عريضة المطالبة بالغاء القرار السلبي بمنع المحامية نجلاء الامام من السفر

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان 
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
 
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ‏
‏  ‏
تحية احترام وتقدير وبعد
  ‏

مقدمة لسيادتكم / نجلاء محمد إبراهيم اﻻمام المقيمة 88 شارع احمد عصمت عين شمس القاهرة ، ومحلها ‏المختار وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻻنسان حمدي اﻻسيوطي ‏وجمال عيد وروضة احمد سيد ومروة مصطفى وعلى عاطف المحامون 19 شارع 26 يوليو شقة 55 الدور ‏الرابع . ‏

  ‏
ضد

السيد / وزير الداخلية                             بصفته
السيد / مدير مصلحة السفر والهجرة           بصفته

الموضوع

حيث انه وبتاريخ 31/7/2009 توجهت الطالبة إلى ميناء القاهرة الجوى للسفر إلى دولة السودان وكان ‏بصحبتها اوﻻدها الصغار إبراهيم وجومانة عادل عوض ، ولكن الطالبة فؤجئت بعد التأشير على جوازات ‏صغارها بالموافقة على السفر  بأن ضابط امن المطار القاهرة وقد قام باحتجازها لمدة 3 ساعات ثم قام بالتحفظ ‏على جواز السفر الخاص بها ورفض رده إليها .‏

وقد حاولت الطالبة معرفة أسباب التحفظ على جواز سفرها ومنعها من السفر وخاصة بعد إقلاع الطائرة ، ‏وبالاستعلام  من أمن المطار قرروا للطالبة أن قرارا بمنعها من السفر صدر في 13/4/2009 برقم 7744 ‏لسنة 2009 دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك ‏

وحيث أن هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطالبة ‏
و أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر اﻷساسية التى ترتكز عليها ‏الحريات الشخصية اﻷساسية .‏

وحيث أن حرية التنقل والسفر رواحا ومجيئا بما تشمل عليه من حق مغادرة البلاد هو حق لكل مواطن وأيضا ‏حق المواطن في اختيار الجهة التى يقيم بها وقد اعتبرها الدستور من عناصر الحرية الشخصية ‏

وقد نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن " للمواطن حق الهجرة الدائمة او المؤقتة إلى الخارج بل ‏أن العديد من دساتير العالم قد أقرت حق اﻻنتقال والسفر "‏

كما أن حرية السفر والتنقل ﻻيجوز تقيدها اﻻ بموجب القانون ( م 74 من الدستور المصري ) كما أن اﻻمر ‏الصادر من جهات اﻻمن أيا كانت هو أمر بتقييد حرية الطالبة وتنقلها وسفرها مخالفا للقانون وينطوي على ‏إجراءات تمس حريتها الشخصية واﻻصل الدستوري انه ليس من حق السلطة التنفيذية أن تطلق يدها فيما قيد ‏الدستور سلطتها فيه حماية للحقوق والحريات ‏

وان قرار المنع من السفر يتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية ومنها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق ‏الإنسان .‏
و  المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.‏

و المادة 12 فقرة 1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.‏
وكذلك  المادتان 21، 22 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.‏

ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعنة فإنها  تطعن عليه للأسباب الاتية .‏

أسباب الطعن : ‏

أولا:- أن القرار المطعون عليه خلا من الأسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الإدارة متعسفة في ‏إصداره. ‏

ثانيا :- أن القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الأمن والنظام العام‏

ثالثا :- أن تنفيذ القرار يؤدي إلي الإضرار بالطاعنة لان طبيعة عملها تستدعي دوام سفرها للخارج مما يتوافر معه ‏ركن الاستعجال .‏

وحيث أن قرار الإدراج علي قوائم الممنوعين من السفر باعتباره يشكل قيدا علي حريات الأفراد الشخصية فانه لا ‏يكفي صدوره بناء علي طلب إحدى الجهات التي حددها وزير الداخلية بالقرار رقم 2214/ 1994المشار اليه و ‏إنما يجب أن يستند إلي  سبب يبرر هذا القيد و حتى تتمكن المحكمة من  الوقوف علي ما إذا كان مثل هذا السبب ‏يكفي لحمل القرار المطعون فيه من عدمه لما ينطوي  عليه من المساس بالحرية الشخصية للمدعي . ‏

و حيث أن أوراق الدعوى قد خلت من بيان سبب إدراج اسم المدعية علي قوائم الممنوعين من السفر ومن ثم يكون ‏القرار المطعون فيه قد صدر مجردا من سبب : و بهذه المثابة يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قد خالف ‏القانون . وبالتالي تحقق ركن الجدية . ‏

( الدعوى رقم 5021 لسنة 48ق – جلسة 26/7/1994 )‏

والمنع من السفر لا يملكه إلا قاضي أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية ‏والموضوعية لإصداره مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر ‏وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعد إصداره :‏

‏" من حيث أن المشرع الدستوري جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه , فنص ‏في المادة (41) منه على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعي , وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا ‏يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن ‏المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقاً لأحكام القانون ". ‏

و المادة (8) " أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين".‏

ونص في المادة (50) منه على أنه: " لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة , ولا أن يلزم ‏بالإقامة في مكان معين , إلا في الأحوال المبينة في القانون " .‏

المادة  (51) على أنه : " لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "‏

ولما كان ما تقدم  في ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة ‏‏2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين (8) و (11) من القانون رقم 97 ‏لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة ‏‏1996م , استناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما ‏يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها .‏

‏ كما أن الدستور بنص المادة (41)
منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : أن ‏يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة ‏يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك , في ضوء الضوابط التى وضع ‏الدستور أصولها , وعلى هذا فإن أي نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره ‏القانون الوضعي الأسمى .‏

ومتى كان ذلك , وكان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع الطاعنة من السفر لم يصدر وفقاً ‏لأحـــكام تشريع ينظم قواعــد إصدار ذلك الأمر , فإنه يكون قائماً على غير أساس , وإذ ذهب الحكم المطعون إلى ‏غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء ، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ."‏

( الطعن رقم 5317 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )‏

‏( الطعن رقم 11030 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)‏

‏( الطعن رقم 12160 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)‏

‏( الطعن رقم 3458 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )‏

‏( الطعن رقم 15751 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)‏

‏( الطعن رقم 4625 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)‏

وأيضا  اتجهت المحكمة الإدارية العليا إلي أن " حرية التنقل من مكان إلي أخر و من جهة لآخري و السفر خارج ‏البلاد ، مبدأ أصيل للمواطن و حق دستوري مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الانتقاص منه بغير ‏مقتضي ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته و في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق ومن الأمور المسلمة انه ‏بحكم ما للدولة من سيادة علي رعاياها فان لها مراقبة سلوكهم سواء داخل البلاد أو خارجها للتثبت من التزامها ‏الطريق السوي في مسلكهم وللتعرف علي مدي إدراكهم لمسئولياتهم الوطنية وما تفرضه عليهم من الأخذ بأسباب ‏النهج القويم في تحركاتهم وتجنب كل ما من شانه يسئ إلي سمعه الوطن أو كرامته أو يوثر بأي وجه في علاقته ‏بالدول الاخري . ‏

وتطبيقا ذلك علي دعوانا نجد أن الطاعنة ليست لها أية موانع من السفر رغم ذلك تم التحفظ على جواز سفرها و ‏منعها من السفر دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك .‏

لذلك

فإن الطاعنة  تلتمس بعد تجهيز أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم :- ‏

أولا :- بقبول الطعن شكلا .‏

ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع الطاعنة  من السفر .‏

ثالثا :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ‏ومقابل أتعاب المحاماة .‏


وكيل الطاعن ‏
حمدي الأسيوطي

‏ ‏

إعلان الصحيفة

بناء علي طلب مقدمة لسيادتكم / نجلاء محمد إبراهيم اﻻمام     بصفتها طاعنه ‏

ومحلها  المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 19 شارع 26 يوليو – وسط البلد – القاهرة .‏

أنا                                   محضر محكمة                         انتقلت وأعلنت  ‏

‏1-  السيد /  وزير الداخلية                             بصفته‏

‏2- السيد  /  مدير مصلحة السفر والهجرة            بصفته

ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بميدان سيفنكس – العجوزة‏

مخاطبا مع /‏

الموضوع

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من صحيفة الطعن للعلم بما جاء بها وإجراء مقتضاها‏

ولأجل العلم /‏