طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

تحية طيبة وبعد ،
مقدمه لسيادتكم/عبده محمد مغربي عبد الله بصفتي رئيس مجلس أدارة جريدة البلاغ الجديدة والمقيم 24من شارع حسين حجازي متفرع من شارع قصر النيل ومحله المختار/ وحدة الدعم القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الكائن مقرها 19شارع26يوليو القاهرة.  

ضــــــد

السيد /                                              
  بصفته المدير العام للتوزيع فى الإدارة العامة للتوزيع بمؤسسة الأهرام الصحفية ومركزها الرئيسي بشارع الجلاء القاهرة.

وأتشرف بعرض الاتى
بتاريخ 3/8/2008تم أبرام عقد توزيع بين الطالب وبين الإدارة العامة للتوزيع بمؤسسة الأهرام الصحفية
حيث نصت المادة الثانية من هذا العقد علي أن " يكون حق التوزيع الممنوح للطرف الثاني الموضح في التمهيد السابق مقصورا عليه وحده دون سواه طوال مدة سريان هذا العقد " وتم تنفيذ العقد إلي أن  
فوجئت بعدم طبع العدد 57 من الجريدة فى المؤسسة ممااطرنى إلى الطباعة خارج البلاد وتحديدا فى المملكة الأردنية الهاشمية بمطابع مؤسسة الدستور بالأردن وتم نقل الجريدة على الخطوط الملكية الأردنية ببوليصة شحن رقم4170856441708556 وقامت مؤسسة الأهرام باستلام نسخ العدد ورغم ذلك فوجئت بعدم التوزيع حتى الآن وبمخاطبتي لهم لمعرفة سبب عدم توزيع هذا العدد لم يتم الرد حتى الآن مما سبب لي خسائر مادية كبيرة بسبب هذا التقصير الغير مفهوم لاسيما واننى مرتبط معهم بعقد وأنهم الوحيدين المخول لهم التوزيع حصري داخل مصر طبقا للبند الثاني .


وحيث نصت المادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أن " في الأحوال التي ينص فيها القانون علي أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة او إلي رئيس الهيئة التي تنظر الدعوي وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة علي وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها .

00وقد ذهب المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ حامد عكاز الى:
"ذهب رأى فى المادة 194من قانون المرافعات من التقنين الحالي إلى أن الحالات التى يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت فى التشريع على سبيل الحصر فى حين ذهب الرأي السائد قضأ وفقها إلى أن تلك الحالات لم ترد على سبيل الحصر بما يتيح اصدرا الأمر فى حالة يرى القاضي أنها تحتاج إلى الحماية الوقتية بالجراء الذي يراه مناسبا لهذه الحماية.

والمستفاد من نص هذه المادة أن المشرع لم يحدد الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار الأمر علي سبيل الحصر بل جاء النص عاما وكل ما اشتراطه هو أن يكون للخصم وجه في استصدار الأمر أي أن يكون له الحق في استصداره يستوي في ذلك أن يستند طالبه إلي نص تشريعي يمكن تطبيقه او إلي العرف او مبادئ الشريعة الإسلامية او حتى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
" التعليق علي قانون المرافعات الجزء التاني للمستشار عز الدين الديناصوري ، والأستاذ حامد عكاز ص 1897 و 1899 ، ط12 "

ولما كان هذا النزع قد يطول ونظرا لخوفي على المال المجمد بطريقة غير قانونية وتعرض هذا المال للتلف وعدم الاستخدام .

لذلك..

التمس من سيادتكم صدور أمركم بالاتى:

بتوزيع نسخ الجريدة كباقي النسخ السابقة.

ولكم منا عظيم الاحترام والتقدير

    وكيل الطالب
                                                                                                              

    المحامى