مذكرة وحدة الدعم القانوني في دعوي مصادرة رواية مترو " جنح مستأنف قصر النيل "

محكمة جنوب القاهرة

دائرة جنح مستأنف قصر النيل

مذكرة بدفاع

  مجدي محمد عبد الستار                                                 متهم أول

ضـــــــــــــــد

النـيابة العـامة

في الجنحة رقم                جنح مستأنف قصر النيل     والمقيدة برقم جزئي 4732 لسنة 2008 والمحدد لنظرها جلسة الأربعاء الموافق 3/2/2010

الوقــــــائع

حتى لا نطيل على عدالة المحكمة  نحيل الى ما جاء بمحضر الواقعة وقيد ووصف النيابة العامة .

الدفـــاع

أتمسك بالدفع بعدم دستورية نص المادة 178 من قانون العقوبات لمخالفة الدستور في المادتين 66 و 49
والتمس براءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيسا على :-

أولا : الدفع ببطلان التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة في العديد من المكتبات  وما تلي ذلك من ضبط نسخ من الرواية موضوع الواقعة.


سيدي الرئيس
من اطلاع عدلكم الموقر على موضوع الدعوى  يستبين لعدلكم  خلو أوراقها من ثمة أذن للنيابة العامة يعطى الحق لضابط الواقعة بالضبط أو التفتيش .

فلم يكن هناك تحريات أصلا تؤكد على وقوع الجريمة من عدمه.

فإذا كانت التحريات هي  إجراء يقوم به الضابط بنفسه يثبت به من اقتراف شخص ما جريمة ما...وهذا ما لم يحدث في هذه الدعوى.

 فلم تكن هناك تحريات أمام سلطه التحقيق ولم يستأذنها ضابط الواقعة  في ضبط أو  تفتيش المكتبات عن الروايات موضوع الدعوى وعما إذا كانت معروضة للبيع ولم يكن هناك أيضا ثمة إذن للنيابة العامة بضبط الروايات المزعم احتوائها على ما يشكل جريمة وإذا وجدت تحريات أو إذن فإن هذه التحريات وكذلك الإذن الصادر بالضبط والتفتيش هما  محل رقابه محكمة الموضوع و خاضعين لتقديرها.

 فإذا كانت التحريات غير جادة وغير كافية أو منعدمة كان على المحكمة أن تنحيها جانبا ولا تأخذ بها وتبطل كل عمل أتاه الضابط أيا كان ويكون كل ما أتاه باطلا.


وعلة ذلك حماية الناس من  التحريات الصورية التي  لم يبذل فيها مأمور الضبط القضائي ما يتعين عليه من جهد ودقة.
وللمحكمة أن  تتبع هذه التحريات وتتقصى مصادرها وتتحقق من صحتها فإذا داخلها شك فيها أطرحتها جانبا وأخذت كل إجراء ينبني عليها بالحيطة والحذر .....
التحريات الا داريه غير التحريات القضائية
فالتحريات الإدارية تخضع في إجراءاتها وتقديرها إلى نظام الجهة التي تجريها أما التحريات القضائية فيقوم بها مأمور الضبط القضائي بصدد دعوى جنائية قد تطرح على المحكمة ومن ثم كان واجبا عليه أن يضع جميع عناصرها أمام المحكمة.

هذا يجعلنا نتمسك بالدفع بعدم جدية التحريات ونوضحه فيما يلي:-
عدم جدية التحريات التي قام بها ضابط الواقعة
• التحريات التي أجراها ضابط الواقعة هي في حقيقتها تحريات باطلة والدليل على ذلك أن ضابط الواقعة قد قرر ...
انه بتاريخ 17/4/2008 قد وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها تداول رواية مصورة بعنوان ( مترو )من تأليف ورسوم المتهم الأول....

 وان هذه الرواية تستعرض بعض الإسقاطات حول الأوضاع الداخلية للبلاد ببعض العبارات الخارجة عن الآداب العامة والألفاظ الخادشة للحياء العام بالمخالفة لأحكام القانون.


وانه بإجراء التحريات السرية وفحص الكتاب أكدت صحة تلك المعلومات
وأضاف ..

و حيث تبين من الفحص الاتى بالصفحات .....واخذ في سرد بعض الألفاظ التي اعتبرها خادشة للحياء العام.
كما أضاف

 أن في الصفحة رقم أربعون تمثل قيام مجموعة من الأشخاص بضرب شخص قد يكون ممثلا للحكومة ؟؟؟؟
وانتهى الى انه
.. مما يعد ذلك مخالفا لإحكام المادة 178 عقوبات...

ويستبين لعدالة المحكمة
•  أن ضابط الواقعة بمجرد ورود التحريات إليه من مصدر مجهول  فإذا به أخذ هذا الحديث المبتسر والقول المضطرب مأخذ الجد الجازم والقول الفصل والحكم البات .

ثم يقرر انه
بناء على ذلك تم أعداد عدة مأموريات استهدفت دار ملامح للنشر وتم ضبط 75 نسخة  ولا يكتفي ضابط الواقعة بهذا التفتيش الباطل والضبط الباطل إلا انه يتجاوز كل ذلك ويضيف  كما تم التوجه الى مكتبة الشروق بالجيزة ...وضبط ثلاثة نسخ  و تم التوجه الى مكتبة الشروق الكائنة بشارع الكورية مصر الجديدة ؟..وتم ضبط سبعة نسخ

ويضيف أيضا في سرد تجاوزاته الباطلة ومخالفاته للقانون :
وقامت مأمورية الى مكتبة الديوان بشارع 26 يوليو الزمالك وتم ضبط ثلاثة وثلاثون نسخة  واستحصل  على إقرارات من موظفي المكتبات الأربعة التي جرى تفتيشها وضبط الروايات بها

  و كان لزاما عليه وفق صحيح القانون
•    أن يستكمل مقومات طلب إصدار الإذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وان يجرى التحريات بنفسه وإلا يسارع بإعداد إجراءات الضبط والتفتيش , دون أن يتشكك لحظة فيما قاله المرشد ومدى صحته.


من هنا :-
فالدفاع لا يطمئن الى واقعة الضبط بالكيفية التي رواها محرر المحضر ، ويرى إنها وقعت بالمخالفة للقانون

سيدي الرئيس
•    أراد مأمورا لضبط القضائي في هذه القضية ن يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه و ينشىء لوظيفته مركزا متميزا بالمخالفة للقانون حتى يتحلل من استئذان السلطة القضائية في تفتيش الأشخاص فعمل من جانبه على اختلاق حاله التلبس وسعى لافتعال ظروفها فأن القبض يقع باطلا لمخالفه القانون , فمصلحة المجتمع أعلى من اى اعتبار أخر وهذه المصلحة لا تتحقق ألا بإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لأحكامه.
 
كما أن ضابط الواقعة  لم يشهد معه احد أخر في الواقعة فقد بدأ بإبعاد السلطة القضائية والتحايل على حكم القانون ثم ثنى بتنحيه الشاهد
ضابط الواقعة يؤكد بطلان التفتيش والضبط أمام عدالة المحكمة
لعل ما قرره ضابط الواقعة العقيد احمد حسين محمد سالم في أقواله أمام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة يؤكد بطلان التفتيش والضبط .

ما معلوماتك بشأن الواقعة ؟؟؟
وردت لي معلومات الى الإدارة التي أكدتها التحريات بوجود رواية مصورة تحوى بعض الألفاظ التي تخدش الحياء العام.
وبالعرض على النيابة قررت شفاهة تفعيل المادة 198 عقوبات ؟؟؟؟

(ولم يثبت ضابط الواقعة ذلك بمحضر الضبط)

والتي تعطى للشرطة مصادرة النسخ التي تحوى ألفاظ تخدش الحياء العام ؟؟؟
إذن لم يكن هناك ثمة أذن من النيابة العامة لضبط الرواية التي زعم المصدر السري ومن وراءه ضابط الواقعة أنها تحوى بعض الألفاظ الخادشة للحياء العام ؟
وكان لزاما عليه بعد إجراء  التحريات أن يستصدر أذنا من النيابة العامة بالتفتيش والضبط
إلا انه قام بالتفتيش والضبط دون الرجوع الى النيابة العامة في ذلك.

وفى سؤال لعدالة المحكمة
س : هل استصدرت أذنا من النيابة العامة بالقبض على المتهمين عقب ورود التحريات؟
ج : لا
س : لماذا لم تقم بذلك الإجراء ...
  (هنا لم يستصدر إذنا من النيابة العامة ولن يستصدر لأنه ذهب ليقوم بالضبط والتفتيش وانه افتعل مع مرشده كافه الظروف المؤدية إلى وقوع هذا الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيهما وهو ما يدفعنهما بالخطأ ويصمنهما بالبطلان)

وفى سؤال آخر لعدالة المحكمة
س : كيف تم ضبط الرواية المصورة سند الجنحة
ج: تم ضبطها من بعض المكتبات .....وتم جمع كل المضبوطات واخذ إقرار ات من العاملين بعدد بكل النسخ

وفى سؤال من الدفاع
س : - قررت أمام المحكمة بأنك استأذنت النيابة العامة فقررت لك شفاها تفعيل المادة 198 عقوبات هل اثبت هذا في محضر إجراءات تفعيل المادة ؟؟
ج : بالنسبة للمادة 198 تتيح للشرطة جمع بكل الآليات أثناء تحرير المحضر ؟؟؟
سؤال  من الدفاع آخر يؤكد بطلان التفتيش والضبط لإجرائهما دون أذن من النيابة العامة
هل تم بعد جمع المعلومات والتحريات استئذان النيابة العامة بالضبط ؟
ج : عندما وردت المعلومات وأكدتها التحريات عرض شفاهة على النيابة العامة والتي قررت شفاهة أن هناك مادة تجيز جمعها قبل العرض على النيابة العامة طالما هناك مخالفة لأحكام القانون.

هنا يستبين لعدلكم
أن ضابط الواقعة  في هذه القضية أقام  لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه و انشىء لوظيفته مركزا متميزا بالمخالفة للقانون  وتحلل من استئذان السلطة القضائية في تفتيش المكتبات التي زعم وجود الرواية بها استنادا الى نص مادة فسرها هو وفقا لهواه.

 فعمل من جانبه على التفتيش والضبط دون استئذان النيابة العامة بل وأضاف الى كل هذا البطلان بعرض الروايات المضبوطة والمحضر بعد أكثر من يومين كاملين بالمخالفة للقانون ، وكل هذا حتى يتم تلفيق قضيته وتزوير محضره فيأتي فيه على غير الحقيقة ردا على موقف سياسي من المتهم الثاني الذي كان مقبوضا عليه وقتها على ذمة مباحث امن الدولة في أحداث إضراب المحلة فكاد له ولفق فكان هذا المحضر الذي اكتظ بالتجاوزات التي ضربت بالقانون عرض الحائط .
فإذا كان الضابط زعم أن هناك تصريحا لا إذن من النيابة العامة بضبط الروايات كان عليه إذا كان ما قرره صحيحا وحقا أن يثبته في محضره .

ومن ثم كان واجبا عليه أن يضع جميع عناصر التحريات والضبط  أمام المحكمة فان هي رأت في ذلك ضرورة ولا يحبسها لنفسه فهي ليست حقا له ولكنها ملك للمجتمع كما إنها ذات صله بالدعوى الجنائية التي تفصل فيها المحكمة وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل في  هذه الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمة إعاقة للعدالة ومصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار أخر وهذه المصلحة لا تتحقق الا بإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط مطبوعات خلافا لأحكامه.

إن التفتيش والضبط وقع باطلا لمخالفه القانون .

 سيدس الرئيس الدفاع  لا يطمئن
 إلى محضر ضبط الواقعة ذلك أن محاضر ضبط الوقائع ومحاضر التحقيق ليست مذكرات للموظف العام يحرر فيها ما يرغب ويسكت فيها عما يريد لكنها أوراق عامه ملك  للمجتمع تحرر بقصد إعطاء المحكمة صورة دقيقه لما جرى عند الضبط.

وحيث إن لكل ما سلف يكون الدليل من الأوراق والتحقيقات دليل باطل قانونا يتعين طرحه جانبا وعدم الالتفات إليه .

هذا فضلا عن انه دليل يختلط بظلمات الشك ويفتقر الى نور اليقين ومن ثم لذم الإعراض عنه وإهداره تماما
والقضاء ببطلان ضبط إعداد الرواية وما تلاه من إجراءات نتج عن هذا الإجراء الباطل
بطلان حكم محكمة أول درجة لقصوره في التسبيب ثانيا:-

سيدي الرئيس
أسباب الحكم هي الأسانيد التي يقوم عليها منة الناحيتين القانونية والموضوعية على هدى مما فصلته المادة 310 من قانون الإجراءات ولما كان تسبيب الحكم من أعظم الضمانات التي فردها القائمون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر بالتعرف على الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلونه من الاقضيه وبه يسلمون من مظله التحكم والاستبداد .

( الإجراءات الجنائية أد رؤوف عبيد ص 762 نقض 21/2/1926 قواعد القانونية رقم 170 ص 178 )

كما وان الرد على كل طلب أو دفاع جوهري هو احد الركائز الواردة بنص المادة 310 إجراءات جنائية 0
ولما كان من موجودات الحكم الرد على كل دفع هام أو تحقيق دليل معين أن محكمه الموضوع مطالبه بالتعرض لكل دفاع جوهري وتحقيق اى دليل وإلا كان عدم أجابته يعد إخلالا بحق الدفاع وكذلك الرد عليها بأسباب غير كافيه وغير سائغة قصور فى التسبيب يعيب الحكم ويبطله.
( نقض 1/1/1950 أحكام النقض س2 رقم 166 ص 429 نقض 16/3/1975 أحكام النقض س 26 53 ص 237 )
 
0ولما كانت المحكمة قد التفت عن دفاع المتهم  ودفوعه دون تسبيب أو رد سائغ وكانت القاعدة المستقرة أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومتماسكة ويشد بعضها بعضا فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه فإذا سقط أحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل فى الرأي الذي انتهت إليه المحكمة والوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو إنها فطنت إلى هذا الدليل غير القائم

( نقض 14/2/1972 رقم 38 ص 153 ونقض 23/4/1972 رقم 133 ص 596 )
0 ولما كان ذلك وبإنزاله على واقعات الدعوى فان الحكم فيه قد شابه البطلان وبهذه المثابة فان الطعن عليه بالنقض يكون جدير ا بالقبول

فيما يتعلق بتفتيش المحال العامة والمخازن

من خلال إطلاع عدلكم الموقر على حيثيات حكم محكمة أول درجة يستبين لعدلكم أن الحكم الصادر بتغريم المتهم قد اغفل  ذلك وخلط بين هذا وبين حق الضابط فى دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى الأوقات التي تباشر تلك المحال نشاطها عادة الأماكن التي تم ضبط الروايات بها هى مخازن مغلقة وليست محال عامة ولم يثبت الضابط فى أوراق محضره أن الروايات المضبوطة كانت معروضة فى أماكن ضبطها.

فإن كان الأمر كذلك فأن دخوله إلى مخازن المكتبات دخولا غير مشروع وان ما قام بضبطه تم باطلا .

من المقرر أن لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح و هو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان و لا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المتعلقة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائى بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها بما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة و الإشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح .

( الطعن رقم 3778  لسنة  57  ق  جلسة  1989/2/7 )

وكان عليه أن يستصدر إذنا من النيابة العامة بذلك والدليل على انه تفتيش باطلا ودون إذن من النيابة العامة هو ما ردده الضابط فى أقواله أمام المحكمة وأيضا أقواله التي وردت بالمحضر فأنه يقرر فور إخباره من المخبر بمعلومات عن الرواية التي قال أنها تحوى بعض الألفاظ الخادشة للحياء العام
وانه قرر انه بالعرض على النيابة العامة قررت له شفاهة تفعيل المادة 198 عقوبات وقد قرر صراحة أمام المحكمة انه لم يستصدر إذنا من النيابة العامة وتعلل بحقه فى تفعيل المادة 198 عقوبات.

ثالثا: - انتفاء الركن المادي للجريمة
إذا كان الركن المادي للجريمة ( انتهاك حرمة الآداب العامة ) والمنصوص عليها في المادة 178 من قانون العقوبات هو" إتيان سلوك معين يتمثل في نشروا صناعة أو حيازة مطبوعات أو...  "

والمقصود بالنشر هو جعل الصورة أو الكتابات في متناول عدد كبير من الأفراد دون تمييز وبواسطة الإعلام المقروء أو العرض على أنظار الجمهور.
وهذا لم يحدث في واقعات هذه القضية
للكبار فقط
إذ أن غلاف الرواية ( مكتوب عليه وبخط كبير واضح ( للكبار فقط )
وان الضابط الواقعة لم يقرر أو يثبت في أقواله بمحضر التحريات أو محضر الضبط أو أمام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة انه وجد الرواية معروضة في اى مكتبة .

إنما كل الذي أثبته انه تحفظ على مجموعة من الروايات قدمها له المسئولين عن المكتبات الأربعة التي قام بتفتيشها تفتيشا باطلا ولم يوضح أو يثبت أو يقرر أن الروايات كانت معروضة على الجمهور دون تمييز.

ومن هنا كان قانون العقوبات الفرنسي أكثر وضوحا وتحديدا
إذ ضيق من نطاق جريمة انتهاك حرمة الآداب العامة عندما نص في المادة 24 و 227 ع على تجريم الاتجار أو صناعة أو نقل أو إذاعة بأي وسيلة كانت أو بأي طريقة رسالة تدعو الى العنف أو الأعمال الإباحية أو الأعمال التي تكون من شأنها المساس بكرامة الإنسانية إذا كان من المحتمل أن يراها أو يدركها قاصر .

ووجه التضييق من نطاق التجريم يتمثل في أن الجريمة لا تقع إلا إذا كان الأمر يتعلق بإعلانات أو صور يمكن أن يراها أو يدركها قاصر.
فإذا أدرك الصور المنافية للآداب العامة شخص كامل الأهلية فلا تقع الجريمة وفق القانون الفرنسي .

(د طارق سرور – جرائم النشر والإعلام دار النهضة العربية ص 501 طبعة 2008)

الركن المادي لم يتحقق فيما جاء بالرواية موضوع الجنحة
إذا كان نص المادة 178 من قانون العقوبات تتناول:-
كل من  .... أو صنع.....  مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات ...... أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إِشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء  أو الصور عامة

(  إذا كانت خادشة للحياء العام )
معنى خدش الحياء العام
اى أن تكون العبارات أو الصور التي وردت بالرواية خارجة عن الفضيلة وعن قيم المجتمع والمبادئ الأخلاقية التقليدية .
كأن تكون صور جنسية أو رواية أو كتاب يبوح بأسرار اجتماع الجنسين وما يحدثه ذلك من لذة كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات في التفريط بأعراضهن وكيف يعرضن سلعتهن وكيف يتلذذ الرجال بهن .

هنا يكون نشر هذه الكتب انتهاكا لحرمة الآداب وخادشة للحياء العام لما فيه من الإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء .
وقد يكون فيه هدم لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها والتي تقضى بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سريا وان تتكتم أخباره ...... وهذا ما لم تأتى به الرواية

خدش الحياء عبارة تتسم بالعمومية وعدم التحديد والغموض  حيث ان المعنى القريب والمعنى البعيد في الرسوم والألفاظ

في مثل هذا الروايات قد تحل الصورة محل الكلام وترمز الى معنى ورائها قد يتضمن نقدا مثل الرسوم الكاريكاتورية وهى تحمل عنصرين أحداهما الصورة والأخر المعنى وفى الصورة معنى قريب ومعنى بعيد.

ولا تكون الصورة معاقبا عليها إلا إذا كانت شائنة بذاتها وهذا ما لم يتحقق في الرواية ولم يشر إليه الضابط حتى الصورة التي استند إليها صورة  لا تؤدى الى معنى خدش الحياء العام
حيث أن الحوار الذي جاء بالرواية والصورة الوحيدة التي استند إليها ضابط الواقعة يجعلنا أولا يجب أن ينظر الى الرواية كعمل فني كامل وان يتم تفسير ما جاء بالرواية حسب المعنى الطبيعي العادي المستفاد من الرسم أو الحركة أو الكلام أو الكتابة مباشرة وانه يجب صرف المعنى الى ما يفهمه الرجل العادي ويجب النظر الى الظروف التي تم فيها النشر والوسط الذي يطلع على ممثل هذه الأعمال الروائية الحديثة مصر .

ويجب التركيز على قصد الكاتب لا على المعنى الذي يراه القارئ وهل قصد من روايته ورسومه خدش الحياء العام.
وإذا كانت الألفاظ من النوع الحرفي أو الاصطلاحي فيجب ملاحظة العرف والعادة الجارية في الوسط الذي نشرت فيه.
رابعا :-انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم
لا يتطلب القانون في جريمة خدش الحياء العام قصدا خاصا ويكتفي بتوافر القصد الذي يتحقق من النشر أو الصنع أو الحيازة مع العلم بما تنطوي عليه من منافاة للآداب العامة .

هل كانت الصورة أو الألفاظ التي وردت بالرواية والتي استند إليها ضابط الواقعة كانت تستهدف الإثارة الجنسية أو أن تكون مخلة بالحياء العام  ا قرره المتهم بالتحقيقات ينفى القصد الجنائي لديه
فالمتهم الأول تمسك في تحقيقات النيابة العامة بأنه لم يقصد من روايته خدش الحياء العام
حيث ذكر أن ليس المقصود بروايتي خدش الحياء العام
وان الرواية عامة وليس لها مدلول فكرى أو تعليمي وهى محض خيالي ومن ابداعى وأضاف أن الرواية عمل فني من الخيال

وان الألفاظ الواردة في الرواية تعبر عن تكوين قائلها الثقافي والاجتماعي وان استخدام هذه الألفاظ في هذا السياق مع صديق له في المسار الفني للرواية


وأضاف انه لم يقصد أبدا خدش الحياء العام وان العبارات كانت تعبر عن شخصيات من محض الخيال وتتوافق مع تراكيبها

رأى النقاد
ولم تلتفت المحكمة الى ماجاء في رأى النقاد المتخصصين د جابر عصفور د عبد المنعم تليمة د صلاح قنصوه د سيد عشماوي وآخرين
ومقدم حافظة مستندات بذلك
....المحكمة الدستورية العليا والإبداع


 تؤكد محكمتنا العليا على أن  الإبداع - علميا كان أم أدبيا أم فنيا أم ثقافيا - ليس إلا موقفا حرا واعيا يتناول ألوانا من الفنون والعلوم تتعدد أشكالها ، وتتباين طرائق التعبير عنها .......
وان الإبداع في حياة الأمم إثراء لا ترفا، معمقا رسالتها في تغيير أنماط الحياة  بها ، بل هو أداة ارتقائها، لا ينفصل عن تراثها ، بل يتفاعل مع وجدانها ، كافلا تقدمها من خلال اتصال العلوم والفنون يبعضهما، ليكون بنيانها أكثر تكاملا ، وحلقاتها أعمق ارتباطا ، ومفاهيمها أبعد عطاءاً •

في القضية رقم 2 لسنة 15  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية
كان هذا ما سطرته محكمتنا العليا

نبذة  لا بد منها
أردنا أن نضع هذا في المقدمة لكننا نضعها هنا لنبين لعدالة المحكمة نبذة بسيطة عن فن جديد في مصر وهو ليس بجديد في العالم وهو فن  الرواية المصورة.

حيث أن فن الشرائط المصورة‏,‏ أو ما يعرف بالفرنسية بـ‏ LesBandesdessine'es ‏ أو الفن التاسع‏,‏ هو الفن الذي اعتاد القارئ العربي أن يراه موظفا في القص والحكي للصغار‏,‏ علي الرغم من دخوله منذ سنوات طويلة في الغرب‏,‏ إلي حيز الرواية والقصة للكبار لدرجة دفعت بعديد من دور النشر الفرنسية بالذات إلي تخصيص عدة سلاسل معينة بتحويل كبريات الروايات إلي صيغة فن الشرائط المصورة‏.‏

لــــذلك

يلتمس دفاع المتهم الأول
أصليا: الحكم ببراءته مما هو منسوب إليه تأسيسا على  بطلان  التفتيش والضبط وما تلاهما من إجراءات
ثانيا : - انتفاء الركن المادي للجريمة
ثالثا :-انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم


احتياطيا : إحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة 29/أمن قانون رقم 48/1979 وذلك للقضاء في دستورية نص المادة 178 من قانون العقوبات
                                                                          

                                                                                وكيل المتهم
حمدي الأسيوطي
المحامى بالنقض والدستورية العليا
المستشار القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان