاب السري التهويلي الثاني الصادر عن الفرع /255/ التابع لإدارة المخابرات العامة .
بالعودة للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان فقد تم تحديد الوقائع المادية التالية بما يلي :
الواقعة الأولى :    صباح السبت الواقع في 10/1/2009 سلمت دورية أمنية جثة الشاب محمد أمين الشوا إلى ذويه في محافظة دير الزور . الذين قاموا بدفنه الساعة الثالثة من بعد الظهر ومنع الأهل من إقامة سرادق عزاء .
الواقعة الثانية :     محمد أمين الشوا من مواليد دير الزور لعام 1966 . حاصل على شهادة معهد الرياضيات ومختص بالحاسوب – متزوج وأب لأسرة وأطفال .
واعتقل منذ ما يقارب الأربعة أشهر فيما يعتقد على أنه على خلفية إسلامية .
الواقعة الثالثة :     المنظمة السورية تعبر عن تعازيها لأسرة المأسوف على شبابه محمد أمين الشوا . وتسجل تحفظها على الحادثة وتطالب بتحقيق نزيه وشفاف عن طريق النيابة العامة العسكرية .
وفيما لو تبين وجود تداخل جرمي اتخاذ الإجراءات الآيلة والكفيلة بمعاقبة من يظهر التحقيق تورطه .
بعدها جاء البيان على حادثة المرحوم عبد الله الياس البيطار والذي لم تُحرك الجهة الأمنية ساكناً حولها لأن المتورطين بالحادثة يحاكمون حالياً أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية وهو أمر يدعونا للارتياح ، فاللجوء للقضاء الوطني للتظلم حق مشروع وهو دليل على حسن الإدارة والشفافية وأحد أهم مقومات الدولة الرشيدة . وبعدها جاءت توصيات المنظمة السورية لحقوق الإنسان والتي سبق لنا وأن استعرضناها .
إثباتاً لجميع الوقائع المادية الواردة في بيان المنظمة السورية لحقوق الإنسان والمتعلقة بالمرحوم الشوا نطلب دعوة الشاهد التالي :
1ً-    الشاهد نواف البشير والمقيم في دير الزور
ليشهد على صحة الوقائع المادية الواردة في البيان على نفي واقعة التحريض على إقامة الدعوى لوالد المرحوم الشوا المزعومة في الكتاب السري الثاني للفرع /255/ مخابرات عامة .
أي مراقب حيادي أو قارئ عادي أو مطلع بسيط يعلم أننا لم نتهم جهات التحقيق بقتل الشوا تحت التعذيب وإن كل ما أوردناه إنما هو وقائع مادية حدثت مثبتة بشهادات عشرات الشهود ، وطالبنا النيابة العامة بأن تقوم بدورها وتجري تحقيق نزيه وشفاف بالحادثة ... وفيما لو ... تبين وجود تداخل جرمي ... اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإعادة الحق لنصابه .
وفيما يتعلق بالموقف الحقوقي الصادر عن المنظمة السورية نبين :
أن السلطة العامة في سوريا حالها كحال السلطات في جميع دول العالم يمكن لها أن تقع في أخطاء وأن يصيب الإنسان ضرر في معرض ممارستها للسلطة .. فليس هناك سلطة في العالم لا تنطق عن الهوى أو تمارس السلطة بما يوحى لها ومن الطبيعي أحياناً أن  يصيب الإنسان ضرر في معرض ممارسة السلطة لمهامها في نفسه أو ماله أو أهله .
وقانون العقوبات نفسه نص على مثل هذه الحالات في المواد المتعلقة بإساءة استعمال السلطة أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو صرف النفوذ ... أو غيرها .
والمشرع السوري ومن قبله الشرعة الدولية لحقوق الإنسان أكدت على حق الإنسان في اللجوء للقضاء لإنصافه واللجوء للقضاء وممارسة حق التظلم حق مشروع وليس جرماً ويمكن للإنسان ممارسته والحض عليه أيضاً .
وحتى لو أني قدمت النصيحة لوالد المرحوم الشوا باللجوء للنيابة العامة ، بطلب إجراء التحقيق في وفاة ابنه (على فرض ذلك) وهو ما أنكره تماماً وقد أثبتنا ذلك بموجب بيان الوفاة الذي قدمناه لمقام محكمتكم الموقرة والذي يثبت بوفاة والد المرحوم الشوا منذ واحد وثلاثين عاما" وكان عمري آنذاك ثلاثة عشر عاما" وقبل اعتقال المرحوم أصلا" . فإني بذلك لا أعتبر محرضاً على ارتكاب جرم وإنما على ممارسة حق مشروع كفله له القانون الوطني والدولي.
وإن حق التظلم الذي تمارسه جمعيات حقوق الإنسان في المجتمعات المتحضرة قرينة على حسن  الإدارة والشفافية والتضامن والتكافل الاجتماعي .
وهو ظاهرة صحية تعكس إرساء القيم النبيلة داخل المجتمع وهو لا يهدف لإضعاف المشاعر القومية للأمة أو وهن نفسيتها بقصد جلب الهزائم العسكرية لها في حروبها وإنما يهدف لإضعاف شعور بالأمان النفسي والاجتماعي والشخصي لدى المواطن بما يعزز الإحساس بالانتماء الوطني لديه .
أعتقد أن ما يوهن نفسية الأمة ويدمر وجودها ويضعف مشاعرها القومية وغير القومية هو حجب حق التظلم عن الناس بحجة أننا في حالة حرب أو أننا مهددين بها وخلق المنافذ أمام الخارجين عن القانون .
وكلي ثقة أن النيابة العامة الموقرة ستعيد النظر في مطالبتها بعد انقشاع الغمة بسماع الشهود ووجود بيان الوفاة لوالد المرحوم محمد أمين الشوا والتثبت من صحة المعلومات الصادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان في أعقاب وفاة المرحوم الشوا وستكرس حق المواطن بالتظلم واللجوء للقضاء دون
أن تدخل قياسات ما أنزل الله بها من سلطان على خلفية ممارسة حق مصان دستورياً وقانونياً ودولياً .
مبدأ الشهود العلنية متفق عليه بالدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان لما تمثله من ضمانة للمتهم ، بان لا تقدم أدلة جرمية بحقه وهو في غفلة عنها ودون أن يتناقش فيها الخصوم بعلنية ، وبالعودة لأوراق الملف في الكتاب السري جداً واللاحق لملف القضية بتاريخ 19/8/2009 أي بعد توقيفي قضائياً بأكثر من عشرين يوماً برقم 62252/44 والصادر عن الفرع /255/ التابع لإدارة المخابرات العامة والموجه للسيد المحامي العام الأول والموقع من السيد مدير إدارة المخابرات العامة ، والمتضمن ما نصه بالحرف :
أنه لاحقاً لكتابنا رقم 56900/42 تاريخ 9/7/2009 .
والكتاب السري رقم 57590/42 تاريخ 2/8/2009 .
نعلمكم أن مركز (الأندلس) لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية ، والممول من قبل الصندوق القومي للديموقراطية NED التابع للكلونغرس الأمريكي قدم من فترة منحة مالية لما يسمى المنظمة السورية لحقوق الإنسان التي يترأسها (مهند الحسني) .
يرجى الاطلاع وإجراء المقتضى القانوني
شاكرين التعاون
ولولا مطالبة وكلاء الدفاع للسيد قاضي التحقيق بضرورة استجوابي حول المعلومات الواردة فيه لما استحضرني من السجن بتاريخ 30/9/2009 ولما استجوبني عما ورد في الكتاب من اتهامات كاذبة ومضللة ، حالها كحال الكتاب السري الأول والثاني ، الذي لم استجوب حولهما واتهمت بما ورد فيهما .
وعلى الرغم من إنكاري المطبق لما جاء في الكتاب السري للغاية من اتهام مجاني لم يتأيد بأي دليل ، ورغم إبراز وثيقة خطية مصدقة أصولاً من مركز الأندلس لحقوق الإنسان تنفي المعلومات الواردة في الكتاب السري الثالث ، ورغم المؤتمر الصحفي الذي أنكر فيه القائمين على إدارة المركز التهمة الملفقة .
إلا أن الجهة الاتهامية بمراحلها الثلاثة – تحقيق – وإحالة – ونقض ومن قبلها النيابة العامة الموقرة كانت قد تعاملت مع الكتاب السري بصفته كتاب منزل لا يجوز إثبات عكس ما ورد فيه .
فتحركت الدعوى العامة سنداً للمادة /275/ عقوبات بموجبه ، واتهمتني الهيئة الاتهامية بقرارها المبرم على أساسه .
"وحسبي الله ونعم الوكيل"
من الواضح أن ما يقف وراء حرب الإلغاء المصوبة لصدر المنظمة السورية لحقوق الإنسان ، بالاستعانة مع بعض الأمَّعات المحسوبة على حقوق الإنسان – مع الأسف الشديد ، والتي تهدف لتشويش وعزل المنظمة السورية لحقوق الإنسان والشخصيات الوطنية العلمية والأكاديمية المؤلفة منها .  
هو العقلية القائمة على نسج المكائد وفتل الأحابيل ونصب الأفخاخ ، بهدف تصيد تضحيات وكرامات المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا .
في محاولة لإظهارهم بمظهر المرتزقة الذين لاهمّ لهم ، سوى الاتجار بالإنسانية والإنسان . وعلى الرغم بأني المستهدف بهذه الحملة التشهيرية إلا أن النظر لأبعد من هذا الواقع المؤلم والتفكير بأن المستقبل سيكون أفضل والثقة بأن الغد سيكون أجمل وأنه في نهاية المطاف لن يصح إلا الصحيح ، ولن يحق إلا الحق يغذي جذوة الأمل بداخلي .
ويكفينا فخراً أننا ساهمنا بتضحياتنا بترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان ، ووقفنا بوجه الفئة المنحرفة ، من المحسوبين على المدافعين عن حقوق الإنسان . رغم إمكانياتهم وعلاقاتهم واتصالاتهم ونفوذهم .
فالإنجازات وإن صغرت إلا أنها خطوات للأمام ، وكسر لقاعدة الانعزال والخوف والاستنفاع وأنا على يقين أن هناك من دوائر صنع القرار في بلدي من لا يرتضي بهذا
الواقع المؤلم .
بكل الأحوال :
فإنني وإضافة للإنكار المطبق الوارد على لساني ، وإضافة للوثيقة المنتجة المبرزة بالملف والموجه للسيد قاضي التحقيق ، والتي تؤكد عدم صحة التهمة الأمنية ، الواردة في الكتاب السري الثالث الصادر عن الفرع /255/ مخابرات عامة .
فإنني أسمي الشاهد أحمد سميح (مدير مركز الاندلس) والمقيم في القاهرة ، والذي نبدي استعدادنا لإحضاره بدلالتنا .
ليشهد على كذب ما ورد في التقرير السري الثالث الصادر عن الفرع /255/ أنه لا علاقة لنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان بمركز الأندلس لا من قريب ولا من بعيد وأني لم أعرفه ولم يعرفني ولم ألتق به أو اتصل به يوماً .
ولم يسبق أن تقاضينا منهم أي مساعدة مالية من أي نوع .
وبعدها هناك :
سؤال مفتوح آخر وجديد للنيابة العامة الموقرة ، وسنترك الإجابة عليه لحكمة ودراية وإنسانية النيابة العامة .
وسنرى فيما إذا كانت ستحافظ على مطالبتها بتبني ما ورد في قرار الاتهام ، لجهة تقاضي مساعدة مالية من مركز الأندلس لحقوق الإنسان أم لا .
إن أول مبدأ سنته شرعة حقوق الإنسان هو مبدأ المساواة .
[ يولد الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق ]
وهو ما أيده الدستور السوري بالنص ثم المواطنين متساويين أمام القانون بالحقوق والواجبات .
ألا يطرح مبدأ التساوي أمام القانون في الحقوق والواجبات سؤالاً مكلوماً على النيابة العامة الموقرة في معرض إبداءها لمطالبتها بأساس الحق في هذه القضية تبني قرار الاتهام على ما جاء فيه ...؟
لماذا أنا ..... ولماذا المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالذات ؟
الجميع يعلم أن هناك العديد من المنظمات والجمعيات واللجان العاملة في مجال حقوق الإنسان في سوريا .
وأن للجميع أهداف مشتركة .
وأن للجميع وسائل عمل مشتركة .
فلماذا ؟ استهدافي (أنا) من بين جميع العاملين أو الناشطين في مجال حقوق الإنسان في سوريا ؟
ولماذا استهداف المنظمة السورية لحقوق الإنسان بحرب الإلغاء التي تشن عليها وعلى جميع المستويات ؟
بحسب علمي ومعرفتي فالعدالة يجب أن تكون مجردة عن التحامل أو الانحياز أو الانتقائية أو روح الانتقام الشخصي .
بحسب علمي فالعدالة يجب أن تكون عامة وشاملة ومجردة وإنسانية .
بحسب علمي فالعدالة ليست لعبة حظ ولا ضربة نرد .
وبحسب الدستور والقانون والشرائع السماوية والشرعية الدولية ، فالناس متساوين في الحقوق والواجبات .
فما دام العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية جرماً .
وما دام الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير ودراسة أوضاع السجون والمطالبة بتحسينها فيه ما فيه من إضعاف للمشاعر القومية للأمة .
وما دام العمل على رصد مدى إلتزام الجهات الرسمية بالاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتي سبق للدولة وأن وقعت أو صادقت عليها ، فيه ما فيه من نيل لهيبة الدولة .
السؤال الآن :
هناك العديد من اللجان والمنظمات والجمعيات والمراكز العاملة على تحقيق هذه الأهداف في سوريا فلماذا استهدافنا نحن وعلى أي أساس ؟
فهل العدالة في سوريا ترى بعين واحدة وتسمع بإذن واحدة لا قدر الله ؟
المادة /7/ من الشرعة العالمية لحقوق الإنسان أكدت لأنه لا مفاضلة في المعاملة أمام القانون كما أن المادة /26/ من العهد الدولي أكدت أن الكل أمام القانون سواء ، ولهم حقوق متساوية . وإهمال هذا المبدأ أو عدم مراعاته ينتقص من العدالة التي يجب أن تكون نزيهة ومجردة وبعيدة عن التحامل وروح الانتقام الشخصي .
سؤال مفتوح آخر لمقام النيابة العامة الموقرة .
وعلى أمل أن تكون الإجابة عليه محددة وصريحة وليست عامة ومغفلة .
كي نضع النقاط على الحروف ويفسر السر الكامن وراء استهدافي ومنظمتي دوناً عن غيري من المتلبسين بذات الوصف مع احترامي واعتزازي وتقديري وامتناني وعرفاني بالجميل للأعم الأغلب من العاملين المرابطين المعروفين بمواقفهم وعلمهم ونزاهتهم وشجاعتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ، انتصاراً لفكرة المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات أطرح هذا التساؤل .
وهو ما لا أعتقد أنهم يختلفون معي فيه ، وبالطبع فإن هذا لا يشمل تلك القلة القليلة من الأمَّعات الأمنية المحسوبة على حقوق الإنسان في سوريا ، والذين باتوا أغنى من أن يُعرف بهم من رواد المقاهي والعاطلين عن العمل ، والذين لا همَّ لهم سوى التصيد في الماء العكر .
خامساً -    كنت قد أشرت في أقوالي الخطية المتضمنة محضر استجوابي القضائي لسبعة من أدبيات المنظمة السورية لحقوق الإنسان تتعلق بنكبة فلسطين والعراق ومأساة اللاجئين الفلسطينين ، ومحاولات هدم الحرم القدسي الشريف والعدوان على مدينة البوكمال والعدوان على جنوب لبنان وإعداد خطة لمواجهة جرائم الإبادة الجماعية في غزة وغيرها . وعلقت الرجاء أن تؤخذ تلك الأدبيات بالإعتبار إبان تعليل وتسبيب الفقرة الحكمية التي ستصدر بحقي والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي للأمة , لكن مع الأسف فقد سهت النيابة العامة الموقرة عن لمح تلك الأدبيات , والاستشهاد بتلك الأدبيات أو على الأقل التعريج عليها إبان إصدار مطالبتها للمحكمة الموقرة بتبني ما ورد في قرار الاتهام .
لذلك وجدت نفسي (كمتهم) يدافع عن نفسه أمام المحكمة بتهمة إضعاف المشاعر القومية للأمة من خلال الدعاية الكاذبة ، مضطراً لتزويد المحكمة الموقرة بدفعة جديدة ثانية من أدبيات المنظمة السورية لحقوق الإنسان المتعلقة بالدفاع عن فلسطين والعراق وجنوب لبنان والحرب المفتوحة على غزة وتنديد بموقف الأمين العام للأمم المتحدة في مساواته الضحية بالجلاد والترحيب بإدانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتدخل العسكري الإسرائيلي في غزة ومطالبته حكومة الاحتلال الاسرائيلي بإحترام الحق المقدس لخمُس سكان الأرض .
وبيان بمناسبة الذكرى الستين لنكبة فلسطين ، وتنديد بالجريمة ضد الإنسانية التي اقترفتها إسرائيل في سجن أريحا وترحيب بإرسال بعثة تقصي حقائق إلى بيت حانون في قطاع غزة .
وتنديد باستفزاز مشاعر المسلمين بالرسوم المسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام وربط ذلك بتجريم كل من يشكك بعدد ضحايا المحرقة النازية . والبيان المتعلق بالانهيار الواقع داخل ساحة المسجد الأقصى .
وبذلك يصبح عدد الأدبيات والبيانات الصادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان المبرزة بالملف والمتعلق بإضعاف المشاعر القومية للأمة ، سبعة عشر بياناً بما يتجاوز كثيراً ، عدد البيانات المرفقة من فرع التحقيق التابع لمخابرات أمن الدولة مع الضبط الفوري والمتعلقة بمراقبة المحاكمات ورصد الانتهاكات .
وكلي أمل أن تتمكن النيابة العامة الموقرة ومن ورائها محكمة الجنايات الموقرة من لحظ تلك البيانات والأدبيات والمواقف الواضحة المعالم ومناقشتها والاستناد إليها في تعليل وتسبيب الفقرة الحكمية التي ستصدر بحقي والمتعلقة بإضعاف المشاعر القومية للأمة .
راجياً من زملائي في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ، تخصص موقع خاص لأدبيات المنظمة السورية المتعلقة بالدفاع عن فلسطين والعراق والجولان والقدس باعتبارها الأساس القانوني للحكم الذي سيصدر بحقي في التهمة المسندة لي بإضعاف المشاعر القومية للأمة .
والأدبيات الجديدة المبرزة في هذه الجلسة هي على التوالي :
12-    البيان الصادر في 27/12/2008 بالاستنكار والتنديد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والذي خلف مئات الضحايا من المدنين ،13-     ومناشدة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لتوفير الحماية للفلسطينين .
14-    البيان الصادر في 3/2/2006 بإدانة المس بالمقدس الديني لدى الشعوب على خلفية نشر الرسوم المسيئة لشخص الرسول الكريم وأن ذلك لا يندرج في إطار حرية التعبير وربط ذلك بتجريم كل من يشكك بعدد ضحايا المحرقة النازية والتي كان أحد ضحاياها المفكر الكبير روجيه غارودي .
15-    البيان الصادر في 14/3/2006 والمتعلق بمداهمة الآلة العسكرية الإسرائيلية لسجن أريحا وإعمال الهدم والتخريب وسفك الدماء فيه واختطاف الأسرى منه مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الجريمة مؤكدين ضرورة تطبيق معاهدة جنيف فيما يتعلق بالأسرى المختطفين .
16-    البيان الصادر بتاريخ 16/11/2006 والمتضمن الترحيب والإشادة من المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ،17-     بإرسال بعثة تقصي حقائق إلى بيت حانون في قطاع غزة ،18-     إثر عدوان الجيش الإسرائيلي عليها ،19-     ومصادرة أرواح تسعة عشر ضحية مدنية من أبناء شعبنا الفلسطيني ،20-     وتوصيات المنظمة السورية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة لمجلس حقوق الإنسان بضرورة إعطاء المنظمات غير الحكومية النزيهة دور أكبر في المشاركة في أعماله ،21-     وضرورة الرقابة على تنفيذ التوصيات التي ستصدرها بعثة تقصي الحقائق المرسلة إلى بيت حانون ووضع آليات فاعلة لتنفيذ توصيات اللجنة ،22-     والتأكيد على ضرورة التمسك بالحقوق المكتسبة دولياً للشعب الفلسطيني ،23-     والتأكيد على الحكومات العربية ضرورة تنفيذ قرار جامعة الدول العربية والمتضمن رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني من خلال إجراءات عملية تضمن إصدار تعليمات واضحة للبنوك للسماح لها بالتعامل مع الحكومة الشرعية في فلسطين والتأكيد على جميع المصارف (لا سيما الأردنيه) السماح بتحويل الأموال للحكومة الفلسطينية المحاصرة .
24-    البيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان والذي يطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحترام حق المقدس لخمُس سكان الأرض ،25-     واللاحق للبيان الصادر عن المنظمة السورية بتاريخ 29/1/2007 والمتعلق بتحفظاتنا وتخوفاتنا من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدين بدون تحفظ أي إنكار شامل أو جزئي للمحرقة النازية باعتبارها حدثاً تاريخياً والذي عبرنا فيه عن تخوفنا
من الحفريات التي تجريها حكومة الاحتلال داخل ساحة المسجد الأقصى إضافة للتشققات والتصدعات في البيوت المجاورة بالقرب من باب المطهره
وباب السلسلة .  
مؤكدين أن :
الهيكل المزعوم ليس إلا خيال مريض وأضغاث أحلام ، وأن القدس أولوية لا غنى عنها لخمُس سكان العالم ، ولا يملك أحد أن يبازر على القدس أو يفرط بذرة من ترابها ، فالقدس لأرام ويسوع ولكنعان وللفاروق ولصلاح الدين وهي قبلة الإسلام وهي
دار السلام .
وعبرنا في المنظمة السورية عن تحفظاتنا أن تتحول تلك الحجور والأنفاق التي تشيدها جمعيات الاستيطان إلى قاعات للمتطرفين وأصحاب عقد الاضطهاد ليمارسوا فيها صناعة الاستنزال العاطفي السياحي .
وأن تكون النية مبيته لديهم بمفاجئة العالم غداً بهيكل مزور يخرجونه بعملية قيصرية من عالم الظلام يَستجدون به العواطف والمغانم على حساب الحق اليقيني لملايين المسلمين .
وأن يفلح الضغط الدولي غداً في إحاطة شاهد الزور المستنسخ المزور (الهيكل بهالة من القداسة تدين كل من تسول نفسه التشكيك أو الإنكار الكلي أو الجزئي له) .
وأن يكون ذلك مقدمة لإنكار حق الوجود اليقيني لذلك المقدس عند أكثر من خمُس سكان العالم والبالغ مساحته /144/ دنم بكافة مكوناته التي تتلألأ ذاخرة تحت كبد شمس الحقيقة واليقين .
بدءاً بالمسجد الأقصى المبارك على المصلى المرواني إلى المسجد الأقصى لمسجد قبة الصخرة المشرفة بما تذخر به من قباب وأروقة ومحارب ومدارس تاريخية إلى سبل المياه العذبة وصولاً للمحارب والأبنية الأثرية .
وأن تنتقل مأساة البشر للحجر حينما يسلب حق الوجود اليقيني لملايين البشر من سكان الأرض الأصليين في فلسطين وأصبحوا شتاتاً في أصقاع الأرض ، واستنسخ بدلاً عنهم من عالم الأوهام شعب جديد ، فاجأ العالم باستحضاره قسراً من كافة بقاع الأرض بزعم وجود جذور تاريخية له في هذه الأرض .
26-    البيان الصادر في 3/3/2008 والمندد بموقف عطوفة الأمين العام في مساواته الجلاد بالضحية في أعقاب العدوان على المدنيين العُزّل في غزة بتاريخ 27/2/2008 مؤكدين أن ما يحدث في غزة هو جريمة حرب مفتوحة بحق المدنيين وأن الاستهداف يشمل أرواح المدنيين لأسباب عرقية أو سياسية أو دينية وهو ما يسبل الوصف القانوني لجريمة الحرب على ما تقوم به الآلة العسكرية التي صادرت حق مئات الضحايا بالعدوان الأخير ،27-     مطالبة منظمات العمل الأهلي والإنساني على التحرك العاجل بهدف إشراك قوى المجتمع المدني في العمل الدولي الإنساني من خلال الضغط على البرلمانات الحرة لسن قوانين تجيز لمحاكمها اختصاص شامل فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حتى لا يجد مجرم الحرب ملاذاً آمناً وسط عالم يتحفز لمقاضاته .
والسعي من خلال تلك البرلمانات لسن تشريعات توسع دائرة المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية لتشمل المسؤولية المباشرة وغير المباشرة للفاعل أو الشريك أو المحرض أو المتدخل وصولاً للمتستر .
والتعاون الفعال لإعداد قوائم سوداء بأسماء وصفات مقترفي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال .
مطالبين الدول العربية بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية والتصديق على نظامها الأساسي .
مؤكدين على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤولياته بإرسال بعثة تقصي حقائق إلى غزة لإعطاء تقرير يرفع للجمعية العمومية يدين بدون تحفظ أي إنكار (شامل أو جزئي) لجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل بحق المدنيين الرازحين تحت الاحتلال باعتباره حدثاً تاريخياً ، على غرار البيان الذي أصدرته الجمعية العمومية والذي يدين بدون تحفظ أي إنكار (شامل أو جزئي) للمحرقة النازية .
والتأكيد على قوى المجتمع المدني والإنساني للتمسك بالحقوق المكتسبة دولياً فيما يتعلق بالشعوب الرازحة تحت الاحتلال وعلى حق المقاومة المشروع وعلى ضرورة الضغط على الدول العربية لتنفيذ قرار جامعة الدول العربية برفع الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني المحاصر من خلال إجراءات عملية وواقعية على الأرض تضمن تنفيذ القرار .
28-    البيان المتضمن الترحيب من المنظمة السورية لحقوق الإنسان ،29-     بإدانة مجلس حقوق الإنسان للتدخل العسكري الإسرائيلي في غزة ،30-     وقد صدر هذا البيان من معهد جنيف لحقوق الإنسان ،31-     وتبنته المنظمة السورية لحقوق الإنسان بعد أن أشارت لمصدره والذي تطرقت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان (لويز آربور) في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان للوضع في الأراضي المحتلة وللقرارات السابقة الصادرة عن المجلس بذات الشأن كالقرار الصادر عام 2006 بالقيام بتحقيق تحت إشراف المفوض الخاص بالوضع في الأراضي المحتلة والذي مانعته إسرائيل أو لجنة التحقيق التي أقرها المجلس عام 2007 بخصوص الأوضاع في بيت حانون والتي لم تر النور بسبب عدم استعداد إسرائيل للتعامل للسماح للبعثة بالزيارة والقرار الصادر بخصوص إجراء تحقيق حول الإنتهاكات المرتكبة في قطاع غزة .
وانتهت فيه للمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف ومرتكز على القانون بخصوص قتل المدنيين ونشر النتائج وتقديم مرتكبي الانتهاكات للحساب ، وخلصت المفوضية السامية إلى أن الكل سواسية أمام القانون وليس من حق أي طرف أن يدعي أنه مسموح له في دفاعه عن مواطنيه بانتهاك حقوق الآخرين .
32-    البيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 14/5/2008 بمناسبة الذكرى الستين لنكبة فلسطين والذي عبَّر فيه عن المواقف الحقوقية التالية :
-    إدانة المنظمة السورية للاحتفالات الإسرائيلية بمناسبة ما سمي (استقلال إسرائيل) والتأكيد على أن ستين عاماً من الاحتلال والاغتصاب واللاشرعية لن تؤثر قيد أنملة على عروبة القدس أو الحق بالعودة لملايين الفلسطينين .
-    شجب تهجير الفلسطينين من الديار التي أقاموا فيها بعد النكبة بدفعهم للرحيل الجماعي كما حدث في العراق بعد الاحتلال باعتباره مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني .
وذّكرت المنظمة السورية تلك الدول المقصرة في حماية اللاجئين ، أو المتواطئة لإبعادهم ببروتوكول الدار البيضاء لعام 1965 والذي نص (على أن يعامل الفلسطنيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدولة العربية في سفرهم وإقامتهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم لجنسيتهم الفلسطينية).
وعبرت المنظمة السورية عن قلقها من مواقف بعض دول الجوار التي رفضت استقبال اللاجئين والمرحلين قسراً ضاربة عرض الحائط بالمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أعطى الحق لكل فرد بالتماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع بها خلاصاً من الاضطهاد .
-    كما أكدت المنظمة السورية على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وبيوتهم المنصوص عنه بالقرار /194/ لعام 1948 الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة وأنه الحق الأوجب احتراماً ،-     لاستناده لأساس قانوني مكفول بالشرائع والقرارات الدولية ،-     وذّكرت الأمم المتحدة بأنه سبق لها وأن ربطت عضوية إسرائيل بموجب القرار /273/ لعام 1949 بتنفيذ التزاماتها الواردة في الميثاق . وعليه وبما أن القرار /194/ لعام 1948 والمتضمن حق العودة أو التعويض لمن لا يرغب بالعودة أسبق بالتاريخ وأولى بالتطبيق ،-     وهو الأساس الذي يقيًّم على أساسه الالتزام .
وعليه فقد ناشدنا الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية وضع هيئة الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بمرور ستين عاماً على النكبة لوضع هيئة الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بإعادة النظر في مدى إلتزام إسرائيل بما تعهدت به بالقرار /273/ لعام 1949 والذي بموجبه تم قبول عضويتها .
-      كما طالبت المنظمة السورية حكومتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس ديموقراطية وعلى الشراكة الوطنية الشاملة في الداخل والخارج .
-    وأخيراً طالبت المنظمة جميع الدول العربية التي يوجد على أراضيها لاجئين فلسطينيين بمنحهم هامش أكبر من الحقوق المدنية ومعاملتهم أسوة
بالمواطنين المحليين .
ما زال لدى المنظمة السورية لحقوق الإنسان ، تراث ضخم من البيانات والأدبيات والنداءات والدراسات والبرقيات دفاعاً عن القدس وبغداد وعن العرب والمسلمين في كل بقاع الأرض ، وسنوردها على دفعات عبر مراحل هذه المحاكمة .
وسأقوم مستقبلاً بجمعها في كراس والاحتفاظ بها للذكرى باعتباري مستهدفاً بالعقوبة بتهمة نشر الدعاية الهادفة لإضعاف المشاعر القومية للأمة .
وذلك باعتبارها نماذج عن تلك الدعاية التي أضعفت الشعور القومي للأمة وتسببت بهزائم عسكرية (لا قدر الله) .
وكلي أمل أن تعيد النيابة العامة النظر في مطالبتها بالأساس بتجريمي وفقاً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي ، بعد إطلاعها على بعض نشرات المنظمة السورية الفكرية والأدبية والمتعلقة بتعزيز الشعور القومي للأمة والدفاع عن حقوقها المغتصبة .
ذلك أن مجرد اتهامي بهذه التهمة ومحاكمتي بموجبها أمام محكمة الجنايات بدمشق يسبب لي ألماً نفسياً وإحساساً بالغدر والتدليس والظلم الشديد .
وفي حال إصرار جهة النيابة العامة الموقرة بتبني مطالبتها بالأساس لجهة اتهامي بإضعاف الشعور القومي للأمة .
فمن حقي أن أطالبها ومن خلفها محكمة الجنايات الموقرة بمناقشة وباعتماد ما سلف وأوردته من بيانات وأدبيات المنظمة السورية لحقوق الإنسان في هذه المذكرة وفي المذكرة السابقة المتضمنة أقوالي في محضر استجوابي القضائي والبالغة حتى الآن أربعة عشر بياناً ضمن الأسباب التي ستعلل بها المحكمة الموقرة تجريمي بتهمة إضعاف المشاعر القومية وإنزال العقوبة بي .
وبيان الأساس الذي اعتمدته في التجريم .
استناداً لتلك الأدبيات
وفيما لو أرتأت النيابة العامة الموقرة غير ذلك على اعتبارها غير مقيدة بمطالبتها السابقة وباعتبارها خصم عادل وشريف .
فمن حقي أن أنتظر منها مطالبة جديدة تكون بمثابة صرخة حق في مواجهة ما أحاق بي من هون وظلام دون وجه حق .
سادساً -    سيدي الرئيس – حضرات السادة المستشارين .
أنا أعلم أن السجال والمناقشة الواردة في الفقرة الرابعه من هذه المذكرة مع السيد رئيس النيابة العامة أمام محكمتكم الموقرة وفي معرض تقديمه لمطالبته تبني ما ورد بقرار الاتهام قد تثير الاستغراب .
فمطالبة النيابة العامة بتبني ما ورد في قرار الاتهام هي مطالبة روتينية ، فهل سبق للنيابة العامة أمام محكمة الجنايات وأن طالبت ببراءة متهم ؟ لأحّملها اليوم مسؤولية المطالبة ببرائتي ، أو بالأحرى للمطالبة بعدم مسؤوليتي وأنا المعتقل على خلفية نشاطه العام الحقوقي والإنساني .
-    لماذا لا أقدر حرج خصمي في هذه المحاكمة ودقة موقفه ؟
-    ولماذا أعوَّل كثيراً على صفة (الخصم العادل والشريف) في جهة النيابة العامة الموقرة ؟
-    ولماذا أطالبها بوضع النقاط على الحروف في هذه القضية مع أن ذلك من عمل هيئتكم الموقرة التي من المفترض أن تنظر من عين المتهم ؟ وتأخذ بالاعتبار دافعه الشريف وحسن نيته وتضحيته في سبيل عقيدته ووجدانه وما يرى أنه الواجب لمصلحة وطنه .
والحقيقة أنني كمحامي لمدة قاربت العشرين عاماً في المحاكم السورية ، وكناشط في مجال حقوق الإنسان ومتهم بالرؤى المستقبلية لآفاق العدالة في بلدي .
ومع احترامي لأصحاب الرأي الآخر الذي يرى في جهاز النيابة ،  جهازاً إدارياً تابعاً للسيد وزير العدل (عضو السلطة التنفيذية) . إلا أنني أرى أنه من المفترض في جهاز النيابة العامة أن يكون مؤسسة ذات بصيرة وإدراك لأهداف القانون وأهداف الملاحقة الجزائية والسياسية العقابية .
وقد ساأني كثيراً أن يصار إلى تحريك الدعوى العامة بحقي بداية من قبل النيابة العامة ، استناداً لكتاب السري الأول الصادر عن الفرع /255/ مخابرات عامة ، بما جاء فيه من إيحاءات أمنية ، وليس لما ورد في أقوالي في الضبط الفوري .
صحيح أن السادة أعضاء الهيئة الاتهامية ....
من تحقيق وإحالة ونقض كانوا قد اعتمدوا لاحقاً الكتب السرية الأمنية الثلاثة بإيحاءاتها وتصريحاتها وتهويماتها وتهويلاتها (مع الأسف) على حساب الأدلة والقرائن والأقوال والوثائق المنتجة .
إلا أنني مصر على الدور الحيوي الهام لجهاز النيابة العامة الذي يقف ما بين جهاز السلطة الأمنية بأشكاله المختلفة المنصوص عنها في المادة /8/ أصول محاكمات جزائية بصفتها ضابطة عدلية وغير المنصوص عنها في قانون الأصول الجزائية وما بين أجهزة القضاء المختلفة .
فالسلطة التقديرية التي منحها المشرع السوري لجهاز النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة أو حفظ الأوراق متروكة لحسن تقديرها وحكمتها وإنسانيتها ، وبرأيي فإن الاعتبارات الإنسانية هنا هي اعتبارات واقعية تنبع من الصالح العام وليست حالمة أو خيالية كما يحلو للبعض أن يصور أو يتخيل .
ولا أعتقد أن الصالح العام للمجتمع السوري على الأمد البعيد يقتضي من جهاز النيابة العامة إحالة كل مدافع صادق عن حقوق الإنسان أو صاحب رأي حر إلى قفص الجنايات بتهمة وهن نفسية الأمة وإضعاف المشاعر القومية بغية جلب الهزائم للجيوش الوطنية أثناء الحرب على خلفية المطالبة السلمية العلنية بالحريات العامة أو الدفاع المشروع عن الحقوق الأساسية للإنسان أو المطالبة بتحسين ظروف الحياة .
لا شك أن السلطة التقديرية التي منحها ، المشرع للنيابة العامة ترسيخ لمبدأ استقلال القضاء ، لأنها تحمل في مضمونها عدم الرضوخ لما يمكن أن يمارس من ضغوط لإطلاق الدعوى العامة باتجاه معين .
فمن المفترض في هذا الجهاز أن يكون قيماً على حماية القانون من خلال
حسن الإدراك والتقدير وأن يرى في مثل هذه الضغوط مخالفة للقانون والصالح العام والنظام العام .
بكل الأحوال فإن المبدأ العام المتمثل في [ أن النيابة عامة غير مقيدة بمطالبتها وبالدعوى العامة التي سبق لها وأن أطلقتها ] بناءاً على دليل غير مشروع كالكتب السرية الواردة لملف الدعوى في غفلة عن المتهم ، يمكن له أن يقبل عثرة النيابة العامة الموقرة ويرسي المبدأ العام المتمثل في أن النيابة العامة سيدة نفسها في اتخاذ القرار بالرجوع لجادة الحق والصواب والأصول والقانون والعدل والإنسانية .
لا سيما وأنني لم أحال إلى القضاء بجرم اقترفته وهو ما يدركه القاصي والداني فحضور جلسات المحاكمة العلنية وتدوين وقائعها لا يعتبر جرماً في أي بقعة من هذا الكون لا سيما إذا أخذنا بالاعتبار أن النظام القضائي السوري شدَّد على مبدأ الشهر والعلنية في المحاكمات .
كما أنه من غير الممكن التذرع بأن النشاط في مجالات حقوق الإنسان المختلفة يحدث اضطراباً في النظام العام أو السلامة العامة لأنه نشاط مستمر على مدى عقود طويلة ساهمت الإنسانية ككل في توثيقه وتكريس الحقوق الأساسية الواردة فيه بأثر تراكمي .
ولا يخفى على النيابة العامة الموقرة والتي من المفترض أنها تمثل مصلحة المجتمع قبل كل شيء أن تعلم أن العقوبة التي ستلفظ في هذه القضية من شأنها إلحاق الأذى بي دون المنفعة التي من الممكن أن تعود على المجتمع .
بل على العكس فإن المجتمع سيناله العقاب أيضاً لحرمانه من شخص ، لا ذنب له إلا انه كان صادقاً مع نفسه حينما سخًّر وقته وجهده وماله في الدفاع عن مستضعفي ومهمشي وطنه .
وهذا هو ميزان التفريق المتعلق بالمصلحة العامة واعتبارات العقل والحكمة والإنسانية التي من المعًّول على جهاز النيابة العامة أن يتمتع بها .
إن السير على هذه الخطى في التفكير والتأصيل واستشفاف الصالح العام يمكن أن يدخل القضاء السوري وعلى رأسه جهاز النيابة العامة ، بوصفها الجهاز الأول الذي يقف ما بين المجتمع وسائر أجهزة العدالة الجنائية طوراً جديداً من الأداء الفعلي الهادف لحماية الصالح العام للمجتمع عبر ممارسته الحكيمة والمستقلة لصلاحياته ومسؤولياته .
إن إدراك النيابة العامة أن الضحية التي وقفنا إلى جانبها كانت أولى بالاهتمام من معاقبتنا على الوقوف إلى جانبها وأن التحقيق بالانتهاكات المرصودة ورد المظالم لأهلها أهم بكثير من الالتفات لعقاب من سلط الضوء على تلك الانتهاكات وأن موقفنا لم يكن إلا انحيازاً أخلاقياً لمصلحة المقهور والمظلوم وهو ما يفترض أن يصب في ذات اهتمام النيابة العامة الموقرة . وإعادة الحق لنصابه وتحقيق العدل والمساواة من شأنه إشاعة الأمان النفسي والاجتماعي ، وفي حين أن الضرب بيد من حديد على يد كل من يقف إلى جانب الضحية ويتبنى قضاياها من شأنه إشاعة ثقافة الخلاص الفردي ، ويقضي على روح التكافل الاجتماعي مما يعمق ويجذر الفروق والشروخ الطبقية والمجتمعية ، مما يسهل عملية التصدع عند أول نائبة لا قدر الله .
إن فاعلية حقوق المجتمع رهن بفاعلية أجهزة العدالة وفاعلية أجهزة العدالة رهن بحسن بصيرتها وحكمتها وتحسسها للصالح العام وإدراكها لجدوى التدابير التي تتخذها .
وما يمكن أن تحقق من حماية ورعاية للمجتمع ، أو ما يمكن أن تلحق ضرر به على الأمد البعيد .
وجهاز النيابة العامة وإن كان تابعاً إدارياً للسيد وزير العدل وملزم بمعاملاته ومطالباته ، بتنفيذ أوامره . إلا أنه من الثابت أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يتعارض مع الصالح العام للمجتمع وبالتالي الصالح العام للحكومة على الأمد البعيد .
فالُملهم في عمل أجهزة العدالة لا سيما الجنائية منها من حيث الأساس هو مصلحة المجتمع . وهي مصلحة توحد ولا تفرق في الأهداف ما بيننا وما بين الحكومة القائمة وجهاز النيابة العامة التابع لها إدارياً ، والمتمتع بالاستقلالية اللازمة والضرورية التي تستوجبها طبيعته الإدراكية والإنسانية ، وقد كان من صلب اهتمامنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان الوقوف إلى جانب الضحية من مقهور ومن لا نصير له ومحاولة حمايته من كل أنواع العسف أو التعرض سواء الواقع على الأفراد أوالإدارات .
ومن هنا أرى أننا كمنظمات عمل إنساني نتقاطع مع جهاز النيابة العامة الموقرة في الهدف المتمثل في حماية حقوق الضحية أينما وجدت سواء كانت ضحية للعنف الجسدي أو العقاب الجماعي أو الاستغلال الأسري ...إلخ .
وإذا ما تمثل الطرف الضعيف أو الضحية في دعوى جزائية فإننا لم نكن نتردد في الدفاع عنه والمطالبة بحقوقه كما حدث في قضية ورثة المرحوم أحمد سليم الشيخ
(الأيتام الأربعة) .
وكنا على الدوام نطالب بالمساواة أمام القضاء بحيث لا تحرم الضحية من الضمانات القانونية . وكنا نحاول الوقوف في مواجهة محاولات المس بكرامتها أو سمعتها أو إهانتها أو النيل منها .
وبهذه المناسبة وأخذاً بعين الاعتبار وحدة الهدف ما بين منظمات العمل الإنساني الحقوقي وجهاز النيابة العامة فإني أقدم مقترحاً من مكاني هذا في قفص الاتهام بإنشاء مكتب تابع للنائب العام يأخذ على عاتقه مساعدة الضحية في ملاحقة دعواها للوصول لحقوقها وذلك بإسداء النصيحة للضحايا وتعيين المحامين المتطوعين لهم وتأمين الحماية والرعاية من خطر الإعتداء وتسهيل المتابعات القضائية للوصول للحق . وأن يكون هناك قناة إتصال مفتوحة ما بين مؤسسات العمل الإنساني التطوعي في سوريا وبين هذا المكتب التابع للنائب العام . والذي يتمتع بهامش من الاستقلالية والنزاهة والشجاعة والمرونة لتزويده بكل ما يساهم في حفظ حق الضحية والتعاون المثمر معه في تحقيق العدالة والمساواة لها ، تحقيقاً للواجب الإنساني الذي أخذناه على عاتقنا والذي نرى أنه يشكل همّ مشترك بيننا وبين جهاز النيابة العامة .
من خلال هذه الرؤية لجهاز النيابة العامة وأهميته :
قررت فتح باب المناقشة القانونية مع السيد رئيس النيابة العامة بمحكمة الجنايات لمطالبته بتحمل عبء إثبات التهمة بأدلة مقبولة قانوناً لا من خلال أدلة فاسدة لا قيمة لها من الناحية القانونية (الكتب السرية) . مذكراً بأن مهمته تتمثل في إثبات التهمة أصولاً لا بمجرد تبريرها بعبارات عامة وألفاظ مجملة وجمل مطاطة . وبذات الوقت مطالباً السيد رئيس النيابة العامة باستعمال صلاحياته بالرجوع عن مطالبته السابقة بعد أن أثبتنا بالدليل القاطع والبرهان الساطع والمستند والشهادات وجميع طرق الإثبات المقبولة قانوناً ، أننا لم ننشر يوماً خبراً كاذباً واحد (وإننا لنا على الدوام أول من يعزز المشاعر القومية للأمة في زمن الحرب وغيره من الأزمنة) .
وبذات الوقت فإن أملنا ما زال قائماً بتفعيل دور النيابة العامة  لما فيه خير الوطن والمواطن وذلك بحل مشكلة أزمة الثقة المستحكمة مع مؤسسات العمل الحقوقي والإنساني وذلك بإيجاد قناة اتصال تضمن مساهمة المتطوعين الراغبين في إسداء خدمة عامة دفاعاً عن الحقوق الأساسية للمجتمع والمواطن .
وابتداع الحلول التي تضمن تنسيق جهود الخيرين الهادفة لرفع الحيف والجور عن الضحية على اختلاف أنواعها ورد المظالم لأهلها والسير معاً لتحقيق مجتمع العدل
والرفاه والإنسانية .
سابعاً -    في الطلب :
لما سبق بيانه من أسباب ، ولما ترونه عدالتكم (عفواً) من أسباب :
فقد جئتكم طالباً وفي ضوء الوثائق والمستندات المبرزة في هذه القضية لا سيما البيان الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والتي تثبت أن النيابة العامة كانت قد حركت الدعوى العامة بدورية الأمن الجنائي التي ألقت القبض على المرحوم أحمد سليم الشيخ بجرم التسبب بالوفاة وعلى شهادات الشهود الموثقة أمام قاضي التحقيق والتي تثبت أن المرحوم أحمد سليم الشيخ كان قد تعرض للضرب إبان إلقاء القبض عليه .
وعلى الوثائق والضبوط التي تثبت اعتقال ما يقارب سبعون شخصاً على خلفية انهيار وتصدع بعض المنازل في قرية الشغور التابعة لمحافظة ادلب .
وعلى البيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان والمتعلق بالمرحوم محمد أمين الشوا ووفاة والده منذ ما يقارب واحد وثلاثين عاما وابرزنا بيان وفاة من الجهات المختصة قانونيا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1-    وبعد الاستماع لشهادة الشهود المسميين في هذه المذكرة والذين يؤكدون صحة ودقة ومصداقية كل ما صدر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان فإننا نطلب :
2-    إيداع الأوراق مجدداً النيابة العامة الموقرة ،3-     وفي حال إصرارها على مطالبتها بتبني ما ورد في قرار الاتهام فإن جهة الدفاع إضافة للمتهم تطالبها :
1)    بإثبات أن نية المتهم في هذه القضية إضافة لنية زملاءه في المنظمة السورية لحقوق الإنسان كانت قد انصرفت من خلال نشاطها في المجال الحقوقي الإنساني لإلحاق الهزائم العسكرية بقواتنا المسلحة في اشتباكاتها المسلحة ولم تكن متصرفة لتحسين شروط الحياة العامة في سوريا من خلال المطالبة باحترام حقوق الإنسان والوقوف إلى جانب الفئة المستضعة في المجتمع .
((لطفاً الصحفة        من المذكرة))
2)    إثبات وجود نص واضح وصريح يمنع المواطن (ومن باب أولى المحامي) من حضور جلسات المحاكمات العلنية وتدوين ملاحظات حولها،3)     ووجود عقوبة واضحة وصريحة مقررة من المشرع السوري ،4)     لمعاقبة من
يفعل ذلك . مذكرين النيابة العامة بعدم جواز التوسع في تفسير
النصوص الجزائية .
5)    إثبات النيابة العامة الموقرة . لوجود نص يمنع المواطن السوري من الاتفاق مع غيره من المواطنين على تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان ،6)     ويحظر عليه التقدم بجميع الأوراق الثبوتية اللازمة لشهرها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . وإثبات نص بعقوبة جنائية مقررة من المشرع السوري واضحة وصريحة تعاقب على مثل هذا السلوك .
7)    إثبات النيابة العامة وجود نص قانوني واضح وصريح صادر عن المشرع السوري ،8)     يحظر على المواطن أن يكون قصده من نشاطه الإنساني وإسهامه في الحياة العامة في سوريا هو تسليط الضوء على الأخطاء والهفوات لإصلاحها وتقويمها وماهية العقوبة المقررة من المشرع السوري على من يرتكب ذلك في ظل نصوص الدستور السوري الوارد في الفصل الرابع منه لا سيما المواد /26-38-39 وما بعدها/ .
((لطفاً الصفحة          من هذه المذكرة))
9)    إثبات النيابة العامة الموقرة لوجود نص قانوني يمنع المواطن السوري من التعاطف والانحياز القصدي إلى جانب الضحية والإحساس بمشاعر المظلوم والمقهور المنسي ومن لا ملاذ له .
وبيان ماهية العقوبة المقررة من المشرع السوري على من يقترف مثل هذا السلوك .
((لطفاً الصفحة              من هذه المذاكرة))
10)    إثبات النيابة العامة الموقرة ،11)     وجود نص قانوني واضح وصريح يحظر على المواطن السوري ممارسة حق التظلم ويجرم مثل هذا السلوك وماهية العقوبة المقررة من المشرع السوري على من يقترف حق التظلم .
((لطفاً الصفحة                  من هذه المذاكرة))
12)    ما هو موقف النيابة العامة الموقرة من المواد /100-101/ من الدستور السوري والتي نصت على أن حالة الحرب ليست مفترضة سلفاً وإنما لا بد من أن يعلنها السيد رئيس الجمهورية فقط لا غير .
وموقف النيابة العامة من المادة /276/ من قانون خدمة الضباط التي افترضت في حالة الحرب تشوب العمليات العسكرية (لا سمح الله) ومن قانون الجيش الذي اشترط إعلان النفير العام لإعلان حالة الحرب لا سيما وأن القوانين في سوريا تكمل بعضها بعضاً .
وموقفنا من المفاوضات السرية حيناً والعلنية حيناً آخر منذ مؤتمر مدريد وحتى الآن وفيما إذا كان وجود (إسرائيل) على الأرض العربية يحجب عن المواطن السوري الحق بالمطالبة باحترام وتكريس حقوقه الأساسية الدستورية والقانونية . إضافة لحقه بالوقوف إلى جانب المظلوم والمقهور وممارسة حق التظلم إدارياً وقانونياً .
((لطفاً الصفحة           من هذه المذكرة))

13)    بيان السبب في عدم تطبيق النيابة العامة الموقرة لنص المادة /410/ عقوبات بحقي ،14)     والمتعلقة بما يحظر نشره من أوراق قضائية – كإحدى الجرائم المتعلقة بسير القضاء والإخلال بالإدارة القضائية .
ذلك أنني موقوف في الحقيقة على خلفية حضور جلسة المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ 19/7/2009 وتدوين بعض الملاحظات حولها.
وهو أمر لا سبيل لإنكاره أو الالتفاف عليه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التحقيقات الجارية معي وصور الأوراق المسلوبة مني بالقوة في أروقة المحكمة والمرفقة بالملف .
فلماذا : استبعاد تطبيق هذا النص بحقي ؟
على الرغم من انطباقه على الحالة وعلى الرغم من أنه نص خاص وأوجب بالتطبيق ، باعتباره نص واضح ومحدد الملامح فيما يتعلق بالفعل المادي المتهم بارتكابه .
أم أن تحريك الدعوى العامة بإحدى جرائم الحرب سنداً للمواد /285-286/ لا يتم إلا وفقاً للتوجيه الوارد في الكتاب السري جداً المتضمن الإحالة الأمنية .

((لطفاً الصفحة         ))
15)    بيان موقف النيابة العامة الموقرة من (الكتب السرية جداً) التي وردت لملف الدعوى من الفرع /255/ مخابرات عامة على مراحل زمنية متتالية في غفلة عن المتهم وجهة الدفاع .

والتي لم يسأل المتهم عما ورد فيها من قبل الجهة التي اعتقلته ، ولا من قبل السيد قاضي التحقيق باستثناء الكتاب السري الثالث ، المتعلق بمركز الأندلس والذي تمَّ استجوابي عنه قضائياً بطلب خطي من جهة الدفاع .
وهل تعتبر النيابة العامة الموقرة تلك الكتب السرية جداً أو التقارير الأمنية بمثابة الضبوط الأمنية وهي المنظمة خلافاً لجميع قوانين الأصول الجزائية لا سميا المواد /178-179 وما بعدها / أم أنها لا تتعدى تقارير أمنية متضمنة هواجس ومخاوف لا أساس لها من الصحة .
وما هي القوة الإثباتية التي تتمتع بها تلك التقارير أو الكتب السرية كمستند في الإدانة أو الإثبات وهل يجوز إهمال ما ورد في الضبط الفوري والاستجواب القضائي والبيانات والمستندات المبرزة في الدعوى كالكتاب الوارد من مركز الأندلس لحقوق الإنسان مثلاً . أو أدبيات المنظمة السورية لحقوق الإنسان المبرزة في الملف والركون لما جاء في الكتب السرية كما فعل السادة قضاة الهيئة الاتهامية .

((لطفاً الصفحة            من المذكرة المبرزة))

16)     بيان موقف النيابة العامة من اتهامي بنشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة بقضية المرحوم أحمد سليم الشيخ بعد أن اطلعت على الوثائق التي تثبت أنها هي نفسها كانت من حركت الدعوى العامة بحق عناصر دورية الأمن الجنائي التي ألقت القبض عليه بتهمة التسبب بوفاته
وبعد أن اطلعت على صور عن شهادات الشهود في القضية ، التي تثبت ضلوع الدورية بضرب المرحوم أحمد سليم الشيخ إبان إلقاء القبض عليه وتقصيرها بإسعافه .


والتي تثبت أننا كمنظمة سورية لحقوق الإنسان ، لم نقف إلى جانب أولاده الأيتام الأربعة إلا بعد استماعنا وتوثيقنا لشهادات الشهود الخمسة على حادثة الاعتداء بشهادة الشاهد الدكتور عاصم العظم .

((لطفاً الصفحة           من المذكرة المرفقة))

17)    بيان موقف النيابة العامة الموقرة من اتهامي بتلفيق أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة على خلفية حادثة انهيار وتصدع بعض المنازل في قرية الشغور على نهر الأبيض إثر بناء مقلع للحجارة بالقرب من القرية وما تلا ذلك من اضطرابات واعتقال العشرات من أبناء القرية وذلك في ضوء ما أبرزناه: من قوائم بأسماء المعتقلين .
صور ضوئية للضبوط الأمنية المنظمة لما يقارب سبعون معتقلاً من أبناء القرية على خلفية الحادث المذكور .
شهادة الشاهدين محمد حاجي درويش من أبناء قرية الشغور الموقوف حالياً في سجن دمشق المركزي .
عادل درويش والمقيم في حلب وجميع تلك الوثائق والقرائن والمستندات والشهادات تثبت أننا كمنظمة لحقوق الإنسان لم نقف إلى جانب الفلاحين الفقراء من أهالي قرية الشغور إلا بعد أن تثبتنا من الحادثة بالمستند والوثيقة وشهادة الشهود .

((لطفاً الصفحة             من المذكرة المبرزة))

18)    بيان موقف النيابة العامة الموقرة فيما إذا كانت ستعتمد كمستند لها في وزن الدليل :
-    البيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان (المتعلق بالمرحوم محمد أمين الشوا) بما تضمنه من وقائع مادية محددة ،-     ثابتة بالطرق المقبولة قانوناً من خلال شهادات الشهود المسميين بالمذكرة المرفقة أم أنها ستعتمد في وزن الدليل .
-    الكتاب السري الثاني رقم 57590/42 تاريخ 2/8/2009 الصادر عن الفرع /255/ مخابرات عامة والمتضمن معلومات تتعلق بالمرحوم الشوا تتهمه فيها بأنه أحد عناصر القاعدة وكان يهم للسطو على المصارف وعلى مستودعات الأسلحة ،-     ومداهمة السجون واستهداف المؤسسات الأمنية ... إلخ .
وهذا النوع من المعلومات لا علم ولا علاقة لنا به .


-    والثاني بأنني اتصلت بوالده وصورت له أن الوفاة وقعت تحت التعذيب ونصحته برفع الدعاوى القضائية ،-     ونقلت خبر الوفاة للخارج . وجميع هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة .

فلم يسبق لي وأن تحدثت مع والد المرحوم الشوا وهو ما ثبت بشهادة الشهود في ضوء أننا قدمنا وأثبتنا بما لا يدع الشك أن والد المرحوم متوفي منذ 1979 اي قبل واحد وثلاثين عاما بموجب بيان وفاة من الدوائر الحكومية المختصة .
كما أن عمل المنظمة السورية لحقوق الإنسان . قائم على العلنية والشفافية، فالمنظمة السورية التي أتشرف برئاسة مجلس إدارتها كانت قد أصدرت بياناً على الملأ – نهاراً جهاراً – بعد أن وثقت الحادثة ، أوردت فيه جميع الوقائع المادية التي تثبتت منها .
وانتهت لجملة من التوصيات وتقدمت بمقترحات بناءة ومستقبلية للإدارات القائمة .

19)    فيما لو كانت النيابة العامة الموقرة ستعتمد البيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان في وزن الدليل وبعد أن ثبتت جميع الوثائق المادية الواردة في البيان بالطرق المقبولة قانوناً أمام محكمة الشهر والعلنية فما هو موقف النيابة العامة الموقرة من اتهامي بنشر الأنباء الكاذبة على خلفية قضية المرحوم الشوا ،20)     وهل مازالت مصرة أن ما ورد في البيان من وقائع مادية ثابتة بالدليل القاطع والبرهان الساطع إنما هو أخبار كاذبة ...؟

((لطفاً الصفحات                  من هذه المذكرة))

21)    بغض النظر عن قانون العفو العام رقم /22/ لعام 2010 ،22)     وانتصاراً منا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان لفكرة ومعنى وقيمة العدالة . نلتمس من النيابة العامة الموقرة بيان موقفها من الكتاب السري الثالث رقم 62252/44 الصادر عن الفرع /255/ مخابرات عامة بتاريخ 19/8/2009 والذي يتهم فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان
بتلقي مساعدة مالية من مركز الأندلس في جمهورية مصر العربية وذلك
في ضوء :

-    الإنكار التام المطبق من قبلي لهذه الواقعة الملفقة .
-    الإنكار التام المطبق من مركز الأندلس لهذه الواقعة في المؤتمر الصحفي .
-    الوثيقة الخطية المصدقة أصولاً والصادرة عن مركز الأندلس والتي تنفي المعلومات الواردة في الكتاب السري الثالث .
-    شهادة الشاهد الأستاذ أحمد سميح مدير مركز الأندلس على عدم صحة ما ورد في الكتاب السري الثالث وأن لا علاقة لنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان بمركز الأندلس وأنه لا معرفة بيننا ولم ألتق به سابقاً ولا يوجد بيننا أي اتصالات ولا مساعدات من أي نوع .

((لطفاً الصفحة          من هذه المذكرة))

23)    بيان موقف النيابة العامة من استهداف المنظمة السورية لحقوق الإنسان دوناً عن غيرها من الجمعيات والمراكز واللجان والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في سوريا ،24)     والمشتركة معها بذات الأهداف وذات وسائل وأساليب العمل .

وبيان الأساس القانوني لتحريك الدعوى العامة بحقي دوناً عن غيري من عشرات الناشطين في مجال حقوق الإنسان في سوريا . ما دام الناس متساوين أمام القانون بالحقوق والواجبات كما ينص الدستور السوري فلماذا هذه الانتقائية ولماذا هذا الانحياز ولماذا هذا التحامل .

وهل الهدف من اعتقالي والتنكيل بحياتي ومستقبلي وأماني الشخصي هو مجرد أن أكون عبرة لغيري أو وسيلة إيضاح لأمثالي من نشطاء الحقوق المدنية والإنسانية .

((لطفاً الصفحة          من هذه المذكرة))

25)    سبق للنيابة العامة وأن حركت بحقي الدعوى العامة بموجب المادة /285/ عقوبات والتي تنص على أنه من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت .
إذاً : أركان هذه المادة وفقاً لما أرده المشرع السوري منها .
1-    وجود دعاية .
2-    أن يكون الغرض من هذه الدعاية إضعاف المشاعر القومية للأمة وإيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية .
3-    أن يكون ذلك في زمن الحرب أو على مشارفها .
والشعور القومي هو إحساس الفرد بإنتمائه للأمة العربية وولاءه لها . وإيمانه أن لهذه الأمة من مقومات العيش المشترك والمصير المشترك ، وخصائص الأصالة . ما يجعلها أمة واحدة تتمتع بجميع خصال العزة والحرية والاستقلال ... وغيره .
أما الدعاية التي ترمي لإضعاف الشعور القومي في زمن الحرب . فهي الدعاية الشعوبية التي تهدف لزعزعة ولاء المواطن العربي بأمته أو تثبيط عزيمته ، عن إرادة العيش المشترك أو الانتقاص من ولائه لأمته . في حين أن إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية فهو إثارة العصبيات العنصرية أو المذهبية أو الاثنية أو الطائفية وغيرها .
وقد سبق لي وأن تقدمت في محضر استجوابي القضائي لسبعة من أدبيات المنظمة السورية لحقوق الإنسان المتعلقة بالدفاع عن فلسطين والعراق والتي تتحدث عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين ومعانتهم والترحيب بالجهود الحكومية لإستقبال اللاجئين اللبنانيين في أعقاب عدوان تموز على جنوب لبنان ، والتنديد بجرائم إسرائيل في غزة ولبنان ومحاولات هدم الحرم القدسي الشريف والتنديد بالعدوان على مدينة البوكمال السورية والتمسك بكل ذرة تراب من أرض الجولان السوري السليب وإعداد خطة لمواجهة جرائم الإبادة الجماعية في غزة وغيرها .

وكان أملي كبيراً أن تلحظ النيابة العامة تلك الأدبيات والبيانات إبان إعداد مطالبتها بالأساس بتجريمي بوهن نفسية الأمة . وذلك بالإشارة إلى المواضع التي استشفت فيها من أدبيات المنظمة السورية تلك الدعاية الشعوبية الهادفة لزعزعة ولاء المواطن العربي بأمته أو تثبيط عزيمته عن رغبة وإرادة العيش المشترك بين جميع أبناءها أو الانتقاص من ولاءه لها .

أو تلك الدعاية التي تهدف لإثارة النعرات والعصبيات العنصرية أو المذهبية أو الاثنية أو الطائفية في تلك البيانات والأدبيات .

أما وأن النيابة العامة الموقرة لم تلحظ أدبياتنا المقدمة بالمستند والوثيقة الخطية ولم تعرِّج عليها إبان إعداد مطالبتها باعتماد ما جاء في قرار الاتهام لجهة تجريمي بإضعاف المشاعر القومية للأمة سنداً للمادة /285/ عقوبات دون تعليل .
لذلك وجدت نفسي كمتهم بإضعاف المشاعر القومية للأمة من خلال الدعاية الكاذبة التي تضعف الشعور القومي وتوقظ النعرات العنصرية في زمن الحرب – مضطراً – أن أرفد ملف الدعوى بدفعة جديدة من أدبيات المنظمة السورية لحقوق الإنسان المتعلقة بالدفاع عن فلسطين والعراق وجنوب لبنان والتأكيد على الحق العرب في المقدسات . والتنديد بما يسمى ذكرى استقلال (إسرائيل) والتأكيد على حق العودة ، والترحيب بلجنة تقصي الحقائق ببيت حانون والتنديد بموقف الأمين العام للأمم المتحدة في مساواة الجلاد مع الضحية والترحيب بإدانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتدخل العسكري الإسرائيلي في غزة ومطالبة حكومة الاحتلال باحترام الحق المقدس لخمُس سكان الأرض ،
والتنديد بالجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في سجن أريحا وغيرها .

وبذلك يصبح عدد البيانات والأدبيات المبرزة بالملف والمتعلقة بالمشاعر القومية للأمة سبعة عشر بياناً وبما يتجاوز كثيراً عدد البيانات التي أرفقتها فرع التحقيق التابع لإدارة أمن الدولة مع الضبط الفوري المتعلق بمراقبة المحاكمات أو رصد الانتهاكات .
وكلي أمل هذه المرة أن تلحظ النيابة العامة تلك الأدبيات المبرزة في الجلسة الحالية والسابقة والتي تناقش فيها الخصوم بعلنية من خلال هذه اللوائح الخطية . لتشير لنا إلى المواضع التي استشفت منها الدعاية الشعوبية أو الاثنية أو الطائفية الهادفة لزعزعة ولاء المواطن العربي بأمته أو تثبيط عزيمة أو إرادة العيش المشترك بين جميع أبناء الأمة الواحدة أو الرامية للانتقاص من ولاء العربي بأمته . والساعية لإيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية والمثيرة للعصبيات الاثنية أو الطائفية ، كي لا يبقى الاتهام عائماً وعاماً ومجملاً وغير واضح المعالم .

حرصاً مني (كمتهم) سبق له وأن أضعف المشاعر القومية للأمة وتسبب في هزائمها العسكرية ، أن يعرف على الأقل متى وأين وكيف ؟ تمكن من أن يفعل ذلك .

لتطمئن نفسي وأنا أعاني مرارة السجن والأسى وإنهاء مستقبلي وشطبي من مهنتي وما سببته لأسرتي وأصدقائي من هلع ورعب . بأني استحق فعلاً كل تلك الإجراءات المتخذة بحقي .
أما أن يبقى الاتهام بالنسبة لي هائماً مائعاً مذبذباً مبيناً على جمل عامة عبارات مجملة وكتب سرية فهو ما تأنفه عدالة النيابة العامة ومن خلفها محكمة الجنايات الموقرة .

((لطفاً الصفحات                           من هذه المذكرة))

26)    وفيما يتعلق بالكتاب السري الأول رقم 56900/42 تاريخ 30/7/2009 الصادر عن إدارة المخابرات العامة والذي تمت إحالتي على القضاء بموجبه ،27)     والمتضمن جوقة اتهامية لم يسبق لأحد وأن سألني عنها أو استجوبني حول ما ورد فيها . سواء أمام الأمن إبان اعتقالي وتنظيم الضبط الأولي بحقي أو أمام القضائي عبر جميع مراحله التحقيقية منها أو القضائية.
وعلى الرغم من إنكاري التام المطبق لكل ما ورد في ذلك الكتاب السري من معلومات لا تتعدى عن كونها مزاعم أمنية ملفقة لا أساس لها من الصحة . فإن السادة القضاة أعضاء الهيئة الاتهامية اعتمدوا ما ورد فيها من تعليل ، وتسبيب قرار الاتهام الصادر بحقي (مع الأسف الشديد) .

لذلك وعلى سبيل الاحتياط لا أكثر فإني أسمي الشهود التالية أسماءهم :
الدكتور طيب تيزيني والمقيم في حمص .
الدكتور عاصم العظم المقيم في دمشق – بناء نقابة الصيادلة .
المخرج الأستاذ محمد ملص والمقيم في المزرعة .
المحامية الأستاذة ليلى شمدين – محامية في دمشق .
ليشهدوا على عدم صحة ما ورد في الكتاب السري الأول من أني :
كنت أعقد اجتماعات لجان إعلان دمشق في مكتبي .
كنت أعقد اجتماعات للتجمع الوطني الديموقراطي .
كنت أنشر أخبار المعارضين على الانترنت – بشكل يسيء للقطر.
أني كنت أنقل جلسات محكمة أمن الدولة – بشكل مشوه .
أني مرتبط بعلاقات مميزة مع مدير جبهة الخلاص المحظورة في أمريكا .
وأن التقارير التي ساهمنا بإصدارها والمتعلقة بالسجون والمعتقلات في سوريا عام 2006-2004-2005 تسيء فعلاً للقطر .
وأني كنت أنشر أخبار كاذبة على الانترنت .
وأننا اتبعنا الطريق القانوني النظامي ، فتقدمنا بتاريخ 25/11/2004 بجميع الأوراق النظامية المطلوبة . لتأسيس جمعية المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) .
واستلمت منا وزارة الشؤون الاجتماعية ، الأوراق دون أن تعطينا رقم الوارد في الديوان بحجة أن عليها متابعة الموضوع مع السيد مدير الخدمات في الوزارة ، واستمرت المراجعات على مدى قرابة الشهرين من الزمن دون جدوى .
وبمواجهة مكتب السيدة وزير الشؤون الاجتماعية ، سمعنا الوعود الخلابة إلا أن أسابيع طويلة مرت ، وسياسة المماطلة والتسويف مستمرة مما اضطرنا في النهاية لتوجيه إنذار عن طريق الكاتب بالعدل للسيدة الوزيرة .

ومن ثم رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بدمشق طالبين شهر المنظمة السورية لحقوق الإنسان على اعتبار أن التسجيل أصبح واقعاً بحكم وقوة القانون ، سنداً لصريح المادة العاشرة من قانون الجمعيات السوري التي نصت على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراءات الشهر خلال الستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، فإن مضت الستين يوماً دون إتمام الشهر . اعتبر واقعاً . بحكم القانون . وعلى الجهة الإدارية بناء على طلب ذوي الشأن إجراء القيد والنشر في الجريدة الرسمية .

وأننا ومنذ اللحظة الأولى عبّرنا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوضوح وشفافية وعلنية من خلال النظام الداخلي الموقع من جميع الأعضاء المؤسسين بأننا سنعمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان في سوريا طبقاً لما تضمنه الشرعية الدولية ، لا سيما الإعلان العالمي والعهدين الدوليين .
وأننا سنعمل على تحديث القوانين والتشريعات والأنظمة بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة والمصدقة .
وأننا سنعمل على تكريس سيادة القانون واحترام استقلال القضاء .
وأننا سنعمل على ضمان حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة وضمان حرية الرأي والتعبير .
وأننا سنعمل على الدفاع عن المعتقلين السياسين وسنسعى للإفراج عنهم .
وأننا سنعمل على أن تكون أنظمة السجون متوافقة مع المعايير الدولية .
وأننا سنعمل على رصد مدى التزام الجهات الرسمية بالاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان .

وقد كنا واضحين وأمينين مع وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بأساليب عملنا والتي ستتمثل :
في نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بكافة الطرق والوسائل المشروعة .

وأننا سنجري الدراسات القانونية والسياسية والتربوية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية لتسليط الضوء على أسباب تردي حقوق الإنسان .

وأننا سنصدر النداءات والبرقيات والتقارير والنشرات حول انتهاك حقوق الإنسان وسنوجهها للجهات المختصة والمنظمات المعنية . السورية والإقليمية والدولية ذات الشأن وسنتصل مع الأجهزة والهيئات الحكومية للحصول على معلومات ، أو لحثها على احترام حقوق الإنسان .

وأننا سنعمل على تعزيز دور الحقوقين والمحامين لنشر المعرفة القانونية . والدفاع عن حقوق الإنسان وسنعمل على إعداد الأبحاث والدراسات المتعلقة بمخالفة القوانين الوطنية لمبادئ حقوق الإنسان .

وأننا سنعمل على توعية المواطن السوري بحقوقه وواجباته الدستورية والقانونية بما يعزز إنتماءه الوطني من خلال العمل على تحقيق المساواة والعدالة بين كافة أبناء الوطن بما يعمق الشعور بالأمن النفسي والاجتماعي والاقتصادي .
وبعد الاستماع لشهادة الشهود الأربعة لا بد من بيان موقف النيابة العامة من الكتاب السري الأول رقم 56900/42 تاريخ 30/7/2009 والمتضمن الإحالة الأمنية والمخالف للأصول والقانون شكلاً والمجافي للحقيقه بما ورد فيه من تلفيقات لم يسألني أحد عنها عبر جميع مراحل المحاكمة والتي أنكرتها الإنكار التام الشامل وأثبت عدم صحة ما جاء فيها بشهاد الشهود الأربعة المسميين في هذه الفقرة .

28)    وفيما يتعلق بالرسالة المزعومة التي ورد ذكرها في الضبط الفوري والكتاب السري الأول الصادر عن إدارة المخابرات ،29)     والتي زُعم بأني نقلتها من الدكتور كمال اللبواني في السجن للخارج ووسائل الإعلام بشكل يسيء للقطر والقضاء .

ومع تحفظي على الواقعة على اعتبار أن المشرع السوري كان قد فرض السرية على المراسلات ما بين المحامي و موكله .

إلا أنني أنكر الواقعة جملة وتفصيلاً وأؤكد بأنه لم يسبق لي وأن نقلت أو حاولت نقل أي رسالة من الدكتور اللبواني أو غيره من المعتقلين للخارج .

والحقيقة أنه سبق لي وأن قمت بزيارة عدد من المعتقلين في سجن دمشق المركزي . وكان من بينهم الدكتور اللبواني والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني وحضر اللقاء (عنوة) أحد الضباط .

وكنت أسجل ملاحظاتي على (أجندتي) وفي نهاية المقابلة طلب الضابط تصوير الملاحظات المدونة على الأجندة فرفضت لمخالفة ذلك . لللأصول والقانون لا سيما قانون تنظيم مهنة المحاماة .

فاحتجزني مع زملائه الضباط حوالي ثلاث ساعات تقريباً .

تعرضت خلالها للتهديد والوعيد ومحاولات الضغط للتأثير علي لتسليم أجندتي .

لكني انتصرت لمبدأ الحصانة التي منحها المشرع للمحامي أثناء تأدية عمله وبكل الأحوال تقدمت بعدها بشكوى لنقابة المحامين سجلت برقم /1096/ وتاريخ 24/9/2007 .

ألتمس من المحكمة الموقرة الاطلاع عليها وذلك بتحويل الكتاب المرفق إلى فرع دمشق لنقابة المحامين لتزويد المحكمة الموقرة بصورة طبق الأصل عن الشكوى المحفوظة لديهم .

وإضافة لذلك فإني ألتمس دعوة الشاهد : الدكتور كمال اللبواني المعتقل في سجن دمشق المركزي .
ليشهد على عدم صحة المزاعم الواردة في الكتاب السري الأول الصادر عن إدارة المخابرات العامة لجهة نقلي رسالة منه في السجن للخارج .

هذا عدا عن عدم وجود رسالة كانت قد نشرت إعلامياً للدكتور اللبواني ومصدرها سجن دمشق المركزي وبعد الاطلاع على الشكوى المقدمة من قبلي بفرع نقابة المحامين بدمشق ، وبعد الاستماع لشهادة الدكتور اللبواني، وإنكاري التام لواقعة نقل الرسالة المذعومة ، وعدم وجود رسالة أصلاً نشرت في وسائل الإعلام في الخارج لا بد للنيابة العامة الموقرة من أن توضح موقفها مما جاء في الكتاب السري الأول لجهة المزاعم
المتضمنة منه .
مقام الهيئة الموقرة لمحكمة الجنايات
عدالة النائب العام المحترم بمحكمة الجنايات
مع تقديري لوطأة الإرهاق الناجم عن ضغط العمل بمحكمتكم الموقرة ، إلا أنني قررت تسطير هذه المذكرة الشارحة رغبة مني بوضع النقاط على الحروف لتحفيز النيابة العامة للقيام بدوريها في تحمل عبء الإثبات .
اعتقاداً مني أن جهداً بسيطاً يبذل في سبيل الوصول للحقيقة ، إنما هو ثمن مقبول وعادل في مقابل حياتي ومستقبلي وكرامتي وأماني وأسرتي التي استأمنكم مجتمعكم عليها .
ومع تقديري لحرجكم ودقة موقفكم ، فالكل يعرف أن القضاة كباقي الناس مطبوعين بزمانهم وقلما تجد من يستطيع الإفلات من هذا الواقع ، إلا أن دوران عجلة التاريخ للأمام يبقى مناط بالمختارين على قلتهم .
فكم تمكنت محاكمة في زمن معين من إعطاء صورة عن الواقع السياسي والاجتماعي ، قلما تستطيع إعطاؤه مؤلفات بأكملها .
ولا أخفي عنكم سراً أن أبوح بأن الخوف كان قد تملكني مما جاء في الكتب السرية الثلاث . وتفاقمت حالة التلبس بالخوف بعدما رأيت اعتماد الهيئة الاتهامية بمراحلها الثلاث بما جاء في تلك الكتب على حساب الدليل والمستند والثبوتيات .
مما خلق عندي خشية مشروعة من أن تزوغ الحقيقة بزوغان الحق من خلال عملية قلب الأدوار . فطالبت النيابة العامة بوضع النقاط على الحروف وتسليط الضوء على
ما خفي من جوانب الحقيقة من تجريم هائم ومائع – ضبابي وهلامي – يأخذني على
حين غرة .
ومع علمي بما قد يرافق دفاعي المشروع عن نفسي من تحامل تجاهي من الجهات الرقابية ومن لف لفيفها . فكان لا بد من التضحية بالذات في مثل هذه الحالة لأنها القربان الوحيد الذي أفدي به الحقيقة انتصاراً للحق وإعلاء لراية العدل .
ومع علمي بالثمن الفادح الذي من الممكن أن أدفعه ثمن للصدق إلا أنه مطلوب للدلالة على الحق لأن الصدق هو الترجمة العملية لحسن النية والطوية وإرادة الخير عند المدافع عن حقوق الإنسان .
إن الطريق أمامنا لا بد وعرة ، غير أن الإخلاص والموضوعية والصدق تحفظ من وعورة الطريق فهل نعاود قراءة التاريخ قراءة جديدة ومنصفة تأخذ بعين الاعتبار تجارب السابقين وما قد سلف على أرضية معرفية جديدة ، علناً بذلك نستعيد بعض القيم الإنسانية المفقودة والتي يشكل الوصول إليها أساساً متيناً لأي تقدم نصبو إليه . والله من وراء القصد .
بــاحتـرام

المحامي مهند الحسني
النـزيل في سجن دمشق المركزي
منذ 27/7/2009