عريضة المطالبة بالغاء القرار السلبي بمنع الصحفي عبد المنعم منيب من السفر

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
 
 
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ‏
‏  ‏
تحية احترام وتقدير وبعد
‏  ‏
مقدمه لسيادتكم المواطن / عبد المنعم منيب - والمقيم في 1 شارع عبير الجراح – تقسيم  ‏‏- الهرم – الجيزة ، ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 19 شارع ‏‏26 يوليو – قسم الأزبكية – القاهرة .‏
‏  ‏

ضد ‏

السيد / وزير الداخلية                    بصفته
السيد / مدير مصلحة السفر والهجرة      بصفته‏

الموضوع ‏

حيث انه وبتاريخ 17/6/2009 توجه الطالب إلى ميناء القاهرة الجوى للسفر إلى دولة ‏لبنان ، ولكن الطالب فوجئ بعد التأشير على جواز سفره و حصوله علي ختم المغادرة  بأن ‏ضابط امن المطار القاهرة منعه من المغادرة و تم احتجازه لمدة 45 دقيقة وقام الضابط ‏بالشطب علي ختم المغادرة ثم قام بالتحفظ على جواز السفر الخاص به ورفض رده إليه .‏

وقد حاول الطالب معرفة أسباب التحفظ على جواز سفره ومنعه من السفر وخاصة بعد ‏إقلاع الطائرة ، وبالاستعلام  من أمن المطار قرروا للطالب أن القرار صدر بناءا علي تعليمات من أمن الدولة ، وحيث ان القرار  ‏صدر دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك .‏

وحيث أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر ‏اﻷساسية التى ترتكز عليها الحريات الشخصية اﻷساسية .‏

وحرية التنقل والسفر رواحا ومجيئا بما تشمل عليه من حق مغادرة البلاد هو حق لكل ‏مواطن وأيضا حق المواطن في اختيار الجهة التى يقيم بها وقد اعتبرها الدستور من ‏عناصر الحرية الشخصية ‏

ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فانه يطعن عليه للأسباب الاتية .‏

أسباب الطعن

أولا:- أن القرار المطعون عليه خلا من الأسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل ‏الإدارة متعسفة في إصداره. ‏
ثانيا :- أن القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الأمن والنظام العام‏
ثالثا :- أن تنفيذ القرار يؤدي إلي الإضرار بالطاعن لان طبيعة عمله تستدعي دوام سفره ‏للخارج مما يتوافر معه ركن الاستعجال .‏

حيث أن قرار الإدراج علي قوائم الممنوعين من السفر باعتباره يشكل قيدا علي حريات ‏الأفراد الشخصية فانه لا يكفي صدوره بناء علي طلب إحدى الجهات التي حددها وزير ‏الداخلية رقم 2214/ 1994المشار اليه و إنما يجب أن يستند إلي  سبب يبرر هذا القيد و ‏حتى تتمكن المحكمة من  الوقوف علي ما إذا كان مثل هذا السبب يكفي لحمل القرار ‏المطعون فيه من عدمه لما ينطوي  عليه من المساس بالحرية الشخصية للمدعي . ‏

و حيث أن أوراق الدعوى قد خلت من بيان سبب إدراج اسم المدعي علي قوائم الممنوعين ‏من السفر ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مجردا من سبب : و بهذه المثابة ‏يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قد خالف القانون . وبالتالي تحقق ركن الجدية . ‏

( الدعوى رقم 5021 لسنة 48ق – جلسة 26/7/1994 )‏

والمنع من السفر لا يملكه إلا قاضي أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم ‏القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً ‏كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعد إصداره :‏

‏" من حيث أن المشرع الدستوري جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ‏ويحميه بمبادئه , فنص في المادة (41) منه على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعي , ‏وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي ‏قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا ‏الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقاً لأحكام القانون ". ‏
و المادة (8) أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين‎.‎

ونص في المادة (50) منه على أنه:
" لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة ‏معينة , ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين , إلا في الأحوال المبينة في القانون " .‏
المادة  (51) على أنه : " لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "‏

ولما كان ما تقدم  في ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ‏‏4 من نوفمبر سنة 2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص ‏المادتين (8) و (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذلك ‏بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م , استناداً إلى أن ‏حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما ‏يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها , كما أن الدستور ‏بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : ‏أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا ‏قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار ‏الأمر بذلك , في ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها , وعلى هذا فإن أي نص ‏يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعي الأسمى ‏‏.‏

ومتى كان ذلك , وكان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع الطاعن من ‏السفر لم يصدر وفقاً لأحـــكام تشريع ينظم قواعــد إصدار ذلك الأمر , فإنه يكون ‏قائماً على غير أساس , وإذ ذهب الحكم المطعون إلى غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً ‏للقانون جديراً بالإلغاء ، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ."‏

( الطعن رقم 5317 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )‏

‏( الطعن رقم 11030 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)‏

‏( الطعن رقم 12160 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)‏

‏( الطعن رقم 3458 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )‏

‏( الطعن رقم 15751 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)‏

‏( الطعن رقم 4625 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)‏

وأيضا  اتجهت المحكمة الإدارية العليا إلي أن " حرية التنقل من مكان إلي أخر و من جهة ‏لآخري و السفر خارج البلاد ، مبدأ أصيل للمواطن و حق دستوري مقرر له ، لا يجوز ‏المساس به دون مسوغ و لا الانتقاص منه بغير مقتضي ولا تقييده إلا لصالح المجتمع ‏وحمايته و في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق ومن الأمور المسلمة انه بحكم ما للدولة ‏من سيادة علي رعاياها فان لها مراقبة سلوكهم سواء داخل البلاد أو خارجها للتثبت من ‏التزامها الطريق السوي في مسلكهم وللتعرف علي مدي إدراكهم لمسئولياتهم الوطنية وما ‏تفرضه عليهم من الأخذ بأسباب النهج القويم في تحركاتهم وتجنب كل ما من شانه يسئ إلي ‏سمعه الوطن أو كرامته أو يوثر بأي وجه في علاقته بالدول الاخري . ‏

وتطبيقا ذلك علي دعوانا نجد أن الطاعن ليست له أي موانع من السفر رغم ذلك تم منعه و ‏من السفر دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك .‏

لذلك‎ ‎

فإن الطاعن يلتمس بعد تجهيز أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة ‏القضاء الإداري للحكم‎ :- ‎
أولا :- بقبول الطعن شكلا .‏
ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر .‏
ثالثا :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام ‏جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .‏

وكيل الطاعن‎  
‏  ‏مروة مصطفي المحامية 
   إعلان الصحيفة

بناء علي طلب مقدمة لسيادتكم / عبد المنعم منيب  ومحله المختار الشبكة‎ ‎العربية ‏لمعلومات حقوق الإنسان 19 شارع 26 يوليو – وسط البلد – القاهرة‏‎ ‎
أنا                                   محضر محكمة                         انتقلت وأعلنت‏‎ ‎
‏1- ‏‎ ‎السيد /  وزير الداخلية                            بصفته‎  
‏2- السيد  /  مدير مصلحة السفر والهجرة            بصفته‏‎ ‎
ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بميدان سيفنكس – العجوزة‏‎ ‎
مخاطبا مع‎ / ‎
الموضوع‎ ‎

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من صحيفة الطعن للعلم بما ‏جاء بها وإجراء مقتضاها‎
‎  
ولأجل العلم‎ / ‎