مذكرة بدفاع عادل عبد الله الصحفي بجريدة مصر الجديدة الاليكترونية في دعوي قذف رئيس مجلس ادارة النادي الاسماعيلي

محكمة جنايات الإسماعيلية

الدائرة الثانية جنايات

مذكرة بدفاع
السيد / عادل عبد الله محمد                                                              متهم
                                                                     

ضد

النيابة العامة                                                                    سلطة اتهام

و

السيد / نصر أبو الحسن  بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي        
 
   مدعي    
                                                         

         
   في الدعوي رقم 2309 لسنة 2010 جنايات الإسماعيلية
والمحدد لنظرها جلسة اليوم الموافق 28 ابريل 2010

الوقائع
 
أحالت نيابة الإسماعيلية الكلية المتهم للمحاكمة علي سند من القول انه قذف علنا المدعي بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الرياضي بأن أسند إليه بواسطة النشر علي موقع جريدة مصر الجديدة الاليكترونية قيامه بتحصيل عمولات من جراء بيع لاعبي النادي لأندية أخري وكذا فارق راتب المدير الفني الأجنبي السابق لفريق الكرة الأول وهي أمور لو صحت لأوجبت عقابه بعقوبة جنائية واحتقاره عند أهل وطنه علي النحو المبين بالتحقيقات وقيدت الأوراق جنحة بالمواد 171/1 ، 302 ، 303/2 من قانون العقوبات
.  
سيدي الرئيس
 
يتلخص نصيب مصر من الديمقراطية في نفر من الصحفيين يؤمنون بحرية الكلمة .... وعدد من القضاة يحرصون علي استقلال القضاء ، كما أن دور القاضي في الجرائم الصحفية ليس نسبة الفعل إلي الفاعل وإنما مهمته الحقيقية حسب ما علمتنا أحكام محكمة النقض أن يحل نفسه محل الصحفي المتهم الذي بسط سريرته علي الملأ ، فيتفحص القاضي شخصيته ، ويتصور نفسه محاطا بظروف هذا الصحفي ، وما يمكنه أن يدركه من الواقعة المنشورة في حدود إدراكه وانتماءاته السياسية والحزبية  ، وموقف المسئول من الخبر المنشور ، وهل كذبه أو نفاه ، أم أعرض وأستعلي ، فإذا ألم بذلك وأنتفي لدية حسن نية الصحفي ، أنتقل القاضي إلي تقدير العقوبة . ليختار بين أدني العقوبة  وأقصاها ، وما أوسع المدى بين الاثنين ، ليفرق بين قاذف لتصفية شخصية ، يعلم الحقيقة ويقول عكسها ، وبين متجاوز لحدود النقد المباح يستهدف مصلحة عامة

.  

الدفـــــــــــــــوع
•    الدفوع الإجرائية

أولاً : وجود شبهه مخالفة دستورية لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة .

حيث أن الاختصاص بالرقابة علي دستورية القوانين هو من صميم وظيفة المحكمة الدستورية العليا وحدها طبقا لما ورد بنص المادة 175 من الدستور ، بينما ينحصر دور المحاكم الأخرى إذا اتضح لها في أي نص قانوني معروضا أمامها شبهة مخالفته لنصوص دستورية أو دفع أحد الخصوم في نزاع مطروح أمامها بعدم دستورية نص قانوني مطبق في ذلك النزاع ورأت المحكمة جدية هذا الدفع ، كان لها أن تحيل من تلقاء نفسها الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه .
و لما كانت النصوص القانونية التي تطالب المدعي بالحق المدني بتطبيقها علي المتهم في دعواه الماثلة قد تم الطعن عليها بثمانية طعون للفصل في مدي دستورية هذه المواد و هي الطعون أرقام 83 لسنة 21 ق ، 25 لسنة 21 ق ، 60 لسنة 22ق ، 149 لسنة 22 ق ، 274 لسنة 23 ق ، 16 لسنة 24 ق ، 82 لسنة 24 ، 102 لسنة 24 ق و طلب الحكم فيها بعدم دستورية المواد 302، 303، 306 ، 307 من قانون العقوبات و هي ذات المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة .
- كما قد صرحت محكمة جنح ثاني المحلة في الجنحة رقم 192 لسنة 2009 بإقامة الدعوي الدستورية عن ذات المواد وبجلسة 13 / 5 / 2009 قامت بوقف الفصل في الدعوي لحين الفصل في الطعن المقدم للمحكمة الدستورية العليا وبالفعل تم قيد الطعن واخذ رقم 100 لسنة 31قضائية دستورية (ق د ) ومازال منظور أمام المحكمة الدستورية العليا حتى الآن .
و هذا الأمر يشير إلي وجود شبهة مخالفة دستورية لهذه النصوص و من المرجح أن يصدر الحكم بعدم دستورية هذه المواد مما يتعين معه طلب وقف الدعوي الماثلة لحين الفصل في دستورية تلك المواد و هو طلب يصادف صحيح الواقع و القانون حيث انه يشترط في المحاكمة أن تكون وفقا لنصوص قانونية متسقة مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان وهو ما يتنافي بنصوص المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة .
 "مرفق حافظة مستندات تحوي شهادات من واقع جدول المحكمة الدستورية العليا بالدعاوي سالفة الذكر ".
ثانيا :ندفع بالتنازل الضمني عن الدعوي طبقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية  .
نصت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية علي " لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات  وفى الجرائم المنصوص عليها  في المواد 3.2و 3.6 و 3.7 و3.8 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة  أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة  بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي  وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية  بالتنازل .
وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى [1]
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين .
................................. الخ .
"ويترتب علي التنازل انقضاء الدعوي الجنائية وانقضاء الدعوي أمر يتعلق بالنظام العام ، ولذلك تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به المتهم ، بل ولو كان يفضل استمرار المحاكمة ليثبت براءته ، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوي ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كذلك لا يجوز للمجني عليه الرجوع في تنازله ولو كان ميعاد الشكوى لا يزال ممتدا و أذا تعدد المتهمون ، وكانت الشكوى متطلبة بالنسبة إليهم جميعا ، فان التنازل بالنسبة لأحدهم يمتد أثره إلي الباقين فتنقضي الدعوي الجنائية قبلهم " .
( شرح قانون الإجراءات الجنائية – د/ فوزية عبد الستار – الطبعة الثانية 1990 الناشر دار النهضة العربية ص 116 ، 117 )
ولم يرسم الشارع في المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية طريقة للتنازل ، فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها ، كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه .
( 21/12/1954 أحكام النقض س5 ق110 ص337 )  المرصفاوي في القانون الجنائي – الجزء الثالث – منشأة المعارف .
أن تقدير التنازل من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت  المقدمات التي أسست عليها لحصول التنازل أو عدم حصوله تؤدي إلي النتيجة التي خلصت إليها .
( 21/12/1954 أحكام النقض س5 ق110 ص337 ).
التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوي الجنائية  ، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال قائما ، لأنه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوي الجنائية بعد انقضائها اذ الساقط لا يعود .
(8/10/1986أحكام النقض س37 ق135 ص 710 )   
وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن الخبر المنشور علي موقع جريدة مصر الجديدة الاليكترونية والمشكل للجريمة الماثلة أمام عدلكم جاء الكلام علي لسان اللواء سيد القماش عضو مجلس إدارة الإسماعيلي الأسبق حيث جاء بالفقرة الثالثة من الخبر أن
 " ويضيف اللواء سيد القماش عضو مجلس إدارة الإسماعيلي الأسبق ، بأنه لديه من المستندات متى خرجت للنور ستجبر كل إسماعلاوي غيور علي ناديه بالثأر من أبو الحسن ورفاقه ويكفي أن نبرز بعضها بأن مجلس أبو الحسن حصل علي عمولات من جميع اللاعبين اللذين رحلوا عن النادي الإسماعيلي كالتالي محمد فضل 750 ألف جنية والتمثيلية التي ابتدعوها لإجبار شريف عبد الفضيل للانتقال للأهلي 600 ألف جنيه ، والعمولة التي تم قبضها من بيع مصطفي كرم للشارفه الإماراتي 200 ألف دولار وتم التكتم علي 10 ألاف دولار من صفقة بيع الغيني جونسون .
أما المصيبة الكبرى  - والكلام مازال علي لسان القماش  - كانت في إعلان التعاقد مع البرازيلي ريكاردو المدير الفني الأسبق بمبلغ 25 ألف دولار شهريا في حين انه كان يحصل في الواقع علي 15 ألف دولار فقط وباقي الفرق كان يدخل في جيوب أعضاء مجلس الإدارة .
ولم يتقدم المدعي ببلاغ ضد اللواء سيد القماش وكذلك لم تستدعيه النيابة لسماع أقواله والتأكد من صحة هذه الأخبار  أو عدم صحتها طبقا لما جاء علي لسانه حيث أن النيابة العامة من دورها في البحث عن الحقيقة أن تبذل قصارى جهدها  للوصول إلي الحقيقة وهو ما يجعلنا نؤكد علي التمسك بالتنازل الضمني عن الدعوي للمتهم لعد اختصام اللواء سيد القماش والتأكد من وجود المستندات التي تثبت صحت ما نشره من عدمه .
"مرفق حافظة مستندات بالمقال محل الدعوي لتثبت التنازل الضمني عن دعوانا من قبل المدعي "

•    الدفوع الموضوعية
ثالثا : حق النقد وإباحة القذف:

إذا كان الدستور قد ضمن المادة (47) منه كفالة حرية التعبير عن الرأي وكفالة حق النقد فإن هذا يعنى أننا إزاء حقين أو حريتين بينهما قدر من التمايز ويقع التمايز في حدود نطاق حق التعبير العادي مقارنة بنطاق حق النقد فحق النقد يتضمن بالضرورة ليس فقط المساس بأعمال شخص ما، وإنما أيضا المساس بشخصيته. ويرجع ذلك إلى الاستحالة العملية للفصل بين الشخص وعمله، فلا يمكن مثلا تعيب عمل بغير أن يمتد هذا التعيب إلى ذات الشخص صاحب العمل. وذلك نظرا للاتصال الطبيعي بين الشخص وبين عمله، وبذلك يكون النقد في العادة مكونا لجريمة القذف أو السب أو حتى الاهانه، وهذا هو منطق الأمور وعلة تناول القانون الجنائي لبحثه في جرائم القذف والسب.
فالقانون الجنائي يعاقب أصلا على القذف، واستثناء أباحه إذا كان في مواجهة موظفين عموميين ومن في حكمهم بسبب أعمال وظائفهم.
ويذهب د. النجار إلى أن "حق النقد وهو كما نعتقد يبيح الجرائم القوليه كالقذف تحقيقا للنفع العام يكون بمثابة دفاع شرعي ضد الفساد لصالح المجتمع. ومن ثم يبيح القذف وما إليه لدرء هذا الخطر إذا ما تمت ممارسته طبقا للضوابط التي تكفل له عدم الانحراف عن الغاية المنشودة من شرعته.
وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن المقذوف في حقه هو من الشخصيات العامة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وما جاء بالخبر الصحفي المشكل للجريمة طبقا للقيد والوصف الوارد من النيابة العامة لا يتعدي دائرة النقد المباح الذي يستهدف الصالح العام كما أن الكلمات المشكلة لجريمة القذف في الخبر الصحفي جاءت علي لسان اللواء سيد القماش وذكر في تصريحاته أن لدية مستندات تثبت صحة قوله مما يجعلنا داخل دائرة النقد المباح وتوافر شروطه وسوف نسردها لاحقا .
 
رابعا  - ندفع بتوافر أركان و شروط النقد المباح.

تزايد الاهتمام بالشئون العامة وعرض الآراء المتصلة بأوضاعها وانتقاد أعمال القائمين عليها هو أمر تشمله الحماية الدستورية تغليبا لحقيقة أن الشئون العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها ووسائل النهوض بها وثيق الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة حتى ولو أدى ذلك إلى انتقاد القائمين عليها انتقادا مريرا000 فان هذا النقد من خلال الصحافة يظل يتمتع بالحماية التي يكفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز الإغراض المقصودة من رسائلها.
•     وحرية الصحافة بوصفها وجها لحرية التعبير تتضمن عنصرين أولهما:- حرية نشر الأخبار والإنباء وثانيهما:- حريتها في إبداء الرأي على الوقائع موضوع الأنباء والأخبار ومن صور هذا العنصر الثاني لحرية الصحافة حق النقد أو ما يطلق عليه النقد المباح .
•     وقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على انه "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة".
•     فهذه المادة تقرر قاعد أصولية والقصد هو احد الحقوق المقررة التي تسرى أحكام قانون العقوبات على الأفعال المرتكبة حين ممارستها من سب أو قذف أو إهانة أو تحريض فحرية الرأي حق مقرر في الدستور في المادة 47 منه وعلى هذا فالنقد سبب للإباحة من شأنه أن يبيح إذا توافرت شرائطه بعض الجرائم القولبة تقدير المصلحة عليا أولى بالرعاية من المصلحة الخاصة .
أركان النقد المباح:-
1- واقعة ثابتة (وعاء النقد)
2- ذات أهمية جماهيرية عامة
3- رأى ملائم أو تعليق نزيه
4- ملائمة الرأي أو التعليق للواقعة وتناسبه معها
5- حسن النية
(1) واقعة ثابتة
والمقصود بذلك وجود موضوع مسلم به يرد عليه النقد إذ من المتعين أن يكون وعاء النقد أو موضوعه ثابتا غير منكور حتى يكون محلا للرأي والتعليق.
وهذا يقتضى أن يكون الناقد حسن النية لديه الدليل على صحة الواقعة ولكن ليس بذي بال بعد ذلك أن تثبت صحة الواقعة على وجه التحقيق إنما يعوض الناقد عن ذلك بحسن نيته وهو أنه يعتقد صحة الواقعة وأن يكون اعتقاد قائما على أسباب معقولة.
وهو ذات الحل الذي أخذ به القانون الانجليزي للقذف فى سنة 1952 فى المادة السادسة منه حينما اعتبرت هذه المادة أن دعاوى القذف الكتاب أو الشفوي يمكن دفعها بحق النقد النزيه ولو لم يستطع الناقد أثبات كل الوقائع المسندة.
وثبوت الواقعة قد يكون مستفادا من ذيوعها وعندئذ يكون الحق في نقدها مباحا لوروده على ما أعلن للجمهور بالفعل وبات في حوزته من وقائع وأحداث إذ أن الواقعة متى أصبحت ذائعة مشهورة ومعلومة وكانت متعلقة بمصلحة عامة أو شأن عام وسقطت في حوزة الجماهير كان عليهم تدارسها وتقليمها على جميع وجوهها لاختبار الأنسب فيها.
(2) الأهمية الاجتماعية للواقعة
وهذا الشرط هو الذي نستبدل به حق النقد في الوظيفة العامة وشاغلها لأن أباحة القذف في حق الموظف العام شرع بسبب ما للوظيفة من أهمية الناس ولكن ليس ميدان الوظيفة وحده هو ما يهم الناس فكثير من الميادين يتصل اتصالا وثيقا وحيويا بحياة الناس ولا يتعلق بالوظيفة العامة ومن ثم يباح النقد بشأنه ولو لم يتعلق بالوظيفة العامة أن شاغرها فنقد المرشح في الانتخابات وتناول حتى حياته الخاصة بالنقد لاستنارة جمهور الناخبين لوقوفهم على حقيقة أمر من يمثلهم تتحقق به الأهمية الاجتماعية اللازمة لقيام حق النقد وإباحته.
والواقعة التي تهم الجماهير لا شك تتصل بالصالح العام وكل ما يهم الصالح العام ذا أهمية للجماهير ولذلك لا يقتصر ما يهم الجماهير على نشاط الموظفين العموميين ومن في حكمهم بل كذلك أصحاب الحرف والمهن الأخرى وذلك بحكم حاجة الجمهور إلى أنشطة هؤلاء يعرضون نشاطهم على الجمهور لسد هذه الحاجة ومن ثم يخضع نشاطهم للنقد لصالح الجماهير.
 (3) - الرأي المناسب أو التعليق النزيه .
الرأي أو التعليق هو جوهر النقد وهو الإضافة التي جاءت بها قريحة الناقد وحرية الناقد حينئذ طليقة من أي قيد طالما توافرت سائر الشروط الأخرى فلا رقابة عليه فيما يبدى من أراء وسلطة القضاء على هذه الآراء أو هذا التعليق لا تصل إلى حد تجريمه رأى أو العقاب على تعليق.
  والرأي أن النقد هو المقصود بقول الكتاب أنه إذ أبدى بحسن نية في مصلحة عامة ليس وجها للإعفاء من المسئولية فحسب وإنما هو حق لكل فرد يمارسه مهما كانت قسوة العبارة التي استعملها في نقده وبناء على ما تقدم يستطيع الناقد وهو يعلق على تصرف شخص أو سلوكه أو نشاطه أو حتى خلقه إذا كان أمرا لازما للتعليق على الواقعة موضوع النقد مهما كانت قسوة العبارة المستخدمة في النقد وبذلك حكم بأنه متى كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم كان فيما نسبه إلى المجني عليه في الحدود المرسومة في القانون للنقد المباح فلا يقدم في صحته أن كانت العبارات التي استعملها المتهم مرة قاسية)
(نقض رقم 1728 سنة 18 ق الصادر عليه فى 4/1/1949 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ص 738)
4- ملائمة الرأي أو النقد للواقعة واتصاله به
لكي تكون للرأي شرعية لابد أن يكون متصلا بالواقعة التي يستند إليها ويؤسس عليها وإلا ينفصل عنها حتى يكون في ملازمته إياها وصحبته لها ما يعين القارئ لتكون الواقعة منه بمثابة الأسباب من الحكم تشهد بصحته أو خطئه وبقصده أو شططه.
وفى ضوء هذه القواعد يكون الرأي أو التعليق حين يرد على موضوع قابل له يكون واسع الحدود - حيث يكون الرأي نقدا مباحا ويظل على براءته ولو كان في ذاته خاطئا من وجهة نظر الغير وتزاد الإباحة على هذه الآراء أيا كان وجه الرأي في تقديرها طالما كان مخلصا نزيها لم يستهدف به صاحبه إساءة أو تشهير بل قصد الخير والمصلحة العامة.
5- حسن النية
وهو الشرط المنصوص عليه في المادة 60 عقوبات التي أباحت الجرائم إذا وقعت استعمالا لحق (بنية سليمة" فضلا خصته المادة 302/2 عقوبات بالذكر عندما عبرت عنه بسلامة النية.
ويشترط لقيام حق النقد توافر حسن النية بمعنى أن يتوافر في الناقد أمران:-
1- توخي النفع العام فيما يبديه من آراء
2- اعتقاده في صحة ما يبديه من آراء
ولقد أبانت تعليقات الحقانية على المادة 302 عقوبات على شرط حسن النية فقالت "أن شرط حسن النية هو مسألة من المسائل المتعلقة بالوقائع ولا يمكن أن تقرر لها قاعدة ثابتة ولكن على الأقل يلزم أن يكون موجه الانتقاد معتقد في ضميره صحته حتى يمكن أن يعد صادرا عن سلامة نية وأن يكون قدر الأمور التي نسبها0000 تقديرا كافيا وأن يكون انتقاده للمصلحة العامة لا بسوء قصده".
ومفاد هذا التعليق أن حسن النية يفترض اعتقاد القاذف أن الوقائع التي يسندها إلى المجني عليه صحيحة وأن هذا الاعتقاد كان وليد تحرز وتقدير كافة الأمور ويفترض حسن النية أخيرا أن إسناد هذه الوقائع للمجني عليه كان يهدف تحقيق مصلحة عامة لا مجرد الإضرار بالمجني عليه.
وعلة شرط توخي النفع العام هو انحسار النقد عن الأمور الخاصة التي لا يهم الرأي العام بذل اهتمامه في متابعتها وعدم جدوى الخوض فيها وعدم الفائدة من متابعتها لأن حق النقد مشرع من أجل صالح الجماعة.
أما الشرط الثاني فهو عنصر أيضا في حسن النية وقوامه هو انعقاد صحة الرأي الذي يبديه.
وحكم بأنه إذا توافر حسن النية في جريمة قذف الموظفين وكان موجه النقد يعتقد صحته وأنه يقصد به إلى المصلحة العامة لا إلى شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية فلا عقاب.
•    والسؤال الذي يتبادر للذهن الآن هل في دعوانا ما يمثل مصلحة عليا تصح أن تمثل وعاء لنقد مباح حتى ولو استعمل الناقد عبارات قاسية أو مريرة بفرض أنها ليست موجهة إلى شرف شخص وإنما موجهة إلى الفكرة ذاتها ؟
وبتطبيق ذلك على واقعة دعوانا نجد أن الموضوع الذي تناوله المتهم هو عبارة عن  تصريح صحفي صادر عن اللواء سيد القماش يوضح وجود واقعة فساد مالي داخل إدارة النادي الإسماعيلي منسوبة إلي رئيس مجلس إدارة النادي بصفته  وذكر في الخبر الصحفي أنه يمتلك مستندات تؤكد صحة ما يدلي به وعلي الرغم من ذلك لم يتم تحريك الدعوي الجنائية ضده والتأكد من صحة تلك المستندات أو عدم صحتها وهو ما يجعلنا نؤكد علي صحة الواقعة وصحة المستندات وبالتالي يعتبر ما تم نشره مما يهم الرأي العام حيث أن النادي الإسماعيلي هو نادي عريق وله جمهوره ونقد الشخصيات العامة المكلفة بخدمة هذا النادي هو من صميم النقد المباح لتحقيق مصلحة عليا
.

وبناء علي ما تقدم من دفوع

يلتمس الدفاع الحاضر عن المتهم :-

أصليا :- بانقضاء الدعوي الجنائية بالتنازل الضمني طبقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .

احتياطيا :- أولا:- التصريح بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص المواد 302 ، 303  من قانون العقوبات لمخالفتها لنصوص المواد رقم 41/2،67،69،86،165 ، 47 ، 48 من الدستور المصري .

ثانيا : وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعون بعدم الدستورية وهي أرقام 83 لسنة 21 ق ، 25 لسنة 21 ق ، 60 لسنة 22ق ، 149 لسنة 22 ق ، 274 لسنة 23 ق ، 16 لسنة 24 ق ، 82 لسنة 24 ، 102 لسنة 24 ق المرفوع للفصل في مدى دستورية المواد 302 و303/1 و 306 و307 من قانون العقوبات .

ومن باب الاحتياط الكلي :- براءة المتهم مما هو منسوب إلية من اتهامات .

وكيل المتهم
روضه أحمد
المحامية
بوحدة الدعم القانوني لحرية الراي والتعبير
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان