مرافعة الأستاذ نبيل الهلالي في قضية حريق قطار الصعيد 2002

قضية السكة الحديد(قطار الصعيد المحترق)
الجناية رقم 2816 لسنة 2002

محكمة جنايات الجيزة (دائرة 20 جنايات)

مرافعة
الأستاذ/ أحمد نبيل الهلالي
المحامى

مدخل
الآن وقد أصبحنا على مشارف نهايات القضية
يكاد لا يبقى فى الحديث بقية
فكل أبواب الدفاع قد طرقت
واوجه الدفاع قـد طرحت
• وقتل زملائي الاتهامات بحثا وتفنيدا
حتى تحولت إلى جثث متفحمة.
ومن غير الجائز فى اعتقادي أن أواصل التفنيد
لان مواصلة الضرب فى الميت حرام.
• ولذلك استأذن حضراتكم فى أن
أطرح بضعة ملاحظات ختامية.


تتضمن
قدرا من الاسترسال دون إطالة
وبعض الاستكمال دون تكرار
وبعض الاجتهاد فى تقديم إجابات على تساؤلات طرحتها الهيئة الموقرة على الشهود واستيضاحات طلبتها من الدفاع، ملتزما ومتعهدا بعدم إساءة استغلال سعة صدر الهيئة الموقرة.

سيدي الرئيس ... حضرات المستشارين
• يوم وقعت الكارثة المشئومة أمطرتنا الحكومة بوابل معتاد ومعاد من الوعود والعهود لتؤكد أن المسئولية عن الحادثة/ الكارثة ستتحدد بكل الوضوح، ولن يسمح أبدا بأية محاولة لإخفاء الحقائق،ولن يفلت أبدا مقصر أو مهمل من الحساب والعقاب.
• ثم مضت الأيام وصدر قرار الاتهام فإذا بالتحقيقات تتمخض لتلد فأرا بل جنين فأر غير مكتمل التكوين. (مع الاعتذار للزميل العزيز سعيد الفار).
• ورغم أن النيابة العامة فى مذكرتها الممتازة بشأن نتائج التحقيق التى تستحق كل التحية والتقدير قد أشارت بأصابع الاتهام العشر الى كبار كبار المسئولين فان نظرة واحدة الى القفص والى أهل القفص تكفى للتدليل على أن الميه فى مصر يستحيل أن تجرى فى العالي. وعلى أن المآسي فى مصر يعملوها الكبار ويحاكم بسببها الصغار.
الأمر الذي يكشف بكل الجلاء. كيف يفهم ويطبق حكم الدستور القائل (المواطنون أمام القانون سواء)
• صحيح أن هناك وزير قد استقال أو استقيل،
• صحيح أن هناك مسئول أو اكثـر قد أقيـل
* لكن هذه الإجراءات الشكلية الهادفة لاحتواء النقمة الشعبية لا تشفى الغليل.
لان السوابق وما اكثر السوابق تشهد بان كل مسئول سابق ضحى به لتهدئة الخواطر لم يكسر له خاطر وسرعان ما شق طريقه الى منصب مرموق فى هيئة دولية أو شركة استثمارية.
ولا أخفى على حضراتكم أيها السادة المستشارين.
أنه قد هالني أن تدير مرافعة النيابة ظهرها كاملا لمذكرتها الممتازة الرائعة. فتحصر المسئولية الجنائية حصرا فى هذا النفر من المواطنين الأبرياء التعساء الذين صورتهم النيابة على انهم محور الشر فى القضية والفساد والإهمال.
ووجه الخطورة فى توجه النيابة العامة أن حصر المسئولية الجنائية فى هؤلاء المتهمين الأبرياء سوف يستغل كستار دخان يخفى وراءه القتلة الحقيقيين والجناة الحقيقيين.

الدولة هي المتهم الأول
أرجو الا يفهم من كلامي عن الرؤوس الكبيرة الغائبة عن قفص الاتهام، إنني ألقى بعبء المسئولية عن الكارثة على مديري الإدارات أو على رؤساء الهيئات الحاليين والسابقين أو حتى على الوزراء المتقاعدين. إطلاقا فالمتهم الأول فى قضيتنا الغائب عن القفص هو الدولة بالتحديد. الدولة بسياستها الاقتصادية. الدولة بفلسفتها الاجتماعية.
السياسة الاقتصادية للدولة تحددها خطابات النوايا التى تقدمها الحكومة لصندوق النقد الدولي بين الحين والحين لتعلن ألتزامها بتنفيذ وصفة الصندوق المدمرة.
والسياسة الاقتصادية التى نسميها بأسماء الاضداد (الإصلاح الاقتصادي) تقوم على معالجة العجز فى ميزانية الدولة عن طريق تقليص الأنفاق الحكومي على الخدمات، وانسحاب الدولة من ميدان الخدمات لذلك يلغى التعليم المجاني، يتبخر العلاج المجاني فى المستشفيات الحكومية تتخلى الحكومة عن تمويل ودعم المرافق العامة توطئة لترك ميدان الخدمات ساحة مستباحة للقطاع الخاص.

لذلك أشفقت كل الإشفاق على الوزير السابق الدكتور/ الدميرى وهو يروى لحضراتكم مخططاته وطموحاته لإصلاح ما أفسده الدهر فى وزارة النقل والهيئة. وكيف طالب بتدبير 146 مليار جنيه وكيف خرج من المولد بمليار يتيم. وغاب على الوزير السابق أن أحلامه تصطدم بجوهر سياسة الإصلاح الاقتصادي. وبان طلباته تتعارض مع تعهدات الحكومة فى خطابات النوايا.
لقد قال الزميل الفاضل الأستاذ أحمد يسرى فى مرافعته أن المتهم الأول فى دعوانا هو (الإمكانات)، وأنا اتفق معه فى ذلك بقدر ما اختلف. الإمكانات غير متاحة هذه حقيقية لا تحتمل الجدال. لكن يظل السؤال:
ـ هل هناك قصور فى الإمكانات.
ـ أم هناك تقصير فى توفير الإمكانات.
وتلك هي القضية.

سيدي الرئيس
خير بلدنا طول عمره كتير.

لكن المشكلة إن بلدنا خيرها لغيرها أو بتعبير أدق خيرها لناهبي خيرها. ومن قبيل العلم العام انه منذ فترة ليست بالبعيدة اعتمدت دولتنا الرشيدة 40 مليون دولار لتغطية تكاليف إذاعة مباريات كاس العالم. يا ترى
الـ40 مليون دولار دول كانوا جابو كام طفاية حريق من احدث طراز؟
لكن صرف 40 مليون دولار على الكورة إنفاق يسمح به الصندوق. لان الكورة تسمح بالهاء الشعوب فيصبح من السهل انه يتلعب بها الكورة.

أما الإنفاق على الخدمات فهو فى نظر صندوق النقد الدولي من المحرمات ولذلك يمارس الصندوق ضده حق الفيتو.
ولهذا السبب أدت اتفاقيات الحكومة المصرية مع الصندوق الى التردى المتواصل فى أوضاع المرافق.
ويعترف تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب صـ2:
بان الاستثمارات المتاحة للهيئة قلت (فأخذت تعانى من التخلف فى مجالات الصيانة والتجديد والإصلاح). وبان مرفق السكك الحديد (يحتاج الى الاستمرار فى توفير الإمكانيات المالية لتنفيذ كافة المشروعات فى مختلف مكوناته حيث أن إي تقصير فيها يؤدى الى تراكم ومضاعفة التخلف).

ولان السيد مستشار وزير النقل الدكتور/ محمد عرفه عليم ببواطن الأمور كشف لنا فى شهادته أمام حضراتكم (أن الوزير عرض عليه تولى رئاسة هيئة السكك الحديد فاعتذر فى البداية).
وسألته هيئتكم الموقرة:

س:- لماذا كان سبب اعتذارك؟
ج:- لهموم السكك الحديد ومشاكلها، والشاهد يعلم علم اليقين إنها هموم غير مسموح للحكومة
المصرية بمعالجتها.
وفى لقاء عقده د/ عرفه مع محافظ الفيوم والقيادات الشعبية فى المحافظة كان الدكتور/ عرفه اكثر صراحة. فقال: والكلام منشور فى جريدة الحقيقة:
(اعترف المهندس/ محمد عرفه رئيس هيئة السكك الحديد انه لا أمل فى إصلاح الحالة المتردية لمرفق السكك الحديد بسبب عدم وجود اعتمادات مالية كافية مشيرا الى إن الحكومة تستولي على الإيرادات الخاصة بها ولا يتبقى فى الميزانية الا مبالغ بسيطة لا تفي باحتياجاتها وقال ... إن المرفق فى حاله يرثى لها ويحتاج الى مبالغ طائلة لإصلاحه والنهوض به).
ولان حكومتنا الرشيدة متمسكة بثوابت سياساتها الرشيدة فان هول الكارثة لم يبدل موقفها من الهيئة وخرجت علينا جريدة حكومية (الجمهورية) بتحقيق صحفي عنوانه بالغ الدلالة:
(بعد شهر كامل من تولى قيادات النقل الجديدة المسئولية...السكك الحديد...محلك سر)
والفلسفة الاجتماعية للحكومة أيضا تتحمل المسئولية الكبرى فى قضيتنا.

فحتى الاعتمادات المحدودة المعدودة التى تخصص للتطوير يتحكم فيها هاجس تحقيق مصالح رجال المال والأعمال الأكابر وتغلبها على مصالح سكان الأرصفة والمقابر.
فالاعتمادات توجه لتحقيق المزيد من الرفاهية والأمان لأهل التوربينى والأسباني ...
رغم أن المادة 8 من الدستور تلزم الدولة بكافلة تكافؤ الفرص لجمهور المواطنين.
حتى إن صحيفة الأخبار الحكومية فى عدد 26/2/2002 هاجمت هيئة السكك الحديد. قائله :
" لم يكن حادثا عارضا نتج عن تجمع صدف غير سعيدة وانما كانت نتاجا طبيعيا لمنظومة وضعت البشر فى مرتبة آدني من مرتبه الإنسانية هذه المنظومة التى تفرد 350 مليون جنيه فى تجهيز قطارات للنوم 7 نجوم لا يركبها أحد بينما لا تخصص لقطع الغيار المطلوبة بصورة عاجلة سوى نصف مليون جنيه".
(منظومة يتحول فيها حاميها الى حرميها).

وهذا النقد اللاذع الذي وجهته الجريدة الحكومية لم يأتي من فراغ ... فجريدة العربي أشارت الى إن بيان السيد رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب أقر بان الحكومة وجهت معظم الاعتمادات الخاصة بالتجديد الى الدرجتين الأولى والثانية وقال:
(لم يتم التجديد الا لعدد محدود من العربات بدأ بعدد 200 عربة بالدرجة الأولى والثانية من اصل 600 عربه. و200 عربه درجة ثالثة من اصل 2422 عربه).

يعنى الفلسفة الاجتماعية للحكومة جعلتها تجدد 5ر33% من عربات أهل الصفوة.
بينما انحصر التجديد فى 5ر8% من عربات المواطنتين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
كل ذلك فى حين قول لنا المهندس/ محمد عرفه صـ24 من محاضر الجلسات.
(معلوماتي الأكيدة إن 11% هم ركاب الدرجة الأولى).

سيدي الرئيس ... حضرات المستشارين
معذرة ... لو إن مدخل مرافعتي قد طال بعض الشئ ... لكن هذه المقدمة من قبيل الشيء لزوم الشيء.
إذ لا يمكن إن يتناول الدفاع القضية الماثلة وكأنها مجرد حادثة قتل خطأ عادية دون إن يتطرق الى الملابسات والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها والتى لها تأثيرها المباشر على أركان الجرائم المنسوبة الى المتهمين.
انتقل بعد ذلك على الفور لمناقشة التهم المنسوبة للمتهمين بادئا بالحديث عن التهم العامة.
وهى القتل والإصابة الخطأ.
والإضرار غير العمدي بأموال الهيئة.
منتهيا بالتهم الخاصة التى تخص النيابة بها بعض المتهمين مثل التزوير والإهمال.
فى شأن جريمتي القتل والإصابة الخطأ

أود إضافة النقاط الاتية:-
1- انتفاء الدليل على إن الوفيات والإصابات وليدة الأخطاء المنسوبة للمتهمين.
قضاء النقض فى جرائم القتل والإصابة الخطأ مستقر على أن خطأ الجاني يجب أن يكون سبب الحادث. ويجب أن تكون النتيجة الإجرامية (أي القتل أو الإصابة) وليدة هذا
الخط
النيابة مطالبة بإقامة الدليل على إن الوفيات والإصابات لم تحدث فى توقيت سابق على النشاط المؤثم المنسوب للمتهمين لأنه لو أن الوفاة أو الإصابة سابقة على صدور أفعال الإهمال من المتهمين لا يمكن اعتبار النتيجة الإجرامية وليدة خطأ المتهمين.

وأوراق الدعوى بين أيدي حضراتكم خاليه من أي دليل فني ... أو غير فني على إن وفاة أو إصابة الضحايا وقعت بعد فترة زمنية من اندلاع الحريق تكفى للقول بارتكاب المتهمين أفعال الإهمال والقعود.
وعلى العكس ففي الأوراق شواهد عديدة ترجح أن الوفيات والإصابات وقعت للضحايا ... فور اندلاع الحريق ومن قبل انطلاق صيحات الاستغاثة ومن قبل أن تطرق هذه الصيحات مسامع طاقم القطار.
ومن قبل أن يفيق الطاقم من هول المفاجأة.
ومن قبل إن يتمكن الطاقم من التوجه نحو فرامل الطوارئ لاستعمالها.
الأوراق تشير الى أن الوفيات حدثت فور اندلاع الحريق ... بسبب الرعب والهلع ... والاختناق بالدخان... واستنشاق الغازات السامة ونقص الأكسجين.

وشواهدي على ذلك الآتي:-

1- شهادة الدكتور/ ثروت وزير أبو عرب أمام حضراتكم صـ57
" هو فى الحوادث النسبة العليا تموت من الرعب ونسبة تموت من الأدخنة، أما الذي يموت من النار حوالي 10% فقط إي إن هذه الجثث معظمها مات قبل الحريق وبعد ذلك احترقت".
2- شهادة مدير إدارة الدفاع المدني محمد حسن حسين صـ100
وهو أول من صعد الى عربات القطار وتفقدها من الداخل. يقول لنا الشاهد واصفا وضع الجثث
س:- أين وجدت الجثث تحديدا ؟
ج:- كان هناك جثث على كراسي العربة.
يعنى الناس دى ماتت فى التو واللحظة من قبل ما تلحق تحرك ساكنا أو تحاول حتى الوقوف وشق طريقها نحو الأبواب أو الشبابيك.

3- محضر المعاينة التى أجرتها المحكمة الموقرة صـ15 ثابت به:
(أوردت اللجنة الفنية للمحكمة إن بعض الكراسي الخشبية لم تحترق نتيجة تكدس الركاب فوقها).

4- شهادة العميد محمد أحمد عامر عضو اللجنةصـ825 تحقيقات النيابة:
(زيادة الركاب بالعربات المحترقة بالإضافة الى الحريق يؤدى الى استهلاك الأوكسجين وخنقهم نتيجة لتكدس الركاب والأمتعة معظمها من المواد الصناعية قابلة للاشتعال وينتج عنها غازات سامه).

وكل ما تقدم مؤداه انه من الوارد بل من الوارد جدا أن وفاة الضحايا حدثت بعد ثوانى معدودات من اشتعال الحريق.
وهذا احتمال لم ينفيه نائب كبير الأطباء الشرعيين فى شهادته أمام حضراتكم صـ54: وقد سألته الهيئة الموقرة :
س:- اليس من الجائز أن تكون وفاة الضحايا أو بعضهم من استنشاق غازات سامه ناتجة عن الحريق قبل أن تصل إليهم النيران؟
وفى أجابته على السؤال لم ينفى الشاهد هذا الاحتمال.

وانما تهرب من الإجابة المباشرة متعلل بأن التفحم غط كل شئ والاحتراق الكامل غط على إي احتمالات أخرى غير الحريق يمكن كشفها بالفحص.
على ضوء ما تقدم ادفع بان النيابة العامة قد عجزت عن إثبات إن الوفيات والإصابات وليدة الخطأ الذي تنسبه للمتهمين.
وحتى لو استعمل المتهمون فرامل الطوارئ وأجهزت الإطفاء فان ذلك لم يكن من شأنه تغير النتيجة لأنه ليس فى مقدور المتهمين أحياء الموتى.

ولذلك فإن الإهمال المنسوب للمتهمين لا يبرر أدانتهم بجريمة القتل الخطأ.
لان قضاء النقض مستقر على أن :
(القانون يسلتزم لتوقيع العقاب فى جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذي وقع من المتهم والإصابة التى حدثت بالمجني علية). ـ1/11/1943.

وطالما إن الأفعال التى قعد المتهمون عن القيام بها على حدي قول النيابة غير منتجة ولا مجدية فى حماية أرواح شهداء الحادث.
تنتفي رابطة السببية بين أخطأ المتهمين والنتيجة الإجرامية، ذلك لان لرابطة السببية معيار محدد لدى القضاء المصري عرفه الدكتور/ محمود نجيب حسنى فى شرح قانون العقوبات صـ301 بقوله:
(تتوافر علاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية اذا ثبت انه لولا الفعل ما حدثت النتيجة على النحو التى حدثت به).
وتقول محكمة النقض فى حكمها الصادر فى 17/5/1981:
(من المقرر إن رابطة السببية كركن فى جريمة القتل الخطأ يقضي بان يكون الخطأ متصلا بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ).

كما قضت فى حكم أخر:
(اذا أمكن تصور حدوث النتيجة ولو لم يرتكب الفعل فعلاقة السببية مقطوعة).
26/12/1979 س30 صـ980
كلامي هذا لا ينصرف فقط الى طاقم القطار بل ينصرف حتى الى المتهم الأول والثاني ... والى المتهمين من الثامن الى الحادي عشر.
فحتى لو أن المتهم الأول والثاني رفضا التوقيع فى دفتر استعداد القطارات الا بعد تزويد القطار بمائة طفاية.
وحتى لو إن المتهمين من الثامن الى الأخير زودوا القطار فعلا بمائة طافية صالحة للاستعمال من الصنف الذي تتعاطاه هيئة السكك الحديد.

وحتى لو استخدمت هذه الطفايات واستخدمت فرامل الطوارئ فى الوقت المناسب.
لما تغيرت النتيجة... طالما أن الوفاة حصلت من الرعب والاختناق والتسمم فور اشتعال الحريق.
لان الى مات ذعرا مات.
ولى مات اختناقا مات.
وسبق السيف العزل .