مذكرة وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية في دعوى محاكمة الناشر محمد الشرقاوي ، والكاتب مجدي الشافعي بشأن رواية مترو

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير 
 
محكمة عابدين الجزئية
دائرة جنح قصر النيل

مذكرة بدفاع
 / مجدي محمد عبد الستار        متهم أول
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم 4732 لسنة 2008 جنح قصر النيل والمحدد لنظرها جلسة السبت الموافق 3/10/2009
 
الوقائع
 حرصا منا على ثمين وقت عدالة المحكمة نحيل الى ما جاء بمحضر الواقعة
الدفـــاع
سيدي الرئيس

بداية انضم الى كل ما أبداه زملائي في هيئة الدفاع من دفوع شكلية ودستورية وموضوعية شفهية أو مكتوبة و
أتمسك بالدفع بعدم دستورية نص المادة 178 من قانون العقوبات لمخلفه الدستور في المادتين 66 و 49
والتمس براءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيسا على

أولا : الدفع ببطلان  التفتيش والضبط وما تلاهما من إجراءات
والمقصود  هنا بالتفتيش هو التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة في العديد من المكتبات ، وما تلي ذلك من ضبط نسخ من الرواية موضوع الواقعة

وحيث أن دفاع المتهم الأول لا يطمئن إلى تحريات ضابط الواقعة ولا إلى واقعه التفتيش و الضبط ولا إلى المحضر المحرر عن ضبط الواقعة

 وذلك لان
الأصل في التحريات أنها إجراء يقوم به الضابط بنفسه يثبت به من اقتراف شخص ما جريمة ما فإذا اكتملت له مقومات الجدية والكفاية وضع التحريات إمام سلطه التحقيق يستأذنها في ضبط الشخص وتفتيشه
على أن تكون تلك التحريات وكذلك الإذن الصادر بالضبط والتفتيش( إذا كان هناك إذن ...) محل رقابه محكمه  الموضوع خاضعين لتقديرها

هذا وقد خلت أوراق الدعوى مما يؤكد صدور أذن من النيابة العامة
فإذا تبينت محكمة الموضوع  أن التحريات غير جديه أوانها لم تكن كافيه أطرحتها جانبا وأبطلت الإذن الصادر من سلطه التحقيق وماثلاه من قبض وتفتيش.

 وعله ذلك حماية الناس أن يلحق بسمعتهم أذى أو أن تمس حرياتهم أو تهدد حرماتهم بتحريات صوريه لم يبذل فيها مأمور الضبط القضائي ما يتعين عليه من جهد ودقه
أو أن يحدث ذلك نتيجة وشاية واش أو وقيعة مغرض يبتغى تحقيق غرض في نفسه ولا يستهدف رعاية المصلحة العامة وتحقيق أهداف القانون.

 فإذا لم يعرض الضابط التحريات على سلطه التحقيق يستأذنها في ضبط وتفتيش المتهم أن هي قدرت كفاية التحريات وجديتها واتخذها سبيلا لإتباع إجراءات تنتهي به إلى ضبط وتفتيش شخص ما .

فانه يكون على محكمة الموضوع
 ومن باب أولى أن تتبع هذه التحريات وتتقصى مصادرها وتتحقق من صحتها فإذا داخلها شك فيها أطرحتها جانبا وأخذت كل إجراء ينبني عليها بالحيطة والحذر .....
ومن جانب أخر فأن التحريات الا داريه غير التحريات القضائية
فالتحريات الا داريه تخضع في إجراءاتها وتقديرها إلى نظام الجهة التي تجريها
أما التحريات القضائية فيقوم بها مأمور الضبط القضائي بصدد دعوى جنائية قد تطرح على المحكمة ومن ثم كان واجبا عليه أن يضع جميع عناصرها أمام المحكمة.

 فان هي رأت في ذلك ضرورة ولا يحبسها لنفسه فهي ليست حقا له ولكنها ملك للمجتمع كما إنها ذات صله بالدعوى الجنائية التي تفصل فيها المحكمة وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل في  هذه الدعوى كما يكون حجبها عن محكمة الموضوع  إعاقة للعدالة

وبصدد الدعوى الماثلة
•    فأن دفاع المتهم يرى في التحريات التي أجراها ضابط الواقعة عوار وقصورا يفرض عليه كدفاع إلا يسايره ويرد عليها
فقد شهد
انه بتاريخ 17/4/2008 قد وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها تداول رواية مصورة بعنوان ( مترو )من تأليف ورسوم المتهم الأول....

 وان هذه الرواية تستعرض بعض الإسقاطات حول الأوضاع الداخلية للبلاد ببعض العبارات الخارجة عن الآداب العامة والألفاظ الخادشة للحياء العام بالمخالفة لإحكام القانون.

وانه بإجراء التحريات السرية وفحص الكتاب والسادة ضباط الإدارة تحت إشراف السيد العميد مدير إدارة النشاط الداخلي أكدت صحة تلك المعلومات بالفعل ...

حيث تبين من الفحص الاتى بالصفحات .....واخذ في سرد بعض الألفاظ التي اعتبرها خادشة للحياء العام وأضاف
 أن في  الصحيفة رقم أربعون تمثل قيام مجموعة من الأشخاص بضرب شخص قد يكون ممثلا للحكومة ؟؟؟؟
..مما يعد ذلك مخالفا لإحكام المادة 178 عقوبات...

ويستبين لعدلكم
•    : -انه بمجرد وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها تداول رواية مصورة بعنوان (مترو) من تأليف ورسوم المتهم الأول
 فإذا به يأخذ هذا الحديث المبتسر والقول المضطرب مأخذ الجد الجازم والقول الفصل والحكم البات فلا يتحرج أن يكون المرشد الذي أعتمد عليه  في خصومة مع المتهم  ولا يتشكك في أن يكون فيما يفعل راغبا في الدس لهما  أو استخدام الضابط  للإيقاع بالغير.

ثم يقرر انه
بناء على ذلك تم الإعداد عدة مأموريات استهدفت دار ملامح للنشر وتم ضبط 75 نسخة  ولا يكتفي ضابط الواقعة بهذا التفتيش الباطل والضبط الباطل إلا انه يتجاوز كل ذلك ويضيف  كما تم التوجه الى مكتبة الشروق بالجيزة ...وضبط ثلاثة نسخ  و تم التوجه الى مكتبة الشروق الكائنة بشارع الكورية مصر الجديدة ؟..وتم ضبط سبعة نسخ
ويضيف أيضا في سرد تجاوزاته الباطلة ومخالفاته للقانون .

وقامت مأمورية الى مكتبة الديوان بشارع 26 يوليو الزمالك وتم ضبط ثلاثة وثلاثون نسخة  وستحصل  على إقرارات من موظفي المكتبات الأربعة التي جرى تفتيشها وضبط الروايات بها  و كان لزاما عليه وفق صحيح القانون

•    أن يستكمل مقومات طلب إصدار الإذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وان يجرى التحريات بنفسه وإلا يسارع بإعداد إجراءات الضبط والتفتيش لم يذكر الضابط للمحكمة عله أن يكون مرشده مجهولا اوناشرا يدخل في منافسة مع احد المتهمين فيقدم  غيره طعما وفريسة فإذا كان ذلك فانه يكون من واجب المحكمة أن تطرح قولا مشكوكا لشخص مشبوه فيه
حتى لأتكون الدعاوى أو تكون المحاكم  مجالا لعبث المجرمين يرسلون إليها من يشاءون ويوقعون فيها من يخاصمون واذاجاز لأولئك أن يتخذوا من جهة ما ساترا لإغراضهم ومنفذا لأهوائهم فأنه لايكون لهم تحقيق ذلك مع السلطة القضائية
من هنا :-
•    الدفاع لا يطمئن الى واقعة الضبط بالكيفية التي رواها محرر المحضر ، ويرى إنها وقعت بالمخالفة للقانون وذلك أن تفتيش الأماكن وتفتيش الأشخاص عمل من إعمال التحقيق تختص به السلطة القضائية وحدها فيقوم به حسب الأحوال إما القضاة أو أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يندبون فيه احد مأمور الضبط القضائي فيقوم بالتفتيش تحت إشرافهم ولا يستثنى من ذلك سوى تفتيش الشخص في حاله وقوع جريمة متلبس بها.

 شريطه أن يقع التلبس عفوا دون أن يتدخل مأمور الضبط القضائي في إجرائه سيدي الرئيس

•    أراد مأمورا لضبط القضائي في هذه القضية ن يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه و ينشىء لوظيفته مركزا متميزا بالمخالفة للقانون حتى يتحلل من استئذان السلطة القضائية في تفتيش الأشخاص فعمل من جانبه على اختلاق حاله التلبس وسعى لافتعال ظروفها فأن القبض يقع باطلا لمخالفه القانون
فمصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار أخر وهذه المصلحة لا تتحقق الابإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لإحكامه

سيدي الرئيس
 إذا كانت القوانين الجزائية تتضمن قواعد لمعاقبه المذنبين فأن قانون الإجراءات الجنائية تتضمن قواعد لحماية الشرفاء .
وان إهدار قواعد هذا القانون أو التحايل عليها ما يشيع الفزع والاضطراب في نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه.
 وفيما يتعلق بواقعه الدعوى فأن الضابط ما أن جاءه المرشد.......
 يقول له مقصده ؟ حتى اخذ أهبته لتفتيش المكتبات واعد عدته لهذا الأمر ؟؟ بما ذكر في محضره وما شهد به أمام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة
وهى أمور تقطع بأنه اعتزم الضبط والتفتيش..وأعداد المأموريات  مع أن حكم القانون
•    كما أن واجب وظيفته كان يفرض عليه التريث لاستكمال التحريات ثم استئذان النيابة العامة.
 فالتريث في التحري خير من التعجل للضبط واستئذان النيابة العامة هو حكم القانون الذي ينبغي إلا يتحايل عليه مأمور الضبط القضائي تحت اى ظروف وهذا الذي آتاه الضابط وما تلاه يعد افتعالا لحاله التلبس واختلاقا لظروفها لكي ينأى بنفسه عن رقابه السلطة القضائية وينشئ به وضعا يكون فيه قوله مساويا لحكم القانون

إذ المستفاد من ماديات الدعوى ومن أقواله هو انه ذهب ليقوم بالضبط والتفتيش وانه افتعل مع مرشده كافه الظروف المؤدية إلى وقوع هذا الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيهما وهو ما يدفعنهما بالخطأ ويصمنهما بالبطلان
يضاف إلى ذلك أن الدفاع  لا يطمئن بأى حال إلى وقوع الضبط والتفتيش بالصورة التي ذكرها الضابط في محضرة وشهد بها في الجلسة
ولم يستطع الدفاع أن يتعرف ما هو سببا لتطوع المرشد بالإبلاغ عن المتهم الأول وهل كان ذلك نافلة منه أم قصد الحصول على جعل وما إذا كان هذا الجعل نصيبا ماديا من الصفقة أم أمر أخر غيرهما
 وضابط الواقعة  لم يشهد معه احد أخر في الواقعة فقد بدأ بإبعاد السلطة القضائية والتحايل على حكم القانون ثم ثنى بتنحيه الشاهد
ضابط الواقعة يؤكد بطلان التفتيش والضبط أمام عدالة المحكمة
لعل ما قرره ضابط الواقعة العقيد احمد حسين محمد سالم في أقواله أمام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة يؤكد بطلان التفتيش والضبط
أسمى ...
ما معلوماتك بشأن الواقعة
وردت لي معلومات الى الإدارة التي أكدتها التحريات بوجود رواية مصورة تحوى بعض الألفاظ التي تخدش الحياء العام
وبالعرض على النيابة قررت شفاهة تفعيل المادة 198 عقوبات ؟؟؟؟
(ولم يثبت ضابط الواقعة ذلك بمحضر الضبط)
والتي تعطى للشرطة مصادرة النسخ التي تحوى ألفاظ تخدش الحياء العام ؟؟؟
أذن لم يكن هناك ثمة أذن من النيابة العامة لضبط الرواية التي زعم المصدر السري ومن وراءه ضابط الواقعة أنها تحوى بعض الألفاظ الخادشة للحياء العام ؟
وكان لزاما عليه بعد إجراء  التحريات أن يستصدر أذنا من النيابة العامة بالتفتيش والضبط
إلا انه قام بالتفتيش والضبط دون الرجوع الى النيابة العامة في ذلك
وفى سؤال لعدالة المحكمة
س : هل استصدرت أذنا من النيابة العامة بالقبض على المتهمين عقب ورود التحريات
ج : لا
س : لماذا لم تقم بذلك الإجراء ...
  (هنا لم يستصدر إذنا من النيابة العامة ولن يستصدر لأنه ذهب ليقوم بالضبط والتفتيش وانه افتعل مع مرشده كافه الظروف المؤدية إلى وقوع هذا الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيهما وهو ما يدفعنهما بالخطأ ويصمنهما بالبطلان)
وفى سؤال آخر لعدالة المحكمة
س : كيف تم ضبط الرواية المصورة سند الجنحة
ج: تم ضبطها من بعض المكتبات .....وتم جمع كل المضبوطات واخذ إقرار ات من العاملين بعدد بكل النسخ
وفى سؤال من الدفاع
س : - قررت أمام المحكمة بأنك استأذنت النيابة العامة فقررت لك شفاها تفعيل المادة 198 عقوبات هل اثبت هذا في محضر إجراءات تفعيل المادة
ج : بالنسبة للمادة 198 تتيح للشرطة جمع بكل الآليات أثناء تحرير المحضر ؟؟؟
سؤال  من الدفاع آخر يؤكد بطلان التفتيش والضبط لإجرائهما دون أذن من النيابة العامة
هل تم بعد جمع المعلومات والتحريات استئذان النيابة العامة بالضبط
ج : عندما وردت المعلومات وأكدتها التحريات عرض شفاهة على النيابة العامة والتي قررت شفاهة أن هناك مادة تجيز جمعها قبل العرض على النيابة العامة طالما هناك مخالفة لأحكام القانون
هنا يستبين لعدلكم
أن ضابط الواقعة  في هذه القضية أقام  لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه و انشىء لوظيفته مركزا متميزا بالمخالفة للقانون  وتحلل من استئذان السلطة القضائية في تفتيش المكتبات التي زعم وجود الرواية بها استنادا الى نص مادة فسرها هو وفقا لهواه
 فعمل من جانبه على التفتيش والضبط دون استئذان النيابة العامة بل وأضاف الى كل هذا البطلان بعرض الروايات المضبوطة والمحضر بعد أكثر من يومين كاملين بالمخالفة للقانون ، وكل هذا حتى يتم تلفيق قضيته وتزوير محضره فيأتي فيه على غير الحقيقة ردا على موقف سياسي من المتهم الثاني الذي كان مقبوضا عليه وقتها على ذمة مباحث امن الدولة في أحداث إضراب المحلة فكاد له ولفق فكان هذا المحضر الذي اكتظ بالتجاوزات التي ضربت بالقانون عرض الحائط
فإذا كان الضابط زعم أن هناك تصريحا لا أذن من النيابة العامة بضبط الروايات كان عليه إذا كان ما قرره صحيحا وحقا أن يثبته في محضره
ومن ثم كان واجبا عليه أن يضع جميع عناصر التحريات والضبط  أمام المحكمة فان هي رأت في ذلك ضرورة ولا يحبسها لنفسه فهي ليست حقا له ولكنها ملك للمجتمع كما إنها ذات صله بالدعوى الجنائية التي تفصل فيها المحكمة وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل في  هذه الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمة إعاقة للعدالة ومصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار أخر وهذه المصلحة لا تتحقق الا بإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لإحكامه
 أن التفتيش والضبط وقع باطلا   لمخالفه القانون
الدفاع  لا يطمئن
 الى محضر ضبط الواقعة ذلك أن محاضر ضبط الوقائع ومحاضر التحقيق ليست مذكرات للموظف العام يحرر فيها ما يرغب ويسكت فيها عما يريد لكنها أوراق عامه ملك  للمجتمع تحرر بقصد إعطاء المحكمة صورة دقيقه لما جرى عند الضبط وما دار إثناء التحقيق واقتناع المحكمة أو عدم اقتناعها اطمئنانها للدليل أو الشك فيه أنما يفرض نفسه من ذكر التفاصيل مهما دقت وبيان الجزئيات وإن من المحاضر يلزم أن تكون تصويرا كتابيا لما حدث عند الضبط وما تم خلال التحقيق وما يحدث خلاف ذلك أنما يعد تعطيلا لرسالة القضاء وإهدار لحقوق المتهمين واستهانة بالصالح العام
وبصدد واقعه الدعوى فان محرر محضر الضبط شاهدا لواقعه حرره بطريقه الاختزال المخل والابتسار المعيب الذي يدعو الى عدم الاطمئنان إليه فهو لم يذكر فيه على سبيل المثال أين عثر  مرشدة على الرواية وأين اطلع عليها ومدى ثقافته وإطلاعه وما هي مواضع الخلل فيها وأيا من الجماهير شاهدها غيره .وهل غلاف الرواية يوحى بما قرره بأن بها عبارات مخلة بالحياء العام من عدمه والى الصفحات وفى اى المكتبات وجدها

في الحقيقة أن ضابط الواقعة قد كتب المحضر بطريقه ما قل وأضل كما انه لم يتنبه لما أسلفنا  بيانه  من أن محاضر الضبط والتحقيق ليست أوراقا خاصة لمحرريها وإنما هي ملك المجتمع والقصد منها إعطاء المحكمة صورة كتابيه من الواقع وبيانا تفصيليا عما حدث وان الإسهاب في الشهادة لا يغنى عن الدقة في تحرير المحاضر للاعتبارات السابق بيانها .
وحيث إن لكل ما سلف يكون الدليل من الأوراق والتحقيقات دليل باطل قانونا يتعين طرحه جانبا وعدم الالتفات إليه .
هذا فضلا عن انه دليل يختلط بظلمات الشك ويفتقر الى نور اليقين ومن ثم لذم الإعراض عنه وإهداره تماما
والقضاء ببطلان ضبط إعداد الرواية وما تلاه من إجراءات نتج عن هذا الإجراء الباطل

ثانيا : - انتفاء الركن المادي للجريمة

إذا كان الركن المادي للجريمة ( انتهاك حرمة الآداب العامة ) والمنصوص عليها في المادة 178 من قانون العقوبات
هو إتيان سلوك معين يتمثل في نشروا صناعة أو حيازة مطبوعات أو...
والمقصود بالنشر هو جعل الصورة أو الكتابات في متناول عدد كبير من الأفراد دون تمييز وبواسطة الإعلام المقروء أو العرض على أنظار الجمهور
وهذا لم يحدث في واقعات هذه القضية
للكبار فقط
إذ أن غلاف الرواية ( مكتوب عليه وبخط كبير واضح ( للكبار فقط )
وان الضابط الواقعة لم يقرر أو يثبت في أقواله بمحضر التحريات أو محضر الضبط أو أمام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة انه وجد الرواية معروضة في اى مكتبة
إنما كل الذي أثبته انه تحفظ على مجموعة من الروايات قدمها له المسئولين عن المكتبات الأربعة التي قام بتفتيشها تفتيشا باطلا ولم يوضح أو يثبت أو يقرر أن الروايات كانت معروضة على الجمهور دون تمييز
ومن هنا كان قانون العقوبات الفرنسي أكثر وضوحا وتحديدا
إذ ضيق من نطاق جريمة انتهاك حرمة الآداب العامة عندما نص في المادة 24 و 227 ع على تجريم الاتجار أو صناعة أو نقل أو إذاعة بأي وسيلة كانت أو بأي طريقة رسالة تدعو الى العنف أو الأعمال الإباحية
أو الأعمال التي تكون من شأنها المساس بكرامة الإنسانية إذا كان من المحتمل أن يراها أو يدركها قاصر
ووجه التضييق من نطاق التجريم يتمثل في أن الجريمة لا تقع إلا إذا كان الأمر يتعلق بإعلانات أو صور يمكن أن يراها أو يدركها قاصر
فإذا أدرك الصور المنافية لللاداب العامة شخص قاما الأهلية فلا تقع الجريمة وفق القانون الفرنسي
(د طارق سرور – جرائم النشر والإعلام دار النهضة العربية ص 501 طبعة 2008)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل من  نشر أو صنع  أو حاز  بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض  مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات  أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إِشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء  أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام

المادة (178)( استبدلت القانون رقم 16 لسنة 1952  المادة 178- ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995 وألغيت الفقرة ألأخيرة  من المادة بذات القانون– ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ في 30/6/1996 ، ثم استبدلت بالقانون 147 لسنة 2006 )

الركن المادي لم يتحقق فيما جاء بالرواية موضوع الجنحة
إذا كان نص المادة 178 من قانون العقوبات تتناول:-
كل من  .... أو صنع.....  مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات ...... أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إِشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء  أو الصور عامة
(  إذا كانت خادشة للحياء العام )
معنى خدش الحياء العام
اى أن تكون العبارات أو الصور التي وردت بالرواية خارجة عن الفضيلة وعن قيم المجتمع والمبادئ الأخلاقية التقليدية
كأن تكون صور جنسية أو رواية أو كتاب يبوح بأسرار اجتماع الجنسين وما يحدثه ذلك من لذة
كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات في التفريط بأعراضهن وكيف يعرضن سلعتهن وكيف يتلذذ الرجال بهن
هنا يكون نشر هذه الكتب انتهاكا لحرمة الآداب وخادشة للحياء العام لما فيه من الإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء
وقد يكون فيه هدم لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها والتي تقضى بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سريا وان تتكتم أخباره
وهذا ما لم تأتى به الرواية