مذكرة دفاع " مركز هشام مبارك للقانون" في قضية شاهندا مقلد بشأن كتابها من أوراق شاهندا مقلد

محكمة جنح مدينة نصر

دائرة الاثنين

مذكـــــــــــرة بدفــــــــــاع

السيدة/ شاهندة عبد الحميد شوقى مقلد

السيدة/ شرين سعد محمد أبو النجا

السيد/ محمد هاشم بشخصه وبصفته مدير دار ميريت للنشر

ضـــــــــد

ورثة المرحوم/ عزيز أحمد عبد الله الفقى وآخرين

مدعين بالحق المدنى

في الجنحة المباشرة رقم /2007

المحدد لنظرها جلسة 28/5/2007

الوقائع

أقام المدعون بالحق المدنى الجنحة الماثلة ضد المتهمين فيها طالبين الحكم بمعاقبتهم بموجب المواد 308 و49 و50 من قانون العقوبات بزعم أنهم ارتكبوا جريمة خدش سمعة (عائلة) المدعين بالحق المدنى. وحدد المدعون بالحق المدنى في صحيفة الادعاء عبارات القذف المستوجبة للعقاب في حوالى 25 موضعا نحيل للعريضة بشأنها ولما سيرد فى الدفاع.

الـدفــــــــــــاع

يدفع المتهمون الدعوى بالدفوع الآتية:

أولا: الدفوع الإجرائية: عدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمتهم الثالث بشخصه لبطلان التكليف بالحضور

ثانيا: الدفوع الدستورية: 1- عدم دستورية القانون رقم 95/1996 المستبدل للمادة 303ع والمعدل للمادة 306ع والمستبدل للمادة 308ع وعدم دستورية القانون رقم 29/1982 المعدل للمادة 306 ع والقانون 93/1995 المعدل لذات المادة والمستبدل للمادة 303 والمعدل للمادة 307 والمعدل للمادة 308 لمخالفة هذه القوانين لنص المادة 195 من الدستور قبل تعديلها الأخير بعدم اخذ رأى مجلس الشورى باعتبار قانون العقوبات من القوانين المكملة للدستور 2- عدم دستورية نص المادة 308 ع لتناقض وتهاتر نصها بما يتعارض مع مبدأ شريعة التجريم والعقاب المقرر بالدستور 3- أوجه العوار الدستورى التى تحيط التنظيم القانونى لجرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات فى مصر لانتهاكه لأحكام المواد 40، 41، 47، 48، 65، 66، 67، 69، 165 من الدستور أ- اختيار المشرع لأسلوب التجريم الجنائى بدون مقتضى اجتماعى يتعارض مع المبادئ الدستورية فى التجريم ب- التوسع فى جريمة القذف بلا ضرورة اجتماعية بتجريم أفعال تتم بحسن نية وتجريم أفعال تستهدف الصالح العام، وتجريم أفعال صحيحة، وتجريم أفعال يعتقد فى صحتها وهذا الاعتقاد قائم على أسباب معقولة، وتجريم أفعال تندرج تحت حق النقد لولا الانحراف التشريعى فى النص الطعين الذى يدرج المسند لهم هذه الأفعال تحت آحاد الناس رغم أنهم واقعا يندرجون ضمن الشخصيات العامة وفقا للفهم السائد فى المجتمعات الديموقراطية. جـ - عدم دستورية القيود الإجرائية والموضوعية التى تكبل حق الدفاع، وبالمخالفة للأوضاع المقبولة فى المجتمعات الديموقراطية فإثبات الحقيقة دليل ناقص وفى دائرة ضيقة محصورة والتضييق من نطاق المصلحة العامة وعدم اعتمادها كدفاع منتج وحق النقد وعدم التعويل على حسن النية كدفاع منتج

 

ثالثا: الدفوع الموضوعية

عنوان الكتاب يفصح عن هدفه المشروع وينفى أركان الجريمة 2- المقدمة تفصح عن الطموح المشروع للمحررة بما ينفى أركان الجريمة 3- مقدمة الأستاذة شاهندة تؤكد الغرض المشروع من الكتاب وتنفى أركان الجريمة 4- التنويه يستبعد توافر نية خدش سمعة عائلة الفقى 5- مشاركة أشخاص من عائلة الفقى فى كفاح الفلاحين ضد الإقطاع ينفى وجود خدش لسمعة عائلة الفقى بأكملها 6- الوقائع الواردة فى العريضة تنفى خدش سمعة العائلة 7- العريضة تركز على مصطلح الأسرة بما ينفى تهمة خدش سمعة العائلة 8- الدفع بانتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة 9- الاستناد إلى حرية الإبداع والبحث العلمى طبقا للمادة 49 من الدستور 10- الغلط فى الإباحة أو البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى 11- المتهمون لم يفتروا على أسرة الفقى

أولا: الدفوع الإجرائية: عدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمتهم الثالث بشخصه لبطلان التكليف بالحضور:- تدخل الدعوى المباشرة فى حوزة المحكمة إذا تم تكليف المتهم بالحضور ويستفاد هذا من نص المادة 232/1 ا. ج والتى نصت على "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على.....أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل ...أو من المدعى بالحقوق المدنية.” وقد حددت المواد التالية متى يكون هذا التكليف صحيحا يرتب أثره القانونى؛ فالمادة 234/1 نصت على: "تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو فى محل أقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية." ويستفاد من جماع ما تقدم انه يشترط حتى يصح اتصال المحكمة بالدعوى أن يتم تكليف المتهم بالحضور بإعلانه لشخصه أو فى محل إقامته على أن يتم هذا الإعلان وفقا للطرق المقررة فى قانون المرافعات. فالمشرع انتهج خطة مبناها أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة إلا بإعلان المتهم بتكليفه بالحضور للجلسة المحددة على أن يكون ذلك الإعلان صحيحا قانونا فالإعلان الصحيح هو شرط اتصال المحكمة بالدعوى المباشرة، وفى ذلك تقول محكمة النقض:- "وكان المناط فى قبول الدعوى المباشرة التى يحركها المدعى بالحق المدنى أمام المحكمة الجنائية أن تكون الدعوتان الجنائية والمدنية مقبولتين أمامها وان تكون مختصة بالدعوى المدنية التبعية، ومن المقرر قانونا أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية - فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك - يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعا لها، وتنعقد الخصومة فى تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفا صحيحا."

(نقض طعن رقم 569 لسنة 53 ق جلسة 14 يونيو 83 - ق 152 - ص 775 - س 34 - جنائى مكتب فنى) والإعلان الصحيح هو الإعلان الذى يتم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وبالطرق المقررة فى قانون المرافعات، فقانون المرافعات استلزم لصحة الإعلان أن يكون لشخص المعلن إليه أو فى موطنه، وقد استقرت محكمة النقض على انه "يجب أن تعلن ورقة التكليف بالحضور بالطرق المقررة فى قانون المرافعات. ولما كانت المادة 11 من هذا القانون تقضى بأن تسلم ورقة الإعلان إلى الشخص نفسه أو فى موطنه " (نقض 7/5/1952 علام ص 365) "والموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة، وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطنا له. ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن تأسيسا على صحة إعلانه بمحل عمله يكون مخطئا فى القانون ومعيبا بالبطلان الذى يستوجب نقضه والإحالة" (نقض 1/3/1966 مج س 17 ص 218 علام ص 366، وفى نفس المعنى انظر الطعن رقم 186 سنة 19 ق جلسة 7/2/52 ص 32 من إعلان الأوراق القضائية - محمد احمد عابدين ط 90) فالمتهم لم يعلن لشخصه أو فى موطنه ولم يحضر الجلسة الأولى المحددة فى الإعلان حتى يكون حضوره مصححا لهذا البطلان

ثانيا: الدفوع الدستورية: تحديد نطاق المنازعة القانونية مادة 308 إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد (179 و181 و182 و303 و306 و307) على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور يستفاد من هذا النص أن صور الإساءة المؤثمة واحدة من الصور الآتية على وجه الحصر: العيب: يعنى المساس بشخص المجنى عليه تصريحا أو تلميحا من قريب أو بعيد، ويتحقق بكل قول أو فعل أو كتابة أو رسم أو غيره من طرق التمثيل. الإهانة: يقصد بها كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى أعين الناس وإن لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء. القذف: هو إسناد واقعة معينة إلى شخص معين تستوجب لو صحت عقاب هذا الشخص المعين أو احتقاره لدى أهل وطنه. السب: هو كل قول أو فعل يصدر عن الشخص ويخدش شرف شخص آخر واعتباره بأى وجه من الوجوه. (استعنا فى كل هذا لكتاب الجرائم المخلة بالآداب: فقها وقضاء السيد حسن البغال ط 1963- دار الفكر العربى ص 413) كما يستفاد من النص أن مناط التجريم هو الطعن فى عرض الأفراد أو خدش سمعة العائلات، ولا يهمنا الصورة الأولى حيث لم يركن لها المدعيين بالحق المدنى ولا التكليف بالحضور ولسوف ينصب كلامنا على خدش سمعة العائلات النص يجرم خدش سمعة العائلة وليس الأسرة: فالنص يفترض للعقاب أن ينصب الخدش على سمعة العائلات وليس على سمعة الأسرة وهو صريح فى هذا حيث اختار مصطلح العائلة ولم يختار مصطلح الأسرة وكان إمامه هذا الاختيار ولكل مصطلح دلالته المحددة التى لا يختلط فى الأخر فمصطلح العائلة أوسع مدى من مصطلح الأسرة فالعائلة تتكون من عدة اسر بينما الأسرة تقتصر على الوالدين والأبناء وفى مجال التأثيم ينتهج أسلوب التفسير الضيق والبعد عن القياس والاستنتاج عملا بقاعدة شرعية التجريم والعقاب ومن ثم يضحى المقصود بمصطلح العائلة أمرا مختلفا عن مصطلح الأسرة ويستفاد من النص أن الخدش يمس العائلة فى مجملها وليس فى جزء منها أو يمس أفراد محددين أو بعض الأسر المنتمية للعائلة ونستشهد هنا بما استشهدت به عريضة الدعوى فى ص 21 من كتاب د/ طارق سرور: ويتعين أن يكون القذف موجها لأفراد العائلة فى مجموعها وليس قاصرا على احد أفرادها الجمع الوجوبى فى العقاب لعقوبتى الحبس والغرامة لم يعد قائما بتعديل قانون العقوبات بالقانون 147/2006 بإلغاء عقوبة الحبس فى جريمتى السب والقذف: أما بخصوص العقاب فالنص أورد عبارة محددة وهى: تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد (179 و181 و182 و303 و306 و307) على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور فما هى الحدود المبينة فى هذه المواد فى القضية الماثلة: نستبعد المادة 179 لأنها خاصة بإهانة رئيس الجمهورية كما تستبعد المادة 181 لأنها خاصة بالعيب فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية، كما تستبعد المادة 182 لأنها خاصة بالعيب فى حق ممثل لدولة أجنبية يتبقى لنا المواد 303 (خاصة بجريمة القذف)، و306 (خاصة بجريمة السب)، و307 (خاصة برفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة فى عدة مواد من ضمنها 303 و306 إلى ضعفيها وذلك فى حالة ارتكاب الجريمة بالنشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات) وجاء القانون رقم 147/2006 بتعديل قانون العقوبات ليلغى فى مادته الثانية عقوبة الحبس من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 182 و185 و303 و306 من قانون العقوبات، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليه وبهذا التعديل لم يعد هناك وجود لعقوبة الحبس بخصوص جريمتى السب والقذف اللتان تحددا حدود العقاب فى المادة 308 ع ومن ثم جاءت العقوبة الوجوبية بالجمع بين الحبس والغرامة لا محل لها لتناقض صياغات المادة وعدم اتساقها مع التعديل الذى تم فى قانون العقوبات حول الركن المعنوى: جريمة خدش سمعة العائلات جريمة عمدية تستلزم قصدا جنائيا قوامه العلم والإرادة علم مرتكب السب أو القذف بان فعله يخدش سمعة العائلة فى مجموعها وليس جزءا منها واتجاه إرادته لارتكاب هذا الفعل لخدش سمعة العائلة 1- عدم دستورية القانون رقم 95/1996 المستبدل للمادة 303ع والمعدل للمادة 306ع والمستبدل للمادة 308ع وعدم دستورية القانون رقم 29/1982 المعدل للمادة 306 ع والقانون 93/1995 المعدل لذات المادة والمستبدل للمادة 303 والمعدل للمادة 307 والمعدل للمادة 308 لمخالفة هذه القوانين لنص المادة 195 من الدستور قبل تعديلها الأخير بعدم اخذ رأى مجلس الشورى باعتبار قانون العقوبات من القوانين المكملة للدستور: المادة التى نحاكم بها تشير إلى هذه المواد باعتبارها تشكل حدودا لعقوبتى الحبس والغرامة الواردة فى المادة 308 ومن ثم يكون للمتهمين مصلحة مباشرة فى الطعن على هذه القوانين وقد حسمت المحكمة الدستورية فى حكمها الصادر بجلسة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 في القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" هذا الأمر بقولها: وحيث إنه من المقرر – وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمراً سابقاً بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هي من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلاً في غيابها، وبالتالى تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر لها خاصية الإلزام، ولا كذلك عيوبها الموضوعية، إذ يفترض بحثها – ومناطها مخالفة النصوص القانونية المطعون عليها لقاعدة في الدستور من زاوية محتواها أو مضمونها – أن تكون هذه النصوص مستوفية لأوضاعها الشكلية، ذلك أن المطاعن الشكلية – وبالنظر إلى طبيعتها – لا يتصور أن يكون تحريها وقوفاً على حقيقتها، تالياً للنظر في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها ويتعين على المحكمة الدستورية العليا أن تتقصاها - من تلقاء نفسها – بلوغا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها منحصراً في المطاعن الموضوعية دون سواها، منصرفاً إليها وحدها، ولا يحدد قضاء هذه المحكمة برفض المطاعن الشكلية دون إثارة مناع موضوعية يدعى قيامها بهذه النصوص ذاتها، ذلك خلافاً للطعون الموضوعية، ومن ثم يكون الفصل في التعارض المدعى به بين نص قانونى ومضمون قاعدة في الدستور، بمثابة قضاء ضمني باستيفاء النص المطعون فيه للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور فيه ومانعاً من العودة لبحثها. وحيث إن المادة 195 من الدستور تنص على أن :- " يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي: 1- ................ 2- مشروعات القوانين المكملة للدستور. 3-................ 4-................ 5-................ 6-................ ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب" ومؤدى ذلك – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن عرض مشروعات هذه القوانين على مجلس الشورى ليقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبياً، فلا فكاك منه ولا محيص عنه، ولا يسوغ التفريط فيه أو إغفاله، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه، فإذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء، تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلى بكامل النصوص التى تضمنها، ولبات لغواً – بعدئذ- التعرض لبحث اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها لها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ثمة شرطين يتعين إجتماعهما معاً لاعتبار مشروع قانون معين مكملاً للدستور: (أولهنا): أن يكون الدستور ابتداء قد نص صراحة في مسألة بعينها على أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقاً لقانون أو في الحدود التي بينها القانون أو طبقاً للأوضاع التي يقررها، فإن هو فعل، دَل ذلك على أن هذا التنظيم بلغ في تقديره درجة من الأهيمة والثقل لا يجوز معها أن يعهد به إلى أداة أدنى. (ثانيهما): أن يكون هذا التنظيم متصلاً بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدستورية على احتوائها وإدراجها تحت نصوصها، وتلك هي القواعد الدستورية بتطبيقها التي لا تخلو منها في الأعم أي وثيقة دستورية، والتي يتعين كي يكون التنظيم التشريعي مكملاً لها أن يكون محدداً لمضمونها مفصلاً لحكمها مبيناً لحدودها، بما مؤداه أن الشرط الأول وإن كان لازماً كأمر مبدئى يتعين التحقق من توافره قبل الفصل في أي نزاع حول ما إذا كان مشروع القانون المعروض يعد أو لا يعد مكملاً للدستور، إلا أنه ليس الشرط الوحيد، بل يتعين لاعتبار المشروع كذلك أن يقوم الشرطان معاً متضافرين استبعاداً لكل مشروع قانون لا تربطه أية صلة بالقواعد الدستورية الأصلية، بل يكون غريباً عنها مقحماً عليها. واجتماع هذين الشرطين مؤداه أن معيار تحديد القوانين المكملة للدستور، والتي يتعين أن يؤخذ فيها رأي مجلس الشورى قبل تقديمها إلى السلطة التشريعية لا يجوز أن يكون شكلياً صرفاً، ولا موضوعياً بحتاً، بل قوامه مزاوجة بين ملامح شكلية، وما ينبغى أن يتصل بها من العناصر الموضوعية، وعلى النحو المتقدم بيانه. وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان القانون المطعون فيه قد انصرف حكمه إلى إنشاء الجريمة المشار إليها – وحدد أركانها والعقوبة المقرر جزاء إثباتها لتوقعها المحكمة التي اختصها بنظرها على مقترفها - ومن ثم فإن النص الطعين يكون متعلقاً بالعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور أخصها الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فضلاً عن تنظيم القانون الطعين لضوابط توقيع العقوبات الأصلية فيها والنصية وسلطة المحكمة في هذا الشأن وهو الأمر وثيق الصلة بولاية القضاء والحق في التقاضى، والتي تدخل جميعها ضمن المسائل التي تتصف بالطبيعة الدستورية الخالصة والتي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تفويض القانون في تنظيمها وهو ما تناوله الدستور الحالي الصادر سنة 1971 في المواد 66، 67، 68، 165، 167 ومن ثم فإنه يكون قد توافر في القانون الطعين العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة للدستور وإذا كان البين من كتاب أمين عام مجلس الشورى رقم 73 بتاريخ 18/5/2005 المرفق بالأوراق أن هذا القانون – بوصفه كذلك – لم يعرض مشروعه على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه، فإنه يكون مشوباً بمخالفة نص المادة 195 من الدستور. وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان العيب الدستورى المشار إليه قد شمل القانون رقم 6 لسنة 1998 الذي صدر بإضافة الباب السادس عشر إلى قانون العقوبات بعنوان (الترويع والتخويف) (البلطجة) وتضمن هذا الباب المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (1) ونشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد (8) تابع في 19/2/1998وبدأ العمل به في 20/8/1998 فإن القضاء بعدم دستوريته برمته يكون متعيناً، وذلك دون حاجة إلى الخوض فيما قد يتصل ببعض نصوصه من عوار دستورى موضوعى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات. ولا يقدح فى ذلك تعديل نص المادتين 194 و195 من الدستور حيث أن نطاق سريان هذا التعديل لا يمس الأوضاع الإجرائية والشكلية لإصدار وسن القوانين فى الفترة السابقة على هذا التعديل حيث يخضع كل قانون للإجراءات والأوضاع الشكلية الدستورية السائدة وقت سنه وإصداره بينما يخضع من حيث الموضوع للدستور الحالى 2- عدم دستورية نص المادة 308 ع لتناقض وتهاتر نصها بما يتعارض مع مبدأ شريعة التجريم والعقاب المقرر بالدستور: جاء النص فى مجال العقاب ليفرض وجوب عقوبتى الحبس والغرامة فى الحدود المبينة فى عدة مواد منها المواد 303، و306، و307 وهى المواد المنطبقة على المتهمين الماثلين وجاءت هذه المواد بعد تعديلها بالقانون 147/2006 خلوا من عقوبة الحبس فكيف يطبق الوجوب المنصوص عليه فى المادة كما أن الوجوب فى العقاب يتعارض مع مبدأ تفريد العقاب الذى أضحى مبدأ دستوريا 3- أوجه العوار الدستورى التى تحيط التنظيم القانونى لجرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات فى مصر: وللوقوف على نطاق هذه المخالفات، ومداها فى القانون المصرى سنعرض لكل منها بقدر من التفصيل: 1- اختيار المشرع لأسلوب التجريم الجنائى بدون مقتضى اجتماعى يتعارض مع المبادئ الدستورية فى التجريم: يتضح من مما يتم فى العالم اليوم أن هناك توجه متزايد نحو الإقلال من سياسة التجريم الجنائى والتعويل أكثر على قواعد المسئولية المدنية، والمهم من زاوية الضرورة الاجتماعية لتجريم القذف؛ أن هناك مجتمعات تثبت أنه لا يوجد فى حقيقة الأمر ضرورة اجتماعية قاطعة تفرض الطريق الجنائى كخيار وحيد لحماية الحق فى السمعة والاعتبار، والحق فى الخصوصية، وأن استمرار المعالجة الجنائية إنما يجد تفسيره فى الملابسات التاريخية التى لابست موضوع القذف ويقدم التاريخ الإنجليزي البرهان الساطع على هذا، حيث استهدف قانون القذف حماية السلطات المستبدة من أى انتقاد، حتى ولو كان مجرد الحقيقة الخالصة وعلى النقيض كلما تزايدت صحة البيانات المنشورة ضد السلطة كلما تفاقم قدر الجزاء الجنائى. ومن الموضوعات المثيرة للاهتمام أن تعريف القذف المدنى الإنجليزي هو ذاته تعريف القذف الجنائى المصري الوارد في المادة 302 عقوبات، والفارق الضخم بينهما يقع في أن مقترف الجريمة فى المجتمع الإنجليزي لا يلاحق جنائيا ومن ثم لا يتعرض لخطر العقوبة السالبة للحرية بكل ما تمثله من قيد بغيض على الحرية الشخصية، وحكمة ذلك أن سلطة الاتهام في حقيقتها وجدت دفاعا عن المصلحة العامة وليس لحماية السمعة الشخصية للأفراد، فهناك وسائل أخرى تفى بهذا الغرض بعيدا عن العقوبة السالبة للحرية. ويلاحظ أن ما يسمى قذف جنائى عند الإنجليز إنما هو فى حقيقته جرائم أخرى لا تمت للقذف المعرف فى القانون المصرى بصلة. ولا توجد فروقاً حاسمة بين المجتمع الإنجليزي والمجتمع المصرى فيما يختص بحماية الكرامة الإنسانية سواء بحماية الحق فى السمعة والاعتبار والحق فى الخصوصية أو فى حماية الجناة من تغول سلطة التجريم بالإفراط فى التجريم والعقاب؛ تستدعى إصرار المشرع المصرى على التمسك بتجريم السب والقذف. وتتبنى النظم المختلفة لنظرية الامتياز الصحفى، ففى الوقت الذى تتجه فيه التشريعات إلى عدم مساءلة الصحفيين والصحف مدنيا عما يقع منهم من أخطاء طالما لم يثبت سوء نية الصحفى أو الصحيفة، فإن التشريع المصرى ما زال يتشبث بالعديد من القيود على حرية الرأى والتعبير والصحافة، حيث يلاحق حرية الصحافة جنائيا، ويرصد لها من العقوبات ما يؤدى إلى العصف بهذه الحريات ويهدر قيمة النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. وإذا كان من المسلمات أن القيد المقبول يقدر بمدى تناسبه وكفايته للغرض المنشود، والتجريم محض قيد فيجب توافر شرط التناسب والكفاية، وطالما أننا فى ساحة حريات الإنسان الأساسية فيضاف شرطا ثالثا: وهو ليس فقط ضرورته، وإنما لزومه لتحقيق الغرض المنشود، حيث لا يتأتى التضحية بحقوق الإنسان إلا لضرورة ملجئة، ولمصلحة أجدر بالرعاية (وهذا مبدأ دستورى أرسته محكمتنا الدستورية العليا ويجد سنده فى المادة 41 من الدستور)، فهناك الدعوى المدنية (تعويضا أو تصحيحا)، التى تصلح كوسيلة مناسبة وكافية لحماية الحق فى السمعة والاعتبار والحق فى الخصوصية. أن مجرد التجريم الجنائى لأعمال القذف يتعارض مع مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة له (م 65) (ومن ضمنها السلطة التشريعية)، ذلك الخضوع الذى يتقيد بالحد الأدنى المقبول فى المجتمعات الديموقراطية. ومن ناحية ثانية يتعارض هذا النهج مع مقتضيات حرية التعبير، وحق النقد (م 47)، كما يتعارض مع حرية الصحافة (م 48)، وذلك لتحول التجريم إلى أداة قامعة تفرض صمتا بقوة القانون. علاوة على تعارضه مع مبدأ شرعية التجريم (م 66). 2- التوسع فى جريمة القذف بلا ضرورة اجتماعية: وذلك من عدة أوجه هى: 1- تجريم أفعال تتم بحسن نية. 2- تجريم أفعال تستهدف الصالح العام. 3- تجريم أفعال صحيحة. 4- تجريم أفعال يعتقد فى صحتها وهذا الاعتقاد قائم على أسباب معقولة. 5- تجريم أفعال تندرج تحت حق النقد لولا الانحراف التشريعى فى النص الطعين الذى يدرج المسند لهم هذه الأفعال تحت آحاد الناس رغم أنهم واقعا يندرجون ضمن الشخصيات العامة وفقا للفهم السائد فى المجتمعات الديموقراطية. ويتعارض هذا النهج مع المواد 66، 65، 41، 47، 48 من الدستور لذات الأوجه المذكورة أنفا، علاوة على تعارضه مع مبدأ المساواة أمام القانون (م 40) لكون مرتكبو هذه الأفعال التى تم تجريمها من جراء انحراف تشريعى يتحدون فى ذات المركز القانونى والمستمد من أحكام الدستور (حق النقد - حرية التعبير - حرية الصحافة - الحق فى المعرفة - قرينة البراءة)، مع من منحهم النص الطعين سببا للإباحة. كما يتعارض مع المادة 69 بمصادرة حق الدفاع أساسا، ومن ثم يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء (م 165)، حيث تولى المشرع إصدار حكم الإدانة مغتصبا سلطة القضاء. 3- عدم دستورية القيود الإجرائية والموضوعية التى تكبل حق الدفاع، وبالمخالفة للأوضاع المقبولة فى المجتمعات الديموقراطية: 4-1)- فى مصر إثبات الحقيقة دليل ناقص وفى دائرة ضيقة محصورة: القاعدة العامة فى القانون المصرى هى عدم تمكين المتهم من إثبات صحة ما قذف به، وعدم الاعتداد بصحة الوقائع أو كذبها فى تقرير مسئوليته عن جرائم القذف والسب والعيب والإهانة، وعدم الاعتداد باعتقاده بصحة ما نشره والمبنى على أسباب معقولة (م 302)، والاستثناء هو اعتباره دليلا ناقصا، حيث أباحت المادة 302 للقاذف إثبات صحة الواقعة المنسوبة لموظف عمومى، حيث تقتضى المصلحة العامة الكشف عن حقيقة أعمالهم ومبلغ أمانتهم فى أداء الواجبات الموكولة إليهم. فالحق فى الإعلام الذى يستهدف المصلحة العامة تكون له الأولوية على حق الموظف العام فى الشرف والاعتبار. أما فى غير حالة الموظف العام فلا يصلح إثبات الحقيقة كسبب للإباحة. فالحق فى الإعلام يتوقف عند أعتاب الحق فى الشرف والاعتبار لغير الموظف العام، وبالنسبة للموظف العام يتوقف عند أعتاب الحياة الخاصة، على أن يستكمل بإثبات حسن النية وعدم تعديه أعمال الوظيفة، والاعتقاد فى صحة ما نشر لا يعادل صحته فلا تعتد به المادة الطعينة. فلا يقر التشريع المصرى بإثبات الحقيقة فى غالبية الأحوال كدليل كامل رغم أن هذا هو الاتجاه العالمى المعاصر، ومن ناحية ثانية لا يعتد به كدليل كامل حتى فى الحالة التى يمنحه فيها دورا، وهو موقف بالغ الشذوذ بما يمثله من قيد على حرية الصحافة. ويتعارض هذا الموقف مع حق الدفاع المكفول للمتهم بموجب المادة 69، كما يتعارض مع مقتضيات قرينة البراءة (م 67)، ويتعارض مع ما يفرضه مبدأ خضوع الدولة لسيادة القانون (م 65)؛ حيث ينزل بمستوى الحماية لحرية الصحافة وحرية التعبير عن المستويات المقبولة فى الدول الديموقراطية، بما يخل بحق النقد وبحرية التعبير وحرية الصحافة (م 47، 48). كما تتعارض مع مبدأ المساواة بين المتهمين، رغم وحدة مركزهم القانونى تجاه جهة الاتهام والتحقيق والتقاضى (م 40)، كما يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء (م 165)، حيث يفرض وبشكل تحكمى متعسف قيوداً على حرية المتهم فى إثبات براءته. بعد أن وضع المشرع تعريفا للقذف فى الفقرة الأولى من المادة 302 من قانون العقوبات، نص فى الفقرة الثانية من هذه المادة على حق الطعن فى أعمال الموظف العام أو من فى حكمه، وعلة إباحة الطعن فى أعمال الموظف العام أو من فى حكمه ترجع إلى أهمية الأعمال التى يقوم بها الموظف العام بالنسبة للمجتمع، وخطورة التقصير أو الانحراف فى أداء هذه الأعمال. فالمصلحة العامة تقتضى أن يقوم الموظف بأداء أعمال وظيفته على أكمل وجه، كما أنها تتطلب اكتشاف أى خلل أو انحراف يشوب أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة؛ لكى يتمكن المجتمع من تفادى أى خطر يمكن أن يهدد مصلحته من ناحية، ويعاقب الموظف المنحرف عما ارتكبه من ناحية أخرى. ومؤدى ذلك أن الشخص الذى يظهر انحراف الموظف العام أو من فى حكمه عن الواجبات التى تمليها عليه وظيفته، يؤدى خدمة للمجتمع، ومن ثم لا يسأل عما قد يتضمنه فعله من قذف ضد الموظف أو من فى حكمه، لأن المشرع يغلب المصلحة العامة فى أن تؤدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة على النحو السليم على المصلحة الفردية للموظف أو من فى حكمه فى عدم المساس بشرفه أو اعتباره. من غير المتصور إباحة حق نقد تصرفات أو أعمال أو آراء بعض الأشخاص دون غيرهم، وإلا كان معنى هذا تقسيم المجتمع إلى أشخاص معرضة تصرفاتهم أو أعمالهم أو آراؤهم للنقد وأشخاص فوق النقد يتحصن كل ما يصدر عنهم – مهما كان – من إبداء أى رأى أو تعليق عليه. وبالقطع يخالف ذلك أحكام الدستور (م 40) التى كفلت المساواة بين جميع المواطنين، وأوجبت عدم التمييز بينهم، رغم اتحادهم فى مركز قانونى واحد وهو تأثير أعمالهم على المصلحة العامة. ونصت المادة – 47 – من الدستور الحالى على ما يأتى: "حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى." وعلى ذلك يكون حق النقد وإبداء الرأى حقا دستوريا عاما، لا يجوز تخصيصه وقصر استعماله للنعى على التصرفات أو أعمال أو آراء فئة من الأشخاص فحسب دون غيرها، وإلا أدى ذلك إلى إهدار مبادئ الدستور. والحق فى النقد ينصرف أساسا – وهذه هى حكمة إرسائه مبدأ دستوريا منذ سنة 1923 – لمواجهة تصرفات أو أعمال أو أراء الشخص العام - وليس الموظف العام، ذلك الذى رأى باختياره أن يشارك فى الحياة العامة وأن يسهم بثمة دور فعال فيها. ويقصد بالشخص العام كل شخص طبيعى رجل كان أو امرأة، وكذا كل شخص اعتبارى وكل مؤسسة أو هيئة أو منظمة، ولو لم تكن لها شخصية اعتبارية مستقلة – يتصدى أو تتصدى لقيادة الناس أو إرشادهم أو سياستهم أو العمل باسمهم فى أمر من الأمور العامة، سواء مس مصلحة عامة شاملة أو مصلحة محلية محدودة أو مصلحة خاصة بفئة من الناس. فيصدق هذا الوصف على الموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عامة، ومن لهم صفة نيابية كأعضاء مجلس الشعب أو مجالس المحافظات أو المدن أو القرى، والمرشحين للانتخاب أو العضوية فى هذه المجالس. ويصدق هذا الوصف على أعضاء مجالس إدارات النقابات وفروعها والجمعيات والمؤسسات التى تباشر خدمة عامة، والمرشحين لعضويتها، وعلى زعماء الأحزاب وأعضاء مجالس إدارتها ولجانها الفرعية. كما يصدق هذا الوصف على الصحف والدوريات ودور النشر ورؤساء تحريرها ومحرريها والمشرفين على إدارتها. ويصدق أيضا على مديرى وأعضاء مجالس المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية التى تعتمد فى تمويلها على اكتتاب الجمهور أو دعوته للاكتتاب فيها. وينطبق كذلك هذا الوصف على المهندسين والأطباء والصيادلة، سواء كانوا من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أم كانوا من غير العاملين فى الحكومة أو القطاع العام. وأيضا ينطبق هذا الوصف على الكتاب والمفكرين والفنانين فى مختلف مجالات الفن. وكذا ينطبق على الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية والرياضيين التابعين لها فى كافة الألعاب الرياضية ومختلف ميادين الرياضة. فكل من هؤلاء إذ يتصدى لعمل عام – كل فى مجاله – يتحمل حتما مسئولية تصديه الأدبية والاجتماعية والقانونية وما يلازم ذلك بالضرورة من إمكان أن تتعرض تصرفاته أو أعماله أو آراؤه لإبداء الرأى فيها ونقدها، مع ما قد يترتب على ذلك من شمول النقد للشخص نفسه بحكم الاتصال الطبيعى بين الشخص وكل ما يصدر عنه من تصرفات أو أعمال أو آراء. ولما كان التصدى للعمل العام بهذا المعنى الواسع هو الذى يستوجب زيادة نصيب الشخص من عبء حق النقد، ومن ثم فإن حق النقد ليس له من حياة الشخص إلا الجانب المتصل بعمله العام، أما الجانب الذى لا يتصل قط بهذا العمل وليس من شأنه أن يؤثر فيه، فينبغى أن يبقى مستورا. بيد أنه كثيرا ما تؤثر ظروف الحياة الخاصة للشخص على عمله العام تأثيرا واضحا. حين ائذ يكون لحق النقد أن يقتحم هذه الظروف الخاصة للشخص وأن يكشف سبرها ويميط اللثام عنها باعتبارها تتصل بعمله العام. بل أنه عندما يتصدى الشخص العام لأمر جد خطير يقتضى ثقة الأمة ثقة كاملة فى خلقه وكفايته، يكون لحق النقد أن يتناول أخلاقه وكفاءته وسائر الجوانب الشخصية والخاصة ولو على أساس شواهد من حياته الخاصة الماضية والحاضرة. ذلك أنه كلما كان الموضوع الذى يتصدى له الشخص العام موضوعا هاما وخطيرا وكانت المسئولية التى يتحملها فيه جسيمة، كان لحق النقد أن يتطرق إلى جوانب أكثر من حياة الشخص العام وأن يتناولها بالتعليق وإبداء الرأى فيها. فليس صحيحا ما يقال من أن الأصل فى القائمين على الأمور العامة حسن النية، بل الصحيح أن حسن ظن الناس بالأمين سواء كان أمينا على مصلحة عامة أو مصلحة خاصة، يتناسب عادة تناسبا عكسيا مع مقدار المصلحة وأهميتها وخطورتها بالنسبة لمن ائتمنه. ويبين مما تقدم أن حكمة إرساء حق النقد مبدأ دستوريا منذ سنة 1923 حتى الآن، يبين أن حكمة ذلك تتجلى فى رصد التصرفات والأعمال والآراء التى تتعلق بمصلحة المجتمع، ومناقشتها وتقييمها وإبداء الرأى فيها بما يحقق فى النهاية الخير والتقدم والازدهار. ومن البديهى أن هذه التصرفات والأعمال والآراء التى تتعلق بمصلحة المجتمع يمكن أن تصدر من جميع الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الشخص العام، وذلك سواء كانوا من الموظفين العموميين آم من غيرهم. وعلى ذلك فليس من المقبول القول بأن حق النقد لا يباح استعماله إلا فيما يصدر عن الموظفين العموميين من أعمال أو تصرفات فحسب دون غيرهم. ويستمد هذا الفهم مما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات، والتى تفيد أن استعمال حق النقد لا يتجاوز أعمال الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو الشخص المكلف بخدمة عامة. أن قصر استعمال حق النقد على التصرفات أو الأعمال التى تصدر فقط عن الموظفين العموميين ومن فى حكمهم، هذا القول يفترض ضمنيا أن تصرفات وأعمال الموظفين العموميين هى وحدها التى تتعلق بمصلحة المجتمع، ومن ثم فهى التى تصلح وحدها للنعى عليها ومناقشتها وتقييمها وإبداء الرأى فيها تحقيقا للصالح العام. والواقع أن تصرفات وأعمال الموظفين العموميين ومن فى حكمهم ليست هى وحدها التى تتعلق بمصلحة المجتمع فحسب، بل أن جميع تصرفات وأعمال وأراء الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الشخص العام التى تخص مجال العمل العام هى أيضا تتعلق بمصلحة المجتمع. ويؤكد العمل أن بعض تصرفات أو أعمال أو آراء الشخص العام تفوق فى أهميتها الاجتماعية وفى اتصالها بمصلحة المجتمع، تفوق كثيرا ما يصدر عن الموظف العام ومن فى حكمه من تصرفات أو أعمال أو أراء. ومن ثم يكون من مصلحة المجتمع أن يمتد حق النقد لمواجهة التصرفات أو الأعمال أو الآراء التى تصدر عن الشخص العام، وذلك سواء كان موظفا عاما ومن فى حكمه أم لم يكن كذلك. وتجدر الإشارة إلى أن حق النقد – حسبما تقدم – هو حق دستورى عام يستند إلى المادتين 40، 47 من الدستور، فلا يجوز تخصيصه وقصر استعماله على تصرفات أو أعمال أو أراء الموظفين العموميين ومن فى حكمهم دون غيرهم. وبدا يضحى ما جاء فى نص الفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات - بقصر استعمال حق النقد على التصرفات أو الأعمال التى تصدر فقط عن الموظفين العموميين ومن فى حكمهم - متعارضا مع أحكام الدستور. أن قانون العقوبات المصرى (م 302) يضيق من نطاق حرية الصحافة (م 48) بتضييقه من نطاق الشخص العام وذلك على خلاف المفهوم السائد فى فروع قانونية مصرية أخرى؛ فالمادة 36 من قانون حق المؤلف أباحت نشر صورة الشخص دون إذن إذا كان النشر قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام. والمعيار هنا هو معيار ما يثير الاهتمام العام، فالنص يوسع به دائرة الأشخاص الذي يؤثرون على المصلحة العامة وفي المقابل نجد قانون العقوبات يضيق هذه الدائرة بدون مبرر موضوعى. لأن نطاق الحياة الخاصة يختلف في حد ذاته بحسب ما إذا كنا بصدد شخص عادى أو شخصية عامة أو شهيرة. فيجب إباحة القذف في الحدود التى تقتضيها المصلحة العامة، ومن ثم يجب تحديد دائرة الأشخاص بصورة أكثر اتساعا مما هو وارد فى النص العقابى الطعين. وإعمالا لفكرة المصلحة العامة فإن التعرض للحياة الخاصة لمن يتولى الوظائف العامة يكون مسموحا فى الحدود التى تقتضيها المصلحة العامة. وعلى حد قول المحكمة الفيدرالية السويسرية، فإن حرية الصحافة تتضمن حق نقد من يشغل وظيفة عامة والتعرض لعيوبه وصفاته الشخصية ولكن شريطة أن تتصل هذه الأمور بما يشغله من منصب، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يأخذ المشرع المصرى بالتوجه السائد عالميا والقاضى بأن دفع المصلحة العامة بمفرده دليل كامل، فلا يجب قرنه بحسن النية لما فى ذلك من تعارض مع حرية التعبير وحق الجمهور فى معرفة ما يمس مصلحته حتى ولو كان مصدر الخبر سيئ النية لانتفاء أى حكمة لمثل هذا الموقف، ولانتفاء أى ضرورة اجتماعية تبرره. وهل يتصور أن يبيح الشارع القتل والضرب والجرح لحماية المال والأنفس دفاعا شرعيا ولا يبيح ذات الدفاع لخير المجتمع. وإن اتخذ ضررا أخف وأبسط من القتل وما إليه ويذهب د. النجار إلى أن "حق النقد وهو كما نعتقد يبيح الجرائم القولية كالقذف تحقيقا للنفع العام يكون بمثابة دفاع شرعى ضد الفساد لصالح المجتمع. ومن ثم يبيح القذف وما إليه لدرء هذا الخطر إذا ما تمت ممارسته طبقا للضوابط إلى المشرع أن يبيح النقد كسبب لإباحة القذف أو السب بشرط أن يكون نزيها ولا يسعى إلا إلى المصلحة العامة. يستفاد مما سبق تعارض النصوص الطعينة كلها مع مقتضيات الحق فى النقد المقرر دستوريا (م 47)، وذلك سواء من ناحية عدم الاعتداد بالأثر الكامل لحسن النية، أو صحة الواقعة أو اعتقاد صحتها المبنى على أسباب معقولة أو المصلحة العامة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية تضييق مجال حق النقد من حيث الأشخاص المعرضين له. وذلك كله يتعارض مع حرية التعبير والحق فى المعرفة (م 47)، وحرية الصحافة (م 48)، وقرينة البراءة (م 67)، وحق الدفاع (م 69)، وخضوع الدولة للقانون (م 65). 4-3)- عدم التعويل على حسن النية كدفاع منتج: هذا وينصرف مفهوم حسن النية فى هذا المجال إلى اعتقاد الصحفى (أو القاذف) صحة الوقائع المقذوف بها، بشرط أن يكون اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة، وأن يكون قصده من نشر هذه الوقائع تحقيق مصلحة عامة لا مجرد شفاء ضغائن وأحقاد شخصية. ويدلل البعض على صحة هذا النظر بقوله: أنه إذا كانت إثبات صحة الوقائع المقذوف بها هو صمام الأمان للصحفى فى جريمة القذف، فإن إثبات حسن النية ينفى الصفة التجريمية عن هذا الفعل. ومن زاوية أخرى يؤيد البعض الآخر حسن النية لإباحة القذف فى حق ذوى الصفة العمومية بقوله أنه يكفى فى ظل صحافة تقتضى السرعة فى نقل الأخبار أن يكون الصحفى معتقدا صحة ما ينقله اعتقادا له ما يبرره، فإذا كان من المفروض عليه التحلى بالحرص والدقة، فإن الخطأ فى بعض الأحيان لا يمكن تجنبه مهما تحلى المرء بالحرص والدقة، ومن ثم يكون من غير المعقول مساءلته فى مثل هذه الحالات. وبالبناء على ذلك يعد حسن النية سندا لإباحة القذف، ويكفى أن يتذرع به الصحفى، وفقا للمفهوم السابق إذا ما عجز عن إثبات الوقائع المقذوف بها، أو قصرت وسائله عن هذا الإثبات. ففى هذه الحالة يكون عليه أن يثبت أنه كان يعتقد صحة الوقائع المقذوف بها، وأنه قد بذل جهدا كافيا فى التحقق من صحتها، وقد تحرى الدقة والحرص فى تقديرها، وأنه لم يقصد من القذف إلا تحقيق المصلحة العامة التى تتمثل فى إعلام الرأى العام بأمر رشيد ينبغى السعى إلى تحقيقه، أو إلى فساد يجب العمل على تجنبه، بحيث إنه إذا لم تكن تلك غايته، فإن هذا يؤكد أنه: ما نشر الوقائع المقذوف بها إلا للانتقام والتشفى، وهذا معناه تجاوزه لحق النقد، وتنسحب عنه الحماية التى يضيفها القانون على هذا الحق. ومن هنا لا تثريب على الصحفى إذا ما نشر مقالا ينطوى على عبارات قذفية إذا استطاع إثبات صحتها حتى ولو كانت نيته سيئة، وقصده التشهير وشفاء الضغائن، وذلك لأنه طالما كانت هذه الوقائع صحيحة وصادقة فلا يهم بعد ذلك حسن أو سوء نيته، فإذا لم يستطع إثبات صحة الوقائع، فإنه يكفيه للإعفاء من العقاب المرء بالحرص والدقة، ومن ثم يكون من غير المعقول مساءلته فى مثل هذه الحالات. لم تعترف المادة 302 ع بهذا الأثر الكامل لحسن النية بل قصرته فى دائرة ضيقة (موظف عام) وحتى فى هذه الحالة لا يصلح بمفرده لتقرير الإباحة، رغم أن هذا ما تقضى به القواعد العامة للإباحة وذلك بالتعارض مع قرينة البراءة (م 69)، وحق الدفاع (م 69)، واستقلال القضاء (م 165)، وخضوع الدولة للقانون (م 65)، وحرية التعبير وحق النقد والحق فى المعرفة (م 47)، وحرية الصحافة (م 48). نتيجة عامة يتضح من العرض السابق أن التنظيم القانونى لجريمتى السب والقذف إنما ينتهك أحكام المواد 40، 41، 47، 48، 65، 66، 67، 69، 165 من الدستور المصرى.

ثالثا: الدفوع الموضوعية: 1- عنوان الكتاب يفصح عن هدفه المشروع وينفى أركان الجريمة: من العنوان يتضح بجلاء هدف هذا السفر المسمى أوراق شاهندة مقلد فالتسمية موحية بجولة فى الأوراق والوثائق التى تمتلكها الأستاذة شاهندة مقلد وتوحى بأننا إزاء عمل يعيد بناء الوقائع من خلال كتابة الحكى والوثائق وليس هدفها مكرس للتشهير بهذا الشخص أو ذاك بهذه العائلة أو تلك 2- المقدمة تفصح عن الطموح المشروع للمحررة بما ينفى أركان الجريمة: من ص7-16 كتاب فى المقدمة للأستاذة الدكتورة شرين أبو النجا تحت عنوان كتابة الحكى وتحكى قصة هذا الكتاب والمخاوف من تأثير سلطة الذاكرة التى يمكن أن تنتقى تسليط الضوء على أجزاء وإهمال أجزاء وأهمية توثيق ما توجد به الذاكرة والعلاقة بين الحكى الشفاهى والمكتوب صنعت من الكراسة والأوراق حكاية واحدة، وبدأت أخوض حرب الوثائق. بالنسبة لأى مؤرخ لا شك أن كل وثيقة تحمل قدرا من الأهمية. فكان السؤال: اى من هذه الوثائق ستسلط الضوء على حكاية شاهندة؟ واى منها يجب تضمينه والإشارة إليه؟ وتوضح أن الخلافات مع القائم بالحكى فى خصوص الوثائق تحكم فيه ثلاثة عوامل: الجانب العاطفى الذى أوشك فى البداية أن يحول هذه المذكرات إلى مذكرات صلاح حسين والعامل الثانى كان الكم الهائل من العرائض لمسئولين مختلفين وكانت العريضة هى أول وسيلة احتجاج فى ذلك الزمن وفى بعض الأحيان كانت هى الحدث الرئيسى ولذلك لا يمكن إغفالها، ولا يمكن وضعها بأكملها أيضا. على اى أساس يتم الاختيار إذن؟ الحقيقة لم يكن امامى الكثير من الاختيارات. فما يمكن استبعاده قمت بالإشارة إليه وما هو رئيسى اقتبست أجزاء منه. ولم اغفل فكرة وضع وثائق بأكملها والعامل الثالث فهو وثائق المؤتمر – الذكرى – السنوى للشهيد صلاح حسين. فمنذ 1967 وحتى الآن يقام المؤتمر سنويا، وتلقى به كلمات ويخرج عنه قرارات وتوصيات. ... مرة أخرى كان على أن انتقى ... ولذلك لجأت إلى فكرة "وهذا جزء من التوصيات" الكتابة مخيفة وملزمة، نخاف دائما من كتابة ما حدث، لكن من السهل حكيه وحكيه وإعادة حكيه. الكتابة تثبت الوقائع فتكون قد وقعت كما كتبت وليس كما حكيت، هو الفرق بين الشفاهية والكتابة. الحكى ملك لصاحب الحكاية، أما الكتابة فهى ملك للجميع. الكتابة تسمح بخروج الحكاية من حيز الملكية الشخصية، الكتابة تحول الحكى إلى تاريخ. ص 14 كتاب ولكى نتأكد أن الشفاهية التى تحولت إلى كتابة ليست معتمدة على سلطة الذاكرة فقط عمدنا إلى توثيق كل معلومة فى هذا الكتاب ص 14 كتاب وتتناول تأثير الحكم الصدمة على عملها فقد بدأ الأمر وكأن هناك تجريما وعقابا لكل من يكتب تاريخه الشخصى ويقدم رؤيته. ومن هنا طرح السؤال نفسه بقوة: ما علاقات القوى التى تتحكم فى رواية التاريخ؟ وما حدود الالتقاء والتباعد بين الحيز الشخصى والحيز العام؟ وكيف يمكن فصلهما إذا كان الالتقاء محتوما؟ وكيف تروى شاهندة حكايتها دون أن تطرح رؤيتها للعالم وتحدد موقعها من الأحداث؟ لم نصل لأية إجابة محددة لكل هذه الأسئلة؛ إذ أنها فى النهاية أسئلة متعلقة بمجال البحث وآلياته وبسلطة المعرفة فى المقام الأول. تخوفا من هذه "السلطة القانونية" غير المحددة المعايير رأينا أنه من الصواب مواجهة الواقع بالحكاية كما وقعت. الحدث قد وقع فعليا ولنشتبك مع كل السلطات التى تصادر كتابة التاريخ من وجهة نظر أصحابه. ص 15 كتاب 3- مقدمة الأستاذة شاهندة تؤكد الغرض المشروع من الكتاب وتنفى أركان الجريمة: ص 17-18 كتاب كنت أمل أن أتمكن فى يوما ما – ومعى زملاء أحرون- أن نكتب تاريخ قريتنا كمشيش 4- التنويه يستبعد توافر نية خدش سمعة عائلة الفقى: تتضمن هذه الأوراق تاريخ مرحلة من مراحل نضال الفلاحين ضد الإقطاع فى بقعة غالية من بقاع مصر وهى وان ورد بها بعض الأسماء لراحلين صاروا بين يدى الله من عائلة الفقى فإن التعبيرات والوقائع التى استلزمها السياق لا تقصد التعميم على كل عائلة الفقى فمنهم فقراء ومنتفعى إصلاح زراعى كادحون عانوا من ويلات الإقطاع ومنهم من ناضل وانضم إلى صفوف الفلاحين ضد الإقطاعيين ولم يصدر عن أى منهم ما صدر عن إعمال الإقطاعيين التى تحكيها هذه الأوراق والتى ما قصد بها إلا بيان صفحات هامة من تاريخ مصر دون أن تستهدف الإساءة إلى أى أشخاص أو عائلات. 5- مشاركة أشخاص من عائلة الفقى فى كفاح الفلاحين ضد الإقطاع ينفى وجود خدش لسمعة عائلة الفقى بأكملها: شهادتى رمضان عبد السلام الفقى ويسن مصطفى الفقى يشهد بان ما ذكرته شاهندة عن عائلة الفقى سواء أنهم كانوا من الإقطاعيين، أو يستغلون نفوذهم، أو يأخذون أراضى الفلاحين هو صحيح تماما. ومعلوم لى باعتباري من العائلة صورة ضوئية فى ملاحق الكتاب 6- الوقائع الواردة فى العريضة تنفى خدش سمعة العائلة: 1- واقعة تشبيه عيلة الفقى بإسرائيل بخصوص سرقة ارض الغير ص 3 عريضة ص 20 كتاب واقعة سبق الفصل فيها بالنسبة للمتهم الأولى فى الجنحة 1807/2005 مدينة نصر بجلسة 12/3/2005 والمقيدة برقم 9218/2006 مستأنف شرق القاهرة وحكم فيها بجلسة 25/7/2006 القصد من هذه العبارة الجملة التى ابتسرتها العريضة حيث تجاهل الاقتباس الجملة التى تختم الفقرة بعبارة "منذ ذلك العام أصبح أبى وصلاح وفلسطين والوطن حبا واحدا. فالتشبيه هنا بوصفه أحدى أساليب البلاغة التى تتميز بها اللغة العربية الغرض منه واضح جلى لدمج العام بالخاص العام حب الوطن الخاص حب الوالد والحبيب ومن ثم ينفى الركن المعنوى فلم تتجه إرادة المتهمين لخدش سمعة عائلة الفقى بقدر ما انصرفت إرادتهم إلى تسجيل شهادة حية عن وقائع تاريخية آثرت ليس فقط شخص الشاهد راوى الوقائع وإنما اتسع تأثيرها ليشمل القرية محل الشاهدة وهى كمشيش وفى بعض الحالات يمتد ليشمل الوطن، وفى هذه العبارة تحديدا هناك غرض اضافى ألا وهو تبيان كيف يندمج العام فى الخاص فى حياة البشر ومن ناحية ثالثة الواقعة عبارة عن تسجيل لحوار دار بين صبية وأبيها فأمانة الشهادة التاريخية تقتضى هنا الدقة فى إيراد الإحداث كما هى لا تزويرها 2- واقعة قبض عيلة الفقى على صلاح والطلبة وحجزهم فى السجن الخصوصى بتاعهم وجاءت الواقعة على لسان حامد شقيق صلاح ص 4 عريضة وص 22 كتاب وهى عبارة لا تشكل فى ذاتها اى خدش لسمعة عائلة الفقى وإنما هى من ناحية تسجيل لواقعة وسرد للحوار والغرض أمانة العرض الأمين بوصف الكتاب شهادة شاهد عيان على وقائع تاريخية تهم الرأى العام 3- واقعة توصيف أن ما بين الفلاحين وعيلة الفقى ليس مجرد خلاف وإنما عداء طبقى ص 4 عريضة ص 25، 28 كتاب وبالتحديد فى ص 27 وهى عبارة يجب استبعادها لعدم انطوائها على أية صورة من صور خدش لسمعة العائلات وشرفها (العيب والإهانة والقذف والسب) 4- واقعة ذعر صلاح الفقى واضطرابه إبان اللقاء مع أنور السادات وواقعة حديث أبو العنين الفقى احد فقراء عائلة الفقى واحد قادة البلدة باسم الفلاحين لا تتذكر مضمونها وإنما انصب معظمه على مظالم عائلة الفقى ص 4 عريضة ص 27 كتاب. الواقعة الأولى تخص شخص محدد بعينه ولا تشكل مساس بعائلة الفقى ومن ثم تستبع من نطاق الاتهام، والواقعة الثانية تفصح بجلاء انصراف قصد المتهمين عن خدش سمعة لعائلة الفقى حيث تركز على جوانب ايجابية لبعض الأشخاص المنتمين لذات الأسرة وهو ما يجعلنا نفهم حدود التعميم الوارد فى عبارة عائلة الفقى حيث لا يعنى أطلاقا شمول كل أفراد العائلة سواء فى ذكر الوقائع الايجابية أو السلبية من وجهة نظر الشاهد العيان وهذا التعميم احد إشكال البلاغة التى تعرفها اللغة العربية فعندما أقول استمع العالم كله لحوار السيد الرئيس أو شاهد العالم فنون الكرة المصرية فلا نعنى بهذا المقصود الحرفى للعبارة وإنما القصد المبالغة المقبولة لغويا فى عدد المستمعين أو المشاهدين فحديث المتهمين عن عائلة الفقى من خلال سياق الشهادة التاريخية لا يعنى بأية حال من الأحوال كل عائلة الفقى ومن ناحية أخرى عبارة مظالم عائلة الفقى لا تشكل خدشا لسمعة العائلة وإنما هو توصيف للسلوك الغالب للأشخاص الأقوياء وذوى النفوذ فى العائلة صادف هذا التوصيف الحقيقة والواقع آم لم يصادفهما فهذا ليس بذات أهمية وهو توصيف لا ينطبق عليه أية صورة من الصور المحددة فى المادة 308 ع: العيب أو الإهانة أو القذف أو السب لأنه ليس من ضمن الأدوار الاجتماعية المسندة للعائلات أو الأفراد إقامة العدالة وإنما هذا من اختصاص أجهزة رسمية 5- واقعة خيانة السيد الفقى لعرابى وواقعة غشه للاستيلاء على الأرض والإشارة لهذا الشخص باعتباره "الجد الأول للأسرة الإقطاعية" وزيادة قوة العائلة الإقطاعية بعد أن اقطعهم الخديو مساحات شاسعة من الأرض ثمنا لخيانتهم الثورة العرابية وسعى فراد العائلة إلى تصفية ملكية متوسطى الملاك بالقرية ص 5 عريضة وص 49 كتاب هذا المقتطف بالغ الأهمية فمعظمه يخص شخص محدد ومن ثم لا يشكل خدشا لسمعة العائلات علاوة على انطوائه على وقائع تاريخية ثابتة تهم الرأى العام والمؤرخين وهو ينطوى على تبعيض لعائلة الفقى ينسحب على مجمل الكتاب فوصف الأسرة بأنها إقطاعية يعنى مباشرة استبعاد الجزء الأكبر من عائلة الفقى وهم من لم ينطبق عليهم وصف الإقطاعية الذى يعنى ملاك الاراضى الزراعية الكبار ومن المعروف أن الجزء الأكبر من أية عائلة من الفقراء أو محدودى الدخل أو متوسطيهم (وحفل الكتاب بالعديد من الأمثلة عن هذا منهم أبو العنين) 6- واقعة تسلم أسرة الفقى فلاحى القرية عبيدا وسيطرة أسرة الفقى على مياه الرى ص 6عريضة وص 51 كتاب الحديث فى هذه العبارة عن أسرة الفقى وليس عن عائلة الفقى ومن ثم هو حديث عن جزء لم يتضمنه النموذج التجريمى وتتضمن الحديث عن قهر اقطاعى وعبيد للإقطاعيين اى تبعيض وسرد لوقائع تاريخية لا تتضمن خدشا لسمعة العائلات فالإشارة صريحة للأسرة 7- واقعة الهياج والغضب عند مطالعة صحف فجر 23 يوليو 1952 ص 7 عريضة وص 54 كتاب. الحديث عن شخص محدد أطلق عليه إقطاع الفقى شخص يغضب ويهيج ومن ثم لا علاقة له بخدش سمعة العائلة فتستبعد من نطاق الاتهام 8- واقعة تحرك الإقطاع والقبض على صلاح فى سجن الإقطاع رفض التحقيق فى مضيفة الإقطاع سيارة الإقطاع ووجد الإقطاع الضابط الشهم رفض الإقطاع التحقيق فى البتانون أذعن المحقق لإرادة الإقطاعيين رفض وكيل النيابة إثبات وقائع سب الإقطاعيين الامتناع عن التحقيق بعد أن أدركوا أن مضيفة الإقطاعيين اكبر من قصورهم الحديث من السياق يستشف منه الحديث عن شخص محدد يقبل ويرفض ولم يرد مصطلح عائلة الفقى وإنما مصطلح الإقطاع والإقطاعيين ومن ثم تستبعد لعدم احتوائها على ما يخدش سمع عائلة الفقى 9- اغتيال أبو زيد أبو رواش برصاصة من عملاء الإقطاع والده يعمل لدى الأسرة الإقطاعية تسرب خبر اللقاء إلى احمد الفقى عميد الأسرة الإقطاعية الامتناع عن العمل لدى الإقطاعيين اتهمت أسرة أبو زيد الأسرة الإقطاعية بالتحريض على قتله وكما حدث فى كل الجرائم التى اتهم فيها الإقطاعيين واستشهاد عبد الحميد عنتر فى معركة ضد احد عملاء الإقطاع الامتناع عن العمل لدى الإقطاعيين قام الإقطاع بحرق منزله ص 9 عريضة وص 56، 57 كتاب استبعاد من الاتهام لعدم ورود اى إشارة لعائلة الفقى فالحديث عن أسرة وليس عائلة والحديث عن الإقطاع والإقطاعيين وعملاء الإقطاع وعن شخص محدد هو احمد الفقى فالحديث عن شخص أو جزء من العائلة وليس كل العائلة 10- قيام الإقطاعيون بالسير فى القرية مدججين بالسلاح ص 10 عريضة وص 62 كتاب لا ذكر لعائلة الفقى وإنما للإقطاعيين ومن ثم تستبعد من نطاق الاتهام لعدم احتوائها على ما يشكل خدشا لسمعة العائلة 11- الحديث عن صبيحة يوم الانتخابات وقيام أبناء وأخوات أسرة الفقى ص 10 عريضة وص 64 كتاب لا يوجد اى إشارة لعائلة الفقى وإنما لأسرة الفقى وهى جزء من كل لا يشمل النموذج التجريمى الجزء وإنما النص صريح فى تجريم خدش سمعة العائلات وليس سمعة الأسرة ومن ثم تستبعد من نطاق الاتهام 12- واقعة تمكن الإقطاعيون من ممارسة ضغوطهم ص 10 عريضة ص 65 كتاب لا ذكر لعائلة الفقى ومن ثم تستبعد من الاتهام لعدم انطوائها على ما يخدش سمعة العائلات 13- واقعة المطالبة بمصادرة كافة أموال أسرة احمد والسيد الفقى الإقطاعية بكمشيش والذى صدرت بشأنهم قرارات فرض الحراسة والتى آلت إليهم عن طريق خيانتهم للوطن والجيش والزعيم عرابى وعن طريق السرقة والنهب والمطالبة بمحاكمة الاقطاعى صلاح الفقى عن كل الجرائم التى ارتكبها ص 10، 11 عريضة ص 73 كتاب هذه المطالب جزء من قرارات مؤتمر القرية التى أعلنها صلاح ومن ثمة هى وثيقة تاريخية لا يجوز العبث بمضمونها ولا يوجد أية إشارة لعائلة الفقى وإنما لأسرتين منها على وجه التحديد والواقعة الأخيرة تخص شخص طبيعى محدد فتستبعد من الاتهام لعدم انضوائها على ما يخدش سمعة العائلة 14- واقعة مغادرة أفراد العائلة الإقطاعية القرية للإقامة فى قصورهم ص 11 عريضة وص 79، 80 كتاب من الوقائع القليلة التى تضمنت إشارة صريحة لعائلة الفقى لكن قرنتها بمخصص هو وصف الإقطاعية ومن ثم استبعدت أجزاء من العائلة التى لا ينطبق عليها الوصف والتبعيض عنها يجعل النص لا يمثل خدشا لسمعة العائلة بل أقصى ما يمثله خدشا لسمعة جزء منها 15- واقعة الأرض فى يد الإقطاعيين سلاح اقطاعى .. والثورة أبقت للإقطاع بقانون الإصلاح الزراعى ثروة طائلة آلت إليهم بحد الحربة الإنجليزية كعائد خيانة وبحد السيف التركى كعائد تسخير الفلاحين ص 11 عريضة ص 83 كتاب هذا المقتطف عبارة عن رسالة أرسلها صلاح لوسيم خالد ونشرت فى جريدة الجمهورية ومن ثم هى وثيقة تاريخية لا يجوز العبث بها والمقتطف لا يتضمن خدشا لسمعة عائلة الفقى ولم يشير إليها من قريب أو بعيد وإنما الحديث انصب على الإقطاع والإقطاعيين فتستبعد من قائمة الاتهام والرسالة نشرت فى جريدة الجمهورية فى غضون عام 1961 ومن ثم تحققت لها العلانية فى هذا التاريخ وحصنت من الملاحقة القضائية 16- واقعة مقاتلة الفلاحون لمرتزقة العربان ومحترفى الأجرام الذين حشدهم الإقطاع لسحقهم وكشف تأمر الإقطاع على الثورة وانهيار نفوذ الفقى عميد إقطاع المنوفية وأفظع جلاد للفلاحين عرفته مصر ص 12 عريضة وص 90 كتاب المقتطف جزء من وثيقة تاريخية رسالة من صلاح حسين لوسيم خالد فى الجمهورية ومن ثم لا يجوز العبث بها كما أنها تحصنت بمرور سنوات طويلة على علانيتها وخلت من أية إشارة لعائلة الفقى والإشارة لشخص بعينه والإقطاع وعميد الإقطاع فى المنوفية ومن ثم لا تشكل خدشا لسمعة عائلة الفقى فتستبعد من نطاق الاتهام 17- واقعة وفاة والدة الاقطاعى صلاح الفقى ص 11 عريضة ص 99 كتاب لا توجد إشارة للعائلة وإنما الإشارة لشخص متوفى هو صلاح الفقى وللإقطاعيين فتستبعد من نطاق الاتهام 18- واقعة ذكر مدحت أن عائلة الفقى أطلقت النار على صلاح وقول الأستاذة شاهندة أن عيلة الفقى قتلت صلاح ص 12، 13 عريضة ص 113 كتاب إشارة صريحة لعائلة الفقى وصرخة زوجة وأم ومحبة ورفيقة بلوعة لفقدانها الزوج ووالد أطفالها والحبيب والرفيق وجاء ذكر الواقعة فى إطار وسياق شهادة الأستاذة شاهندة مقلد عما جرى فى كمشيش من صراع بين الإقطاع والفلاحين واستخدم مصطلح العائلة أو العيلة بمعناه المحدد المستخلص من سياق الكتاب كله حيث يدور حول الصراع بين الفلاحين والإقطاع فلا يشمل الجزء الأكبر من عائلة الفقى الذى لا يوصف بالإقطاع ويبرره لوعة من فقد عزيز ويريد القصاص ممن خلف مقتله 19- واقعة اقتراب التحقيق لقيد الواقعة ضد مجهول كما يحدث فى جرائم الإقطاعيين ص 13 عريضة ص 116 كتاب تستبعد فليس فيها اى ذكر لعائلة الفقى ومن ثم لا تخدش سمعتها 20- مقتطف من عرائض تطالب بتشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة عائلة الفقى على مؤامراتها الرجعية ص 13 عريضة ص 117، 118 كتاب وهو مقتطف من برقية آم الشهيد صلاح الذى استشهد فى مواجهته للإقطاع المحلى ووالدة الشهيد طيار محمد حامد الذى استشهد فى اليمن وهى وثيقة تاريخية لا تقبل العبث والتغيير 21- واقعة سقوط المناضل الشهيد صلاح طريح طلقات رصاص الإقطاع والرجعية وبتدبير عائلة الفقى الرجعية وبإشراف الخائنين عزيز صلاح الفقى وشيخ الخفراء بسيونى الفقى ص 13 عريضة ص 118 كتاب العريضة أضافت حرف الواو بين كلمة عزيز وصلاح ولا وجود لحرف الواو فى الكتاب والمقتطف يتحدث عن أشخاص محددين بالاسم وهو جزء من برقية من أهل كمشيش توقيع شوقى عبد الله شريف وهى وثيقة تاريخية تحصنت بمرور الوقت تتحدث عن الإقطاع وأشخاص محددين وتتضمن إشارة لعائلة الفقى مقرونة بوصف الرجعية وهو ما يحتمل احد تفسرين: تبعيض العائلة للتفرقة بين من هو رجعى من العائلة ومن هو غير ذلك أو تعميم وصف رجعى على كل أفراد عائلة الفقى التفسير الأول أكثر اتساقا مع سياق الكتاب ففى أكثر من موضع ذكر أسماء أفراد من عائلة الفقى وقفوا بجانب الفلاحين فى مواجهتهم للإقطاع 22- واقعة لقاء الأستاذة شاهندة مقلد مع السيد عبد الفتاح أبو الفضل حيث شرحت له أبعاد معركتنا ضد الإقطاع والظروف التى أحاطت باغتيال الشهيد صلاح حسين واتهمت الأسرة الإقطاعية بتدبير عملية اغتياله ص 13 عريضة ص 119 كتاب الحديث هنا عن الإقطاع واتهامها للأسرة الإقطاعية ولم يأتى مصطلح العائلة على الإطلاق ومن ثم تستبعد هذه الواقعة من الاتهام لخلوها مما يعد خدشا لسمعة العائلة 23- واقعة نشر الخبر بنظر قضية مقتل الشهيد صلاح حسين والمتهم فيها الاقطاعى صلاح الفقى بالتحريض والإشارة لسابقة قيد الجرائم التى ارتكبتها عائلة الفقى ضد مجهول ص 13، 14 عريضة وص 146 كتاب (خلت العريضة من ذكر رقم الصفحة) الإشارة لشخص صلاح الفقى كمتهم بالتحريض على قتل صلاح حسين لا ينطوى على خدش لسمعة عائلة الفقى والإشارة لجرائم عائلة الفقى السابقة تضمن لفظ العائلة صريحا لكن يجب فهمه فى سياق الكتاب ككل حيث يعنى التخصيص على الجزء الاقطاعى أو الرجعى من العائلة وليس كل العائلة 24- واقعة التعليق على الحكم فى مقتل صلاح الذى برئ الإقطاعيين من كل جرائهم والمستفيد من القتل هم الإقطاعيون ص 14 عريضة ص 159، 160 كتاب تستبعد لعدم وجود إشارة لمصطلح العائلة ومن ثم لا يوجد خدش لسمعة العائلة 25- واقعة خطاب الأستاذة شاهندة للرئيس عبد الناصر تتضمن إذا كانت الرجعية قد استطاعت أن تستخلص حكما من المحكمة ببراءة الإقطاع فهى لن تستطيع أن تتوج ذلك الحكم بتوقيع قائد الثورة ص 15 عريضة ص 164 كتاب لا يتضمن ذكر للعائلة ومن ثم لا خدش لسمعتها 7- العريضة تركز على مصطلح الأسرة بما ينفى تهمة خدش سمعة العائلة: جاء فيها ما يلى: نهش سمعة أسرة الطالبين ص 2 عريضة يكيلان لأسرة الطالبين ص 3 عريضة للحط من قدر أسرة الطالبين ص 4 عريضة التى نالت من أصول أسرة الطالبين ص 5 عريضة حشد كافة الجرائم فى جانب أسرة الطالبين ص 6 عريضة للحط من كرامة أسرة الطالبين ص 8 عريضة ولم تكتفى المعلن إليها الأولى وشركاءها بهذا الكم من السب والقذف فى حق أسرتنا ص 14 عريضة إلا أن مسلك المعلن إليهم بما نسبوه لأسرة الطالبين من عبارات السب والقذف ص 15 عريضة حاكم من شاركوها فى الماضى البعيد النكال بأسرة الطالبين ص 17 عريضة من اتهامات لا أساس لها من نسبوها لأسرة الطالبين ص 21 عريضة ولما كانت جريمة المعلن إليهم قد أضرت بسمعة أسرة الطالبين ص 27 عريضة وهو ما يؤدى لعدم انطباق النموذج التجريمى على الوقائع المسندة للأسرة وليس للعائلة. 8- الدفع بانتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة: يلتمس المتهمون الحكم ببراءتهم من التهمة المنسوبة إليهم استنادا إلى حكم المادة 60 من قانون العقوبات التى تنص على أنه:(لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة). وهذا النص يرفع عن الفعل المادى المنسوب للمتهمين صفة الجريمة إذا كان المتهم قد أرتكبه عملا بحق يكفله القانون. وفى الكتاب محل المساءلة مارس المتهمون حقهم الدستورى والقانونى في ممارسة حق النقد التاريخى ذلك إن المادة 47 من الدستور تنص على أن:(حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره.......، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى) وتقييم الكتاب لأسرة الفقى هو من قبيل النقد التاريخى المباح ذلك لأن أسرة الفقى ليست أسرة عادية من ملايين الأسر الموجودة في مصر ذلك لأن هذه الأسرة ارتبطت منذ وقت مبكر بتاريخ مصر إذ لعب رأس هذه الأسرة دورا خطيرا سجل عليه على صفحات التاريخ ولذلك فإن أى تقييم يصدر عن المتهمين لهذه الأسرة هو تقييم من جانبهم لأحداث تاريخية ويندرج تحت عنوان النقد التاريخى المباح. ولا يجوز مؤاخذة المتهمين على التعليق على أحداث تاريخية وقعت خلال الصراع الذى دار بين الإقطاع والفلاحين في قرية كمشيش، وسندهم في ذلك الآتي: حق النقد التاريخي: كما يمس هذا الموضوع ذي الصفة العمومية فإنه يمس الإفراد العاديين كذلك غير أنه في الدائرة الأولي أشد أهمية منه في الدائرة الثانية من الناحية العملية. من المقرر أن للتاريخ حق سرد وتقدير ما جري في حياة الأشخاص العموميين من وقائع تهم المجتمع وإذا كان صحيحا ما يقال من أن الحياة الخاصة ملك للفرد حال حياته فان هذا المبدأ لا يسري علي التاريخ بعد وفاته. فقد ذكر "بلتان" مقرر قانون 29 لسنة 1881 في مجلس الشيوخ الفرنسي "أن التاريخ مصباح يشع نورا ليكشف عما خفي من حياة الإفراد وليكون عظة للإحياء – وأي فائدة يجنيها المجتمع إذا ما اطل قانون العقوبات بنصوصه علي المؤرخ ليحجب سيرة الأموات عن قلمه. ومتى كان للرجل العام في حياته أن يطمع في ثقة الشعب وأن يساهم في تسيير دفة الأمور فهل يكون طبيعيا أن يكون محل تقدير الإفراد بعد وفاته" شروط تمتع النقد التاريخي بحماية القانون: - استقر الفقه والقضاء الفرنسي علي وجوب توافر ثلاثة شروط:- (1) لياقة التعبير (2) قصد خدمة الصالح العام (3) توخي الحقيقية في النقد بهذا يتميز النقد التاريخي عن القذف في حق الموتى أحكام القانون الفرنسي حتى يتسنى لنا فهم نصوص قانون 29 يوليو 1881 في هذا الشأن يجب الرجوع إلي ما كان عليه الحال قبل ذلك التشريع. ففي ظل قانون 1819 كان القضاء منقسما بشأن أمكان عقاب القذف في حق الموتى أو عدم عقابه فأتجه قضاء محكمة النقض الفرنسية إلي أمكان رفع الدعوي العمومية ضد القاذف بحجة أن نصوص القانون وضعت لحماية الأموات والإحياء بالسواء وبالتالي فلكل وارث حق الشكوى بسبب صلته بالمتوفى. وذهب قضاء المحاكم الأخرى إلي عدم العقاب وقصر مفهوم كلمة "الأشخاص" الواردة بالقانون علي الإحياء دون الأموات واشترطت لإمكان عقابه أن يثبت قصد المتهم في إيذاء شرف الوراثة أنفسهم والاعتداء علي كرامتهم. هذا موجز ما كان عليه الحال قبل تشريع 29 يوليو 1881 حتى جاء نص المادة 34 من هذا القانون الأخير مؤيدا المذهب الثاني وصريح في عدم أمكان عقاب القاذف ما لم يثبت قذفه في الاعتداء علي كرامة الوراثة الأحياء فإذا انتفي ذلك القصد فلا عقاب. من كتاب جريمة القذف فى حق ذو الصفة العمومية دراسة مقارنة فى التشريعين المصرى والفرنسى تأليف محمد صبرى أبو علم ص 101-107 يقول الأستاذ شريف كامل القاضى في كتابه الجرائم الصحفية ص48: (مجال التاريخ: الحوادث التى تهم التاريخ أما أن يتعلق بأحياء أو بأموات فإذا تعلقت حوادث التاريخ بأحياء تقيدت حرية الناقد (المؤرخ) بمراعاة حق هؤلاء الأحياء في أن يصان اعتبارهم الشخصى والمهنى وأن يصان شرفهم ومكانتهم. أما رأى المؤرخ الشخصى في هذه الأحداث التاريخية فلا يرد عليها ثمة قيد سواء كان الرأى في صالح هؤلاء الأشخاص أم ضدهم. أما إذا تعلقت حوادث التاريخ بأشخاص فارقوا الحياة فحرية المؤرخ تضحى واسعة ذلك لأنه بالموت تنتهى حقوق الإنسان فلا يتعرض من يفتئت على ماضيه للعقاب إذ القذف والسب والإهانة والعيب لا يمكن أن تقع قانونا إلا على شخص حى وموجود) ويضيف ص 49: فبالنسبة للوقائع الصحيحة فهى من حق التاريخ ولا يسأل المؤرخ عن ذكرها بصرف النظر عما يصيب ورثة من فارق الحياة من أذى في شرفهم أو سمعتهم ويسترسل المرجع قائلا ص115. أما الوقائع الصحيحة فهى وإن سببت أذى للورثة فلا تثريب على الناقد في ذلك ولا مندوحة في نقده ذلك أن العيب ليس في نقده ولا في التاريخ وإنما العيب في مسلك المورث ذاته). ويقول الدكتور حسن سعد سند المحامى في مؤلفه الوجيز في جرائم الصحافة والنشر ص 114 (النقد التاريخى): وهو يعنى حق سرد وقائع وتقرير ما جرى في حياة الأشخاص من تلك التى تهم المجتمع وهذه الأحداث محل التأريخ والسرد إما أن تخص أحياء أو أمواتا: فإن خصت أحياء تقيدت بمراعاة حق الأحياء في حماية شرفهم واعتبارهم. وإذا تعلقت بأموات وشملت قذفا أو سبا أو إهانة فإن القانون المصرى لا يعاقب على هذه الجرائم إلا إذا وقعت في حق أحياء. ذلك أن ماضى الميت ملك التاريخ وقد يكون سرده عظة للأحياء فلا ينبغى أن يحجب الموت التاريخ ولو امتنع نقد الموتى لاستحالت كتابة التاريخ) وما ورد فى الكتاب محل المساءلة لا يعدو أن يكون سردا لجانب من المذكرات التاريخية الشخصية للمتهمة الأولى عن فترة عصيبة وقاسية من حياتها. شهدت اختطاف زوجها الشاب منها باغتياله وترملها وهى في السابعة والعشرين من عمرها وتيتم أطفالها ويشير القاضى شريف كامل في كتابه الجرائم الصحيفة ص49 إلى أنه: (غنى عن الذكر أن كتابة المذكرات التاريخية تدخل بالقطع في مجال النقد التاريخى ومن ثم تسرى عليها كافة الأحكام السالف بيانها فيما تقدم) 9- الاستناد إلى حرية الإبداع والبحث العلمى طبقا للمادة 49 من الدستور: كما يستند المتهمون لمشروعية فعلهم إلى حرية الإبداع والبحث العلمى والتى تتميز بالخصائص التالية: حرية غير مقيدة:- كفل الدستور حرية الإبداع والبحث العلمى فى المادة 49 منه والتى جرى نصها على النحو التالى: "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك" وهو من النصوص التى لا نجد مثيلا لها فى دستور 1923، ومن النصوص الدستورية النادرة التى لم تقرن الإقرار بالحرية بإحالة تنظيم ممارستها للقانون، فالنص الدستورى لم يقيد حرية الإبداع والبحث العلمى بأى قيد حيث لم يذكر عبارة "فى حدود القانون" أو عبارة "وفقا لأحكام القانون" أو عبارة "وفقا للقانون" أو "إلا فى الأحوال المبينة فى القانون" وهى العبارات المستخدمة فى العديد من النصوص الدستورية التى تنظم الحريات العامة، والتى تفصح عن رغبة الدستور فى إحالة تنظيم ممارسة هذه الحريات إلى المشرع . حرية غير قابلة للتنظيم التشريعى: من المجمع عليه بين فقهاء القانون الدستورى أن الحريات الواردة فى الدستور تنقسم إلى ثلاثة أنواع بالنظر إلى سلطة المشرع إزاء تنظيمها: 1 - حريات غير قابلة للتنظيم التشريعى لأن الدستور نظمها تنظيما نهائيا. وهى تلك الحريات التى لا يجوز لأى سلطة فى الدولة أن تنظمها على خلاف مقتضى النص الدستورى المقرر لها، بما فى ذلك سلطة البرلمان ذاته وهى تلك الحريات التى لم تقرن بعبارة فى حدود القانون أو وفقا للقانون. 2 - حريات قابلة للتنظيم التشريعى بقيود دستورية واضحة ومحددة صراحة. وهى تلك الحريات التى ترك فيها الدستور للمشرع اختصاصا مقيدا بحدود وشروط تضمنها النص الدستورى ذاته. 3- حريات قابلة للتنظيم التشريعى دون قيد دستورى صريح وللمشرع إزاءها سلطة تقديرية فى تنظيمها. وهى تلك الحريات التى أجاز الدستور للمشرع تنظيمها دون أن يرسم له حدودا معينة يراعيها ولم يضع له قيودا معينة. [انظر د. وجدى ثابت غبريال: حماية الحرية فى مواجهة التشريع - دار النهضة العربية - 1989 - ص 27 وما بعدها] وبإعمال المعايير السابق ذكرها على نص المادة 49 من الدستور نخلص إلى أن حرية الإبداع تدخل فى النوع الأول. حرية قابلة للإعمال الفورى من قبل المحاكم : طالما قلنا أن حرية الإبداع من قبيل الحريات الغير قابلة للتنظيم التشريعى، وذلك لأن الدستور قد تولى بنفسه تنظيمها ولم يفوض السلطة التشريعية فى ذلك، إدراكا منه لجوهريتها فى منظومة الحريات العامة، فأنه يتفرع عن ذلك بالضرورة أن هذه الحرية قابلة للتطبيق المباشر من قبل المحاكم، وقابلة لأن يحتج بها المواطن مباشرة ويتمسك بإعمالها ولا يقدح فى ذلك ما جاء فى المادة 175 من الدستور من النص على اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وهو ما تردد فى المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، فهذا الاختصاص المانع للمحكمة الدستورية لا يحول دون سلطة محكمة الموضوع فى تطبيق نصوص الدستور مباشرة. فإذا تعارض القانون مع الدستور وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواه، وذلك إعمالا لمبدأ سيادة الدستور وسموه على التشريعات الأخرى. إذا كان الدستور ينص على قواعد صالحة للتطبيق الفورى دون حاجة للتشريع، وجب إعمالها. [أ. د0 أحمد فتحى سرور: الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية - المجلد 1،2 -1981 - دار النهضة العربية - ص 86 ، 87 - ط 81]. وهذا المعنى هو ما أكدته محكمة النقض حيث قضت بأنه إذا ما أورد الدستور نصا صالحا بذاته للتطبيق بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى، لزم إعمال هذا النص الدستورى من يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحالة قد نسخ ضمنا بقوة الدستور (نقض 24 مارس سنة 1975 مجموعة الأحكام س 26 رقم 65 ص 258)، [سرور ص 88]. حرية الإبداع متميزة عن حرية الرأى والتعبير وعن حرية الصحافة والنشر: نحن إزاء ثلاث حريات متميزة، لكل منها أحكامها ونطاقها؛ فحرية الإبداع عالجها الدستور فى المادة 49 منه، وجعلها من ضمن الحريات الغير قابلة للتنظيم التشريعى حيث انفرد الدستور بتنظيمها (حرية من النوع الأول). وافرد الدستور المادة 48 منه لتقرير حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، بان جعلها مكفولة، وأورد عدة قيود دستورية على المشرع، حيث حظر الرقابة عليها، كما حظر إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإدارى وأجاز فرض الرقابة عليها بشكل استثنائى وذلك فى أحوال محددة (حالة إعلان الطوارئ أو فى زمن الحرب) وعلى أن تكون الرقابة محددة (فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى) وذلك كله وفقا للقانون. أى تعد من ضمن الحريات القابلة للتنظيم التشريعى بقيود دستورية واضحة ومحددة صراحة (حرية من النوع الثانى). فى حين عالج حرية الرأى والتعبير والنشر فى المادة 47 منه وجعلها مكفولة فى حدود القانون، أى أن الدستور ادخلها ضمن طائفة الحريات القابلة للتنظيم التشريعى دون قيد دستورى صريح وللمشرع إزاءها سلطة تقديرية فى تنظيمها (حرية من النوع الثالث). وتأسيسا على ما سبق يكون المسند للمتهمين من اتهامات بخصوص الكتاب موضوع المحاكمة يتعارض مع ما جاء فى المادة 49 من الدستور بوصف الكتاب بما تضمنه من شهادة معاصرة لوقائع تاريخية يدخل فى عداد الإبداع العلمى والثقافى المحمى بالمادة 49 من الدستور. 10- الغلط فى الإباحة أو البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى: المتهمون من خلال مراجعة الكتاب دللوا أكثر من مرة على حسن نيتهم واعتقادهم الراسخ بان ما فعلوه ليس إلا ممارسة لحريتهم فى التعبير عن رأيهم بتقديم شهادة شاهد عيان عن وقائع اهتم بها الرأى العام وكان لها صداها فى جلسات البرلمان والصحافة وأحاديث رئيس الجمهورية وانعكست على القوانين بتشكيل لجنة تصفية الإقطاع ونحن هنا أمام مفترق طرق هل خطأ اعتقادهم بان ما يفعلونه إنما هو ممارسة لحقوقهم وحرياتهم له أي اثر قانونى؟ الإجابة نعم حيث يتخلف القصد الجنائى عند وقوع المتهم فى غلط جوهرى أثر على نشوء العلم الصحيح بتوافر سبب من أسباب الإباحة. ص من الأحكام العامة للعلانية فى قانون العقوبات دراسة مقارنة – الدكتور/ احمد السيد على عفيفى، الطبعة الأولى – 2001 – دار النهضة العربية – القاهرة 11- المتهمون لم يفتروا على أسرة الفقى: المتهمون لم يفتروا كذبا على أسرة الفقى وكل ما ورد على فى الكتاب حقائق سجلها التاريخ وأول من أدان هذه الأسرة هو الزعيم الوطنى الكبير أحمد عرابى الذى سجل في مذكراته الجزء الثانى- مطبوعات دار الهلال ص17 ما نصه بالحرف الواحد: (الخديوى .. أرسل وفدا إلى الإسماعيلية مؤلفا من محمد سلطان باشا (..وآخرين).وقد كلف بعض رجال الوفد المذكور بالتنقل في البلاد الريفية ليدعو العمد والأعيان لطاعة الإنجليز ومساعدتهم إتباعا للمنشور الخديوى وقد انخدع وانضم إليهم في هذه الخيانة السيد أفندى الفقى من مديرية المنوفية). وتحت عنوان (دسائس الخديوى هى أسباب الخذلان) سجل عرابى في مذكراته ص23 (أسباب هذا الخذلان أنه في خلال تلك الأيام كانت الرسائل تترى من قبل الخديوى إلى كبراء الضباط بالوعد والوعيد معلنة لهم أن الجيش الإنجليزي لم يحضر إلى مصر إلا بأمر السلطان خدمة للخديوى وتأييدا لسلطته. وكانت هذه الرسائل توزع بواسطة محمد باشا سلطان رئيس مجلس النواب ومن معه من الذين كانوا مع الإنجليز في الإسماعيلية بأمر الخديوى، وبواسطة الجواسيس المصريين كأحمد بك عبد الغفار عمدة تلا والسيد الفقى العضوين في مجلس النواب عن مديرية المنوفية) وقد نشرت جريدة القوات المسلحة عدد مايو 1966 صوره زنكوغرافية لمذكرات عرابى بخط اليد. وجاء تقرير اللجنة الفنية المحاسبية المقدم في قضية الإقطاع بكمشيش. وأشار هذا التقرير ص3 إلى رأس عائلة الفقى قائلا: (لو رجعنا إلى تاريخ حياة السيد الفقى لوجدناه أحد خمسة خانوا الزعيم أحمد عرابى في حربه ومقاومته للاستعمار الإنجليزي عام1882 وقد تمكن المستعمر من التغلب على مقاومة جيش عرابى الوطنى بأخذهم على غرة نتيجة خيانة هؤلاء الأنذال الخمسة وعلى رأسهم السيد الفقى ثم يشير التقرير إلى مصدر ثروة أسرة الفقى ص3 فيقول: (إن الخديوى توفيق عبر عن ابتهاجه وسروره بفعل الخونة بإقطاعهم الأطيان الشاسعة في أخصب البقاع وكان نصيب السيد الفقى الأطيان التى سبق ذكرتها ثمنا لخيانته) ثم يستعرض التقرير جرائم اغتصاب الأرض التى لا تختلف في كثير أو قليل عن جرائم الإسرائيليين في حق الفلسطينيين فيقول: (أولاد السيد الفقى الكبير وأحفاده.. لم يتغير تفكيرهم ونظرتهم إلى الشعب فاستولوا على ممتلكات الفلاحين وأطيانهم عنوة وسخروهم في زراعاتهم وحرموا عليهم التعليم ومنعوا عنهم العلاج) ثم يشير التقرير إلى سجل المرحوم صلاح الفقى الإجرامي فيقول ص11 (إن صلاح الفقى قدم سنة 1956 إلى لجنة الشياخات بوزارة الداخلية متهما بتسعة اتهامات منها: الشروع في القتل وتكوين عصابة من المجرمين وسرقة المواشى بالإكراه والحريق العمد واغتصاب الأراضي وغير ذلك.. وانتهى الأمر بطرده من منصب العمودية سنة1957 ، ثم استعرض التقرير تفصيلا وقائع التقرير والرشوة التى اتهم بها صلاح الدين الفقى والتهرب من الإصلاح الزراعى ص64/65). ثم يأتى حكم محكمة أمن الدولة العليا الذى قضى ببراءة المرحوم صلاح الفقى من تهمة التحريض على قتل زوج المتهمة الشهيد صلاح حسين لعدم كفاية الأدلة. وحرص الحكم مع ذلك على أن يورد في حيثياته إدانة صريحة لعائلة الفقى التى نعتها بذات النعوت التى أوردها المتهمون في الكتاب موضوع الدعوى. وبالرجوع إلى الصورة الضوئية من الحكم المقدمة من المدعين بالحق المدنى نجد أن الحكم يقرر في ص43: "حيث أنه يتعين البحث بادئ ذى بدء عما إذا كانت عائلة الفقى وعلى رأسها المتهم صلاح الفقى تمثل حقيقة الإقطاع والرجعية من عدمه؟ وعما إذا كان أهل كمشيش قد تكتلوا ضد تلك العائلة من عدمه؟ وهل كان المجنى عليه قائدا وزعيما لهذا التكتل؟ وهل كان مقتله نتيجة حتمية لتلك القيادة والزعامة على يد تلك العائلة" ويكمل في ص44 "وحيث أنه لاشك لدى هذه المحكمة من أن عائلة الفقى بكمشيش كانت تمثل الإقطاع والسيطرة في أشد صورها.. فها هو ملف عمودية كمشيش والذى عرض في جلسات المحاكمة تنطق كل صفحة من صفحاته بتلك السطوة بل والقسوة وتنطق بأن أهالي كمشيش لم يسكنوا ولم يستسلموا وان المجنى عليه كان في مقدمتهم: ويسترسل الحكم فيقول ص46: (أن عائلة الفقى كانت تمثل صورة الإقطاع والرجعية ليست بالنسبة لصلاح الفقى بالذات بل بالنسبة لعائلة الفقى بأكملها- يقابلها ثورة شديدة لدى أهالي كمشيش عموما ولدى شبابها وعلى رأسهم المجنى عليه صلاح حسين بصفة خاصة. ويضيف الحكم ص47:وتخلص المحكمة من استعراض الأمور في تلك الفترة جميعها أن عائلة الفقى كانت فعلا تمثل الإقطاع بكمشيش وأن الأهالي جميعا تكتلوا ضدها وفى مقدمتهم المجنى عليه صلاح حسين. بنـــــــــاء عليـــــــــه يلتمس المتهم الثالث بقبول الدفع بعدم انعقاد الخصومة بالنسبة له لبطلان التكليف بالحضور ويلتمس المتهمون جمعيا أولا: أصليـا: بقبول الدفوع الدستورية وهى: 1- عدم دستورية القانون رقم 95/1996 المستبدل للمادة 303ع والمعدل للمادة 306ع والمستبدل للمادة 308ع وعدم دستورية القانون رقم 29/1982 المعدل للمادة 306 ع والقانون 93/1995 المعدل لذات المادة والمستبدل للمادة 303 والمعدل للمادة 307 والمعدل للمادة 308 لمخالفة هذه القوانين لنص المادة 195 من الدستور قبل تعديلها الأخير بعدم اخذ رأى مجلس الشورى باعتبار قانون العقوبات من القوانين المكملة للدستور: 2- عدم دستورية نص المادة 308 ع لتناقض وتهاتر نصها بما يتعارض مع مبدأ شريعة التجريم والعقاب المقرر بالدستور: 3- أوجه العوار الدستورى التى تحيط التنظيم القانونى لجرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات فى مصر لانتهاكه لأحكام المواد 40، 41، 47، 48، 65، 66، 67، 69، 165 من الدستور: أ- اختيار المشرع لأسلوب التجريم الجنائى بدون مقتضى اجتماعى يتعارض مع المبادئ الدستورية فى التجريم ب- التوسع فى جريمة القذف بلا ضرورة اجتماعية بتجريم أفعال تتم بحسن نية وتجريم أفعال تستهدف الصالح العام.وتجريم أفعال صحيحة.وتجريم أفعال يعتقد فى صحتها وهذا الاعتقاد قائم على أسباب معقولة.و تجريم أفعال تندرج تحت حق النقد لولا الانحراف التشريعى فى النص الطعين الذى يدرج المسند لهم هذه الأفعال تحت آحاد الناس رغم أنهم واقعا يندرجون ضمن الشخصيات العامة وفقا للفهم السائد فى المجتمعات الديموقراطية. جـ - عدم دستورية القيود الإجرائية والموضوعية التى تكبل حق الدفاع، وبالمخالفة للأوضاع المقبولة فى المجتمعات الديموقراطية فإثبات الحقيقة دليل ناقص وفى دائرة ضيقة محصورة والتضييق من نطاق المصلحة العامة وعدم اعتمادها كدفاع منتج وحق النقد وعدم التعويل على حسن النية كدفاع منتج وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فيها أو التصريح لنا برفع الدعوى الدستورية خلال اجل تحدده المحكمة واحتياطيا الحكم ببراءة جميع المتهمين على سند من عدم توافر أركان الجريمة ولمشروعية الفعل المسند إليهم تأسيسا على: 1- عنوان الكتاب يفصح عن هدفه المشروع وينفى أركان الجريمة 2- المقدمة تفصح عن الطموح المشروع للمحررة بما ينفى أركان الجريمة 3- مقدمة الأستاذة شاهندة تؤكد الغرض المشروع من الكتاب وتنفى أركان الجريمة 4- التنويه يستبعد توافر نية خدش سمعة عائلة الفقى 5- مشاركة أشخاص من عائلة الفقى فى كفاح الفلاحين ضد الإقطاع ينفى وجود خدش لسمعة عائلة الفقى بأكملها 6- الوقائع الواردة فى العريضة تنفى خدش سمعة العائلة 7- العريضة تركز على مصطلح الأسرة بما ينفى تهمة خدش سمعة العائلة 8- الدفع بانتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة 9- الاستناد إلى حرية الإبداع والبحث العلمى طبقا للمادة 49 من الدستور 10- الغلط فى الإباحة أو البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى 11- المتهمون لم يفتروا على أسرة الفقى

الدفاع الحاضر عن المتهمين احمد سيف الإسلام حمد المحامى