المذكرة الاعتراضية المقدمة إلي رئيس محكمة التمييز من المحتسبين من دعاة الدستور والمجتمع المدني " السعودية "

بسم الله الرحمن الرحيم

من المحتسبين  من دعاة الدستور والمجتمع المدني وحقوق الناس الشرعية والجهاد السلمي عبد الله وعيسى الحامد

إليك صاحب الفضل ومرتجى العدل:رئيس محكمة التمييز

جعلنا الله وإياكم من من يتواصون بالحق والصبر

السلام عليكم ورحمة الله ..

نشير إلى  الحكم رقم 538/4 وتاريخ 11/11/ 1428هـ الصادر من القاضي بمحكمة بريدة الجزئية إبراهيم الحسني هدانا الله وإياكم وإياه في الدعوى التي أقامها ضدنا ابراهيم بن عبدالله الدهيش بصفته مدعيا عاما  بهيئة التحقيق والإدعاء العام والتي صدر حكم القاضي بالسجن علينا عبد الله وعيسى الحامد تعزيرا:على عبد الله الحامد بسجنه ستة أشهر. وتعزيراً على عيسى الحامد بسجنه أربعة أشهر، و بأخذ التعهد علينا بعدم التحريض على الاعتصامات أو الدعوة إليها.

نتقدم لكم  وفقنا الله وإياكم بمذكرتنا الاعتراضية هذه التي كتبناها مستخلصة من مذكرات كتبها وكلاؤنا ومحامونا المحتسبون الأكارم:

1-الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن يوسف الخضر/أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة القصيم

2-الأستاذ عبد الرحمن بن حامد الحامد/أستاذ الاقتصاد الإسلامي في كلية التقنية

3-المحامي عبدالله بن محمد الناصري

خلاصة الاعتراض


أ- هدف القوى المعوقة للإصلاح هو ضرب دعاة الدستور و المجتمع المدني بفزاعة العنف

نعلن لمقام المحكمة، ولكل من قرأ مذكرتنا هذه من محبي العدل والشورى وأنصارهما أننا من تيار دعاة الدستور والمجتمع المدني، وحقوق الناس الشرعية والجهاد السلمي، الذين تحملوا الفصل والسجن وأنواع الأذى الأخرى، وأننا من تيار عريض كبير يعد اليوم بعشرات الآلاف من المفكرين والفقهاء وأساتذة الجامعات والمثقفين والمهتمين بالشأن العام،يطالب الدولة بتحقيق المطالب العادلة لعموم الشعب، وإقرار حقوق الإنسان ، واستقلال القضاء ، والفصل بين السلطات وإنشاء مجلس للنواب، وإصدار نظام فعال للجمعيات الأهلية، وإنشاء أجهزة رقابة ومحاسبة، تضمن حفظ المال العام وثروة البلاد ومقدراتها، وسلامة الخطط التربوية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الخارجية.

ونرفض المحاولات المتكررة من قبل الادعاء العام ووزارة الداخلية، التي دأبت على تشويه دعاة الدستور وحقوق الناس الشرعية، من خلال ربطهم بدعم العنف أو تبريره، منذ اتهاماتها الملفقة علينا وعلى زملائنا، سجناء الفوج الأول من دعاة الدستور الثلاثة عشر،وصدور أحكام بالسجن على ثلاثة منهم ما بين تسع وست سنين: أ.د/عبد الله الحامد(أبو بلال) وأ.د/متروك الفالح والشاعر علي الدميني.لم ينقذهم من جورها إلا إفراج رجل الإصلاح الأول:الملك عبد الله بن عبد العزيز، عنهم إثر توليه سدة الملك.

ومنذ سجن المجاهدين السلميين التسعة الذين يشكلون الفوج الثاني من دعاة الدستور وحقوق الناس الشرعية وهم:1-أ.د/موسى بن محمد القرني 2-والمحامي سليمان بن إبراهيم الرشودي، 3-وأ.د/عبد الرحمن بن محمد الشميري، 4-و د/عبد العزيز السليمان الخريجي،5- وسيف الدين فيصل الشريف 6-وفهد الصخري القرشي، 7-ود/سعود بن محمد الهاشمي  8-وعبد الرحمن صديق مؤمن خان وتاسعهم عصام بن حسن البصراوي الذي أفرج عنه لمرضه العضال، على نية تقديمه مع زملائه لمحاكمات صورية تلفق عليهم فيها التهم الجنائية التي يربطون فيها بالإرهاب أو دعمه أو تبريره.

وهو مسلسل من المحاكمات الصورية، لن يمنعنا وقوفنا أمام القضاء من فضحه والتنديد بجور القضاء نفسه، الذي يصدر أحكاما سياسية جائرة على الناشطين من دعاة الدستور وحقوق الإنسان، لن تسيء إلا للأجهزة القمعية،التي لا تحترم استقلال القضاء، لنؤكد لكم ياقضاة التمييز ومرتجى الإنصاف، أن أي قاض أو قضاء غير نبيه، لما تلفق الأجهزة القمعية على دعاة الجهاد السلمي، سيكون حتما غير نزيه.

ولنؤكد مرة أخرى أن أي قاض يستهتر بحقوق الإنسان التي أقرها الإسلام قبل أربعة عشر قرنا من توقيع الدولة على وثائقها، ويهاجمها في صكوكه، إنما ينفذ سياسة غير معلنة، لقوى الظلم والأثرة والاستبداد،التي تحارب الإصلاح، ويسهم في الاحتقان ونفخ نار العنف والتطرف، سواء أكان يدري أم لا يدري، وصكه يقول بعبارة رمزية: إن السعودية لم تصل بعد إلى المستوى الذي يؤهلها لتكون عضوا في مجلس حقوق الإنسان العالمي، فعلقوا عضويتها، حتى تفيء القوى المعوقة للإصلاح إلى الإيمان بحقوق الإنسان.

كما نعلن بأننا لم نتوكل عن أي متهم بالعنف، إلا بصفتنا حقوقيين، فالمتهم بالعنف، ومجرمو الحروب وأسراها، والمجرم السياسي أيا كان، لهم حقوق أقرتها الشرائع السماوية والأرضية، وكفلها نظام الإجراءات الجزائية، ونرفض من خلال هذه المذكرة ونفضح محاولات المدعي العام ومن وراءه ربطنا بالعنف من خلال إقحامه التهم الموجهة لمحمد الهاملي، الذي توكلنا عنه بسبب القربى التي تربطنا به ، وكأنها تهم علينا. ونعلن لكل محبي العدل والسلام أن الهدف غير المعلن لقوى المحافظة على الاستبداد والظلم من كل تلك التلفيقات والمضايقات؛ هو ضرب رموز الدستور والمجتمع المدني وحقوق الناس الشرعية ووأد لمشروع الإصلاح السلمي.

ونطالب وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين امضوا أكثر من ستة أشهر أو تقديمهم إلى محاكمات علنية، تتوافر فيها ضمانات القضاء العادل ومعاييره، التي أجمعت عليها الأمم وأقرتها الشريعة الإسلامية، قبل أربعة عشر قرنا من توقيع المملكة معاهداتها.

ونذكر الوزير-هدانا الله وإياه- إذا لم يجد من القضاة من يذكره بأنها من شروط البيعة وبأن هذه ضمن المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة بموجب النظام الأساسي للحكم،منذ أن وقعتها.

ب=حيثيات القاضي نموذج للثقافة السياسية والقضائية التي زرعت العنف وسقته:

هاهو القاضي يجسد صورة القضاء السعودي، الذي طالب الدستوريون الألف/دعاة حقوق الناس الشرعية والجهاد السلمي ، في خطاباتهم المتتابعة منذ خطاب "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله"، وبمثل هذا الصك –غير المبني على أدلة شرعية ولا نظامية- يبرز القاضي صورة القضاء السعودي، أمام المواطنين، قضاء قمعيا ينتهك أبسط حقوقهم، كما يبرز صورة الدولة في المحافل الدولية، كما يبرزها أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي، الذي يشترط في عضويته أن يكون سلوك الدولة نموذجيا، هاهي صورة القضاء السعودي، من دون ماكياج ولا رتوش.

ذلك أن القاضي لم يلتفت لنص المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على ما يلي : العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظَامي ولا عقاب إلاّ على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظَامي .

كما لم يلتفت لنص المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على ما يلي:

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النِظام..

ولكنه جعل كل الأسس القضائية الصريحة وراء ظهره وأسس حكمه وسببه وبناه على خمسة أصول جديدة غريبة في الفكر السياسي والقضائي، لم يقل بها قاض ولا فقيه قبله في أي عصر من العصور المعتمة، فضلا عن عصور الإشراق،   وقدم لها وعددها-ليؤكد أن الإسلام يدعم الاستبداد والظلم والتخلف ويسمح بانتهاك حقوق الإنسان، وهي كما قال:

"وبناء على ما تقدم من بعد دراسة القضية، وما جاء في الدعوى والإجابة، وأدلة المدعي العام وقرائنه وإجابة المدعى عليهما؛ كان لزاما من ذكر ما يبني عليه الحكم، ويؤصل له من الأصول الشرعية والنظامية :

أما الأصل الأول فهو يجب أن يكون الإنكار على الولاة سرا، ولا تجوز العلانية إلا بإذنهم.

أما الأصل الثاني في هذه القضية فهو تحريم الاعتصام أمام مقار الدوائر أو مكان أمراء المناطق أو الحاكم الذي وصفه القاضي بولي الأمر (الأعظم)، لإنكار منكر عام او منكر خاص لهذه الدوائر أو بالأمراء المسؤلين في الدولة أو الملك .

اما الأصل الثالث في هذه القضية فهو سد الذرائع الموصلة للفساد او المجرئة عليه: ومن ذلك سد ذرائع خروج النساء أو الرجال؛ بمثل هذه الاعتصامات، لئلا تجر إلى فساد أعظم ونحوه مستقبلاً.

اما الأصل الرابع في هذه القضية فهو أننا في زمن فتن كثيرة من حولنا وفي داخلنا يتبين ذلك بما يحصل في بعض دول الجوار من الانشقاق والاختلاف بل والقتل واستغلال ضعاف النفوس زمن الفتن لتمرير الدعوة للمنكرات باسم حقوق الإنسان وحرية التعبير والتفكير ونحو ذلك من الشعارات البراقة المغرية بالأمل الباعثة على الاحترام وهي في حقيقتها هجوم على الشريعة والأحكام لا دعوة حقوق الإنسان!!!.

اما الاصل الخامس فهو إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فإن التعزير يجب أن يكون بالشبهات "

ثم وبناءا على هذه الأسباب ـ قال ما يلي :

أولا/ توجه التهمة القوية بتحريض المدعى عليهما المعتصمات على الاعتصام.

ثانيا/ ثبت لدي إدانة المدعى عليهما برضاهما وتأيدهما لمثل هذه الاعتصامات

ثالثا/ ثبت لدي إدانة المدعى عليهما بمحاولة اختراق الطوق الأمني ومحاولة حضور التفتيش من غير سبب شرعي ولا نظامي يجيز لهما ذلك بل هو حضور فضولي لا سبب له لاسيما مع حضور أقارب المرأة بل حصل كلام من عبد الله الحامد لرجال الأمن ومشاغلته لهم أثناء أداء مهمتهم بالتهديد بالاتصال بالقنوات الفضائية

هذا قول القاضي أما نحن المحتسبين فنقول وبالله التوفيق:

1=ان الأسباب والمبادئ التي بنى عليها فضيلة القاضي حكمه ، هي الأسباب التي استخدمتها وزارة الداخلية – باسم الشرع – لإسكات دعاة الإصلاح و منع الناس من حقوقهم الشرعية في التعبير والاحتجاج والتجمع والاعتصامات السلمية وكافة أنواع التعبير السلمية والحريات الشرعية ، ومنع السعوديون بموجبها من حقوقهم الإنسانية وتم الحكم عليهم وزجهم في غياهب السجون عشرات السنين الماضية ، وكانت سببا مباشرا لظهور أكبر مجموعة إرهابية على مستوى العالم أنتجت تهديد دول بأسرها ولم تسلم منها المملكة حيث شاهدنا التفجيرات وأنواع الخروج على النظام  ، ومع ذلك نرى الداخلية تستمر في استخدام تلك الأدوات القمعية مرددة الأسباب نفسها حتى رأينا الحق ينقلب إلى باطل ، والبريء يتحول إلى مجرم وذلك كما يلي :

2=ريما الجريش لم تكن مجرمة حينما اعتصمت سلميا أمام المباحث ، ولم تكن زميلاتها كذلك حينما اعتصمن أمام مبنى الأمارة بعد أن كتبن عشرات الخطابات وضاقت عليهن الدنيا بما رحبت وهن يطلبن حقا نص عليه نظام الإجراءات الجزائية الذي يتجاهل المدعي العام والقاضي أحكامه فما جريمتهن عندما يطالبن بالإفراج عن أزواجهن أو محاكمتهم محاكمة علنية بضمانات عادلة..

3=نحن لم نكن مجرمين حينما استنجدت بنا امرأة محاصرة في الصباح المبكر وطلبت حضورنا التفتيش،وتوجهنا إلى مسكنها وطلبنا من المباحث طلبا نظاميا نص عليه نظام (الإجراءات الجزائية) وهو إذن تفتيش المنزل .

4=التعزير بالشبهة الذي جعله القاضي أصلا خامسا لا ينطبق علي قضيتنا بتاتا لأن التعزير على التهمة، إنما يكون في الجريمة التي فيها حد من حدود الله، كما لو سرق سارق، ولم تثبت عليه السرقة، ولكن ثبت عليه كسر الأقفال، حيث يدرأ حد السرقة بالشبهة ثم يجب عندها التعزير على كسر الأقفال، ولكن في القضايا التي عقوبتها أصلا تعزيرية يجب أن يعمل بالقاعدة القضائية: يفسر الشك لصالح المتهم، وتلك قاعدة قضائية إسلامية وعالمية، مبنية على أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، كما هو مأثور في القضاء الإسلامي وكما صرح الملك عبد الله بن عبد العزيز نفسه، ولكن القاضي الحسني، يريد أن يكون ملكيا أكثر من الملك نفسه .

5=وبناء على هذه الأصول الخمسة أداننا القاضي بتهمة جديدة من عنده –لم يتهمنا بها المدعي العام- وهي الرضا بالإعتصامات وذلك في قوله (ثانيا/ ثبت لدي إدانة المدعى عليهما برضاهما وتأيدهما لمثل هذه الأعتصامات. )  ولأن هذه التهمة غير منطقية أصلا ، ولا أساس لها شرعا أو نظاما ، لذلك لم ترد في دعوى المدعي،وهنا جعل القاضي نفسه مدعياً وقاضياً، وكيف يجرم الناس على رضاهم بأمور لم يثبت شرعا ولا نظاما أنها جرائم .

لكل ما سبق :
نرجو القاضي هدانا الله وإياه أن يتراجع عن حكمه ويحكم بالبراءة، فإن لم يفعل نلتمس من مقام محكمة التمييز عرض ما قمنا به على الشرع المطهر، وعدم تحميله أكثر مما يحتمل، والنظر إليه من خلال دوافعه، وهي الاحتساب ونصرة المظلوم، وعدم الإنسياق وراء دوافع إسكات دعاة الجهاد السلمي الذين يطالبون بحقوق الناس الشرعية، وينكرون المنكرات السلطانية، والإيعاز إليه بنقض الحكم، والوقوف موقفا يعلن به القضاء عن نزاهته ونباهته.