مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في الجنحة رقم9364لسنة2008جنايات الجيزة و المقامة من مصطفي بكري ضد ياسر بركات

محكمة جنايات الجيزة

الدائرة (9)

مذكرة

بدفاع
ياسر محمود عبد الباسط              مـتــــهــم

ضــــد

1- محمد مصطفى بكرى                                                               مدعى بالحق المدنى                                                                 

2- النيابة العامة                                                                  بصفتها سلطة اتهام

بالجنحة رقم9364لسنة2008جنايات الجيزة والمحدد لنظرها جلسة الاثنين 7/12/2009

الوقائع

أ قام المدعي بالحق المدني دعواه عن طريق الادعاء المباشر بموجب عريضة دعوي موضحا بها قيام المتهم بنشر مقالات تحمل بين طياتها ألفاظا اعتبرها المدعي بالحق المدني تحمل سباً وقذفاً في حقه وطلب في ختام عريضة دعواه الحكم علي المدعي عليه بالعقوبات المقررة بموجب نصوص قانون العقوبات أرقام 102م ، 171، 185، 302، 306، 307،  مع ألزام المدعي عليه بأن يؤدي اليه مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته .
نختصر في سرد الوقائع بما تقدم و نحيلها ألي ما ورد بصحيفة الدعوي مراعاة لثمين وقت عدالة المحكمة ، و نبدأ بإبداء الدفوع

مرافعة

سيدي الرئيس والحاضر دفع دفوع تخرج من كنانة الحق تصيب بها الباطل

أولا: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
سيدي الرئيس

00يبين واضحا وجليا انه قد سبق وقد فصل فى هذه الوقائع من قبل بالحكم الرقيم2453لسنة2008جنح السيدة زينب والمحكوم فيها بجلسة 24/6/2009 حبس 6 شهور وغرامة 2000 والتي تم التنازل فيها


 عنها أمام النائب العام وتم التنازل بشخص المدعى بالحق المدنى وبذلك تم انقضاء الدعوى بالتنازل وحيث أن هذه الدعوى هى من نفس نوع الدعوى الأخرى او تم تقسيم الفعل على دعاوى مختلفة فان التنازل فى واحدة يكون تنازل عن الدعاوى الاخري المرتبطة بعضها بعض وكذلك الجنح أرقام. 10051 لسنة 2008 والمحكوم فيها بجلسة 10/2/2009 إمام الدائرة 14 جنايات الجيزة بتغريم المتهم 40 ألف جنية

وكذلك الجنحة رقم 14132 لسنة 20008 العمرانية والمحكوم فيها بجلسة 8/6/2009
وكذلك الجنحة رقم
4085 لسنة 2008 السيدة زينب والتي قضى فيها بعدم الاختصاص والحالة

00وقد قضت محكمة النقض فى ذلك إلى:

. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن - تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة فى القانون - ولما كان الثابت ـ مما سلف ـ أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الحالية هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم ...... لسنة ......... جنح قصر النيل ، وأن المتهم فى الدعويين شخص واحد ، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد ، وإذ كان قد قضى فى الدعوى الأخيرة فى بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي ببراءة الطاعن ، فإنه كان يتعين أن يقضى فى الدعوى الحالية ـ التى صدر فيها الحكم فى ......... أي بعد صدور الحكم فى الدعوى الأخرى و صيرورته نهائياً ـ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه فى الدعوى المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17692 لسنة 61 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 778 )
 

00لذلك نجد هنا أن جميع الدعاوى متحدة السبب ومناط الحجية هنا أن تكون لواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق لذلك نجدان القول بوحدة الغرض عند تكرار الأفعال . شرطه إتحاد الحق المعتدى عليه .
00وقد قضت محكمة النقض فى ذلك إلى:
من المقرر أن إتحاد السبب فى الدعويين ـ حال الدفع بالحجية ـ مقتضاه أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، وكان لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا أتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفا وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن لسبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .

( المادة 454  إ . ج )
( الطعن رقم 28074 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/29 س 45 ص 1258 )

00وقد قضت محكمة النقض فى ذلك إلى:
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى جرائم معينة نص عليها فى هذه المادة منها جريمتا السب والقذف ، ونص فى المادة العاشرة على أن لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها فى اى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل . لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة ..... أن المدعى بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوى المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .

) الطعن رقم 60033 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/31 س 47 ص 1462 )

ثانيا:انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل لارتباط الجناية الماثلة مع اخر ووحدتها معهم فى الأشخاص والموضوع والسبب .
00سيدى الرئيس
لقد تعلمنا من عدلكم اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد هى التى يحكم بعقوبتها دون غيرها بل أكثر من ذلك فقد نص القانون على ذلك .


فالواقعة التى أمامنا ما هى ألا حلقة بسيطة قطعها المدعى بالحق المدنى وصاغها على أنها واقعة واحدة بذاتها وأخذا يرص الاتهامات ويكيلها على أنها واقعة مستوجبة العقوبة بل انه قطع الفعل الاجرامى الواحد (اذا افترضنا مجازا انه فعل اجرامى مع انه نقد مباح ودفع بالحقيقة كما سياتى لاحقا ) إلى أكثر من عشرة قضايا عسى أن يظفر باى منها وضرب بالقانون عرض الحائط وهو يعرف انه نشاط واحد اتحدا فيه الأشخاص والخصوم والسبب وكان قصده وغرضه واحد .

ولا يسعنا أمام عدلكم الاتوضيح الأمور والقضايا حتى تلم الهيئة الموقرة بسيل الدعاوى التى أمطرنا بها المدعى بالحق المدنى .

00فقد أكدت محكمة النقض على أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً لحكم السابق و القول بوحدة الغرض عند تكرار الأفعال . شرطه إتحاد الحق المعتدى عليه .  

اذا نحنو أمام نشاط ( اجرامى) واحد وهو الحملة الصحفية التى قام بها المتهم على مدار عدة أعداد من الجريدة للتوضيح للراى العام مواقف المدعى بالحق المدنى المتضاربة أمام القراء ولا أكثر دليل على صدق كلمنا ما نشره المدعى بالحق المدنى فى جريدته فى مقال التنازل الشهير (أن حملة هذه الصحيفة التى استمرت قرابة عامين) اذن هو يعترف أن هناك حملة صحفية ,ويجوز فى بعض الأحيان أن يكون هذا المشروع الواحد على فترات متباعدة متناسقة وقد عرف ذلك الدكتور رمسيس بهنام عندما قال:

00مادام القرار الارادى الاجرامى يقوم على موضوع وغرض ومجني عليه ومادمت وحدة القرار الارادى هى التى تجعل من الحركات العضلية المتعددة جريمة واحدة فان هذه الحركات اذن تنشئ جريمة واحدة حين تكون ذات الموضوع وتحقق ذات الغرض وتصيب ذات المجني عليه .وتكوينها لذات الموضوع معناه تتابعها زمنا على نحو يجعل منها تنفيذا لذات اللمحة الفكرية او الذهنية.

    (النظرية العامة للقانون الجنائي الدكتور رمسيس بهنام الطبعة الثالثة 1997صـــــــ665،666)
 

00اذا نحن أمام لمحة ذهنية لتنفذها يجب أن تنفذ على أوقات متفرقة نظرا لظروف إصدار الجريدة ومواعيدها فلا يجوز هنا أن يعاقب المتهم عن فعل واحد مرتان لان هذا تتأذة منها العدالة  فهنا الخصوم والمحل والسبب واحد فى كل القضايا المطروحة أمام المحاكم ولا يسعنا ألا ذكر حكم النقض الذي يوضح ما قيل سابقا:


من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً لحكم السابق ، ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما ، أما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهي التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر ـ على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة و بصورة منتظمة ـ بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى تتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة .

( الطعن رقم 27251 لسنة 59 ق جلسة 1997/4/9 س 48 ص 442 )

  وقضت أيضا :
من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون و هى عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 330   لسنة  36 ق جلسة  1966/5/2  )         
                                                                    

00والمشرع الفرنسي ذهب الى هذا القول عندما عرف المشروع الاجرامى الواحد :
ولا يلزم لاعتبار الجرائم المرتكبة داخلة فى مشروع جنائي واحد أن يكون قد تحدد عددها فى ذهن فاعلها سلفا. وقت أن انعقدت نيته على ذلك المشروع.


فمن الممكن عملا أن تنصرف النية إلى ارتكاب جرائم من نوع معين على نحو متصل زمنا وكلما سنحت فرصة ارتكبها وبصرف النظر عن عددها بالضبط دون أن ينفى ذلك كونها مشمولة بمشروع جنائي واحد وبغير أن يقدح فى وحدة المشرع الشامل لها كون عددها لم يتحدد مقدما على وجه الضبط والدقة.

ورغم أن الجرائم تتعدد فى تلك الحالة وتتلاحق ،يرى القانون مساءلة فاعلها كما لو كانت الجريمة واحدة ولو بتوقيع الحد الأقصى لعقوبتها متى توافرت وحدة الغاية ووحدة المشروع الجنائي ومعنى ذلك أن تعدد تلك الجرائم وتلاحقها يصبح أمرا على الدولة أن تلوم نفسها من اجله لإهمال منها فى تفاديه.

وبالإضافة إلى الراى المتقدم ويذهب إلى تفسير وحدة العقوبة بتفادي الصرامة الزائدة التى تنتج من تعددها هناك من يبرر وحدة العقوبة رغم تعدد الجريمة باعتبار اخر له وزنه لا فى تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغاية فحسب وإنما فى التعدد الصوري كذلك بل وفى الجريمة المستمرة وهذا الاعتبار هو أن فكرة الجبرية الجزئية فى السلوك الانسانى يلتمس بسببها العذر للجاني الذي تعددت جرائمه فلا يعاقب بعقوبة كل من هذه  الجرائم  وإنما يكتفي معه بعقوبة الجريمة الأشد عقابا من بينها ولا يبقى ثمة  محل لعذر الجاني على هذا الوجه والاكتفاء معه بعقوبة واحدة،حيث لايجمع بين جرائمه المتعددة اى رباط من وحدة الغاية وعدم قابلية مخططها للتجزئة.    

Baumgarten"Die ldealkonkurrenz" in festgabe fur frauk B.ll.Tubingen.
1930-b.204.205

(النظرية العامة للقانون الجنائي الدكتور رمسيس بهنام الطبعة الثالثة 1997هامش ص1186,1187)

اذا سيدي الرئيس
نحن أمام حالة من حالات الارتباط طبقا لنص المادة 32/2من قانون العقوبات والتى نصت على:
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.


وقد قضت محكمة النقض:
الأصل أن لمحكمة الموضوع الفصل - فى حدود سلطتها التقديرية - فيما إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم المرتبطة يبعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 /2عقوبات ، أم أنه لا ارتباط من هذا النوع . إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ترشح لقيام الارتباط المنصوص عنه فى تلك المادة فقد كان على المحكمة و قد فصلت بين الواقعتين المعروضتين عليها بقضائها بعدم اختصاصها بنظر أحدهما و بالعقوبة فى الثانية أن تعرض لهذا الارتباط و أن تبدى رأياً فيما إذا كانت الجريمتان - اللتان لم يكن قد حكم فى أيهما بعد - قد إنتظمها فكر جنائي واحد و حصلتا فى ثورة نفسية واحدة بما لا يجوز معه أن عنهما إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد أم أن هذا الارتباط غير قائم . و لما كان الحكم قد أغفل ذلك فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .

( الطعن رقم 1779 لسنة 31 ق  جلسة 1962/4/17 )
 

00وبتطبق هذا على دعوانا نجد أن المدعى بالحق المدنى قد تنازل فى قضية سابقة وهى القضية رقم 2453لسنة2008جنح السيدة زينب وصدر حكم اخر بالدعوى رقم 1934لسنة 2008جنح السيدة زينب بجلسة 14/4/2008وبتعليقنا على مدى الارتباط ما بين الدعاوى بعضها مع بعض وتنازله على صفحات الجرائد بمقاله المعروف كلمة أخيرة فى "ملف كريه"بالعدد رقم (640)
 (لماذا تنازلنا؟) وجاء فى سرد المقال ..........فانه قرر أن يسمو بموقفه على كل الشتائم وجرائم السب والقذف التى ارتكبها(بركات) على مدى ما يقرب من العامين دون أن تحرك النقابة ساكنا ,........
نجد أننا أمام ارتباط واضح مابين القضايا بعضها بعض نتيجة أنها ناتجة عن فكرة واحدة تم تنفيذها على عدة مراحل لذلك لايجوز أن يحاكم الشخص عن الفعل مرتان ما بالك سيدي الرئيس وهذا الفعل قد تم تقسيمه الى أكثر من عشرة قضايا ولا نجد أمام عدلكم ألا توضيح هذا الأمر وما به من تجنى واضح على المتهم من المدعى بالحق المدنى لتقسيم الفعل الواحد إلى عدة أفعال.


00وقد ذهب الدكتور احمد فتحي سرور فى تكيف قاضى الموضوع للواقعة التى أمامه الى:
أوجبت محكمة النقض علي قاضي الموضوع أن يبحث الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتى ينزل عليها التكييف القانوني السليم إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‏، فهذا المبدأ ليس موجها إلي المشرع وحده‏، بل موجه أيضا إلي القاضي‏. فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في بعض الأحوال. وفي هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي الموضوع في اعمال التكييف القانون الصحيح‏:

عدم التقيد بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوي كما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة أو في ورقة التكليف بالحضور او في طلبات النيابة العامة‏،‏ وإنما يتعين علي القاضي أن يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم‏(‏ المادة‏208‏ إجراءات)

(انظر قضاء مستقرا لمحكمة النقض مقالة نقض‏16‏ أكتوبر سنة‏1967‏ مجموعة أحكام النقض س‏18‏ رقم‏200‏ ص‏21،986‏ ديسمبر سنة‏1967‏ س‏18‏ رقم‏295‏ ص‏3،1228‏ مارس سنة‏1988‏ س‏39‏ رقم‏55‏ ص‏377)
http://www.ladis.com/

ثالثا:انتفاء أركان جريمة السب والقذف في حق المتهم .
00سيدى الرئيس يبين جليا وبوضوح من مطالعة سيادتكم على صحيفة الجنحة المباشرة مدى التجني الواضح وضوح الشمس الذي يتعرض اليه المتهم ومدى الظلم الواقع عليه ففي هذا الزمن أصبح مصير اى فرد فى المجتمع يقوم بواجبه القانوني والدستوري فى المجتمع مدان بمجرد أن يقول الحقيقة او يوعى الناس والقراء  من تضارب فى المواقف والأقوال  فهذه وظيفة الصحفي لذلك سنوضح سيدي الرئيس ذلك ليس بكلام دون دليل ولكن بدليل ومن عريضة دعواهم المباشرة مقارنة بما كتب بالجريدة  عسى أن تشهد عليهم عريضتهم بالحق سيدي الرئيس ما كتب فى هذه الصحيفة من افتراءات وخلق تهم من الباطل واخذ جمل من وسط المقال عسى أن يظفره بإدانة بريء وهى كالا تى كما ذكروها فى مقالهم:
"لا يحتاج الأستاذ مصطفى بكرى إلى كلام كثير حول موقفه من العدو الصهيوني ..سقط فى الكارثة الكبرى ونشر إعلانات عن رحلات إلى تل أبيب فى صحيفة الأسبوع..ضبطناه لكم فى أكثر من عدد سابق وهو يبيع الشعارات والمبادئ والوطن مقابل الفلوس.. نحن نكشف ثلاث فضائح موثقة عن تطبيع المناضل الكبير .. وهو تطبيع مدفوع الثمن فى المرات الثلاثة.. ها هو يروج لزيارة العدو الصهيوني وبأقل الأسعار ويعلن عن رحلات صيفية وأخرى شتوية وعن الإقامة فى منتجعات وفنادق إسرائيل حيث الراحة والمتعة وعلى خطوط طيران أخرى راحة..والمناضل الكبير لا يخوض معارك من اجل مصر ولا من اجل الدم العربي بل يخوضها من اجل الصفقات والأموال"


00نجد هنا فى هذا المقال انه عبارة عن سبع جمل أخذت من حوالي 129سطر من المقال وفرغت من مضمونها تفريغ كامل لدرجة أنها  لايستفاد منها شيء وذلك التحوير والاقتطاع من المقال غرضه واضح وهو إلباس الحق ثوب الباطل وكل العريضة على هذا المنوال وهى خلق واقع غير موجود0

  (أ)انتفاء الركن المادي لجريمة القذف:
00لذلك يجب توضيحان أن

القذف هو إسناد فعل للغير موجب لعقابه او احتقاره عند أهل وطنه كما وضحتها نص المادة 302من قانون العقوبات.والقذف الذي يستوجب العقوبة هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية .
00لذلك لم يوضح المدعى بالحق المدنى فى صحيفة دعواه المباشرة الألفاظ الشائنة فى حد ذاتها إلا كلمات من مقال افرغ من مضمونه واخذ منه ألفاظ لا يمكن أن تكون ألفاظ شائنة فى حد ذاتها ولكنها موقف بالأدلة

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك:
من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ فى التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذا أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني ا لذى يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم فى مقدماته المسلمة، ولما كان يبين أن لفظ "اخرس" الذي وجهه الطاعن إلى ا لمطعون ضده فى تحقيق الشرطة لا يعدو أن يكون كفاً له عن غلوائه فى اتهامه هو بما يجرح كرامته ويصمه فى اعتباره، يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه. والمساق الطبيعي الذي ورد فيه. ومن ثم فإن الحكم إذا اعتبر ما تلفظ به الطاعن سباً يكون قد مسخ دلالة اللفظ، كما أورده فضلاً عن خطئه فى التكييف القانوني.

(الطعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6 /10 / 1969 س 20 ق 197 ص 1014)


وقد قضت محكمة النقض أيضا:

من المقرر أنه وإن كان المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ فى التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها. كما أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين فى القانون - سباً أو قذفاً - هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم من مقدماته المسلمة.

(الطعن رقم 228 لسنة 46 ق جلسة 24/ 5/ 1976 س 27 ق 120 ص 542).
 

(ب) انتفاء الركن المعنوي (عدم توافر القصد الجنائي فى حق المتهم):
00لايتوافر القصد الجنائي قبل المتهم لان القصد الجنائي لا يتحقق ألا اذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه   شائنة فى حد ذاتها واستقرت أحكام محكمة النقض على ذلك. وقد استقر القضاء على انه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها او عدم وجودها تقد ير مرامي العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها,  
00لذلك لا نجد هنا لفظ واحد شائن او قصد منه الاهانة لمجرد الاهانة ولكن كلها كلمات تعبر عن رأى كاتب لا يتعده هدفه ألا الصالح العام وليس اكبر دليل على ذلك تفنيد كل ما قيل بالمستندات والحوافظ المقدمة وطلبات الدفاع .


وقد قضت محكمة النقض فى ذلك:
00يتوافر القصد الجنائي فى جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التى وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها.

(الطعن رقم 224لسنة40ق_جلسة 11/5/1970س21ص693)


وقد قضت محكمة النقض فى ذلك:

المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.

(طعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6/ 10/ 1969 س 20 ق 197 ص 1014)
 

وقد قضت محكمة النقض أيضا:
متى كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم كان فيما نسبه إلى المجني عليه فى الحدود المرسومة فى القانون للنقد الذي لا عقاب عليه فلا يقدح فى صحته إن كانت العبارات التى أستعملها المتهم مرة قاسية .

( الطعن رقم 1728 لسنة 18 ق جلسة 1949/1/4 مجموعة الربع قرن ص 738 )
 

لذلك سنسرد بعض ما قيل بصحيفة الجنحة المباشرة وهى على سبيل التذكرة لا الحصر.
"مفاجأة جديدة نهديها لأعضاء مجلس الشعب.. المناضل الكبير مصطفى بكرى ينشر إعلانات تل ابيب فى صحيفة الأسبوع ويطالب شباب مصر بالسفر الى إسرائيل حيث المتعة والجمال..باع للناس الشعارات فحاكموه او حاكمونا"
"رسالة خاصة الى الأستاذ المحترم مصطفى بكرى"
"حكموا مصطفى بكرى او حاكموني"
"بلاغ عن نائب يجلس تحت قبة البرلمان المصرى ويروج لإسرائيل"
 هذا بعض ما قيل فى عريضة الجنحة المباشرة فهل ما ذكر شائن فى حد ذاته لاسيما وان ما ذكر قد تم تفنيده بالأدلة فى الجريدة .


لذلك نجد هنا أن الشخص المنتقد ذو شخصية عامة تتوافر فى انتقاده شروط النقد المباح وهى ثلاث شروط:
1- أن يكون الطعن قد وقع بسلامة نية أي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة الطعن وقت إذاعته 2- ألا يتعدي اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة

3- أن يقوم الطاعن بإثبات حقيقة كل أمر اسند ألي المطعون فيه .

وبتطبيق هذه الشروط على دعوانا نجد أنها متوافرة فالمدعى بالحق المدنى ذي صفة نيابية والمتهم انتقد ه بحسن نية للمصلحة العامة وقاما بالتنويه على كل ما قيل بأرقام محاضر وذكر العدد الذي ذكر فيه الإعلان عن الرحلات  وهى رقم 280الصادرة فى 21يونية 2004من جريدة الأسبوع  

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك:
متى كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم كان فيما نسبه إلى المجني عليه فى الحدود المرسومة فى القانون للنقد الذي لا عقاب عليه فلا يقدح فى صحته إن كانت العبارات التى أستعملها المتهم مرة قاسية .

( الطعن رقم 1728 لسنة 18 ق جلسة 1949/1/4 مجموعة الربع قرن ص 738 )
 

وقد قضت محكمة النقض أيضا:
من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن دفاع الطاعنين من أن العبارات الواردة فى البيان محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعى بالحقوق المدنية وهى بهذه المثابة نقد مباح ، وليس قذفاً وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات ، وأغفل أيضاً بيان مضمونها استظهاراً لمدى تأييدها لدفاعهم ، وحتى يتضح وجه استخلاصه أن عبارات البيان محل الاتهام لا تدخل فى نطاق النقد المباح ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .

( الطعن رقم 18028 لسنة 59 ق جلسة 1993/10/24 س 44 ص 863 )

وقد قضت محكمة النقض أيضا:
استقر قضاء محكمة النقض علي أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادرا عن حسن نية ، أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة ـ لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ، ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحال إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلي الموظف ، بل تجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به.

( الطعن رقم 1294 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/22 س 10 ص1055 )

(ج)توافر سبب من أسباب الإباحة:
00ويتضح من ذلك أن الألفاظ التى نسبت إلى المتهم لأتشكل سب او قذفا بقوة القانون لأنها ليست شائنة بحد ذاته نهيك عن أن المتهم يتوافر عنده عناصر حسن النية ودلل على ما كتب فى مقالاته طبقا لنص المادة 302/2من قانون العقوبات المصرى و أيضا يتضمن نقد لشخص ذي صفة نيابية أباح القانون نقد أعماله.

فالمتهم قاما بكتابة مقالته بغرض توعية القراء من أفعال ومواقف المدعى بالحق المدنى المتضاربة ودلل على ذلك فى مقالته لان النقد ضمان لسلامة بناء الوطن ومن واجب كل مواطن أن يحمى البناء الوطني

00يشترط لكي تباح الافعال المرتكبة استعمالا لحق مقرر قانونا وثانيا أن يكون الفعل ارتكب بحسن نية .

وبالنسبة للشرط الأول فكما قلنا لابد وان يكون حقا قانونيا اذا أردنا التعبير .وبالتالي اى حق تنص عليه القوانين الاخري ممارسته لا تشكل جريمة فى القانون الجنائي .

أما الشرط الثاني فهو حسن نية ممارس الحق وهو ما نص عليه القانون اى يجب أن يكون الفاعل قد ارتكب  الفعل استعمالا لحقه وفى حدوده

(أسباب الإباحة وموانع المسؤولية والعقاب د/نور الدين هنداوى د/احمد العطار طبعة 2005/2006ص47/48)
 

 لذلك نجد هنا أن النقد المباح متوافر بموجب الدستور والقانون فنص فى الدستور فى المادة(47)حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

لـــــــــــــــــذلك

لا يجوز أن يمتد التجريم او المسؤولية الجنائية او العقوبة إلى المساس باى حق او حرية كفله الدستور ومن خلال هذه الزاوية تتحدد الأحكام العامة لقانون العقوبات فيما يتعلق بالتجريم والمسؤولية الجنائية والعقوبة بالحقوق والحريات التى تتمتع بالشرعية الدستورية.

(كتاب الحماية الدستورية للحقوق والحريات طبعة 1999للدكتور احمد فتحي سرور ص341)

رابعا: مخالفة مواد الاتهام للدستور المصري و المواثيق الدولية و المادة 19 من العهد الدولي والقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصحافة :

يتضح من هذا الدفع أن مواد الاتهام تخالف الدستور والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ومنها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وخصتا المادة 19منه التى تنص على   
1-.............................
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3...................................
 وتعد مصر من الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق علي تلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية و من ثم أصبحت قانونا واجب التطبيق طبقا لنص المادة 151 من الدستور

وقض قضت المحكمة الدستورية العليا فى ذلك
أن الضمانات التى قررها الدستور بشان حرية الصحافة واستقلالها فى اداء رسالتها وحظر الرقابة عليها او إنذارها او إلغائها بالطريق الادارى حسبما نصت على ذلك المواد48,206,207,208من الدستور- أنما تستهدف أساسا كفالة حرية الآراء السياسية باعتبار أن حرية الصحافة هى السياج لحرية الراى والفكر.

(حكم المحكمة7/5/1988ق44س7مجموعة أحكام المحكمة- الجزء الرابع قاعدة رقم 16ص98)

وقض قضت المحكمة الدستورية العليا أيضا:

وحيث أن الدستور وتوكيد لحرية الصحافة التى كفل ممارستها بكل الوسائل –أطلق قدرتها فى مجال التعبير ليظل عطاؤها متدفقا تتصل روافده دون انقطاع فلا تكون القيود الجائرة عليها ألا عدوانا على رسالتها يرشح لانفراطها ولئن كان الدستور قد أجاز فرض رقابة محدودة عليها فذالك فى الأحوال الاستثنائية  ولمواجهة تلك المخاطر الداهمة التى حددتها المادة 48من الدستور ضمانا لآن تكون الرقابة عليها محددة تحديدا زمنيا وغائيا ,فلا تنفلت كوابحها.

(حكم المحكمة 1/2/1997ق59س18الجريدة الرسمية العدد7فى 13/2/1997وحكمهافى 14/1/1995ق17س14مجموعة أحكام المحكمة الجزء السادس قاعدة رقم 32ص440)

    وأيضا نجد مخالفة مواد الاتهام لقانون 96لسنة 1996وهو قانون تنظيم مهنة الصحافة وهى المادة الأولى   
الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية التعبير و ممارسة النقد و نشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع و أحكام الدستور و القانون.

والمادة الثالثة تؤدي الصحافة رسالتها بحرية و باستقلال، و تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن و صالح المواطنين.

والمادة السابعة لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.

والمادة الثامنة للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
لذلك نجد هنا أن ما نشر كان بموجب القانون وطبقا للدستور والمواثيق الدولية.

لذلـك

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم مما منسوب اليه ورفض الدعوى المدنية

    وكيل المتهم
            محمد محمود
المحامى