مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير في دعوي إصدار جريدة بدون ترخيص وانتحال صفة صحفي .

محكمة ميت غمر الجزئية
دائرة
(جنح ميت غمر)

مذكرة

بدفاع
        متهــــــم    أيمن إسماعيل يوسف                            أيمن إسماعيل يوسف     

ضـــــــــــــد
النيابة العامة                                                        سلطة اتهام


في الجنحة رقم 15346لسنة 2009جنح ميت غمر والمحدد لنظرها جلسة الأحد الموافق 17/1/2010
 
الوقائع

حركت النيابة العامة الجنحة رقم 15346لسنة 2009جنح ميت غمر وقيدت الجنحة
        بالمواد أرقام 157 من قانون العقوبات والمواد65/103/115 من القانون 76لسنة1970 والمواد1/13/14/26/30/31 من القانون رقم 20لسنة 1936 المعدل.   

الدفاع

والحاضر دفع دفوع تخرج من كنانة الحق تصيب بها الباطل:
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها..
رفع الجنحة على غير ذي صفة..
انتفاء الركن المادي في جريمة إصدار مطبوعة بدون ترخيص..
انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة انتحال الصفة..

أولا: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
..سيدي الرئيس:  

نود أن نوضح لعدلكم أنه قد سبق وقدم المدعى بالحق المدنى المدعو/ايهاب السيد عبده الشامى نفس الاتهامات بالجنحة الماثلة فى المحضر أيضا رقم 6682لسنة 2007 وقد حققت النيابة العامة فى ذالك الوقت تلك الادعائات وذهب المحضر الى استيفاء النيابة وقدمت تحريات المباحث وقد أمرت النيابة العامة فى تاريخ 3/12/ 2007 تحت بند:


اولا: يستعجل الاستعلام من المجلس الاعلى للصحافة اذا كانت تلك الجريدة رسمية صدر لها ترخيص من عدمه.(صفحة 5)
وايضا فى تحقيق النيابة المؤرخ فى 13/12/2007 تحت بند

 ثانيا: يستعجل الاستعلام من المجلس الاعلى للصحافة اذا كانت جريدة صوت الحرية رسمية وصدر لها ترخيص من عدمه.(صفحة 9)
..لان المدعى بالحق المدنى قد سبق ووجه للمتهم نفس الاتهامات وقد قاما المتهم بتقديم ما يفيد بانه مفوض من جمعية ادباء الشعب بالاسكندرية باصدار نشرة غير دورية وقد سبق وقدمه فى الجنحة الماثلة وأيضا قدم ما يفيد بانه مقيد بالنقابة العامة للصحافة والاعلام اللجنة النقابية المهنية بالقاهرة.

وتم حفظ ذلك المحضر فى حينه بعد التحقيق من قبل النيابة العامة وتحريات المباحث وذكر فى أكثر من موضع فى المحضر الاتهامات الموجهة للمتهم وهى متطابقة تمام مع محضرنا الماثل.   

سيدي الرئيس
بعد ما تقدم يبين جليا وبوضوح بان المحضر الماثل سبق ان تم حفظه بعد تحقيق للنيابة العامة مما حاز قوة الشيء المقضي طبقا للقانون .

وقد تواترت أحكام النقض على أن:
من المقرر أنه و إن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و حفظها إلا أن هذا الأمر منها هو فى حقيقته - و على ما جرى به قضاء النقض - أمر بالأوجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته فى الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة ، إذ العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به .

( الطعن رقم 2740 لسنة 51  ق  جلسة  1982/1/24 )

وأيضا قضت:
إن قرار الحفظ الذى تصدره النيابة هو عمل قضائى كالحكم تترب عليه حقوق . فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة و مؤرخاً و موقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره . و ما دام لا يوجد فى الدعوى قرار حفظ كتابى بالمعنى المتقدم فلا يقبل الإدعاء بأن النيابة قد حفظت الدعوى حفظاً ضمنياً ، إذ القانون لا يعرف الحفظ الضمنى و لا يقره .

( الطعن رقم 416 لسنة 5 ق جلسة 1935/4/8 )

ويبين من ذلك أنه حتى تأخذ المحكمة بهذا الدفع يجب ان يكون نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الخصوم:


لذلك قضت محكمة النقض فى ذلك:
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال فى الدعوى - فما كان يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى و لو لم يعلن الخصوم .

( الطعن رقم 827  لسنة 54  ق جلسة 1985/1/27 )


00وقد ذهب الدكتور احمد فتحي سرور في تكيف قاضى الموضوع للواقعة التي أمامه إلى

أوجبت محكمة النقض علي قاضي الموضوع أن
 يبحث الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتى ينزل
 عليها التكييف القانوني السليم إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‏، فهذا المبدأ ليس موجها إلي المشرع وحده‏، بل موجه أيضا إلي القاضي‏. فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في بعض الأحوال. وفي هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي الموضوع في أعمال التكييف القانون الصحيح‏:


عدم التقيد بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوي كما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة أو في ورقة التكليف بالحضور او في طلبات النيابة العامة‏،‏ وإنما يتعين علي القاضي أن يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم‏(‏ المادة‏208‏ إجراءات

(انظر قضاء مستقر لمحكمة النقض مقالة نقض‏16‏ أكتوبر سنة‏1967‏ مجموعة أحكام النقض س‏18‏ رقم‏200‏ ص‏21،986‏ ديسمبر سنة‏1967‏ س‏18‏ رقم‏295‏ ص‏3،1228‏ مارس سنة‏1988‏ س‏39‏ رقم‏55‏ ص‏377)

وقد سبق وتم تقديم المحضر رقم 6682لسنة 2007ادارى قسم ميت غمر وشهادة من واقع الجدول تفيد حفظه بتاريخ15  /1/2008(صفحة من تحقيق النيابة15)

..وأيضا تم رفع القضية رقم 90لسنة 2009 مدنى كلى تعويضات ميت غمرمن المتهم ضد المدعى بالحق المدنى والتى صدر الحكم فيه بتاريخ 21/11/2009 والحكم منطوقه:

حكمت المحكمة : بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ خمسة الاف جنيه كتعويض ادبيا والزمت المدعى بالمناسب من المصروفات والمدعى عليه بباقيها ومبلغ خمسو وسبعون جنيها اتعاب محاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .
وذلك الحكم صدر ضد المدعى بالحق المدنى لكثرة الشكاوى الكيدية .

ثانيا:. رفع الجنحة على غير ذي صفة:

سيدى الرئيس :
المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع و لكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام ووجدانه مترسخ بان المتهم مدان أم البراءة فيؤخذ بها من اى قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي يلتمس العفو ما أستطاع.

لذلك سيدى الرئيس نحن ندفع هذا الدفع لان المتهم مسؤال عن النشرة فى كل ما يتعلق بها ماليا وأداريا وان جمعية أدباء الشعب بالسكندرية هى مصدرة تلك النشرة غير الدورية وبغض النظر عن أن النيابة العامة قامت مشكورة بعمل جميع الاجراءات داخل مدينة ميت غمر ولم تشمل اجراءاتها خارج ميت غمر وهو التصرف المطلوب لان المتهم من اولا التحقيق قال أن هذه النشرة غير دورية تتبع جمعية أدباء الشعب بالاسكندرية ولم تخاطب النيابة العامة مدرية التضامن الاجتماعىفرع الإسكندرية هل هذه الجمعية صدرت لها تصريح من عدمه باصدار هذه النشرة وهذا ما لم يحدث:
وقد قام المتهم بتقديم ما يفيد أن هذه النشرة تابعة لجمعية مرخصة وهو مسؤل ماليا واداريا عن النشرة وليس جنائيا:
فإذا افترضنا وجود خطاء ما فليس هو من يقدم للمحاكمة لعدم تنفيذ إجراءات النشرةغير الدورية فيسأل فيها رئيس الجمعية معطى التفويض للمتهم بتاريخ 6/8/2003 وقد قام المتهم بتقديم ذلك التفويض فى تحقيقات النيابة في صفحة 12,13 وتم التأشير على الصورة بعد الاطلاع على الأصل بما يفيد النظر والإرفاق.  

 لذلك نجد أن الاتهام يجب أن يوجه للمسؤال الاول وهو رئيس الجمعية وليس المتهم.

ثالثا:.انتفاء الركن المادي في جريمة إصدار مطبوعة دونما استيفاء الشروط القانونية :

يتضح من أقوال المتهم والمدير العام للتضامن الاجتماعي أننا أمام نشرة وليست جريدة كما ادعى الشاكين وقد سبق ووضح المتهم ذلك أمام النيابة العامة بل أنها نشرة غير دورية وغير منتظمة ولهذا الشكل للنشرات غير الدورية وضع خاص وهى عدم انطباق عليها هذه القوانين فالقوانين التى يحاكم بها المتهم تتكلم عن الجريد والمطبوعات التي تطبع بشكل دوري طبقا لقانون المطبوعات رقم 20لسنة 1936المادة (1)والتي عرفت تلك المطبوعة وهى................ .................................. ويقصد بكلمة "جريدة" كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.     

أذا نحن أمام نشرة غير دورية وغير منتظمة الصدور طبقا لتعريف قانون الصحافة وقانون المطبوعات وأمام شخص لاينطبق عليه شروط الصحفي طبقا لهذه النشرة التي يقوم باصدرها لصالح جمعية أدباء الشعب با الإسكندرية

وأيضا نصت المادة(2)من القانون رقم 96لسنة1996وقامت بتعريف الصحف وهى:

يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد و بصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.  
أذا نحن أمام تعريفان من قانونين يوضحه معنى الجريدة أو المطبوعة وذلك لان هذا التعريف يرشدنا إلى القانون الواجب التطبيق وفى حالتنا نجد أننا أمام نشرة غير دورية غير منتظمة مخالفة لتعريف قانون المطبوعات وقانون الصحافة وهما القوانين التي عرفت المطبوعة التي يجب أن تصدر بشكل معين ومخالفة اى إجراء فى أصدرها يوجب العقوبة المقرر فى القانون وفى حالتنا نجد هنا أن المتهم قد سبق وقدم للنيابة موافقة جمعية أدباء الشعب با لإسكندرية على موافقتها على إصدار نشرة غير دورية تصدر عن فرع الجمعية فرع ميت غمر وذلك فى 6/8/2003وبذلك نجد هنا أن المتهم لم يخالف قانون المطبوعات أو قانون الصحافة لان هذه النشرة لاينطبق عليها هذان القانونيين وقد أوضح مدير عام أدارة التضامن الاجتماعي بميت غمر السيد/ عبد العزيز عبد الجواد تلك النقطة فى الصفحة رقم(18) عندما سأله وكيل النيابة السؤال
س/ هل من المرخص للجمعيات إصدار صحف أو نشرات غير دورية؟
ج/ايوة
س/ ما هو سند ذلك؟
ج/ هو قرار من وزير التضامن الاجتماعي من الوزارة بيحدد شروط إصدار صحيفة أو نشرة دورية.

رابعا:-انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة انتحال الصفة0

00كما عرفنا وتعلمنا من عدلكم:

 أن جريمة انتحال الصفة لها أركان ويجب توافرها حتى يتثنى للمحكمة الأخذ بها فهنا نجد أن الركن المادي للجريمة ليس موجود من الأساس وهو قيام الفاعل بالتدخل في وظيفة دون أن تكون له الصفة رسمية بها ودون أن يكون مأذون له بتلك الصفة وهذا العمل


 لذلك تتجه انظرنا مرة أخرى إلى المحضر وأقوال المتهمين والوضع الحقيقي للقضية وليس للوضع الذي صوره وتخيله الشاكي فالمتهم لم ينتحل صفة صحفي في الأساس لان الصحفي له شروط ليكون صحفي وهو كما بينت المادة,4,من قانون 76 لسنة 1970 الجداول التي تشمل أسماء الصحفيين وأيضا الجداول الفرعية الملحقة بها وهى
أ – جدول الصحفيين المشتغلين
ب- جدول الصحفيين غير المشتغلين
ج – جدول الصحفيين المنتسبين
د- جدول الصحفيين تحت التمرين
ثم جاءت المادة 6 من ذات القانون لتعتبر صحفيا مشتغلا

أ – من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها ، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى
وبتطبيق ذلك القانون والمواد على الجنحة نجد أن المطبوعة هي نشرة غير دورية تابعة لجمعية أدباء الشعب با الإسكندرية فرع ميت غمر ومشهرة برقم39لسنة1966وهى غير دورية أو منتظمة الصدور والقانون76لسنة 1970والقانون69لسنة 1996اوجب أن تكون الصحيفة التي تطبق عليها تلك القوانين هي التي تصدر بصفة دورية وهذا ليس موجود في هذه الجنحة أما بخصوص انتحال صفة صحفي نجد أن المتهم لم ينتحل هذا اللقب لان القانون وضح ما هو الصحفي وهذا لاينطبق على المتهم لان المادة 6من القانون الذي تطالب بتطبيقه النيابة يفند هذا الاتهام وهو يجب أن يكون يباشر مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها ، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى وهذا غير موجود في الجنحة الماثلة
وقد وضح الدكتور جمال العطيفى شروط الصحفي :
1-أن يباشر بصفة أساسية ومنظمة مهنة الصحافة فيخرج من نطاق تعريف الصحفي المستغل أستاذ الجامعة مثلا الذي يكتب مقالا بصفة عرضية لأنه لايعتبر ممتهنا لمهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة.................
2-أن يباشر بهذه الصفة المهنة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في جمهورية مصر العربية ........
3- أن يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى
(الصحافة وفقه التشريعات جمهورية مصر العربية طبعة1974صـــــ181,182)
.
حيث نصت محكمة النقض في ذلك:

   انتحال صفة الموظف لا يعتبر بذاته تدخلا في الوظيفة ولذا يتعين أن يستظهر الحكم في هذه الجريمة الأعمال الايجابية التي صدرت من المتهم والتي تعتبر افتأتا على الوظيفة .

    (نقض22/3/1970احكام النقض س21ق102ص416)

00وقد قضت محكمة النقض في أيضا.

أن مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تدخلا في الوظيفة لما يقتضيه هذا التدخل من أعمال ايجابية تكون بالإضافة إلى ادعاء الصفة وانتحالها الافتئات الذي قصده الشارع أن يكون محلا للعقاب ذلك هو الذي يستفاد من نص المادة 155وتؤكده المقارنة بين هذا النص ونص المادة 156التالية لها فان المادة 156قد فرضت عقوبة اخف من العقوبة المقررة في المادة 155على لبس الكسى الرسمية أو حمل العلامات الخاصة بالوظائف واشترطت للعقاب أن يحصل ذلك علنا مع أن لبس الكسوة أو حمل الشارة هو بذاته انتحال ظاهر لصفة الموظف مما مفاده أن هذا الانتحال وحده ليس هو التدخل الوارد ذكره في المادة 155من قانون العقوبات على من لم يقع  منه أكثر من ادعائه كذبا انه مخبر يكون خطاء .آذ هذا العمل لاعقاب عليه قانونا0

(طعن رقم 1795سنة16قجلسة16/12/1946)
 

..لذلك نجد مما سبق أن المتهم لاينطبق عليه جريمة انتحال الصفة المجرمة لاسيما وان رئيس مباحث قسم ميت غمر وهو النقيب أسلام محمود قد نفا فى تحرياته قيام المتهم بانتحال صفة الصحفي بشكل يسأل عنها قانونا وهو عندما سأله وكيل النيابة فى صفحة 24والسؤال هو:
س/ هل يقوم المشكو فى حقه باستغلال تلك الصفة فى ثمة امور ؟
ج/ هو يستخدمها في الدعاية الانتخابية ....................
س/ وما قصد المتهم من زعم اشتغاله لمهنة الصحافة؟
ج/ هو يستخدمها نوع من المظهر ووجهة اجتماعية بالنسبة له
لذلك سيدي الرئيس
 نجد هنا أن المتهم لم ينتحل صفة او لقب صحفي وليس هو المنوط به إجراءات إصدار النشرة بل رئيس الجمعية.

لذلـــــــــــــك

يلتمس الحاضر من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهم


وكيل المتهم                                                     
محمد محمود حسن                                           
المحامى                                 
بوحدة الدعم القانونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان